﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الامام السعدي رحمه الله تعالى واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة. اولها مؤن التجهيز

2
00:00:18.150 --> 00:00:39.550
والثاني اولها مؤن التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم. واثواب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه

3
00:00:39.550 --> 00:01:01.950
ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين وان كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت عملت بالاحتياط ووقفت له عملت بالاحتياط ووقفت له ان طلب الورثة قسمة الميراث ان طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب

4
00:01:01.950 --> 00:01:15.350
بما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى طيب اه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه كما تعلمون اه هذا الكتاب مختصر في

5
00:01:15.500 --> 00:01:40.050
اه مسائل الفقه ولذلك اه طوى المؤلف اه الحديث عن كثير من المسائل واقتصر على المهمات في كل باب. ختم نصنف ما تعلق باحكام المواريث بذكر اه جملة من المسائل اولا ذكر ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة وجرت عادة الفقهاء ان يذكروا هذا في اول كتاب الفرائض

6
00:01:40.350 --> 00:02:04.600
اه اول كتاب المواريث وكذلك الاسباب والموانع اه هذه في العادة عادة المؤلفين ان يذكروها في اول اول كتاب المواريث والامر في هذا قريب ثم ذكر ميراث الحمل ومن وجوده محتمل قد يوجد وقد لا يوجد وسيأتي بيانه في كلام المصنف

7
00:02:04.650 --> 00:02:24.850
قال رحمه الله آآ واذا مات الانسان ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا عاقلا كان او مجنونا اه تعلق بتركته اي بما خلفه من المال فالتركة هي ما خلفه الانسان من المال. اربعة حقوق مرتبة اربعة حقوق

8
00:02:24.850 --> 00:02:47.550
ودليل ذلك الاستقراء هذه الحقوق ثابتة بالاستقراء والتتبع وقوله مرتبة اي انها في الاستحقاق كترتيبها في الذكر فيبدأ اولا بما ذكره اولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا اه يقول رحمه الله اولها

9
00:02:48.600 --> 00:03:11.150
مو عن التجهيز اولها اي اول الحقوق المتعلقة بالتركة مؤن التجهيز اي تكاليف وتجهيز الميت فقوله مؤن جمع مؤنة وهي كلفة التجهيز والتجهيز المقصود به اعداد الميت وتهيئته لدفنه. وهذا يشمل آآ ثمن الكفن واجرة الغاسل ان لم يوجد غاسل

10
00:03:11.150 --> 00:03:33.600
المتبرع وما اشبه ذلك مما يتعلق بدفن الميت الان مما يتعلق بدفن الميت في بعض البلدان اجرة او ثمن القبر فهذا ايضا مما يدخل في مؤن التجهيز. قال رحمه الله اولها مؤن التجهيز ثم الديون. فقدم اولا اه مؤن التجهيز

11
00:03:33.600 --> 00:03:57.650
على غيرها من الحقوق وذلك لان لانها من من ضروريات الانسان ومما ومن متعلقاته فلو قدم عليها غيرها الحقوق المتعلقة بالتركة ومما يدل على ذلك ما جاء في خبر الرجل الذي وقسته راحلته في الصحيحين من حديث ابن عباس

12
00:03:57.750 --> 00:04:17.950
قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. مع ان الثوب تركه لكن امر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه فجعل حقه في التجهيز مقدما على سائر الحقوق مع احتمال ان يكون عليه دين آآ او آآ ما الى ذلك من الحقوق المتعلقة

13
00:04:17.950 --> 00:04:41.400
تركة فجعله مقدما على سائر الحقوق والدليل ذلك ان النبي لم يستفصل هل عليه دين او لا وترك الاستفصال في آآ مقام الاحتمال ينزل منزلة في المقال يعني ان الحق في في في المال آآ حق حق التجهيز في مال الميت

14
00:04:41.400 --> 00:04:58.850
على كل الحقوق ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. اي الذي يلي الحق الاول وهو ان تجهيز الميت ما عليه من ديون تعلق بذمته من الديون والديون تنقسم الى قسمين. ديون موثقة

15
00:04:58.900 --> 00:05:26.450
ودون مرسلة الموثقة اي التي قيدت بما يوثقها من رهن ونحوه فالدين اه الموثق مقدم في اه الاستحقاق على الدين المرسل واذا قال الديون موثقة والمرسلة وتستقصى وتستوفى من رأس المال يعني من من جميع المال

16
00:05:26.600 --> 00:05:44.550
من جميع التركة وليس لها حد تنتهي اليه فليست مقدرة بالثلث او الربع او النصف او ما الى ذلك بل من رأس مال التركة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الدين لله تعالى او ان يكون الدين حقا لادمي. فاذا كان الدين كله

17
00:05:44.600 --> 00:06:09.300
آآ غير آآ مرسل غير مقيد فهنا آآ يقدم دين الله وقيل يقدم دين ادمي والصحيح انهما يتحصان يعني عندنا الان الديون نوعان دهين موثق ودين مرسل. اذا كان عندنا دين موثق ودين مرسل فايهما يقدم

18
00:06:10.250 --> 00:06:27.550
يقدم دين الموثق لان له تعلقا الصق بالتركة حيث انه مرهون او نحوه اما اذا كان دينا مرسلا فاذا تزاحمت الديون فان كانت لادميين تحاسب الاتفاق. فان كان منها ما هو لله ومنها ما هو للادمي اختلف

19
00:06:27.550 --> 00:06:46.300
العلماء ممن قال يقدم ما لله ومنهم من قال يقدم مال الادمي والصواب انها انهما يتحصن كسائر الديون يتحصن كسائر الديون لو كانت على ادمي ثم قال المصنف رحمه الله ثم اذا كان له وصية هذا الحق الثالث

20
00:06:47.800 --> 00:07:07.800
اه ثم اذا كان له وصية اي اذا ترك له وصية فكان هنا ممكن تكون تامة اي اذا وجد له وصية وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي وهذا تقدم في في الوصايا لكن المقصود ان ثالث الحقوق المتعلقة بالتركة هي الوصية. آآ

21
00:07:07.800 --> 00:07:27.550
لكن يقيد انفاذها بامرين ان تكون في مقدار الثلث فما دون. والثاني ان تكون لغير والدك. ولذلك قال للاجنبي والمقصود بالاجنبي آآ  اه لم يكن وارثا آآ وقوله آآ ثم وصية آآ

22
00:07:28.450 --> 00:07:42.900
يدل عليه قول الله جل وعلا في قسمة المواريث من بعد وصيته يوصى بها او دين والوجه في تقديم الوصية على الدين مع ان الدين مقدم في الاستحقاق على الوصية

23
00:07:42.950 --> 00:08:11.800
ماذا ان التقديم هنا ليس تقديم استحقاق انما تقديم اهتمام واعتناء فالوصية يتهاون فيها كثير من الناس وآآ تظعف همم ليس لها مطالب وبذلك يجري اهمالها اه هذا وجه التقديم واما دليل تقديم الدين على الوصية فقظاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قظى

24
00:08:11.850 --> 00:08:33.600
ان الدين قبل الوصية جاء ذلك فيما رواه البخاري معلقا وورد موصولا عن عند الامام احمد رحمه الله وغيره والحديث في اسناده ما قال لكن آآ لو لم يصح الحديث فالاجماع منعقد على تقديم الودين على الوصية

25
00:08:33.800 --> 00:08:55.200
فالدليل هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اتفاق العلماء على ذلك ووجه تقديم الوصية على الدين مع ان الدين مقدم ما ذكرناه من انه لاجل ان الوصية يتبعه في النفوس في في ادائها ولان الوصية لا مطالبة له لا مطالب لها

26
00:08:55.300 --> 00:09:20.100
هي ليست ثمة من يطالب بها بخلاف الدين بعد ذلك قال ثم الباقي للورثة المذكورين. هذا الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة. وهو الميراث وهو الميراث فما بقي بعد مؤن التجهيز وبعد قضاء الديون الموثقة والمرسلة وبعد الوصية بالثلث الاجنبي يكون للورثة

27
00:09:20.250 --> 00:09:41.900
لقوله لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما تركوا وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد السدس مما ترك اي مما ابقى

28
00:09:42.100 --> 00:09:58.000
هذا ما يتعلق بهذه حقوق. بعد ذلك اسباب الميراث اسباب الارث يقول المصنف رحمه الله اسباب الارث ثلاثة اي موجباته التي يثبت بها الارث ثلاثة النسب وهو على نحو ما تقدم بيانه وايظاحه

29
00:09:58.050 --> 00:10:14.800
والنكاح الصحيح وهو كذلك على نحو ما تقدم وتقيده الصحيح ليخرج النكاح الفاسد والنكاح الباطل فانه لا توارث بهما قال والولاء هذا ثالث ما ذكره والولاء هو صلة بين المعتق والمعتق

30
00:10:15.000 --> 00:10:35.650
والمراد بالولاء من تولى عتق رقبة بمباشرته للعتق او بعتق جزء منها اه فيستي العتق الى بقيته او اذا ملك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالملك وما الى ذلك هؤلاء كلهم يثبت لهم حق

31
00:10:35.750 --> 00:11:01.050
اه يرثون بسبب هذه الصلة التي قامت بينهم وبين من اعتقوهم  المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله ايوا يورث نعم يورث فيه آآ المسألة الاخيرة الثالثة التي ذكرها المصنف الموانع موانع موانع الارث الموانع

32
00:11:02.200 --> 00:11:29.100
هي ما اه يمنع من اه استحقاق الميراث وهذا النوع آآ يسمى في كلام الفقهاء الحجب  الحرمان وهو حجب بالوصف ولذلك يقسم العلماء رحمهم الله الحجب الى ثلاثة اقسام حجب

33
00:11:29.350 --> 00:11:49.100
بالوصف وحجب نقصان وحجب حرمان الحج بالوصف هو ان يتصفى الوارث باحد الموانع الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي القتل سواء عمدا او خطأ الرق واختلاف الدين هذي ثلاثة

34
00:11:49.350 --> 00:12:07.950
اوصاف اه تمنع من الميراث ويحصل بها الحجم وهو يسمى الحجب بالوصف. القسم الثاني حجب النقصان وهذا يدخل على جميع الورثة بان ينقصه من النصيب الاعلى الى الادنى حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة

35
00:12:08.200 --> 00:12:38.100
الا الاب والام والابن والبنت والزوجان. هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان الابوان  اه الاولاد من الابناء والبنات والزوجات اما بقية اه الورثة فانهم اه يحجبون قوله رحمه الله وموانعه ثلاثة اي ما يمنع الارث

36
00:12:39.100 --> 00:13:00.150
منعا بالكلية القتل بغير حق عمدا او خطأ واختلف في قتل الخطأ هل يمنع او لا؟ والصحيح انه لا يمنع لكنهم جعلوا القتل مظنة الشبهة ولذلك منعوا به سواء كان عمدا او كان خطأ لكن

37
00:13:00.200 --> 00:13:24.100
ينظر في المسألة او قوة الشبهة وبالتالي آآ القتل خطأ آآ محل نظر وتأمل هل يمنع من الميراث بسببه او لا؟ والصحيح ان الاصل انه لا يمنع الا اذا قويت الشبهة يعني فعند ذلك يمكن ان يكون

38
00:13:24.650 --> 00:13:43.600
القتل مانعا اما الرق فالمقصود به الرق الكامل فاذا كان مبعظا تبعظ احد تبعظت احكامه والرق مانع من موانع الارث آآ واما اختلاف الدين فهذا الثالث لاجل قطع الولاية بين آآ

39
00:13:44.150 --> 00:14:03.700
اه اه الناس باختلاف الدين اه وقد اه قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا يرد المسلم الكافر واستدلوا لمنع التوارث بين اه عند اختلاف الدين بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك

40
00:14:03.850 --> 00:14:24.950
ازواجكم فقال الزوجية هنا المقصود بها التشابه التشاكل والتناسب والمؤمن والكافر لا تشابه بينهما ولا تناسب فلا يقع بينهما توارث اه بعد ذلك آآ ذكر مصنف رحمه الله مسألة ميراث الحمل

41
00:14:25.450 --> 00:14:44.000
والمفقود ونحوهم ممن اه لا يتحقق وجودهم وهنا نحتاج الى اه ان نشير الى مسألة تتعلق بشروط الارث شروط الميراث ثلاثة لم يذكره مصنف لكن يناسب ان يشار اليها في هذا الموضع

42
00:14:44.300 --> 00:15:07.250
اولا من شروط الارث العلم بالجهة المقتضية للارث يعني لابد من معرفة سبب الميراث هل هو بنسب او بغيره الثاني آآ اه تحقق موت المورث الثالث تحقق وجود الوارث هذي ثلاثة شروط

43
00:15:07.350 --> 00:15:25.450
من من شروط الميراث العلم بالجهة المقتضية للميراث اه تحقق موت المورث تحقق وجود الوالد المسألة الاخيرة التي ذكرها مما يتعلق الحمل يقول رحمه الله في اخر كتاب المواريث واذا كان بعظ الورثة حملا

44
00:15:26.900 --> 00:15:57.700
او مفقودا ونحوه عملت بالاحتياط اي عملت المسألة بالاحتياط ووقفت له اي اوقف له ما يكون له من النصيب معلوم ان من شروط الارث تحقق وجود الوالي وفي الحمل اذا مات الانسان وامرأته حامل فقد تحقق وجود الوالد لكن الاشكالية في جنسه ونصيبه

45
00:15:57.750 --> 00:16:14.150
وعدده فقد يكون حملا بواحد او حملا باثنين او باكثر هذا من جهة وايضا قد يكون ذكر او انثى فيختلف النصيب باختلاف العدد وباختلاف الجنس وبالتالي آآ في مثل هذه الحال

46
00:16:14.200 --> 00:16:35.600
يعمل بالاحتياط فيفرض اه في المسألة اعلى ما يكون من اه الاوصاف واعلى ما يكون من النصيب وتقسم التركة على هذا الاساس ثم اذا تبين جنسه اعيد الامر الى الواقع. قسم على نحو الواقع. فان كان مطابق لاعلى احتمال

47
00:16:35.650 --> 00:16:55.600
هكذا كانت القسمة وان كان يعني اذا فرظنا انه ذكر وانه اكثر من واحد اه ليس كما لو فرضنا انه انثى ليس كما لو كان انثى واحدة او كان اكثر من انثى فالمسألة يختلف بها الحكم

48
00:16:55.600 --> 00:17:25.050
باختلاف الواقع بعد فرض الاحتمال الاعلى الذي يحتاط فيه لمن جهلت حاله من حمل او مفقود. ومثل المفقود وهو من آآ غاب غيبة آآ ظاهرها السلامة فانه من غاب غيبة الظاهر والسلامة آآ او حتى غاب غيبة ظاهرها الهلاك آآ ولكن لم يقضى بحاله فهنا

49
00:17:25.050 --> 00:17:48.700
العلماء تفصيل في هذا في المفقود وفي طريق ميراثه. ولكن يعامل بالاحتياط. قال رحمه الله آآ ووقفت له اي وقف له نصيبه وان طلب الورثة القسمة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء. يعني في في مسائل ميراث الحمل وفي مسائل ميراث

50
00:17:48.800 --> 00:18:08.750
آآ المفقود اه الحمل يختلف عن المفقود في ان الحمل لا يرث الا اذا خرج حيا بان استهل صارخا ونحوه. ولابد من العلم بوجود بوجوده تموت المورث ويوقف نصيبه اذا قسمت التركة قبل الوضع

51
00:18:08.800 --> 00:18:29.900
فان خرج ميتا رد ما وقف على بقية الورثة. وان وقف له اقل رجع الورثة ببقية حقه. هذه هي فيما يتعلق آآ الحمل اذا الحمل اه يوقف نصيبه اذا قسمت التركة قبل الوضع

52
00:18:30.400 --> 00:18:49.450
فان خرج ميتا رد ما وقف الى بقية الورثة وان وقف له اقل مما يستحق كان يفرض الحمل آآ بانه حمل بذكرين ويتبين انه اكثر الان الحمل يصل الى خمسة وستة

53
00:18:49.450 --> 00:19:13.300
احيانا مع هذا اه التلقيح الذي يكثر معه الحمل اه هنا اذا وقف للحمل اقل رجع اه رجع الى الورثة ببقية اه الحق فاخذ منهم ما اه يكمل به حقه

54
00:19:13.450 --> 00:19:33.000
اما المفقود المفقود الفقهاء يقسمونه الى قسمين اذا كان ظاهر غيبته السلامة واذا كان ظاهر غيبته الهلاك المشهور من المذهب انه في حال السلامة اذا كان ظاهر غيبته السلامة ينتظر تسعين سنة من حين ولادته

55
00:19:33.000 --> 00:19:53.750
من كان ظاهر حاله الهلاك فانه ينتظر اربع سنين من من حين فقدانه هذا الفارق في المدة وهذا التحديد حقيقة لا دليل عليه وانما هي اجتهادات والصواب في هذا ان ينظر الى غالب الظن

56
00:19:54.000 --> 00:20:20.000
والى ما يقتضيه الحال من الامن والخوف وآآ يعني يفقد مثلا الحين في بعض البلاد التي فيها قتال وفيها اه آآ حروب وعدم استقرار لا يمكن ان يقال هذا المدة يعامل بالمدة كمدة من آآ آآ

57
00:20:20.000 --> 00:20:38.800
كان في بلد امن مطمئن الامور فيه مرتبة والامن فيه مستتب هذه امور تختلف باختلاف اه الحال ولذلك اه ينظر فيها الى نظر القاضي دون تحديد لا باربعة باربعة سنين ولا بغيره

58
00:20:38.950 --> 00:20:57.400
وقوله رحمه الله ونحوه اه كالخنثى مثلا يعني هو اشار الى بقية من في ميراثهم احتمال اه فقوله او نحوه يعني ممن يشك في حاله ويختلف نصيبه باختلاف الحال. هذا ما يتصل

59
00:20:57.400 --> 00:21:04.663
هذا الباب وبه يكون قد تمم ذكر المصنف من المسائل في باب المواريث