الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سوف نأخذ في هذا الدرس باذن الله عز وجل جملا مما يتعلق بكليات باب النذر بعد ان اتممنا بعد ان اتممنا الكلام ولله الحمد على جمل من كليات تتعلق بباب الايمان والحلف وهذا الباب فيه جمل من الكليات. الكلية الاولى كل ما كان التزاما لله فنذر وما كان التزاما بالله فيمين اعيدها مرة اخرى لاهميتها في التفريق بين النذر واليمين كل ما كان التزاما لله فنذر وكل ما كان التزاما بالله فيمين اقول وبالله التوفيق وقد اكد على هذا التفريق بين النذر واليمين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فاليمين والنذر يجتمعان في شيء ويختلفان في شيء فيجتمعان في ان كلا منهما يوجب التزاما على المكلف فالنذر يتضمن التزاما والزاما واليمين تتضمن التزاما والزاما التزاما من قبل النادر او الحالف والزاما من قبل الشرع الا ان هذا الالتزام ان كان صاحبه يقصد به التعبد لله عز وجل فهو التزام لله فهذا هو حقيقة النذر واما اذا كان يلتزم ويؤكد التزامه بالله. فهذا هو اليمين فما كان التزاما لله تعبدا فنذر اي النذر المعجوز عنه اما لعدم الطاقة او لان الشارع يمنع منه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وفي سنن ابي داود باسناد حسن وما كان التزاما بالله اي باسم من اسمائه او صفة من صفاته فهو يمين فلو قال الانسان والله لاذهبن للرياض فقد التزم الذهاب مؤكدا هذا الالتزام بالله فهو لا يريد ان يصرف هذا الالتزام لله ولكن يريد ان يؤكده بالله اي باسم من اسمائه او صفة من صفاته فهذا حقيقة اليمين ولكن لو قال لله علي ان اصوم ان شفى الله مريضي فهذا التزم صياما ويقصد بهذا الالتزام القربة والتعبد لله عز وجل فهو الالتزام فهذا حقيقة النذر ولعل الفرقان بينهما واضح ان شاء الله فتتفق اليمين والنذر في ان كلا منهما يتضمن التزاما والزاما الا ان هذا الالتزام ان كان لله فنذر وان كان بالله فيمين وهذا من اصح ما قيل في الفروق بين النذر واليمين لان التفريق يكون واضحا اذا كان تفريقا باعتبار ذات الامرين ولا يكون واضحا اذا كان باعتبار اثارهما وما يترتب عليهما لان التفريق بين بين الشيئين بالاثار وما يترتب عليهما مبني على معرفة الفرق بينهما ذاتا كالفرقان بين الشرك الاكبر والاصغر فلا يتضح جدا اذا قلنا بان الشرك الاكبر يحبط الاعمال والشرك الاصغر لا يحبط الاعمال. فان كون هذا قد احبط وهذا لم مبني على معرفة ما هو الشرك الذي يحبط والشرك الذي لا يحبط لكن لو قلنا بان الشرك الاكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله التسوية المطلقة وان الشرك الاصغر هو تسوية غير الله في شيء من خصائص الله مطلق التسوية حينئذ تصورنا الفرقان بينهما باعتبار الذات فحينئذ نقول التسوية المطلقة توجب حبوط العمل ومطلق التسوية لا توجب حبوط العمل التسوية المطلقة تخرج من الملة ومطلق التسوية لا تخرج من الملة. التسوية المطلقة توجب الخلود الابدي المطلق في النار ومطلق التسوية لا توجب الخلود الابدي المطلقة في النار فلا يتصور السامع التفريق بين الامرين المتماثلين في الظاهر اذا ذكر الفرقان باعتبار الاثار وانما يتصور الفرقان اذا ذكر باعتبار الذاتين وعلى ذلك تخرج هذه الكلية والله اعلم الكلية الثانية كل من صرف النذر لغير الله فمشرك كل من صرف النذر لغير الله فهو مشرك كل من صرف النذر لغير الله فهو مشرك كالنذر لابراهيم الخليل عليه السلام والنذر للنبي صلى الله عليه وسلم او النذر للعباس او ابن عباس او للشيخ الجيلاني او للشيخ عبدالقادر او للحسن او للحسين او لميت من الاموات او لملك من الملائكة او لولي من الاولياء او للكهوف والمغارات والاشجار والاحجار فكل من صرف نذرا ايا كان نوعه لغير الله عز وجل فيعتبر قد صرف تعبدا لغير الله بان النذر شيء يصرف لله ويلتزم به المكلف لله فلو التزم به لغير الله فيكون قد صرف عبادة لغير الله، عز وجل والمتقرر في القواعد ان كل من صرف عبادة لغير الله عز وجل فقد اشرك الشرك الاكبر المخرج من من الملة بالكلية ولكن فهم هذه القاعدة ينبني على معرفة الدليل الذي يدخل النذر في حيز التعبد فما الدليل على ان النذر تعبد الجواب المتقرر في القواعد ان العبادة هو الامر الذي يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة اي الخفية والله عز وجل قد امتدح الموفين بالنذر ووعدهم بالثواب الجزيل كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر في سياق صفات اصحاب الجنة وكقول الله عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اي يثيبكم على نفقاتكم وعلى نذركم وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وقال النبي وقال الله عز وجل قبل ذلك ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فهذا دليل على ان النذر تعبد لان الوفاء به مما يحبه الله عز وجل ويرضاه فان قلت وكيف تقول بانه عبادة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عنه فاقول الجواب سيأتينا في كلية بعد قليل باذن الله عز وجل والخلاصة من هذه الكلية ان النذر من ان ان الوفاء بالنذر مما يحبه الله عز وجل ويرضاه وكل ما يحبه الله ويرضاه فعباده وبناء عليه فاذا صرفت النذر متعبدا بهذا الصرف للمنذور له غير الله عز وجل فتكون قد صرفت عبادة لغير الله وكل من صرف تعبدا لغير الله عز وجل فقد كفر او اشرك فقد كفر او اشرك فالنذر للقمر شرك اكبر والنذر للشمس شرك اكبر والنذر للكواكب او شيء من الافلاك او المجرات او النذر للاموات او النذر للائمة كل هذا من النذر الباطل الشركي بل هو من الشرك الاكبر لما يكون في قلب نادر من تعظيم المنذور له تعظيما لا يجوز صرفه الا لله عز وجل فكأنه سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه التسوية المطلقة والله اعلم. الكلية الثالثة كل لفظ يقصد به مقصود النذر فنذر كل لفظ يقصد به مقصود النذر فنذر اقول وذلك لاننا عرفنا ان مقصود النذر التزام الشيء لله عز وجل فحيثما اختلفت عبارات ناذرين فمتى ما كان مقصودهم صرف هذا الامر لله عز وجل. والتعبد به لله عز وجل والتقرب به اليه فيكون نادرا بغظ النظر عن الالفاظ التي ينعقد بها ذلك سواء اقال لله علي نذر او قال لله علي عهد او قال لله علي ان اصوم وباي عبارة عبر بها اذا كانت تتظمن مقصود النذر فان لها حكم النذر وذلك لان المتقرر في القواعد ان العبرة في العقود ومنها النذر بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني ولان المتقرر ان اللفظ الذي يتضمن مقصود الشيء فله حكمه واضح يا ابو انس لا تروح بعيد ولان المتقرر ان اللفظ الذي يتضمن مقصود الشيء فله حكمه كما قلناه في قاعدة العقود المعروفة عندنا ان العقود تنعقد بكل ما يدل على مقصودها من قول او فعل او عرف فليس المقصود في العقود الالفاظ وانما المقصود المعاني فكل لفظة تتظمن مقصود النذر فاننا نحكم عليها بانها نذر ونرتب عليها ما نرتبه على النذر تماما ولان المتقرر ان العبرة بالحقيقة والمقصود والمظمون لا بمجرد الاسماء والشعارات فاذا اتفق اللفظان المختلفان في حروفهما اذا اتفقا في مقصودهما فيتفقان في حكمهما لان الشريعة انما تنظر في الالفاظ الى المقاصد ولا تنظروا الى مجرد المباني اي الحروف الظاهرة والله اعلم ومن الكليات ايضا كل لفظ يوجب على العبد كل لفظ يوجب على العبد ما لا يجب عليه بالشرع فينبغي تركه كل لفظ يوجب على العبد ما لا يجب عليه بالشرع فينبغي تركه اعيدها مرة ثالثا كل لفظ يوجب على العبد ما لا يجب عليه بالشرع فينبغي تركه اقول وقد قصدت ان اعبر في الكلية بقول ينبغي حتى تحتمل الكلية التحريم والكراهة او خلاف الاولى فان قلت وما برهانك على هذا اقول البرهان على ذلك لاثر والنظر اما من الاثر فقول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم فامر الله عز وجل في هذه الاية المكلفين بان يحفظوا ايمانهم اي لا تكثروا منها لان اليمين تتضمن ايجاب شيء في الذمة ليس بواجب باصل الشر ولما في الصحيحين من حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل وفي لفظ من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فقوله لا تنذروا نهي وقوله نهى عن النذر نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وهنا قد اختلف العلماء في حكم النذر بين قولين كبيرين فذهبت جمهور اهل العلم الى ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم وذهب جمع من اهل الحديث والفقهاء الى ان النهي هنا على بابه الذي هو التحريم وبما ان المتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وان المتقرض في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فلا نطلب من قال بالتحريم دليلا لان دليله اصله المتقرر في النهي وانما نتجه الى من قال بانه مكروه ونقول له اين الدليل الذي يصرف صيغة النهي في هذه الاحاديث من التحريم الى الكراهة قالوا لنا بان الله امتدح الموفين بالنذر وامتداحه لهم دليل على انهم لم يقعوا في حرام فاقل احواله انه مكروه قلنا هذا لا يصلح ان يكون صارفا لان متعلق النهي المذموم لان متعلق الذم بالنهي يختلف عن متعلق المدح في الوفاء فالنذر انما نهي عنه انشاء فالتحريم يخص دائرة الانشاء فقط واما المدح فانه في دائرة الوفاء فيكون النذر له ثلاث متعلقات لا بد من التفصيل بينها وان نعطي كل متعلق حكمه الذي يخصه المتعلق الاول باعتبار اصل انشاء النذر فاصل انشائه ليس عبادة بمعنى ان الانسان لا ينبغي له ان يتعبد لله عز وجل بانشاء النذر لان النبي نهى عن انشاءه فقوله لا لا تنذروا اي لا تنشئوا النذر وقوله نهى عن النذر اي عن انشاء النذر فالنذر باعتبار اصل انشائه منهي عنه والنهي فيه على بابه الذي هو التحريم المتعلق الثاني باعتبار من يصرف له وقد قلت لكم بانه عبادة وكل عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله وبناء على ذلك فكل من صرف النذر لغير الله فقد وقع في الشرك فاذا النذر باعتبار المتعلق الاول محرم فقط وباعتبار المتعلق الثاني اذا صرف لغير الله فيكون شركا واما المتعلق الثالث فهو الوفاء به فهذا هو الذي يدخل في حيز التعبد كما نقول في اليمين لا ينبغي للانسان ان ينشيء اليمين فاليمين باعتبار اصل انشائها منهي عنها الا لضرورة او حاجة ولو انه حلف بغير الله معظما المحلوف به كتعظيم الله فيكون اركا فاليمين باعتبار المتعلق الاول حرام او او مكروهة على الاقل وباعتبار المتعلق الثاني تعتبر شركا اذا صرفت لغير الله واما باعتبار الوفاء بها فانها عبادة فلا نقول بان النذر عبادة في كل متعلقاته ولا نقول بانه ليس عبادة في كل متعلقاته بل هو عبادة في متعلقين دون الثالث فباعتبار الوفاء به عبادة وباعتبار التزامه لله عز وجل هذا عبادة لان ضده ترك ولكن باعتبار اصل انشائه هذا هو الذي يخص النهي. فبان لكم ان متعلق المدح يختلف عن متعلق الذنب فالذم باعتبار اصل الانشاء والمدح باعتبار اصل الوفاء والشرك باعتبار الصرف لله من عدمه فاذا فرقت بين هذه المتعلقات الثلاث اتضح لك اتضح لك الاشكال في قولهم كيف يكون عبادة وقد نهى الشر عنه نقول متعلق التعبد غير متعلق النهي فالنهي متعلق بالانشاء فقط والعبادة متعلقة بالوفاء فاختلف المتعلقان وبان حكمهما ووظعنا لكل متعلق حكمه الذي يخصه ويناسبه ولعل الكلام واضح ويدل على هذه الكلية النظر وذلك لان المتقرر في قاعدة الشريعة العامة رفع الحرج عن الناس ومن الحرج ان تلزم نفسك بشيء زائد على ما اوجبه عليك الشرع ولان المتقرر مما في مقاصد الشرع ان الشارع يريد بنا التخفيف لا التعسير والتيسير لا الاثقال ولذلك فالمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير. فلا ينبغي للعبد ان يعمد الى جلب المشقة بايجاب زائد على نفسه فهذه الالفاظ تتظمن ايجابا زائدا واعمارا للذمة واقحاما للنفس في افعال رحمك الله ولم يجبها عليك ولم يلزمك بها فلا ينبغي فلا ينبغي للمكلف ان يقحم نفسه في ايجاب زائد على ما وجب عليه بالشر وكم ممن اوجب على نفسه نورا ثم صار يطرق ابواب العلماء والمفتين يريد ان يتخلص منها او يتملص من مقتضاها لان النذر ثقل والسارع ينفي ذلك الثقل بقوله ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فاتفقا دليل الاثر والنظر على صحة هذه الكلية وخلاصتها ان الانسان ينبغي له ان يتجنب الالفاظ التي توجب عليه شيئا زائدا على ما وجب باصل الشرع عليه ففيما اوجبه الله عليك شغل وكفاية فلا ينبغي ان تقحم نفسك او تثقلها بايجاب اخر ومن الكليات ايضا كل من صحت يمينه بعد طح نذره كل من صحت يمينه صحى نذره اقول وبالعكس اي وكل من لم تصح يمينه فلا يصح نذره فمن كان فاقدا بشرط من شروط الاهلية فانه ان اوقع النذر في هذه الحالة لم يعتد بنذره ولا ينظر له الشرع بعين الاعتبار وبناء على ذلك فمن شرط انعقاد النذر العقل فلو ان المجنون نذر لما صح نذره لانه لا تصح يمينه وندرس الصغير في الاصح لا ينعقد لارتفاع قلم التكليف عنه والنذر اذا صدر من النائم او المغمى عليه او المبرسم الذي يهدي بما لا يدري ويخرف بما لا يعرف ليس بمنعقد بان يمينه لا تصح وهو في هذه الحالة واما نذر الكافر فينعقد بالاصح لان يمينه تصح في حال كفره فليس الاتصاف بالكفر بمانع من انعقاد اليمين فليس بمانع من انعقاد النذر ولما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاه هلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاوف بنذرك ونذر المكره غير منعقد لانه فاقد لشرط من شروط اهلية التكليف وهي الاخ تيار واذا كان الاكراه يرفع مقتضى اعظم منهي عنه وهو كلمة الكفر فلأن يرفع مقتضى ما دونه من باب او لا ولقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وفي الحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ونذر المخطئ غير منعقد في الاصح كمن اراد ان يتكلم بلفظة فسبق لسانه بلفظة النذر بقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولان التكليف بالشيء مرتبط بقصده والمخطئ غير قاصد كما قال الرجل في الحديث اللهم انت عبدي وانا ربك فرفع الشارع عنه حكم كلمته ومقتضاها الشرعي معللا هذا الارتفاع بقوله اخطأ من شدة الفرح وبناء على ذلك فالمخطئ في لفظة النذر لا ينعقد نذره والخلاصة ان من شرط انعقاد اليمين والنذر اهلية المكلف. فمتى ما طرأ على اهلية تكليفه شيء من الموانع او فوات شيء من الشروط فان نذره ويمينه لا ينعقدان والله اعلم. ما ادري كلامي واضح ومن الكليات ايضا كل نذر بمشروع فيجب الوفاء به كل نذر بمشروع فيجب الوفاء به اقول وبالله التوفيق وقد قصدت ان اعبر في الكلية بقول مشروع ليدخل فيها ما كان مشروعا شرعا ايجاب فينذره الانسان او ما كان مشروعا شرعا استحباب وندب فينذره الانسان فينقلب في حقه واجبا فاذا نذر الانسان على نفسه تعبدا واجبا او مندوبا فانه يعتبر واجبا من جهتين في الامر الواجب فيكون واجبا عليه باصل الشرع ويكون واجبا عليه بوجوب اخر وهو الوجوب بالنذر وينقلب التعبد المندوب في حقه هو فقط الى واجب لانه اوجبه على نفسه بقول الله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وفي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. الحديث بتمامه فقولها من نذر ان يطيع الله اي نذر بامر مشروع لان طاعة الله عز وجل لا تكون الا في امرين اما في وجوب او بوجوب او ندب وقوله فليطعه هذا امر والمتقرض في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية فان قلت وما الحكم اذا عجز فاقول ستأتينا كلية فيمن عجز عن النذر ان شاء الله عز وجل والخلاصة ان من نذر واجبا فان وجوبه بالنذر يتأكد ومن نذر مندوبا فانه بالنذر يجب والله اعلم ومن الكليات ايضا كل نذر بمشروع فيسن به سنة المشروع كل نذر بمشروع فيسن به تنت المشروع يعني بمعنى انه اذا اراد ان يوفي بمقتضى نذره فلا بد ان تكون على صفة المشروع وباركان المشروع وبواجبات الامر المشروع وبشروط الامر المشروع وان يتفادى جميع ما يبطل الامر المشروع اصالة فكأنه في نذره تطبيقا كحاله في المشروع تطبيقا فالواجب بالنذر يجب فيهما يجب في الواجب بالشرع ويسن فيه ما يسن في الواجب بالشرع ويشترط له ما يشترط في الواجب بالشرع فمن نذر صلاة فيشترط لها الطهارة مع انه لم ينذرها وستر العورة مع انه لم ينذرها واستقبال القبلة مع انه لم يتعرض لها وقراءة الفاتحة وتكبيرة الاحرام والركوع وغيرها مما يجب او يشترط في امر الصلاة باصل الشرع ومن نذر صوما فيشترط له تبييت النية من الليل وان يقف عن المفطرات والمفسدات من طلوع الفجر الصادق الى غروب قرص الشمس كاملا فاذا وقع في شيء من المفسدات التي تفسد الصوم بالشرع فيكون صومه المنذور فاسدا فما وجب في هذا يجب في هذا وما يشترط في هذا يشترط في هذا وما يفسد هذا يفسد هذا ولو صلى المنذورة في اوقات النهي لاعتبرت باطلة لا يجوز ان يجعل نذره في وقت نهي لانه نذر بغير الشر ولا يحل له اذا نذر صلاة ان يقتصر منها على جزء الركعة بل لا بد ان يأتي باقل ما يطلق عليه صلاة وهي اما ركعة او ركعتان على قول على قول على خلاف بين اهل العلم في ذلك ولو قال نذر لله علي ان اصوم الدهر لاعتبر من النذر بالمعصية لانه منهي عنه باصل لانه منهي عنه باصل الشرع والقاعدة والكلية واضحة ان شاء الله. ومن الكليات ايضا كل من نذر مباحا كل من نذر مباحا فعلى التخيير بين الوفاء والكفارة كل من نذر مباحا فعلى التخيير بين الوفاء والكفارة اقول وبالله التوفيق وقد عرف الائمة الاصوليون المباح بانه ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك اي ما لا يتعلق الثواب به فعلا ولا العقاب عليه تركا فمن نذر ان يلبس ثوبا فمخير بين ان يلبسه او يكفر او نذر الا يشتري سلعة فعلى التخيير بين ان يترك شراءها او يكفر او الا يأكلان نوعا من الطعام فعلت تخيير بين الوفاء او او الكفارة فما ليس فما ليس بمشروع باصل الشرع فعلى التخيير بين ان يوفي به او ان يكفر عنه كفارة يمين والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما لا يجوز باصل الشرع فلا يجوز بالنذر كل ما لا يجوز باصل الشرع فلا يجوز بالنذر اقول اي فيحرم نذره لانه يعتبر من النذر بالمع وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وفي صحيح الامام مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح. من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رجلا نذر ان ينحر ابلا ببوانة. وفي اخر الحديث قال له فاوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وعند الامام ما لك باسناد صحيح لغيره من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله ان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث. فسأل احدهما القسمة فقال الاخر ان عدت تسألني القسمة فما لي كله في ريتاج الكعبة فقال عمر رضي الله عنه ان الكعبة غنية عنك وعن مالك كفر عن يمينك او او قال كفر عن نذرك وكلم اخاك فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر ولا يمين في معصية الله ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نذر الانسان قتل احد او شرب خمر او سرقة مال او الزنا بفلانة او عدم الاقرار بحقوق الخلق من دين او امانة او نذر ان يجحد عارية او الا يمشي الى صلاة او ان لا يشهد الجمعة والجماعات او الا يحج او نحو ذلك فهو نذر بمعصية فلا يجوز للانسان ان يوفي به وانما تلزمه في ذلك الكفارة ومن الكليات ايضا كل نذر تعذر الوفاء به فكفارته كفارة يمين كل نذر تعذر الوفاء به فكفارته كم الكلية عندكم فكفارته كفارة يمين اقول وهذا العجز قد يكون عجزا باصل الخلقة اي انه لا يقدر على الوفاء ولا ولا يطيقه ولا يستطيعه فمن نذر على نفسه شيئا من التعبدات هو في ذاته غير قادر ولا بمضيق لها فانه يتحلل من نذره المعجوز عنه بالكفارة وقد يكون تعذر الوفاء لمنع الشرع لا لعجز الانسان عنه كالنذر في معصية فان الوفاء به متعذر لا لعدم الاستطاعة والطاقة ولكن لان الشارع يمنع منه فاذا كان النذر معجوزا عن الوفاء به اما لعدم طاقة لعدم الطاقة والاستطاعة او لمنع الشرع فان الانسان ينبغي له ان يتحلل منه بالكفارة فالذي نذر على نفسه ان يصلي طيلة حياته قائما ثم عجز او شل او ضعفت قواه فيكفره كفارة يمين ومن نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما الى اخر حياته. فمرض بمرض منعه الطبيب من الصوم فيتحلل منه بالكفارة وهكذا دوالك وقد اعددت لكم عفوا يرحمك الله والدليل على ذلك والدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما يرفعه النذر نذران فما كان لله طاعة فهو لله وفيه الوفاء ومن كان نذر معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقول وفي نهاية الدرس اني قد اعددت لكم اكثر من سبعة عشر كلية ولكن لعل الوقت داهمنا فلعلنا نكتفي في هذا الدرس بعشر كليات وفي الدرس القادم ان شاء الله نكملها اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين