﻿1
00:00:09.800 --> 00:00:33.400
يقول رحمه الله تصير مشكل من الجلي. البيان في الاصطلاح هو سير اي اخراج شيء مشكل اي مجمل سواء اكان قولا او فعلا تطيره من الجلي اي من المتضح  متضحي الدلالة من الواضح

2
00:00:33.550 --> 00:00:50.200
اذا البيان في الاصطلاح هو تسيير مشكل اي اخراج شيء مشكل اي مجمل من قول او فعل سواء كان قولا او فعلا اذا الاجمال قد يكون في القول وقد يكون

3
00:00:50.550 --> 00:01:04.350
في الفعل كما ذكر ابن الحاجب رحمه الله وسبق معنا هذا مثل له ابن الحاجب بقيام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية قيامه وعدم تشهده صلى الله عليه وسلم فهو

4
00:01:04.750 --> 00:01:17.500
مجمل فالقصد ان الاجمال قد يكون في القول وقد يكون في الفعل ولذا اطلق الناظم قالت سيروا اي اخراج شيء مشكل اي مجمل سواء اكان قولا او فعلا تصيره من ماذا

5
00:01:17.950 --> 00:01:42.650
من الجلي دير ذلك المشكل جليا هذا المعنى تسيير المشكل جليا اي واضحة متضح المعنى المراد منه قبل قبل ما يصير جليا  كان المعنى المراد منه خفيا قبل قبل البيان

6
00:01:42.700 --> 00:01:59.050
كان المعنى المراد من اللفظ خفيا كان اللفظ مشكلا مجملا اش معنى مشكلا؟ لا يدرى المعنى المراد منه راه سبق لنا اه وذو وضوح والمجمل هو الذي المراد منه يجهل

7
00:01:59.600 --> 00:02:17.750
الان بالبيان يصير ذلك المعنى المراد واضحا غير مجهول كان مجهولا قبل من البيان لكن بالبيان يخرج من حيز الاشكالية الى حيز تجلي قال سير مشكل من الجلي اي تصيره متضحا

8
00:02:18.000 --> 00:02:43.900
اي واضح المعنى المراد منه. واضح الدلالة هدا هو والبيان اول التبيين واما ما لا اشكال فيه اصلا فلا يقال فيه لا مجمل ولا مبين اذن نشوفو انتبهو للمسألة اذا كان هناك قول او فعل في اول الامر غير واضح المعنى المراد

9
00:02:44.350 --> 00:03:02.850
ثم قرأ عليه المبين فبين المراد منه فانه في الاول كان مجملا ثم صار مبينا ياك واضح واما ما لم يطرأ عليه اجمال اصلا من اول الامر كان واضح الدلالة ليس مجملا ولا مبينا

10
00:03:04.050 --> 00:03:26.900
هو واسطة بينهما الظاهر مثلا المجمل غير الظاهر الظاهر او النص النص الذي لا يحتمل الا مع واحدا او الظاهر الذي يكون اه المعنى المتبادل منه الى الى الى الذهني

11
00:03:27.200 --> 00:03:44.750
هو المعنى المقدم والذي يجب ان يحمل عليه اللفظ فذلك ليس مجملا في الحقيقة لاننا نحمل اللفظ على ذلك المعنى الراجح ونعمل به بخلاف المجمل يتوقف فيه لا يدرى المعنى المراد من المعنيين

12
00:03:45.050 --> 00:04:01.950
او المعاني في المجمل لا يدرى فلابد من من ان يصير مبينا حتى يعمل به لكن في الظاهر الأصل ان نعمل بالمعنى الراجح المتبادل الى الدين اذن فالظاهر مبين ولا لا من اول الأمر

13
00:04:02.100 --> 00:04:22.300
مبين من اول الأمر لأنه لا يتوقف فيه يعمل بالمعنى الراجحي اذا فالظاهر على هذا مالو ليس مجملا ولا مبينا بل هو واسطة بينهما مثلا اذن هذا هو تعريفه ثم قال وهو واجب على النبيين اذا اريد فهمه

14
00:04:22.900 --> 00:04:51.550
قال لك اعلم ان البيان بيان المشكل المجمل واجب على الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اريد فهمه ليعمل به اذا اريد فهمه ليعمل به اذن البيان بمعنى التبيين

15
00:04:51.800 --> 00:05:15.350
واجب على النبي صلى الله عليه وسلم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تعالى اذا اريد فهمه ليعمل به مثلا الله تعالى خاطبنا بكلام مجمل بكلام غير واضح الدلالة

16
00:05:16.050 --> 00:05:38.200
على المراد منه لا ندري المراد والمقصود منه وذلك الخطاب يقتضي وجوب العمل به في وقت ما فان النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يبين المراد منه ليعمل به

17
00:05:40.350 --> 00:05:56.600
اذا يقول لك البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اريد فهمه يجب عليه البيان في هذا الوقت اذا ظرف بما يستقبل من الزمن اي اذا طلب منه

18
00:05:56.900 --> 00:06:17.650
صلى الله عليه وسلم من شخص فهم ذلك المجمل ليعمل به فهم ذلك المشكل ليعمل به فمثلا واحد الشخص اعرابي سمع واقيموا الصلاة معرفتش كيفية الصلاة اذن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يبين له

19
00:06:18.000 --> 00:06:36.950
لابد لأنه المبلغ عن الله نبين عن الله الله تعالى قال واتوا الزكاة واحد عرف وجوب الزكاة لكن لم يعرف القدر المخرج ولا المال الذي تجب فيه ولا غير ذلك من احكامها

20
00:06:37.150 --> 00:06:57.200
فلا بد ان يأتي البيان من النبي لماذا معنى قال وهو اي بيان المشكل اي تصيره واضحة الدلالة واجب على النبي اذا اريد فهمه بمعنى واجب عليه اذا اذا ظرف باش متعلق

21
00:06:57.500 --> 00:07:25.400
واجب واجب اذا اريد فهمه طلب منه صلى الله عليه وسلم من شخص ما فهمه فهم ذلك المشكل ليعمل به شخص اراد فهمه ليعمل به فانه يجب بيانه منه. لان الله تعالى قال له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فمهم

22
00:07:25.400 --> 00:07:48.550
النبي صلى الله عليه وسلم اش هي هي البيان فلابد من ان يبين كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك ثم قال وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى ذكر هنا في هذا البيت ما يكون به التبيين ما يحصل به التبيين

23
00:07:49.250 --> 00:08:12.150
قال لك اعلم ان البيان يقع بكل ما يزيل اجمال البيان يقع بكل ما يزيل الجهل ويبين المقصود. من نص او قرينة او عقل او حس الى اخره هدا هو التعميم لي مذكور فهاد البيت قالك البيان

24
00:08:12.500 --> 00:08:34.000
قد يكون باي شيء ممكن يكون باي شيء يزيل الجهل والإجمال ويبين لك المقصود اي شيء يزيل الجهل والإجمال به في المقصود راه ممكن يحصل به البيان قال رحمه الله وهو اي البيان

25
00:08:34.400 --> 00:08:57.000
يحصل بما ما تفيد العموم هل تفيد العموم؟ كأنه قال بكل شيء يجلو العمى بكل دليل من الدليل هاديك من بيانية بينت ابهامنا كأنه قال وهو اي البيان يحصل بماء اي بكل دليل

26
00:08:57.150 --> 00:09:22.950
يجلو العمى اي يظهر الخفاء والاشكال يجلو بمعنى يظهرو والعمى اي الخفاء من الدليل من بيانيات بيانية واذا كانه قال وهو يحصل حاصل بكل دليل يجلو العمى ثم قال فداك الدليل مطلقا شنو معنى مطلقا

27
00:09:23.300 --> 00:09:42.900
سواء اكان الدليل عقليا او حسيا او شرعيا او عرفيا او قرينة مقال او فعلا يشعر بالبيان كل هاد الأمور كيوقع بها البيان اذا البيان قد يكون بدليل عقلي قد يكون بدليل

28
00:09:44.550 --> 00:10:13.250
حسي وقد يكون بدليل شرعي وقال يكون بدليل عرفي وقد يكون بقرينة قولية او قرينة فعلية بقرينة فعل او قرينة قول كل هذه الأمور يحصل بها البيان و ما يحصل به البيان لي كيتسمى مبين

29
00:10:13.350 --> 00:10:34.600
قد يكون مقترنا بالمبين يقد يكون منفصلا عنه ماشي لابد يكون البيان مع الاجمال لا لا يشترط احيانا ممكن ان يرد مجمل ويقترن به المبين وقد يكون مستقلا عنه بل قد يكون بينهما تراف

30
00:10:34.650 --> 00:10:53.500
مدة مجمل مرت مدة عاد جاء بعد ذلك المبين الذي يبينه وقد يقترنان مثال اقترانهما قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. الى هنا كلام مجمل شوف

31
00:10:53.650 --> 00:11:14.700
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط المجرد كلام مجمل لأنه يحتمل عدة معاني الخيط الخيط خيط ابيض او خيط اسود ما يخيطون به ماء مجمل يشتمل ممكن يكون هذا المقصود ممكن يكون المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود

32
00:11:14.800 --> 00:11:36.000
بياض النهار وسواد الليل ويحتمل غير ذلك من المعاني فلما قال من الفجر تبين المراد اذن فذكر مقتدرا به وقد يكون مستقلا عنه فقد ذكر الله تبارك وتعالى تحريم بعض

33
00:11:36.250 --> 00:12:00.550
بهيمة الأنعام تحريم بعض بهيمة الانعام تحريم بعض بهيمة الانعام ولم يبين ذلك الا بعد قال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم شوف الا ما احلت لكم الا ما يتلى عليكم

34
00:12:00.700 --> 00:12:16.450
الا شي حاجة غادي سنتلوها عليكم محرمة شناهي ما يتلى علينا معرفناش مجمل ولا لا ثم جاء بعد ذلك البيان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره المهم ثم قال

35
00:12:16.600 --> 00:12:32.750
وبين القاصر الى الحاصل البيت هذا اللي ذكرناه ان البيان يكون بكل شيء يزيل اجمال من الصين او من دليل النقليين او عقلي او حسين او عرفيين او من قول او فعل

36
00:12:33.200 --> 00:12:50.300
ليبينوا المراد اه ثم قال وبين القاصر من حيث السير التي على ما يعتمد وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما يعتمد لانه اضاف حيث هنا الى المفرد

37
00:12:50.800 --> 00:13:14.250
ضاف الناظم حيث الى المفرد وذلك قليل جدا اختلف في جوازه فقيل يجوز بقلة وقيل لا يجوز الا في الضرورة فعلية ومنه قول الشاعر اما ترى حيث سهيل طالعا وتقدم لينا

38
00:13:15.350 --> 00:13:34.950
قبل ومنه قول الشاعر ايضا حيث لي العمائم اذن الشاهد فهذا قليل جدا ومنه ما هنا من حيث السند او الدلالة معطوف عليه اذن الشاهد ما ذكر في هذا البيت تقرر معنا مرات متعددة كنا ذكرناه وهو اش

39
00:13:35.200 --> 00:13:57.150
انه يجوز ان يكون المبين ادنى من المبين سندا او دلالة يجوز ان يكون المبين بالكسر ادنى رتبة من حيث القوة ادنى رتبة من المبين بمعنى ان يكون المبين اقوى منه

40
00:13:57.850 --> 00:14:17.400
من جهة السند او من جهة الدلالة والمبين قاصر عنه اضعف ادنى منه قوة اما من حيث الثمن او من حيث الدلالة مثلا يكون المبين قطعي يكون المبين ظني سند ويكون المبين قطعي السند

41
00:14:18.000 --> 00:14:39.150
فمثلا الأحاد يبين لنا المتواتر يجوز؟ يجوز هذا من حيث او من حيث الدلالة نص دلالته ظنية يبين نصا دلالة دلالته قطعية مثلا منذ هذا الابد واضح قال رحمه الله وبين

42
00:14:39.300 --> 00:14:56.050
اي يقع البيان وهذا هو المقصود بين يقع البيان وبين القاصر اي النازل على المجمل القاصر نازل على المجمل من حيث السند بين القاصر من حيث السند بين ماذا؟ اين المفعول به

43
00:14:56.650 --> 00:15:15.350
مفعول محذوف دل عليه ما قال والتقدير وبين القاصر من حسناته ما هو اقوى منه حذف المفعول به وبين القاصر من حيت السند ما هو اقوى منه وذلك كما قلت كبيان الظن لي

44
00:15:16.100 --> 00:15:36.000
للقطع من حيث السند كبيان الاحاد للمتواتر ولذلك سبق لنا الصحيح اش انه يجوز تخصيص المتواتر بالأحد سبق لينا فباب التخصيص قلنا يجوز ان يخصص خبر الأحاد القرآن اه نعم يجوز

45
00:15:36.050 --> 00:15:52.200
ويجوز ان يخصص خبر الاحد السنة المتواترة الطبل يجوز علاش؟ لأن التخصيص بيان والمبين يجوز ان يكون اضعف من المبينين لأن هاد التخصيص مافيهش نسخ مافيهش رفع هل يجوز ان

46
00:15:52.250 --> 00:16:18.050
ليكون بالاضعف للاقوى وهدا هو معنى وبين القاسم حيث استند من جهة او الدلالة او القاصر تقدير الكلام او القاصر من حيث الدلالة قضى على ما سبق اذن التقدير بين القاصر من حيث السند ما هو اقوى منه وبين القاصر من حيث الدلالة ما هو اقوى منه

47
00:16:19.100 --> 00:16:44.800
المعنى القاصر من حيث الدلالة كبيان المنطوق بالمفهوم ممكن يبين لينا المفهوم المنطوق ولذلك سبق لنا يجوز التخصيص بالمفهوم  يجوز التخصيص بالمفهوم والتخصيص بيان  والمفهوم غادي يخصص لينا المنطوق المفهوم

48
00:16:45.250 --> 00:17:06.050
ادنى قوة من حيث الدلالة من المنطوق ولا لا؟ ولذلك عند التعارض يرجح المنطوق على المفهوم يعني المنطوق اقوى لكن من جهة البيان يجوز يحصل البيان بالمفهوم مفهوم فيها اذا قال او الدلالة على ما يعتمد اش كنفهمو منو

49
00:17:06.200 --> 00:17:27.950
ان في مسألة خلافة بمعنى ما اي على القول الذي يعتمد هذا الذي ذكر بناء على القول الصحيح الذي يعتمد عليه وهو مذهب الجمهور هذا المعتمد هو مذهب الجمهور خلافا لابن الحاجب رحمه الله

50
00:17:31.950 --> 00:17:57.300
فمثلا اه بيان خبر الاحاديث القرآن كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده هاد الآية انها فيها اجمالا من وجه وبيانا من وجه اخر  من جهة وجوب الزكاة فالآية واضحة المعنى

51
00:17:57.700 --> 00:18:24.450
ومن جهة القدر الذي يجب اخراجه مجملة او من جهة المقدار الذي تجب فيه الزكاة مجملا واتوا حقه شنو هو هاد المقدار ديالاش عندك  عندك متران على مترين واضح؟ متران على مترين للشعير او البر فيها زكاة

52
00:18:25.950 --> 00:18:43.300
لا زكاة فيها والشارع كيقول واتوا حقه اذا فهي مجملة من جهة ما تجب فيه الزكاة ومن جهة من جهة النصاب ومن جهة القدر المخرج النصاب شحال هاد النصاب اللي واجب نجيب نعطي الحق ديالو

53
00:18:43.600 --> 00:18:58.550
وكم هو القدر المخرج؟ مجملا من هاته الجهتين فجاء البيان بالسنة قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فبينت لينا هاد الاية اش النصاب القدر الذي تجب فيه الزكاة بمعنى ادنى من هاد القدر لا زكاة فيه

54
00:18:58.900 --> 00:19:13.700
اذن لي عندو اقل من خمسة او سوق يقال له واتوا حقه ليس داخلا في الآيات طيب ها هو عرف انه تجب عليه الزكاة عندو كتر من خمسة الاوسق المقدار المخرج شحال؟ مجملة ما بينتش

55
00:19:14.250 --> 00:19:42.200
قال وشو هو المقدار ديال الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا الحق ديال قال عليه الصلاة والسلام اش يبين المقدار المخرج فيما سقت السماء العشر اذن فاللول فالمسألة اللولة قال ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة فهاد الحديث بين لينا

56
00:19:42.400 --> 00:20:03.950
المقدار الذي تجب فيه الزكاة وقوله فيما سقت السماء العشر هاد الحديث بين لينا القدر المخرج شنو هو القدر المخرج؟ هو العشر  اذن هذا مثال ديالاش تبيين الادنى سندا للاقوى لان هذين الحديثين من اخبار

57
00:20:04.550 --> 00:20:32.800
الأحد والاية قطعية الثبوت ثبوتها قطعي لانها قرآن القرآن متواتر اه من جهة الدلالة قلنا كتبين المنطوق بالمفهوم مثال ذلك اه قول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة

58
00:20:34.100 --> 00:20:57.500
هاد الحديث منطوقه منطوقه ان كل اربعين شاب فيها شاة سواء اكانت دائمة او مألوفة لأنه مطلق هاد الإطلاق بين بالمفهوم بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الذكر لأنه ما قال في الغنم السائمة مفهومه

59
00:20:57.650 --> 00:21:14.500
ان المعلوفة لا زكاة فيها اذن هاد المفهوم سنخص سنقيد به في اربعين شاة شاة فنقول في اربعين شاة اي دائمة لا معلومة فحصل البيان بمفهومه هذا حاصل ثم قال

60
00:21:14.800 --> 00:21:49.000
واوجبن عند بعض العلم اذا وجوبوا عامة  قال بعض الاصوليين كالقاضي و كالعراقيين وقد نقله القاضي عنهم نقل القاضي عن العراقيين انهم اوجبوا ان يكون الدليل الذي حصل به البيان مفيدا للعلم للقطع

61
00:21:49.200 --> 00:22:13.050
وهذا القول مقابل للقول المعتمد القول المعتمد للاطلاق قال اهله يجوز ان يكون نبين ادنى انزل اقصر من المبين من جهة السند او من جهة الدلالة وعمموا مطلقا مطلقا هؤلاء العراقيين فصلوا

62
00:22:14.450 --> 00:22:32.650
شنو التفصيل اللي فصلوه؟ قالك اسيدي الى كان داك المجمل مما يجب على المكلفين جميعا واجب ان يكون المبين فيه قطعيا المبين له قطعيا واذا كان مما يجب على بعض المكلفين لا يعم

63
00:22:32.800 --> 00:22:51.400
وبه فلا يجد فضح التفصيل قالك اسيدي الى كان داك المجمل المبين لي بغينا نبينوه اذا كان وجوبه يعم جميع المكلفين بحال الصلاة مثلا  اه وجوبها عام لجميع المكلفين الصيام وجوبها عام لجميع المكلفين

64
00:22:51.850 --> 00:23:07.900
فقالك داك المجمل اذا كان واجبا على الجميع هذا لابد ان يكون المبين له اش طعيا يقينيا ولا يجوز ان يكون ادنى واقل رتبة من المبين خاصو يكون قطعي واضح الكلام

65
00:23:08.900 --> 00:23:29.300
واذا كان المبين والمجمل ليس واجبا على جميع المكلفين واجب غير على البعض ولا في بعض الحالات ولا واضح فقالوا لا يجب فهاد الحالة علاش ما علة هاد  قالك لأن المجمل اذا كان وجوب عمل جميع المكلفين تتوفر الدواعي لنقله متواترا

66
00:23:30.400 --> 00:23:47.700
دواعي الاقليم متوفرة علاش؟ لانه واجب على جميع المكلفين فلا بد ان يقع البيان له واضح لعموم التكليف به لابد ان يقع البيان بل ويجب ان يتواتر البيان له باش يفيد القضاء

67
00:23:48.800 --> 00:24:07.500
ماشي غير تتوفر الدواعي لبيانه لا بيانه بالقطع باليقين لأنه واجب على الجميع اذن كلشي غيضطر الى بيانه فيكون مبينا باش بالقطع بالدليل القطعي كذا قاضي وان كان غير عامي التكليف فلا يجب القطع

68
00:24:07.600 --> 00:24:21.150
قالك اسيدي ديك الساعة لاشكال يكون المبين ظني ان يكون المبين ظنيا لكن الى كان عام التكليف واجب يكون مبين قطعيا يقينيا هكذا فصلوا وضع علاش ما علة هذا التفصيل

69
00:24:21.200 --> 00:24:42.550
هي قالوا ان الشيء اذا كان وجوبه عاما لجميع المكلفين تتوفر الدواعي لنقله متواترا والمتواتر يفيد اليقين اذا فلابد منه ليكون ناضي واوجبن في البيان عند بعض عند بعض شكون هؤلاء

70
00:24:42.700 --> 00:25:13.800
اي عند بعض العراقيين. هذا قول للعراقيين. نقله عنهم القاضي يجب ان عند بعض علما معنى علما اي قطعا ولا اقول يقينا اي ان يكون المبين مقطوعا به بالتواتر اوجبن عند بعض علما اي ان يكون معلوما

71
00:25:14.000 --> 00:25:34.300
طوعا به بالتواتر لكن متى قالوا هذا؟ امتى قالوا خص لابد ان يكون المبين قطعيا متى قالوا هذا اذا اذا ظرف متعلق اوجبن اذا فهاد الحالة اذا وجوب ذي الخفاء عمة

72
00:25:36.150 --> 00:25:55.000
اذا وجوب ذي الخفاء شكون صاحب الخفاء؟ هو المجمل ياك ا سيدي اذا وجوب ذي الخفاء اي المجمل الذي اريد بيانه او قل ان شئت المبين للخفاء اي المجمل الذي اريد بيانه للمبين. عم اي عم جميع المكلفين

73
00:25:55.400 --> 00:26:15.750
اذا الالف في عامة لاطلاق الراوي والمفعول به ديال عامة محدوف اذا وجوب ذي الخفاء عم جميع المكلفين او قل ان شئت تقدير المعنى لا تقدير الاعراب الا بغيتي تقدير المعنى قولها للفقيه اذا عم وجوب ذي الخفاء جميع

74
00:26:15.750 --> 00:26:33.550
مكلفين هذا تقدير ومعنى لأن غنسيرو وجوب فاعل لعم المتأخر مع انه في الاصل فاعل بفعل محذوف ما بعده اذن الشاهد اذا عم وجوب ذي الخفاء اي وجوب المجمل كان واجبا على جميع المكلف

75
00:26:34.500 --> 00:26:58.100
وذلك كالصلاة مثلا الصلاة في قوله واقيموا الصلاة وجوبها يعم جميع المكلفين ولا لا موافقين يعم جميع المكلفين وعليه  وعلى انه يعم لابد ان يكون المبين له قط  ثم قال

76
00:26:58.400 --> 00:27:22.000
والقول والفعل اذا توافق فان البيان للذي سبق ذكر هنا وفي الابيات الاتية ان شاء الله سيتحدث عن البيان بالقول والفعل قال لك هنا اذا اتى مجمل وورد بعده قول

77
00:27:22.550 --> 00:27:47.850
وفعل وكلاهما صالح للبيان فشكون المبين منهما وشكون المؤكد لأن المبين واحد  مثلا جا واحد شيء مجمل ثم بعده جاء البيان بالقول والفعل لقينا قول يصلح للبيان لبيان المجمل ووجدنا فعلا حتى هو يصلح لبيان المجمل

78
00:27:48.500 --> 00:28:01.250
كوني غادي نسبو ليه البيان شكون لي غادي نقولو هدا هو المبين وهدا مؤكد لأن لا شك ان البيان يحصل بواحد منهما واحد منهما يكفي فمايمكنش نقولو هذا مبين وهذا مبين غيكون تحصيل حاصل

79
00:28:01.750 --> 00:28:17.500
الى البيان حصل بالقول الى الفعل را ما حصلش به البيان لأن تبيين الباء المبين تحصيل حاصل كنقولو هاد المجمل راه تبين بالقول ادن الفعل لي غيجي من بعد واش بين لينا الإجمال؟ لا راه مبينش راه البيان كيحصل غي بشي حاجة

80
00:28:17.700 --> 00:28:37.700
اذا حصل البيان حصل المقصود والا ان يوقعو فشي مستحيل اذن اذا ورد قول وفعل كلاهما صالح للبيان بعد المجمل فالى ايهما ننسوب البيان؟ شكون لي نقولو مبين القول اولى الفعل؟ الى نسبنا لواحد البيان فالآخر مؤكد

81
00:28:38.950 --> 00:28:51.150
قال لك المؤلف فنوي البيان للذي قد سبق انسب البيان للذي سبق منه هذا اذا علمت السابقة. فاذا لم تعلم فسيأتي ان شاء الله. اذا الا عرفتي شكون اللي تقدم

82
00:28:51.400 --> 00:29:15.150
تنسب البيان لي في السابق منهما ايلا كان اللول هو الفعل فقل المبين هو الفعل والقول مؤكد واذا كان القول هو الاول فقل القول مبين والفعل تأكيد له فهم قال والقول والفعل اي الصالحان لبيان

83
00:29:15.500 --> 00:29:38.200
المجمل اذا توافقا وهاد القايد مهم ديال توافق لأنه غادي يجي معانا ان شاء الله اذا لم يتوافقا اذا توافق بمعنى توافق اي لم يزد احدهما على الاخر توافق لا يوجد في احدهما زيادة على

84
00:29:38.550 --> 00:29:51.600
على الاخر نفس ما يوجد في الفعل هو ما يوجد في القول نفس ما يدل عليه القول يدل عليه الفعل هذا هو معنى توافق لم يزد احدهما على اذن يقول

85
00:29:51.650 --> 00:30:18.450
القول والفعل اذا بين مجملا اي ورد بعد مجمل وحصل البيان بهما وكان متوافقين فما الحكم؟ فالى ايهما ينسب البيان قال فانمي البيان للذي قد سبق فانسب البيان للذي قد سبق منهما. لحصوله به

86
00:30:18.600 --> 00:30:37.600
والثاني توكيد له وضحت المسألة ثم قال الآن ذكرنا اذا توافق ياك اسيدي يقول قائل واذا لم يتوافقا اذا توافقت فإن قلتها غتقول مع راسك واذا لم يتوافقا اي بأن كان احدهما

87
00:30:37.900 --> 00:30:49.600
زائدا على الاخر لان قلنا توافق لم يزد احدهما على الاخر لم يتوافق اما القول زائد على الفعل فيه شي حاجة زايدة او الفعل فيه شيء زائد على انا نقوليك واحد من جوج لي غيكون

88
00:30:50.150 --> 00:31:16.250
فحينئذ شكون المبين؟ قال وان يزد فعل فللقول كسلا والفعل يقتضي بلا قيد قال وان يزد فعل فلل قوي فسد والفعل يقتضي بلا قيد طالب ذكر لك في هذا البيت

89
00:31:16.350 --> 00:31:33.950
ما اذا كان الفعل زائدا على القول الى كان الفعل زائد عن القول فالبيان حاصل باش؟ بالقول ولا بالفعل القول الفعل الزائد ماشي هو البيان حاصل بالقول ولو كان الفعل زائدا

90
00:31:35.950 --> 00:31:59.950
اذا فاللي بين لينا المجمل هو القول لا الفعل هداك الزائد عن الفعل اش غنديرو ليه قالك ذلك الفعل الزائد على الفعل يكون طلبا غير مقيد يكون مطلوبا بحقه صلى الله عليه واله وسلم دون امته

91
00:32:00.400 --> 00:32:25.000
جمعا بين الدليلين وش معنى غير مقيد اي غير مقيد بايجاب ولا ندب يكون غير مقيم الحجاب ولا اذن يقول وان يزد فعل اي على مقتضى القول وهذا قوله ان يزيد فعل هو مفهوم قوله في البيت السابق

92
00:32:25.350 --> 00:32:50.650
اذا توافق هنا الان زاد فعل على القول قال فللقول انتسب فانتسب شنو اللي انتسب البيان فانتسب البيان للقول لا الفعل كأنه قال فالبيان انتسب للقول لا للفعل القول هو المبين وليس الفعل

93
00:32:52.200 --> 00:33:08.450
طيب ولكن الفعل الزائد اش غنديرو ليه قال والفعل اي الفعل الزائد ديك الزيادة اللي كاينة فالفعل يقتضي بلا قيد طلب هاديك طلب وقف عليه بالسكون على لغة ربيع يقتضي طلبا

94
00:33:08.500 --> 00:33:32.950
بلا قيد اي شمعنى طلبا بلا قيد اي غير مقيد بايجاب ولا ولا ندب بل محتمل للكل قوم بل محتمل للكل دواء تقدم او تأخر واش معنى هاد والفعل الزائد يقتضي طلبا؟ لأن الفعل فعل من كنتكلمو على فعل من

95
00:33:33.950 --> 00:33:44.400
على فعل النبي صلى الله عليه وسلم شكون اللي غادي يبين لينا بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام واش معنى والفعل يقتضي طلبا ان يقتضي طلبا في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته

96
00:33:44.600 --> 00:33:59.950
حنا بين لينا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وصدر منو هو واحد الفعل فيه زيادة اذن ديك الزيادة اللي كاينة في الفعل اه بماذا نأولها؟ بماذا نفسرها نقول تلك الزيادة قد

97
00:34:00.650 --> 00:34:23.250
طلبت منه صلى الله عليه واله وسلم تلك الزيادة في حقه دون امته وعلاش قلنا هاد الكلام في حقنا جمعا بين الدليلين بين المبينين لي هما القول والفعل لأن القول ناقص

98
00:34:23.350 --> 00:34:38.850
والقول الى الى بين لنا القول كان وكان ناقصا اش يقتضي هذا يقتضي ان ما في القول حصل به البيان يكفي  اش؟ في بيان مجمل والفعل اذا كان زائدا اش غيقتضي

99
00:34:39.200 --> 00:34:57.750
انه لابد من تلك الزيادة لبيان مجمل اذن فتلك الزيادة القول كيقتضي عدم مشروعيتها والفعل يقتضي انها مشروعة اذن كاين نوع تعارض ولا لا لأن القول اش يقتضي ان البيان حاصل به ما تحتاجش لزيادة

100
00:34:58.000 --> 00:35:14.100
الفعل فيه زيادة يقتضي انه لابد منها اذا فكيف نجمع بين القول والفعل هادي هي مسألة هادي هي القاعدة ديال اذا تعارض القول والفعل القول على الفعل  اذن فنحن في حقنا شنو الواجب؟ اللي حصل به البيان

101
00:35:14.250 --> 00:35:30.050
و القوم الفاضح هذا هو القول المقدم على الفعل اذا الذي حصل به البيان هو القوم وطيبوا هداك الزائد مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته جمعا بين الدليلين

102
00:35:31.050 --> 00:35:52.400
وهذا رحمه الله والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين الآن عكس هاد الصورة الصورة اللي تكلمنا عليها الآن شكون اللي زائد لا فلي فاتت الفعل هو الزائد

103
00:35:52.500 --> 00:36:16.200
الآن فهاد الصورة القول هو الزائد القول فيه زيادة على الفعل مبين كذلك القول كان دايما اذا تعارض القول والفعل فالقول مقدمون على الفعل عندنا في قال والقول اي اذا زاد على الفعل لكان هو اذى ومعنى فيه العكس اش معنى فيه العكس؟ عكس السورة السابقة

104
00:36:16.300 --> 00:36:34.400
والقول في العكس اي اذا كان زائدا على الفعلي شنو الحكم ديالو؟ قال هو المبين مفهوم ويلا كان القول هو المبين لأن لاحظ را دكرت لكم وجه التعارض القول اذا كان زائدا على الفعل اش كيقتضي القول

105
00:36:35.250 --> 00:36:49.400
انه لابد من الزيادة والفعل علاش كيدل على انه يمكن ترك الزيادة وكيفاش نديرو نجمعو بينهما قالك اسيدي كيف نجمع بينهما بأن نجعل البيان حاصلا بالقول فالواجب على الأمة العمل

106
00:36:49.700 --> 00:37:03.750
بالقول والفعل تخفيف في حقه صلى الله عليه اذن النبي صلى الله عليه وسلم اما يكون التكليف زائد عليه ولا ناقص عليه اللي في حقه صلى الله عليه وسلم قد يكون زائدا على الامة

107
00:37:03.850 --> 00:37:23.800
قد يكون ناقصا على الامة تخفيفا عليه الصلاة فالصورة اللولة يكون التكليف مطلوبا في حقه دون الأمة وفي هاد الصورة بالعكس قال والقول في العكس هو المبين جدلا لو انه صلى الله عليه وسلم

108
00:37:24.850 --> 00:37:45.900
في معرض البيان شيء امرنا بشيئين وفعل واحدا مثلا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطوافين وهو في الفعل طوافا واحدا واجب علينا ما امرنا بالطواف عموما جا النبي صلى الله عليه وسلم بين خلينا طوفو طوافين وهو

109
00:37:46.050 --> 00:38:07.550
طاف طوافا واحدا قل مبين القول دايما القول هو المبين نطيبو هاد الفعل الناقص ما حكمه في حقه هو صلى الله عليه وسلم اما هو بين لينا نحن بالقول قال والقول في العكس هو المبين وفعله اي الفعل شمن فعل؟ ناقص

110
00:38:08.100 --> 00:38:34.400
وفعله اي الفعل الناقص وهو اقتصاره مثلا على طواف واحد التخفيف بين فيه التخفيف بين فيه اي في حقه صلى الله عليه واله  التخفيف بين فيه اي في الفعل بعدم وجوبه

111
00:38:34.900 --> 00:39:00.700
تخفيف بين فيه في حقه صلى الله عليه وسلم بعدم وجوبه صلى الله وجوبه عليه صلى الله عليه واله وسلم وهذا الذي تحدثنا عنه لاحظوا هاد الصورة ديال اذا زاد القول على الفعل او زاد الفعل على القول

112
00:39:01.000 --> 00:39:25.550
هل ضبطناها بالمتقدم منهما لم يضبطها بالزمن لاحظ قلنا اذا اذا حصل البيان بالقول والفعل وكان القول زائدا عن الفعل او كان الفعل زائدا على القول في الحالتين معا شنو هو المبين؟ هو الخروف والفعل اذا كان زائدا فانه مطلوب في حقه دون الامة واذا كان ناقصا

113
00:39:25.550 --> 00:39:43.550
فانه تخفيف عليه صلى الله عليه وسلم. اذا ففي هاتين السورتين البيان باش كيحصل بالقول سواء اتأخر القول عن الفعل او تأخر الفعل عن القول مكنشوفوش الزمن اذن متى نراعي الزمن في معرفة المبين

114
00:39:44.050 --> 00:39:57.200
اذا توافقا ملي كيتوافقو بجوج لا زيادة في احدهم لم يزد احدهما على الاثر مدلول القول هو مدلول الفعل من حيث الزيادة والنقصان بحال بحال ففي هاد الحالة شكون المبين

115
00:39:57.850 --> 00:40:16.450
ان متقدم منهما الى كان الفعل هو اللول هو اللي حصل به البيان والقول المؤكد والعكس القول هو الذي حصل به البيان والفعل مؤكد المهم اذن الزمن يرى اذا توافق اما اذا اختلفا

116
00:40:16.500 --> 00:40:35.900
سواء تقدم القول او تأخر فإنه هو المبين والفعل زيادة او النقصان انما ذلك في حقه صلى الله عليه واله وسلم ثم قال الناظم تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل

117
00:40:36.450 --> 00:40:57.600
ترى بهذا البيت القاعدة المشهورة المعروفة وقد سبق تقريرها وذكرها مرات متعددة وقلنا ستأتي وهذا محل بيانها عند الناظمي رحمه الله وهياش القاعدة هل يجوز تأخير البيان عن وقت العمل؟ ولا قل عن وقت الحاجة بحال بحال

118
00:40:57.800 --> 00:41:16.600
هل يجوز تأخير البيان عن وقت العمل ولا وقت الحاجة الجواب اسيدي لا يجوز الا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فيجوز وغير واقع بالاجماع شوف لاحظوا عندنا جوج د المباحث

119
00:41:16.850 --> 00:41:34.800
المسألة اللولة تأخر البيان فهمناها بعدا هل يجوز ان يؤخر الشارع البيان عن وقت العمل به جاء وقت العمل به جاءت وقت الحاجة الشارع ما بينش لينا لا يبين لنا ذلك المجمل مع اننا يجب ان نعمل به

120
00:41:35.650 --> 00:41:52.900
اول سؤال هل هذا واقع وقع حصل في الشريعة غير واقع بالاجماع بلا خلاف لكن اختلفوا هل يجوز ذلك؟ هل يمكن ذلك عقلا ام لا؟ فرق بين الجواز عقلا والوقوع شرعا. اذا من جهة الوقوع هذا واقع ولا غير واقع

121
00:41:53.400 --> 00:42:14.150
بالاجماع لكن واش يجوز؟ ممكن ائتلاف فبناء على جواز التكليف بالمحال يجوز وبناء على عدم جواز التكليف محال  وشنو الفائدة ديالو بناء على جواز  معناها الإنسان سيعزم على الفعل او لا يعزم

122
00:42:14.350 --> 00:42:39.800
يا اخي اذا قال تأخر البيان اي لمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره تأخر البيان ينتبه البيان اما ان يكون لمجمل واما ان يكون لظاهر لم يرد ظاهره. الظاهر اذا لم يرد ظاهره لزم البيان فيه

123
00:42:40.000 --> 00:42:56.100
اه؟ كبع نصوص الصفات نفس الصفات كنقولو للمتكلمين اذا كان المقصود منها غير الظاهر فيجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان تأخير بيانها عن وقت الحاجة لا يجوز

124
00:42:57.200 --> 00:43:12.150
وما امر يقررونهم في الاصول اذن الى كانت ظاهر غير مراد ما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخر البيان تأخر البيان بمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره

125
00:43:12.200 --> 00:43:39.000
عن وقت العمل به. عن وقت العمل به اي عن الزمن المؤقت لذلك الفعلي اش معنى عن وقت العمل به اي عن الزمان المؤقت لي لذلك الفعل وقوله لاحظ تأخر البيان عن وقت العمل ما الذي يدخل فيه في العمل

126
00:43:40.300 --> 00:44:08.100
يدخل فيه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح من باب اولى تأخر البيان عن وقت العمل به لا يجوز او قل تأخر البيان عن وقت الحاجة اليه لا يجوز لان لا فرق بين الحاجة والعمل شنو المراد بالحاجة هاديك العبارة اخرى؟ لا يفتخر بها عن وقت الحاجة

127
00:44:08.150 --> 00:44:32.550
اي الحاجة للعمل به الحاجة هي العمل به  قال تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيد ما حصل. تأخر مبتدأ اول ووقوعه مبتدأ مبتدأ ثاني تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه

128
00:44:32.750 --> 00:44:50.050
عند المجيز ما حصل اي وقوع وغير قولينا ناضي كأنه بغا يقول لينا الوقوع غير حاصد بالاجماع قالك المجيز ويقر بانه لم يقع. الموجز اللي كيجوز وكيقول لك لم يقع. فكيف

129
00:44:51.400 --> 00:45:10.350
لأنه تقدم لينا من يمنع الجواز يمنع الوقوع من باب يستلزم نفي الجواز نفي الوقوع يستلزم نفي الجواز نفي الوقوع او نفيو الجواز نفي الوقوع ولابد اي امر ماشي غير فهاد المسألة اي واحد ينفي جواز الشيء اش

130
00:45:10.850 --> 00:45:28.500
فانه ينفي وقوعه ولا بد واي انسان يثبت وقوع شيء فانه يثبت جوازات راه الوقوع دليل الجواز لكن شنو الصورة اللي ما فيهاش لزوم؟ لا يلزم من اثبات الجواز اثبات الوقوع لا لزوم

131
00:45:30.100 --> 00:45:54.800
لكن يلزم من اثبات الوقوع اثبات اثبات الأعم يستلزم اثبات الأخص ولا اثبات الاخص لا يستلزم اثبات له واضح اذن ملي قال لك المؤلف وقوعه عند المجيز ما حصل كنفهمو منو ان غير المجيز من باب اولى

132
00:45:55.050 --> 00:46:15.600
يلزم من عدم الجواز عدم الوقوع مكاينش شي حد يقولك هادشي لا يجوز عقلا وهو واقع راه الوقوع دليل على الجواز مفهوم اذن قال لك تأخر البيان عن وقت العمل تأخر مبتدأ اول. وقوعه مبتدأ ثاني. وقوعه شنو وقع؟ وقوع ماذا

133
00:46:15.650 --> 00:46:40.500
الضمير يعود للمبتدأ را هو الرابط هاداك وقوع تأخر البيان عن وقت العمل ما حصل ديك اعرابها قرفونا فيما حصل تنبينا بالإشارة ما لم يحصل وقوعه ما حصل اذا وقوعه مبتدأتان والجملة ديال لم يحصل الجملة الجملة الفعلية خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر

134
00:46:41.350 --> 00:47:00.950
وقوعه ما حصل اي غير ما حصل اي ما وقع الحصول هو الوقوع ما حصل لما وقع غير واقعي عند من غير واقع عند المجيز اي عند من اجاز ذلك ومن اجازه بنى ذلك هذا

135
00:47:01.000 --> 00:47:23.950
جواز التكليف بالمحال واذا لم يكن هذا واقعا عند من اجازه فكيف بمن لم يجيزه اصلا مفهوم؟ اذن فكأنه قال لنا قد اتفق على عدم الوقوع اتفق عليه واختلف هل يجوز ذلك عقلا ام لا بناءا على الخلاف في المسألة السابقة وهي

136
00:47:24.750 --> 00:47:48.550
بالمحال هل يجوز او لا اذا الحاصل اه والذي عليه الجمهور انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل والحق انه لم يجز ولم يقع اذن الحاصل والمختار ان تأخير البيان عن وقت الحاجة

137
00:47:49.100 --> 00:48:08.300
لا يجوز ولم يقع اذا قلنا لا يجوز يستلزم ذلك انه لم يقع لا يجوز ولم يقع ثم قال تأخيره للاحتياج واقعه الان اشار لهذا البيت الى القاعدة الاخرى المقابلة لهاد القاعدة اللي هياش

138
00:48:09.450 --> 00:48:30.750
هل يجوز تأخير البيان لا وقت الحال عن وقت الخطاب الى  تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ما حكمه؟ قال لك المؤلف فيه اربعة اقوال كل ما ذكرها في هذه

139
00:48:31.800 --> 00:48:52.000
اربعة اقوام اولا بعدا واضح الفرق بين القاعدتين اولا لا القاعدة اللولة شيء وصل وقت العمل به ويتأخر البيان قالينا الشارع مثلا صلوا الظهر وصل وقت الظهر وما بينش لينا هذا هو لي سبق لنا في القاعدة السابقة لا يجوز

140
00:48:52.600 --> 00:49:14.200
لأن فيه التكييف بالمحال الترع كيقولينا صليو الآن تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة جاني واحد الخطاب مجمل لكن العمل بما في ذلك الخطاب مزال موصلش متلا قالينا الشارع وآتوا حقه يوم حصاده ومزال وقت الحصاد مكاينش

141
00:49:14.750 --> 00:49:30.050
واضح؟ مازال واحد الشهرين عاد غيحصدو الناس وتأخر البيان حتى لوقت الحصاد عاد جا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم قالينا فيما سقت السماوات يجوز هذا اذن الفرق بين القاعدة هذا فيه اربعة مذاهب

142
00:49:30.250 --> 00:49:47.450
الذي عليه الجمهور انه يجوز لا بأس واضح؟ جائز وواقع لا اشكال له لكن بعضهم منع كما هو سيأتي المسألة ربعة  لاحظ تلخيص هاد المذاهب سهل جدا ربعة راها واضحة عقلا

143
00:49:47.850 --> 00:50:05.350
القول قولان بالإطلاق اذن قول قال اهله يجوز ذلك مطلقا هذا مذهب الجمهور والقول الثاني لا يجوز ذلك مطلقا القول الثالث والرابع قولان مفصلان القول الثالث قال اهله الا كان ذلك المجمل

144
00:50:05.850 --> 00:50:26.350
له ظاهر غير مراد ف يجوز هاد التأخير في الظاهر غير المراد ولا يجوز في المجمل الذي لا ظاهر له والقول الرابع بالعكس قالوا يجوز فيما لا ظاهر له ولا يجوز فيما له ظاهر غير مراد

145
00:50:26.500 --> 00:50:45.600
وكل علل بعلته لان المجمل كما تعلمون له صورتان اما ان يكون هاد الشيء الخفي الخفي الذي يحتاج الى بيان ما يحتاج الى بيان اما ان يكون له ظاهر غير مراد عندو ظاهر ماشي هو المقصود

146
00:50:45.950 --> 00:50:59.950
الغير الظاهر هذا اجمال ولا لا؟ هذا راه خفاء الى بيان يجي نص ويبين لينا شناهو هداك المراد لي هو غير الظاهر والسورة الثانية ما لا ظاهر له هو مثل المشترك مثلا

147
00:51:01.000 --> 00:51:14.050
واضح الكلام هذا ظاهر هذا اذن فالقول الثالث اش قالوا؟ يجوز فيما لا ظاهر له التأخير واما ما له ظاهر فلا القول الرابع بالعكس هادي هي ربعة الاقوال من هاكدا غادي تنتجلي

148
00:51:14.450 --> 00:51:35.200
وكل علل بعلمة كما سنذكر ان شاء الله واضح الكلام اذن القول الأول قبل ما نشرحو الأبيات القول المذهب الأول وهو مذهب الجموع اش قالوا يجوز ذلك مطلقا علاش؟ بماذا عللوا؟ قالك لأنه لا محذور فيه واش معنى مطلقا؟ اش كنقصد بها

149
00:51:35.250 --> 00:51:53.750
سواء كان الخفي له ظاهر غير مراد او لا ظاهر له معنى مطلقا الشاهد لماذا على الجمهور قالك لأنه لا يلزم فيه محظوظ مكيلزم منو تا شي محظوظ ما فيه اشكال لأن وقت العمل مازال ما جاش فمثلا

150
00:51:54.200 --> 00:52:07.650
الله تعالى امرنا لما بقوله ولله على الناس حج البيت امرنا بالحج فرض علينا الحج وقد جاء بيان الحج متى لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته بين ليهم الحج

151
00:52:08.400 --> 00:52:25.550
فتأخر البيان عن وقت الخطاب قالك لا محظورة فيه لأن وقت العمل مزال مجاش فمكاينش اشكال هذا القول الأول المذهب التاني العكس تأخر البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة لا يجوز مطلقا

152
00:52:26.600 --> 00:52:49.400
بماذا علل اهله؟ قال لك لان ذلك يخل بفهم المراد وقت الخطاب قالك هدا كيلزم منو واحد المعنى باطل اللي هواش ان ذلك الخطاب قد نفهم منه غير غير مراد الله تعالى. وخا مزال مجاش وقت العمل لكن الله تعالى لما خاطبنا به ولم يبينه ربما نفهم منه

153
00:52:49.400 --> 00:53:09.450
وخلاف مراد الشارع مفهوم الكلام اذا قال لك ذلك يخل بفهم المراد من الخطاب. وعليه فلا يجوز ولو كان وقت العمل متأخرا مخصناش نفهمو الخطاب على غير مراد الشريعة سورة القول الثالث

154
00:53:09.600 --> 00:53:33.900
منع اهله تأخير البيان الى وقت العمل فيما له ظاهر غير مراد دون ما لا ظاهر له اصلا واضحة التفصيل قالك لا يجوز تأخير البيان لكن فاش؟ فيما له ظاهر غير مراد اما ما لا ظاهر فيه فلا بأس ممكن التأخير

155
00:53:34.150 --> 00:53:52.500
اما ما له ظاهر غير مراد لا يجوز علاش؟ شوف لاحظ هؤلاء وهذا مذهب ابي الحسين المعتزل قالك لان الذي ليس له ظاهر اي المجمل يوقعك عدم فهم المقصود في الجهل البسيط

156
00:53:52.900 --> 00:54:10.100
دابا واحد اللفظ مجمل ليس له ظاهر ابدا وما جاش البيان ديالو فاش غتكون واقع في الجهل البسيط اذا سئلت اشنو المقصود؟ تقول الله اعلم مجمل معندوش ظاهر اصلا قال لك وما له ظاهر غير مراد يوقع في الجهل المركب

157
00:54:10.600 --> 00:54:28.000
لأنك غتفهم منه غير غتفهم منو الظاهر والظاهر غير مراد وهدا هو الجهل  والجهل البسيط يعذر صاحبه وهو اخف من الجهل المركب. اذا فقالوا لا يجوز فيما له ظاهر غير مراد لا يجوز تأخير البيان

158
00:54:28.350 --> 00:54:51.150
وما هو مجمل اي لا ظاهر له يجوز فيه تأخير بيان واضح القول الرابع عكس هذا القول مناعته يجوز فيما له ظاهر غير مراد ولا يجوز بالمجمل بماذا عللوا؟ قالك لأن هداك اللي عندو ظاهر ولو كان الظاهر وراه مراد له فائدة في الجملة

159
00:54:51.850 --> 00:55:08.050
عندو فائدة في الجملة راه كيتبادر منو الدين واحد المعنى ظاهر فإذا كانت له فائدة في الجملة اذا فيجوز يجوز يتأخر البيان عنه بمعنى الله تعالى ايلا خاطبنا به سنفهم منه واحد المعنى

160
00:55:08.150 --> 00:55:19.150
غنفهمو منو واحد المعنى في الجملة اذن فلا بأس بتأخير البيان اما اذا كان مجملا لا ظاهر له ما غنفهمو منو والو لا نفهمو منه شيئا فلا يجوز تأخير الدليل

161
00:55:19.400 --> 00:55:37.850
هذه اقوال اربعة تذكر من باب الحكاية اذا قال الناظم يشير اليها والقول الأول هو الراجح واش انه يجوز تأخير البيان الى وقت العمل او وقت الحاجة قال تأخيره هو الذي صدر به شوف القول اللي صدر به

162
00:55:38.100 --> 00:56:02.300
قال تأخيره اي تأخير البيان عن وقت الخطاب للاحتياج اي الى وقت الاحتياج. شنو معنى وقت الاحتياج اي وقت العمل به ويعبر عنه بعضهم بوقت الفعل كاين اللي كيقولك تأخير البيان

163
00:56:02.900 --> 00:56:22.150
عن وقت الخطاب الى وقت الفعل. شنو معنى وقت الفعل اي العمل به او قل وقت الحاجة قال واقع عند الجمهور واقع عند الجمهور ويلا كان واقعنا لا يقتضي الجواز

164
00:56:22.350 --> 00:56:41.200
الباب الأولى وواقع عند الجمهور في اي نوع مطلقا ولا بتفصيل ولذلك الناضي ما فصلش قال لك واقع اذن اش معنى واقع اي مطلقا سواء كان المبين اش له ظاهر اوليس له ظاهر ياك اطلق

165
00:56:42.100 --> 00:57:03.500
اذا مطلقا القول المقابل لهذا حتى هو اهله اطلقوا قال وبعضنا ايوه بعض المالكية هو لذاك مانعه بعض المالكية منع ذاك مانع لداك اشنو هو لداك تأخير البيان عن وقت

166
00:57:04.050 --> 00:57:25.450
الخطاب الى وقت الحاجة مانع لذاك واطلق في الكلام اطلق اذا هؤلاء منعوه مطلقا اش معنى مطلقا؟ سواء كان المبين له ظاهر اوليس له اوليس له ظاهر علاش بماذا عللوا؟ الأولون قالوا يجوز لأنه لا يلزم منه محظور

167
00:57:25.500 --> 00:57:47.200
هؤلاء قالوا لاخلاله بفهم المراد عند الخطاب كيف غنسولو؟ كيف يوجد الاخلال بفهم المراد قالك اما بيان ذلك بالتفصيل اما فيما له ظاهر فلانه فيما له ظاهر فلان ذلك يؤدي بك الى فهم

168
00:57:48.850 --> 00:58:04.300
الى فهم غير مراد الله تعالى لان عندو ظاهر والظهير غير مراد اذن فغياديك الى فهم غير المراد ذلك لا يجوز واما في المجمل فلان ذلك يؤدي الى عدم الفهم اصلا مكتفهم تا شي حاجة من

169
00:58:04.400 --> 00:58:43.200
من اللفظ مفهوم؟ قالوا وايضا ذلك يؤدي الى دوام الحكم في النسخ   قال وفهم دوام الحكم في النسخ قال ويؤدي ذلك ايضا هؤلاء القول الثاني قالك الا كان ذلك المجمل منسوخا اش غادي يفهم منو المخاطب؟ غايفهم منو ان الحكم دائم وهو منسوخ

170
00:58:43.300 --> 00:59:00.850
اذا فقالوا لا يجوز  لأن البيان ممكن يكون نسخ اه ممكن يكون الناس ان يكون البيان هو النسخ يشرع حكم وقبل العمل به ينسخ جائز اه يجوز يجوز النسخ قبل

171
00:59:01.200 --> 00:59:21.650
التمكن من الفعل ستأتي معنا ان شاء الله هاد المسألة باب النسخ يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل والفائدة الاختبار. الله تعالى يأمرنا بفعله وقبل التمكن منه ينسخه كما وقع بإبراهيم امره بالذبح وقبل ما يتمكن من ذبح ابنه ابراهيم نسخ الحكم ولا لا

172
00:59:22.200 --> 00:59:40.500
اذا فعل هذا لاش غادي يؤدي هاد التأخير قال لك سيؤدي الى اننا غنفهمو ان الحكم مستمر وهو وهو منسوخ ورد هذا القول هاد القول اش؟ مردود القول الثالث قال وقيل بالمنع بمات المطلق

173
00:59:40.950 --> 01:00:01.300
وقيل هذا قول كثير من الحنفية وغيرهم قالك بالمنع منع ماذا؟ منع نفس المسألة اللي كنتكلمو عليها منع تأخير البيان الى وقت العمل وقيل بالمنع بما هاديك الباء في بما ظرفية بمعناتي بالمنع فيما منعوا فيما

174
01:00:01.400 --> 01:00:24.950
للمنع فيما فيما كان كالمطلق معنى ما كان كالمطلق والعام بمعنى كان المطلق سهل بعدا اي ما له ظاهر لأن المطلق عندو ظاهر والعام له ظاهر اي منعوا ذلك فيما له ظاهر غير مراد اي ولم يمنعوه فيما لا ظاهر

175
01:00:25.200 --> 01:00:48.850
له منعوا ذلك فيما له ظاهر غير مراد ولم يمنعوه فيما لا ظاهر له قال وقيل بالمنع بما كالمطلق وعلاش؟ راه ذكرنا العلة ديالهم علاش منعوه فيما له ظاهر لأنه يؤدي الى

176
01:00:51.450 --> 01:01:05.900
لا الاخلال بفهم المراد علاش قالك لا يجوز فيما له ظاهر غير مراد لأن اللي عندو ظاهر كنستافدو منو واحد المعنى وذلك المعنى غير مقصود اذا فلا يجوز تأخير البيان به لانه يوقع في

177
01:01:06.850 --> 01:01:24.850
لا في فهم غير المراد راهم منعوا قالك لا يجوز التأخير في مكانة المطلق اي فيما له ظاهر غير مراد علاش لا يجوز فهاد السورة فيما له ظاهر لانه لو جاز لادى ذلك الى الاخلال بفهم المراد

178
01:01:25.400 --> 01:01:39.100
الى فهم غير المراد لان المطلق عندو ظاهر العام عندو ظاهر لو جاز التأخير وتأخير البيان فيه وذلك الاطلاق على العموم غير ظاهر خصنا نفهمو منو حنا خلاف المراد غنفهمو منو العموم هو مراد به الخصوص

179
01:01:39.500 --> 01:01:57.700
غنفهمو منو الإطلاق هو مراد به التقييد واضح اذن فلذلك لا يجوز فهاد النوع اما ما لا ظاهرة له نوع ثاني فيجد علاش يجوز انه لا يؤدي الى محظور انت اصلا لا تفهم منه شيئا ما لا ظاهر له مجمل لا تفهم منه شيئا

180
01:01:58.400 --> 01:02:16.700
اذا منعوه في هذا لانه يوقع المخاطب في فهم غير المراد وذلك لا يجوز اهل القول الرابع غادي يستدلوا بالعكس كأكسد الحجة قال رحمه الله تم بعكسه لدى البعض انطقي

181
01:02:16.900 --> 01:02:32.600
ثم بعكسه عكس هذا القول شنو هو عكس هذا القول انه يجوز تأخير بين وقت العمل فيما كالمطلق لان قلنا وقيل بالمنع العكس اش غيقولو للجواز يقولون يجوز التأخير فيما له

182
01:02:33.400 --> 01:02:59.650
فيما كان مطلق فيما له ظاهر غير مراد ولا يجوز فيما لا ظاهر له لماذا قالك اسيدي لأن الظاهر له فائدة في الجملة ظاهر له عنده فائدة في الجملة اذن فيجوز فيه لأن غنستافدو منو واحد المعنى وهذا قول ابي الحسين المعتزل

183
01:03:01.000 --> 01:03:25.650
اذن قالوا يجوز فيما له ظاهر بخلاف غيره لان الظاهر له فائدة في الجملة بخلاف المجمل قال وتم بعكسه لدى البعض اتاه الابياري في شرح البرهان عن ابي الحسين المعتزل كما ذكرت

184
01:03:26.600 --> 01:04:02.750
قال رحمه الله تم بعكسه لدى البعض انتقيدا الحق من هذه الاقوال هو القول الاول وهو انه يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة اكتفي بهذا القدر الإشكال بمفهوم الفم  نعم