اذا البيان في الاصطلاح هو تسيير مشكل اي اخراج شيء مشكل اي مجمل من قول او فعل سواء كان قولا او فعلا اذا الاجمال قد يكون في القول وقد يكون والقول والفعل اذا توافق فان البيان للذي سبق ذكر هنا وفي الابيات الاتية ان شاء الله سيتحدث عن البيان بالقول والفعل قال لك هنا اذا اتى مجمل وورد بعده قول الله تعالى امرنا لما بقوله ولله على الناس حج البيت امرنا بالحج فرض علينا الحج وقد جاء بيان الحج متى لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته بين ليهم الحج يقول رحمه الله تصير مشكل من الجلي. البيان في الاصطلاح هو سير اي اخراج شيء مشكل اي مجمل سواء اكان قولا او فعلا تطيره من الجلي اي من المتضح متضحي الدلالة من الواضح في الفعل كما ذكر ابن الحاجب رحمه الله وسبق معنا هذا مثل له ابن الحاجب بقيام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية قيامه وعدم تشهده صلى الله عليه وسلم فهو مجمل فالقصد ان الاجمال قد يكون في القول وقد يكون في الفعل ولذا اطلق الناظم قالت سيروا اي اخراج شيء مشكل اي مجمل سواء اكان قولا او فعلا تصيره من ماذا من الجلي دير ذلك المشكل جليا هذا المعنى تسيير المشكل جليا اي واضحة متضح المعنى المراد منه قبل قبل ما يصير جليا كان المعنى المراد منه خفيا قبل قبل البيان كان المعنى المراد من اللفظ خفيا كان اللفظ مشكلا مجملا اش معنى مشكلا؟ لا يدرى المعنى المراد منه راه سبق لنا اه وذو وضوح والمجمل هو الذي المراد منه يجهل الان بالبيان يصير ذلك المعنى المراد واضحا غير مجهول كان مجهولا قبل من البيان لكن بالبيان يخرج من حيز الاشكالية الى حيز تجلي قال سير مشكل من الجلي اي تصيره متضحا اي واضح المعنى المراد منه. واضح الدلالة هدا هو والبيان اول التبيين واما ما لا اشكال فيه اصلا فلا يقال فيه لا مجمل ولا مبين اذن نشوفو انتبهو للمسألة اذا كان هناك قول او فعل في اول الامر غير واضح المعنى المراد ثم قرأ عليه المبين فبين المراد منه فانه في الاول كان مجملا ثم صار مبينا ياك واضح واما ما لم يطرأ عليه اجمال اصلا من اول الامر كان واضح الدلالة ليس مجملا ولا مبينا هو واسطة بينهما الظاهر مثلا المجمل غير الظاهر الظاهر او النص النص الذي لا يحتمل الا مع واحدا او الظاهر الذي يكون اه المعنى المتبادل منه الى الى الى الذهني هو المعنى المقدم والذي يجب ان يحمل عليه اللفظ فذلك ليس مجملا في الحقيقة لاننا نحمل اللفظ على ذلك المعنى الراجح ونعمل به بخلاف المجمل يتوقف فيه لا يدرى المعنى المراد من المعنيين او المعاني في المجمل لا يدرى فلابد من من ان يصير مبينا حتى يعمل به لكن في الظاهر الأصل ان نعمل بالمعنى الراجح المتبادل الى الدين اذن فالظاهر مبين ولا لا من اول الأمر مبين من اول الأمر لأنه لا يتوقف فيه يعمل بالمعنى الراجحي اذا فالظاهر على هذا مالو ليس مجملا ولا مبينا بل هو واسطة بينهما مثلا اذن هذا هو تعريفه ثم قال وهو واجب على النبيين اذا اريد فهمه قال لك اعلم ان البيان بيان المشكل المجمل واجب على الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اريد فهمه ليعمل به اذا اريد فهمه ليعمل به اذن البيان بمعنى التبيين واجب على النبي صلى الله عليه وسلم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تعالى اذا اريد فهمه ليعمل به مثلا الله تعالى خاطبنا بكلام مجمل بكلام غير واضح الدلالة على المراد منه لا ندري المراد والمقصود منه وذلك الخطاب يقتضي وجوب العمل به في وقت ما فان النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يبين المراد منه ليعمل به اذا يقول لك البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اريد فهمه يجب عليه البيان في هذا الوقت اذا ظرف بما يستقبل من الزمن اي اذا طلب منه صلى الله عليه وسلم من شخص فهم ذلك المجمل ليعمل به فهم ذلك المشكل ليعمل به فمثلا واحد الشخص اعرابي سمع واقيموا الصلاة معرفتش كيفية الصلاة اذن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يبين له لابد لأنه المبلغ عن الله نبين عن الله الله تعالى قال واتوا الزكاة واحد عرف وجوب الزكاة لكن لم يعرف القدر المخرج ولا المال الذي تجب فيه ولا غير ذلك من احكامها فلا بد ان يأتي البيان من النبي لماذا معنى قال وهو اي بيان المشكل اي تصيره واضحة الدلالة واجب على النبي اذا اريد فهمه بمعنى واجب عليه اذا اذا ظرف باش متعلق واجب واجب اذا اريد فهمه طلب منه صلى الله عليه وسلم من شخص ما فهمه فهم ذلك المشكل ليعمل به شخص اراد فهمه ليعمل به فانه يجب بيانه منه. لان الله تعالى قال له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فمهم النبي صلى الله عليه وسلم اش هي هي البيان فلابد من ان يبين كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك ثم قال وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى ذكر هنا في هذا البيت ما يكون به التبيين ما يحصل به التبيين قال لك اعلم ان البيان يقع بكل ما يزيل اجمال البيان يقع بكل ما يزيل الجهل ويبين المقصود. من نص او قرينة او عقل او حس الى اخره هدا هو التعميم لي مذكور فهاد البيت قالك البيان قد يكون باي شيء ممكن يكون باي شيء يزيل الجهل والإجمال ويبين لك المقصود اي شيء يزيل الجهل والإجمال به في المقصود راه ممكن يحصل به البيان قال رحمه الله وهو اي البيان يحصل بما ما تفيد العموم هل تفيد العموم؟ كأنه قال بكل شيء يجلو العمى بكل دليل من الدليل هاديك من بيانية بينت ابهامنا كأنه قال وهو اي البيان يحصل بماء اي بكل دليل يجلو العمى اي يظهر الخفاء والاشكال يجلو بمعنى يظهرو والعمى اي الخفاء من الدليل من بيانيات بيانية واذا كانه قال وهو يحصل حاصل بكل دليل يجلو العمى ثم قال فداك الدليل مطلقا شنو معنى مطلقا سواء اكان الدليل عقليا او حسيا او شرعيا او عرفيا او قرينة مقال او فعلا يشعر بالبيان كل هاد الأمور كيوقع بها البيان اذا البيان قد يكون بدليل عقلي قد يكون بدليل حسي وقد يكون بدليل شرعي وقال يكون بدليل عرفي وقد يكون بقرينة قولية او قرينة فعلية بقرينة فعل او قرينة قول كل هذه الأمور يحصل بها البيان و ما يحصل به البيان لي كيتسمى مبين قد يكون مقترنا بالمبين يقد يكون منفصلا عنه ماشي لابد يكون البيان مع الاجمال لا لا يشترط احيانا ممكن ان يرد مجمل ويقترن به المبين وقد يكون مستقلا عنه بل قد يكون بينهما تراف مدة مجمل مرت مدة عاد جاء بعد ذلك المبين الذي يبينه وقد يقترنان مثال اقترانهما قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. الى هنا كلام مجمل شوف وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط المجرد كلام مجمل لأنه يحتمل عدة معاني الخيط الخيط خيط ابيض او خيط اسود ما يخيطون به ماء مجمل يشتمل ممكن يكون هذا المقصود ممكن يكون المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل ويحتمل غير ذلك من المعاني فلما قال من الفجر تبين المراد اذن فذكر مقتدرا به وقد يكون مستقلا عنه فقد ذكر الله تبارك وتعالى تحريم بعض بهيمة الأنعام تحريم بعض بهيمة الانعام تحريم بعض بهيمة الانعام ولم يبين ذلك الا بعد قال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم شوف الا ما احلت لكم الا ما يتلى عليكم الا شي حاجة غادي سنتلوها عليكم محرمة شناهي ما يتلى علينا معرفناش مجمل ولا لا ثم جاء بعد ذلك البيان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره المهم ثم قال وبين القاصر الى الحاصل البيت هذا اللي ذكرناه ان البيان يكون بكل شيء يزيل اجمال من الصين او من دليل النقليين او عقلي او حسين او عرفيين او من قول او فعل ليبينوا المراد اه ثم قال وبين القاصر من حيث السير التي على ما يعتمد وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما يعتمد لانه اضاف حيث هنا الى المفرد ضاف الناظم حيث الى المفرد وذلك قليل جدا اختلف في جوازه فقيل يجوز بقلة وقيل لا يجوز الا في الضرورة فعلية ومنه قول الشاعر اما ترى حيث سهيل طالعا وتقدم لينا قبل ومنه قول الشاعر ايضا حيث لي العمائم اذن الشاهد فهذا قليل جدا ومنه ما هنا من حيث السند او الدلالة معطوف عليه اذن الشاهد ما ذكر في هذا البيت تقرر معنا مرات متعددة كنا ذكرناه وهو اش انه يجوز ان يكون المبين ادنى من المبين سندا او دلالة يجوز ان يكون المبين بالكسر ادنى رتبة من حيث القوة ادنى رتبة من المبين بمعنى ان يكون المبين اقوى منه من جهة السند او من جهة الدلالة والمبين قاصر عنه اضعف ادنى منه قوة اما من حيث الثمن او من حيث الدلالة مثلا يكون المبين قطعي يكون المبين ظني سند ويكون المبين قطعي السند فمثلا الأحاد يبين لنا المتواتر يجوز؟ يجوز هذا من حيث او من حيث الدلالة نص دلالته ظنية يبين نصا دلالة دلالته قطعية مثلا منذ هذا الابد واضح قال رحمه الله وبين اي يقع البيان وهذا هو المقصود بين يقع البيان وبين القاصر اي النازل على المجمل القاصر نازل على المجمل من حيث السند بين القاصر من حيث السند بين ماذا؟ اين المفعول به مفعول محذوف دل عليه ما قال والتقدير وبين القاصر من حسناته ما هو اقوى منه حذف المفعول به وبين القاصر من حيت السند ما هو اقوى منه وذلك كما قلت كبيان الظن لي للقطع من حيث السند كبيان الاحاد للمتواتر ولذلك سبق لنا الصحيح اش انه يجوز تخصيص المتواتر بالأحد سبق لينا فباب التخصيص قلنا يجوز ان يخصص خبر الأحاد القرآن اه نعم يجوز ويجوز ان يخصص خبر الاحد السنة المتواترة الطبل يجوز علاش؟ لأن التخصيص بيان والمبين يجوز ان يكون اضعف من المبينين لأن هاد التخصيص مافيهش نسخ مافيهش رفع هل يجوز ان ليكون بالاضعف للاقوى وهدا هو معنى وبين القاسم حيث استند من جهة او الدلالة او القاصر تقدير الكلام او القاصر من حيث الدلالة قضى على ما سبق اذن التقدير بين القاصر من حيث السند ما هو اقوى منه وبين القاصر من حيث الدلالة ما هو اقوى منه المعنى القاصر من حيث الدلالة كبيان المنطوق بالمفهوم ممكن يبين لينا المفهوم المنطوق ولذلك سبق لنا يجوز التخصيص بالمفهوم يجوز التخصيص بالمفهوم والتخصيص بيان والمفهوم غادي يخصص لينا المنطوق المفهوم ادنى قوة من حيث الدلالة من المنطوق ولا لا؟ ولذلك عند التعارض يرجح المنطوق على المفهوم يعني المنطوق اقوى لكن من جهة البيان يجوز يحصل البيان بالمفهوم مفهوم فيها اذا قال او الدلالة على ما يعتمد اش كنفهمو منو ان في مسألة خلافة بمعنى ما اي على القول الذي يعتمد هذا الذي ذكر بناء على القول الصحيح الذي يعتمد عليه وهو مذهب الجمهور هذا المعتمد هو مذهب الجمهور خلافا لابن الحاجب رحمه الله فمثلا اه بيان خبر الاحاديث القرآن كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده هاد الآية انها فيها اجمالا من وجه وبيانا من وجه اخر من جهة وجوب الزكاة فالآية واضحة المعنى ومن جهة القدر الذي يجب اخراجه مجملة او من جهة المقدار الذي تجب فيه الزكاة مجملا واتوا حقه شنو هو هاد المقدار ديالاش عندك عندك متران على مترين واضح؟ متران على مترين للشعير او البر فيها زكاة لا زكاة فيها والشارع كيقول واتوا حقه اذا فهي مجملة من جهة ما تجب فيه الزكاة ومن جهة من جهة النصاب ومن جهة القدر المخرج النصاب شحال هاد النصاب اللي واجب نجيب نعطي الحق ديالو وكم هو القدر المخرج؟ مجملا من هاته الجهتين فجاء البيان بالسنة قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فبينت لينا هاد الاية اش النصاب القدر الذي تجب فيه الزكاة بمعنى ادنى من هاد القدر لا زكاة فيه اذن لي عندو اقل من خمسة او سوق يقال له واتوا حقه ليس داخلا في الآيات طيب ها هو عرف انه تجب عليه الزكاة عندو كتر من خمسة الاوسق المقدار المخرج شحال؟ مجملة ما بينتش قال وشو هو المقدار ديال الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا الحق ديال قال عليه الصلاة والسلام اش يبين المقدار المخرج فيما سقت السماء العشر اذن فاللول فالمسألة اللولة قال ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة فهاد الحديث بين لينا المقدار الذي تجب فيه الزكاة وقوله فيما سقت السماء العشر هاد الحديث بين لينا القدر المخرج شنو هو القدر المخرج؟ هو العشر اذن هذا مثال ديالاش تبيين الادنى سندا للاقوى لان هذين الحديثين من اخبار الأحد والاية قطعية الثبوت ثبوتها قطعي لانها قرآن القرآن متواتر اه من جهة الدلالة قلنا كتبين المنطوق بالمفهوم مثال ذلك اه قول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة هاد الحديث منطوقه منطوقه ان كل اربعين شاب فيها شاة سواء اكانت دائمة او مألوفة لأنه مطلق هاد الإطلاق بين بالمفهوم بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الذكر لأنه ما قال في الغنم السائمة مفهومه ان المعلوفة لا زكاة فيها اذن هاد المفهوم سنخص سنقيد به في اربعين شاة شاة فنقول في اربعين شاة اي دائمة لا معلومة فحصل البيان بمفهومه هذا حاصل ثم قال واوجبن عند بعض العلم اذا وجوبوا عامة قال بعض الاصوليين كالقاضي و كالعراقيين وقد نقله القاضي عنهم نقل القاضي عن العراقيين انهم اوجبوا ان يكون الدليل الذي حصل به البيان مفيدا للعلم للقطع وهذا القول مقابل للقول المعتمد القول المعتمد للاطلاق قال اهله يجوز ان يكون نبين ادنى انزل اقصر من المبين من جهة السند او من جهة الدلالة وعمموا مطلقا مطلقا هؤلاء العراقيين فصلوا شنو التفصيل اللي فصلوه؟ قالك اسيدي الى كان داك المجمل مما يجب على المكلفين جميعا واجب ان يكون المبين فيه قطعيا المبين له قطعيا واذا كان مما يجب على بعض المكلفين لا يعم وبه فلا يجد فضح التفصيل قالك اسيدي الى كان داك المجمل المبين لي بغينا نبينوه اذا كان وجوبه يعم جميع المكلفين بحال الصلاة مثلا اه وجوبها عام لجميع المكلفين الصيام وجوبها عام لجميع المكلفين فقالك داك المجمل اذا كان واجبا على الجميع هذا لابد ان يكون المبين له اش طعيا يقينيا ولا يجوز ان يكون ادنى واقل رتبة من المبين خاصو يكون قطعي واضح الكلام واذا كان المبين والمجمل ليس واجبا على جميع المكلفين واجب غير على البعض ولا في بعض الحالات ولا واضح فقالوا لا يجب فهاد الحالة علاش ما علة هاد قالك لأن المجمل اذا كان وجوب عمل جميع المكلفين تتوفر الدواعي لنقله متواترا دواعي الاقليم متوفرة علاش؟ لانه واجب على جميع المكلفين فلا بد ان يقع البيان له واضح لعموم التكليف به لابد ان يقع البيان بل ويجب ان يتواتر البيان له باش يفيد القضاء ماشي غير تتوفر الدواعي لبيانه لا بيانه بالقطع باليقين لأنه واجب على الجميع اذن كلشي غيضطر الى بيانه فيكون مبينا باش بالقطع بالدليل القطعي كذا قاضي وان كان غير عامي التكليف فلا يجب القطع قالك اسيدي ديك الساعة لاشكال يكون المبين ظني ان يكون المبين ظنيا لكن الى كان عام التكليف واجب يكون مبين قطعيا يقينيا هكذا فصلوا وضع علاش ما علة هذا التفصيل هي قالوا ان الشيء اذا كان وجوبه عاما لجميع المكلفين تتوفر الدواعي لنقله متواترا والمتواتر يفيد اليقين اذا فلابد منه ليكون ناضي واوجبن في البيان عند بعض عند بعض شكون هؤلاء اي عند بعض العراقيين. هذا قول للعراقيين. نقله عنهم القاضي يجب ان عند بعض علما معنى علما اي قطعا ولا اقول يقينا اي ان يكون المبين مقطوعا به بالتواتر اوجبن عند بعض علما اي ان يكون معلوما طوعا به بالتواتر لكن متى قالوا هذا؟ امتى قالوا خص لابد ان يكون المبين قطعيا متى قالوا هذا اذا اذا ظرف متعلق اوجبن اذا فهاد الحالة اذا وجوب ذي الخفاء عمة اذا وجوب ذي الخفاء شكون صاحب الخفاء؟ هو المجمل ياك ا سيدي اذا وجوب ذي الخفاء اي المجمل الذي اريد بيانه او قل ان شئت المبين للخفاء اي المجمل الذي اريد بيانه للمبين. عم اي عم جميع المكلفين اذا الالف في عامة لاطلاق الراوي والمفعول به ديال عامة محدوف اذا وجوب ذي الخفاء عم جميع المكلفين او قل ان شئت تقدير المعنى لا تقدير الاعراب الا بغيتي تقدير المعنى قولها للفقيه اذا عم وجوب ذي الخفاء جميع مكلفين هذا تقدير ومعنى لأن غنسيرو وجوب فاعل لعم المتأخر مع انه في الاصل فاعل بفعل محذوف ما بعده اذن الشاهد اذا عم وجوب ذي الخفاء اي وجوب المجمل كان واجبا على جميع المكلف وذلك كالصلاة مثلا الصلاة في قوله واقيموا الصلاة وجوبها يعم جميع المكلفين ولا لا موافقين يعم جميع المكلفين وعليه وعلى انه يعم لابد ان يكون المبين له قط ثم قال وفعل وكلاهما صالح للبيان فشكون المبين منهما وشكون المؤكد لأن المبين واحد مثلا جا واحد شيء مجمل ثم بعده جاء البيان بالقول والفعل لقينا قول يصلح للبيان لبيان المجمل ووجدنا فعلا حتى هو يصلح لبيان المجمل كوني غادي نسبو ليه البيان شكون لي غادي نقولو هدا هو المبين وهدا مؤكد لأن لا شك ان البيان يحصل بواحد منهما واحد منهما يكفي فمايمكنش نقولو هذا مبين وهذا مبين غيكون تحصيل حاصل الى البيان حصل بالقول الى الفعل را ما حصلش به البيان لأن تبيين الباء المبين تحصيل حاصل كنقولو هاد المجمل راه تبين بالقول ادن الفعل لي غيجي من بعد واش بين لينا الإجمال؟ لا راه مبينش راه البيان كيحصل غي بشي حاجة هل يجوز تأخير البيان عن وقت العمل ولا وقت الحاجة الجواب اسيدي لا يجوز الا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فيجوز وغير واقع بالاجماع شوف لاحظوا عندنا جوج د المباحث اذا حصل البيان حصل المقصود والا ان يوقعو فشي مستحيل اذن اذا ورد قول وفعل كلاهما صالح للبيان بعد المجمل فالى ايهما ننسوب البيان؟ شكون لي نقولو مبين القول اولى الفعل؟ الى نسبنا لواحد البيان فالآخر مؤكد قال لك المؤلف فنوي البيان للذي قد سبق انسب البيان للذي سبق منه هذا اذا علمت السابقة. فاذا لم تعلم فسيأتي ان شاء الله. اذا الا عرفتي شكون اللي تقدم تنسب البيان لي في السابق منهما ايلا كان اللول هو الفعل فقل المبين هو الفعل والقول مؤكد واذا كان القول هو الاول فقل القول مبين والفعل تأكيد له فهم قال والقول والفعل اي الصالحان لبيان المجمل اذا توافقا وهاد القايد مهم ديال توافق لأنه غادي يجي معانا ان شاء الله اذا لم يتوافقا اذا توافق بمعنى توافق اي لم يزد احدهما على الاخر توافق لا يوجد في احدهما زيادة على على الاخر نفس ما يوجد في الفعل هو ما يوجد في القول نفس ما يدل عليه القول يدل عليه الفعل هذا هو معنى توافق لم يزد احدهما على اذن يقول القول والفعل اذا بين مجملا اي ورد بعد مجمل وحصل البيان بهما وكان متوافقين فما الحكم؟ فالى ايهما ينسب البيان قال فانمي البيان للذي قد سبق فانسب البيان للذي قد سبق منهما. لحصوله به والثاني توكيد له وضحت المسألة ثم قال الآن ذكرنا اذا توافق ياك اسيدي يقول قائل واذا لم يتوافقا اذا توافقت فإن قلتها غتقول مع راسك واذا لم يتوافقا اي بأن كان احدهما زائدا على الاخر لان قلنا توافق لم يزد احدهما على الاخر لم يتوافق اما القول زائد على الفعل فيه شي حاجة زايدة او الفعل فيه شيء زائد على انا نقوليك واحد من جوج لي غيكون فحينئذ شكون المبين؟ قال وان يزد فعل فللقول كسلا والفعل يقتضي بلا قيد قال وان يزد فعل فلل قوي فسد والفعل يقتضي بلا قيد طالب ذكر لك في هذا البيت ما اذا كان الفعل زائدا على القول الى كان الفعل زائد عن القول فالبيان حاصل باش؟ بالقول ولا بالفعل القول الفعل الزائد ماشي هو البيان حاصل بالقول ولو كان الفعل زائدا اذا فاللي بين لينا المجمل هو القول لا الفعل هداك الزائد عن الفعل اش غنديرو ليه قالك ذلك الفعل الزائد على الفعل يكون طلبا غير مقيد يكون مطلوبا بحقه صلى الله عليه واله وسلم دون امته جمعا بين الدليلين وش معنى غير مقيد اي غير مقيد بايجاب ولا ندب يكون غير مقيم الحجاب ولا اذن يقول وان يزد فعل اي على مقتضى القول وهذا قوله ان يزيد فعل هو مفهوم قوله في البيت السابق اذا توافق هنا الان زاد فعل على القول قال فللقول انتسب فانتسب شنو اللي انتسب البيان فانتسب البيان للقول لا الفعل كأنه قال فالبيان انتسب للقول لا للفعل القول هو المبين وليس الفعل طيب ولكن الفعل الزائد اش غنديرو ليه قال والفعل اي الفعل الزائد ديك الزيادة اللي كاينة فالفعل يقتضي بلا قيد طلب هاديك طلب وقف عليه بالسكون على لغة ربيع يقتضي طلبا بلا قيد اي شمعنى طلبا بلا قيد اي غير مقيد بايجاب ولا ولا ندب بل محتمل للكل قوم بل محتمل للكل دواء تقدم او تأخر واش معنى هاد والفعل الزائد يقتضي طلبا؟ لأن الفعل فعل من كنتكلمو على فعل من على فعل النبي صلى الله عليه وسلم شكون اللي غادي يبين لينا بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام واش معنى والفعل يقتضي طلبا ان يقتضي طلبا في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته حنا بين لينا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وصدر منو هو واحد الفعل فيه زيادة اذن ديك الزيادة اللي كاينة في الفعل اه بماذا نأولها؟ بماذا نفسرها نقول تلك الزيادة قد طلبت منه صلى الله عليه واله وسلم تلك الزيادة في حقه دون امته وعلاش قلنا هاد الكلام في حقنا جمعا بين الدليلين بين المبينين لي هما القول والفعل لأن القول ناقص والقول الى الى بين لنا القول كان وكان ناقصا اش يقتضي هذا يقتضي ان ما في القول حصل به البيان يكفي اش؟ في بيان مجمل والفعل اذا كان زائدا اش غيقتضي انه لابد من تلك الزيادة لبيان مجمل اذن فتلك الزيادة القول كيقتضي عدم مشروعيتها والفعل يقتضي انها مشروعة اذن كاين نوع تعارض ولا لا لأن القول اش يقتضي ان البيان حاصل به ما تحتاجش لزيادة الفعل فيه زيادة يقتضي انه لابد منها اذا فكيف نجمع بين القول والفعل هادي هي مسألة هادي هي القاعدة ديال اذا تعارض القول والفعل القول على الفعل اذن فنحن في حقنا شنو الواجب؟ اللي حصل به البيان و القوم الفاضح هذا هو القول المقدم على الفعل اذا الذي حصل به البيان هو القوم وطيبوا هداك الزائد مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته جمعا بين الدليلين وهذا رحمه الله والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين الآن عكس هاد الصورة الصورة اللي تكلمنا عليها الآن شكون اللي زائد لا فلي فاتت الفعل هو الزائد الآن فهاد الصورة القول هو الزائد القول فيه زيادة على الفعل مبين كذلك القول كان دايما اذا تعارض القول والفعل فالقول مقدمون على الفعل عندنا في قال والقول اي اذا زاد على الفعل لكان هو اذى ومعنى فيه العكس اش معنى فيه العكس؟ عكس السورة السابقة والقول في العكس اي اذا كان زائدا على الفعلي شنو الحكم ديالو؟ قال هو المبين مفهوم ويلا كان القول هو المبين لأن لاحظ را دكرت لكم وجه التعارض القول اذا كان زائدا على الفعل اش كيقتضي القول انه لابد من الزيادة والفعل علاش كيدل على انه يمكن ترك الزيادة وكيفاش نديرو نجمعو بينهما قالك اسيدي كيف نجمع بينهما بأن نجعل البيان حاصلا بالقول فالواجب على الأمة العمل بالقول والفعل تخفيف في حقه صلى الله عليه اذن النبي صلى الله عليه وسلم اما يكون التكليف زائد عليه ولا ناقص عليه اللي في حقه صلى الله عليه وسلم قد يكون زائدا على الامة قد يكون ناقصا على الامة تخفيفا عليه الصلاة فالصورة اللولة يكون التكليف مطلوبا في حقه دون الأمة وفي هاد الصورة بالعكس قال والقول في العكس هو المبين جدلا لو انه صلى الله عليه وسلم في معرض البيان شيء امرنا بشيئين وفعل واحدا مثلا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطوافين وهو في الفعل طوافا واحدا واجب علينا ما امرنا بالطواف عموما جا النبي صلى الله عليه وسلم بين خلينا طوفو طوافين وهو طاف طوافا واحدا قل مبين القول دايما القول هو المبين نطيبو هاد الفعل الناقص ما حكمه في حقه هو صلى الله عليه وسلم اما هو بين لينا نحن بالقول قال والقول في العكس هو المبين وفعله اي الفعل شمن فعل؟ ناقص وفعله اي الفعل الناقص وهو اقتصاره مثلا على طواف واحد التخفيف بين فيه التخفيف بين فيه اي في حقه صلى الله عليه واله التخفيف بين فيه اي في الفعل بعدم وجوبه تخفيف بين فيه في حقه صلى الله عليه وسلم بعدم وجوبه صلى الله وجوبه عليه صلى الله عليه واله وسلم وهذا الذي تحدثنا عنه لاحظوا هاد الصورة ديال اذا زاد القول على الفعل او زاد الفعل على القول هل ضبطناها بالمتقدم منهما لم يضبطها بالزمن لاحظ قلنا اذا اذا حصل البيان بالقول والفعل وكان القول زائدا عن الفعل او كان الفعل زائدا على القول في الحالتين معا شنو هو المبين؟ هو الخروف والفعل اذا كان زائدا فانه مطلوب في حقه دون الامة واذا كان ناقصا فانه تخفيف عليه صلى الله عليه وسلم. اذا ففي هاتين السورتين البيان باش كيحصل بالقول سواء اتأخر القول عن الفعل او تأخر الفعل عن القول مكنشوفوش الزمن اذن متى نراعي الزمن في معرفة المبين اذا توافقا ملي كيتوافقو بجوج لا زيادة في احدهم لم يزد احدهما على الاثر مدلول القول هو مدلول الفعل من حيث الزيادة والنقصان بحال بحال ففي هاد الحالة شكون المبين ان متقدم منهما الى كان الفعل هو اللول هو اللي حصل به البيان والقول المؤكد والعكس القول هو الذي حصل به البيان والفعل مؤكد المهم اذن الزمن يرى اذا توافق اما اذا اختلفا سواء تقدم القول او تأخر فإنه هو المبين والفعل زيادة او النقصان انما ذلك في حقه صلى الله عليه واله وسلم ثم قال الناظم تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل ترى بهذا البيت القاعدة المشهورة المعروفة وقد سبق تقريرها وذكرها مرات متعددة وقلنا ستأتي وهذا محل بيانها عند الناظمي رحمه الله وهياش القاعدة هل يجوز تأخير البيان عن وقت العمل؟ ولا قل عن وقت الحاجة بحال بحال المسألة اللولة تأخر البيان فهمناها بعدا هل يجوز ان يؤخر الشارع البيان عن وقت العمل به جاء وقت العمل به جاءت وقت الحاجة الشارع ما بينش لينا لا يبين لنا ذلك المجمل مع اننا يجب ان نعمل به اول سؤال هل هذا واقع وقع حصل في الشريعة غير واقع بالاجماع بلا خلاف لكن اختلفوا هل يجوز ذلك؟ هل يمكن ذلك عقلا ام لا؟ فرق بين الجواز عقلا والوقوع شرعا. اذا من جهة الوقوع هذا واقع ولا غير واقع بالاجماع لكن واش يجوز؟ ممكن ائتلاف فبناء على جواز التكليف بالمحال يجوز وبناء على عدم جواز التكليف محال وشنو الفائدة ديالو بناء على جواز معناها الإنسان سيعزم على الفعل او لا يعزم يا اخي اذا قال تأخر البيان اي لمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره تأخر البيان ينتبه البيان اما ان يكون لمجمل واما ان يكون لظاهر لم يرد ظاهره. الظاهر اذا لم يرد ظاهره لزم البيان فيه اه؟ كبع نصوص الصفات نفس الصفات كنقولو للمتكلمين اذا كان المقصود منها غير الظاهر فيجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان تأخير بيانها عن وقت الحاجة لا يجوز وما امر يقررونهم في الاصول اذن الى كانت ظاهر غير مراد ما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخر البيان تأخر البيان بمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت العمل به. عن وقت العمل به اي عن الزمن المؤقت لذلك الفعلي اش معنى عن وقت العمل به اي عن الزمان المؤقت لي لذلك الفعل وقوله لاحظ تأخر البيان عن وقت العمل ما الذي يدخل فيه في العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح من باب اولى تأخر البيان عن وقت العمل به لا يجوز او قل تأخر البيان عن وقت الحاجة اليه لا يجوز لان لا فرق بين الحاجة والعمل شنو المراد بالحاجة هاديك العبارة اخرى؟ لا يفتخر بها عن وقت الحاجة اي الحاجة للعمل به الحاجة هي العمل به قال تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيد ما حصل. تأخر مبتدأ اول ووقوعه مبتدأ مبتدأ ثاني تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل اي وقوع وغير قولينا ناضي كأنه بغا يقول لينا الوقوع غير حاصد بالاجماع قالك المجيز ويقر بانه لم يقع. الموجز اللي كيجوز وكيقول لك لم يقع. فكيف لأنه تقدم لينا من يمنع الجواز يمنع الوقوع من باب يستلزم نفي الجواز نفي الوقوع يستلزم نفي الجواز نفي الوقوع او نفيو الجواز نفي الوقوع ولابد اي امر ماشي غير فهاد المسألة اي واحد ينفي جواز الشيء اش فانه ينفي وقوعه ولا بد واي انسان يثبت وقوع شيء فانه يثبت جوازات راه الوقوع دليل الجواز لكن شنو الصورة اللي ما فيهاش لزوم؟ لا يلزم من اثبات الجواز اثبات الوقوع لا لزوم لكن يلزم من اثبات الوقوع اثبات اثبات الأعم يستلزم اثبات الأخص ولا اثبات الاخص لا يستلزم اثبات له واضح اذن ملي قال لك المؤلف وقوعه عند المجيز ما حصل كنفهمو منو ان غير المجيز من باب اولى يلزم من عدم الجواز عدم الوقوع مكاينش شي حد يقولك هادشي لا يجوز عقلا وهو واقع راه الوقوع دليل على الجواز مفهوم اذن قال لك تأخر البيان عن وقت العمل تأخر مبتدأ اول. وقوعه مبتدأ ثاني. وقوعه شنو وقع؟ وقوع ماذا الضمير يعود للمبتدأ را هو الرابط هاداك وقوع تأخر البيان عن وقت العمل ما حصل ديك اعرابها قرفونا فيما حصل تنبينا بالإشارة ما لم يحصل وقوعه ما حصل اذا وقوعه مبتدأتان والجملة ديال لم يحصل الجملة الجملة الفعلية خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر وقوعه ما حصل اي غير ما حصل اي ما وقع الحصول هو الوقوع ما حصل لما وقع غير واقعي عند من غير واقع عند المجيز اي عند من اجاز ذلك ومن اجازه بنى ذلك هذا جواز التكليف بالمحال واذا لم يكن هذا واقعا عند من اجازه فكيف بمن لم يجيزه اصلا مفهوم؟ اذن فكأنه قال لنا قد اتفق على عدم الوقوع اتفق عليه واختلف هل يجوز ذلك عقلا ام لا بناءا على الخلاف في المسألة السابقة وهي بالمحال هل يجوز او لا اذا الحاصل اه والذي عليه الجمهور انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل والحق انه لم يجز ولم يقع اذن الحاصل والمختار ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولم يقع اذا قلنا لا يجوز يستلزم ذلك انه لم يقع لا يجوز ولم يقع ثم قال تأخيره للاحتياج واقعه الان اشار لهذا البيت الى القاعدة الاخرى المقابلة لهاد القاعدة اللي هياش هل يجوز تأخير البيان لا وقت الحال عن وقت الخطاب الى تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ما حكمه؟ قال لك المؤلف فيه اربعة اقوال كل ما ذكرها في هذه اربعة اقوام اولا بعدا واضح الفرق بين القاعدتين اولا لا القاعدة اللولة شيء وصل وقت العمل به ويتأخر البيان قالينا الشارع مثلا صلوا الظهر وصل وقت الظهر وما بينش لينا هذا هو لي سبق لنا في القاعدة السابقة لا يجوز لأن فيه التكييف بالمحال الترع كيقولينا صليو الآن تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة جاني واحد الخطاب مجمل لكن العمل بما في ذلك الخطاب مزال موصلش متلا قالينا الشارع وآتوا حقه يوم حصاده ومزال وقت الحصاد مكاينش واضح؟ مازال واحد الشهرين عاد غيحصدو الناس وتأخر البيان حتى لوقت الحصاد عاد جا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم قالينا فيما سقت السماوات يجوز هذا اذن الفرق بين القاعدة هذا فيه اربعة مذاهب الذي عليه الجمهور انه يجوز لا بأس واضح؟ جائز وواقع لا اشكال له لكن بعضهم منع كما هو سيأتي المسألة ربعة لاحظ تلخيص هاد المذاهب سهل جدا ربعة راها واضحة عقلا القول قولان بالإطلاق اذن قول قال اهله يجوز ذلك مطلقا هذا مذهب الجمهور والقول الثاني لا يجوز ذلك مطلقا القول الثالث والرابع قولان مفصلان القول الثالث قال اهله الا كان ذلك المجمل له ظاهر غير مراد ف يجوز هاد التأخير في الظاهر غير المراد ولا يجوز في المجمل الذي لا ظاهر له والقول الرابع بالعكس قالوا يجوز فيما لا ظاهر له ولا يجوز فيما له ظاهر غير مراد وكل علل بعلته لان المجمل كما تعلمون له صورتان اما ان يكون هاد الشيء الخفي الخفي الذي يحتاج الى بيان ما يحتاج الى بيان اما ان يكون له ظاهر غير مراد عندو ظاهر ماشي هو المقصود الغير الظاهر هذا اجمال ولا لا؟ هذا راه خفاء الى بيان يجي نص ويبين لينا شناهو هداك المراد لي هو غير الظاهر والسورة الثانية ما لا ظاهر له هو مثل المشترك مثلا واضح الكلام هذا ظاهر هذا اذن فالقول الثالث اش قالوا؟ يجوز فيما لا ظاهر له التأخير واما ما له ظاهر فلا القول الرابع بالعكس هادي هي ربعة الاقوال من هاكدا غادي تنتجلي وكل علل بعلمة كما سنذكر ان شاء الله واضح الكلام اذن القول الأول قبل ما نشرحو الأبيات القول المذهب الأول وهو مذهب الجموع اش قالوا يجوز ذلك مطلقا علاش؟ بماذا عللوا؟ قالك لأنه لا محذور فيه واش معنى مطلقا؟ اش كنقصد بها سواء كان الخفي له ظاهر غير مراد او لا ظاهر له معنى مطلقا الشاهد لماذا على الجمهور قالك لأنه لا يلزم فيه محظوظ مكيلزم منو تا شي محظوظ ما فيه اشكال لأن وقت العمل مازال ما جاش فمثلا فتأخر البيان عن وقت الخطاب قالك لا محظورة فيه لأن وقت العمل مزال مجاش فمكاينش اشكال هذا القول الأول المذهب التاني العكس تأخر البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة لا يجوز مطلقا بماذا علل اهله؟ قال لك لان ذلك يخل بفهم المراد وقت الخطاب قالك هدا كيلزم منو واحد المعنى باطل اللي هواش ان ذلك الخطاب قد نفهم منه غير غير مراد الله تعالى. وخا مزال مجاش وقت العمل لكن الله تعالى لما خاطبنا به ولم يبينه ربما نفهم منه وخلاف مراد الشارع مفهوم الكلام اذا قال لك ذلك يخل بفهم المراد من الخطاب. وعليه فلا يجوز ولو كان وقت العمل متأخرا مخصناش نفهمو الخطاب على غير مراد الشريعة سورة القول الثالث منع اهله تأخير البيان الى وقت العمل فيما له ظاهر غير مراد دون ما لا ظاهر له اصلا واضحة التفصيل قالك لا يجوز تأخير البيان لكن فاش؟ فيما له ظاهر غير مراد اما ما لا ظاهر فيه فلا بأس ممكن التأخير اما ما له ظاهر غير مراد لا يجوز علاش؟ شوف لاحظ هؤلاء وهذا مذهب ابي الحسين المعتزل قالك لان الذي ليس له ظاهر اي المجمل يوقعك عدم فهم المقصود في الجهل البسيط دابا واحد اللفظ مجمل ليس له ظاهر ابدا وما جاش البيان ديالو فاش غتكون واقع في الجهل البسيط اذا سئلت اشنو المقصود؟ تقول الله اعلم مجمل معندوش ظاهر اصلا قال لك وما له ظاهر غير مراد يوقع في الجهل المركب لأنك غتفهم منه غير غتفهم منو الظاهر والظاهر غير مراد وهدا هو الجهل والجهل البسيط يعذر صاحبه وهو اخف من الجهل المركب. اذا فقالوا لا يجوز فيما له ظاهر غير مراد لا يجوز تأخير البيان وما هو مجمل اي لا ظاهر له يجوز فيه تأخير بيان واضح القول الرابع عكس هذا القول مناعته يجوز فيما له ظاهر غير مراد ولا يجوز بالمجمل بماذا عللوا؟ قالك لأن هداك اللي عندو ظاهر ولو كان الظاهر وراه مراد له فائدة في الجملة عندو فائدة في الجملة راه كيتبادر منو الدين واحد المعنى ظاهر فإذا كانت له فائدة في الجملة اذا فيجوز يجوز يتأخر البيان عنه بمعنى الله تعالى ايلا خاطبنا به سنفهم منه واحد المعنى غنفهمو منو واحد المعنى في الجملة اذن فلا بأس بتأخير البيان اما اذا كان مجملا لا ظاهر له ما غنفهمو منو والو لا نفهمو منه شيئا فلا يجوز تأخير الدليل هذه اقوال اربعة تذكر من باب الحكاية اذا قال الناظم يشير اليها والقول الأول هو الراجح واش انه يجوز تأخير البيان الى وقت العمل او وقت الحاجة قال تأخيره هو الذي صدر به شوف القول اللي صدر به قال تأخيره اي تأخير البيان عن وقت الخطاب للاحتياج اي الى وقت الاحتياج. شنو معنى وقت الاحتياج اي وقت العمل به ويعبر عنه بعضهم بوقت الفعل كاين اللي كيقولك تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الفعل. شنو معنى وقت الفعل اي العمل به او قل وقت الحاجة قال واقع عند الجمهور واقع عند الجمهور ويلا كان واقعنا لا يقتضي الجواز الباب الأولى وواقع عند الجمهور في اي نوع مطلقا ولا بتفصيل ولذلك الناضي ما فصلش قال لك واقع اذن اش معنى واقع اي مطلقا سواء كان المبين اش له ظاهر اوليس له ظاهر ياك اطلق اذا مطلقا القول المقابل لهذا حتى هو اهله اطلقوا قال وبعضنا ايوه بعض المالكية هو لذاك مانعه بعض المالكية منع ذاك مانع لداك اشنو هو لداك تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة مانع لذاك واطلق في الكلام اطلق اذا هؤلاء منعوه مطلقا اش معنى مطلقا؟ سواء كان المبين له ظاهر اوليس له اوليس له ظاهر علاش بماذا عللوا؟ الأولون قالوا يجوز لأنه لا يلزم منه محظور هؤلاء قالوا لاخلاله بفهم المراد عند الخطاب كيف غنسولو؟ كيف يوجد الاخلال بفهم المراد قالك اما بيان ذلك بالتفصيل اما فيما له ظاهر فلانه فيما له ظاهر فلان ذلك يؤدي بك الى فهم الى فهم غير مراد الله تعالى لان عندو ظاهر والظهير غير مراد اذن فغياديك الى فهم غير المراد ذلك لا يجوز واما في المجمل فلان ذلك يؤدي الى عدم الفهم اصلا مكتفهم تا شي حاجة من من اللفظ مفهوم؟ قالوا وايضا ذلك يؤدي الى دوام الحكم في النسخ قال وفهم دوام الحكم في النسخ قال ويؤدي ذلك ايضا هؤلاء القول الثاني قالك الا كان ذلك المجمل منسوخا اش غادي يفهم منو المخاطب؟ غايفهم منو ان الحكم دائم وهو منسوخ اذا فقالوا لا يجوز لأن البيان ممكن يكون نسخ اه ممكن يكون الناس ان يكون البيان هو النسخ يشرع حكم وقبل العمل به ينسخ جائز اه يجوز يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ستأتي معنا ان شاء الله هاد المسألة باب النسخ يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل والفائدة الاختبار. الله تعالى يأمرنا بفعله وقبل التمكن منه ينسخه كما وقع بإبراهيم امره بالذبح وقبل ما يتمكن من ذبح ابنه ابراهيم نسخ الحكم ولا لا اذا فعل هذا لاش غادي يؤدي هاد التأخير قال لك سيؤدي الى اننا غنفهمو ان الحكم مستمر وهو وهو منسوخ ورد هذا القول هاد القول اش؟ مردود القول الثالث قال وقيل بالمنع بمات المطلق وقيل هذا قول كثير من الحنفية وغيرهم قالك بالمنع منع ماذا؟ منع نفس المسألة اللي كنتكلمو عليها منع تأخير البيان الى وقت العمل وقيل بالمنع بما هاديك الباء في بما ظرفية بمعناتي بالمنع فيما منعوا فيما للمنع فيما فيما كان كالمطلق معنى ما كان كالمطلق والعام بمعنى كان المطلق سهل بعدا اي ما له ظاهر لأن المطلق عندو ظاهر والعام له ظاهر اي منعوا ذلك فيما له ظاهر غير مراد اي ولم يمنعوه فيما لا ظاهر له منعوا ذلك فيما له ظاهر غير مراد ولم يمنعوه فيما لا ظاهر له قال وقيل بالمنع بما كالمطلق وعلاش؟ راه ذكرنا العلة ديالهم علاش منعوه فيما له ظاهر لأنه يؤدي الى لا الاخلال بفهم المراد علاش قالك لا يجوز فيما له ظاهر غير مراد لأن اللي عندو ظاهر كنستافدو منو واحد المعنى وذلك المعنى غير مقصود اذا فلا يجوز تأخير البيان به لانه يوقع في لا في فهم غير المراد راهم منعوا قالك لا يجوز التأخير في مكانة المطلق اي فيما له ظاهر غير مراد علاش لا يجوز فهاد السورة فيما له ظاهر لانه لو جاز لادى ذلك الى الاخلال بفهم المراد الى فهم غير المراد لان المطلق عندو ظاهر العام عندو ظاهر لو جاز التأخير وتأخير البيان فيه وذلك الاطلاق على العموم غير ظاهر خصنا نفهمو منو حنا خلاف المراد غنفهمو منو العموم هو مراد به الخصوص غنفهمو منو الإطلاق هو مراد به التقييد واضح اذن فلذلك لا يجوز فهاد النوع اما ما لا ظاهرة له نوع ثاني فيجد علاش يجوز انه لا يؤدي الى محظور انت اصلا لا تفهم منه شيئا ما لا ظاهر له مجمل لا تفهم منه شيئا اذا منعوه في هذا لانه يوقع المخاطب في فهم غير المراد وذلك لا يجوز اهل القول الرابع غادي يستدلوا بالعكس كأكسد الحجة قال رحمه الله تم بعكسه لدى البعض انطقي ثم بعكسه عكس هذا القول شنو هو عكس هذا القول انه يجوز تأخير بين وقت العمل فيما كالمطلق لان قلنا وقيل بالمنع العكس اش غيقولو للجواز يقولون يجوز التأخير فيما له فيما كان مطلق فيما له ظاهر غير مراد ولا يجوز فيما لا ظاهر له لماذا قالك اسيدي لأن الظاهر له فائدة في الجملة ظاهر له عنده فائدة في الجملة اذن فيجوز فيه لأن غنستافدو منو واحد المعنى وهذا قول ابي الحسين المعتزل اذن قالوا يجوز فيما له ظاهر بخلاف غيره لان الظاهر له فائدة في الجملة بخلاف المجمل قال وتم بعكسه لدى البعض اتاه الابياري في شرح البرهان عن ابي الحسين المعتزل كما ذكرت قال رحمه الله تم بعكسه لدى البعض انتقيدا الحق من هذه الاقوال هو القول الاول وهو انه يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة اكتفي بهذا القدر الإشكال بمفهوم الفم نعم