﻿1
00:00:02.150 --> 00:19:29.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والثمانون من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة. نبتدأ فيه كتاب الرضاع احكام الاسرة. تفضل

2
00:19:29.850 --> 00:19:48.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف حفظه الله الكتاب الثاني الرضع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثم اتفق عليها عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها

3
00:19:48.950 --> 00:20:06.750
وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعمي حفصة من الرضاعة فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل

4
00:20:06.750 --> 00:20:25.200
علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وفيما اتفق عليها ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

5
00:20:25.200 --> 00:20:37.900
هي بنت اخي من الرضاعة وفي رواية مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي المتفق عليه عن امه حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله

6
00:20:38.050 --> 00:21:01.300
انكح اختي ابنة ابي سفيان قال وتحبين ذلك قلت نعم لست لك بمخلية واحب من شاركني في الخير اختي فقال ان ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله انا نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة

7
00:21:01.650 --> 00:21:21.150
فقال ابنة ام سلمة فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة نويبة فلا تعرضن فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن

8
00:21:22.300 --> 00:21:35.650
وزاد في رواية البخاري قال عروة ثويبة مولاة لابي لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابو لهب ان اريه بعض اهله بشر حيبة

9
00:21:36.150 --> 00:21:58.900
قال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لم القى بعدكم غير اني في سقيت في هذه بعثاقتي ثويبة وفي الوقت اللي مسلم يا رسول الله انكح اختي عزة واخرج مسلما علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا

10
00:21:59.100 --> 00:22:20.100
فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم. بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة واخرج موسى عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اين انت يا رسول الله عن ابنة حمزة

11
00:22:20.300 --> 00:22:38.550
او قيل الا الا تخطب بنت حمزة بنت ابن عبد المطلب قال ان حمزة اخي من الرضاعة واخرج القمص عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

12
00:22:38.700 --> 00:22:53.150
حديث صحيح وخرج الترمذي عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ادي اتنين صحيح باب لبني الفحل

13
00:22:53.600 --> 00:23:07.350
المتفق عليها عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي افلح اخو ابي القعيص بعدما انزل الحجاب فقلت لا اذن لك فقلت لا اذن له وحتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:23:07.400 --> 00:23:23.100
فان اخاه ابا القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيص فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان افلح اخا ابي القيس استأذن فابيت ان اذن له حتى استأذنه

15
00:23:24.250 --> 00:23:41.250
حتى استأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك ان تأذني؟ عمك قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراة ابي القيس فقال ائذني له فانه عمك تربت يمينك

16
00:23:41.650 --> 00:23:59.200
قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب وفي رواية للبخاري قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وفي رواية لمسلم لا تحتجبي منه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

17
00:23:59.450 --> 00:24:18.700
وله قال صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة واخرج الترمذي عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاريتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد

18
00:24:19.400 --> 00:24:40.250
صحيح الاسناد باب انما الرضاعة من المجاعة المتفق عليها عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل وكانه تغير فكأنه تغير وجهه. كانه كره ذلك. فقالت انه اخي. فقال انظرنا من اخوانكن

19
00:24:40.650 --> 00:24:57.750
فانما الرضاعة من المجاعة ورفق مسلم فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ولهما فقلت اخي من الرضاعة وفي الموطع عن عبد الله ابن عباس انه كان يقول ما كان في الحولين وان كان مصة واحدة

20
00:24:57.850 --> 00:25:21.300
فهو يحرم مرسل وفي الموطع النافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا رضاعة لكبير اسناده صحيح وفي الموطع ما لك عن نافع سالم بن عبدالله بن عمر اخبره ان عائشة ام المؤمنين ارسلت به وهو يرظع الى اختها امي كلثوم بنت

21
00:25:21.300 --> 00:25:41.500
انت يا بكر الصديق فقالت ارضعيه عشا رضعات حتى يدخل علي قال سالم فارضعتني ام كلثوم ثلاثة رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتم لي عشر رضعات

22
00:25:43.750 --> 00:26:02.900
وفي الموطأ عن مالك عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان حصة ام المؤمنين ارسلت بعاصم ابن عبد الله ابن سعد الى اختها فاطمة الى اختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع. ففعلت فكان يدخل عليها

23
00:26:03.000 --> 00:26:18.800
اسناده صحيح وفي الموطأ عن ما لك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها كان يدخل عليها من ارضعته اخواتها وبنات اخيها

24
00:26:20.600 --> 00:26:44.650
ولا يدخل عليها من ارضعه نساء اخوتها اسناده صحيح وفي الموطأ عن مالك عن إبراهيم ابن عقبة انه سأل سعيد ابن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وان كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله

25
00:26:44.700 --> 00:27:01.600
قال ابراهيم بن عقبة وما سألت عروة ابن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب وفي الموطأ ان يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد المسيبي يقول لها رضاعة الا ما كان في المهد. والا ما انبت اللحم والدم

26
00:27:01.900 --> 00:27:22.800
وفي الموطأ لابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم باب في الغصة والمسطتين اخرج مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان

27
00:27:23.350 --> 00:27:41.050
وخرج مسلم عن ام الفضل قالت دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله اني كانت امرأة فتزوجت عليها اخرى. فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتي الحجة رضعة او رضعتين. فقال نبي الله صلى الله

28
00:27:41.050 --> 00:28:05.600
الله عليه وسلم لا تحرموا الاملاجة والاملاجتان وفي رواية ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال تحرم الرضعة او الرضعتان او المصة او المصة عن وفي رواية ان رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا

29
00:28:07.200 --> 00:28:19.650
وخرج التلمذي والنسائي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان حديث صحيح واخرج النساء عن قتادة قال كتبنا الى ابراهيم

30
00:28:20.100 --> 00:28:42.750
كتبنا الى ابراهيم ابن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب ان شريحا حدثنا ان عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره وكان في كتابه ان ابا الشعثاء المحاربي حدثنا ان عائشة حدثته ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرموا الخطب

31
00:28:42.750 --> 00:29:03.500
فتوى الخطفتان صحيح الاسناد باب التحريم بخمس رضعات. اخرج مسلم عن عائشة انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن خمسين معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

32
00:29:04.150 --> 00:29:24.600
ولفظ ابن ماجة كان فيما انزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات باب روعة الكبير. اخرج مسلم عن ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى ابي حذيفة كان مع ابي حذيفة واهله في بيتهم

33
00:29:24.650 --> 00:29:37.600
باتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفسي ابي حذيفة من ذلك شيئا

34
00:29:37.700 --> 00:30:04.350
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه احرمي عليه  ويذهب الذي في نفسه ابي حذيفة فرجعت فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفة وفي رواية قال ابن ابي مليكة فمكثت سنة او قريبا منها لا احدث به وهبته. ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتك

35
00:30:04.400 --> 00:30:28.100
لقد حدثتني لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو؟ فاخبرته فقال فحدثه عني ان عائشة اخبرتني هي وفي رواية قالت عشت جاءت سهلة بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ارى في وجه ابي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه

36
00:30:28.100 --> 00:30:42.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. قالت وكيف فارضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير وفي رواية وكان شهيد بدرا

37
00:30:43.550 --> 00:31:03.700
وفي رواية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل عليك يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان امه قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي

38
00:31:03.750 --> 00:31:21.300
قال فقالت عائشة اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة؟ قالت ان امرأة ابي حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك

39
00:31:21.550 --> 00:31:35.300
وفي رواية فقالت انه ذو لحية. فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابي حذيفة ورفض ابي داوود عن عائشة وام سلمة ان ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس

40
00:31:35.400 --> 00:31:55.400
كان تبنى سالما وانكحوا ابنة اخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. وهو مولى لامرأة من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله او سلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه. وورث ميراثه حتى انزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادع

41
00:31:55.400 --> 00:32:16.500
وهم لابائهم الى قوله فاخوانكم في الدين ومواليكم. فردوا الى ابائهم. فمن لم يعلم له اب كان مولى واخا في الدين اتنين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عمرو القرشي ثم العامري. وهي امرأة ابي حذيفة فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سعيما ولدا

42
00:32:16.500 --> 00:32:35.300
وكان يأوي معي ومع ابي حذيفة في بيت واحد. ويراني فضلا. وقد انزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. فارضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة

43
00:32:35.450 --> 00:32:57.050
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان يرضعن من احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وابت ام سلمة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان عليهن بتلك الرضاعة

44
00:32:57.050 --> 00:33:18.950
لاحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس واخرج موسى عن امي سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة

45
00:33:18.950 --> 00:33:35.450
فوالله ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا ارائينا وهو عند الناس ايضا عن عروة وهو عند ابن ماجة عن زينب بنت ام سلمة

46
00:33:37.100 --> 00:33:52.700
واخرجه ابن ماجة عن عائشة قالت لقد نزلت اية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها

47
00:33:52.750 --> 00:34:14.350
حديث الحسن واخرج احمد عن سهلة امرأة ابي حذيفة انها قالت قلت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه فقالت كيف ارضعه وهو ذو لحية؟ فارضعته فكان يدخل عليها. حديث صحيح على خطأ في اسناده

48
00:34:15.300 --> 00:34:25.300
وفي الموطع عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمر وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير. فقال عبدالله ابن عمر

49
00:34:25.300 --> 00:34:46.100
جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال اني كانت لي وليدة وكنت اطأها فعمدت امرأتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله ارضعتها فقال عمر اوجعها واتي جاريتك فانما الرضاعة رضاعة الصغير

50
00:34:46.400 --> 00:34:59.550
اسناده صحيح وفي الموطع ما لك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري فقال اني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال ابو موسى

51
00:34:59.600 --> 00:35:11.950
لا اراها الا قد حرمت عليك فقال عبدالله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال ابو موسى فماذا تقول انت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة الا ما كان في الحولين

52
00:35:11.950 --> 00:35:31.300
فقال ابو مسالى تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين اظهركم باب شهادة مرضعة اخرجت البخاري عن عقبة ابن الحارثي انه تزوج ابنة لابي ايهاب ابن عزيز. فاتته امرأة فقالت فقالت قد ارضعت عقبة والتي تزوجت. فقال

53
00:35:31.300 --> 00:35:58.800
لها عقبة ما اعلم انك ارظعتني ولا اخبرتني. فارسل الى ال ابي فارسل الى ال ابي اهاب يسألهم يهاب القسم. نعم فارسل الى ال ابي ايهاب يسألهم فقالوا ما علمنا ارضعت صاحبتنا فركب الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل

54
00:35:58.800 --> 00:36:16.950
الفقهاء ونكحت زوجا غيره وفي رواية قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت ارضعتكما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت سوداء فقالت لي اني قد ارضعتكما وهي كاذبة

55
00:36:17.000 --> 00:36:41.300
فاعرض عني فاتيته من قبل وجهي قلت انها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت انها قد ارظعتكما؟ دعها عنك. واشار اسماعيل باصبعيه السبابة والوسطى يحكي ايوب واخرج احمد ابن عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم او ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال

56
00:36:41.300 --> 00:37:01.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل او امرأة اسناده ضعيف جدا باب لا رضاعة بعد فصال اخرجه الترمذي عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام

57
00:37:01.300 --> 00:37:13.800
بدون صحيح واخرج ابو داوود عن عبد الله مسعود قال لا رظاع الا ما شد العظم وانبت اللحم. وفي رواية عن النبي وسلم بمعناه وقال انشز اللحم. صحيح والثانية ضعيفة

58
00:37:13.850 --> 00:37:29.300
ونصه عند احمد ان رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقه فاتى ابا موسى فقال حرمت عليك قال فاتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله انها حرمت

59
00:37:29.600 --> 00:37:50.150
تمام فقال حرمت عليك قال فاتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشز العظم واخرج ابن ماجة عن عبدالله ابن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

60
00:37:50.400 --> 00:38:05.650
لا رضاعة الا ما فتق الامعاء صحيح وقال في الزهاء الضعيف باب ما يذهب مذمة الرضاع اخرج الثلاثة والدارم عن الحجاج الاسلمي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

61
00:38:05.750 --> 00:38:31.050
ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال غرة عبد او اماه وعند الترمذي بعده ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه. فلما ذهبت قيل هي كانت ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه يحيى

62
00:38:31.050 --> 00:38:43.100
ابن سعيد القطان وحاتم ابن اسماعيل وغير واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح

63
00:38:44.400 --> 00:39:01.450
الكتاب الثالث الطلاق واحكام مفارقة الزوجة الفصل الاول احكام الطلاق باب باب ابغض الحلال خرج البخاري معلق عن ابن عباس قال الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله

64
00:39:01.600 --> 00:39:17.250
اخرج بودود ابن ماجة عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق. حديث ضعيف واخرج ابو داود عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق

65
00:39:17.400 --> 00:39:33.950
حديث ضعيف باب طلاق السنة اخرج النسائي عن ابن عباس في قوله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله الله عنه قبول عدتهن

66
00:39:34.050 --> 00:39:52.000
صحيح واخرج الناس يقول ما جعل ابن مسعود قال طلاق السنة ان يطلقها طاهرا في غير جماع وفي رواية النسائي طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع. فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى

67
00:39:52.000 --> 00:40:16.150
ثم تعتد بعد ذلك بحيرة ولابن ماجة طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقه فاذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة حديث صحيح وفي الموطع عن يحيى بن سعيد عن رجل من انصاره ان امرأته سألته الطلاق فقال لها

68
00:40:16.250 --> 00:40:35.950
اذا حفظت فاذنيني فلما حاضت اذنته فقال اذا طهرت فاذنيني. فلما طهرت اذنته فطلقها وفي الموطأ عبد الله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

69
00:40:35.950 --> 00:40:59.450
بقبل عدتهن يستهدفه صحيح باب الطلاق مرتان اخرج ابو دودة والنسائي وابن عباس في قوله من انسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وقال واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم والله اعلم بما ينزل الاية

70
00:40:59.500 --> 00:41:24.800
وقال ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فاول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن ان ما خلق الله في ارحامهن الى قوله ان ارادوا اصلاحا. وذلك بان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها

71
00:41:24.800 --> 00:41:43.750
وان طلقها ثلاثة فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وفي رواية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن

72
00:41:43.750 --> 00:42:00.250
ان ثلاثة اشهر فنسخ من ذلك وقال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ان تعدونها ولم يذكر في روايتي ابي داوود ايات النسخ حسنه صحيح

73
00:42:01.000 --> 00:42:17.300
اخرج ابو داوود عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد ابو ركانة واخوته ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرة

74
00:42:17.850 --> 00:42:43.600
لشعرة اخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فاخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه اترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدي يزيد طلقها. ثم قال راجع امرأتك ام ركانة

75
00:42:43.600 --> 00:43:08.800
اخوته فقال اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت راجعها وتلى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوه وهن لعدتهن حديث حسن واخرج ابو داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا. قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه. ثم

76
00:43:08.800 --> 00:43:22.950
وقال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا

77
00:43:23.050 --> 00:43:44.250
عصيت ربك وبانت منك امرأتك وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن. اي في قبور عدتهن وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. وفي رواية جعله من قول من

78
00:43:44.500 --> 00:44:05.000
جعله من قول عكرمة حديث صحيح اخرجوا وخرج ابو داوود عن محمد ابن الياس ان ابن عباس وابا هريرة وعبدالله ابن عمرو ابن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال

79
00:44:05.000 --> 00:44:19.550
قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حديث صحيح واخرج ابو داوود عن طاووس ان رجل يقال له ابو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس. قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان

80
00:44:19.550 --> 00:44:39.550
ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من امارة عمر. قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا لقى امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وصدرا من امارة عمر. فلما رأى

81
00:44:39.550 --> 00:45:03.400
ناسا قد تتابعوا فيها قال اجزوه. قال اجزوهن اجزهن عليهم اليهم ضعيف هنا الطلاق واخرج الترمذي عن عروة عن عشت قالت كان الناس هو الرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة. وان طلقها

82
00:45:03.400 --> 00:45:22.400
مئة مرة او اكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا اطلقك فتبيني مني ولا اويك ابدا. قالت وكيف ذاك؟ قال اطلق وكيف كل ما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على على عائشة فاخبرتها

83
00:45:22.700 --> 00:45:42.700
فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا. من كان طلقا ومن لم يكن طلق. وفي رواية نحو هذا الحديث بمعناه

84
00:45:42.700 --> 00:45:56.850
واللي بيذكر فيه عن عائشة ضعيف وقال الترمذي الثاني اصح واخرج احمد لابن عباس قال طلق ركانة ابن عبد يزيد اخو بني اخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد

85
00:45:56.950 --> 00:46:10.250
فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت

86
00:46:10.550 --> 00:46:26.500
قال فرجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر اسناده ضعيف وفي الموطع عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبدالله بن عباس اني طلقت امرأتي مئة تطليقة. فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس

87
00:46:27.050 --> 00:46:55.800
طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها ايات الله هزوا فسادهم منقطع فاصلة ثلاثة  وفي المطعم مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود فقال اني طلقت امرأتي ثمانية طلاق. تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل

88
00:46:55.800 --> 00:47:11.600
لي انها قد بانت مني. فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له. ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه مستقام به لا تلبسوا على انفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون

89
00:47:11.850 --> 00:47:24.750
اسناده منقطع باب طلاق الحائض واتفق عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب

90
00:47:24.750 --> 00:47:42.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اهلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء

91
00:47:42.850 --> 00:48:02.600
وفي رواية لهما انه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة وفيها وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وفيها لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا

92
00:48:02.650 --> 00:48:20.200
وفي رواية لهما فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لهما عن يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض

93
00:48:20.200 --> 00:48:36.800
فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فامره ان يراجعها. فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك ذلك طلاقا؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق

94
00:48:37.650 --> 00:49:03.800
ولهما قلت يحتسب قال فمها. ولهما؟ قال ابن عمر حسبت علي بتطليقة. وفي رواية لهما فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها ولهما فامره ان يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها ظاهرا او حاملا

95
00:49:03.850 --> 00:49:20.250
وفي رواية له قلت فاعددت بتلك التطليقة التي طلقتها فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقتها وهي حائض قال ما لي لا اعتد بها ما لي لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت

96
00:49:20.750 --> 00:49:37.900
وفي رواية له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبور عدتهن

97
00:49:39.300 --> 00:49:57.850
وفي رواية له فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان ان يرجعها ان يرجعها ثم يمهلها حتى تفيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى

98
00:49:57.850 --> 00:50:12.450
ثم يطلقها قبل ان يمسها. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وفي رواية لابي داوود قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا

99
00:50:12.550 --> 00:50:29.400
وفي رواية للنسائي مر عبد الله فليراجعها فاذا اغتسلت فليتركها حتى تحيظ. فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها واخرج احمد عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض. فقال

100
00:50:29.600 --> 00:50:41.350
طلق عبد الله ابن عمر امرأته وهي حائض فاتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فانها امرأته اسناده ضعيف

101
00:50:42.750 --> 00:51:04.250
باب احكام الطلاق والطلاق والطلاق الثلاث اخرج مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. وفي

102
00:51:04.250 --> 00:51:22.050
فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم. وفي رواية وثلاثة من امارة عمر واخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال وقال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غظبانا ثم

103
00:51:22.050 --> 00:51:41.750
فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله ضعيف وفي الموطع الربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهما

104
00:51:41.750 --> 00:51:59.350
البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها وفي الموقع ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير افتيا الوليد ابن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير ان

105
00:51:59.350 --> 00:52:22.800
قاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى باب لا تحل مطلقة ثلاثا حتى تنكح غيره فمتفق عليها عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرى طلق امرأته فبت طلاقها وتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:52:22.800 --> 00:52:41.100
قالت يا رسول الله انها كانت عند رفاعة وطلقها اخر ثلاث تطلقات فتزوجها بعده عبدالرحمن بن زبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل هذه الهدبة لهدبة اخذتها من جلبابها. قال وابكي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:52:41.100 --> 00:52:52.600
وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد ينادي ابا بكر يا ابا بكر الا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:52:52.650 --> 00:53:09.850
وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك زاد البخاري في رواية له في اخره فصار سنة بعد بعد

109
00:53:09.950 --> 00:53:40.850
عبدالرحمن بن سبير ليست الزبير تشكيلة غلط البخاري في رواية له وفي اخره فصار سنة بعد بعده وفي رواية له قالت فلم يقربني الا هلك واحدة. لم يصل مني الى شيء فاحل لزوجي الاول. وفي رواية له وعليك ما ان

110
00:53:40.850 --> 00:53:56.650
ان رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبدالرحمن ابن الزبير القرضي قالت عائشة وعليها خمار اخضر فشكت اليها وارتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا

111
00:53:56.650 --> 00:54:18.700
قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها اشد قدرة من ثوبها. قال وسمع انها قد اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي اليه من ذنب الا ان ما معه ليس باغنى عني من هذه واخذت هدبة من ثوبها

112
00:54:18.700 --> 00:54:35.500
فقال كذبت والله يا رسول الله اني لانفضها نفضا اديم ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان ذلك لم تحلي له او لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك

113
00:54:35.800 --> 00:54:59.100
قال وابصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم اشبه به من الغراب بالغراب  واخرج النسائي وابن ماج عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل اخر. يطلقها قبل ان يدخل بها فترجع

114
00:54:59.100 --> 00:55:16.650
الى زوجها الاول قال لها حتى تذوق العسيلة. وفي رواية للنساء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل اغلقوا الباب يرقي الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال لا تحل للاول حتى يجامعها الاخر

115
00:55:16.900 --> 00:55:36.900
حديث صحيح. واخرج النسائي عن عبدالله بن عباس ان الغميصاء او الرميصاء اتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها انه لا يصل اليها. فلم يلبث ان جاء زوجها فقال يا رسول الله يا كاذبة وهو يصل اليها ولكنها تريد ان ترجع الى زوجها الاول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك

116
00:55:36.900 --> 00:55:59.350
حتى تذوقي عصيته حديث صحيح. واخرج احمد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا اغلاقها قبل ان يدخل بها اتحل لزوجها الاول؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاق

117
00:55:59.350 --> 00:56:16.450
عسيلته صحيح لغيره واخرج احمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع. اسناده ضعيف وفي الموطى عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير ان رفاعة بن ان رفاعة ابن موأل

118
00:56:17.400 --> 00:56:37.400
طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبدالرحمن بن الزبير فاعترض عنه فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها. فاراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها

119
00:56:37.400 --> 00:56:51.050
وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة وفين الوطن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة تزوجها بعده رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها

120
00:56:51.050 --> 00:57:11.050
هل يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها؟ فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها. وفي الموطع ما لك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها ان يحل لزوجها الاول ان يراجعها

121
00:57:11.050 --> 00:57:25.400
وقال القاسم ابن محمد لا يحل لزوجها الاول ان يراجعها وفي الموطع عن زيد ابن ثابت انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

122
00:57:25.450 --> 00:57:44.400
اسناده صحيح وفي المطعم ما لك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد الباه. ثم وهبها له فهل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

123
00:57:44.450 --> 00:58:01.700
مو صحيح وفي الموطع ما لك انه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها. فان بث طلاقها فلا تحل له

124
00:58:01.700 --> 00:58:15.000
بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره وفي الموطع عن ابي هريرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول اي امرأة طلقها زوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوج

125
00:58:15.000 --> 00:58:43.050
فيموت عنها او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها اسناده صحيح باب الطلاق في اغلاق اخرج ابو دود وابن ماجة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق. ولفظ ابن ماجة لا طلاق ولا عتاق في اغلاق

126
00:58:43.050 --> 00:59:02.650
حديث حسن باب طلاق المريض والمكره والسكران والهازل. اخرج البخاري معلقا وقال ابن الزبير في مريض طلق لا ارى ان ترث مبثوث وقال الشعبي ترثه وقال ابن شبرمة تزوج تزوجوا

127
00:59:02.850 --> 00:59:20.700
اذا انقضت العدة وقال ابن شبرمة تزوجوا اذا انقضوا في العدة؟ قال نعم. قال ارأيت ان مات زوج الاخر فرجع عن ذلك واخرجه البخاري معلقا عن عثمان قال قرد. مم

128
00:59:23.150 --> 00:59:51.700
واخرج البخاري معلقا عن عثمان قال ليس لي مجنون ولا لسكرانا طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وعن عقبة ابن عامر قال لا يجوز طلاق الموسوس واخرج البخاري معلقا عن ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلقه. قال ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن

129
00:59:52.050 --> 01:00:19.150
واخرجوا بدوده والترمذي وابن ماجة عن ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد   ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي الموقع عن سيد ابن المسيب بانه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق

130
01:00:19.500 --> 01:00:34.800
وفي الموطع طلحة بن ابن عبد الله بن عوف قال وكان اعلمهم بذلك وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها

131
01:00:35.050 --> 01:00:57.300
وفي الموطع الاعرج ان عثمان بن عفان ورث نساء ابناء ورث نساء ابن مكند منه وكان طلقهن وهو مريض منقطع وفي الموطع ما لك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته ان يطلقها فقال اذا حفظت ثم طهرت

132
01:00:57.300 --> 01:01:15.350
فاذنين فلم تحظ حتى مرض عبد الرحمن ابن عوف فلما طهرت اذنته فطلقها البتة او تطليقه لم يكن بقي له عليها من فراقي غيرها وعبدالرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها

133
01:01:15.650 --> 01:01:35.600
حديث صحيح وفي المطعم محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وانصارية وطلق الانصارية وهي ترضع فمرتع بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض. فقالت انا ارثه لم احض. فاختصمتها الى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث

134
01:01:36.050 --> 01:01:54.350
فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عبنة هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب منقطع وفي المطعم مالك انه سمع ابن شهاب يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فانها ترثه

135
01:01:55.650 --> 01:02:15.650
وفي الموقع ثابت ابن الاحنف انه تزوج ام ولد لعبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب قال فدعاني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا سياط موضوعة واذا قيدان من حديد وعبدان له قد اجلسهما فقالا طلقها والا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا

136
01:02:15.650 --> 01:02:30.450
قال فقلت هي الطلاق الفا قال فخرجت من عنده فادركت عبدالله بن عمر بطريق مكة فاخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبدالله وقال ليس ذلك بالطلاق وانها لم محروم عليك

137
01:02:30.550 --> 01:02:50.550
فارجع الى اهلك. قال فلم تقررني نفسي حتى اتيت عبدالله ابن الزبير وهو يومئذ بمكة امير عليها. فاخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبدالله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع الى اهلك وكتب الى جابر ابن اسود الزهري وهو امير المدينة يأمره ان

138
01:02:50.550 --> 01:03:11.150
عقب عبدالله بن عبدالرحمن وان يخلي بيني وبين اهلي قال فقدمت المدينة فجهزت صفيا فجهزت قال قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله ابن عمر امرأتي حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر ثم دعوت

139
01:03:11.150 --> 01:03:25.250
عبدالله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني وفي الموطع ما لك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن طلاق السكران فقال اذا طلق السكران جاز طلاقه

140
01:03:25.250 --> 01:03:42.700
وان قتل قتل به باب طلاق المعتوه والاخرس. اخرجه بخاري معلقا عن علي قال كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه اخرجه البخاري معلقا عن الشعبي وقتادة قال اذا قال انت طالق فاشار باصابعه

141
01:03:42.950 --> 01:04:04.750
تبين منه باشارته وعن ابراهيم قال الاخرس اذا كتب الطلاق بيده لزمه وعن حماد قال الاخرس هو الاصم ان قال برأسه جاز واخرج الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه الا طلاق المعتوه المغلوب

142
01:04:04.750 --> 01:04:24.250
على عقله ضعيف جدا باب في كنايات الطلاق. اخرجه البخاري معلقا عن ابراهيم قال ان قال لا حجز لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وعن الحسن قال اذا قال الحق باهلك نيته

143
01:04:24.450 --> 01:04:40.350
وعن الزهري قال ان قال ما انت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو ما نوى واخرجوا بودو الترمذي وابن ماجة والداري بن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امرأته البتة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

144
01:04:40.950 --> 01:04:58.550
ما اردت؟ قال واحدة؟ قال الله؟ قال الله. قال هو على ما اردت. ولابي داوود عن نافع عن نافع ابن عجير مثله وفيه فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان حديث ضعيف

145
01:04:58.850 --> 01:05:14.650
واخرج ابو داوود عن الحسن امرك بيدك قال ثلاث مقطوع واخرج الثلاثة عن حماد ابن زيد قال قلت لايوب هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث الى الحسن

146
01:05:14.700 --> 01:05:34.700
فقال لا الا الحسن ثم قال اللهم غفران اللهم غفرا الا ما الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن ابي سلمة ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه رجعت الى قتادة فاخبرته قال

147
01:05:34.700 --> 01:05:48.800
انسي ايه ضعيف؟ وقال النسائي منكر وفي الموطأ عن ابي بكر ابن حزم ان عمر بن عبدالعزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال ابو بكر فقلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة

148
01:05:48.800 --> 01:06:05.950
فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منها شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى وفي الموطع بن شهاب ان مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطبيقات

149
01:06:06.100 --> 01:06:24.250
وفي المطعم ما لك انه بلغه انه كتب الى عمر بن الخطاب من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غالبك فكتب عمر ابن الخطاب الى عامره ان مره يوافيني ببكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت اذ لاقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من انت؟ فقال

150
01:06:24.250 --> 01:06:41.750
قال انا الذي امرت ان اجلب اليك. فقال له عمر اسألك بربي هذه البنية اسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على غالبك فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك

151
01:06:41.900 --> 01:06:58.100
اردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما اردت اسناده منقطع وفي المطعم ما لك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب كان يقول في الرجل يقول امرأته انت علي حرام انها ثلاث انها ثلاث تطبيقات

152
01:06:58.450 --> 01:07:20.150
اسناده منقطع. وفي الموقع النافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطبيقات كل واحدة منهما اسناده صحيح وفي الموقع القاسم بن محمد ان رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لاهلها شأنكم بها. فرأى الناس انها تطليقة واحدة

153
01:07:20.550 --> 01:07:46.800
وفي الموقع مالك انه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت برئت مني يقول امرأته برئتي مني وبرئت منك. انها ثلاث انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة باب الطلاق المعلق بشرط. اخرجه البخاري معلقا وقال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت

154
01:07:46.800 --> 01:08:02.250
فقال ابن عمر ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فمرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال. وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فان سمى اجلا

155
01:08:02.250 --> 01:08:21.750
اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته. وقال قتادة اذا قال اذا حمل اذا حملت فانت طالق ثلاثة يغشاها عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت منه وعند ابن المسيب والحسن معطاء قالوا ان بدأ بالطلاق او

156
01:08:21.800 --> 01:08:39.250
اخر له احق بشرطه باب الطلاق قبل النكاح اخرج البخاري معلقا وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك ان علي وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وابي بكر بن عبدالرحمن وعباد

157
01:08:39.250 --> 01:09:00.700
ابن عبد الله ابن عتبة وابانا ابن عثمان وعلي ابن حسين وشريح وسعيد ابن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر ابن سعد وجابر ابن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان ابن يسار ومجاهد والقاسم ابن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي انها لا تطلب

158
01:09:00.700 --> 01:09:12.350
واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك

159
01:09:12.350 --> 01:09:30.600
لا وفاء ولا وفاء نذر الا فيما تملك. وزاد في رواية لابي داوود من حلف على معصية فلا يميل له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يميل له وزاد في اخرى ولا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره

160
01:09:30.750 --> 01:09:50.400
حسنه صحيح. واخرجه ابن ماجة عن مسول ابن مخرم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك حسن صحيح واخرج ابن ماجة عن علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح. صحيح بما قبله. واخرج الدارمي عن الحكم قال قال ليحيى ابن حمزة

161
01:09:52.450 --> 01:10:15.050
افصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتى بتاع اسناده ضعيف وفي الموطع محمد بن اياس بن البكير انه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له

162
01:10:15.050 --> 01:10:29.100
فسأل عبد الله ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فانما طلاقي اياها واحدة. قال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل

163
01:10:29.400 --> 01:10:41.400
اسناده صحيح واخا وفي الموطع نعطى ابن يسار انه قال جاء رجل يسأل عبدالله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها. قال عطاء فقلت انما طلاق

164
01:10:41.400 --> 01:11:02.950
البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص انما انت قاص الواحدة تبينها. والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره اسناده صحيح وفي الوطن معاوية بن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله ابن الزبير وعاصم ابن عمر ابن الخطاب قال فجاءهما محمد ابن اياس ابن البكير فقال ان

165
01:11:02.950 --> 01:11:21.750
رجل من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير ان هذا الامر لو ان هذا الامر ما لنا فيه قول فاذهب الى عبد الله بن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فاخبرنا فذهب فسأل

166
01:11:21.750 --> 01:11:35.900
سألهما فقال ابن عباس لابي هريرة افده يا ابا هريرة. فقد جاءتك معظلة. فقال ابو هريرة الواحد استبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك ازن صحيح

167
01:11:36.200 --> 01:11:56.200
وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وسالمة بن عبدالله وقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان ابن يسار كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له اذا نكحها

168
01:11:58.150 --> 01:12:09.350
وعن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق انه اذا لم يسمي قبيلة او امرأة بعينها فلا شك شيء عليه

169
01:12:11.050 --> 01:12:27.000
باب الطلاق لمن اخذ بالساق. اخرجه ابن ماجة عن ابن عباس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ان سيدي زوجني امته. وهو يريد ان يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا ايها الناس

170
01:12:27.100 --> 01:12:47.000
ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما. انما الطلاق لمن اخذ بالساق. حديث حسن باب الرجل يجحد الطلاق. اخرجه ابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد

171
01:12:47.000 --> 01:13:09.000
استحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة الشاهد. وانك لا فنقوله بمنزلة شاهد اخر. وجاز طلاقه. حديث ضعيف باب طلاق العبد اعدت الامان. اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان

172
01:13:09.000 --> 01:13:27.650
ولابي داوود وعدتها حيضتان حديث ضعيف واخرجوا دوود والنسائي وابن ماجه عن ابي حسن مولى بني نوفل انه استفتى ابن عباس كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك فليصلحوا له ان يخطبها ان يخطبها

173
01:13:28.600 --> 01:13:40.850
قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف ما له الاشكال عندهم

174
01:13:41.250 --> 01:14:00.600
عدة الطلقات التي تصدر من العبد ومن اما ولو تزود حر اماتنا او تزوج واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة اثنتان وعدة واحضتان

175
01:14:00.700 --> 01:14:18.550
حديث ضعيف. وفي الموطع القاسم لمحمد قال ان يزيد بن عبدالملك فرق بين رجال وبين وبين نسائهم وكن امهات اولاد رجال هلكوا. فتزوجوهن بعد حيضة او حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدن اربعة اشهر وعشرا

176
01:14:19.000 --> 01:14:34.800
فقال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من الازواج وفي الموطأ عبد الله ابن عمر قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة

177
01:14:34.900 --> 01:14:54.100
وعن القاسم بن محمد انه كان يقول عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة استهدفه صحيح وفي الموطأ ما لك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار كان يقولان عدة الامة اذا هلك عنها زوجها شهران

178
01:14:54.100 --> 01:15:14.400
وخمس ليال عن ابن شهاب مثل ذلك باب من جعل امر المرأة بيدها. نعم بارك الله