﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:34.950
في كل عام ان شاء الله للمسافر ان يتمثل فيه الصلاح وليوتر على دابة الا ان صلى على الدابة بعد ان سوق فله ويستغفر الى القبلة. ومر فمع الامام خرج فغسل الدم ثم بلى ما لم يتكلم او يمشي على

2
00:00:34.950 --> 00:00:54.950
ولا يبني على ركعة لم تتم لسجدتيها وليبقيها ولا ينصرف لدم خفيف وليتم باصابعه الا ان يسيل او ولا يبني في قيء ولا حزن. سلم وانصرف. قبل سلامه انصرف وغسل الذمة

3
00:00:54.950 --> 00:01:14.450
فجلس وسلم وللراعي في ان يبني لي منزله اذا يئس ان يدرك بقية صلاته امامه حسن حسبكم قال الامام رحمه الله وللمسافر ان يتنفل على دابته في سفره حيث توجهت به

4
00:01:14.500 --> 00:01:40.200
ان كان سفرا تقصر فيه الصلاة سبق في الدرس الماضي اولا الكلام على اه صلاة الانسان جالسا قلنا بالنسبة للصلاة جالسا ان كانت الصلاة صلاة فرض فلا يجوز ان يصليها المصلي جالسا الا لضرورة

5
00:01:41.450 --> 00:02:11.150
كأن كان مريضا او كان ممنوعا من القيام او نحو ذلك فالقصد انه بالنسبة للصلاة من جلوس اذا كانت فريضة فلا تجوز الا لعذر الا لضرورة كمرض هادي وضحت اما بالنسبة للنافلة فيجوز ان يصليها الانسان جالسا اختيارا دون ضرورة. ان يصلي النافلة جالسا

6
00:02:11.750 --> 00:02:35.200
الان شيخنا تحدث على الصلاة على الدابة اذن لي سبق معناش الصلاة من جلوس فبالنسبة للفريضة لا يجوز ان يصلي الانسان جالسا او مضطجعا الا لضرورة واما النافلة فيجوز ان يصليها الانسان جالسا دون ضرورة اختيارا ولو كان قادرا على القيام

7
00:02:35.250 --> 00:02:53.500
فيجوز ان يصلي جالسا لكن ان صلى جالسا فله نصف اجر صلاة القائم. وان صلى مضطجعا فله نصف اجر صلاة القاعد. هذا في النافلة لمن كان قادرا اما من كان مريضا وصلى جالسا فله اجر القائم. لي كان مريض لانه معذور

8
00:02:53.650 --> 00:03:10.200
له اجر القائم ولو كان قادرا لصلى قائما واثناء الكلام على هذه المسألة تحدث المؤلف رحمه الله على مسألة اخرى وهي الصلاة على الدابة للضرورة سبق معنا في الدرس الماضي

9
00:03:10.500 --> 00:03:33.500
ان اه الانسان اذا كان راكبا على الدابة ولم يستطع النزول عنها لطين مثلا كما ذكر او خاض خاض امطرت السماء مطرا غزيرا وآآ سيصل الى وجهته التي يتجه اليها ويمكن ان يصلي

10
00:03:33.550 --> 00:03:54.950
فيها آآ على الارض سيصل اليها بعد خروج الوقت فكان لابد ان يصلي في طريقه ليؤدي الصلاة في الوقت سبق معنا التفصيل في هذه المسألة ان استطاع النزول لكونه لا يخاف من سباع او لصوص فلينزل

11
00:03:55.200 --> 00:04:20.000
وليصلي الصلاة كلها قائما. قائما كما سبق وان لم يستطع النزول لخوفه من سباع او لصوص او نحو ذلك فيصلي على دابته هذا تا هو تقدم معنا لكن لضرورة وفي الفريضة في الفريضة صلاة الفريضة لي خاف يخرج وقتها فليصلها على دابته لهذه الضرورة

12
00:04:20.100 --> 00:04:38.300
لأنه لا يمكن اداؤها على الأرض ولا يستطيع النزول ليصليها قائما على الارض يصلي على الدابة الذي ذكره الشيخ هنا هو صلاة النافلة على الدابة اختيارا لغير ضرورة. لغير ضرورة

13
00:04:38.350 --> 00:04:59.150
واحد راكب على الدابة وكان مسافرا لأنه يشترط لاداء النافذة على الدابة السفر. ليكون الانسان في سفر فاذا كان الانسان مسافرا راكبا على دابته ويستطيع النزول وان يصلي على الارض واراد ان يصليها فوق الدابة على الدابة

14
00:04:59.150 --> 00:05:17.850
بعد نافلة ماشي الفريضة اذن نافلة وفي سفر تقصر فيه الصلاة فيجوز له ذلك لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا ما ذكر هنا اذن صلاة النافلة على الدابة في السفر ما حكمها

15
00:05:18.000 --> 00:05:41.650
مشروعة والدليل على ذلك الحديث الآتي معنا بإذن الله تعالى لكن يجب ان يكون مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة. وان تكون الصلاة نافلة لا فريضة فان قال قائل هل يشترط ان يكون متوجها الى القبلة عند تكبيرة الاحرام؟ يعني ملي يبغي يكبر تكبيرة الاحرام يتوجه الى

16
00:05:41.650 --> 00:06:05.750
ثم بعد ذلك يكمل طريقة ولو كان مستدبر القبلة تكبيرة الإحرام يقول الله اكبر يكون متوجه للقبلة وبعد تكبيرة الإحرام تتوجه به دابته الى قصده الجواب انه لا يشترط ذلك عندنا في المنهج المشهور انه لا يشترط ذلك. يكبر على دابته ويصلي النافلة

17
00:06:05.750 --> 00:06:21.950
حيثما كانت تتوجه دابته ولو كانت مستدبرة القبلة ان كانت دابته اصلا متوجهة الى القبلة فذاك فذاك فلا اشكال لكن ان لم يكن هو متوجها الى القبلة كان متوجها الى جهة

18
00:06:21.950 --> 00:06:43.200
اخرى فيكبر على اي جهة كان هذا على المشهور ومقابل هذا القول مقابل المشهور عندنا في المذهب انه يشترط ان يتوجه الى القبلة عند تكبيرة الاحرام. ملي يبغي يدخل في الصلاة يتوجه للقبلة ثم بعد ذلك حيثما توجهت به راحلته. لكن المشهور كما

19
00:06:43.200 --> 00:07:00.750
قلت هو الأول انه لا يشترط ذلك يكبر الى اي جهة كان يتجه ويتم الصلاة ودابته تسير ويجوز وهو داخل الصلاة صلاة النافلة يجوز له ان يضرب دابته بعصا او نحو ذلك

20
00:07:01.250 --> 00:07:30.800
او ان يضربها برجليه لتتحرك او ان يشير اليها يمينا وشمالا لكن دون ان يتكلم لا يتكلم فهذا كله من الرخص الجائزة للمصلي الذي يصلي النافلة على الدابة كله جائز للمصلي. لكن هذا الرخص جائزة لمن يصلي النافلة لا لمن يصلي الفريضة. من اراد ان يصلي الفريضة فيجب عليه النزول. ان

21
00:07:30.800 --> 00:07:45.000
كان قادرا الى كان مستاطع ينزل وجب عليه ان ينزل الى الأرض وسيتحدث الشيخ رحمه الله عما اذا لم يستطيع النزول اذا لم يستطع تعلمون الأصل لا يكلف الله نفسا الا وسعها

22
00:07:45.500 --> 00:08:07.750
وعلاش هاد الأمور كلها جازت في النافلة؟ لأن النافلة تطوع التطوع ليست فريضة وآآ قد تقرر في الشرع انه قد تجوز امور في النافلة ولا تجوز في الفريضة دلت كثير من الأدلة من السنة على ان النافلة يشرع فيها ما لا يشرع في الفريضة

23
00:08:07.800 --> 00:08:27.150
لكونها اقل رتبة منها ولكونها تطوع لكونها تطوعا وتبرعا من المصلي فيمكن ان يأتي بعض الامور التي لا يجوز له ان يأتي بها في الفريضة لانها اقل درجة منها لهذا رخص فهاد الأمور في النافلة ولم يرخص

24
00:08:28.000 --> 00:08:47.950
اه فيها في الفريضة قال الشيخ وللمسافر ان يتنفل وللمسافر ان يشرع له. يجوز له ان يتنفل على دابته اي فوق دابته وهو جالس عليها وكيفية الصلاة را سبقات معانا يكون سجوده اخفض

25
00:08:48.250 --> 00:09:07.850
من ركوعه قال حيثما توجهت به الدابة هنا قالوا هي ما سوى السفينة من كل مركوب سواء كان راكبا على حمار او بغل او فرس او جمل او غير ذلك مما ليس

26
00:09:08.350 --> 00:09:25.550
بسفينة اما السفينة فقد قالوا يجب عليه ان يتوجه الى القبلة في السفينة الا بغى يصلي عليها على المشهور يجب ان يتوجه الى الى القبلة ولو دارت السفينة يدور هو الى القبلة

27
00:09:25.800 --> 00:09:46.850
يصلي لهاد الجهة والسفينة متجهة للقبلة ثم دارت السفينة فانه هو يدور الى الى القبلة فهو دائما يتوجه للقبلة ولو دارت السفينة والقول المقابل لهذا القول عندنا في المذهب هادشي كاع من داخل المذهب القول المقابل لهذا القول ان حكمه حكم المصلي على الدابة بمعنى

28
00:09:46.850 --> 00:10:07.600
حيتما توجهت به السفينة يصلي ولا اه يحتاج ان يدور الى القبلة وهذا القول هو الظاهر كما قال المحشي اذن قال وللمسافر ان يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به اذا لاحظوا الرخصة اللي عندنا بالنسبة

29
00:10:07.600 --> 00:10:21.600
الا بالنسبة للحاضر المقيم المقيم عندو رخصة في النافلة وهي ان ليصليها جالسا مقيم بالنسبة للحاضر الذي ليس مسافرا عندو رخصة في النافلة ان يصليها جالسا ان شاء ولو كان قادرا على القيام

30
00:10:21.850 --> 00:10:39.300
والمسافر عندو رخصة زائدة وهي ان يصليها على على الدابة قال حيثما توجهت به ذكرنا معناه ان كان سفرا تقصر فيه الصلاة علاش اشترطوا ان يكون سفرا تقصر فيه الصلاة؟ لامرين

31
00:10:39.350 --> 00:10:52.250
الأمر الأول لأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو مظنة التخفيف هو السفر اللي هو مظنة التخفيف الشيء الساني ان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة

32
00:10:52.500 --> 00:11:07.750
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هاد الفعل في السفر الذي تؤثر فيه السفر فلهذا قيدوا قالوا ان كان سفرا تقصر فيه الصلاة لانه مظنة التخفيف. لما يلحق الانسان فيه المسافر فيه من المشقة

33
00:11:08.700 --> 00:11:24.050
قال وليوتر على دابته ان شاء الوتر عندنا وعند الجمهور من من النوافل فهو داخل في قوله ان يتنفل راه داخل ميترو ولا لا؟ لأنه نافلة لكن الشيخ نص عليه

34
00:11:24.750 --> 00:11:47.050
اه خشية ان تظن انه ليس كغيره من النوافل لكونه اكدها والدليل على كونه اكد النوافل ان ابا حنيفة قال بوجوبه اذا ففي الكلام ايضا رد على قول ابي حنيفة القائل بوجوب الوتر وقد سبق معنا هذا الامر

35
00:11:47.300 --> 00:12:05.700
استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها الأمر قالوا هذا امر الأصل ان يحمل على الوجوه والآخر الجمهور صرفوه عن الوجوب قرائن الكثيرة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ان الصلوات المفروضة خمس

36
00:12:06.400 --> 00:12:26.750
اذن الشاهد نص على الوتر لكونه اكد النوافل ولأن ابا حنيفة قال بوجوبه قال لك حتى الوتر يجوز ان تصليه على على دابة قال وليوتر على دابته ان شاء ولا يصلي الفريضة وان كان مريضا الا بالارض

37
00:12:26.800 --> 00:12:45.800
ولا يصلي الفريضة على الدابة لا يجوز. على دابته. النافلة هي اللي نعم اما الفريضة لا. وان كان مريضا ولو كان مريضا يصلي جالسا او يصلي على جنب فلينزل اه او فلينزل لينزله غيره ان كان لا يستطيع النزول

38
00:12:45.950 --> 00:13:03.900
اه من الدابة لابد من النزول الى الارض وليصلي في الارض على قدر استطاعته جالسا او مضطجعا كما سبق معنا. ولو كان مريضا ها هو غادي يستثني الشيخ قال الا ان يكون ان نزل صلى جالسا ايماء لمرضه

39
00:13:04.200 --> 00:13:21.500
بمعنى قاليك الا كان واحد مريض بحيث لو نزل سيصلي بنفس الكيفية التي سيصليها على الدابة غيصلي جالسا ويومئ للركوع ما غيركع ما غيسجد سيومئ للركوع فحينئذ لا فرق سواء صلى على الدابة او على الأرض

40
00:13:21.550 --> 00:13:46.450
سيفعل نفس الشيء سيصلي جالسا ويومئ للركوع فإذا كان لا يوجد فرق بين ادائه الصلاة فوق الدابة وعلى الأرض من حيث الإتيان بالأركان الركوع والسجود والقيام فحينئذ هو مخير ليصلي على الدابة او على الارض. والافضل كما قالوا ان يصلي على الارض. لكن الانسان يصلي على الدابة فله ذلك ما دامت الاركان هي هي

41
00:13:47.650 --> 00:14:07.150
اما ان كان على الارض يستطيع اليتامى ببعض الاركان كالسجود مثلا في الارض يقدر يسجد وعلى الدابة لا يستطيع السجود. فيجب ان ان ينزل قال الا ان يكون ان نزل صلى جالسا ايماء لمرضه. فليصلي على الدابة بعد ان توقف له

42
00:14:07.150 --> 00:14:25.400
تقبل بها القبلة اذن لاحظوا هذا لي غادي يصلي الفريضة هذا من الفروق بين الفريضة والنافلة هذا لي غيصلي الفريضة فوق الدابة لكونه ذا عذر لكونه ان نزل الى الارض صلى بنفس الصفة سيصلي جالسا ويومئ للركوع

43
00:14:25.650 --> 00:14:48.600
والسجود هذا له ان يصلي على الدابة لكن بشرطين الشرط الأول ان توقف له ما تبقاش مستمرة غادية لا تكون واقفة هذا واحد وثاني ان يستقبل القبلة وهذان الشرطان لا يشترطان في اداء النافلة الا كان غيصلي النافلة فيجوز ان يصليها و

44
00:14:48.700 --> 00:15:05.650
والدابة تسير تمشي ولو كانت غير متوجهة للقبلة اما في الفريضة هذا شنو الفرق غير غادي ينزل ولا يبقى فوق الدابة هذا هو الفرق فان كان بقاؤه فقد دابة ايسر له فليبقى

45
00:15:06.200 --> 00:15:22.700
لكن توقف له دابته وتوجه الى القبلة ليصلي مستقبلا طلقي بلاتي واضح؟ علاش هذا هكذا؟ لأن الأصل انه خاصو ينزل الأرض وكون نزل الأرض كان غيصلي واقف ولا ماشي؟ كان غيصلي واقف وكون نزل الأرض كان غيستقبل القبلة ولا

46
00:15:22.700 --> 00:15:40.200
نستدبرها يستقبل القبلة اذن فإن صلى على الدابة فيجب عليه ان يأتي بهذه الشروط ان يصلي غير متحرك ان توقف له الدابة وان يستقبل القبلة. وهذان فرقان بين الفريضة التي يصلي على الدابة لعذر لضرورة وبين

47
00:15:40.200 --> 00:15:52.600
النافلة التي تصلى على الذبح. فالنافلة تصلى على الدابة لغير عذر وهي ماشية وغير مستقبلة القبلة وهاد الامور كلها لا توجد في الفريضة فريضة لابد من عذر وان توقف وان

48
00:15:52.950 --> 00:16:11.650
يستقبل بها القبلة. الدليل على هذا الامر ما جاء من حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يسبح ان يصلي نافلة. التسبيح هو صلاة

49
00:16:11.900 --> 00:16:30.550
نافلة ومنه الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر اي لا ينفل في السفر قال وهو على راحلته يسبح وهذا من اطلاق الجزء وارادة الكل اطلاق التسبيح على الصلاة من باب اطلاق الجزء وارادة الكل. لان الصلاة مجتمعة

50
00:16:30.550 --> 00:16:56.250
على التسبيح. يومئ قال يومئ برأسه قبل اي وجهة توجه. يومئ برأسه في الركوع والسجود قبل اي وجهة توجه بمعنى لم يستقبل القبلة يوتر عليها شو اش كيقول يوتر ادن حتى الوتر اللي هو اكد النوافل يصلى على يجوز ان يصلى على الراحلة قال ولم يكن

51
00:16:56.250 --> 00:17:16.250
يصنع ذلك في المكتوبة وهو نص على ان ما كان يفعل ذلك في الصلاة المفروضة. ومما يدل على هذا ما رواه ما لك في الموطأ من حديث عبدالله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متجه الى خير

52
00:17:16.250 --> 00:17:33.700
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متجه الى خيبر وروى ايضا عنه اي عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول يصلي على راحلتي في السفر حيث توجهت به. حيث توجهت به

53
00:17:34.500 --> 00:17:52.000
وعلى هذا يحمل قوله تبارك وتعالى فاينما تولوا فثم وجه الله فثم فهناك وجه الله اذا من كان ذا عذر معذور ما يستطيعش في الفريضة وما يستطعش يستقبل القبلة ولا يوجد من يحوله الى القبلة

54
00:17:52.550 --> 00:18:10.250
فإنه يصلي على اي جهة كان لأن استقبال القبلة شرط مع الذكر والقدرة يسقط بالعجز والنسيان فمن كان عاجزا عن استقبال القبلة في الفريضة سقط عنه  ومن لم يستقبل القبلة في النافلة في السفر على الدابة صحت صلاته لقوله تعالى

55
00:18:10.500 --> 00:18:33.150
فاينما تولوا فثم وجه الله اذن هذا حاصل وهذه مسألة ثم قال ومن راعى مع الامام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها

56
00:18:33.450 --> 00:18:55.300
قال الشيخ ومن رعف مع الامام اراد ان يتحدث هنا الشيخ رحمه الله على مسألة الرعاة في الصلاة في صلاة الجماعة ومسألة البناء البناء على ما تقدم المشهور عند المالكية هو ما ذكره الشيخ هنا

57
00:18:55.900 --> 00:19:09.000
ان من رثى رعف مع الامام مأموم رعف سيتم بعد ان شاء الله الكلام على الفذ مأموم كان يصلي صلاة الجماعة وراعافى الرعاف وخروج الدم من الأنف كما لا يخفى

58
00:19:09.400 --> 00:19:26.200
وهاد خروج الدم من الأنف فيما يكون قليلا او كثيرا فان كان قليلا فسياتي وضابط القليل هو الذي يمكن فتله بالاصابع ولا يسيل ولا يقطر يمكن فتله بالاصابع. بمعنى قالوا بهاد الترتيب كما ذكر بعضهم

59
00:19:27.000 --> 00:19:41.950
انه ان نزل منه دم يأخذه برأس الأنملة رأس الأنامل فقط رأس الأنملة هاد الفوقاني لأن هذا هو الضابط ديال القلة ديال كونه قليلا يأخذه برأس الأصبع اصبعه الخنسار مع الإبهام ويفتله

60
00:19:42.100 --> 00:19:55.550
فان كان مما يفتل ويذهب بهذا الاصبع او وبعد ذلك يستعمل اصبع الثانية والثالثة والرابعة. فإن كفت هذه رؤوس هذه الأصابع في فتله فهو قليل. وهو ما سيأتي بإذن الله تعالى

61
00:19:56.050 --> 00:20:11.450
وان لم تكفي بحيث نزل الدم الى الى الى الجزء الثاني من الانامل الى الانملة الثانية نزل الدم هنا. ونزل هنا بحيث صار كثيرا لا يعفى عنه هذا يجب عليه ان يخرج من الصلاة

62
00:20:11.500 --> 00:20:23.150
طيب من اثر وعافا كثيرا هذا هو الكثير والقليل غايجي من بعد ها هو من بعد غا يتكلم عليه الشيخ بدأ بالكثير وجب عليه ان يخرج من الصلاة وان يغسل عنه الدم ماشي يتوضأ

63
00:20:23.250 --> 00:20:44.050
الرعاة لا ينقض الوضوء على الصحيح. وانما الوضوء الذي جاء في بعض الاثار محمول على المعنى اللغوي لي هو الغاسل فليخرج من الصلاة وليبحث عن اقرب مكان فيه الماء بشروط ستة سيأتي معنا ذكره ان شاء الله. اقرب مكان يجد فيه الماء

64
00:20:44.200 --> 00:21:04.750
وليغسل يده اصابعه التي اصابها آآ الدم وليغسل انفه من الدم فاذا طهر نفسه من الدم فليرجع الى الصلاة. وليبني على ما سبق. اش معنى وليبني على ما سبق؟ اذا كان قد صلى ركعة تامة بسجدتيها. صلى الركعة اللولة تامة

65
00:21:04.750 --> 00:21:17.800
في الركعة الثانية عاد ادركه الرعاف خرج منه الدم ليرجع لكن بالشروط الاتية لا يتكلم بشرط الا يتكلم ان يذهب الى اقرب مكان الى اخر ما سيأتي غندكرو الشروط ان شاء الله بالشروط الاتية

66
00:21:18.650 --> 00:21:31.900
له ان يرجع وان يبني على ما سبق لكن هاد البناء على ما سبق يبني على ركعة تامة بسجدتيها يعني صلى الركعة اللولة كاملة وفي الركعة الثانية في القيام ولا في الركوع ولا في الرفع

67
00:21:31.900 --> 00:21:51.250
الركوع لا بين السجدتين مازال ما كملتش السجدة التانية ادركه هاد الرعاف اللي دكرناه وخرج فانه يبني على الركعة الاولى اما الثانية فتلغى واضح لأنه ماكملهاش بسجدتيها فيرجع ويدخل في الصلاة ويتم الصلاة ويعتبر ديك الركعة اللولة التي صلاها وهادي اللي غايدخل فيها دابا غاتكون هي

68
00:21:51.250 --> 00:22:09.250
انية فإن كان صلى ركعتين هادي اللي غتكون هي الثالثة فإن كان صلى ثالثا هادي هي اللي غتكون وهكذا وضح الأمر اما اذا ادركه الركع الرعاف قبل ان يتم ركعة بسجدتها. الرفع من الركوع السجدة الأولى وخرج فإنها تلغى

69
00:22:09.250 --> 00:22:29.750
اه تلغى لا يعتبرها قال الشيخ ومن رعى مع الامام خرج فغسل الدم وطيب هاد التفريق بين القليل والكثير بنوه على ماذا بنوه على امر وهو ان الدم فيه تفصيل وهذا مذهب الجمهور

70
00:22:30.050 --> 00:22:43.700
الدم واش هو نجس ولا طاهر؟ فيه تفصيل بين القليل والكثير. ان كان الدم كثيرا فهو نجس. وان كان قليلا فهو معفو عنه. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى

71
00:22:43.700 --> 00:23:02.700
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او دما مسفوحا ودما مسفوحا اي كثيرا. والدليل على ان الماء القليل الى يعفى عنه ما جاء في الموطأ وغيره ان عثمان صلى وعليه الدماء وفي ثيابه دماء وغيره من الصحابة

72
00:23:02.850 --> 00:23:22.950
كانوا يصلون وفي ثيابهم بعض الدماء. دماء قليلة فدل هذا على ان الدم المحكوم بنجاسته هو الدم الكثير اما القليل فلا والكثير والقليل امر يرجع للعرف وهاد الأمر اللي ذكرنا الآن هاد الضابط يميز به بين القليل والكثير ولهذا

73
00:23:22.950 --> 00:23:36.550
وجب ان يخرج وان يغسل الدم عنه في انفه ويده وان اصاب بدنه وجب ان يغسل الدم الذي اصاب بدنه فان اصاب ثوبه دم كثير دم كثير نزل له على

74
00:23:36.600 --> 00:23:51.600
تياب بحيث نجسها صارت نجسة فلا يجوز له ان يبني حينئذ لانه ان ازال التوبة كشف العورة اللهم الا ان كان ان كان الدم اصاب العمامة فليزلها وليدخل في الصلاة

75
00:23:51.600 --> 00:24:09.750
اذن وهاد الفعل لي غيفعلو بالشروط الاتية علاش عفو عنه؟ مع ان الحركة الكثيرة تبطل الصلاة لأن هاد الفعل الآتي معنا اعتبر عنده هم يسيرا فعلا يسيرا بالشروط الستة الاتية يعتبر فعلا يسيرا. لا تبطلوا

76
00:24:09.850 --> 00:24:23.150
به الصلاة والدليل على هاد المسألة اللي قالوا ديال البناء على الرعاة ما دليلهم؟ فعل السلف اما المرفوع عن النبي سنة فلم يصح شيء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:24:23.250 --> 00:24:37.100
رويت احاديث عن النفس مرفوعة لكنها ضعيفة لا تصح والذي صح هو بعض الآثار عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس عن فعل السلف كالصحابة لكن المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم لم

78
00:24:37.200 --> 00:24:52.100
لم يرد في الباب شيء يصح كما قال الحفاظ الايمن حفاظ المتقدمون ضعفوا ما ورد في الباب ومنه حديث سبق معنا في بلوغ المرام اه من اصابه قيء او رعاف او قلس

79
00:24:52.300 --> 00:25:06.850
فليخرج فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هكذا جاء الحديث عند البيهقي او الدرق وهو ضعيف كما قال ابن حجر في في البلوغ قال وهو ضعيف

80
00:25:07.100 --> 00:25:28.500
اذا فما ورد مرفوعا لا يصح وانما العمدة في هذا ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس ونحوهما من السلف من فعل هذا الامر ولي هو البناء انهم كانوا يبنون على ما تقدم ولا ولا يقطعون الصلاة بالكلية. وهاد الأمر اللي هو البناء واش هو واجب؟ لا ليس واجبا هذا امر مشروع

81
00:25:28.600 --> 00:25:42.150
حتى المالكية لي كيقولو بيه كيقولو بيه كيقولو ليس واجبا. من اراد ان يقطع فله ذلك واحد اصابه رعاف وبغا يقطع الصلاة ويعاود يدخل من جديد فله ذلك لكن الرعاة فاش؟ مشروع

82
00:25:42.400 --> 00:25:58.650
وهاد المسألة ديال ان البناء عفوا البناء مشروع هاد القول ديال البناء ومشروع ماشي هو القول الوحيد عندنا في المذهب نعم هذا المشهور في المذهب وعندنا قول اخر في المذهب يقابل هذا القول وهو قول قال به جلة من المالكية انه يجب ان

83
00:25:58.850 --> 00:26:14.100
ان يقطع كما سيأتينا بإذن الله اذا فهما قولان القول الأول انه يبني يشرع له يجوز له البناء والقول الثاني انه يقطع الصلاة هذان في المذهب. واما خارج المذهب فكثير من الفقهاء قال لا يجوز

84
00:26:14.200 --> 00:26:35.800
البناء لان الاحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تصح وعليه فمن خرج من الصلاة فليقطع ومما يدخل في هذا الباب ان الانسان لو اصابه رعاف يسير وكان معه منديل ومسح الدم اليسير بمنديله بدل الاصابع جاز لانه الا جاز المسح بالاصابع

85
00:26:35.950 --> 00:26:53.050
برؤوس الاصابع وعفي عنه فالمنديل اولى اذ الاصابع من بدن الانسان فيجوز المسحوب منديل اذا كان يحمل الانسان معه منديلا لكن بشرط ان يكون الدم يسيرا. اما ان كان كثيرا فلا

86
00:26:53.250 --> 00:27:07.450
اذن قال الشيخ ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم اذا هو الشيخ نصه على انه ماشي غيتوضا غيغسل الدم فقط غسل لأن الوضوء ولا ينتقد سبقات لينا نواقض الوضوء هل سبق منها الرعاة

87
00:27:07.850 --> 00:27:24.000
ليس منها اذا خرج فغسل الدم ما ورد في الاحاديث فيه الوضوء عن بعض السلف فيحمل على الوضوء اللغوي فغسل الدم ثم بنى اي يبني على ما سبق ان كان صلى ركعة تامة او ركعتين يكمل

88
00:27:24.100 --> 00:27:41.350
لكن بشرط قال لك ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة اولا ما لم هذا الشرط الاول ما لم يتكلم اذا تكلم مع احد آآ فانه يقطع الصلاة لا يجوز له البناء. بطل ما كان قد صلى. اذا كان صلى شي ركعة ولا هذا بطلات يعاود من جديد

89
00:27:41.850 --> 00:28:02.250
وقالوا يستحب له ملي يبغي يخرج اذا اراد ان يخرج ان يخرج ممسكا باصبعيه بسبابة اعلى انفه اليد اليسرى  ان يخرج هكذا ليعلم الناس انه اصابه رعاف اذن الشاهد بنى ما لم يتكلم اذن الشرط الاول الا

90
00:28:03.750 --> 00:28:18.250
الا يكون قد تكلم. الشرط ان قال او يمشي على نجاسة. الشرط الثاني الا يكون قد مشى على نجاسة كغائط او بول. فان مشى على نجاسة فلا لا تصح ستبطل لكونه قد اصابته

91
00:28:18.900 --> 00:28:38.900
النجاسة فلو انه لما كان ذهب يغسل اه وضع قدمه على نجاسة كغائط او دم حيض او غير ذلك فلا حينئذ لا يصح بناؤه لانه مطالب بازالة مطالب بازالة النجاسة والصلاة بالنجاسة لا تصح مع الذكر والقدرة

92
00:28:38.900 --> 00:29:00.750
اذا كان قد رآها وعلم بها وقادرا على ازالتها ما لم يمشي على نجاسة وقالوا اما الارواف ارواث الدواب فهي معفو عنها لماذا؟ لمشقة التحرز منها خاصة في البوادي وكدا ارواس والدواب عندهم في كل بيت تجد كتيرا من الدواب

93
00:29:00.850 --> 00:29:18.200
في شق التحرز من ارواتها فقالوا معفو عنها. ان وضع قدمه لمس ثوبه شيئا من هذه النجاسات فلا حرج. اذا الشاهد هذاني شرط ثاني الشرط الثالث في المسألة الا يتجاوز اقرب مكان يمكنه فيه غسل الدم

94
00:29:19.050 --> 00:29:32.100
الا كان عندو واحد مكان قريب غيغسل فيه الدم او مكان اخر ابعد فما يتجاوزش اقرب مكان الى مكان اخر يمشي لأقرب مكان فيه ماء ليغسل الدم لا يتجاوزه الى مكان

95
00:29:32.200 --> 00:29:57.050
اخر علاش؟ لقلة الحركة باش الفعل ديالو يكون يسير كلما قلل من الحركة فذلك هو المطلوب الشرط الرابع ان يكون المكان قريبا في نفسه وذلك مضبوط بالعرف ان يكون المكان قريبا في نفسه هاد المكان لي غيمشي يغسل ليه يغسل المكان لي فيه ماء غيمشي يغسل الدم فيه وجب ان يكون قريبا فإن كان بعيدا

96
00:29:57.050 --> 00:30:11.250
اذا غيقطع مسافة طويلة باش يغسل الدم فلا يصح بناؤه تبطل الصلاة يبطل ما كان قد الصلاة خاص المكان يكون قريب وشنو ضابط القرب والبعد؟ قالوا هم نص قالوا العرف

97
00:30:11.650 --> 00:30:29.300
القرب والبعد امران راجعان للعرف واش داك المكان يعتبر عرفا قريبا ولا بعيدا فان كان عرفا يعتبر قريبا فداك والا فهو وان كان يعتبر بعيدا فهو بعيد وبالتالي لا يجوز خاص المكان يكون قريب والقرب امر مضبوط بالعرف

98
00:30:29.900 --> 00:30:53.100
يشترط الشرط الخامس الا يستدبر القبلة لغير طلب الماء الا يستدبر القبلة لغيره بمعنى اذا كان الماء الذي سيذهب اليه ليغسل الدم. اذا كان جهة القبلة فداك واذا لم يكن جهة القبلة فله ان يستدبر القبلة من اجل الماء

99
00:30:53.150 --> 00:31:13.300
اما من غير الماء فلا يجوز له ان يستدبر القبلة مفهوم الكلام مثلا لو ان اه الماء يوجد جهة القبلة او يوجد عن يمينه او شماله الما جهة القبلة ولا عن يمينه وعلى شماله لا يجوز له ان يستدبر القبلة القبلة تجي ويستدبرها ويمشي

100
00:31:13.300 --> 00:31:29.850
اليمين ويستدبرها ويمشي للشمال. لا يجوز له ذلك. خاصو يمشي غي للجهة لي فيها الماء اما درجة استدبار فهمتو استدبار القبلة ان يصير دبره الى القبلة مثلا هادي هي القبلة وهو يصلي رعوفا المكان اما هنا او هنا او هنا عن يمين

101
00:31:29.850 --> 00:31:45.600
عن شمالي لم يكن المكان دبره. فلا يجوز ان يتحول هكذا يعني يستدل الى القبلة. يذهب اما يمينا او شمالا الى جهة المال. فإن كان الماء فهاد الجهات لي دكرت الان واستدبر القبلة وعاد مشى عن يمينه لا يجوز لا يصح

102
00:31:45.700 --> 00:32:13.900
اما ان كان الماء دبر القبلة وراءه فيجوز له ان يستدبر القبلة لاجل الماء. فهم المعنى يا سيدي الشرط السادس الا يتلطخ بالدم زيادة على القدر المعفى عنه ان تلطخ بدنه او ثيابه بالدم الكثير. زيادة على القدر المعفو عنه اللي هو القدر اليسير. فإن اصابت ثيابه

103
00:32:13.900 --> 00:32:36.200
اصابت ثوبه او بدنه نجاسة كثيرة او قل دم كثير غير معفو عنه شرعا فلا يصح بناؤه لانه مطالب بازالة النجاسة اذا هذه الشروط التي اه ذكروا ذكر فقهاؤنا لمشروعية لشروط ديال اش؟ شروط

104
00:32:36.250 --> 00:33:00.600
مشروعية البناء لجواز البناء وهاد الشروط كما تعلمون كما لا يخفى شروط مأخوذة مية وستينباط اجتهادا والا ليس هناك نص عليها. لكن كلها مأخوذة بالقياس بالاستنباط بكذا بكذا ولهذا نوزع في بعض هذه الشروط

105
00:33:00.900 --> 00:33:15.600
خولفوا في بعض هاد الشروط من غيرهم اما داخل المذهب او خارج المذهب بل بعض الشروط فيها خلاف داخل المذهب فضلا عن الخارجي وبعضها اه خالف فيه من كان خارج المذهب وقالوا لا دليل عليها كذا الى اخره

106
00:33:16.400 --> 00:33:32.200
ومن رعى فمع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة ثم قال لك الشيخ ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغيها هذا غي تأكيد

107
00:33:32.300 --> 00:33:47.500
ولا يبني هي وليلغيها ولا يبني على ركعتين لعل هاد الكلام اتضح لكم اذا لم يتم ركعة بسجدتها فلا يبني عليها لا يلغي فيها يبطلها لا يعتبرها لكن الركعة لي كان صلاها تامة بالسجدتين هي التي يبني

108
00:33:47.750 --> 00:34:06.500
هي التي يبني عليها الدليل على هذا الامر عندنا في المذهب ما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان اذا رعث بن عمر انصرف فتوضأ ثم رجع فتوضأ بمعنى غسل حمله عامة العلماء على الغسل

109
00:34:06.700 --> 00:34:24.900
ثم رجع فبنى ولم يتكلم بنى على ما تقدم واه في الموطأ ايضا انه انه بلغه اي ان مالكا بلغه ان عبد الله بن عباس تسمى من البلاغات في الموطأ من بلاغات

110
00:34:24.900 --> 00:34:38.550
في مالك هل والبلاغة ليست موصولة؟ الأصل انها ليست موصولة وقد وصلها كثير من اهل العلم ابن عبد البر رحمه الله في الإستدراك في في الإستذكار الصلاة اكثرها ابن عبد البر

111
00:34:39.050 --> 00:34:55.350
انه بلغهن عبد الله بن عباس كان يرعف يرعف هكذا بالفتح رعف فعفوا را عفا على وزنه فعلى وعينه حرف حلق فالقياس فيه الفتح راه عفى يرعف متل فتح يفتح لان فعل اذا كانت

112
00:34:55.400 --> 00:35:12.850
عينه حرف حلق فقياسه الفتح في المضارع ما لم يشتهر بكسر او ضم اذا قال الشيخ رحمه الله قال آآ قال وفي الموطأ انه اي ان مالكا بلغه ان عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم

113
00:35:12.850 --> 00:35:25.800
عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. الأثر الأول لي قلنا رواه ملك في الموطأ قال ابن العربي في القبس

114
00:35:26.050 --> 00:35:46.050
لقى بس شرح مختصر للموطأ لا يخفى عليكم في شرح موطأ ما لك بن انس. آآ شرح مختصر. قال ابن العربي في الموطأ ليس في المذهب اشكل من هذا وليست من المسائل التي يعول عليها. هذا ابن عربي المالكي يقول ليس في المذهب اشكل من هذا بمعنى لا يوجد

115
00:35:46.050 --> 00:36:05.250
اشكال اكثر من هذا الاشكال لي هو اش؟ ان هذا انسان غيخرج من الصلاة ويمشي يغسل وجهه ويغسل يديه ويمشي يشتغل ويعاود يرجع ابني على صلاته فهذا فيه اشكال هذا هو وجه الاشكال عند آآ ابن العربي رحمه الله ليس في المذهب اشكل اي اكثر اشكالا من هذا الامر

116
00:36:05.650 --> 00:36:24.350
اللي هو ان هاد الانسان سيخرج من الصلاة وغيخرج من المسجد وربما يكون الماء بعيدا شيئا ما عن المسجد واحد المسافة اللي ممكن نقولو في العرف تعد قريبة وقديس تدبير القبلة ويغسل اه الدم عن يده وممكن يكون الدم كثير جدا فيحتاج وقتا لغسله

117
00:36:24.450 --> 00:36:36.600
ثم بعد ذلك يرجع ويدخل المسجد غي الشرط ان لا يكلم احدا والا يمشي على النجاسة كما رأيتم ثم يبني على ما تقدم بما اعتبر ابن العربي ان الحركة لابد ان تكون كثيرة

118
00:36:36.650 --> 00:36:55.000
لابد وهم في كلامهم على الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة ضبطها غير واحد بقوله هي الحركة التي اذا رأى الرائي من بعيد اذا رأى الرائي من بعيد الرجل يصلي ظنه خارج الصلاة

119
00:36:55.550 --> 00:37:16.700
غلب على ظنه انه لا يصلي كيشوفوه من بعيد يذهب يمينا وشمالا او يذهب الى الامام او الخلف او يتحرك بيده وكذا ظنه لا لا يصلي وهذه الحركة داخلة في هذا من باب اولى. لكن آآ من يقول بجواز البناء يقول هذه رخصة لمستثناة

120
00:37:16.850 --> 00:37:34.600
هذه رخصة مستثناة من من عموم قولهم ان الحركة الكثيرة تبطل الصلاة وكيقولو نحن نشترط ان لا يكثر من الحركة ما امكن يدير غي ديك الحركة الضرورية التي لابد منها. والدليل على استثنائها فعل

121
00:37:35.350 --> 00:37:52.750
يعني اي رخصة الانست ها؟ رخصة هادي من الرخص مستثناة من اصل هادي حركة وقلنا اش؟ رخصة والدليل على فعلها ناقل قطعي الدلالة من القرآن الدليل علاش؟ فعل عبد الله بن عمر وفعل ولن يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:37:52.900 --> 00:38:09.900
وتبت دلك عن واحد واثنين من الصحابة اذن الى دارو جوج لازم هذا ان الآخرين يخالفون هاد اللازم لازم هذا ان الآخرين لا يقولون بهذا. اذا نأخذ قول اثنين ونترك قول جميع الصحابة

123
00:38:09.950 --> 00:38:31.750
هاد اللازم را ماشي صحيح حنا قلنا غي من باب هذا ليس صحيحا لأنه اذا قال اثنان او فعل اثنان شيئا خاصة اذا كان الشيء مما تعم به البلوى ومما يعم به التكليف ماشي شي مثلا الأشياء التي واحد المعاملة خاصة كيديروها غي التجار الكبار ولا كذا لا يعم بها التكليف لكن شيء متعلق بالوضوء

124
00:38:31.750 --> 00:38:51.750
وبالصلاة يعم التكليف به الجميع. يشمل الرجال والنساء وجميع المكلفين. يعمهم هذا التكليف. فالشيء اذا كان يعم به التكليف وكان فمما تعم به البلوى تدعو الدواعي لانتشاره. تدعو الدواعي لانتشاره. وفاعله صحابة كثر. ولم يعلم

125
00:38:52.400 --> 00:39:04.150
لم يثبت ان احدا انكر. فالاصل عدمه. الاصل عدم الانكار خاصة ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومرت مهلة للنظر لأن هادشي ماشي يوقع البارح راه وقع في زمن الصحابة

126
00:39:04.600 --> 00:39:23.350
ولم يعلم منكر والصحابة معلوم عنهم تحري الحق وشدة الإنكار على على المبطل. راه الصحابة كانوا فيما بينهم الى شي حد دار غي صفة كتبان لينا حنايا سيرة وقف ولا جلس في موضع لم يفعل فيه رسول ينكرون ذلك

127
00:39:24.250 --> 00:39:45.150
كانوا يشددون النكير على من خالف السنة. على من خالف شيئا كان معروفا على عهد رسول الله. يشددون النكير. لا يسكتون عن مثل هذا. رضوان الله تعالى  ثم اما المانع من الإنكار الى كان فرضنا انه كان مانع من الإنكار المانع من الإنكار حصل ليهم جميعا يحصل المانع من الإنكار لواحد لجوج لخمسة لعشرة كلهم حصل لهم

128
00:39:45.150 --> 00:40:04.900
مانع من الإنكار فإذا الشاهد هذه رخصة ولا يتشدد فيها ويطلب منها لا يطلب فيها ما اه يعني اه ما يجب ان يطلب في غيرها والا لكان هذا تحكم نشترط في بعض الرخص شروطا وفي بعضها

129
00:40:05.250 --> 00:40:25.250
لا يشترط اذن الشاهد اه الدليل على هذا هو فعل عبد الله بن عمر وفعل عبد الله بن وستأتيكم ان شاء الله حنا كنقراو ستأتيكم كثيرة للرخص مازال ستأتي معنا ان شاء الله في ابواب الفقه كلها وفي المعاملات مما يعم به تعم به البلوى ويعم به التكليف رخص

130
00:40:25.250 --> 00:40:45.250
استثنات خارجة عن اصل عام في الشريعة. الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. هذه حركة كثيرة يخرج الانسان من المسجد. وربما يمشي الى مكان قريب من المسجد ولا يدخل لدارو غي ما يهضرش يشوفهم غي ما يتكلمش معاهم ويغسل وكدا وقد يستغرق وقتا في الغسل ان كانت النجاسة كثيرة ويرجع

131
00:40:45.250 --> 00:41:03.100
هادي حركة هده لو فعلها الانسان بغير رعاف مكانش فيه رعاف ودار الانسان هاد الحركة ما حكم صلاته باطلة الفقيه بالاجماع لا خلاف. واحد مافيهش رعاف. وكان كيصلي وخرج من الصلاة ودار هاد الحركة لي دخل لدارو حدا للجامع ولا

132
00:41:03.100 --> 00:41:18.250
وفعلا تبطل صلاته ولا لا؟ بالإجماع النطقي ماشي السكوت بالإجماع النطقي والإجماع النطقي دليل قطعي ولا لا اه قطعي لا اصل فيه انه دليل اجماع نطقي وهادي صورة مستثناة من شيء ثبت بالاجماع

133
00:41:18.400 --> 00:41:33.350
النطق ما دليلها؟ هادي اللي نقلتنا من الإجماع النطقي القطعي مع ان الاجماع ماشي بحال الدليل راه يحتمل التأويل الاجماع لا يحتمل التأويل. راه الدليل الذي استدل به او قرئ وارجلكم وارجلكم وفيه نقاش اصلا

134
00:41:33.800 --> 00:41:49.850
لا هاد الإجماع لا يحتمل اصلا التأويل لا يحتمل ونقولو شنو الدي نقل عنه فعل عبد الله بن عمر فعل عبد الله ابن عباس او بعض السلف ممن جاء بعدهم

135
00:41:50.450 --> 00:42:04.050
اذن الشاهد نرجع الى ما كنا فيه قال بنى ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وان شاء الله ستأتي امثلة كثيرة في هذا الباب بإذن الله

136
00:42:04.100 --> 00:42:21.300
تعالى فبعدو ثم قال الشيخ رحمه الله  ولا ينصرف دابا تكلمنا على الدم الكثير الدم القليل ما حكمه؟ قال الشيخ ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه الا ان يسيل او يقطر

137
00:42:21.750 --> 00:42:37.300
بمعنى اذا سال الدم فإن هذا يعتبر كثيرا هذا هو ضابط الكثرة اذن اذا كان الدم خفيفا قال لك ماذا يفعل؟ الأصل انه يفتله بأصابعه وقد ذكرنا الطريقة قالوا يفتله الأصل انه

138
00:42:37.300 --> 00:42:57.300
يفتله باصبع هذا الخنصر مع الابهام. ثم بعد ذلك يستعمله الانملة العليا فقط. ثم البنسر ثم اه الوسطى ثم السبابة وهكذا في يده الأخرى فإذا فتل بهاد الأصابع وبقي الدم فوجب ان يخرج اما الى فتل الدم بهاد الأصابع وكفى ذلك

139
00:42:57.300 --> 00:43:17.300
بمعنى توقف الدم او انتهى ما كان من الدم فهذا يعتبر دما قليلا اذا فليتم الصلاة دون ان يخرج لا يحتاج الخروج لانه لمون يسير كذلك لو مسحه بمنديل كان قليلا ومسحه بمنديل وكان الدم معفوا عنه مثل هاد الدم الذي قد يفتل بالاصابع

140
00:43:17.300 --> 00:43:39.700
كان جعله في منديل فكذلك يعفى عنه ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله باصابعه. قال الا ان يسيل او يكثر اختلف الشرح في الفرق بين يسيلة او يقطورة. فمنهم من قال يسيلة اذا كان خيطا اذا كان الدم النازل خيطا هكذا

141
00:43:39.750 --> 00:43:55.250
كما ذكر الشارح رحمه الله او يقطر اذا كان قطرات ومنهم من قال قوله يسيل او يقطراهما بمعنى واحد غي المقصود ان ذلك الدم لا يمكن فتله دم كثير. بحيث يسيل على ثيابه

142
00:43:55.250 --> 00:44:15.400
ومنهم من فرق قال لك يسيل اي على ثوبه ويقطر على الارض يسيل على الثوب ويقطر على الارض ولكن القصد عموما ان المراد بالسيلان وكذلك بالقطر ان يكون الماء ان يكون الدم كثيرا غير معفو عنه فهنا غنرجعو للحالة الأولى لي هي الخروج

143
00:44:15.600 --> 00:44:31.300
اه من الجماعات ثم قال الشيخ ولا يبني في قيء ولا حدث هذا كلام على شيء اخر بمعنى آآ علماؤنا رحمهم الله المالكية يقولون البناء في الرعاف ولا يقولون بالبناء

144
00:44:31.800 --> 00:44:56.950
في الحدث ولا في القيء فمن قاء في اصابه قيء المثل اراد ان يتقيأ داخل الصلاة وخرج ليتقيأ فلا فلا يبني تبطل اه صلاته التي صلى بمعنى وجب ان يقطع وان يتقيأ سواء كان قيئك قليلا او كثيرا يستأنف الصلاة من جديد كذلك

145
00:44:56.950 --> 00:45:11.750
كمن اصابه حدث من بول او ريح او غائط وخرج لقضاء حاجته فلا يبني على ما تقدم. وفي المسألتين خلاف حتى هما فيهما خلاف لكن علماء المالكية علاش قالوا لا يبني

146
00:45:11.900 --> 00:45:34.100
بالنسبة للقي وبالنسبة للحدث قالوا لان الرخصة لا تتعدى محلها الرخصة لا تتعدى محلها ولا يجوز القياس عليها قالو ايلا جوزنا حنا لي تبت عندنا ان السلف فعلوه ان عبد الله بن عمر فعلوه ان ابن عباس فعلوه فعلوا البناء في الرعاف. ما تبتش انه فعلوه في انهم فعلوه في القيء

147
00:45:34.100 --> 00:45:55.800
ولفة في الحدث خاصة القيء لا ينقض الوضوء القيء اقرب للرعاة من الحدث القيء لا ينقض الوضوء ا سيدي ياك اسيدي؟ اه اذا فمن قرأ فقد حصل له شيء لا لا ينقض الوضوء مثل الرعاة. لكن قالوا لا قياس في العبادات آآ في الرخص. الرخص لا يقاس عليها. هذا الذي ورد فهو

148
00:45:55.800 --> 00:46:17.800
هو الذي نقول بالبناء فيه وما لم يرد فيبقى على الأصل لي هو ان الحركة الكثيرة تبطل تبطل الصلاة ولذلك لم يجوزوا البناء في القيء ولا في ولا في الحدث والذين يقولون بجواز البناء حتى في القيء يستدلون بداك الحديث الذي اشرت اليه وهو ضعيف من اصابه قيء او رعاف او قلس

149
00:46:17.800 --> 00:46:35.350
قال اش هو داك الما اللي كيكون قليل اا يصعد الى الفم ويرجع واحد الما قليل ماشي كثير ماء قليل يصعد الى يسمى قلسا كيكون ذا مرارة يكون مرا يكون مرا عفوا مرا ذا مرارة

150
00:46:35.800 --> 00:46:50.500
فهذا هو اه القالص اذن الشاهد سيأتي معنا الكلام على هاتين المسألتين المشهور عندنا في المذهب انه لا يبني المصلي فيهما لان الرخصة وردت في الرعاف ولا يجوز القياس على

151
00:46:50.550 --> 00:47:29.000
على الرخص هذا الله اكبر       رحمه الله ان يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به دابة سواء احرم الى القبلة ام لا وهو المشهود نعم وظاهر ليلا ونهارا لاحظ قال لك سواء احرم مقابله ما لابن حبيب

152
00:47:29.000 --> 00:47:43.700
يوجه الدابة اولا الى القبلة ثم يحرم ثم يصلي حيثما توجهت واضح مقابل القول المشهور انه لا يشترط ومقابل هاد القول المشهور قول لابني الحبيب شنو قال؟ يوجهها الى القبلة وبعد ذلك حيثما

153
00:47:43.950 --> 00:48:00.200
توجهت قال في التحقيق نعم يندب التوجه ابتداء وهذا هاد الأمر لي هو التوجه جعله بعضهم من غير المالكية خارج المذهب شرطا قالوا اشترطوا لجواز اداء النافلة على الدابة ان ان يتوجه الى القبلة عند

154
00:48:00.750 --> 00:48:21.050
تكبيرة الإحرام جعله بعضهم خارج المذهب شرطا وهو قول ابن حبيب رحمه الله وهو الأحوط بلا شك وأقل ما يقال فيه الندبة وقالك الشيخ نعم يندب التوجه  ابتداء فإذا ابتداء يتوجه الى القبلة وبعد ذلك يتجه الى وجهته يحول الدابة ديالو للبلاصة فين غادي هو نعم قال

155
00:48:21.100 --> 00:48:34.400
وظاهره ايضا جوازه ليلا ونهار وهو مذهب مالكي ويكون في جلوسه متربعا ان كان علاش قالوا ويكون في جوج متربعا ان امكنه لأن هاد الجلسة هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اداء

156
00:48:34.600 --> 00:48:57.600
النافلة انه كان يصلي متربعا اذا جلس ملي كيصلي جالس يجلس متربعا فقالوا اذا اذا استطاع يجلس متربعا على الدابة فهو وفاقا للسنة قال وارفع العمامة عن وجهه في السجود. عن وجهه قصد عن جبهته. بمعنى راه واخا هو ما غيسجدش غادي يومئ فقط. لكن يندب له ان يرفع

157
00:48:58.450 --> 00:49:22.350
لأنه عندما يومئ للسجود كأنه سجد عندما يومئ لسجوده هكذا هكذا للسجود كأنه سجد ونحن نعلم انه اذا اراد ان يسجد وجب ان يرفع كور العمامة عن جباهة عن جبهته لتلامس جبهته الأرض هذا اذا سجد سجود عادي. خصو يرفع العمامة عن جبهته ولا لا؟ لا. فكذلك اذا صلى على الدابة ولو ما

158
00:49:22.350 --> 00:49:42.650
واش غيوضع الجبهة ديالو على شيء فإنه يرفع فعندما يومئ كانه سجد فهمنا المعنى؟ هذا هو قال وله ضرب الدابة في الصراط وركضها وفرض غيرها الا انه لا يتكلم وركضها اي برجليه ضربها بعصا وركضها بالرجلين قال

159
00:49:42.900 --> 00:49:59.700
واحترف بالمسافر من الحاضر فانه لا يتنفل على الدابة درس بدابته عن الماشي فانه لا يتنفل في سفره ماشيا وبحيث ما توجهت به من راكب السفينة فانه لا يتمثل فيها الا الى القبلة فيدور معها على مشهور

160
00:50:00.550 --> 00:50:20.550
الاصل فيما يقع والاصل فيما ذكر ما صح عنه. هذا قوله فانه لا يتنفل فيها الا الى القبلة فيدور معها على المشهور. قال لك المحشي آآ وهو مذهب المدونة هداك المشهور وحملها المؤلف على ظاهرها ولو ركع وسجد بمعنى ولو كان في السفينة كيركع ويصلي عادي فوق السفينة كيصلي قائم راكع

161
00:50:20.550 --> 00:50:40.550
ساجد قال وتأولها ابن التبان على ما اذا صلى فيها ايماء قالك هاد الكلام لي جا فالمدونة انه لا يصلي في السفينة الا متوجها القبلة قال لك اذا صلى لعذر صلى مضطجعا ولا جالسا اما قال لك الى كان واقف وكيركع ويسجد فإنه يصلي حيثما توجه

162
00:50:40.550 --> 00:50:58.900
مايحتاجش يدور معها قال واما لو كان يصلي بالركوع والسجود فلا منع فلا منع ويصلي حيثما توجهت به ولو تمكن من الدوران ولو كان قادرا على ان يدور الى القبلة يصلي حيثما توجهت به لا

163
00:50:58.900 --> 00:51:18.100
اشكال مفهوم؟ وهذا هو المشهور خارج المذهب حتى خارج المذهب يقيس العلماء على الدابة غيرها فيقولون يجوز صلاة النافلة في السفر على السيارات وعلى القطار وعلى الطائرات وعلى السفينة وغيرها لانها كلها في حكم الدابة. نعم قال

164
00:51:19.700 --> 00:51:36.600
والاصل فيما ذكر ما صح عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يسب حال الراحلة قبل اي جهة توجهت به ويوتر عليها ولا يصلي عليها المكتوبة هاد لاحظوا كان يسبح قالك المحشي بضم الياء وفتح الموحدات

165
00:51:38.150 --> 00:52:00.900
الياء فتحي موحدة الشهود يسبح ها  غير صحيح كان يسبح كان رسول يسبح اي يصلي لعل وياك ما كاين شي سقط تما ها وكسر الباء اه مزيان عندك اش عاود لنا

166
00:52:00.950 --> 00:52:35.600
زيد زيد زيد هم قوله قوله زد قبالا. زد. وفتح الموحدة. مهم. اي مقابل. احسن هادشي كامل ما عندناش. حتى لهنا للمقابلة عاد وصلتي فين عندنا قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر هادي طبعة دار الرشاد ارضاء الطبعات وفيها ما ليس عندنا

167
00:52:35.600 --> 00:52:55.250
هادشي كامل خصنا نكتبو هادشي لاش بضم الياء وفتح الموحدات استشكلته يسبح لا يمكن فتح الموحدة اصلا لا يمكن هما مبقاش ليا وقت باش نرجع للطبعة الاخرى واخا تا تزيدو هادا ان شاء الله من بعد تزيدوه انا ناخدو من الطبعة اللي عندي ونزيدو. زيد السي. بعد الدرس خودوه من من هاد الطبعة وزيدوه

168
00:52:55.500 --> 00:53:19.900
زيد اسيدي قل  ويشترط في جواز تدخل المسافر على الدابة اشار اليه بقوله ان كان السفر سفرا تانتوما عندكم نفس ما عندي ياك؟ ا ان كان السفر سفرا تخسر فيه الصلاة احتراجا مما اذا كان السفر دون مسافة القصر ومن سفر معصيته. هم

169
00:53:21.450 --> 00:53:41.450
نعم  فيه خلاف قال اولا بعد احتراز ماذا كان وضح ومن سفر المعصية هذه المسألة فيها خلاف داخل المذهب واش الرخص آآ يجوز ان تكون في المحرم والمكروه او لا تكون الا في المأذون فيه شرعا

170
00:53:41.700 --> 00:54:04.200
القول الأول ان عندنا في المذهب ان ان الرخصة لا تكون الا في المأذون فيه والمأذون فيه يدخل فيه المباح والواجب والمستحب ومنهم من زاد الكراهة واما غير المأذون فيه لي هو الحرام على القول الأول لأولى الحرام والمكروه على القول الثاني ففيه قولان عندنا في المذهب

171
00:54:04.200 --> 00:54:24.200
الذي رجحه القرافي رحمه الله انه انها تجوز ان الرخصة يجوز العمل بها ولو كان السفر سفر معصية اليه اشار في المراقي رحمه الله لما تكلم عن رخصة قال وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. وتلك اي الرخصة توجد في المأذون

172
00:54:24.200 --> 00:54:37.400
فيه جزما مأذون فيه المباح والواجب والمندوب بلا اشكال مكروه اختلف في وجدة داخل في المأذون ولا لا وغيره اللي هو الحرام او الحرام المكروه على قولين فيه لهم تردد قولان

173
00:54:37.950 --> 00:54:57.950
فمنهم من قال لا لأن هذا سافر مثلا في السفر سافر سفر معصية فالمناسب يزجر وان يرضع فلا يرخص له. والمشهور عندنا في المذهب واللي قاله اهل التحقيق انه يجوز. ولو كان سفر معصية علاش؟ قالوا لأن الرخصة متعلقة

174
00:54:57.950 --> 00:55:25.250
الرخصة متعلقة بعلتها. لي هي السفر. متعلقة بالفعل بغض النظر عن كونه طائعا او عاصيا او غير ذلك نعم نعم؟ الكتاب الجهوي قايلين فيك الجهة هادو احسنت اذا قالوا الرخصة باش متعلقة بالسفر وقد وجد السفر بغض النظر عن كونه هو قاصدا المعصية او غير قاصد لها. ما دام السفر حاصلا فالامر يدور مع

175
00:55:25.400 --> 00:55:38.600
لعلته الحكم لي هو الرخصة يديرو مع علته وجودا وعدما. ومنهم من قال لا هذا زجرا له وردعا له لا يرخص لا يناسبه الترخيص الترخيص غير مناسب له فوجب ان

176
00:55:38.900 --> 00:55:52.050
اه لا يجوز له ان يترخص قلت قولان لكن المشهور هو هذا. وايضا ذكر هذا الخلاف الوحشي على من يرى المحشي على من يرى في الكلام على القصر في قول الناظم وقصر من سافر اربع برود

177
00:55:52.200 --> 00:56:14.050
اه اشار للخلاف في اه من سافر سفر معصية وذكر ايضا هذا ان الامر مرتبط بالسفر بغض النظر عن كونه عاصيا بسفره او طائعا من قال حسبوك حسبوك بلاتي  مم

178
00:56:15.850 --> 00:56:37.050
مم مم هذا بالنسبة للفريضة بالنسبة للنافلة قلنا يجوز النافلة اصلا تجوز اختيارا اه بالنسبة للفريضة في حالة الضرورة كالسورة التي ذكرتها كان سيصل بعد خروج الوقت ولم يجد ماء يتوضأ به

179
00:56:37.100 --> 00:56:59.400
ما وجد ماء يتوضأ به فقد اختلفوا فيه على قولين القول الأول انه يتيمم بما تيسر بما وجد. قال بعضهم يتيمم ولو بل بالحديد او غيره مما صنع به القطار مما يجده ان وجد خشبا او نحو ذلك مما يكون من الارض فهو اولى وان لم

180
00:56:59.400 --> 00:57:15.750
يجد خشبا فليتيمم ولو من حديد. ليصلي الصلاة خارج الوقت. آآ داخل الوقت ومنهم من قال هو في حكم فاقدي الطهورين في حكم فاقد الماء وفاقد ما يتيمم به. وعليه فيصلي بلا

181
00:57:16.200 --> 00:57:36.050
اه بلا تيمم ولا وضوء لأنه لم يجد ماء يصلي بلا تيمم. ثم اختلفوا اذا صلى هل يجب عليه ان يعيد او او يستحب له الإعادة هذان القولان بناء على انه يصلي ومنهم من قال لا يصلي ولو خرج الوقت

182
00:57:36.150 --> 00:57:56.150
حتى يوصل ويتوضا ويصلي مستقبل القبلة ولو خرج الوقت هذا قول قيل به وهو قول ضعيف قول مرجوح انه ولو خرج الوقت كذا يصلي والخلاف في فاقدي الطهور لا يخفى عليكم معروف الاقوال الاربعة آآ فيه المنظومة في بيتين آآ ومن لم يجد ماء ولا

183
00:57:56.150 --> 00:58:18.550
اما مات فأربعة الأقوال اه اذن فيه اقوال المختار منها الذي رجحه لان المسألة هادي مسألة من النوازل تعتبر من النوازل مسألة من المسائل المعاصرة الذين على ابيه كثير من المعاصرين من اهل العلم انه يتيمم بما عنده من حديد او خشب او نحو ذلك بما كان متيسرا له

184
00:58:18.550 --> 00:58:38.550
وان وجد حجرا ولا هذا فهو اولى لكن اذا لم يجد يتيمم بما عنده ويصلي على هيئته. ان استطاع ان يقوم بمعنى نفس التفصيل لي ذكرناه امس واحد فالقطار يستطيع القيام والركوع لا يستطيع السجود فوجب عليه ان يقوم وان يركع ويومئوا للسجود والعكس

185
00:58:38.550 --> 00:58:52.800
ان استطاع ان يسجد ولا يستطيع ان يقوم يصلي جالسا وفي السجود يسود فلا يسقط عنه من الاركان الا ما عجز عنه. فان عجز على كلها يصلي ايماء جالسا. ونفس الكلام هذا في الطائرة يقال في الطائرة. احيانا قد

186
00:58:53.200 --> 00:59:11.000
الا ان الأمر ديال فقدان الماء في الطائرة غير غير موجود الا الى كانت شي حالة اه شي امر مستثنى شي استثناء ولا هذا والا الأصل ان الماء موجود فالشاهد انه يصلي جالسا في الطائرة اذا لم يجد كاين بعض الطائرات صغيرة لا يجد مكانا للركوع ولا للقيام

187
00:59:11.750 --> 00:59:27.500
ومنها ما يكون كبيرا بل بعضها بعض الطائرات يوجد فيها مكان للصلاة فالشاهد هناك اذا كان في طائرة ضيقة فله نفس الحكم يصلي قائما وفي الركوع والسجود يومئ للركوع و والسجود وهكذا

188
00:59:27.500 --> 00:59:44.300
طيارة اذا كان في سيارة اجرة ولا نحو ذلك والمسافة بعيدة ولا يمكنه الوقوف. لا يستطيع ان يوقف صاحبها ونحو هذا نعم هادي صلاة صلوات اهل الأعذار للضرورة وقد الفت فيها بعض المؤلفات الخاصة في في زماننا نعم

189
00:59:44.350 --> 01:00:21.300
اه   نعم يصلي يصلي فيه الاصل فيه الطهارة الاصل فيه الطارة يصلي فيه  اه بشرط بهذا الشرط اذا كان لا يؤذي احدا فليصلي في الممر. نعم  نعم   دابا الآن قلنا بشرط ان لا يؤذي الناس هو تكلم على واحد الصورة لي هي فواحد الوقت لا يمكن للناس ان يقوموا

190
01:00:21.650 --> 01:00:35.500
اخذوا اماكنهم ولا يمكنهم القيام فداك الوقت او مثلا مشى لواحد المكان للخلف الذي لا يصله الناس. في الخلف اصلا لا يصله الناس. الناس المرحاض عندهم في الجهة الأخرى ولا هو مشى خلف المرحاض

191
01:00:35.500 --> 01:00:58.000
وصلى اما اذا كان يؤذي الناس فلا يجوز ومن المسألة اللي استثنيناها يؤذي هاد المسألة ديال الطريق واحد بغا يقوم مثلا لقضاء حاجته ويلقاه كيصلي ولا لا يجوز  خشية النجاسة خشية لكن الأصل هو الطهارة كما هو معلوم الأصل هو الطهارة

192
01:00:58.500 --> 01:01:17.400
فلا اه تمنع الصلاة حتى تتحقق النجاسة. هاد التعليل هذا الذي جاء تعليل جاء للنص الذي ورد. دابا فرق بين امرين  بين تعليل ما ورد نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة في قارعة الطريق

193
01:01:17.450 --> 01:01:31.250
فهذا نص ورد فيعلل اه الخوف من خشية ان تكون النجاسة ماشي لتحققها والأمر الثاني ان ذلك يؤذي الناس لأنه مكان يمر منه الناس والحكم يدور مع علة وجود وعدما

194
01:01:31.300 --> 01:01:45.450
فإذا كان يصلي فواحد الجهة لا يؤذي فيها احدا او فواحد الوقت لا يقوم فيه احد فله ان يصلي اما اذا كان يؤذي الناس بمعنى غيمنع عليهم الطريق منين يدوزو فلا يجوز

195
01:01:46.150 --> 01:02:09.500
لا الظن ينزل منزلة اليقين لكن لا يوجد هنا لا ظن ولا يقين نظن الأصل عدمها الأصل عدمها  عمر هو ليس بفريق دائما  مم    لا وله حكم الطريق له حكم الطريق لأنه هو المكان الذي يمر منه الناس

196
01:02:10.000 --> 01:02:29.100
المسافر على دابته ان شاء الله بالشرط المتقدم وان شاء اوتر على الارض وهو الافضل اخذ اخذ بعضهم من هنا جوان صلاة الوتر جالسا اختياره. وذهب بعضهم الى المنع وهو الاقرب اخذ باحباطه. هذا قوله وهو الاقرب اخذا بالاحوط

197
01:02:29.100 --> 01:02:45.150
قالك وذهب بعضهم الى المنع وهو الأقرب اخذا بالأحوط غير مسلم. قال المحشي يعقب عليه بعيد القول هو هو الأقرب قالك بعيد والظاهر الاول شنو القول الاول انه يجوز ان يصلي الوتر جالسا

198
01:02:45.200 --> 01:03:00.200
وماشي هداك هدا هو الاقرب هو الاول قال وانه يجوز ان يصلي الوتر جالسا ولا يحرم عليهما قال ولما ذكر ولما ذكر ان الوتر يجوز للمسافر فعله على الدابة وخشي ان يتوهم منه جواز ذلك

199
01:03:00.650 --> 01:03:22.200
رفع ذلك الامام بقوله علاش قال وخشي ان يتوهم جواز ذلك الفرض؟ لان الوتر قريب من الفرض قريب حتى قيل بوجوبه. لهذا قال لك وخشي يعني زيد ولا يصلي ان يسافر فريضته وان كان مريضا الا بالاب. دليله ما قبله الحديث المتقدم. ثم استكماله مسألة فقال الا ان يكون

200
01:03:22.200 --> 01:03:45.150
دابة الذي صلى جالسا ايمائا بالركوع وسجود لاجل مرضه فليصلي الفريضة على الدابة بعد ان توقف له ويستقبل  والذي في المدونة الكراهة الكراهة وقيدت بما اذا صلى حيثما توجهت به راحلته. اما اذا وقفت له واستقبل فلا صلاه فلا ترى هذا. نعم. ولا

201
01:03:45.150 --> 01:04:13.500
ثم قال الى جسد الأرض فإنه لا يجوز له له الصلاة على دابته اتفاق. نعم. ثم التقى يتكلم على مسألة ذات خلاف بيننا وبين ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهي الرعاة في الصلاة

202
01:04:13.850 --> 01:04:47.000
على الصحيحين الصحيحين وفي مضارعه اي خرج من انفه مع الامام نعم ثم بعد ان ثم بعد ان ثم بعد ان بمعنى يبني ولا واستحجاما على مشروع عمل جمهور الصحابة والتابعين. وقال ابن القاسم ان يتصل عملها ولا يتخللها

203
01:04:47.000 --> 01:05:07.950
شغل كثير ولا انصراف عن القبلة معطوف عليه   وضع منديل في اكله وحدث واستمر معه. لا هو اولا لا يوجد دم متوسط ما كاينش. اما يكون قليل ولا كثير. ما كاينش واسطة بينهما

204
01:05:08.050 --> 01:05:24.300
اذا لم يكن قليلا يعد عندهم كثيرا لا توجد واسطة اللي ماشي قليل اذن هو له حكم كثير واضح؟ لا توجد مرتبة نعم يستطيع ان يحبسه حتى يفرغ من الصلاة

205
01:05:24.500 --> 01:05:50.500
لا لا يجوز لأن الدم الكثير نجس حينئذ غيكون صلى بنجاسة وعلاش خاصو يخرج باش يزول النجاسة  قال   يعتبروا فيهاش  هنا لا هنا لم يذكره لا هنا لم يذكروا ذلك

206
01:05:51.700 --> 01:06:12.750
هداك ضابط يعني في مسألة اخرى اما هنا فالضابط كما قلنا هو  الكاتب الذي يصيب الثوب زعما ؟ الذي اه نعم يعتبر ذلك. ان كان اقل منه فهو قليل وان كان مساويا له او اكثر او زاد عليه فهو كثير

207
01:06:12.900 --> 01:06:26.650
واذا شك الانسان حنا قلنا دايما ملي كيشك الانسان واش هذا قليل ولا كثير؟ فالاحوط ان يحمله على الكثير من باب البناء على على اليقين على اليقين شكيتي واش هذا قليل ولا كثير؟ فابني على

208
01:06:27.350 --> 01:06:44.500
على اليقين واجعله كثيرا احتياطا. ما دمت توقن انه قليل فإذا هو قليل قال قال ابو حنيفة لا تبطل الصلاة بناء على ان الخارج نجس. بناء على ان الخارج النجس ينقض الوضوء

209
01:06:45.100 --> 01:07:00.050
نعم بناء على ان خارج المجلس ينقل وضوءه. نعم. وحيث قمنا ببناء فله فله ستة شروط ما لم يتكلم او يمشي على نجاسته اما الاول نخليو هاد الشروط فهاد الدرس سبحانك اللهم

210
01:07:01.100 --> 01:07:29.328
كيقول باش انا