﻿1
00:00:00.100 --> 00:04:34.600
بوجود الخفاء بيان للذي قد سبق الى اخره قال رحمه الله قال الشارع فين عبد المجيد هم ما فاقش  ام    ليفتي ليفتي العلم العلم   او الدلالة   اعد في اربعين شاة

2
00:04:35.600 --> 00:05:01.350
تمييز  لو كان بالجرز لا لزم حذف النون للاضافة لان داك جمعو دكر سالم يلحق بجمع مذكر سليم اربعون اربعين يعرب اعراب الجمع المتكسر ولا يجوز الجر اصلا بعد العقود واجب نصب التنمية

3
00:05:02.750 --> 00:05:50.250
نعم اذن هاد الأمر مهم جدا يجب مراعاته في البيان لأنه احيانا ممكن يكون عندنا دليل اقوى من جهة الثبوت واضعف من جهة الدلالة والدليل الآخر اضعف من هذا من جهة الثبوت وأقوى منه ومن جهة الدلالة

4
00:05:50.350 --> 00:06:03.250
وحنا البيان عندنا في الدلالة اذن واخا هذا خبر احد لكن هذا في الدلالة اقوى وهذا قرآننا خبر متواتر هذا الدلالة ديالو اضعف اذن ففي الحقيقة خبر الأحد اقوى من المتواتر

5
00:06:03.500 --> 00:06:19.350
وخبر الأحد اقوى من القرآن فهاد الحالة لأن البيان غيحصل باش غيحصل البيان في الدلالة لا في لا في الثبوت سيحصل في الدلالة اذن فهو اقوى وان كان قاصرا عنه من حيث السند

6
00:06:21.050 --> 00:06:56.650
هذا تفصيل من قال قال الامدي هذا تفصيل بلا همدي لابد ان يكون المخصص والمقيد اقوى من دلالة العموم والاطلاق على صورة التخصيص والتقييد هاد الكلام ديال الأميدي خاص باش بتخصيص العام

7
00:06:56.700 --> 00:07:20.150
وتقيد المطلق وسيأتي تعليلها هو غيقول لينا الكوراني علاش؟ لماذا قال ذلك قال ان هذا هو التحقيق وذلك يعني غيبين لنا السبب زد وذلك فهمتي؟ قالك رافع لأن عندهم واحد القاعدة رافع متل النسخ

8
00:07:20.200 --> 00:07:39.200
الناسخ الاتي لأن واحد القاعدة عندهم كتقول الدفع اه اخف من الرفع دفعوا اخاف من الله وبناء على هذا القول بناء على ما قال الامدي اه فتخصيص العام او تقييد المطلق رافع

9
00:07:39.350 --> 00:07:58.600
للظاهر من العموم والظاهر من الاطلاق. لان الظاهر من العموم اش الشمول لجميع الافراد والظاهر من الاطلاق الظاهر منها الإطلاق ايضا الشمول لجميع الأفراد وإن كان شمولا بدنيا لكن آآ غير مقيد بقيد

10
00:07:58.750 --> 00:08:15.750
اذن فقال لك اذا اتى المخصص او المقيد يرفع لنا بعض الافراد اذن فهو رافع فخاصو يكون اقوى هذا توجيه ما قال الابدي والا  فليس فيه رفع على الصحيح هذا وشرط الرافع

11
00:08:29.350 --> 00:08:50.600
عندنا مرجحين كفاه اذا فصل قال لك بالنسبة للظاهر لا ولكن بالنسبة للمجمل بيكفي فيه اه وجود مبين كيفما كان لأنه علاش؟ لا يدل على شيء اصلا محتمل لمعنيين فيترجح احدهما بادنى دليل

12
00:08:51.650 --> 00:09:26.650
قال واما النسخ وستأتي هاد المسألة في النسخ ان شاء الله قال  اذن هداك ما قاله الاميدي اذن اما عند الجمهور فعندهم اش حتى تخصيص العام وتقييد المطلق من داخل في البيان

13
00:09:27.600 --> 00:10:03.350
هو ايضا داخل في البيان وعليه فيجوز ان يكون المخصص اضعف من من العام قال لاحظ العبارة ديال ديال المؤلف واقيلا هادي هي اللي توهمتي منها السي قال ان ان القاضي نقل عن بعضهم ان المبين بالفتح اذا عم علاش عبر عليه

14
00:10:03.350 --> 00:10:54.550
المبين عبر عليه بالمبين باعتبار المآل وكان مجملا لكن لما آآ اتاه مبين صار مبينا  ارفع صوتك شوية وارفع  اه واحد المسألة خبر واحد اين هو الخبر؟ خبر هذا مبتدأ ياك اسيدي

15
00:10:56.700 --> 00:11:32.600
قبر الواحد خبر مبتدأه ومضاف الواحد مضاف اليه. اين هو الخبر ديال المبتدأ اه  اذن ما اعراب الجر المجرور مما؟ شنو اعراب ا مبتدأ خبرو هو المبتدأ انا كنسول على الخبر اصاحبي

16
00:11:33.500 --> 00:12:01.600
من موجور ومجرور مبتدأ فين كاين هاد ها كاين شي اعراب اخر عندكم  نعم لا لا لا طيب مما شنو اعراب الممة هادو جوج د الأسئلة مترابط بعضها ببعض طيب وشنو اعراب مما

17
00:12:07.800 --> 00:12:31.450
هم  ها  لا هذا هو الصواب هدا هو لي مبغيتكمش توهمو مما مشي هو الخبر تعلق بالنات الخبر هو الجملة ديال لا يثبت به وجوبه لان اذا اعربته خبرا لا يصلح يفسد المعنى لا يكون صالحا

18
00:12:31.550 --> 00:12:45.350
خبر واحد اش غيصير شوف خبر واحد كائن مما تعم به الذنوب وهذا صحيح هل كل خبر واحد مما تعم به البلوى لا هو بغا يقيد لك الخبر الوحيد الذي يتحدث عنه

19
00:12:46.400 --> 00:13:04.300
خبر واحد الكائن مما تعم به البلوى اي شرح لك اش معنى تعم به البلوى؟ اي يحتاج اليه الكل حاجة متأكدة كيدة مع كثرة تكرره مال هاد الخبر الوحيد لا يثبت به وجوب دون اشتهار الى اخره

20
00:13:04.450 --> 00:13:19.450
هادشي علاش سألتكم لأنه يتوهم انه خبر ويلا عرفتيه خبر لا يفسد المعنى غيصير خبر واحد كائن مما تعم به البلوى وهاد الكلام صحيح واش اي خبر واحد مما تعم به البلوى؟ لا

21
00:13:19.550 --> 00:13:33.550
قال لك الخبر الوحيد للكائن والواقع مما تعم به البلوى الخبر مال هداك الخبر الوحيد اللي اللي كيكون في امور تعم بها بلوى قالك لا يثبت به وجوب دون اجتهاد

22
00:13:34.050 --> 00:14:34.800
نعم قال  صلى الله عليه وسلم نعم هادي شوف هاد الكلام كامل تعليلات ديال الأحناف التعليلات كلها غير مسلمة عند هادي تعليلاتهم دابا الآن هم يردون حديث بشرى ولا يقولون بنقض الوضوء من مس الذكر لهاد التعليلات علاش اسيدي قالك لأن حديث البشرى في امر تعم به البلوى يحتاجه الناس كلهم الرجال كلهم يحتاجون هذا الحب

23
00:14:34.800 --> 00:14:54.850
لانهم يقعون فيه ورواتو لينا بشرى مرا فقط رواتو بشرى وراوية واحدة فقط ولو كان رجلا كاع رواه رجل واحد فانهم لا يأخذون منه حكما. لان هذا مما تعم به البلوى

24
00:14:54.950 --> 00:15:10.450
دواعي تتوفر لنقله متواترا عند الحنفية وعليه فردوه ولكن هذا التعليلات كلها التي ذكر هنا مردودة عند الجمهور غير مسلمة اولا لا يلزم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها الحكم غير هي

25
00:15:10.950 --> 00:15:23.650
سمعت هي كان النبي يعلم الصحابة الحكم وسمعت الحكم واستفادته من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد او في غيره ثم هل كل من سمع حكما من النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:15:23.800 --> 00:15:46.750
اه تصح الرواية عنه كتير من الروايات ديال الصحابة ضاعت اذن ربما حدث به الكثير لكن لم تصل الرواية الينا او الصحابة الذين سمعوا ذلك لم يحدثوا به او حدثوا به لكن ما لم يعتني احد بروايتهم ووصلتنا رواية بشرى

27
00:15:48.050 --> 00:16:04.550
وهكذا هذا معروف فإذن لا يلزم من مجيء الحكم من طريق صحابي واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالحكم لا ماشي لازم ممكن يحدد فيه فمجمع لكن ما يكتابش توصلنا الرواية ديال تا شي صحابي الا رواية

28
00:16:04.550 --> 00:16:47.950
ديال صاحبي وهادي هي التي قدر لها ان وصلت والروايات الاخرى مقاطعات حدت بها شي شي ومن بعد قطعته انسيته قال لكن وغيرها اه اذن هذا هاد الجواب لي قالك لكن هادي من اجوبة الجمهور

29
00:16:49.000 --> 00:17:03.550
من اجوبة الجمهور عن الاحناف هاد الكلام اللي قال لك حديث بصرى له شواهد اذا هاد الحكم ماشي غي هي اللي رواتو له شواهد تشهد له فهذا المعنى الذي جاء في حديثها قد جاء في

30
00:17:03.750 --> 00:17:16.800
عند كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جابر وجاء في حديث زيد ابن خالد وجاء في حديث سعد ابن ابي وقاص وعائشة وام سلمة وابن عباس وابن عمر

31
00:17:16.950 --> 00:17:54.400
فكلهم هؤلاء رووا هذا المعنى ماشي اللفظ لكن المعنى الذي روته اسرة قال مم عموم البلوى شيء دابا الآن كنتكلمو على قاعدة خاصة اللي هي خبر الواحد الكائن مما تعم به البلوى لا يثبت لا يثبت به وجوب دون اشتهار

32
00:17:54.900 --> 00:19:33.950
فهاد المحل غير مناسبة ماشي حنايا ردنا مسألة عموم البلوى عموما لا على حسب كل موضع على حسب القوة فيه   قال ان  وان مم   احسنت بلا قيد اي قيد تقدم او تأخر

33
00:19:35.400 --> 00:20:09.400
وقوله ادن هداك قول ناظم بلا قيد يصح ان نفسره بتفسيرين والفعل يقتضي بلا قيد طلب يقتضي طلبا بلا قيد اي بلا قيد تقدم او تأخر سواء تقدم الفعل على القول او تقدم القول على الفعل واضح بلا قيد تقدم او تأخر. ويصح ان نفسره بما سبق

34
00:20:09.450 --> 00:21:24.600
بلا قيد ايجاب ولا ندب بجوج المعنيان صحيحان  نعم  واضح؟ هذا كله غير اعتراض على المسألة انه قد مثل لها بان النصوص الواردة في الصوم تحتمل جواز الوصال وعدمه وقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه بالقول مع انه

35
00:21:24.600 --> 00:21:45.400
فعله اذن عندنا نهي مجمل اه النصوص الواردة في الصوم مجملة وحصل البيان بالقول والفعل بالقول نهى عن الوصال. وبالفعل واصل مش واضح الكلام بعضهم متل بهاد المثال المسألة التي نحن فيها اللي هي

36
00:21:45.600 --> 00:22:02.950
زيادة الفعل على على القول الشريح اعترض هذا المثال هو اعتراضه وجيه صحيح قالك هاد المثال لا يصلح في المسألة التي نحن فيها لأن في المسألة التي نحن فيها اه يكون الفعل والقول متوافقان في اصل

37
00:22:03.000 --> 00:22:22.400
والفعل فيه زيادة اذن متوافقين فواحد الطرف معين والفعل زائد على القول في فيه شيء معين لا يوجد في القول ماشي بينهما منافا واضح الكلام؟ ملي كنقولو حصل البيان بالقول والفعل اي انهما يشتركان في امر والفعل

38
00:22:22.900 --> 00:22:44.650
يزيد فهاد الصورة لي حنا فيها والفعل يزيد عليه اما بهاد المثال ديال الوصال لا يصلح ذلك لان النهي غير الامر اذا فلا يشتركان في شيء اصلا بين بالقول فنهى عن الوصال وبالفعل واصل. اذا هذا لا يصلح مثالا للمسألة التي نحن فيها

39
00:22:44.950 --> 00:23:04.750
ولذلك مثل بهذه المسألة ابن الحاجب رحمه الله مثل بها تخصيص العام بالفعل نهى عن الوصال وهذا عام ثم هو واصل وفعله مخالف لما نهى عنه فهذا يكون تخصيصا للعامي. واضح

40
00:23:05.100 --> 00:24:25.900
بمعنى كأنه يقول النهي عن الوصال عام لكم الا انا   اما ما وقع في صبح لان الاسلام ابتدأ الصلوات من الظهر لما فرضت عليه الصلاة في ليلة الاسراء لما عرج به الى السماء

41
00:24:26.300 --> 00:24:47.700
اول صلاة صلاها ياش؟ هي الظهر. ملي فرضت الصلوات الخمس اذن ما صلاش الصبح وعليه ملي ما صلى الصبح قد يقول قائل تأخر البيان عن وقت العمل  فاجاب عنه قال لك لا فهي لم تجب اصلا بمعنى صلاة الصبح مشي تأخر البيان اصلا لم تجب اول صلاة فرض الله تعالى عليه هي

42
00:24:48.100 --> 00:25:56.350
الظهر اذا فالصبح لم يجب ماشي تأخر البيان عن وقت العمل قال اما لأن لماذا لم تجب اصلا؟ اما لان وجوبها نعم. ولهذا مم واما   قال انه والذي يظهر انه لا اشكال حتى في عبارة الحاجة لا اشكال فيها

43
00:25:57.200 --> 00:26:18.700
فالمؤمنون هم بحاجة الى التكليف بالعبادات لينالوا رفيع الدرجات ولا يلزم من ذلك دك على طريق المعاوضة شوف نقولو المؤمنون هم بحاجة الى التكليف بالعبادات لينالوا رفيع الدرجات مش على طريق المعاوضة لا ما يلزمش

44
00:26:19.100 --> 00:26:43.450
على هاد المعنى هذا انت بحاجة الى العبادات وقصدك من هذا ان تنال رفعة الدرجات عند الله تعالى. هاد المقصد صحيح المقصود صحيح دعا اليه الكتاب والسنة ولا تقصد بذلك اش؟ انك تدخل الجنة بعملك ان عملك يكون بدلا عوضا ثمنا للجنة

45
00:26:44.200 --> 00:27:00.350
تريد ترجو من تلك العبادات التي انت محتاج اليها ان يرفع الله درجة ترجو ذلك مع اقرارك بالتقصير والتفريط ولذلك يستعملها اهل السنة ولا اشكال ان شاء الله في العباراتين

46
00:27:00.450 --> 00:28:10.150
سواء قلنا عن وقت الحاجة ولا عن وقت العمل  يبين لا لا يبين تخصيصه تقيد   واعترض هذا اش؟ هاد المثال الأخير ماشي القاعدة هاد المثال الأخير  بأنه بانهم لو ذبحوا

47
00:28:35.200 --> 00:29:10.400
وعدم وفهم معطوف عليه راديك كلها تعديلات لاخلاله بفهم المراد عند الخطاب فيما له ظاهر والي عدم الفهم اصلا فيما لا ظاهر له ولفهم دوام الحكم في النسخ  قال ورد

48
00:30:05.650 --> 00:30:32.250
بعيدة ثم قال رحمه الله وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى ابا تعجيله ونسبة الجهل لدي وجودي بما يخصص من موجودة قال رحمه الله وجائز تأخير تبليغ له ما ذكره في هذا البيت

49
00:30:32.600 --> 00:30:50.350
بهذا الشطر الاول وكذلك حتى في الشطر الثاني. لان في الشطر الاول عندنا حكم وفي الشطر الثاني حكم اخر لكنهما مرتبطان بعضهما فالمقصود اولا ما ذكره في الشطر الاول هو مبني على القول بمنع التأخير الى وقت الحاجة. سبق لينا

50
00:30:51.250 --> 00:31:10.200
ان ان تأخير البيان الى وقت الحاجة فيه ربعة الاقوال اخر ما سبق هذا الذي ذكر في هذا الشطر بناء على منع تأخير البيان الى وقت الحاجة اما على مذهب من يجيزه فلا اشكال. الى قلت لك شوف يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم

51
00:31:10.300 --> 00:31:30.000
ان يؤخر تبليغ ما اوحي اليه به من قرآن او غيره الى وقت العمل يأخر التبليغ ما يبلغناش اصلا بمعنى ان الله تعالى اوحى اليه بقرآن او سنة والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اخر التبليغ بما اوحي حتى لوقت العمل عاد يبلغنا

52
00:31:31.100 --> 00:31:43.750
بناء على جواز تأخير البيان اللي هو مذهب الجمهور هذا جائز ولا لا؟ لا اشكال في جوازه راه داخل اصلا في عموم القاعدة ديال يجوز تأخير البيان الى وقت العمل

53
00:31:44.050 --> 00:31:57.350
اذن هادوا جائز اي على مذهب من يمنع هادوك لي سبق لينا يمنعون تأخير البيان الى وقت العمل كيجوزو هاد السورة هم يمنعون من هاد الأصل العام لكن تأخير التبليغ

54
00:31:57.400 --> 00:32:20.600
يجوزونه شكون لي كيمنعوه تأخير البيان شوف لاحظ هادي را قاعدة اخرى فرق بين تأخير البيان وتأخير التبليغ تأخير البيان اعم من تأخير التبليغ فهاد المسألة الله تعالى بين اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بقرآن فيه بيان ولا بحديث فيه بيان الله بين والنبي صلى الله عليه وسلم اخر البيان

55
00:32:21.650 --> 00:32:34.750
اخر تبليغ البيان البيان حصل والنبي صلى الله عليه وسلم اخره. واضح دابا الفرق بين القاعدتين اذن الى قال قائل شنو الفرق بين القاعدة السابقة اللي هي تأخير البيان؟ وبين هاد القاعدة اللي هي تأخير

56
00:32:35.050 --> 00:32:51.400
تبليغ في الجواب ان تأخير التبليغ اه لا يلزم منه المحظور الذي يلزم من تأخير البيان عند من يمنع. اما عند المجوزين فلا محظور لا في تأخير البيان ولا في تأخير التبليغ

57
00:32:51.400 --> 00:33:09.950
ماشي مشكل اصلا كنقولو الان الذين يمنعون لاحظ بماذا عللوا اللي كيمنعوا تأخير البيان قالك لأنه يخل بفهم المراد مفهوم اما تأخير التبليغ فعندهم لا يخل بفهم المراد لي كيخلد فاهمي مراد هو تأخير البيان

58
00:33:11.350 --> 00:33:29.450
يعني الله تعالى ميبينش لينا المجمل اما تأخير التبليغ فإنه لا يمنع من شيء فمثلا الله تعالى يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ان الحج واجب على الامة. متى مثلا يوحي اليه بقوله ولله على الناس حج البيت

59
00:33:29.700 --> 00:33:41.350
والنبي صلى الله عليه وسلم عارف الحج مزال موصلش جوج مجال حتى لشهر ذي الحجة عاد غادي الناس يجب عليه ويؤخر تبليغ هاد الاية لينا لا لا يبلغونا بها يخليها عندو

60
00:33:41.600 --> 00:33:56.400
ولا يبلغون بها حتى يوصل شهر ذي الحجة عاد يقول لنا ان الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت قال لك هذا لا محذور فيه تأخير التبليغ ما فيهش محضور لكن تأخير البيان هو اللي فيه هو الذي فيه ياش

61
00:33:56.550 --> 00:34:20.750
المحضور يقول لينا قالوا لله على الناس حج البيت ولا يبين لنا صفة الحج فحينئذ يكون فيها اخلال بفهم المراد واضح اذن هؤلاء شكون الذين يبنى هذا على قولهم الذين يمنعون تأخير البيان الى وقت الحاجة لكن سبق لنا قول الجمهور يجوز اذا لاحظ كل من جوز تأخير البيان

62
00:34:20.750 --> 00:34:34.700
جوز تأخير التبليغ من باب اولى لأن تأخير البيان اعم من تأخير التبليغ ولأن تأخير البيان هو الذي يلزم عليه المحظور على قول المانعين واما تأخير التبليغ فهذا اشكال فيه

63
00:34:34.850 --> 00:34:51.450
اذن الى رتبتي هاد المسألة على مسألة تأخير البيان يكونوا فيها تحصيل حاصلين غتقوليا راه عرفنا حنا ان تأخير البيان يجوز وتأخير التبليغ منه داخل فيه فالجواب لا ان هذا الجواب ان هذا مفرع على القول بالمنع

64
00:34:51.900 --> 00:35:10.650
الذين يمنعون تأخير البيان الى وقت العمل به هادوك لي كيمنعو يجوزون تأخير فان قلت ما الفرق علاش منعوا هذا وجوزوا هذا؟ فالجواب هم قالوا لان تأخير البيان فيه الاخلال بفهم المراد بخلاف تأخير التبليغ فلا محظور

65
00:35:10.650 --> 00:35:27.400
في واضح اعلاش تأخير التبليغ لا محظورة فيه قالك لأنه لم يبلغنا اصلا بمجمل حتى نقع في في في فهم غير المراد مبلغنا بوالو قرار التبليغ حتى لوقت العمل عاد بلغنا مفهوم

66
00:35:27.750 --> 00:35:47.750
اذن قال وجائز فما المسألة؟ اذن هذا الذي ذكر هنا مبني على وجائز تأخير تبليغ له. وجائز يجوز تأخير تبليغ. تأخير هذا مصدر ياك الفقيه وتأخير تبليغ لمصدر مضاف الى ماذا

67
00:35:48.250 --> 00:36:08.650
الى الفاعل او المفعول به تأخير تبليغ لاش مضاف المفعول لأن الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم تأخير النبيين التبليغ هذا هو المفعول فالمصدر مضاف للمفعول به ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:36:08.700 --> 00:36:30.100
التبليغ. تبليغ ماذا تبليغ ما اوحي به اليه ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ ما اوحي به اليه سواء اكان قرآنا او او سنة وجائز تأخير تبليغ لقرآن او سنة تبليغ قرآن او غيره

69
00:36:30.800 --> 00:36:48.650
له له اي الى وقت العمل له هديك اللام فله بمعنى الى وهداك الضمير راجع للعمل لي سبق لينا في قوله رحمه الله تأخيره للاحتياج قال تأخر البيان عن وقت العمل

70
00:36:49.950 --> 00:37:07.800
اذن وجائز تأخير تبليغ له اي الى وقت العمل. لام بمعنى الى والضمير فهو راجع لوقت العمل قالوا لها وقت الفعلي ولا وقت الحاجة سبق لنا كلها عبارات واضح نثر البيت

71
00:37:07.850 --> 00:37:25.050
يجوز ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ ما اوحي به اليه من قرآن او غيره زد الى وقت العمل به الى وقت فعله الى وقت الحاجة اليه. يجوز

72
00:37:28.300 --> 00:37:47.850
عند المانعين فكيف بالمجيز عند الذين يمنعون تأخير البيان فكيف بالمجيزين واضح اذا فهذه السورة جائزة عند الجماهير وقيل لا يجوز اذن لاحظ الفقيه كاين بعض المانعين اللي قالوا لا يجوز

73
00:37:48.150 --> 00:38:06.100
بعض المانعين من تأخير البيان قالوا لا يجوز ايضا تأخير التبليغ لان فيه نفس المحظور او قالوا لا يجوز لان الله تعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والامر يقتضي الفور اذا فلا يجوز للنبي

74
00:38:06.100 --> 00:38:23.100
اصل ما يأخر اذن لاحظ بناء على اش؟ على ان الأمر للفوري قال لك الله تعالى يقول يا ايها الرسول بلغ فلا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخر التبليغ بل يجب عليه ان يبلغ

75
00:38:26.150 --> 00:38:48.750
ان يبلغ مباشرة بعدما اوحي اليه فورا وان لا يتأخر والا يتراخى هذا قول قيل به والذي عليه الجمهور واش انه انه يجوز تأخير التبليغ كما يجوز تأخير البيان. اذا حاصل هذا الذي ذكر في هذا الشطر

76
00:38:49.100 --> 00:39:11.550
انه على القول بمنع التأخير الى وقت الحاجة فالمختار جواز تأخير التبليغ الى وقت العمل ثم قال ودرء ما يخشى ابا تعجيله هنا لاحظ في الشطر الاول شنو قال لينا يجوز التأخير

77
00:39:11.700 --> 00:39:25.650
هنا فهاد الشطر شنو قال لينا قد يجب التأخير في الشطر الاول قررنا ان التأخير تأخير التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم جائز فهاد الشطر الثاني قد يجب كاين بعض الصور

78
00:39:25.850 --> 00:39:40.350
واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر التبليغ واجب عليه يؤخر التبليغ. لا يجوز له ان يقدمه ماشي غير جائز واجب متى اذا كان يترتب على التبليغ حصول مفسدة

79
00:39:41.600 --> 00:40:01.000
اذا كان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لامر ما يترتب عليه حصول مفسدة فدرءا للمفسدة شنو الواجب تأخير التبليغ يؤخر التبليغ دفعا للمفسدة وهذا يؤيد القاعدة المشهورة ديالاش برأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

80
00:40:01.300 --> 00:40:21.850
الآن التبليغ جلب لمصلحة و عدمه فيه درء لمفسدة كانت ستحصل تقدم درء المفسدة على جانب المصلحة وهنا هذا التقديم لدرء المفسدة واجب بمعنى واجب على النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر التبليغ مفهوم

81
00:40:22.600 --> 00:40:45.850
هذا معنى لي هو دار ما يخشى ابا تعجيله ودرء اي دفع ما يخشى اي امر يخشى منه مفسدة لو قدم ودرء هاديك درء مبتدأ والجملة ديال ابى تعجله هي الخبر ودرء ما يخشى ابى تعجيله

82
00:40:45.950 --> 00:41:00.550
اذا اي نفع ما اي امر يخشى منه مفسدة لو قدم دفعوا امر يخشى منه مفسدة لو قدم مال هاد اسيدي هاد الدرأ مال هاد الدفع ابى هو ضميري تيرجع

83
00:41:00.900 --> 00:41:27.100
للمبتدأ لي هو دارؤو ابى هو اي الدرء الذي يخشى منه مفسدة منع منعنا او منع النبي صلى الله عليه وسلم منع تعجيله اي تعجيل ذلك التبليغي تعجيل ذلك ودرء ما يخشى منع

84
00:41:27.500 --> 00:41:49.500
تعجيل التبليغ فيجب حينئذ ملي كنقولو مناعة منعش يقتضي ان التأخير يصير ورفقه يصير واجبا فيجب حينئذ تأخير البيان الى وقت العمل به. ويجب تأخير التبليغ الى وقت العمل لزوما

85
00:41:49.900 --> 00:42:15.850
علاش دفعا للمفسدة التي تحصل بسبب التبليغ. اذا حاصل ما ذكر في هذا البيت انه قد يمنع تعجيل التبليغ قد يمنع تعجيل التبليغ درءا لمفسدة تحصل منه اي من التعجيل

86
00:42:16.300 --> 00:42:43.000
قد يمنع تعجيل التبليغ درءا لمفسدة تترتب على تعجيله والبيت هذا يمكن ان نقدره تقدير معنى هذا ودرء ما يخشى نقدرو تقدير تقدير ديال المعنى نقولو ابى درء المفسدة تعجيل التبليغ. ياك هذا هو المعنى

87
00:42:43.150 --> 00:43:03.050
هذا تقدير المعنى للاعراب ابى اي مناعة درء المفسدة تعجيل التبليغ. درء المفسدة هو اللي منع من تعجيل تبليغ مثال ذلك كما لو امر صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار في جهة ما

88
00:43:03.200 --> 00:43:24.150
مثلا الله تعالى اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي يأمره فيه بقتال اهل مكة لما كانوا كفارا ان يقاتلهم في شهر كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر التبليغ لا يخبر الناس بان الله اوحى اليه بذلك

89
00:43:24.450 --> 00:43:54.550
لماذا لانه لو اخبرهم بذلك قبل وقته لعلم بذلك العدو ولا استعدوا لقتالهم. فتترتب على ذلك مفسدة فالنبي يؤخر التبليغ لا يبلغ المسلمين الصحابة بذلك لئلا يستعد العدو لمواجهته كيخلي حتى كيوصل وقت العمل حتى لداك الوقت ديال الغزو ديال القتال عاد يخبرهم يقوليهم سنغزو اهل مكة

90
00:43:55.150 --> 00:44:20.950
لئلا يستعد لها العدو يتهيأ  اذن دفعا لهذه المفسدة يؤخر التبليغ هذا حاصله ثم قال ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود كذلك ما ذكر في هذا البيت كذلك انما هو عند القائلين بمنع التأخير الى الحاجة

91
00:44:24.850 --> 00:44:44.050
اذا انتبهوا اذكر بمسألة اخرى اللي سبق ذكرته هو جائز تأخير تبليغ له. قلنا هذا بناء على القول بمنع التأخير الى وقت الحاجة لكن انت ماشي كلهم ليس كل من يمنع يجوز هذه المسألة لا هذا المختار

92
00:44:44.050 --> 00:45:02.900
عند من يمنع تأخير البيان الى وقت الحاجة وبذلك قلنا وقيل لا يجوز كاين اللي قالوا لا يجوز لقول الله يا ايها الرسول بلغ لا يجوز له ان يؤخر اذا فذلك هو المختار عند القائلين بالمنع. اما القائلون بالجواز فلا اشكال عندهم في هذا

93
00:45:03.300 --> 00:45:28.150
ايضا هذه المسألة ونسبة الجهل انما هي عند القائلين بمنع تأخير البيان على المختار عندهم والا فبعضهم خالف ما هي هذه المسألة قال لك ونسبة الجهل بما يخصص لذي وجود

94
00:45:28.300 --> 00:45:46.550
كائنة من الموجود هاديك نسبة مبتدأ ومن الموجود المتعلق بمحذوف خبر نسبتو فأول بيت مبتدأ وهاديك من الموجود هو الخبر بيانه او ما هي المسألة المذكورة في هذا البيت؟ قال لك

95
00:45:46.650 --> 00:46:23.550
يجوز يجوز ان يجهل بعض المكلفين الموجودين وقت الخطاب بما يخصص العامة او يقيد المطلق الشاهد اه الجهل بالمبين قالك يجوز ان يكون هناك مكلف موجود وقت الخطاب عالم بالمبين وليس وليس عالما بالمبين

96
00:46:23.750 --> 00:46:40.150
يكون جاهلا بالمبين يكون سمع العام ولم يسمع الخاص سمع الاطلاق ولم يسمع التقييد لم يبلغه. يجوز يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانش كيبلغ كل واحد على حدة لأنه يكون يبلغ الأفراد كلهم

97
00:46:40.650 --> 00:47:03.300
اذن فممكن ان يكون احدهم سمع عاما ولم يسمع خاصا في مجلس اخر سمع اطلاقا ولم يسمع تقييدا اذا فهذا جائز على على الصحيح قال ونسبة الجهل بما يخصص لذي وجود كائنة من الموجود

98
00:47:05.750 --> 00:47:31.700
اذن هذا بما جاء رمجر باش متعلق بالجهل بالجهل الجهل بما متعلق بالجهل واضح اذن بما باش نتعلق بالجهل ونسبة الجهل بما يخصص بالشيء الذي يخصصه يخصص العامة مثلا هادي بما يخصصه غي من باب التمثيل بما يخصص زيد نتا او

99
00:47:32.300 --> 00:48:13.350
او او يقيد الجهل بما يخصص العام او بما يقيد قول اسيدي المطلق لذي وجود لمكلف صاحب وجود اش معنى صاحب وجود؟ اي موجود وقت الخطاب مع سماعه بالعامي لذي وجود لمكلف صاحب وجود اي موجود وقت الخطاب مع سماعه بالعام

100
00:48:13.900 --> 00:48:32.800
يكون جاهلا بماذا بالشيء الذي يخصص اي بالمخصص او بالمقيد او بالمبين عموما مطلقا يكون سمع العام ولا سمع المطلق ولا سمع المجمل ولم يسمع المخصص او المقيد او المبين

101
00:48:33.450 --> 00:48:51.250
هاد الأمر جائز جائز قال لك هذا الأمر كائن من الموجود بمعنى ماشي غير جائز واقع كاع قالك ونسبة الجهل كائنة من الموجود موجودة اذن الى كانت واقعة هي جائزة من باب اولى

102
00:48:51.850 --> 00:49:11.200
الوقوع يستلزم الجواز كما ذكرنا ادن قالك المؤلف هاد الأمر جائز وواقع من امثلته امثلته كثيرة جدا ما وقع بين الصحابة مما يدل على هذا. اذا مما يدل على ان هذا الامر جائز

103
00:49:11.600 --> 00:49:33.500
اه ان فاطمة رضي الله تعالى عنها سمعت بقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن كما ترون وان كانت واحدة فلها النصف

104
00:49:34.050 --> 00:49:52.450
اذن فعموم الاية يوصيكم الله في اولادكم الى اخر الاية هذا سمعت به ولن تسمع بمخصصي هذا العام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث

105
00:49:52.650 --> 00:50:10.400
ما تركنا صدقة هذا مخصص يخصص عموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الا الانبياء فانهم لا يورثون ما كانت تعرف ذلك لم تسمع به ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:50:10.900 --> 00:50:36.050
اتت الى ابي بكر الصديق تطالب بميراثها من ابيها فأخبرها رضي الله عنه بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا نورث ما تركناه صدقة اذا فاطمة رضي الله عنها كانت تعلم بالعام وما كانت تعلم بمخصصه

107
00:50:36.200 --> 00:50:55.300
اذا قال لك هذا الامر جائز وهذا هو المختار عند الجمهور. وقيل لا قيل لا لا هاد الامر غير واقع اذن هاد الأمر واقع واقع على الصحيح وقيل غير واقعي

108
00:50:55.950 --> 00:51:20.850
ومحل الخلاف في شيء مضى زمن يمكن فيه البحث عنه بشيء مضى زمن مرت مدة يمكن فيه البحث عنه عن المبين او المخصص او المقيد اما اذا كان الزمن يسيرا لا يكفي للبحث عن المخصص والمقيد والمبين

109
00:51:21.050 --> 00:51:43.700
فانه لا اشكال في ان اه الشخص لا يوصف بالجهل والحالة كذلك الشخص الذي لم يبلغه ذلك لا يوصف بالجانب وشفنا هاد المسألة لو فرضنا مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اخبر الصحابة بشيء ما

110
00:51:44.800 --> 00:52:10.950
و قبل رجوعه الى المدينة بعض الصحابة يجهل المخصصة ويجهل المقيد اللي قالوا النبي صلى في غزوة وهو مسافر. واحد ما كانش مرا لم تسافر لم تذهب للغزو فهاته لم يمر زمن يمكنها فيه البحث عن المخصص او المقيد او المبين

111
00:52:12.600 --> 00:52:31.700
ما مر زمن يكفي لذلك فلا ينسب مثل هذا للجهل لانه كانه لم يكن موجودا في الحكم في الحكم كانه لم يكن موجودا وقت الخطاب كانه ما كان موجودا اذن الشاهد

112
00:52:31.850 --> 00:52:53.000
اه يجوز وقد وقع ماشي غير يجوز ان يكون المكلف الموجود وقت الخطاب عالما بالعام او المطلق او المجمل واش وجاهلا بما يخصصه او يقيده او يبينه هذا حاصل ما ذكره

113
00:52:54.050 --> 00:53:27.100
ثم قال النسخ النسخ في اللغة يطلق على معان اشهرها الرفع والازالة الرفع والازالة بمعنى واحد اشهر معاني النسخ الرفع والازالة ومنه قولهم نسخت الشمس الظل اي رفعته وازالته وقولهم نسخ الريح الاثرة اش معنى نسخ الريح الاثرة

114
00:53:27.400 --> 00:53:45.750
ازاله وهذا المعنى هو اشهر المعاني للنسخ وهو المناسب للمعنى الاصطلاحي المناسب للمعنى الاصطلاحي اش هو الرفع والازالة لذلك غيجي معنا في الاصطلاح رفع لحكم او بيان الزمان هو الأنسب

115
00:53:46.750 --> 00:54:06.200
ولذلك قال بعض اهل العلم ان النسخ حقيقة في الرفع ومجاز في المعاني الاخر النسخ حقيقة في الرفع والازالة ومجاز في النقل مثلا لان النسخ يأتي في اللغة بمعنى النقل تقول نسخت ما في هذا الكتاب اي

116
00:54:06.400 --> 00:54:27.100
نقلته ومنه قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فقال بعضهم هو مجاز في هذا وحقيقة في الرفع بمعنى يطلق النسخ على الرفع حقيقة وعلى غيره من المعاني مجازا قيل بذلك

117
00:54:28.000 --> 00:54:59.750
ويطلق واه يأتي النسخ للتحويل. يطلق النسخ على النقل والتحويل ومنه تناسخ المواريث وتناسخ الارواح التناسخ في الأصل هاد العبارة التناسخ التناسخ هو لانتقال او التوالي والتعاقب تناسخ التوالي والتعاقب

118
00:54:59.800 --> 00:55:19.950
او الانتقال ومنه ما سمعتم تناسخ المواريث لتناسخ الورثة معنى تناسوخ الورتة ولا تناسخ المواريث اي موت احدهما عقب الاخر قبل تقسيم المال. ولذلك من المسائل في الميراث مسائل المناسخات معروفة

119
00:55:20.450 --> 00:55:39.150
من المسائل في الميراث التي تدرس واحد المسألة تسمى مناسخات شنو هي المناسخات هي ان يموت احد الورثة عقب موت الاخر قبل تقسيم المال مات واليت مازال ما قسمناش المال على الورثة

120
00:55:39.300 --> 00:56:04.200
هلك وارث اخر وهلك ثالث ورابع تسمى مسائل المناسخات اذا فالشاهد تناسخ الورثة اي موت الواحد تلو الاخر قبل تقسيم المال اذن فالتناسخ شبعناه حينئذ اش؟ التوالي والتعاقب قلنا التناسق يطلق على التوالي والتعاقب

121
00:56:04.400 --> 00:56:28.400
ويطلق على الانتقال اذن آآ هذا ما تعلق بالنفخ من حيث اللغة. المعاني التي يدل عليها في اللغات والنسخ اصطلاحا عرفه الناظم بتعريفين قال رفع لحكم او بيان الزمن بمحكم القرآن او

122
00:56:30.500 --> 00:56:58.450
او بالسنن ذكرهما تعريفين تعريف الأول الذي قدمه هو المختار التعريف الأول هو المختار لعمومه وشموله والتعريف الثاني تعريف الجمهوري وسنذكر ان شاء الله الفرق بينهما التعريف الأول اش هو قالك رفع لحكم بمحكم القرآن او بالسنن

123
00:56:58.750 --> 00:57:27.750
رفع لحكم شرعي يعني رفع لحكم شرعي بمحكم القرآن او بالسنن اذن هداك بمحكم يجر يتنازع فيه كل من رفع وبيان متنازعين فيه بجوج رفع لحكم بمحكم القرآن او بيان الزمن بمحكم القرآن. التعريف التاني. اذا ناخدو اولا التعريف الأول اللي هو المختار لشموله

124
00:57:28.300 --> 00:58:01.800
قال رفع لحكم شرعي تابت بي طرق حكم لاحق مضاد له مع تراخيه عنه وهذا التعريف مشهور عن القاضي ابي بكر الباقي الاني ينسب اليه رفع لحكم شرعي بمحكم القرآن او بالسنن المحكم راه سبق لينا هو

125
00:58:02.800 --> 00:58:27.050
المتضح المعنى والمحكم رفع لحكم شرعي بمحكم القرآن وبالسنة اش معنى هاد الكلام؟ اي رفع لحكم شرعي ثابت بطريان حكم لاحق مضاد له مع تراخيه عنه وهاد الحكم اللاحق المضاد له مع تراخيه عنه

126
00:58:28.600 --> 00:58:55.600
ما الذي دل عليه دل عليه القرآن المحكم او السنة المحكمة قرآن متضح المعنى والدلالة او سنة متضحة المعنى والدلالة وهذا معنى قوله بمحكم القرآن شرع هذا التعريف نأخذ هذا التعريف نشرحه. لاحظ قولهم رفع لحكم زنقي اذا قلنا حكم

127
00:58:56.450 --> 00:59:18.150
شرعيين ما الذي خرج خرج رفع الاباحة الاصلية قل لي حكم شرعي هذا هو النسخ اذا رفع الاباحة الاصلية او الاباحة العقلية ليسمى نسخا لا لا يسمى نسخا وكذلك اه

128
00:59:20.900 --> 00:59:40.550
رفع الإباحة الأصلية ولو بحكم شرعي فإن ذلك لا يعتبر من النسخ في شيء قلنا رفع لحكم شرعي باش؟ بماذا يكون الرفع بحكم لاحق حتى هو شرعي من كتاب او سنة

129
00:59:41.200 --> 01:00:02.800
اذا رفع حكم شرعي بخطاب شرعي لمحكم القرآن بخطاب شرعي. ما الذي خرج بهذا القيد الثاني؟ بخطاب شرعي خرج رفع الحكم بالموت واحد الشخص لأن المراد بالحكم حكم من الأحكام الخمسة تكليفية

130
01:00:03.900 --> 01:00:21.900
لو ان شخصا من الناس ارتفعت عنه الاحكام بسبب موته. هل يسمى ذلك نسخا لا هادي تا مسخن لان رفع الحكم خاصو يكون بخطاب شرعي ماشي بالموت او رفع الحكم عن شخص بسبب غفلته ولا بسبب جنونه

131
01:00:24.200 --> 01:00:46.350
واحد الشخص صار مجنونا ارتفعت عنه الاحكام ولا لا او كان غافلا او نائما تستطيع ان الاحكام حال غفلته ونومه. لكن ذلك لا يسمى نسخا او شخص قطعت رجلاه او يداه مثلا شوف شخص مأمور في الوضوء بغسل اليدين الى المرفقين فقطعت يداه

132
01:00:46.600 --> 01:01:04.300
او مأمور بغسل الرجلين فقطعت رجلاه يرفع الحكم في حقه اللي هو وجوب غسل اليدين نعم يرفع لكن لا يسمى نسخا لان النسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. هذا ارتفع عنه الحكم ماشي بخطاب شرعي

133
01:01:04.350 --> 01:01:33.900
وانما ارتفع عنه الحكم لعدم وجود محله. ان المحل ديال الحكم ما كاينش فلا يسمى نسخا مفهوم اذا قال رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه هذا القيد الثالث يجب ان يكون الثاني متراخيا عن الاول. لا ان يقترنا شنو خرج بهاد القايد هدا ديال متراخ عنه

134
01:01:34.250 --> 01:01:59.800
احترازا من من اقترانهما لا ان يقترنا فإذا اقترنا فلا يسمى نسخا بل هو تخصيص مثلا او تقييد او نحو ذلك اذن فلا لابد من التراخي. فإذا لم يكن تراخي فإن هذا هو المسمى بالمخصص المتصل

135
01:01:59.800 --> 01:02:24.000
وقد سبق معنا كالتخصيص بالاستثناء او بالصفة او الشرط او الغاية او نحو ذلك فان خلق قائل الا قلت تقولون الان انه اذا لم يتراخى فهو تخصيص والتخصيص اه فيه

136
01:02:25.950 --> 01:02:44.100
دفع للبعض والنسخ فيه رفع للكل فكيف ذلك الجواب ان النسخة كما يكون فيه رفعا للكل قد يكون فيه رفع للبعض. ولذلك سبق معنا ان نسخة نوعان نسخ كلي ونسخ

137
01:02:44.200 --> 01:03:06.800
جزئي النسخ الكلي هو الذي يرفع الحكم الشرعي الذي دل عليه الخطاب السابق يرفع جميع ما دل عليه الخطاب السابق هذا كيتسمى نسخا كليا ماشي جميع الأحكام الشرعية لا جميع ما دل عليه نص شرعي يرفع جميعه

138
01:03:06.900 --> 01:03:24.250
اداء النسخ الكلي والناس خرجوا زي هو الذي يرفع بعض ما يدل عليه الخطاب السابق يرفع بعضه هذه يسمى نسخا جزئيا وعليه فالتخصيص قد يكون نسخا كما لو كان التخصيص بعد

139
01:03:25.700 --> 01:03:43.500
العمل بالعام وان اتى ما خص بعد العمل نسخ فإذا كان التخصيص بعد العمل بالعام فإنه يعتبر نسخا جزئيا كما سبق اذن اما اذا كان مقارنا له في ان واحد فانه يعتبر تخصيصا لا نسخا ولذلك قلنا في التعريف

140
01:03:44.700 --> 01:04:11.200
متراخ عنه فان كان مقترنا به فلا ليس نسخا بل هو تخصيص اذا الحاصل هذا هو التعريف الأول رفع لحكم ثابت بتريان حكم لاحق مضاد له مع تراخيه عنه وهاد الحكم اللاحق الذي يطرأ الحكم اللاحق الذي يطرأ ما الذي يدل عليه؟ قال لك الناظم بمحكم القرآن او بالسنن وسنبينه

141
01:04:11.800 --> 01:04:32.450
اذن هذا هو التعريف الأول التعريف الثاني النسخ وهذا التعريف عند الجمهور لول عند الباقلاني وهذا عند الجمهور او هو بيان انتهاء الزمن. قال او بيان الزمن بيان انتهاء الزمن للحكم السابق

142
01:04:33.350 --> 01:04:55.750
بالخطاب الثاني بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني اذا انتبهوا على هاد القول ديال الجمهور ان السخو ليس فيه رفع النسخ ما فيهش رفع للحكم السابق فقط فيه بيان

143
01:04:56.600 --> 01:05:26.350
قول انتهائي امدي النسخ ليس فيه رفع للحكم السابق وانما فيه بيان انتهاء صلاحيته ذلك الحكم الأول انتهت صلاحيته وصار يصلح لي اه ذلك المحل حكم اخر المحل كان يصلح له حكم قبل. هو لول

144
01:05:26.600 --> 01:05:43.300
ثم جاء الدليل ودل على ان ذلك اه الحكومة قد انتهت صلاحيته وان ذلك المحل قد صار له حكم اخر هو الاصلح الحكم اللول انتهت الصلاحية وولى عندو حكم اخر مفهوم الكلام

145
01:05:43.400 --> 01:06:05.050
وعلى هذا التعريف فالنسخ تخصيص في الازمان على هدف لان الاصل انه اذا شرع حكم من الله تعالى فالاصل فيه تأبيد ان هذا الحكم مؤبد فإذا جاء الناسخ دل على اش

146
01:06:06.350 --> 01:06:22.450
على انقطاعه من حيث زمن فخصصه من حيث الزمن لأن الأصل فيه تأبيد الحكم فجاء الثاني دلنا على ان الحكم الأول ليس على ان الحكم الاول ليس عاما في الازمان وانما هو خاص بالزمن السابق

147
01:06:23.200 --> 01:06:44.450
هاد الحكم هدا راه كان غير فالعام الماضي ولا السنتين الماضيتين ولا الشهر ولا الاسبوع ولا ليس عاما في الازمان والزمن المستقبل له حكم اخر وهو كذا وكذا مفهوم اذن ان نسخو هو بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني

148
01:06:46.050 --> 01:07:15.450
وعلى هدف الخطاب الاول انتهى اه مدلوله انتهى المقصود به. وصار الان الخطاب الثاني هو المفيد لحكم تلك المسألة ومن فهم هذا اللي فهم هاد تعريف الثاني للنسخ يسهل عليه الجواب

149
01:07:18.650 --> 01:07:43.550
لما قد يقال من ان النسخ يلزم منه البدء. كما يقول اليهود وتبعهم الرافضة العقلانيون في زمننا هذا ايضا تبعوهم في هذا فتوهموا جهلا او تجاهلا ان النسخ يلزم منه القول

150
01:07:43.600 --> 01:08:07.750
هم في الحقيقة العقلانيون في زمننا ليس قصدهم الاعتراض على النسخ وانما قصدهم وانما قصدهم رد القرآن والسنة ورد الدين كله لانهم اذا ردوا النسخ واقنعوا الناس ان فيه القول بالبداء يلزمهم رد القرآن. لان القرآن قد صرح بالنسخ

151
01:08:07.800 --> 01:08:23.550
ويلزمهم رد السنة لانه قد تبت في صحيح البخاري ومسلم ان النسخ وارد في الشرع فاذا اقنعوك بان النسخة مستحيل وبعد ذلك اثبتوا لك ان الاحاديث في البخاري فيها اثبات النسخ

152
01:08:23.750 --> 01:08:40.300
هذا تا احاديث البخاري ثم بعد ذلك ترد القرآن المصرح بالنسخ ما ننسخ من ايات او ننسيها فقلت من فهم التعريف الثاني للجمهور يسهل عليه الجواب على هذه المسألة وهي اش؟ القول

153
01:08:40.450 --> 01:08:57.800
بالبداء اش معناه معناه ان اليهود قالوا النسخ لا يجوز في الشريعة لا يجوز في احكام الله تعالى لماذا؟ لانه يلزم منه ان الله تعالى ظهر له شيء بدا له الشيء وظهر بعد ان كان

154
01:08:58.250 --> 01:09:15.800
قاسيا عليه لانه لما نسخ الحكم الاول بخطاب ثان دل على انه قد بدا وظهر له ان الثاني هو هو الاصلح فأزال الحكم الأول لأنه لا يصلح ثم لا يصلح ثم

155
01:09:15.950 --> 01:09:35.450
شرع الحكم التاني لانه ظهر له انه لا يصلح وقالوا هذا لا يجوز في حق الله لانه لانه يعلم اه ما كان وما يكون فعلمه محيط بكل شيء  اذا وعليه فلا يجوز النسخ هادشي اللي يقصدو

156
01:09:35.650 --> 01:09:49.550
القول بالبداء النسخ يلزم منه القول ببدء واللازم باطل اذا فلا نسخ لا يوجد نسخ في الشريعة ونحن بماذا نرد عليهم؟ بماذا نجيبهم؟ نقول لهم لا يلزم منه البدء النسخ لا يلزم

157
01:09:50.650 --> 01:10:13.550
فالنسخ معناه ان الحكم الأول قد انتهت صلاحيته وان الله تعالى لما شرعه ابتداء كان يعلم انه سينسخه فهو شرعه ابتداء وهو يعلم تبارك وتعالى انه في وقت كذا وشهر كذا ولحظة كذا سينسخ ذلك الحكم

158
01:10:13.550 --> 01:10:38.050
ويغيره ويبدله بحكم اخر لان صلاحية الحكم الاول تكون قد انتهت حينئذ والصالح بعد ذلك الوقت هو الحكم الثاني وعليه فلا بدا الزموا من بدأت اذن واضح الفرق اذن على التعريف الثاني او بيان الزمني لي هو لي هو تعريف الناسخ النسخ عند الجمهور

159
01:10:38.200 --> 01:11:09.150
النسخ تخصيص في تخصيص في الازمان لان الحكم الاول ظاهره تأبيد الحكم. فاذا جاء ناسخ لذلك الحكم الاولي اش وقع فانه حينئذ يدل على اختصاص الحكم السابق بالزمن الماضي وان هذا الحكم اللاحق هو الذي يصلح للزمن المستقبل في الحال وفي

160
01:11:10.350 --> 01:11:25.450
اذا يقول رفع لحكم او بيان الزمان دابا فهمنا الفرق بين التعريفين واضح الفرق بين التعريفين طيب ما هو المختار عند المتأخرين من اهل الاصول هو التعريف الاول واذا صدر به قال رفع لحكمه

161
01:11:25.600 --> 01:11:44.900
علاش اختاروا هذا لانه اشمل واعم لشموله ماذا؟ لشموله مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل سيأتي معنا ان شاء الله قول الناظم والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل

162
01:11:45.450 --> 01:12:06.950
فالتعريف الذي يشمل لنا مسألة نسخ قبل التمكن من الفعل اش هو  ما هو التعريف الذي يشمل مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل التعريف الأول علاش؟ ساهل الأمر لأن لاحظ النسخ قبل التمكن من الفعل هذا داخل في رفع لحكم

163
01:12:07.850 --> 01:12:29.350
الله تبارك وتعالى يشرع الحكم ابتداء وقبل التمكن منه يرفعه الله تعالى والحكمة الابتلاء كما سيأتي معنا هذا داخل في الرفع رفع لحكم واحد الحكم قرره الله ثم بعد مدة رفعه داخل في داخل في التعريف

164
01:12:29.950 --> 01:12:54.000
لكن في التعريف الثاني لا يدخل لانه في التعريف الثاني شنو قلنا؟ بيان انتهاء زمن الحكم الاول بيان انتهاء زمنه  اهذا الذي نسخ قبل التمكن منه؟ لم يشرع فيه حتى يقال انه قد انتهى زمنه لم يشرع فيه

165
01:12:54.500 --> 01:13:12.850
لأن ملي كنقولو بيان انتهاء امد الحكم اذن اه قد شرعنا فيه ثم بعد ذلك بين النص الثاني انتهاء صلاحيته. اذا فهذا لا يدخل فيه النسخ قبل التمكن من فعل. لان النسخ قبل

166
01:13:12.850 --> 01:13:30.650
التمكن من الفعل الفعل لم يبتدأ فيه حتى يدل الدليل على انتهائه فالانتهاء لابد له من بداية وهاداش لم يتمكن منه اصلا لم يبتدأ حتى يقال ان انه قد حتى يقال انه قد انتهى

167
01:13:31.250 --> 01:13:59.850
مفهوم الكلام اذا فالتعريف الاول هو الذي يشمله لي آآ انه لان بيان انتهاء مدة العبادة انما يكون بعد حصولها فقبل حصولها يستحيل بيان انتهائها هي مزال محصلاتش نقولو بيان انتهائي امد الحكم

168
01:13:59.850 --> 01:14:22.400
ولم يحصل اصلا وانما اه بيان انتهاء مدة عبادة يكون بعد حصولها. اما قبل الحصول فلا يكون هناك بيان للانتهاء اذن ما هو التعريف اللي كيشمل لينا مسألة النسخ قبل التمكن الفعلي هي جائزة وواقعة على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله والنسخ من قبل

169
01:14:22.400 --> 01:14:44.350
الفعلي جاء وقوعا في صحيح النقل ومنه حديث منه قصة اه امر ابراهيم بذبح ولده اسماعيل. فقد نسخ الحكم قبل تمكني من الفعل مفهوم الكلام اذن فالتعريف الاول عندهم هو المختار لشموله

170
01:14:44.700 --> 01:15:04.100
ولعمومه. قال رحمه الله رفع لحكم وبين الزمن بمحكم القرآن النسخ يكون بماذا؟ قال لك اسيدي بمحكم القرآن او بالسنن بالقرآن المحكم او بالسنة المحكمة. اش معنى بمحكم بالقرآن اي

171
01:15:04.500 --> 01:15:23.950
القرآن المتضح المعنى المتضح الدلالة او السنة كذلك فلا بد ان يكون الناسخ اش ان يكون محكما لابد ان يكون الناسخ قرآنا وسنة محكما اي واضح الدلالة على المعنى المراد

172
01:15:23.950 --> 01:15:46.950
بمحكم القرآن او بالسنن اي بمحكم السنن جمع سنة فاشار بقوله رحمه الله بمحكم القرآن او بالسنن الى ماذا اشار رحمه الله الى اقسام النظر الاربعة بالنسبة الى الناسخ والمنسوخ

173
01:15:47.900 --> 01:16:17.300
اقسام النظر بالنسبة الى الناسخ والمنسوخ اربعة اقسام اه النسخي بالنسبة الى الناسخ والمنسوخ اربعة لان المنسوخ لا يخلو من امرين اما ان يكون قرآنا او سنة بمعنى الحكم الشرعي هداك لي غادي نسخوه لي نقولو فيه منسوخ

174
01:16:17.350 --> 01:16:35.200
الحكم الشرعي الذي سننسخه لا يخلو من امرين اما ان يكون ثابتا بقرآن او بسنة والناسخ اما ان يكون قرآنا او سنة فالقسمة رباعية نسخو قرآن بالقرآن وسنة بسنة والعكس كدا بالعكس

175
01:16:36.100 --> 01:16:55.100
لاحظ قلنا الحكم المنسوخ لابد ان يكون ثابتا بالقرآن والسنة. لماذا؟ علاش ما يكونش ثابت مثلا بالقياس ولا ثابت اه بعمل اهل المدينة لماذا لانه لا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

176
01:16:55.200 --> 01:17:08.600
مكاينش النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم النسخ لا يكون الا بوحي فلا يكون نسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اذا النسخ فين كيكون في ايات رسول الله

177
01:17:09.400 --> 01:17:19.250
ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لا يوجد دليل غير القرآني والسنة ما كاين لا اجماع لا قياس لا لا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم حينئذ

178
01:17:19.700 --> 01:17:38.750
هو المشرع سواء اكان ما بلغه او ما اوحي به اليه قرآنا او حديثا فهو المشرع وهو الحاكم فلذلك الحكم الأول الثابت لي غادي يتنسخ لابد يكون مدلول عليه اما بالقرآن او بسنة

179
01:17:40.900 --> 01:18:00.550
والحكم الثاني الناسخ كذلك لابد ان يكون مدلولا عليه اما بالقرآن او بسنة اذا فالت الاقسام الى اربعة اذ لا نسخة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته هادي هي الأدلة الشرعية القرآن والسنة

180
01:18:00.900 --> 01:18:21.200
اذا فقوله بمحكم القرآن او بالسنن فيه اشارة اقسام الاربعة للنسخ بالنظر الى الناسخ والمنسوخ لاحظ هاد التعريف لي دكرنا الآن رفع لحكمنا وبيان الزمن بناء على ماذا هاد الحكم الذي ذكرنا الآن

181
01:18:23.300 --> 01:18:45.300
هذا لا هاد التعريف اللي ذكرناه الآن رفع لحكمنا تعريف لماذا؟ للنسخ او للناسخ للنسخ هذا التعريف لاحظ قلنا ان نسخو رفع هذا خبر للمبتدأ محذوف التقدير ان نسخو هو رفع لحكم او بين الزمن فلي تيوصف بأنه رفع هو النسخ

182
01:18:45.300 --> 01:19:06.650
وان نسخو رفع اذن هذا تعريف للنسخ طيب فان اردنا تعريف الناسخ الا شي حد بغى يعرف الناسخ ما هو لا مانقولوش راه نقولو ان الدليل الدال على الرفع او النص الدال على الرفع او قل الخطاب الدال على الرفع

183
01:19:07.000 --> 01:19:30.700
الا قلنا في التعريف الخطاب الدال على رفع حكم شرعي ب الخطاب الدال على رفع شرعي او النص الدال على رفع حكم شرعي او الدليل الدال على رفع حكم شرعي متراخ عنه

184
01:19:30.700 --> 01:19:48.900
من قرآن او سنة متأخر عنه. هذا تعريف لاش للناسخ مستعجل في النفس تعريف للناس اذا الناس خو مصدر النسخ المصدر لي هو الرفع والإزالة ان نسخو هو رفع حكم او هو بيان انتهائي عرفناه باش بالمصدر

185
01:19:49.250 --> 01:20:06.950
اذا فذلك تعريف للنسخ واذا اردنا تعريف الناسخ انقولوا هو النص الدال على رفع حكم شرعي ثابت او هو الخطاب الدال على رفع حكم شرعي او نقولو هو رفع الخطاب

186
01:20:08.600 --> 01:20:35.500
حكما منقولوش رفع لحكم لا قولوا هو رفع الخطاب حكما شرعيا ان يرفع الخطاب حكما شرعيا اما رفع حكم فهذا تعريف للنسخ كما بينا قال رحمه الله رفع لحكم او بيان الزمني لمحكم القرآن او بالسنن

187
01:20:36.100 --> 01:21:00.150
فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بل ينمى الى المستند لما بين ان النسخة اما ان يكون بقرآن او بسنة واشار الى الاقسام الاربعة بالنظر الى النسخ والمنسوخ اشار هنا الى انه لا يجوز ان يكون النسخ

188
01:21:01.200 --> 01:21:17.950
بمجرد العقل او ان يكون بمجرد الاجماع اولا اشار الى العقل لماذا؟ لانه سبق لنا في التخصيص ان التخصيص قد يكون بالعقل ياك التخصيص يقدر يكون بالعقل اما النسخ فلا يكون بالعقل

189
01:21:19.550 --> 01:21:38.850
سبق لينا تقصيص قول الله تعالى الله خالق كل شيء خص منه العقل ذاته تعالى وصفاته فان فان الله تعالى ليس خالقا لها اذن التخصيص يقدر يكون بالعقل قد يكون بالعقل او بالحس كما سبق

190
01:21:39.400 --> 01:22:08.650
وسمي مستقله منفصلة للعقل والحسين ما هو الفضلاء اما الناسخ فلا يكون بمجرد العقل قال فلم يكن بالعقل اذا لا لم يكن النسخ بالعقل ابدا ولهذا عيب قول بعضهم فيمن قطعت رجلاه ويداه آآ قوله نسخ غسلهما

191
01:22:09.600 --> 01:22:26.150
بعض الفقهاء قال في الشخص الذي قطعت يداه او مثلا قطعت رجلاه او احدهما يقول نسخ غسل اليدين في حق فلان او نسخ نسخ غسل الرجلين عيب ذلك لا يسمى هذا نسخا

192
01:22:26.550 --> 01:22:44.000
لأن النسخ يكون بدليل شرعي ولذلك سبق لينا استثناء هذه المسألة واخراجها من التعريف بقوله رفع لحكم بخطاب شرعي خرج من سقط من قطعت يداه او نحو ذلك فلا يقال

193
01:22:44.150 --> 01:23:03.250
في له انه فيه ان انه نسخ عدم وجوب غسل اليد لعدم وجودها لا يقال فيه انه مسخ لأن النسخة يكون بدليل من كتاب او سنة دليل من الكتاب والسنة

194
01:23:04.750 --> 01:23:20.350
وانما نقول لا غسل على فلان لعدم وجود المحل. محل الغسل غير موجود اذا فليس هناك تخصيص بالعقل فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع كذلك لا يجوز ان يكون التخصيص

195
01:23:22.300 --> 01:23:42.500
بمجرد الاجماع اي من غير نظر الى مستند ولذلك عبارة هادي عبارة دقيقة بمجرد الاجماع اي دون النظر الى المستند لا يجوز علاش؟ را العلة عرفتوها؟ شنو العلة لان الاجماع

196
01:23:42.700 --> 01:23:56.050
لان الاجماع اولا لا ينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نسخة كاين شي ناس بعد وفاة رسول الله؟ ابدا

197
01:23:56.850 --> 01:24:12.050
الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاته وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نسخ اذا لا يجوز ان يكون الاجماع ان يكون النسخ بمجرد الاجماع دون النظر الى

198
01:24:12.150 --> 01:24:37.200
مستديم قال بل يما الى المستند قال لك بل ينسب النسخ الى مستند الاجماع لا للاجماع والمراد حينئذ الاجماع على النسخ لا النسخ بالاجماع اذا الا لقيتي الفقهاء كيقولو وهذا منسوخ بالاجماع اش كيقصدو

199
01:24:37.850 --> 01:25:01.000
اي بالاجماع على نسخه. لا ان النسخ حصل بذات الاجماع ابدا مفهوم كيقصدو وهذا منسوخ بإجماع اي اي ان الاجماع قد وقع على نسخه لا ان نسخة حصل بذات الاجماع اذا فالاجماع في الحقيقة باش حصل

200
01:25:01.100 --> 01:25:17.900
بمستنفى النسخ في الحقيقة باش حصل بمستند اجماعي لا باجماعه واش عرفنا علاش؟ العلة فمناها بمستند الاجماع لماذا؟ لان الاجماع يقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نسخ

201
01:25:18.250 --> 01:25:40.050
في الشريعة اذا فالمراد بقولهم هذا منسوخ بالاجماع انه قد اجمع على نسخه. لا ان النسخ حصل بالاجماع ولذلك قال لك ناضي بل يمى ان ينسب النسخ الى المستند اي مستند اجماع شنو مستند الاجماع؟ اي دليل

202
01:25:40.800 --> 01:26:02.650
اي الى دليل الاجماع وكما لا ينسخ الاجماع شيئا فالعكس كذلك لا ينسخ الاجماع غيره واش كاين شي اجماع منسوخ؟ اجماع ينسخ ابدا لا يستحيل هذا لان الاجماع قلنا كينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

203
01:26:02.950 --> 01:26:18.750
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نسخ في الشريعة ما نسخ نسخ وما لم ينسخ بقية اذن فالاجماع لا يمكن ان ينسخ ابدا بحال من الاحوال ان ينسخ يوقع ليه هو نقولو وهذا الاجماع منسوخ لا يجوز

204
01:26:19.150 --> 01:26:41.100
لكن هو يكون ناسخ الجواب التحقيق انه هو ليس ناسخا لكنه لكنه دليل على الناسخ والناسخ في الحقيقة هو مستنده. ولذلك الى واحد الحكم معين اجمع العلماء على نسخه يكون قويا

205
01:26:41.350 --> 01:27:01.150
ونحن نقول هو منسوخ ماشي بالاجماع مستند اجماع آآ المراد ان الاجماع واقع على نسخه لانه منسوخ كما بينت ولذلك غيجي معانا ان شاء الله من بعد ملي غنتكلمو على العلامات التي يعرف بها النسخ

206
01:27:01.400 --> 01:27:19.350
امور يعرف بها النسخ منها من الامور التي يعرف بها النسخ اولها غيقولينا الناظم الاجماع الاجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا. الاجماع اولها الاجماع. بمعنى الاجماع على النسخ على ان هذا

207
01:27:19.700 --> 01:27:39.350
منسوخ بهذا لا ان الاجماع هو الناسخ قال فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بل ينمى ان ينسب النسخ الى المستند اش معنى المستند؟ اي الدليل الذي استند اليه المجمعون في مخالفة النص

208
01:27:40.300 --> 01:27:59.400
وان كان لا يلزم من بعدهم معرفته. شوف انتبه لواحد المسألة الآن اذا وجدت الفقهاء يقولون العلماء يقولون وهذا الحكم منسوخ بالاجماع اولا اش كيقصدو على نسخه والنسخ في الحقيقة باش

209
01:28:00.000 --> 01:28:22.950
بمستنده الآن سؤال هل يلزم معرفة ذلك المستند لا لا يلزم ذلك المستند اللي هو الدليل ديال المجمعين هل يلزم معرفته؟ لا يلزم اذا لا يلزم من بعد المجمعين معرفة مستندهم

210
01:28:23.200 --> 01:28:51.350
وعليه فان دليل الاجماع هو الناسخ ولو لم يعرف بعينه وهاد الكلام اللي قلناه في الإجماع الآن انتبهوا راه قلنا نفسو فالتخصيص عقلتو تخصيص لما ذكرنا التخصيص بالإجماع عند قول واعتبر الإجماع جل الناس ياك دكرنا التقسيم؟ نفس الكلام كنا قلناه الى عقلتو

211
01:28:51.750 --> 01:29:10.100
قلنا التخصيص في الحقيقة واقع باش؟ بالاجماع نفسه ولا بمستنده بمستنده واذا وعليه فما معنى قول الفقهاء؟ او قول العلماء وهذا العام مخصوص بالاجماع. شنو معنى العبارة؟ نفس الكلام اللي قلنا هنا

212
01:29:10.750 --> 01:29:32.850
اي ان الاجماع واقع على تخصيصه. لا انه خص بذات الاجماع بمعنى راه العلماء تافقوا على ان هاد العام مخصوص واضح؟ باش مخصوص بدليل اجماعي؟ والاجماع على انه مخصوص لا ان التخصيص حصل بالاجماع. نفس العبارة التي قلنا هناك في العام

213
01:29:32.850 --> 01:29:53.600
تقال هنا في باب النسخ قال فلم يكن بالعقل او مجرد اما عبر الماء الى المستهدف. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس ذكر في هذا البيت مسألة خلافية وهي هل يصح النسخ بالقياس؟ اذا سئلت عن هذا

214
01:29:53.650 --> 01:30:11.400
والفقيه هل يصح النسخ بالقياس في ذلك خلاف فيه في المسألة اربعة اقوال مشهورة مذهب الجمهور هو ما نظمه الناظم هنا انه لا يجوز اذا لا يجوز عند الجمهور اش

215
01:30:12.000 --> 01:30:25.550
النسخ بالقياس القياس لا يكون ناسخا عند الجمهور شناهو مقابل قول الجمهور؟ هدا القول لول ياك اسيدي هو قول الجمهور. المقابل ديال قول الجمهور ثلاثة اقوال. اخرى ذكرها في جميع الجوامع

216
01:30:26.100 --> 01:30:49.700
القول الثاني اذا في المسألة الاقوال المقابلة للجمهور القول الثاني قال اهله يجوز النسخ بالقياس بشرط اذا كان القياس جليا يجوز ان كان القياس جليا القول التالت يجوز ان كان القياس قياسا

217
01:30:49.850 --> 01:31:08.650
علة ان كان القياس قد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم وكانت علته منصوصة القول الرابع قال اهله يجوز النسخ بقياس مطلقا بالقياس الشرعي مطلقا اذن النسخ بالقياس هل يجوز ام لا

218
01:31:09.150 --> 01:31:27.650
عند الجمهور لا يجوز واياهم تبع الناظم وخالف ابن السبكي على الناظم لم ينضم جمع الجوامع الناظم تبعه نادى الجمهور وخالف ابن السبكي الذي جوز ذلك الاقوال المقابلة لهذا انه

219
01:31:28.100 --> 01:31:49.650
يجوز مطلقا يجوز اذا كان القياس جليا يجوز اذا كان القياس في زمنه وكانت العلة منصوصة في زمن  مثاله ليتضح مثلا لو فرضنا ان الشارع نص على اباحة التفاضل في الارز

220
01:31:49.750 --> 01:32:05.750
الشارع مثلا نص على جواز التفاضل الارز ربا الفضل فيه. بتعطيه لواحد كيلو ويعطيك جوج كيلو د الأرز. مثلا ثم نص على تحريم الربا في البر كما هو موجود في الحديث

221
01:32:06.100 --> 01:32:28.500
متلا بمثل في البر والشاعر ياك يجي واحد ويقيس واحد القياس قلك لما حرم الشارع الربا تفاضل في البر نلحق به الارزاق بجامع الاقتيات والإدخار مثلا او بجامع الطعم كما عند الشافعي

222
01:32:28.950 --> 01:32:46.500
بجميع سنلحق الارز بالبر لهذه العلة الجامعة بينهما في الحكم الذي هو الربا هاد القياس اذن يخالف ما اقتضاه النص لي فرضنا حنا متلا انه دل نص على اباحة نص شرعي

223
01:32:46.550 --> 01:33:05.350
على اباحة التفاضل في الارز هاد القياس سينسخ لنا ذلك الدليل الشرعية مفهوم الكلام هادي هي هادا هو المثال ديال ما حكم هذا واش يجوز دابا الآن القياس غاينسخ لينا ذلك الحكم الشرعي الذي دل عليه النص

224
01:33:05.650 --> 01:33:20.900
اما حكم هذا جائز ولا لا عند الجمهور لا يجوز وقيل يجوز وقيل اربعة اقوال في المسألة قال لك الناظم رحمه الله بلأ ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه للناس

225
01:33:21.100 --> 01:33:41.200
ومنع نسخ النص بالقياس اي لا يجوز وهاد المنع ما مستنده ومنع نسخ النص بالقياس ما مستوى واش يمنع عقلا ولا لغة ولا شرعا شرعا اذن يمنع نسخ النص بالقياس شرعا

226
01:33:42.100 --> 01:34:06.750
لماذا؟ ما العلة الى كان شرعي؟ فما هي العلة الشرعية قالوا حذرا من تقديم القياس على النص. الذي هو الاصل حذرا من تقديم النص على على القياس قالك لأننا الى جوزنا النسخ بالقياس سيؤدي بنا ذلك الى ماذا

227
01:34:07.400 --> 01:34:34.800
الى تخديم القياس على على النص والقاعدة المقررة كتقول اش لا قياس مع مع النص عندهم قاعدة مقررة تقول لا قياس مع النسخ ويلا جوزنا النسخ الى جوزنا النسخ بالقياس فإن هذا سيؤدي الى تقديم القياس على النص

228
01:34:35.550 --> 01:34:51.500
او قل بعارة اخرى الى تقديم العقل على النص وذلك لا يجوز اذن هذه هي علة الجمهور وهي علة شرعية قال هو الذي ارتضاه جل الناس اي اكثر العلماء الجمهور

229
01:34:51.550 --> 01:35:12.100
خلافا للسبكي حذرا من تعميمه على النص الذي هو اصل له حذرا من تعميمه على النص الذي هو الذي هو اصل له اذا هذا هو الصحيح ومقابله ثلاثة اقوال اشرت اليها

230
01:35:12.600 --> 01:35:47.400
ثم قال ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد ونسخو بيه النص اللي نصين معتمد نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم اشكال ولا واضح  نعم  اه خلاف معنوي خلاف معنوي منه المثال اللي ذكرناه

231
01:35:48.050 --> 01:36:13.900
بناء على جواز النسخ يجري اه بمعنى يجري الربا في البوري في ويكون ذلك النص الادلة على اباحته منسوخا وبناء على مذهب الجمهور اللي هو عدم الجواز لا يجوز النسخ بالقياس وعليه فالارز يبقى

232
01:36:14.150 --> 01:36:31.950
داخلا في الحكم الذي دل عليه النص هنا غي فرض هداك غي متال فرادي اصلا هاد المسألة ديال غي متال فرادي قلنا لو فرضنا مثلا انه جا واحد النص يدل على اباحة التفاضل في الارز عندنا نص كيدل على ذلك

233
01:36:32.650 --> 01:36:50.000
فهل نلحق الارز البر قياسا وننسخ النص بالقياس على مذهب الجمهور لا اذا وعليه فالارز مافيهش ربا الفضل لا ربا الفضل لان نستدل على اباح التفاضل فيه وعلى مذهب من يجيز غيصير

234
01:36:50.500 --> 01:37:23.500
لا فلا شك ان الخلاف المعنوي  لا لا يعارض لا يعارض اجابوا عنه لان اه الحكم هذا انتبه الى مسألة في القياس اذا قيس فرع على اصل في حكم راه لا يقول احد من العلماء المسلمين ان الحكم الثابت للفرع حكم جديد

235
01:37:23.750 --> 01:37:47.700
لا را كيقولو هدا حكم الله فزمن التشريع بمعنى المجتهد ما الذي يصل اليه؟ يصل الى ابراز الحكم لا الى تأسيس حكم فقط الى اظهاره مفهوم الكلام؟ فعند استعمال القياس والحاق فرع بأصل فالذي وصل اليه المجتهد هو هداك الحكم راه موجود غير كان خفيا علينا والمجتهد

236
01:37:47.700 --> 01:38:06.550
داره ماشي اسسه اظهر الحكم اذن هاد الحكم القائس المجتهد يدعي انه حكم شرعي موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانش ظاهر لينا   ديتو النسخ ولا مازال السي عبد العالي

237
01:38:07.150 --> 01:39:24.900
