لا يثبته القضاء فلا يفرحن المحكوم له بشيء من حقوق الناس ان القاضي قد حكم له ويخرج فرحا مسرورا مغتبطا باكل مال اخيه فانه بين يدي الله عز وجل محاسب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في شرح الكليات المتعلقة بكتاب القضاء وعندنا جمل من الكليات قد تربو على العشر في هذا الدرس فنقول وبالله التوفيق السلام ورحمة الله الكلية الاولى كل ذي منصب ديني فله اخذ الرزق من بيت المال كل ذي منصب ديني فله اخذ الرزق من بيت المال اعيدها مرة ثالثة كل ذي منصب ديني فله اخذ الرزق من بيت المال اقول وبالله التوفيق واذا اطلق الفقهاء الرزق او الرزق فيقصدون به عطية ولي الامر من بيت مال المسلمين لمن يقوم او يتولى شيئا من المناصب طب الدينية او الدنيوية ولكن اذا كان المنصب دينيا فلا يجوز لصاحب المنصب ان يأخذ عليه اجرة من الناس وانما له ان يأخذ الرزق من بيت المال وقد اجمع العلماء على جواز اخذ صاحب المنصب الديني هذا الرزق من بيت المال وهو الذي يسميه النظام الجديد عندنا المكافأة او الرواتب هذه رزق من بيت المال ويدخل في ذلك القضاة فلا يجوز للقاضي ان يوقف قضاءه بين المتخاصمين على اجرة يأخذها منهم وانما ولي الامر يفرض له رزقا من بيت المال ويدخل فيها كذلك المفتي فلا يجوز للمفتي ان يوقف فتياه للمحتاجين لبيان الحكم الشرعي على اجرة يأخذها منهم. وانما يفرض له الوالي رزقا من بيت المال وكذلك من يتفرغ لتدريس الناس. فان تدريس الناس منصب ديني. فاذا تفرغ له بعض اهل العلم فان ولي الامر يفرض لهم رزقا من بيت المال كما هو العادة المطردة في الدولة الاسلامية قبل سقوط الخلافة فقد كانت الارزاق من بيت المال تأتي لي المحدثين وللفقهاء وللعلماء وللخطباء ولائمة المساجد وغيرها وكذلك يدخل فيه امام المسجد ومؤذنه فانها من المناصب الدينية التي لا يجوز اشتراط الاجرة فيها. وانما لهم ان يأخذوا الرزق من بيت المال وبرهان هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا اخرجه ابو داود وغيره باسناد صحيح لغيره من حديث عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه والعلة في قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. هو ان الاذان منصب ديني فادخلنا معه كل منصب ولان مثل هذه المنافع الدينية يجب على من اوتيها وفتحت عليه ان يبذلها مجانا بلا عطاء ولكن لان الانسان قد يحتاج الى شيء مما يقيم ابد دنياه اوجب الفقهاء على ولي الامر فرض رزق لهؤلاء من بيت المال حتى حتى لا يتكففوا حتى لا يتكففوا الناس ولان المنصب الديني تحرم فيه المحاباة فيخشى من فساد النية اذا كان صاحب المنصب الديني محتاجا ان يحابي في دينه من يعطيه اكثر فسدا لذريعة فساد هذه المناصب الدينية حرم الفقهاء اخذ الاجرة عليها ومن الكليات ايضا كل حكم على خلاف حكم الشرع فمن احكام الجاهلية كل حكم على خلاف الشرع فمن احكام الجاهلية كل حكم كل حكم على خلاف الشرع. فمن احكام الجاهلية فاذا قيل لك كيف اعرف احكام الجاهلية فقل هي كل حكم على خلاف دليل الشرع وهذا يفيدك ان الحكم بما انزل الله عز وجل من الواجبات والفرائض على القضاة وعلى كل من تولى بيان الدين والشريعة للمسلمين وانه لا يجوز لاحد ان يحكم بحكم ظهر ظهر ظهر له مخالفته لحكم الله عز وجل. واما ما يقع فيه الحاكم او القاضي او المفتي عن اجتهاد فانه مغفور وستأتينا كليته الخاصة ان شاء الله ولذلك اوجب الله عز وجل في كتابه الحكم بما انزل وحرم الحكم بغير ما انزل وسمى الشارع جميع الاحكام المخالفة لحكمه انها من احكام الجاهلية. كما قال الله عز وجل افى حكما جاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقومه يوقن فقارن بين احكام الجاهلية وبين احكامه. فجعل كل من لم يحكم بحكمه فقد حكم بشيء من احكام الجاهلية وقال الله عز وجل وله الحكم واليه ترجعون. وقال الله عز وجل وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع هواءهم. وقال الله عز وجل يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله والحكم بالهوى من احكام الجاهلية فكل من حكم بشيء يخالف دليل الشرع فقد حكم بحكم من احكام الجاهلية فلا يجوز للقاضي ولا للمفتي ولا للحاكم ولا لغيرهم من اصحاب هذه المناصب العظيمة ان يحكموا بين الناس وبين الخصوم الا بما انزل الله عز وجل وبناء على ذلك فالتحاكم او الحكم بالقوانين الارضية الوضعية الشرقية او الغربية كل ذلك مما يحرم في دين الله فلا يجوز ان يحكم في واقع الناس الا كتاب الله عز وجل. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى القاضي الا يرضى بمنصب القضاء في دولة لا يحكم فيها الا بالقوانين المخالفة لشريعة الله عز وجل ايا كان بابها لانه سيكون معرضا لنفسه للخطر العظيم. الذي قد يوجب له الخروج من الملة في كثير من صور الحكم بغير ما انزل الله فان اهل السنة والجماعة قرروا بان واضع النظام المعارض لشريعة الله هذا كافر وان الحاكم بهذا القانون الحكم المطلق في كل جزئيات قضائه وحكمه ايضا هو كافر وان من يحكم بغير ما انزل الله معتقدا انه افضل من الحكم بما انزل الله هو كافر كذلك وان من يحكم بغير ما انزل الله معتقدا مساواته لحكم الله عز وجل فهو مخير بين الحكم بهذا او بهذا فان هذا ردة عن دين الله عز وجل ومن يحكم بغير ما انزل الله معتقدا جواز الحكم معتقدا جواز الحكم بغير ما انزل الله ولو كان يعتقد افضلية حكم الله. لكن بمجرد كونه يعتقد انه يجوز له الحكم بغير ما انزل الله فانه يعتبر كافرا واما من حكم بغير ما انزل الله في صورة او صورتين او اقل او او اكثر. ولم يكتسب حكمه صفة ديمومة استمرار مع اعتقاده الكامل بحرمة فعله وانه عاص لله عز وجل ولكن يحمله على ذلك رغبته في مال او منصب او جاه او ثناء او مدح او غير ذلك من حظوظ دنيا ويعتقد ان حكم الله افضل مما حكم فهذه الصورة هي التي تعتبر كبيرة من الكبائر ولا اعتبروا ردة ولا خروجا عن ملة الاسلام فعلى القاضي ان يتقي الله عز وجل في الاحكام التي تصدر من بين يديه وان يتأملها وان وان ينظر فيها الفينة بعد الفينة قبل صدورها لانه على خطر عظيم في ان يحكم بغير ما انزل الله وهو يعلم ومن الكليات ايضا كل الائمة فلهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة كل الائمة فلهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة كل الائمة فلهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة وبناء على هذه الكلية فلا يجوز للحاكم ان يأمر القضاة الا يفتوا الا بقول امام معين لا يتجاوزون اقواله واحكامه فانه بهذا يجعله في مصاف من قوله حجة بذاته والحجة الذاتية انما تكون في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما عدا هما من اقوال الائمة فانها يؤخذ منها ما وافق الحق ويترك منها ما ظهرت مخالفته له فجميع الائمة وان على قدرهم من الصحابة ومن دونهم الى ان تقوم الساعة لا يجوز ان نفرض لاحد منهم الطاعة المطلقة. وانما له مطلق الطاعة فمتى ما اشترط الحاكم على القاضي الا يحكم في قضاياه ونوازله الا بقول ذلك الامام المعين فان ان الولاية تصح والشرط باطل ولا يحق للقاضي ان يقبله. لانه قد يكون في اقوال هذا الامام ما هو مرجوح. وظاهر المخالف وظاهر المخالفة لصحيح الكتاب والسنة فعلى القاضي ان يتتبع من اقوال الائمة ما يراه عن علم او عن غلبة ظن بالنظر في الادلة انه هو الراجح سواء اكان امام بلده الذي نشأ فيه او كان امام بلد اخر ولذلك نص الامام ابن تيمية رحمه الله على ان من فرض على الامة متابعة امام بعينه لا يخرجون عن باقواله فانه يستتاب فان تاب والا قتل لانه يجعله في مصاف الانبياء والرسل الذين لا يقولون الا حقا ولا يفعلون الا صدقا ولا يقرون الا ولا يقرون الا ما هو جائز شرعا ولا نزال نرى الائمة ننظر في اقوالهم ما هو الحق وما هو الباطل ولان المتقرر في القواعد ان اقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها ولكن لا بأس على القاضي ان يلتزم باقوال امام معين فيما لا نص فيه من النوازل الجديدة فيقول الحاكم له اذا عدم دليل الكتاب والسنة في هذه القضية او النازلة فلا تتبعوا الا قول الفلاني او العالم الفلاني فحين اذ هذه متابعة لا تقتضي مخالفة النص الصحيح الصريح من الكتاب والسنة. فهذا قد يقبل واما ان يقول للقاضي عليه بالا تصدر قضاء الا اذا كان موافقا لقول ذلك الامام او ذلك العالم فان هذا من الامور التي لا تنبغي فلا يحل لاحد ان يأمر احدا بمتابعة احد المتابعة المطلقة. لان كل امام فليس له من الطاعة الا مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فالطاعة المطلقة لا تكون الا لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله اعلم ومن الكليات ايضا وهي قريبة منها كل مذاهب الائمة فليس فيها الا مطلق الحق لا الحق المطلق كل مذاهب الائمة فليس فيها الا مطلق الحق لا الحق المطلق كل مذاهب الائمة فليس فيها الا مطلق الحق الا الحق المطلق وحتى مذاهيب الصحابة تدخل تحت هذه الكلية فليس هناك احد فليس هناك شيء من المذاهب قد جمع الحق كله ولم يفته شيء منه مطلقا فانه على حسب الاستقراء والنظر في هذه المذاهب وجدنا ان فيها الحق وفيها الخطأ وفيها الراجح وفيها المرجوح وفيها المقبول والمردود وفيها ما وافق الكتاب والسنة وفيها ماء خالف الكتاب والسنة فمذهب الامام احمد ليس فيه الا مطلق الحق لا الحق المطلق ومذهب الامام مالك ليس فيه الا مطلق الحق لا الحق المطلق ومذهب الامام الشافعي وابي حنيفة رحم الله الجميع رحمة واسعة. ليس فيها الا مطلق الحق لا الحق المطلق ومذهب الظاهرية ليس فيه الا مطلق الحق لا الحق المطلق وبناء على ذلك فلا يجوز للحاكم ان يشترط على القاضي الا يقضي الا بما يتفق مع المذهب الفلاني. لماذا؟ لانه قد يكون في كثير او بعض من جزئياتهما هو مخالف للحق كتابا وسنة مخالفة ظاهرة فمثل هذه الشروط لا يجوز املائها على القاضي ولا يجوز الزام القاضي بها. ولا يجوز للقاضي قبول لغى والله اعلم مدري كلامي واضح ومن الكليات ايضا كل من تولى عقدا لمصلحة المسلمين لصلاحيته كل من تولى عقدا لمصلحة المسلمين لصلاحيته فلا ينعزل بموت من ولاه فيه كل من تولى عقدا لمصلحة المسلمين لصلاحيته له فلا ينعزل بموت وعزل من ولاه فلا ينعزل بموت وعزل من ولاه. اقول وبالله التوفيق وذلك لان من تولى شيئا من مصالح المسلمين فلا يكون التعامل فيما بينه وبين من ولاه وانما يكون نائبا عن المسلمين في هذه المصلحة العامة فبما انه صالح لها ولم يطرأ عليهما يمنعه منها. فانه وان مات من ولاه عليه فانه لا ينعزل بموته وان عزل عن الحكم من ولاه فانه ايضا لا ينعزل بعزله فيبقى ذلك الرجل على هذه المصلحة وعقده تليم لا يشوبه شائبة ولا يحرمه من مزاولة عمله فيها موت او عزل من ولاه فيها وبناء على ذلك تعرفون مخالفة النظام الجديد المبني على القوانين الوضعية للشريعة الاسلامية فهو مخالف للشريعة الاسلامية المخالفة المطلقة. فانه متى ما تغير رئيس بعض الدول فانه يتغير من تحت يده وان كانوا على مصالح عامة للمسلمين فيأتي بفريق جديد وهذا على خلاف الشرع وبناء على ذلك فلا ينعزل القاضي بموت او عزل من ولاه للقضاء ولا ينعزل امير الجند والجهاد بموت او عزل من ولاه هذا المنصب ولا ينعزل وكيل بيتي مال المسلمين اي رئيس اي وزير النقد او وزير المالية في هذا الزمان لانه قائم على مصلحة من مصالح المسلمين فلا ينعزل بموت او عزل من ولاه وكذلك القائم على الحسبة اي رئيس الهيئة لا ينعزل بموت او عز لمن ولاه وكذلك الامام في الصلاة والمؤذن في المسجد فانهم لا ينعزلون بموت او عزل من ولا هم وكذلك القائم على جباية الزكوات وصرفها في لمستحقيها لا ينعزل بموت او عزل من ولاه وكذلك المفتي لا ينعزل بموت او عزل من ولاه للافتاء وكذلك المنتصب بامر ولي امر المسلمين للتعليم والتدريس في المساجد لا ينعزل بموت من؟ ولا هو هكذا؟ نقوله في سائر المناصب الدينية التي تتعلق بمصالح المسلمين والله اعلم ومن الكليات لكن لابد ان ننتبه لشيء مهم في الكلية وهي قولنا لصلاحيته اي لصلاحية المولى في هذا المنصب لكن اذا طرأ عليه ما يفسد اهلية صلاحيته فحين اذ نعزله والله اعلم ويوضحها الكلية التي بعدها وهي الكلية السادسة كل من ظهر منه في ولايته خلل مؤثر فيها فالواجب عزله كل من ظهر في كل من ظهر منه بولايته خلل مؤثر فالواجب عزله اقول وبالله التوفيق ولم يختلف الفقهاء في تقرير هذه الكلية وقد اجمع الفقهاء قاطبة بان للامام عزل المولى على شيء من الولايات الدينية او الدنيوية متى ما ظهر منه خلل اما في خاصة نفسه مما يفسد امر ولايته او في شروط ولايته كفسقه او ظهور ظلمه في الولاية او تقصير في رعاية شؤونها او قبول رشوة فيها او اكل مال بسببها بغير حق او مداهنة لقريب او تلاعب بالاموال العامة او استغلال نفوذ لتمرير الباطل او لجرأته على شيء من احكام الشرع في وسائل الاعلام او غيرها او قضاء بباطل مع كمال علمه ببطلانه او محاباة على حسب المصالح العامة او كان عرض للمولى مرض يمنعه من اكمال يمنعه من من شؤون ولايته او القيام بشؤونها او نحو ذلك من الامور التي قد تطرأ على اصحاب المناصب سواء كان في خواص انفسهم مما يمنعهم منها او كان في شيء من اخلاقهم من ظلم او نحوه كما بينت لكم طرفا من الامثلة فمتى ما طرأ على صاحبي المنصب الديني او الدنيوي شيء منه ذلك فانه يجب على ولي الامر عزله لعدم صلاحيته للبقاء في هذا المنصب ولحماية المسلمين من ضرره ولسد ذرائع الفساد والاثاد في الارض ومن الكليات ايضا كل من حكم بما يراه انه الحق عن اجتهاد فمأجور مطلقا كل من حكم بما يرى انه الحق عن اجتهاد فمأجور مطلقا فمأجور مطلقا اقول وبالله التوفيق وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الامة فان العلماء متفقون على ان المجتهد متى ما بذل وسعه واجتهاده في درك شيء من احكام الشرع فاخطأ فان خطأه مغفور وله اجر واحد وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر اي اجر على اجتهاده والاجران على الاجتهاد وموافقة الحق فالمصيب له اجران على الاجتهاد وموافقة الحق والمخطئ له اجر واحد على بذل الاجتهاد واما مخالفته للحق فانها تقع مغفورة عند الله عز وجل وبناء على ذلك فلا يجوز للقاضي ان يصدر حكمه الا بعد النظر بالبينات والحجج وان يسمع الخصمين وان يتأمل وان يتروى وان ينظر وان يستشير في امره اهل العلم من اهل البلد ومن في مشورته الخير والبركة من العلماء وطلاب العلم وان يعقد لهم المجالس ليستمع ارائهم في مثل هذه القضايا. وان ينظر في ادلتهم وان يقارن بين الحجج وان يستخير الله عز وجل فيما اشكل عليه ولا بأس بكثرة الدعاء بالتوفيق والسداد والتأييد. فانه فيما مكان قد غلبت قسمة اهل النار فيه على اهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة فهذا يوجب على القاضي ان يتحرى ما استطاع الى التحري سبيلا ان يوافق الحق فاذا تبين له عن علم او غلبة ظن ان الحق في هذه القضية هو كذا وكذا وكان ذلك هو نتاج النظر الطويل والاجتهاد وبذل الوسع والطاقة وقضى به فانه يقع قضاء مغفورا عند الله عز وجل ان كان خطأ ومأجورا باجرين ان كان صوابا ولا يجوز لنا ان نشترط على القاضي ان لا يصدر حكما الا اذا واصل الى دائرة العلم القطعي فان ذلك مما لا يطاق ومن تكليف ما لا يستطيعه الانسان وذلك لان كثيرا من القضايا فيها من الشبهات وفيها من الاشكالات وفيها من الامور التي تخفى على القاضي ما يجعل حكمه ينزل من رتبة القطع الى رتبة غلبة الظن فمتى ما وصل القاضي باجتهاده الى رتبة العلم قضى به وليحمد الله وان لم يصل الا الى غلبة الظن قضاء به وليحمد الله والكلية التي بعدها توضحها ان شاء الله وهي الكلية الثامنة كل ظاهر بقرينة معتبرة فمحكوم به كل ظاهر بقرينة معتبرة فمحكوم به كل ظاهر بقرينة معتبرة فمحكوم به اقول وبالله التوفيق وهذا مما يجعل قلوب القضاة في راحة وطمأنينة باذن الله عز وجل فان المتقرر في القواعد ان لنا الظاهر والله يتولى السرائر والمتقرر في القواعد ان الاحكام في هذه الدنيا على الظواهر وان السرائر تبع لها كما ان الاحكام في الاخرة على السرائر وان الظواهر تبع لها فمتى ما ظهر للقاضي شيء من مؤيدا بالقرائن المعتبرة في باب القضاء فان له الحق الكامل ان به وان لم يصل وان لم يصل بقناعة قلبه الى كمال العلم القطعي بصحة قضائه وذلك لان كثيرا من القضايا انما يبنيها القاضي على الشاهدين ويحتمل انهما كاذبان او على اليمين ويحتمل انها صدرت من رجل فاجر فيها او على شهادة امرأتين مع رجل ويحتمل كذبهم فيها او بناء على شهادة امرأة عدل في الظاهر فيما تقبل فيه شهادة النساء كالرضاع وغيره وقد تكون امرأة كاذبة فالبينات التي يبني عليها كثير من القضاة قضاءهم يدخلها شيء من الشك ولكن حتى لا تتوقف حقوق الناس ولا قضايا الناس اجاز الشارع للقاضي ان ينظر في البينة والحجة متى ما كانت حجة او بينة ظاهرة تحيط بها القرائن المعتبرة في باب القضاء وقضى بناء على ذلك فانه يقضي وذمته بريئة عند الله من اجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس انما انا بشر اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه. فانما اقتطع له قطعة من نار او كما قال صلى الله عليه وسلم بل ان القاضي يقضي احيانا بنقول المدعى عليه عن اليمين فقد فقد تنعدم بينة المدعي وتتجه اليمين للمدعى عليه فيخاف. ويقول لن احلف فنقوله اي رفضه لليمين قرينة ظاهرة تدل انه ان الحق عليه لا له. اذ لو كان الحق له فما الذي يخيفه من اليمين والقضاء بالنكول انما هو قضاء بامر ظاهر تحيط به القرائن وهنا مسألة يبحثها العلماء في كتاب القضاء وهي هل يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه هل يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه؟ يعني بمعنى انه رأى رجلا يزني ثم رفعت اليه دعوى الزنا وقد رآه وعلم انه وقع فيه فهل بمجرد علمه يوجب عليه الحد؟ ام لابد من استيفاء البينات على قولين لاهل العلم. فمنهم من حرم على القاضي التحريم المطلق الدائم ان يقضي في شيء من القضاء بعلمه بل لا بد ان ينظر في الحجج والبينات الظاهرة امامه. واما ما يعلمه فهو له لا لقضيته وقضائه ومنهم من اجاز ان يحكم بعلمه اذا كان مستيقنا ذلك لان هذه البينات والحجج التي تعرض امامه انما لتثير غلبة الظن عنده ليقضي به. فكيف وقد علم اصالة الحق والقول الاقرب ان شاء الله هو القول الوسط وهو جواز القضاء بالعلم في قضية انعدمت فيها البينات ثم عندي هذا فلا نجيز للقاضي ان يقضي بعلمه مطلقا ولا نمنعه من القضاء بعلمه مطلقا وانما ننظر الى القضية التي بين يديه فان عدمت فيها الحجج والبينات فله ان يقضي بعلمه واما اذا كانت قضية فيها الحجج وفيها البينات وفيها الايمان فحين اذ لا حق له الا ان يقضي بما يراه امامه من حجج المدعي او المدعى عليه وخير الامور اوسطها والخلاصة من ذلك ان كل قرينة ان كل ظاهر محاط بالقرائن المعتبرة في باب القضاء يجوز للقاضي ان يحكم بناء عليها. من باب التخفيف عليه ومن الكليات ايضا كل محكوم له بما يعلم بطلانه من نفسه فمحرم عليه سدينا الباب ها كل محكوم له بما يعلم بطلانه في نفسه او من نفسه ومحرم عليه فمحرم عليه واضحة القاعدة كل محكوم له بما يعلم بطلانه من نفسه فمحرم عليه اقول وبالله التوفيق المتقرر في القواعد ان القضاء لا يغير الواقع فما كان حراما فيبقى حراما وان حكم الحاكم بحله للمحكوم له وما كان حلالا فيبقى حلالا في واقع الامر وان حكم القاضي بحرمته وما كان واجبا فيبقى واجبا في واقع الامر وان اسقطه القضاء بحكمه وما كان ساقطا فيبقى ساقطا في واقع الامر وان اوجبه القاضي بحكمه فحكم الحاكم لا يغير شيئا من احكام الشرع ولا يغير شيئا من الواقع وعلى ذلك الحديث الذي تلوته على اسماعكم انفا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقتطع له قطعة من نار مع انه قضى بينهما اي بين الخصوم بقضائه. لكنه نبه المدعي او المدعى عليه. انني انما بما اراه ظاهرا محتفا بالقرائن. لكن ان كان في واقع الامر احدكما يعلم من نفسه الكذب في هذه الدعوة اثباتا او دفعا اثباتا بالنسبة للمدعي او دفعا بالنسبة للمدعى عليه. فانه لا يحل له ان يتذرع بحكمي وقضائي ان يستحل ما ليس بحلال له او ان يأخذ من حق اخيه شيئا ليس له حتى وان حكم له القاضي به بالنظر في الحجج والبراهين والادلة الا انه يبقى عليه فيما بينه وبين الله نعم هو له باعتبار الاحكام في الدنيا لكن ليس له باعتبار الحكم فيما بينه وبين الله عز وجل فما كان حراما فلا يحله القضاء وما كان حلالا فلا يحرمه القضاء. وما كان ثابتا فلا يسقطه القضاء. وما كان ساقطا على هذه الحقوق التي كذب فيها ودجل في بيناتها او زور في اوراقها ومن الكليات ايضا كل ما كل ما حكم القاضي به كل ما حكم به القاضي عن اجتهاد سابق فلا ينقض باجتهاد لاحق كل ما حكم به القاضي عن اجتهاد سابق فلا ينقض باجتهاد لاحق كمل رقمها اقول وبالله التوفيق ومعناه ما قرره كثير من الفقهاء في كتب قواعد الفقه ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وكما قال عمر في مسألة فرضية قضى فيها بقضاء فلما سئل عنها العام القابل قضى بقضاء اخر فقيل له قد قضيت فيها بكذا وكذا قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولان المتقرر في القواعد ان الشريعة تسعى الى استقرار الاحكام فلو اننا نقضنا اجتهاد القاضي باجتهاده الثاني فان ذلك يفضي الى عدم استقرار الاحكام ابدا فقد يقضي القاضي بان على فلان دينا ثم يسدده ثم بعد ستة اشهر يتغير اجتهاد القاضي او مذهبه الفقهي ثم يرى انه ليس عليه دينا. فحينئذ تضطرب احكام الناس واموالهم وامورهم واحوالهم فمتى ما قضى القاضي في حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فان حكمه الاول باق على ما هو عليه فلو عرضت قضية طلاق الثلاث على قاض وكان اجتهاده يقضي بوقوع الثلاث في مجلس واحد فاوقعه وجعل الفرقة بينهما هي البينونة الكبرى والتي لا تحل لزوجها المطلق الا ان تنكح زوجا غيره ثم بعد اشهر درس القضية ونظر في في الادلة فتبين انطلاق الثلاث انما يقع واحدة فان ما قضى به باجتهاده السابق باق على ما هو عليه. ولا يحل لاحد منهم ان يراجع القاضي ويقول بما ان اجتهادك تغير فدونك امرأتي فارجعها فان ذلك من الامور الممنوعة شرعا اذ قد تكون المرأة قد نكحت زوجا اخر وانجبت منه واذا وكذلك ايضا المجتهد في غير باب القضاء فلو اشكلت عليك القبلة واجتهدت بالنظر في القرائن الكونية وتبين ان جهة القبلة منها هنا وصليت الظهر ثم تغير مكانك او اجتهادك ورأيت انها من خلفك فان صلاة الظهر التي فعلتها باجتهادك في قبلتها تقع صحيحة وعليك ان تتجه للاتجاه الذي يقضي به اجتهادك الثاني فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ابدا لكن ستأتينا كلية اخرى في الدرس القادم ان شاء الله تقيد هذا الاطلاق فكونوا منه على ذكر واسأل الله ان يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل وان واياكم كل خلل وزلل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد