﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.850
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ميم صاد عند امر قوله ويسبحونه ولهم يسجدون. وهو اخرها فمن كان في صلاة فاذا سجدها قام وقرأ من امثاله

2
00:00:44.850 --> 00:01:04.850
ومن غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسلم وفي الرعد عند قوله والابصار وفي النهر يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي بني اسرائيل ويخيطون من الخان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي مريم وابا تتلى

3
00:01:04.850 --> 00:01:24.850
الرحمن وفي الحج اولها ومن يهين الله فما له من مكرم. ان الله يفعل ما يشاء بالقرآن انزلوا لما تامرنا وزادهم نفورا وبالهدود اضرار لا اله الا هو رب العرش العظيم. وفي ايتام ميم

4
00:01:24.850 --> 00:01:44.850
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي صاد فاستغفر ربه وخب راكعا واناب. عند قوله الذي وحسن وفي حالهم تنزيل واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ولا يسجد السجدة في التلاوة

5
00:01:44.850 --> 00:02:03.300
الا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها. وفي التكبير في الرفع منها سعة. وان كبر فهو احب الينا ويسجدها من قال في الفضيلة والنافلة ويهجرها من قرأها بعد الصبح ما لم يشكره. وبعد العصر ما لم تصفه الشمس

6
00:02:03.850 --> 00:02:29.750
قال المؤلف رحمه الله ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة الا من كثيره. سبقت الاشارة في الدرس الماضي الى هذا الكلام وبقي علينا سرده وان شاء الله قبل الانتقال الى الباب الاتي نتم ما بقي علينا. اذا اعيد باختصار التذكير بما سبق به بما سبق ذكره في الدرس الماضي

7
00:02:29.750 --> 00:02:49.600
من هذا الكلام  هذه المسألة التي اه ذكرها هنا مسألة تقدمت في باب الطهارة ذكرها في باب الطهارة وقد سبق في اول هذا الباب باب جامع انه سيذكر بعض المسائل التي تقدمت في الطهارة

8
00:02:50.200 --> 00:03:11.200
اه سواء ما تعلق بازالة النجاسة بطهارة الخبث او المسألة التي تتعلق بالتيمم التي سبق معنا فيكون تكرارا مع ما سبق وقد سبقت الاجابة عنه انه كرر ليرتب على ذلك ما ذكره من الزيادة

9
00:03:11.350 --> 00:03:27.000
اذن فمن تلكم المسائل المذكورة في هذا الباب هذا باب جامع في الصلاة لكن ذكر فيه بعض المسائل التي تتعلق بطهارة الخبث او بالتيمم اه قال رحمه الله ويغسل قليل الدم من الثوب

10
00:03:27.650 --> 00:03:47.850
ولا تعاد الصلاة الا من كثيرين. قد عرفتم قبل ان المالكية كالجمهور جمهور الفقهاء يفرقون بين قليل الدم وكثيره فقليل الدم معفو عنه وكثير الدم حكمه كحكم سائر النجاسات قليل الدم معفو عنه

11
00:03:48.000 --> 00:04:05.700
وعند المالكية وكذلك عند جمهور الفقهاء هذا التفصيل بين القليل والكثير لا يوجد الا في الدم من النجاسات واما ما عدا الدم من سائر النجاسات فلا فرق بين قليله وكثيره كما سينص عليه الشيخ رحمه الله

12
00:04:05.850 --> 00:04:21.300
اما الحنفية فانهم يفرقون بين القليل والكثير في كل النجاسات عندهم هذا التفريق بين القليل والكثير فيعفى عن القليل دون الكثير في النجاسات كلها كالقيء اذا كان نجسا او البول او

13
00:04:21.300 --> 00:04:36.900
وغير ذلك لكن غير الحنفية انما يفرقون بنا قليل الكثير في في الدم دون غيره لما ورد من الآثار في ذلك. ولما ورد من الأحاديث المرفوعة في ذلك كما اشرنا اليه قبل ولمشقة

14
00:04:36.900 --> 00:04:58.650
التحرز من الدم لان الانسان اصلا ممتلئ بالدم الانسان ممتلئ بالدم فيمكن للانسان ان يكون في صلاة فاذا مس اه جرحا او شيئا في بدنه قد ينزل منه قليل من الدم. قد يمس الانسان جرحا كان قديما في يده فينزل دم او

15
00:04:58.650 --> 00:05:16.350
وفي وجهه ينزل دم في شق التحرز منه ولذا لذا عفي عن قليله اذن قال الشيخ رحمه الله ويغسل قليل الدم هل ويغسل قليل الدم؟ استحبابا ماشي وجوبا. قليل الدم يغسل من باب الاستحباب يستحب

16
00:05:16.350 --> 00:05:32.700
غسل القليب ولو كان معفوا عنه فغسله مستحب. الا كان الانسان خارج الصلاة قبل ما يدخل للصلاة وكان فيه شيء من الدم في بدنه او او ثوبه او المكان الذي سيصلي فيه فيستحب له ان يغسله. واضح

17
00:05:32.800 --> 00:05:49.150
واطلق الشيخ في الدم قال ويغسل قليل الدم اي استحبابا قليل الدم اطلق سواء اتانا الدم دما انسان او دم غيره من الحيوانات اي دم كان او دم البراغيث الذي سياتي يستحب

18
00:05:49.400 --> 00:06:06.600
غسله اذا كان قليلا يستحب ولا يجب. قال من الثوب من الثوب او غيره. من الثوب او الجسد او او المكان الذي سيصلي فيه اذا فهذا كله استحبابه ثابت. فاذا لم يغسله صحت صلاته. واضح

19
00:06:07.400 --> 00:06:24.050
هذا معنى قول الشيخ ويغسل قليل الدم من الثوب هو ظاهر اطلاق ظاهر قول الشيء ظاهر قول الشيخ ويغسل انه يجب ان الغسل واجب لكن الفرق بين القليل والكثير انه لا تعاد الصلاة

20
00:06:24.650 --> 00:06:42.000
من القليل وتعاد من الكثير هذا هو الفرق بين القليل والكثير في الإعادة ف الظاهر عبارة الشيخ ان الغسل واجب ومن لم يغسل صحت صلاته واستحب له الاعادة في الوقت. واما من لم يغسل كثير الدم اعاد ابدا

21
00:06:42.000 --> 00:07:02.600
في الوقت وخارج الوقت مع الذكر والقدرة كما هو قيد في جميع النجاسات. لكن القول الآخر وهو المشهور عندنا في المذهب ان الغسل هنا مستحب هذا القول هو المعتمد ان الغسل مندوب لقليل النجاسة. مندوب وليس بواجب لانه معفو

22
00:07:02.600 --> 00:07:22.450
عنه قال الشيخ ولا تعاد الصلاة الا من كثيره اذا اذا صلى الانسان بدم قليل ولم يغسله لم يغسله وصلى به فلا تلزمه الاعادة يستحب له الاعادة بالوقت لكن لا يلزمه ان يعيد ابدا

23
00:07:22.700 --> 00:07:43.700
اما ان كان الدم كثيرا فتلزمه الاعادة مع الذكر والقدرة كان قادرا على ازالته او ذاكرا تلزمه الاعادة طيب قال قليله كثيره ما ضابط الفرق بين القليل والكثير فين المسألة عندنا؟ قولان في المذهب. وهذان القولان عند غيرنا

24
00:07:44.900 --> 00:08:02.450
كذلك الا ان من اعتبر الدرهم البغلي هم المالكية فقط. اذا قولان في ضبط القليل والكثير. فمنهم من قال الفرق بين القليل والكثير القول المشهور عندنا في المذهب ان الفرق بين القليل والكثير

25
00:08:02.500 --> 00:08:24.750
يكون اه الدرهم البغلي ضابط الفرق هو الدرهم البغلي فما كان من النجاسة اقل من الدرهم البغي فهو قليل معفو عنه وما كان اكثر من الدرهم البغلي فهو كثير غير معفو عنه

26
00:08:24.900 --> 00:08:45.900
واختلفوا فيما ساوت درهم البغلية اذن اقل مئة تفضل اقل مئة درهم بغلي قليل معفو عنه اكثر من الدرهم البغلي كثير غير معفو عنه. ما ساوى الدرهم من بغله هل يلحق بالقليل او بالكثير؟ اختلفوا. قولان. فمنهم من قال يلحق بالقليل ومنهم قال يلحق بالكثير

27
00:08:46.250 --> 00:09:06.300
اه ما دليل المالكية على هذا الأمر وهو التفريق بين القليل والكثير بالدرهم البغلي الدليل على هذا ما ورد من الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم  جاء في بعض الاحاديث ان رجلا كانت به نجاسة قدر الدرهم

28
00:09:06.400 --> 00:09:21.450
والدرهم الذي كانوا يتعاملون به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد القديم هو الدرهم والبغلي. يقال له هكذا درهم بغلي ويسمى بأسماء اخرى لكنه درهم واحد درهم بغلي

29
00:09:22.100 --> 00:09:42.950
واختلفوا في سبب هذه النسبة او في معنى هذه النسبة لماذا يقال له بغلي؟ من اين اتت هذه النسبة فقال بعضهم نسبة الى ملك يقال له رأس البغل. هو الذي صكها هو الذي صنعها

30
00:09:43.250 --> 00:10:01.500
امر بصناعتها قديما وهي الدراهم قديمة التي كان كان يتعامل بها الناس قديما فهذا الرجل الملك الذي امر بصناعتها يقال له رأس البغل فنسبت اليه وقيل لها الدرهم البغلي القول الثاني قالوا

31
00:10:02.200 --> 00:10:20.750
سمي هذا الدرهم بالدرهم البغلي لانه يشبه علامة سوداء تكون في باطن ذراع البغل وكذلك في الحمار تكون في باطن ذراع البغل علامة سوداء تكون في آآ دائرة سوداء تكون في باطن ذراعه

32
00:10:20.850 --> 00:10:47.300
هدا الدرهم يشبه تلك العلامة فلهذا قيل له بغلي تشبيها له بالعلامة التي تكون في باطن ذراع البغل. وهي علامة سوداء وهذا الدرهم يشبهها في في الشكل في الصورة في المقدار في مقدارها وفي شكلها فلهذا قيل له البغلي قولان والمشهور عندنا في المذهب منها

33
00:10:47.300 --> 00:11:06.450
هذين القولين هو القول الثاني الذي ذكرته الان ان الدرهم بغلي يسمى بذلك لأنه يشبه العلامة التي تكون في باطن ذراع البغل او الحمار بعضهم زاد هذا واكثر شراح الحديث شراح الحديث في شرح الاحاديث التي ذكر فيها الدرهم

34
00:11:06.650 --> 00:11:26.650
اكثرهم فيما رأيت على ما وقفت عليه يفسرون الدرهم البغلي بانه آآ منسوب الى من صنعه وهو الملك الذي يقال له اصول بغل كتير من الشراح زهبوا الى هذا ان هذا هو سبب التسمية. الشاهد على كل حال سواء كان الاول والثاني اللي كيهم هو المقدار. المقدار ديال هاد الدرهم

35
00:11:26.650 --> 00:11:43.900
هاد الدرهم ما هو مقداره متلا اليوم في زمننا هذا؟ اولا يعلم ان بعض الباحثين المعاصرين في بعض المراكز المتخصصة جمعوا ما امكن من الدراهم التي كانت قديما يقال لها الدراهم البغلية

36
00:11:44.050 --> 00:12:09.200
جمعوا ما امكن فوجدوها تتفاوت قليلا في مقدارها تتفاوت قليلا وجدوا انواعا منها كلها يقال لها الدرهم البغلي قديمة وجدوها متفاوتة قليلا زيادة ونقصا لكن لما قدروها قالوا آآ في طولها وعرضها وعرضها لانها هي آآ دائرة دائرة فلا

37
00:12:09.200 --> 00:12:29.750
يختلف طولها وعرضها قالوا فيها نحو ثلاث سنتيمترات ثلاث سنتيمترات يعني في طولها وعرضها لأن لأنها دائرية فالطول والعرض واحد فإذا هذا هو مقدار درهم بغلي تقريبا من باب التقريب والا فهي نفسها

38
00:12:29.900 --> 00:12:46.550
تتفاوت قليلا في زيادة زيادة ونقصانا بعضها اصغر من بعض فقول الفقهاء فقهاء المالكية درهم بغلي انما اخذوا هذا من الدراهم التي كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:12:46.550 --> 00:13:08.000
جاء في بعض الاحاديث تقدير ذلك بالدرهم وقالوا شنو الدراهم اللي كانت فداك الزمن اللي كانت مسقوقة هي الدراهم البغلية فلذلك قدروا بها وتقديرها هو هذا الذي ذكرنا نحو ثلاث سنتيمترات تقريبا. ثلاثة سنتيم

40
00:13:08.050 --> 00:13:40.400
اه طولا وعرضا والمعتبر على التحقيق في المذهب عندنا هو المساحة هو المساحة تولى الوزن على الصحيح وهذا هاد المعتبر اللي هو المساحة الوزن يؤيده ان آآ الدرهم البغلي كما قالوا نسبة الى آآ العلامة التي توجد في باطن ذراع البغل فهذا

41
00:13:40.400 --> 00:14:01.550
درهم يشبهها هذا يؤيد ان المقصود المساحة وليس الوزن وليس الوزن اما الى قلنا سميت درهم البغلي كذلك نسبة الى ملك يقال له رأس البغل فغيكون حينئذ المعتبر هو الوزن يمكن ان يكون المعتبر الوزن ماشي المساحة

42
00:14:02.100 --> 00:14:21.800
لانه حينئذ درهم له وزن وعليه فالدم اذا اصاب الثوب او البدن ولا المكان فينظر الى اه الى وزنه لا الى مساحته. لانه قد يكون الدم ثخينا احيانا ممكن يكون الدم سخين. خرج الانسان دم سخين من انفه او

43
00:14:21.800 --> 00:14:39.300
غير ذلك وكانت مساحته صغيرة لكنه كان ايش؟ كان وزنه ثقيلا لكونه وقع بعضه فوق بعض وقع متراكما بعضه على بعض فيكون من حيث المساحة لا يشبه العلامة التي في باطن ذراعي

44
00:14:39.850 --> 00:15:00.000
اه البغلي لكن من حيث الوزن يمكن ان يكون قريبا من الدرهم المنسوب لرأس البغل سمي بغليا لذلك اذا فالشاهد قلت المشهور عندنا هو تفسيره بالتفسير الثاني لي هو انه سمي بغليا لانه يشبه العلامة التي في باطن

45
00:15:00.900 --> 00:15:18.900
ذراع البغل وعليه فالمعتبر هو المساحة لا الوزن كونه ثخينا كثير بعضه فوق بعضا لا المعتبر هو المساحة وعلى هذا المساحة قد قلت لكم ان الدراهم هاته جمعت وقدرت ف

46
00:15:19.200 --> 00:15:40.000
وجدت بهذا المقدار الذي ذكرته لكم ثلاث سنتيمتر. سنتيمترات. وعليه فهذه المساحة هي مساحة الدرهم البغل فإذا وقعت وقع الدم في البدن او الثوب او المكان بهذا المقدار الذي ذكرت لكم فهو مقدار فإن كان يزيد

47
00:15:40.000 --> 00:16:00.750
زيدوا عليه فيعتبر كثيرا. وان كان اقل منه فيعتبر قليلا وان كان مساويا له فقيل يلحق بالقليل وقيل بالكثير كما سيأتي عند المحشي باذن الله. وضحى الامر اه هذا بناء على ضبط القليل والكثير

48
00:16:00.800 --> 00:16:15.600
بدرهم البغلي اذن شنو عرفنا من هاد الكلام لي ذكرت ليكم؟ عرفنا مستندة قول من قال من من قدر الامر بالدرهم البغلي اغتنموا الفرصة انتهزها لاؤكد ما ذكرته مرات من انهم اذا ذكروا

49
00:16:15.600 --> 00:16:31.100
لابد لهم من مستند لا يمكن ان يذكروا شيئا لضبط امر ما بالهوى والتشادي. اي امر يذكرونه ولو ظهر لك ظهرت لك غرابته في بادئ الامر فلابد له من السند

50
00:16:31.800 --> 00:16:51.800
وامر طبيعي ان تظهر لك غرابته لجهلك. لجهلنا امر طبيعي ان تظهر لك غرابته. شيء عادي علاش علاش غيبان لينا ماشي غريب قال اه نحن ائمة ماشي ائمة طلبة علم مبتدئون بل الاصل ان تظهر لنا غرابته. الاصل ان نستغربه. لان الاصل فينا الجهل

51
00:16:52.000 --> 00:17:07.150
فيجب ان نستغربه حتى نبحث عن سبب قولهم لما قالوا اذا الشاهد على كل حال قلنا آآ من يقدر بالدرهم البغلي فهذا هو سبب التقدير ان النصوص وردت فيها ورد فيها ذكر الدرهم

52
00:17:07.250 --> 00:17:26.250
والدرهم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الدرهم البغلي ويسمى باسماء اخرى ايقال عندو اسماء اخرى هو نفس الدرهم يسمى بأسماء اخرى واختلفوا في سبب التسمية وبني على الخلاف سبب التسمية ما ذكرت الا قلنا سبب التسمية انه ينسب لملك كذا وكثير من شراح الحديث كالامام

53
00:17:26.250 --> 00:17:46.300
طلاني وغيره من شراء الحديث ذكروا هذا انه ينسب الى ملك يسمى رأس البغل هو الذي صكاها اي امر بسكها فعل هذا المعتبر الوزن واذا قلنا لا نسبة الى العلامة التي تكون في باطن الذراع فالمعتبر المساحة لان ديك العلامة معندهاش وزن ليس لها وزن

54
00:17:46.650 --> 00:18:10.400
اذا قلنا سمي بذلك تشبيها له بالعلامة التي في باطن ذراع البغل. فاذا المقصود المساحة وهذا الذي ذهب اليه اه يعني كثير من المالكية بناء على انه سمي بالدرهم البغلي لما ذكرت لكم فالمعتبر المساحة وقد عرفتم المساحة. القول الثاني عندنا في المذهب ماشي خارج معنا في المذهب

55
00:18:10.400 --> 00:18:26.650
ان الامر لا يضبط بالدرهم البغلي بل يضبط بالعرف فما كان قليلا عرفا فهو قليل وما كان كثيرا عرفا فهو كثير وما شك في قلته واش هو قليل ولا كثير احتياطا يحمل على الكثير

56
00:18:26.650 --> 00:18:46.400
اذا كنت توقن انه قليل فهو قليل. لا توقنوا انه ايقنت انه كثير فهو كثير. شككت الله اعلم واش هذا قليل ولا ماشي قليل يعمل بالاحواض اه وهذا القول اللي هو ان العبرة بالعرف لا

57
00:18:46.500 --> 00:19:04.700
الدرهم البغلي هو قول عامة الفقهاء قول غير المالكية فقط هوما اللي ضبطو القلة والكثرة بالدرهم البغلي قول للمالكية وما عداه هو ان الأمر يرجع للعرف في النجاسة الكثيرة والقليلة او في الدم قليل الكثير قول اخر في المذهب

58
00:19:04.750 --> 00:19:26.000
وقول عامة الفقهاء وقد روي عن الامام مالك كما في العتبية من سماع اشهب سمع اشهب من من الامام مالك انه وقال الامام مالك نفسه يقول لا اجيبكم الى التحديد بالدرهم. تحديده بذلك ضلال. ان اذ

59
00:19:26.000 --> 00:19:44.950
تصغر وتكبر وما ذكره صحيح. كما توصل اليه توصلت الى الابحاث التي ذكرت لكم في بعض المراكز المتخصصة المعاصرة. انهم جمعوا الدراهم البغلية التي كان يقال لها دراهم مغلية جمعوها جمعوا ما امكن منها ووجدوها متفاوتة قليلا

60
00:19:45.250 --> 00:20:05.250
لكن تقريبا هادي المقدار ديالها هو ما ذكرت لكم لكن المقصود انه وجدوهاش متفاوتة قليلا زيادة ونقصا لان كما تعلمون الوسائل قديما ما كانت متاحة بالصورة التي عندنا. فيمكن ان تكون صكت في اول الامر بمقدار وبعد ذلك لما نفذ ما

61
00:20:05.250 --> 00:20:21.500
اعادوا صكها نفس الناس اعادوا صكها بمقدار اصغر كما تتطور العمل في يومنا هذا في زمننا هذا. فقد تجد دير همنا في وقت غيره في وقت اخر بعده فكذلك في زمنهم

62
00:20:21.950 --> 00:20:40.350
في زمنهم اذا صكوا المرة الثانية قد يكون الصك اما اصغر ولا اكبر ولا على حسب آآ ما احدثوه من من امور جديدة. اذا قال الامام ما لك رحمه اذ الدراهم تكبر وتصغر. قال الشريح فقد اشار بذلك الى ان المعتبر هو العرف. قلت وهذا مذهب

63
00:20:40.800 --> 00:20:56.800
اه غير المالكية من الفقهاء ان القلة والكثرة مضبوطة بالعرف اذن الشاهد يقول الشيخ رحمه الله ويغسل قليل الدم من الثوب اه ولا تعاد الصلاة الا من كثيره. ثم قال

64
00:20:57.500 --> 00:21:20.700
وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. نعم هذا مذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية. غير الحنفية قالك بالنسبة لما عدا الدم من النجاسات كالبول والغائط والمذي والودي  اه دم الحيض ونحو ذلك

65
00:21:20.850 --> 00:21:38.150
فلا يفرق والقيء النجس لان القيء قلنا قد يكون نجسا القيء النجس فالشاهد ما عددا من النجاسة لا فرق بين قليله وكثيره وانما التفريق في الدم قلت هذا مذهب جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية آآ طاردوا الامر في

66
00:21:38.150 --> 00:21:58.750
النجاسات قالوا النجاسة القليلة يعفى عنها لمشقة التحرز عنها والكثيرة هي التي هي التي يجب غسلها. فان قلت لماذا امر الشارع بالنضح عند الشك؟ فامره بالنضح عند الشك في وجود النجاسة في الثوب. آآ

67
00:21:58.750 --> 00:22:13.200
عفو عن القليل عن قليل النجاسة التي لا تظهر فالجواب ان هذا اولا امر فيما هو مشكوك فيه لا فيما هو متيقن منه فمن تيقن النجاسة رأى عينها في ثوبها

68
00:22:13.200 --> 00:22:39.400
لي شافها رأى عينها فيجب عليه غسلها ولكن ان شك فقد خفف الشارع عنه وهذه رخصة مستثناة خفف الشريعة عنه وامر بالنضح بالرش يكتفى به عند الشك لازالته اذن قلنا ما عدا الدم لا يفرق فيه بين القليل والكثير فقليله وكثيره سواء فكما تبطل الصلاة بالكثير تبطل

69
00:22:39.750 --> 00:22:57.950
بالقليل بكثير القيء النجس بقليل القيء النجي. بكثير البول بقليل البولي وهكذا بعض الفقهاء الذين يوافقون المالكية فهاد الأمر فهاد التفصيل هادا اللي هو ان الدم يفرق بين قليله وكثيره وغير

70
00:22:57.950 --> 00:23:22.450
النجاسات لا يفرق فيها بين القليل والكثير. استثنوا مع الدم امورا لها حكم الدم. وهذا قد ذكره ايضا بعض المالكية وهي القيح والصديد بناء على نجاستهما فقالوا القيح والصديد حكمهما حكم الدم لأنه يصعب التحرز منهما وهما خارجان يخرجان من بدن الإنسان ويكونان في الغالب مصاحبين

71
00:23:22.450 --> 00:23:46.200
القيح والصدر يخرج من بدء الانسان. فبناء على نجاسته ما قالوش فايضا لهما حكم الدم يعفى عن القليل دون الكثير يعفى عن قليل القيح والصديد كالدم ولا يعفى عن الكثير وما عدا ذلك من نجاسات فلا فرق بين قليله وكثيره. اذا بعض ما الحق بالدم القيح والصديد لانهما في نفس المعنى

72
00:23:46.950 --> 00:24:06.000
في نفس المعنى ثم قال الشيخ رحمه الله ودم البراغيث ليس عليه غسله الا ان يتفاحش تكلمنا عن على هذه المسألة امس قلنا ان قصد بالدم الدم الذي سبق الكلام عليه فكلامه هذا راجع للتفصيل السابق الا انه نص عليه

73
00:24:06.750 --> 00:24:28.500
اه من باب التأكيد ولا من باب التنبيه على هذا الامر الذي تعم به البلوى ويكثر سؤال الناس عنه. فدم البراغيث الاصل انه قليل لان اصلا البرغوت هاد الحشرة ولا هاد داء الدويبة الصغيرة لي هي البرغوت دابة صغيرة جدا فالدم الذي يكون في هي تأكل الدم تمص الدم

74
00:24:28.500 --> 00:24:45.700
لكن الدم الذي يكون في بطنها قليل لا يصل الى مقدار الدرهم البغلي. هذا هو الاصل لا يصل الى مقدار الدرهم من بغله. وعليه دمها قليل فلو قدر ان احدا قتلها على ثوبه او

75
00:24:45.850 --> 00:25:01.150
بدنه او المكان الذي يصلي فيه وخرج منها دم فدمها قليل لا يصل للدرهم البغلي. اذا فهو راجع لقوله رحمه الله اه يغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة الا

76
00:25:01.150 --> 00:25:16.050
بمعنى يستحب غسله ولا ولا يجب اذن ان قصد الدم فهو ظاهر قال الا ان يتفاحش مثلا اذا كثر دم البراغيث بان قتل مثلا الانسان كثيرا من البراغيث في مكان واحد

77
00:25:16.050 --> 00:25:37.050
مثلا في مكان واحد قتل عددا من البراغيث فكان الدم الخارج منها كثيرا فحينئذ هذا هو الضابط ديال التفاحش. كان كثيرا يتجاوز مقدار الدرهم البغلي او يعتبر كثيرا عرفا فحينئذ يجب غسله

78
00:25:37.200 --> 00:26:00.450
وبعض الشراء حمل كلامه لئلا يقع سكرار حمل كلامه على على ان المراد به او الخراء لغتان والجمع خرو وهو العذرة هو العذرة الجمع خروء بعضهم حمل الدم على الخرئ لان الاصل ان خرئها نجس

79
00:26:01.350 --> 00:26:23.400
فإذا على هذا فيكون في كلامه استثناء من قوله وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. يكون المؤلف قد استثنى من هاد الكلام الأخير خرأة البراغيث واش وضعها؟ حينئذ غيكون الكلام تكرار ولا فيه فائدة جديدة فيه فائدة زائدة تستثنى من قوله وقليل كل نجد غيرها وكثير وسواء

80
00:26:23.400 --> 00:26:46.050
خور البراغيث فانه معفو عنه علاش معفو عنه؟ لمشقة التحرز منه لانه يكون كثيرا في بعض الاماكن في البوادي ونحوها يكون كثيرا جدا ومعلوم سرعة البراغيث البراغيث سريعة لا يمكن آآ يعني لا يمكن التخلص منها

81
00:26:47.100 --> 00:27:06.950
كلها اه في وقت واحد او قل ان شئت لا يمكن التخلص منها كلها خاصة في الزمن الأول لسرعتها ولهذا من العلامات ديال البراغيث انها وسابة سريعة جدا ليست كغيرها من من الدويبات التي في حجمها

82
00:27:06.950 --> 00:27:26.650
التي هي اكبر منها قليلا واصغر منها قليلا تقتل بسرعة لكن هي سريعة الوثبي معروفة وثابة البراغيث بل بعضها يطير. البراغيث بعضها يطير. له جناحان يطير. اذا فالقصد ان هاد البراغيث يصعب التحرج منها

83
00:27:26.650 --> 00:27:40.550
عند من ابتلي بها من الناس الناس الذين يوجدون في اماكن تكثر فيها البراغيث لا يمكنهم التحرج يصعب عليهم التحرز منها. اذا فلابد تلقاها في اي مكان في الأرض قد

84
00:27:40.600 --> 00:27:56.300
اه وضعت فيه اه فضلاتها فأي مكان من الأرض او في اي مكان من الثوب او من البدن لابد لكثرتها لابد ان تجد الأماكن جميعها ها التي تريد ان تصلي فيها او ثيابك

85
00:27:56.900 --> 00:28:19.700
اه تجدها قد وضعت شيئا من الخرع عليها. اذا وعلى هذا قال لك الشيخ قال لك هاد اه ديال البراغيث اللي هو يسير معفو عنه الا ان يتفاحش الا ان يتفاحش الا بغينا نرجعو للضابط السابق ديال التفاحش وعدم التفاحش نقولو اذا ما كان من من هذا الخورء كثيرا هو ما

86
00:28:19.700 --> 00:28:48.200
وصل الى الى قدر الدرهم مقدار الدرهم او ما كان يعتبر في العرف كثيرا وبعضهم ضبطه بضابط اخر وهو قوله ما انا يستحيا من ظهوره امام الناس بمعنى الضابط ديال التفاحش هو الى وصل لواحد المقدار يستحيي الإنسان من ان يجالس الناس وهو متصل به

87
00:28:48.200 --> 00:29:06.800
مثلا واحد من الناس وضعت البراغيث في مكان ما من ثوبه آآ خور اها وكثر جدا لدرجة انه يستحيي من مقابلة الناس بذلك الى قابل الناس بذلك كأنه قابل الناس بغائط بفضلة

88
00:29:06.800 --> 00:29:25.700
من فضلاته كاين بعض النجاسات اذا كثرت اذا تفاحشت يستحيي الانسان من ملاقاة غيره بها تستحي فهاد البلاغيت اذ كان خرؤها يسيرا نقطة او نقطتان يسيرتان قد لا يستحيي الانسان من الجلوس مع غيره لكونها لا ترى اصلا لا ترى الا

89
00:29:25.700 --> 00:29:44.950
هذا تدقيق وتعمق وربما اذا رأى انسان قد يشك واش هي ولا ماشي هي ويكون ذلك المقدار اصلا آآ عمت به البلوى عندهم كلهم آآ مصابون لذلك فيكون شيئا معفوا عنه لكن اذا كثر بحيث يستحيي الانسان بمعنى هاد الامر راجع للعرف يستحيي الانسان ان يجلس مع غيره وفيه شيء من

90
00:29:45.250 --> 00:30:02.050
من ذلك كما ان الانسان عادة كما تعلمون في العرف يستحيي ان يجلس مع غيره وفي ثوبه مخاطه مع انه طاهر المخاط ايلا كان في الثوب يستحي الانسان منه ولا لا؟ ويلا كان في ثوب الانسان ولو كان الثوب باليا قديما في ثوبه شيء من

91
00:30:02.250 --> 00:30:27.550
من النجاسات كغائط يستحي الانسان من ان فكذلك قالوا في ضابط تفاحش بعضهم قالك الضابط هو المقدار الذي يستحيي الانسان من مجالسة غيره وهو فيه في بدنه في ثوبه فإلى وصل لهاد المقدار فهذا يعتبر متفاحشا يجب غسله اذا قل بحيث لا يستحي الإنسان من غيره كان قليلا جدا وقوت متفرقا ف

92
00:30:28.400 --> 00:30:57.450
فلا بأس به فهذا هو المعفو عنه اذن منهم من ضبط التفاحش بهذا كما اشار اليه المحشي وضح ا سيدي مفهوم نتم هذا وبعد ذلك    والصلاة والسلام على الملتقى لا يتكلم على مسألة تقدمت اليه الطهارة والله اعلم

93
00:30:57.600 --> 00:31:32.400
ابررها لانه لما تكلم عن ويغسل قليل الدم وهو المشهور المنسوب يعني الجسد فضل الصلاة فلا يجوز دخولها معنى وهو مذهب المدونة  وقيل غسله مندوب والعفو عنه مطلقا كسائر في وجود الصلاة وعدمها في وجود الصلاة هذا واضح داخل الصلاة اش معنى وعدمها او بينكم

94
00:31:32.400 --> 00:31:48.500
قال لك من حيث المكث في المسجد وتلطخ البدن به بناء على ان التلطخ حرام. اذا عدم الصلاة اما من حيث المكث في مسجد واحد ما ما غيصليش مازال ما جا وقت الصلاة ولا كان صلى وعاد مساتو النجاسة بغا يجلس فالمسجد

95
00:31:48.550 --> 00:32:06.250
فهذا هو معناه عدم الصلاة اي وهو ماكث في المسجد لا يصلي او من حيث تلطخ البدن بها هذا بناء على ان التلطم وخد النجاسة حرام كاين اللي الفقهاء من يقول التلطخ بها بمعنى يجب ازالتها ولو خارج الصلاة

96
00:32:06.400 --> 00:32:27.350
البقالة قال احمد زروق وقال ابن عمر يريد يعني المصنف بالغسل على جهة الاستحباب ويدل عليه قوله ولا جهاد الصلاة الا من جبينه قال وهو مذهب المداولة يسيل الدم جدا ما اثار له فلا يستحب غسله

97
00:32:27.600 --> 00:32:46.300
انتهى. نعم. وقيل اذا القول المقابل للاستحباب قال ان يسير الدم جدا لا اثر له بمعنى الى كان يسير جدا جدا يسير واحد النقطة صغيرة جدا فلا يستحب غسلها تا الاستحباب مكاينش لا وجوب ولا

98
00:32:46.350 --> 00:33:02.550
ولا استحباب نعم وهذا هو معناه يسير دم جدا قليل جدا بحيث لا يرى الا بعد التدقيق. تايدقق الانسان عاد اه يراه هذا لا يستحب له قال اليسار والكسرة معتبرة بالعنف. نعم. بيننا وهو المشهود

99
00:33:02.750 --> 00:33:19.950
العشبية الى ان المعتبرة  نصره ابن راشد من مجهول الجلاد الدائرة التي تكون بطرا الزراعي من البرد. هاد اه واخا هاد الدائرة التي تكون بباطن الذراع كاين فيكم اللي كيعرفها اللي شايفها

100
00:33:20.750 --> 00:33:46.450
هل منكم من رأى  انا ما ما عرفتهاش هم  مم  مم. اه من الداخل هي قالوا لك في الباطن ايه  كتكون شي علامة؟ علامة كبيرة سوداء انهم نصوا على الناس لم ارها من قبل نعم

101
00:33:46.750 --> 00:34:06.150
واختلف في مقدار اليسير والكثير من نعم؟ اه اه كتاب اه اسمه هكذا وفسره ابن راشد في مجهول الجلاب يعني الكلام المجمل ولا اقول الغامض ولا المشكل لكتاب للكتاب المسمى

102
00:34:06.150 --> 00:34:30.050
الجلاد نسبة لصاحب نعم لعله لعله مطبوع والله اعلم ما ادري لعلهم يدخلون من قال في مقدار اليتيم والكثير وفي العشرية من سماع اشهد لا اجيبكم الى التهديد بالدرهم تحديده بذلك ضلال من سماع اشب اي سماع اشد من مالك من مالك نعم قال

103
00:34:30.200 --> 00:34:52.950
ودي الدراهم وتصغر وتكبر وقد اشار بذلك الى ان المعتمر قال ابن سابق ان يسير ما دون الدين ما فوقه وفي الدرهم رواية انتهى ومشهورة بالدرهم الدولي قال ابن عمر قوله ولا تعاد الى اخره يعني في الوقت اذا صلى به ناسيا

104
00:34:53.250 --> 00:35:08.650
وان صلى به عالما اعاد ابدا على قيد قاسم فلما كان غير الذمي من نجاسة حكمه مخالف له في تفرقاته بوتفليقة مذكورة وغشي ان يتوهم ان غيره كذلك رفع ذلك الابهام بقوله

105
00:35:08.900 --> 00:35:26.450
الشيخ قال لك بالنسبة لهداك الخلاف اللي قال لك تما وفي الدرهم روايتان وفي الدرهم روايتان بمعنى واش هو داخل في اليسير ولا في الكتير نقل بعض من كلام اه بني مرزوق ان الدرهم من حيزيد يسير على ما رجحه ابن مرزوق

106
00:35:26.550 --> 00:35:47.300
القول الذي رجحه ان يرزق من الروايتين انه ما كان مساويا لقدر الدرهم فهو من من اليسير لانهم اختلفوا فيه واش هو له حكم يسير ولا له حكم الكثيرة وقال لك محسن هنا قال بل المراد انه يشبه العلامة التي في البغل وان الدرهم من حيز اليسير على ما قرره ابن مرزوق

107
00:35:47.650 --> 00:36:11.050
نعم زيد رفع ذلك الابهام لقوله وقال لكل نجاسة من غيره اي الدم وكثيرها وكثيرها سواء  واعادة الصلاة في العمد ابدا. نعم وفي النسيان والعجز في الوقت. نعم. والفرق بينهما ان الزمن ما تعم به البلوى. ولا يكاد يتحفظ منه

108
00:36:11.500 --> 00:36:31.800
لان بدن الانسان كالقردة منذ كالقربة وكربة مملوءة اذ يمكن التخرج منها في الغالب. نعم المنطقة يتكلم على مسألة فيمكن للانسان احيانا ان يحك ان ان تكون به حكة فيحك فيخرج منه دم قد

109
00:36:32.050 --> 00:37:06.650
المنتقل يتكلم على مسألة وهي ان غفله وكثيركم وكثيركم لا يزال يصادق الانسان معه لا يكاد لا يزال لا يزال يفارق الانسان مع يفارق الانسان يعني اه هاد البراغيث يفارق الانسان مع ان يسير الدين معفو عنه. نعم. الى ان يتحكم الا ان يتفاحش ويخرج

110
00:37:06.700 --> 00:37:25.800
ويخرج عن العادة ويخرج ويخرج عن العادة فيجب غسله. نعم مم قال ابن عمر في كلامه اشكال وهو ان ظاهره انه لا يجوز رده الى ان الى ان يكثر خيره وليس كذلك

111
00:37:25.800 --> 00:37:44.300
وليس كذلك هكذا وليس كذلك نقطة ثم قال وانما معناه واحد وانما ساقطة عندكم الا ان يكثر فيجب وليس كذلك. نقطة. وانما معناه ودم البراغيث وغيشرح كلام الشيخ بن ابي زيد

112
00:37:44.700 --> 00:38:04.700
وليس كذلك وانما معناه هو دم البراغيث ليس عليه اصله يعني لا وجوبا ولا استحبابا الى ان يتفاحش الا ان يتفاحش في حاسبوك اذن لاحظتي الفرق بينهما قال ابن عمر في كلامه اشكال يعني في كلام الفاكهان في التقرير ديال الفاكهة وهو ان ظاهرة وفي كلام الشيخ بن ابي زيد

113
00:38:04.700 --> 00:38:24.700
المصنف وهو ان ظاهره انه لا يجب غسله الا ان يكثر فيجب. قال لك دائما مثلا لاحظ ودم البراغيث ليس عليه غسل بمعنى لا يجب غسله الا ان يتفاحش فيجب عليه قال لك هذا هو الظاهر قال لك وليس كذلك طيب شنو المعنى؟ قال لك المعنى ودم البراغيث ليس عليه

114
00:38:24.700 --> 00:38:37.600
لا وجوبا ولا استحبابا لأن بنادم فينا غي الوجوب يثبت الإستحباب ولا لا؟ اه يثبت قال لك لا المقصود لا وجوبا ولا استفادا الا ان يتفاهم فيستحب اذا ما كاينش الوجوب اصلا

115
00:38:38.350 --> 00:38:56.650
الا كان قليل لا يجب ولا يستحب واذا تفاحش استحب قال وحد التفاحش التفاحش ما بلغ حدا يستحي من ظهوره بين  ما بلغ حدا لا يفتح وذكر ابو محمد يستحيي عندك جوج يائات ولا ياء وحدة

116
00:38:58.250 --> 00:39:16.650
جوج يائات راه عندنا وحدة بناء على ما عندنا وحنا نقول يستحي ولا يستحى يصحان لأن هاد الفعل جاء بالوجهين جاء استحى فيه لغة استحى فلان من فلان واستحيا فلان من فلان

117
00:39:17.150 --> 00:39:36.900
بناء على النسخة اللي عندنا حنا فيها وحدة غنقراوها كدا ما بلغ حدا يستحي اي الانسان من ظهوره ولا يقول يستحى من ظهوره وبناء على الياءين اش يستحيي ولا يستحيى خاصك الألف معندكش الألف في النسخة اذن يستحي تبقى

118
00:39:37.100 --> 00:39:55.250
من قال وبلغ حدا يستحيي من ظهوره الاقران ما بلغ حدا لا يغتفر وذكر انه ابو محمد قرأ البراغيثي مم وقال غيره وكذلك قرأوا الذباب والبعوض فانه مثل خراء الدراري

119
00:39:55.350 --> 00:40:25.500
انتهى انظر انظر تقرير بقية الشبهات  طيب نزيدو شوية نزيدو شوية ديال نكتفي بهذا مم قال رحمه الله باب في سجود القرآن باب في سجود القرآن هذا الباب خصه المؤلف رحمه الله للكلام

120
00:40:26.250 --> 00:40:45.750
على ما يسمى سجود التلاوة سجود التلاوة. قال الشيخ باب في سجود القرآن. اذا ها الباب سيتحدث فيه رحمه الله عن سجدات القرآن الكريم. سجدات الموجودة في القرآن الكريم عن عددها وسنشير ان شاء الله الى الخلاف فيها

121
00:40:46.050 --> 00:41:10.450
قال الشيخ رحمه الله وسجود القرآن احدى عشرة سجدة وهي العزائم. ليس في المفصل منها شيء اولا يعلم انه ليس عندنا في المذهب السجود سجدة واحدة الا سجدة التلاوة ما عندنا سجدة واحدة يسجدها الانسان الا سجدة التلاوة

122
00:41:10.700 --> 00:41:33.750
وعند غيرنا سجدة اخرى تسمى بسجدة الشكر بسجدة الشكر وقد سبق معنا حديثها في بلوغ المرام حديثها اقل ما يقال فيه حسن اه فقد روى ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به

123
00:41:33.750 --> 00:41:59.150
خر ساجدا. وسجد ابي بن كعب لما بشر بتوبته في القصة ديال التلاتة الذين خلفوا. قصة ابي مشهورة. لما جاءه البشير يبشره ان توبة الله عليه قد نزلت في القرآن الكريم سجد قال فسجدت شكرا لله تعالى هاد السجدة يسميها من يثبتها من الفقهاء بسجدة

124
00:41:59.400 --> 00:42:23.100
الشكر وهي السجدة التي يسجدها الانسان اذا رأى شيئا يسره وهناك سجدة اخرى وهي السجدة عند ظهور اية من الايات  عند ظهور اية من الايات. ايضا ورد فيها حديث رواه ابو داوود عن عكرمة قال قيل لابن عباس

125
00:42:23.100 --> 00:42:42.300
ماتت فلانة بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا. فقيل له اتسجد هذه الساعة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم اية فاسجدوا واي اية اعظم من ذهاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:42:42.350 --> 00:43:06.850
ماذا يقصد ابن عباس؟ قال الشراح يقصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اه بقاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده فيه بقاء للخير والبركة لانهن اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهن. ولانهن اخذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يأخذه

127
00:43:06.850 --> 00:43:29.600
غيرهن فبقاؤهن اه فيه ان فيه تلميح ببقاء الخير والبركة في الجملة في الامة. لكن منذر ذهاب الخير واذا ذهب الخير وذهبت بركة الرسول صلى الله عليه وسلم بذهابهن لانهن اخذن من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:43:29.700 --> 00:43:49.700
فذلك منذر باستحقاق العذاب. ولهذا يجب على المسلمين الاكثار اه من العبادات والطاعات التي تدفع العذاب كالذكر والسجود والصلاة وغير ذلك. ولهذا قال واي اية اعظم من ذهاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى ان

129
00:43:49.700 --> 00:44:03.400
لذهابهن امر عظيم يعتبر اية كذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهن ماشي المقصود بالتشبيه هنا انه مثله. لكن المقصود في العظمة انه امر عظيم. ذهاب الصوم كان امرا

130
00:44:03.400 --> 00:44:25.050
عظيما جدا بل هو اعظم ما وقع للامة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده بقيت شيء من بركته في ازواجه فلما توفيت زوجة من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس واي اية اعظم من من ذهاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:44:25.050 --> 00:44:43.450
فبذهابها ذهبت معها بعض بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سجد كأن المقام كما قال الشراح ذكره في الملقاه قال كأن المقام حينئذ مقام زيادة في العبادة وذكر لله تعالى لاستدفاع العذاب

132
00:44:43.850 --> 00:45:04.250
لاستدفاع عذاب الله تعالى اذن الشاهد من من الفقهاء غير المالكية من يزيد سجدة الشكر اذا اه وقع للمسلم شيء يسر به وقع له امر فرح به فله ان يسجد شكرا لله تعالى كما في الحديث الاول الذي رواه الترمذي وابو داوود ابن ماجة

133
00:45:04.300 --> 00:45:29.200
او يسود ظهرت علامة من العلامات اذا ظهر مثلا ظهرت علامة من علامة الساعة او شيء خارق للعادة او نحو ذلك فيستحب السجود ومنهم من من الفقهاء من فسر الحديث هذا الذي رفعه ابن عباس الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم اية فاسجدوا قالوا هذا الفهم اولا فهم لابن عباس هذا اجتهاد منه والمقصود

134
00:45:29.200 --> 00:45:45.600
بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم اية فاسجدوا اي فصلوا. والمراد بذلك مثلا صلاة الكسوف والخسوف. من باب اطلاق الجزء وارادة الكل فالصلاة يطلق عليها سجود فأعني على نفسك بكثرة السجود

135
00:45:45.950 --> 00:46:05.950
فالشاهد يطلق اا يطلق السجود على الصلاة من باب اطلاق الجزء وارادة الكل خاصة ان السجود من اعظم اركان الصلاة فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقال بعضهم مراد بالاية هنا اية كخسوف الشمس او كسوف القمر. ويشرع

136
00:46:05.950 --> 00:46:27.050
وتشرع الصلاة لذلك فالسجود هو الصلاة اذا الشاهد على كل حال فقهاؤنا رحمهم الله لا يثبتون من من السجدة الواحدة سجدة وحدة الا سجدة القراءة هي التي اه تكون سجدة واحدة وسيأتي ما يتعلق بها من احكام عندنا

137
00:46:28.600 --> 00:46:49.300
ما هو او لا كم هو عدد السجدات؟ في القرآن الكريم. سجدات تلاوة كم هو عددها؟ اختلف الفقهاء في هذا اكثر ما قيل في عدد السجدات اكثر ما قيل اقصى قول انها خمسة خمسة عشرة سجدة

138
00:46:49.600 --> 00:47:11.600
ونقول وردت في خمسة عشر موضعا. خمس عشرة سجدة او خمسة عشر موضعا والمالكية رحمهم الله يقولون على القول المشهور وهو رواية المصريين عن مالك انها احدى عشرة سجدة احدى عشرة

139
00:47:11.850 --> 00:47:33.200
ولا يثبتون اربعة والرواية الاخرى كما سيأتي معنا ان عدد السجدات اربع عشرة سجدة كما سيأتي يضعه. اذا الشيخ رحمه الله او هنا بدأ بالقول المشهور وهو رواية المصريين عن مالك رحمه الله ان عددها احدى

140
00:47:33.350 --> 00:47:54.400
عشرة قال الشيخ وسجود القرآن احدى عشرة سجدة قال وهي العزائم وليس في المفصل منها شيء. اولا قال وهي العزائم. هاد اه المواضع التي يسجد فيها تسمى عندنا بعزائم السجود

141
00:47:54.500 --> 00:48:13.350
هاد المواضيع الاحدى عشرة تسمى بعزائم السجود بمعنى انها مؤكدة عزائم اخذا من العزيمة والعزيمة يطلق على شيء مؤكد ليس في المفصل منها شيء اذا هذا هو سبب كونها احدى عشرة. علاش قال لك احدى عشرة لاحظ

142
00:48:13.850 --> 00:48:27.550
اه احدى عشرة الا زدنا عليها ثلاثة كاينين في المفصل لي هي الأولى في سورة القمر في المفصل لأن المفصل كما علمتم يبدأ من سورة الحجرات على المشهور وقيل المفصل من سورة

143
00:48:27.600 --> 00:48:39.750
قاف قولان لكن المشهور ان المفصل من سورة الحجرات وراه سبق لنا تقسيم المفصل الى طوال المفصل والقطار المفصل والمتوسط المفصل الشيخ كيقولك ليس في المفصل منها شيء اذن سجدة

144
00:48:40.400 --> 00:48:57.700
آآ سجدة اخر سورة النجم اللي هي من المفصل والثانية سجدة الانشقاق وثالث سجدة العلق هذه ليست عندنا في المذهب لانها من المفصل وما عندنا سجود تلاوة في المفصل من القرآن

145
00:48:58.000 --> 00:49:15.250
والرابعة التي بقيت هي السجدة الثانية في سورة الحج السجدة الثانية من سورة الحج بعد بعدها قلت تعالى هذان خصمان لا السجدة الثانية في اخر سورة الحج بعدها قوله تعالى ايش

146
00:49:15.250 --> 00:49:36.050
واعبدوا افعلوا الخير لعلكم تفلحون. اذا هذه اربع تضاف الى احدى عشرة فالمجموع هذا اكثر ما قيل لكن المشهور عندنا في المذهب ان مواضع السجود احد عشر ان مواضع السجود احد عشر موضعا. وهي التي ذكرناها وتستثنى منها هذه المواضع

147
00:49:36.800 --> 00:49:58.050
الاربع التي ذكرته الان هذا معنى قول الشيخ ليس في المفصل منها شيء. وقلت هذه الرواية هي رواية المصريين عن الامام مالك ما دليل المالكية على ما قالوا من ان السجود يكون في احدى عشر موضعا. استدلوا على ذلك بأدلة اولها منها

148
00:49:58.400 --> 00:50:12.050
قول ابي الدرداء سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء هذا الحديث رواه ابن ماجه ولكن ضعفه المحققون المحدثون من اهل الحديث

149
00:50:12.100 --> 00:50:32.100
لان فيه راويا يقال له عثمان بن فائد وهو ضعيف. وقد اشار اليه ابو داوود فقال وروي عن ابي الدرداء ان باسم آآ آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشر سنة قال واسناده واهن. اسناده ابو داوود يقول لما ذكر حديث ابي الدرداء قال واسناده

150
00:50:32.100 --> 00:50:51.700
وهن ضعيف. الحديث الثاني قول ابن عباس لم يسجد رسول الله في شيء من المفصل منذ تحول الى المدينة اذن قالك منذ ان هاجر الى المدينة لم يسجد في شيء من المفصل وهذا الحديث رواه ابو داوود وسكت عنه وقال النووي ضعيف الاسناد

151
00:50:52.100 --> 00:51:09.200
ضعيف الاسناد الحديث الثالث الذي استدلوا به حديث زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله اسم النجم فلم يسجد فيها. رواه الشيخان وابو داوود وقال كان زيد كان زيد الامام فلم يسجد فيها

152
00:51:10.800 --> 00:51:26.050
يعني لما لم يسجد زيد وهو القارئ لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كان زيد هو القارئ يقصد الإمام اي القارئ فلم يسجد زيدون فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اذن الحديثان

153
00:51:26.450 --> 00:51:40.450
الأولاني ضعيفان والحديث هذا الأخير اللي ذكرت لكم حديث صحيح لكن لهاد الحديث شنو فيه؟ فيه قرأت على رسم النجم فلم يسجد فيها ترك السجود فيها لا يلزم منه عدم المشروعية

154
00:51:40.650 --> 00:52:01.600
لأن القول بمشروعية السجود معناه استحبابها انها مستحبة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة سورة النجم ان سلمنا التعارض فيقال المثبت مقدم على النفي ولا تعارض اصلا

155
00:52:02.100 --> 00:52:23.050
لانه لم يسجد مرة وسجد مرة كما ثبت ذلك عن الصحابة انهم عمر رضي الله عنه مرة قرأ اه سورة النجم فسجد ومرة قرأها ولم يسجد فالسجود مستحب. اذا الشاهد هذا من جملة ما استدلوا به. يستدل كان زيد الإمام اي القارئ فلم يسجد فيها ان لم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله

156
00:52:23.050 --> 00:52:39.200
وسلم وترك السجود في موضع لا يلزم منه عدم المشروعية. اذا الحاصل ان الادلة التي استدل بها تنقسم الى قسمين. اما ضعيفة لا تصح واما صحيحة ليست نصا في في المراد

157
00:52:39.650 --> 00:52:55.850
اما ضعيفة واما صحيحة ليست نصا في المراد وهو انه لا تشرع الزيادة. ثم زيادة على هذا سيقول لك المخالفون قد ورد ما يعارض هذه الأدلة كاع لنفرض انها صحيحة وهي ظاهرة بلا ما نقولو نص

158
00:52:55.850 --> 00:53:16.700
هي ظاهرة في المراد في المقصود. وجد ما يعارضها فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد في العلق وسجد في اه الانشقاق وسجد في اه الموضع الثاني من سورة الحج مثلا فيثبت لك المخالف سجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه

159
00:53:16.700 --> 00:53:38.450
المواضع واذا اثبت فالمثبت مقدم على على النافي. اذا الشاهد هادي هي الرواية الاولى عندنا في المذهب وهي المشهورة وهي رواية المصريين. وعليها اعتمد الشيخ ابن ابي زيد رحمة الله عليه. الرواية الثانية عندنا في المذهب رواية ابن وهب عن مالك. روى ابن وهب عن

160
00:53:38.450 --> 00:53:58.000
عن مالك رحمه الله ان السجود في اربع عشرة سجدة بزيادتها اش المواضع الثلاثة من المفصل وعدم ذكر اه السجدة الثانية في سورة الحج. بزيادة اجي المواضع الثلاثة في المفصل نجم الانشقاق العلق

161
00:53:58.100 --> 00:54:21.900
فيكون المجموع اش؟ اربعة عشرة وهذا هذه الرواية الثانية رجحها الامام ابن العربي والامام الباجي رحمهما الله من المالكية. بل ذكر ابن عربي رحمه الله ان رواية المدنيين عن الامام السجود في خمسة عشر موضعا. ابن العرب ذكر في عارضة الاحوال

162
00:54:21.900 --> 00:54:37.850
ان رواية المدنيين هاديك رواية اخرى قلنا رواية المصريين قال لك رواية المدنيين عن مالك ان السنة في خمسة في خمسة عشر موضعا. اذا بزيادة السجدة الثانية في سورة بسورة الحج

163
00:54:38.150 --> 00:54:59.750
وقد نقل الباجي رحمه الله تعالى في آآ المنتقى ما فيه اشارة الى الجمع بين الروايتين دابا الآن روي عن مالك روايتان بعض اهل المذهب كالإمام الباجي رحمه الله جمع بين الروايتين كيف الجمع

164
00:54:59.800 --> 00:55:16.700
قالك هاديك المواضيع الاحد عشر التي رواها المصريون عن مالك هي العزائم كما سماها المالكية تسمى بمعنى انها اكد من غيرها وليس معنى ذلك ان السجود لا يشرع في المواضع الاخرى فالسجود يشرع في المواضع الزائدة على الاحد عشر

165
00:55:16.700 --> 00:55:34.750
لكنها ليست من من العزائم ولي هي من العزائم اي المؤكدة هي المواضيع الاحد عشر ففيه جمع بين الروايتين عن مالك رحمه الله انه مرة قال اربعة عشرة سجدة ومرة قال اش

166
00:55:35.150 --> 00:55:52.500
احدى عشرة سجدة. فالجمع بينهما ان يقال هذه الاحدى عشرة هي العزائم كما جاء تسميتها بذلك عن الامام رحمه الله. وما زال عليها لا يكون من العزائم. قال الامام باجي رحمه الله اه مشيرا لهذا الجمع

167
00:55:52.650 --> 00:56:07.800
قال اه عن القاضي اشار الى هذا الجمع عن القاضي ابي محمد ان مالكا لا يمنع السجود في المفصل وانما يمنع ان يكون من عزائم من السجود لا يمنع السجود كيقول لك وليس من

168
00:56:07.900 --> 00:56:23.850
من عزائم السوء. وانما وصفت بذلك للعزم على الناس على السجود فيها سميت بذلك لعزم وابن العربي رحمه الله لم يوافق على هذا الجمع قال لك لا علاش يقال هادي من العزائم وهادي من العزائم؟ كلها على حد سواء

169
00:56:24.000 --> 00:56:41.850
هذه المواضيع كلها صح بها الحديث وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فكلها على حد سواء يسجد آآ لها استحبابا ولا يقال ان موضعا من المواضع من العزائم وان غيره ليس

170
00:56:41.850 --> 00:57:07.800
من العزائم ومما يقوي رواية ابن وهب زيادة على ما سبق من كلام ابن العربي وكلام الامام الباجي ووجه الجمع بين رواية ابن ابن وهب برواية المصريين مما يقوي رواية ابن وهب ان مالكا روى في الموطأ سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق

171
00:57:09.050 --> 00:57:31.350
هادي رواية تؤيد ما ذهب اي بنوب في الموطأ في موطأ الامام مالك روى مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الانشقاق سجود عمر في سورة النجم وروى سجود عمر في سورة النجم. اذا هذا يؤكد ولا يؤيد رواية

172
00:57:31.400 --> 00:57:46.350
بني وهب ان مالكا روى في موطئه ما يؤيد روايته هو خلافا لرواية المصريين. التي فيها احد عشر موضعا اذا ما هي هذه المواضيع الاحد عشر؟ قال الشيخ رحمه الله

173
00:57:46.750 --> 00:58:05.600
آآ قوله في الف لام ميم صاد عند قوله ويسبحونه وله يسجدون وهو اخرها اخر سورة صاد بعدها يقرأ اه قال فمن كان في صلاة فاذا سجدها قام وقرأ من الانفار او من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد

174
00:58:06.000 --> 00:58:24.550
اذن من كان في صلاة النافلة او فريضة كما سينص الشيخوخة. من كان في صلاة سواء اكانت نافلة او فريضة ووصل الى سجدتي اش تيلاواتي في فليسجد وليرفع وليقرأ شيئا من القرآن بعد

175
00:58:24.900 --> 00:58:42.100
الرفع من سجود التلاوة سيأتي معنى الكلام على التكبير وكذا من بعد الشاهد عندي انه اذا رفع من سجد التلاوة ينبغي ان يقرأ ولا يلزمه ان يقرأ ما بعدها اذا شاء ان يقرأ ما بعد السجدة فليقرأ ليقرأ من غيرها عاد بعد ذلك ليركع

176
00:58:42.600 --> 00:58:59.450
ليكون ركوعه من قيام وبعد قراءة اذا قال الشيخ فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال قام يعني من سجوده وقرأ من الأنفال او من غيرها ما تيسر عليه اما ليقرأ من انفاله بعد السجدة

177
00:58:59.550 --> 00:59:15.100
واذا لم يشأ قرأ من اي موضع شاء من القرآن ثم بعد ذلك يركع ويسجد وكذلك يفعل في سائر المواضع الآتية وفي الرعد اذا الموضع الأول هذا الموضع الثاني وفي الرعد عند قوله تعالى وظلالهم بالغدو

178
00:59:15.150 --> 00:59:25.150
ولا صار نفس الكلام اللي قلنا. يسجد ويقوم من السجود ويقرأ اما ما بعدها من القرآن او شيئا اخر من القرآن. وعاد بعد ذلك ان شاء ان يركع. وفي النحل يخافون

179
00:59:25.150 --> 00:59:43.350
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي بني اسرائيل اي في سورة الاسراء ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وفي مريم واذا تتلى ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا وفي الحج اولها اي في الموضع الاول وفي الحج في اولها

180
00:59:43.650 --> 00:59:58.000
لانه في الحج موضعان موضع اول عندنا والموضع الثاني لا يقول به المالكية. ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. وفي الفرقان انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا

181
00:59:58.000 --> 01:00:20.050
في الهدهد يقصد في سورة النمل في قصة الهدهد تسمى بذلك تسمى بسورة الهدهد الله لا اله الا هو رب العرش العظيم وفي الف لام ميم تنزيل سورة السجدة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي صاد وخر راكعا واناب وقيل عند قوله لزلفى وحسن مآب. في الموضع

182
01:00:20.050 --> 01:00:41.000
قولان والمشهور هو القول الأول وفي حميم تنزيل واسجدوا لله الذي خلق حامل تنزيله هي سورة سورة فصلت واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون اذا هذه كم موضع؟ هذه احدى عشرة

183
01:00:41.950 --> 01:01:04.500
اه سجدة تضاف اليها الثلاث لقدف المفصل فتصير اربعة عشرة اربعة عشرة سجدة وهذه رواية ابن وهب ويؤيدها ما في الموطأ كما ذكرنا ومن تأمل هذه المواضيع هاد المواضيع اللي شفتو الآن فيها سجود التلاوة

184
01:01:04.750 --> 01:01:29.750
تجدونها اه تجدون فيها اشارة الى السجود. هاد المواضيع كلها الآية الأخيرة التي تقرأها وتسجد فيها اشارة الى السجود فتارة يذكر الله تبارك وتعالى بعض بعض صفات الملائكة يمدح الملائكة بسجودهم له سبحانه وتعالى. ففي ذلك

185
01:01:29.750 --> 01:01:47.550
اشارة ملي كيخبر الله تبارك وتعالى بسجود الملائكة في ذلك اشارة الى ان المطلوب من من العباد من الناس من الانس والجن من المكلفين ان يسجدوا له كما تسجد له الملائكة في السماء. وهذا الامر قد جاء التصريح به عن النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:01:47.550 --> 01:02:10.800
في نصوص النبي صلى الله عليه واله وسلم يحث ويرغب في اه ان نأتي ببعض العبادات كما تأتي بها الملائكة في السماء كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا في تسوية الصفوف الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ اذا فالله تبارك وتعالى ملي كيدكر لينا ان الملائكة

187
01:02:10.800 --> 01:02:29.900
تلاتة تسبح لله وتسجد له ففي ذلك اشارة الى انه يطلب منا ان نسجد لله رب العالمين. بمعنى راه الملائكة تسجد فيجب عليكم ان تسجدوا كذلك تشبها بها كما في الموضع الأول في قوله تعالى ويسبحونه

188
01:02:30.850 --> 01:02:54.000
وله يسجد وهو يتحدث عن عن الملائكة. وتارة تكون المناسبة اخباره تعالى عن خضوع كل المخلوقات له طوعا وكرها وسجودهم وسجود ظلالهم له صباحا ومساء. فاذا اخبر الله تعالى عن ذلك فهو يدعو القارئ الى ان

189
01:02:54.650 --> 01:03:13.750
الى ان يسجد له تبارك وتعالى كما تخضع هذه المخلوقات كلها لله طوعا وكرها فعليه ايضا ان يخضع لله جل وعلا بالسجود وذلك كما في الموضع الثاني والثالث سورة الرعد وظلالهم بالغدو والاصال

190
01:03:14.050 --> 01:03:31.450
وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي ذلك دعوة لك ايها القارئ ان تسجد كما تسجد هذه المخلوقات هي مخلوقات حميدة وتخضع لله رب العالمين فينبغي ان تخضع كذلك بالسجود له تبارك وتعالى

191
01:03:31.650 --> 01:03:52.900
واحيانا يبين الله تعالى استكبار الكفار عن السجود لله ونهيهم الناس عن ان يسجدوا له سبحانه وتعالى كيدكر لينا الله حال الكفار انهم استكبروا عن السجود لله وانهم ينهون غيرهم عن السجود لله. ففي ذلك دعوة للمؤمنين ان

192
01:03:53.100 --> 01:04:17.550
يسجد لله مخالفين للكفار المشركين. مخالفين لفعلهم ولدعوتهم لنهيهم. آآ فيه تغيب للمؤمنين ان يسجدوا لله رب العالمين. وذلك كما في في سورة الانشقاق في الموضع الذي في سورة الانشقاق آآ قال الله تبارك وتعالى هناك

193
01:04:18.500 --> 01:04:43.100
اه واذا اه فمالهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون واحيانا يخبر الله تبارك وتعالى عن سجود انبيائه له وسجود صالحي عباده وبكائهم اذا تليت عليهم واياته الله تعالى عن احوال الاولياء والصالحين والمؤمنين انهم

194
01:04:43.300 --> 01:05:05.150
يسمعون القرآن فيبكون ويتأثرون ويقومون لله تبارك وتعالى ساجدين خاضعين ذليلين. ففي ذلك تحفيز للناس القارئين للقرآن المستمعين لهذا الكلام ان يسجدوا ايضا لله رب العالمين. وذلك كما في سورة الاسراء

195
01:05:05.150 --> 01:05:26.750
مريم ففي قوله تعالى ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله تعالى يخبرنا عن احوال اوليائه من الأنبياء والمرسلين وغيرهم كيف كان حالهم؟ ففي ذلك دعوة وتحفيز لك ان تسجد لله رب العالمين كما يسجد هؤلاء. وفي مريم واذا تتلى عليهم ايات

196
01:05:26.750 --> 01:05:48.350
الرحمن خروا سجدا وبكيا. الأنبياء والمرسلون والمرسلون وغيرهم من اولياء الله تعالى ففيه دعوة لك ان تسجد ومن المواضع ما يكون فيه النهي عن السجود لغير الله والاخبار بان الكفار يفعلون ذلك بل

197
01:05:49.050 --> 01:06:11.950
وينهون المؤمنين عن الصلاة. احيانا كيدكرنا فمواضيع او قل ينهانا في مواضع عن السجود لغير الله تبارك وتعالى. السجود اصنام الاوثان وغيرها مما سوى الله عز وجل. ينهانا الله تعالى عن ذلك وكيخبرنا بأن الكفار يفعلون ذلك يسجدون

198
01:06:12.150 --> 01:06:35.600
لغير الله تبارك وتعالى وان المؤمنين اه ينهون عن ذلك من الكفار بمعنى ان الكفار يفعلون ذلك وينهون المؤمنين عن عن الصلاة والعبادة عموما وذلك كما في سورة النمل وفصلت والعلق. في سورة النمل قبل قوله

199
01:06:35.600 --> 01:06:49.300
تعالى الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. اش قال الله تعالى الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما يسرون وما يعلنون. الله لا اله الا هو

200
01:06:49.750 --> 01:07:22.250
ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم وكما في سورة العلق في اخرها في قوله تعالى لا قبلها  مم لا قبلها قبلها مم قبل من سندعوا الزبانية فليدعوا ناديه فليدعوا ناديه سندعوا الزبانية لان هؤلاء لان هؤلاء المشركين كانوا ينهون النبي

201
01:07:22.250 --> 01:07:34.700
النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لله عن الصلاة بل بعضهم كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود بالفعل فعلا كما في قصة سلا الجزور المشهورة في السيرة

202
01:07:35.000 --> 01:07:50.250
فكانوا يمنعون المؤمنين عموما من سجود الله تعالى من اداء الصلاة من توحيد الله تعالى. بل احيانا قد تجرأوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهددوهم وخوفوهم بما خوفوهم به من امور

203
01:07:51.250 --> 01:08:16.850
فانزل الله تبارك وتعالى قوله فليدعو ناديه سندعو فليدع ناديه جلساءه الذين يكونون معه في مجلسه سندعوا الزبانية اي الملائكة فلما سمع الكفار المشركون هذه الآية خافوا لأنهم مع معاندتهم ومحاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقصد مشركي مكة كفار مكة

204
01:08:17.150 --> 01:08:36.900
كانوا يخافون من من النبي صلى الله عليه وسلم يخافون من دعاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واه يرتعد بدون من الايات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آآ محذرة لهم ومتوعدة اياهم

205
01:08:37.000 --> 01:08:57.000
لانهم كانوا يعرفون في انفسهم انه صادق وانه يقول الحق وانه مرسل من الله رب العالمين ومنعهم استكبارهم عن الاستجابة له صلى عليه وسلم خاصة كبراء المشركين الكفار. فلما نزلت الآية اجتنبوا النبي صلى الله عليه وسلم وابتعدوا عنه. سندعو الزبانية

206
01:08:57.150 --> 01:09:21.400
ثم قال الله كلا لا تطعه قيل ابو جهل وقيل ابو لهب وغيره واسجد واقترب. اذا آآ يكون الذي يذكر الله تبارك وتعالى فيه السجدة هو يكون السياق بيان حال المشركين وانهم ينهون الناس عن السجود لله تعالى بل ويتجرأون على نهي

207
01:09:21.400 --> 01:09:42.100
للمؤمنين عن السجود لله عز وجل ففي ذلك دعوة للمسلم ان يسجد بمعنى هاش كيقولو الكفار وهل الفعل الذي كان يفعله المشركون فاسجد ايها النبي واقترب لله تبارك وتعالى ففيه دعوة للمؤمنين التالين او المستمعين ان يسجدوا

208
01:09:42.150 --> 01:09:58.250
لله تبارك وتعالى ويزداد منه قربا. اذا الحاصل ان هاد المواضيع كلها التي ذكر فيها السجود رآه توجد مناسبة بينها وبين السجود. هاد المواضيع كلها لي كاينة في القرآن فيها السجود. كاين مناسبة ولابد عند التأمل

209
01:09:58.250 --> 01:10:14.050
والتفكر كما نبه على ذلك المفسرون بين اخر اية وبين السجدة لابد تكون مناسبة ميمكنش تكون اية معندها علاقة فيها حكم شرعي ولا فيها حد من الحدود وبعدها السجدة لا يوجد هذا

210
01:10:14.050 --> 01:10:33.750
تعالى يذكر حدا من الحدود يقول والسارق والسارقة فاقطعوا اديهم ويكون السجود بعد ذلك لا مناسبة لا لابد ان تجد مناسبة بين اه السجدة وبينما قبلها. الموضع اللي غتسجد فيه. الآية التي قبلها. لابد ان تكون مناسبة كهذه المناسبات التي ذكرت لكم. هذا مجرد

211
01:10:33.750 --> 01:10:53.750
اه مثال والا فالمناسبة لابد ان تكون حاضرة بين اي موضع والسجدة التي الذي تأتي بعده. طيب ما حكم هاد السجدة هذه السجدة عند الجمهور حكمها الاستحباب. مستحبة عند جمهور الفقهاء

212
01:10:54.050 --> 01:11:08.900
وذهب ابو حنيفة الى وجوبها ذهب ابو حنيفة الى الوجوب وكذلك بعض اهل الظاهر ذهبوا الى الوجوب. واستدل من قال بالوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن

213
01:11:08.900 --> 01:11:32.700
وادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار. رواه مسلم ومن ذهب الى عدم وجوب سجدة التلاوة استدل

214
01:11:32.900 --> 01:11:56.450
بانها صلاة تفعل في الراحلة وجه الاستدلال ان النافلة هي التي تصلى في الراحلة. واذا جازت سجدة التلاوة على الراحلة دل ذلك على انها مستحبة. لكن هذا الاستدلال بانه لا يلزم من كونها تفعل على الراحلة ان تكون مستحبة لانها لا ركوع ولا سجود فيها

215
01:11:56.650 --> 01:12:12.300
فلا يتأتى فيها الترخيص لأنه ما فيها لا ركوع ولا سجود بخلاف الصلاة صلاة النافلة الصلاة يعني لي فيها ركوع وسجود فقالوا اذن اداؤه على الرحيل لا يدل على ذلك لكن اقوى الحجج ديال الجمهور على ان هذه ليست واجبة

216
01:12:12.650 --> 01:12:27.500
هي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها في بعض المواضع كما في حديث اه زايد الذي ذكرناه قبل في الصحيح رواه الشيخان وابو داود زيد بن ثابت قرأت على رسوم النجم فلم يسجد

217
01:12:27.500 --> 01:12:48.150
وايضا فعل السلف ثبت عن الصحابة انهم قرأوا ايات السجدة في احيانا سجدوا واحيانا لم يسجدوا. فدل الترك على عدم الوجوب لو كانت واجبة لما تركوها. اذا الحاصل هو ان سجود التلاوة ليس

218
01:12:48.250 --> 01:13:14.000
بواجب بل هو مستحب وذكرنا ان من قرأ اه اية فيها سجدة في الصلاة سواء اكانت نافلة او فريضة فليسجد واذا قام من السجود يقرأ شيئا من القرآن لما تيسر له سواء اكانت الايات التي بعد السجدة او غيرها من القرآن ثم بعد ذلك

219
01:13:14.250 --> 01:13:29.750
يركع. قال الشيخ ولا يسوس التلاوة الا على وضوء اختلف الفقهاء في هذه المسألة في آآ سجود التلاوة على وضوء خارج الصلاة داخل الصلاة حنا تكلمنا عليه. من كان يقرأ القرآن خارج

220
01:13:29.750 --> 01:13:57.100
ووضع ووصل الى موضع فيه سجدة فهل يشترط لسجوده ان يكون متوضئا الطهارة ام لا يشترط ذلك؟ اختلف الفقهاء في هذا فذهب المالكية في المشهور عنهم الى اشتراط طهارة ان القارئ اذا كان خارج الصلاة لا يشرع له السجود الا اذا كان

221
01:13:57.200 --> 01:14:21.900
على طهارة اعتبارا آآ لسجدة التلاوة صلاة بناء على انها صلاة فاذا قلنا هي صلاة فيشترط فيها ما يشترط للصلاة من شروط ومن ذلكم الطهارة. والقول الآخر للفقهاء قالوا لا يشترط لها الطهارة ولا غيرها من شروط الصلاة

222
01:14:21.900 --> 01:14:44.800
لانها ليست صلاة لا تسمى صلاة هي سجدة الصلاة ما يكون فيها ركوع وسجود الا ما دل الشارع على استثنائه كصلاة الجنازة وما عدا ذلك فالاصل انه ليس بصلاة هادي تسمى سجدة يقال فيها سجدة التلاوة سجدة قراءة كما ورد في النصوص ولا دليل

223
01:14:44.800 --> 01:15:06.500
على انها تسمى صلاة واذا لم تكن صلاة في الشرع فلا يشترط لها شرط الا بدليل ولا دليل اذن فالأصل عدم شرطية. ولذلك جوزوا سجدة التلاوة دون اه وجود شرط من شروطها. اذا في المسألة خلاف ان شاء الله

224
01:15:06.600 --> 01:15:16.850
يأتي معنا تفصيل الكلام في الدرس الآتي والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك  اتفضل