من النهي ولما في ذلك من المضارة قوله رحمه الله حتى اذان الاذن اما ان يكون صريحا بان يقول لك ان تتقدم واما ان يكون مفهوما بانه لا يمانع وانه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله ولا يحل لرجل ولا يحل يقول المصنف رحمه الله ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك لا يحل اي يحرم نفي الحل يثبت التحريم وقوله للرجل يشمل كل خاطب لقوله لقوله لرجل ان يخطب وقول ان يخطب هذا بيان الفعل الذي لا يحل فلا يحل خطبة رجل على خطبة اخيه المسلم ومعنى لا يحل رجل ان يخطب اي لا يحل له ان يتقدم بابداء الرغبة سواء كان ذلك بالتصريح او كان ذلك بالتعليم وسواء كان ذلك لولي المرأة او كان ذلك للمرأة او لمن يبلغهم من يوصل اليهم رغبته العلة في النهي هو حفظ حق اخيه المسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه وقد جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه وجاء في هذا الحديث ما كمل به المصنف رحمه الله تقريره حتى يأذن او يترك ففي الحديث حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له فاستثنى حالين الحالة الاولى ان يأذن الخاطب وهو ما اشار اليه المصنف بقوله حتى يأذن ان يسمح بالخطبة لانه اذا اذن فيكون قد اسقط حقه في السبق والتقدم والحالة الثانية ان يترك بمعنى ان يرغب عن الخطبة او يرغب عنه الترك هنا اما ان يكون من جهته واما ان يكون من جهاتهم فالمقصود بالترك هو زوال الرغبة بالنكاح اما الانصرافه عن النكاح او الانصرافهم وفهم انه في غير هاتين الحالة الحالين لا يجوز للرجل ان يخطب على خطبة اخيه وليس لذلك مدة مقدرة في الزمان وانما ذلك مدة قيام الخطبة مدة قيام الخطبة فما دام ان الرجل لم ينصرفوا عنه ولم يرغبوا عنه وهو لم يرغب عنهم فانه لا يجوز ان يتقدم سواء علم ميلهم اليه او ميلهم عنه ما لم يصرحوا بالرد وهذا كله فيما اذا علم تقدم اخيه لخطبة امرأة اما اذا لم يعلم فانه لا بأس بان يتقدم لانه لا يوجد المانع وهنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي ان جهل القبول او الرد لكن علم بالخطبة لكن ما يدري قبلوها وردوه فهل له ان يتقدم من العلماء من يقول اذا لم يعلم قبولا ولا ردا فله ان يتقدم ومنهم من من يقول انه ما دامت الخطبة قائمة فان الصحيح انه لا يتقدم للخطبة لعموم الحديث لقوله رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه وهذا اقرب الى الصواب وهو ان النهي قائم كما تقدم قبل قليل علم ميلهم اليه رغبتهم فيه او رغبتهم عنه ما لم يصرح بذلك فان صرحوا بالرد فله ان يتقدم اما ما دام الامر قائم فليس له ان يتقدم ما دامت الخطبة قائمة فليس له ان يتقدم لعموم ما جاء اذن بالتقدم كان يسكت اما اذا كان لم يعلم ابنه لا بالتصريح ولا قرينة الحال فانه في هذه الحال يبقى على ما هو عليه من من النهي في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه اذا قوله ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه يشمل ما اذا مالوا اليه وقبلوه قبل ان يعقد ويشمل ما اذا جهل الحال هل قبلوه او ردوه ويستثنى من ذلك ما اذا اذن الخاطب بالتقدم وما اذا علم انه ترك اما ان يرغب او يرغب عنه اما ان يرغب عنهم او يرغب عنه فهنا يجوز له التقدم وعليه تحمل قصة فاطمة بنت قيس لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة معاوية و اسامة بن زيد و ابي جهل فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهذا محمول على انهم لم يعلم بعضهم بخطبة بعض وعليه فان النهي هنا في حق الرجل اما في حق المرأة فانه اذا تقدم لها خاطب ثم جاءها اخر فلها ان تنظر في الاصلح لها والانسب اه لما ترغبه من الرجال فلا يقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه فلا تنظر له هذا النهي يتعلق بالخاطب لا المخطوبة فالمخطوبة اذا تقدم لها او لوليها اكثر من شخص في وقت متزامن فلها ان تنظر فيهم على حد سواء وسبق احدهم الى الخطبة لا يلغي النظر في حق المتأخر ودليل ذلك ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حيث انها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة من الرجال قوله رحمه الله ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا بعد ان ذكر ما لا يجوز خطبته في حق الرجل لحق الغير وهو خطبة اخيه المسلم انتقل الى تاني ما لا تجوز خطبتها وهي المعتدة فيقول رحمه الله ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا سواء كانت معتدة من طلاق رجع او كانت معتدة من طلاق بائن او كانت معتدة من فسخ او كانت معتدة من آآ خلع او كانت معتدة من وفاة اذا قوله ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا يشمل كل معتدة سواء كانت معتدة لفرقة في الحياة او لفرقة بالموت سواء كانت الفرقة في الحياة رجعية او كانت بائنا وقوله التصريح التصريح المقصود به اللفظ الذي لا يحتمل ولا يشتبه فان كان كناية فسيأتي بيانه في قوله رحمه الله ويجوز التعريض في خطبة البائع فالممنوع التصليح في خطبة معتدة مطلقا ويشمل هذا آآ كلها معتدة لان التصريح ابدأ رغبة بلفظ لا يحتمل. هذا المقصود بالتصليح. ابدأوا الرغبة في النكاح بلفظ لا يحتمل وهي اما ان تكون ممنوعة من النكاح لحق الله واما ان تكون ممنوعة لحق الزوج في حق الزوج في الطلاق البائد وايضا في بقية انواع الفرقة ثمة تقل للعقد وقد لا يكون الحق للزوج بالظرورة لكن حق في في الجملة حق للعقد وهو كما لو اه كانت في عدة وفاة الزوج انتهى حقهم الشخصي بالموت لكن يبقى حق العقد وتعظيمه وهذا اه بيبي بمنع المرأة من النكاح مدة العدة. ولذلك لا يجوز التصليح لها بالخطبة لان الخطبة مقدمة النكاح والشريعة اذا منعت شيئا منعت الاسباب المؤدية والمفضية اليه فلذلك منع التصريح منعت منع التصحيح بالخطبة للمعتدة مطلقا في كل احوالها اما التعريض فقال المصنف رحمه الله ويجوز التعريض والمقصود بالتعريض هو ان يتكلم بكلام يفهم منه الرغبة في النكاح دون تصريح يعني هو ان يتكلم بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها هذا المقصود بالتعريض. يقول المصنف ويجوز التعريض بخطبة البائن يعني ان يتكلم بكلام يحتمل رغبته في نكاحها ويحتمل انه لا يبين عن رغبة في خطبة البائل بالموت او غيره. والبائن هي التي ليس الرجل الحق في مراجعتها هذا في الحياة واما البائن بالموت فلا سبيل للمراجعة لانها بالموت تبين منه. ولذلك قدم البينونة بالموت لانه تنقطع العلق بالكلية اما البائن بغير الموت كالبائن في بينونة صغرى او في فسخ او في خلع او بينونة كبرى كل هذا مما يمكن ان يكون فيه للرجل تعلق ولذلك جاز التعريف دون التصريح دز التعريف دون التصريح لانه ابدأوا رغبة وليس آآ تصريحا يفضي الى النكاح انما هو كلام يفهم منه هذا ويفهم منه غيره استدل المصنف رحمه الله على جواز التعريب في الخطبة في خطبة الباء بموت او غيره بقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لذلك لذلك قال لقوله هذا تعليل الحكم دليل الجواز قوله ولا جناه عليكم اي لا اثم عليكم فنفي الجناح الجنح ونفي للاثم فيما عرضتم به من خطبة النساء فهو جائز للباء بوفاة والمبانة في حال الحياة لكن هذا الحكم في حق غير مبينها في الحياة اما مبينها في الحياة ان كان يحق له ردها بعقد جديد فانه يجوز له ان يصرح لان المنع لحقه فاذا رغب هو ان يردها فشأنه ولذلك آآ يستثنى من هذا من ابانها فلو ان المرأة خلعها زوجها وفي العدة رغب ردها فقال اخطبك او ارغب في ردك ارغب في نكاحك فله ذلك لان المنع هو لحقه العدة كل هم متعلقات النكاح السابق فلذلك يصان لاجل حقه فله ان يبدي رغبته في نكاحها. واما غير مبينها فانه لا يحل له نكاحها وقت العدة ولذلك لا يجوز التصريح وانما يجوز التعريض ولذلك قال تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا وقوله رحمه الله آآ وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتيني نفسك ونحوها وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب اوتقوا اه او لا تفوتيني نفسك ونحوها اي من اي من الالفاظ كما لو قال انا ابحث عن زوجة انا لي رغبة في الزواج دون ان يوجه الرغبة اليها او ما اشبه ذلك من الالفاظ التي يفهم منها الرغبة في في النكاح دون ان يصرح وكذلك له ان يضمر بنفسه الرغبة في نكاح من يرغب في نكاحها دون ان يصرح بذلك سواء كانت آآ يعني يجوز له التعريض ومن باب او لا يجوز له جمع القلب على نكاح امرأة ولو كانت في عدة لكنه لا يصرح ولذلك قال الله تعالى او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكروهن ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا فاذن الله تعالى فيما يتعلق اظمار الانسان في نفسه ان يتزوج اه فلانة وهي معتدة هذا لا حرج عليه فليس هذا من الهم بالسيئة واضح ليس هذا من الهم بالسيئة ولذلك اذن له في التعريض ومن باب اولى ان يأذن له في حديث النفس واظمار اه الرغبة في نفسه لكن الممنوع هو التصريح. بعد ذلك قال وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود انتقل مصنف رحمه الله الى عقد النكاح وما يتعلق به من الاداب عقد النكاح هو ربط وتوفيق عقد الزوجية القول او ما يقوم مقامه وعقدة النكاح التي تربط بالقول تكون بالايجاب والقبول تسائل العقود الايجاب هو اللفظ الصادر من ولي المرأة والقبول هو اللفظ الصادم من الراغب في النكاح والايجاب هو ان يقول زوجتك او انكحتك او ما اشبه ذلك من الالفاظ المفهمة للنكاح والقبول هو ان يقول قبلت او رضيت او ما يفهم منه قبول الايجاب قوله وينبغي ان يخطب ان يسن ويتأكد ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث ايات ثلاث ايات فسرها بعضهم بقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. والاية الثالثة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم عليكم اغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولو اتى بايات ذكر فيها بالتقوى غير هذه الايات الثلاث فانه آآ يتحقق المقصود لكن اه المجيء بما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم من الايات الامرة بالتقوى آآ خير من غيرها ولكن غيرها يأتي بمقصودها في الجملة هذه الخطبة التي قال فيها المصنف رحمه الله ينبغي ان يخطب في عقد النكاح اي في اثنائه ومن الذي يخطب العاقد من الذي يخطب الذي يظهر والله تعالى اعلم ان من حضر العقد من ولي او راغب في النكاح او شهود او اه غيرهم يحصل به المقصود واما ما يتعلق بما يجري اليوم من ان الذي يتولى ذلك المأذون فهذا عرف جاري لكن لا لزوم لذلك في العقد فلو ان الذي قرأ خطبة الحاجة ولي المرأة او الراغب في النكاح او الشهود او من حضر العقد حصل المقصود من التذكير بمضمون الخطبة لان هذه الخطبة هي اخبار عن حاجة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل فيها ان يقولها الراغب في النكاح هذا هو الاصل لانه يقدم بين رغبته في النكاح حمد الله والثناء عليه ثم يقول اما بعد فانا ارغب في نكاحي موليتك فيقول زوجتك وهو يقول قبلت فهي خطبة سميت خطبة الحاجة لانها تتقدم بين يدي حاجة الانسان سواء كانت الحاجة مما يتعلق الوعظ والتذكير او التبليغ والاخبار او قضاء امر من الامور والحوائج التي يحتاجها الناس فيما بينهم ولذلك سميت خطبة الحاجة لانها تقال بين يدي حاجة الانسان ولا سيما الحاجات المهمة كمثل هذا العقد هذه الخطبة الكلام فيها يعني مبسوط وبيان عظيم ما فيها من المعاني آآ تكلم عنه اهل العلم والشراح الوقوف عنده قد يطول به المقام ويمكن الاتيان عليه من خلال آآ ما تكلم به العلماء في اه شروح هذه الخطبة الجليلة وقد افردت مصنفات تحدثت عن ثبوتها من حيث الاسناد وما يتعلق ببعض معانيها والفاظها قوله رحمه الله ولا يجب الا بالايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي. لا يجب اي لا يثبت عقد النكاح معنى قولي لا يجب يعني لا يثبت فالوجوب هنا المقصود بالمعنى اللغوي وهو الثبوت قال الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها اي سقطت وثبتت واستقرت فالوجوب يدل على السقوط والثبوت والاستقرار فقوله ولا يجب اي لا يثبت عقد النكاح الا بالايجاب والايجاب هو اللفظ الصادر من الولي ولذلك قال المصنف في بيانه وهو اللفظ الصادر من الولي او نائبه اي من من يقيمه مقامه ومثل له بجملة من الامثلة كقوله زوجتك وانكحتك والقبول اي ولا يجب الا بالايجابي المقرون بالقبول ولذلك قال والقبول عطف على قوله بالايجاب فيثبت العقد يثبت النكاح عقد الزوجية يثبت بامرين بالايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي والقبول وهو اللفظ الصادر من الراغب في الزواج وقول من الزوج هذا باعتبار ما سيكون والا هو ليس زوجا ليس زوجان انما هو راغب في الزواج ولذلك الادق في العبارة ان يقال من اللفظ الصادر من الخاطب مثلا او من الراغبين في في النكاح او نائبه اي من ينيبه وذلك بالصريح بان يقول قبلت هذا الزواج او قبلت هذه المرأة او ما اشبه ذلك احيانا لا يقول قبلت انما يقول نعم او كلمة نحوها فاذا كانت هذه الكلمة التي قالها تفهم معنى القبول فانه يتم بها العقد فمثلا لو قال زوجتك ابنتي قال ابرك ساعة هذا دليل على ايش على القبول او قال اكرمتني بذلك او ما اشبه ذلك مما يفهم منه القبول فانه يقوم مقام القبول. لكن قوله قبلت هو النص الصريح في الاخبار بالرضا والقبول