الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاءات كتاب جامع الاصول التسعة نواصل فيه ما يتعلق باحكام المولود في باب العقيقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد والمصنف حفظه الله باب العقيقة والتحنيك اخرج البخاري عن سلمان ابن عامر قال مع الغلام عقيقة زادوا جميعا فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى والحديث عندهم مرفوع وهو عند البخاري موقوف في احاديث قولية كثيرة تحنيك انما فيه اكثر اهل العلم على ان التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه الا لانه لا يثبت بركة الا له لان الصحابة لم يفعلوه ولذا يرون ان التحقيق خاص اخرج البخاري معلقا وقال حجاج حدثنا حماد اخبرنا ايوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر الظبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله اخرج البخاري معلقا وقال اصبغ اخبرني ابن وهب عن جرير ابن حازم عن ايوب السخفيان عن محمد ابن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى حدثني عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا قريش ابن انس عن حبيب ابن الشهيد قال امرني ابن سيرين ان اسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة ابن جندب واخرج الخمس عن امي كرز الكعبية قالت تمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية ساعة وفي رواية عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة وفي الرواية وفي رواية عن غلام شاتان وعن جارية شاة لا يضركم اذكرانا كنا ام اناثا في رواية ابي داوود اقروا الطير على ماكيناتها وعند الترمذي انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال الحديث وللنساء اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية اسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول الحديث. حديث صحيح وخرجت الترمذي عن عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه والعقل واخرج الخمس عن سمرة ابن جنى حديث حسن واخرج الخمس عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بحقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وفي رواية لابي داوود والدارمي ويحلق رأسه ويدما وعند الدارمي قال عفان حدثنا ابان بهذا الحديث قال ويسمى اي ذنوب صحيح اخرج ابو داود والنسائي عن عبد الله ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة. فقال لا يحب الله العقوق لانه كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك. اي الغلام شاتان مكافئتان وعين الجارية شاة يذهب داوود وهو رواية عند النسائي وسئل عن الفرع قال والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا تغزوبا ابن مخاض او ابن لبون فتعطيه ارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ اناءك وتولي هناقتك زاد النسائي قالوا والعتيرة قال العتيرة حق. المراد بالفرع اول مولود في البهيمة والعثيرة ذبيحة رجب قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعى ولا عسيرة حديث حسن. واخرج ابو داوود والنسائي ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ولفظ النسائي بكبشين كبشين قال لي يكون صحيح واخرج النسائي عن بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين حديث صحيح اخرج بودو ابن ماجة عن عائشة قالت امرنا ربي واخرج الترمذي وابن ماجة عن عائشة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة حديث صحيح واخرج ابو داوود عن بريدة قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطفه بزعفران حتى نقول صحيح واخرجه ابن ماجه عن يزيد ابن عبد المزني انا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم حديث صحيح واخرج ابو داوود عن الحسن قال اماطة الاذى حلق الرأس صحيح مقطوع وخرجت الترمذي والنسائي عن حبيب ابن الشهيد قال لي محمد ابن سيرين الحسن ممن سمع حديث ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة يكون صحيح واخرجه الترمذي عن علي بن ابي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة اله في الله قال فوزنته فكان وزنه درهما او بعض درهم حديث حسن واخرج احمد عن ابي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت الا اعق عن ابني بدم قال لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والاوفاظ وكان الاوفاظ ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين للمسجد او في الصفة. وقال ابو النضر من الورق على الاوفاظ اهل الصفة او على المساكين ففعلت ذلك قالت فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك اسناده ضعيف واخرج احمدا اسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة عن الغلام شاتان مكافئة مكافئتان وعن الجارية شاة صحيح لغيره واخرج احمد ومالك في الموطأ عن زيد ابن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا احب العقوق كانه كره الاسم وقال من ولد له فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل وفي الموطة عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة مرسل فيه انقطاع وفي الموطع محمد بن علي بن الحسين انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته في الظهر قرصن فيهم قطاع وفي الموطع النافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها. وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث اسناد يكون صحيح وفي الموقع محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي انه قال سمعت ابي يستحب العقيقة ولو بعصفور وفي الموطع مالك انه بلغه انه عق عن حسن وحسين ابني علي ابني علي ابن ابي طالب وفي الموطأ هشام ابن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان يحق عن بنيه الذكور والاناث بشاة شات اسناده صحيح لم يذكر فيها لقد حاله الابواب متفرد باب ايه هي هذه الاخبار باب ما جاء في الختان اخرجه البخاري عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك واخرج ابو داوود عن امي عطية الانصارية ان امرأة كانت تخدم بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهيك فان ذلك احوال الموت امرأتي واحب الى البعل حديث صحيح وقال ابو داوود ضعيف واخرج احمد الحسن قال دعي عثمان بن ابي العاص الى ختان فابى ان يجيب. فقيل له فقال انا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له اسناده ضعيف واخرج احمد ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء اسناده ضعيف باب في موت الاولاد باب الاذان في اذن المولود. اخرج ابو داود والترمذي عن ابي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة لم يتوب الصلاة حديث حسن وقال شعيب ضعيف باب ما جاء في تأديب الولد. اخرجه الترمذي عن جابر بن سمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق دق بصاع ضعيف واخرج الترمذي عن عمرو بن سعيد بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن حييكم ضعيف باب متى يأمر الصبي بالصلاة باب في الاسماء الحسنة والكنى اخرج ابو دودة والدارمي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم اليوم ضعيف واخرج ابو داوود عن اسلم ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى ابا عيسى وان المغيرة ابن شعبة تكنى بابي عيسى فقال له عمر اما يكفيك ان تكنى بابي عبد الله؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من من ذنبه وما تأخر وان في جلجتنا فلم يزل يكنى بابي عبد الله حتى هلك حسن صحيح لما كان عيسى لا ابا له لم يستحسنوا ان يكلوا به واخرج ابن ماجة عن حمزة ابن صهيب ان عمر قال لصهيب ما لك تكتني بابي يحيى وليس لك ولد؟ قال كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي يحيى ابن حسن وقال شعيب ضعيف واخرج بودود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى. قال فاكتني بابنك عبدالله يعني ابن اختها فكانت تكنى بام عبدالله ولفظ ابن ماجة فانت ام عبد الله. حديث صحيح باب التفريق بين الاولاد في المضاجع باب مداعبة الاولاد. اخرج احمد بن عبدالله بن الحارث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبدا والله وعبيد الله وكثيرا بني العباس ثم يقول من سبق الي فله كذا وكذا قال فيستبقون اليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم اسناده ضعيف الكتاب الخامس الميراث والوصايا. الفصل الاول الفرائض باب الحاق الفرائض باهلها بعد اداء الحقوق الله. المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية لمسلم يقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله كما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. واخرج البخاري معلقا الكفن من جميع المال وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال ابن دينار الحنوط من جميع المال. وقال ابراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان اجر القبر والغسل هو من الكفن وخرج البخاري معلقا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية باب ميراث الابوين والزوجين. اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وفي رواية وجعل للابوين لكل واحد منهما الثلث والثلث واخرج احمد عن زيد ابن ثابت انه سئل عن زوج واخت لام واب فاعطى الزوجة النصف والاخت النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك اسناده ضعيف واخرج احمد عن زينب ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث النساء خططهن حديث حسن باب ميراث الجد. اخرجه البخاري عن عبد الله ابن ابي مليكة قال كتب اهل الكوفة الى ابن الزبير في الجد فقال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته انزله ابا. يعني ايه ابا بكر واخرج البخاري عن ابن عباس قال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته ولكن خلة الاسلام افضل او قال خير فانه انزله ابا او قال قضاه ابا واخرج البخاري معلقا وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب. وقرأ ابن عباس يا بني ادم واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني واخرج ابو داود ابن ماجة عن الحسن ان عمر قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل ابن يسار انا ورثه رسول الله صلى الله وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا ادري. قال لا دريت. فما تغني اذا ولفظ ابن ماجة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس وله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بفريضة فيها جد فاعطاه ثلثا او سدسا تدعو منقطع واخرج الدار مع اسماعيل. قال قال عمر خذ من امر الجد ما اجتمع الناس عليه. قال ابو محمد يعني قول زيد اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة حدثني عن الجد فقال اني لاحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة حديث صحيح واخرج الدار من ابي سعيد الخدري ان ابا بكر الصديق جعل الجد ابا اسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابي موسى ان ابي بكر جعل الجد ابا اسناده جيد واخرج الدار من عثمان ان ابا بكر كان يجعل الجد ابا اسناده جيد وخرج الدارم عن ابي بردة. قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال قال يا ابن ابي موسى الم اخبر ان الجد لا ينزل فيكم منزلة الاب وانت لا تنكر. قال قلت ولو كنت انت لم تنكر قال مروان فانا اشهد على عثمان بن عفان انه شهد على ابي بكر انه جعل الجد ابا اذا لم يكن دونه اب. اسناده صحيح واخرج الدال من الحسن قال ان الجد قد مضت سنته. وان ابا بكر جعل الجد ابا ولكن الناس تخيروا اسند الوضع ايه واخرج ابو داود والترمذي عن عمران ابن ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ادبر دعاه فقال لك سدس اخر. فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح واخرج الدارمي عن الشعبي قال اول جد ورث اول جد ورث في الاسلام عمره اول جد ورث في الاسلام عمر فاخذ ماله فاتاه علي وزيد فقال ليس لك ذاك انما انت كاحد الاخوين وعنه قال كان عمر يقاسم بالجد مع الاخ والاخوين فاذا زادوا اعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس اسناده الاول صحيح والثاني ضعيف واخرج الدارمي عن مروان ابن الحكم ان عمر ابن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد فقال اني كنت رأيت في الجد رأيا فان رأيتم ان تتبعوه فاتبعوه فقال له عثمان ان نتبع رأيك فانه رشد. وان نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأيك عن اسناده جيد واخرج الدارمي عن سعيد ان عمر كان كتب ميراث الجد حتى اذا طعن دعا به فمحاه ثم قال سترون رأيكم فيه اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الشعبي قال كتب ابن عباس الى علي وابن عباس بالبصرة اني اني اتيت بجد وستة اخوة فكتب اليه علي ان اعطي الجد سدسا ولا تعطه احدا بعده اسناده جيد واخرجت داري من عبدالله بن سلمة ان عليا كان يجعل الجد اخا متى يكون سادسا وفي رواية حتى يكون سادسا اسناده حسن واخرج الدارمي على الحسن ان عليا كان يشرف الجد مع الاخوة الى السدس اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم النخعي قال كان علي يشرف الجد الى ستة مع الاخوة. يعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث اخا ام من مع جد ولا اخت لام ولا يزيد الجد مع الولد على السدس الا ان يكون غيره ولا يقاسم باخ لاب مع اخ لاب وام واذا كانت اخت لاب وام واخ لاب اعطى الاخت النصف والنصف الاخر بين الجد والاخ نصفين. واذا كانوا اخوة واخوات ان شرطهم مع الجد الى السدس اسناده في انقطاع واخرج الدارمي عن عبد الرحمن ابن معقل قال سئل ابن عباس عن الجد فقال اي اب لك اكبر؟ فقلت انا فقلت انا ادم قال الم تسمع الى قول الله تعالى يا بني ادم واخرج الدارمي عن ابن عباس قال لوددت اني والذين يخالفوني في الجد تلا عنا اينا اسوأ قولا اسناده ضعيف واخرج الدار من عن ابن عباس انه جعل الجد ابا اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابي اسحاق قال دخلت على شريح. وعنده عامر وابراهيم وعبدالرحمن وعبدالرحمن بن عبدالله. في فريضة امرأة منا العالية تركت زوجها وامها واخاها لابيها وجدها فقال لي هل من اخت؟ قلت لا. قال البع للشطر وللام الثلث قال فجاهدت على ان يجيبني فلم يجبني الا بذلك. فقال ابراهيم وعامر وعبدالرحمن بن عبدالله ما جاء احد بفريضة اعضل منه فريضة جئت بها قال فاتيت عبيدة السلمان وكان يقال ليس بالكوفة احد اعلم بفريضة من عبيدته والحارث الاعور وكان عبيده يجلس في المسجد فاذا وردت فاذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم الى عبيده فسألته فقال ان شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا جعل للزوج ثلاثة اسهم النصف وللام ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال وللاخ سهم وللجد سهم. قال ابو اسحاق الجد ابو الاب اسناده صحيح اخرج الدارمي عن الحسن ان زيدا كان يشرك الجد مع الاخوة الى الثلث. اسناده صحيح واخرج الدار ابن عن زيد ابن ثابت انه كان يقاسم بالجد مع الاخوة الى الثلث ثم لا ينقصه اسناده ضعيف واخرج الدار من علي قال اتاه رجل فسأله عن فريضة فقال ان لم يكن فيها جد فهاتها جيد واخرج الدار من علي قال من سره ان يتقحم جراثيم جهنم فليقظ بين فليقظ بين الجد والاخوة اسناده ضعيف وفي الموت قال يحيى ابن سعيد انه بلغه ان معاوية ابن ابي سفيان كتب الى زيد ابن ثابت يسأله عن الجد فكتب اليه زيد ابن ثابت انك كتبت اليه تسألني عن الجد والله اعلم. وذلك مما لم يكن يقضي وذلك مما لم يكن يقضي فيه الا الامراء اي الخلفاء. وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثرت الاخوة لم ينقصوه من الثلث اسناده منقطع وفي الموطع القبيصة ابن دؤيب ان عمر ابن الخطاب فرظ للجد الذي يفرض الناس له اليوم اسناده منقطع. وفي الموطع سليمان ابن اسعار انه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت في الجد مع الاخوة اسناده منقطع في احد يعمل يا شيخ الان تشتيك الجد مع الاخوة مذهب اليه الثلاث ناس يعملون به المحاكم خارج المملكة يعملون بها. هم باب ميراث الولد. اخرجه البخاري عن اسود ابن يزيد قال اتانا معاذ ابن جبل باليمن معلما واميرا. البعض مم هو موحد يا شيخ العمل في المحاكم نعم باب ميراث الولد. اخرج البخاري عن الاسود ابن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل باليمن معلما واميرا. فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته واخته فاعطى جبنة النصف والاخت النصف. وفي رواية قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واخرج البخاري عن الهزير ابن شرحبيل قال سئل ابو موسى عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني وسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اقض فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنتي لابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي فلأخت فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم والحديث عندهم جاء رجل الى ابي موسى وسلمان ابن الربيعة فسألهما واخرج البخاري معلقا وقال زيد ابن ثابت اذا ترك رجل او امرأة بنتا فلها النصف وان كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان. وان كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فلذكر من وحظ الانثيين اخرج البخاري معلقا وقال زيد ابن ثابت ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا. ولا تنكحان الا وله مال قال يقضي الله في ذلك. فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمها فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك ورواه ابو داوود مختصرا وعنده ايضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا حتى جئنا امرأة من الانصار في الاسواق فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان هاتان بنتا ثابت ابن قيس قتلا معك يوم احد. الحديث وحديث حسن واخرج الترمذي عن جابر بن عبدالله قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض في بني سلمة. فقلت يا نبي الله كيف اقسم ما لي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاية. حديث صحيح واخرج الدارمي عن عائشة انها كانت تشرق بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن ابن تعطي تعطي لابنتين الثلثين وما بقي شريكهم وكان عبد الله لا يشرك يعطي الذكور دون الاناث وقال الاخوات بمنزلة البنات اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الشعب ان ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن ان كانت المقاسمة بينهم اقل من الثلث وهم السدس وان كان اكثر من السدس اعطاهم السدس اسناده ضعيف باب لا يلد المسلم الكافر المتفق عليها اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم اخرجوا ابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى اي حسن صحيح واخرج الترمذي والدارمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين. وعند الدارمئ لا نرث اهل الكتاب ولا يرثون الا الرجل يرث وعبده او امته موقوف على جابر واخرج الدارمي عن محمد ابن الاشعث ان عمة له توفيت يهودية باليمن. فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب فقال يرثها اقرب الناس اليها من اهل دينها وفي رواية ان المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية فركب الاشعث ابن قيس وكانت عمته الى عمر بميراثها فقال عمر ليس ذاك لك يرثها اقرب الناس منها من اهل دينها لا لا يتوارث ملتان اسناده جيد واخرج الدارمي عن عمر ابن الخطاب اهل الشرك لا نلتهم ولا يرثون وعنه لا يتوارث اهل ملتين. وعنه لا يتوارث ملتان شتى. ولا يحجب من لا يرث منقطع رجاله ثقات اسناده صحيح على شرط البخاري واخرج الدارمي عن الشعبي قال سئل ابو بك عن الكلالة فقال اني ساقول فيها برأيي ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان واخرج الدارمي عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر قالوا لا يتوارث اهل دينين اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن ابراهيم قال اذا مات الميت وجبت الحقوق لاهلها. ولم يجعل لمن اسلم او اعتق قبل ان يقسم الميراث شيئا اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن مسروق كان معاوية يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم قال مسروق وما حدث في الاسلام قضاء احب الي منه. الا للدارم تقول بهذا؟ قال لا رجاله ثقال واخرج ابو داوود عن معاذ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص وورث المسلم وفي رواية انه اوتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف وفي الموطأ علي بن ابي طالب قال انما ورث ابا طالب عقيل وطالب. ولم يرثه علي. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب زاده منقطع وفي الموقع عن سليمان ابن يسار ان محمد ابن الاشعث اخبره ان عمة له يهودي او نصرانية توفيت وان محمد ابن الاشعث ذكر ذلك لعمر ابن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر ابن الخطاب يرثها اهل دينها ثم اتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان اتراني نسيت مقالك عمر بن الخطاب؟ يرثها اهل دينها يكون صحيح وفي الموطع اسماعيل ابن ابي حكيم ان نصرانيا اعتقه عمر بن عبدالعزيز هلك. قال اسماعيل فامرني عمر بن عبدالعزيز ان اجعل ماله في المال وفي الموطأ عن ما لك عن الثقة عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول ابا عمر بن الخطاب ان يورث احدا من الاعاجم الا احد من ولد في العرب اختلف في سماع سعيد عن عمر باب ميراث الكلالة المتفق عليه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشي يلا ووجداني اغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فافقت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ كيف اقضي في مالي؟ لم يجبني بشيء حتى نزلت اية الميراث وفي رواية لهما فنزلت يوصيكم الله في اولادكم وفي رواية لهما فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ انما يرثني انما يرثني كلالة. فنزلت اية الفرائض وفي رواية البخاري قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بيرذون. وفي رواية له فقلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت اية الفرائض طيب وفي رواية لمسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت اية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة واخد ابوسهم عن معدان ابن ابي طلحة ان عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر ثم قال اني فادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه فيه حتى طعن باصبعه بصدره وقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف؟ التي في اخر سورة النساء واني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن واخرج ابو داوود عن جابر قال اشتكيت وعندي سبع اخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فافقت فقلت يا رسول الله لا اوصي لاخواتي بالثلثين قال احسن قلت الشطر قال احسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لاراك ميتا من وجعك هذا وان الله قد انزل فبين الذي لاخواتك فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر يقول انزلت هذه الاية في. يستفتونك. قل الله يوصيكم في الكلالة حديث صحيح واخرج ابو دودة والترمذي عن البراء ابن عازب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك اية الصيف قال شعبة فقلت لابي اسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا انه كذلك ادي يكون صحيح واخرجوا ابن ماجة عن عمر ابن الخطاب قال ثلاث لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن احب الي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة قد يكون ضعيفة وخرجت دائما عقبة ابن عامر الجهني قال ما اعظل باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما اعرضت به ملكنا له اسناده صحيح اخرج الدارمي عن ابن عباس قال الكلالة ما خلا الوالد والولد وراهما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال اني لاستحي الله ان ارد شيئا قاله ابو بكر منقطع ورجاله ثقات ويخرج الدارمي عن سعد انه كان يقرأ هذه الاية وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت بام اسناده صحيح باب ميراث الولاء والاسير اخرجه البخاري عن عبد الله ابن مسعود قال ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهلية كانوا يسيبون واخرج البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم او كما قال. واخرج البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاء لمن اعطى الورقة وولي النعمة. واخرج البخاري معلقا اذا اسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو اولى الناس بمحياه بمحياه ومماته واختلفوا في صحة هذا الخبر واخرج البخاري معلقا وكان شريح يورث الاسير في ايدي العدو. ويقول هو احوج اليه. وقال عمر بن عبدالعزيز اجز وصية الاسير وعتاقة وما صنع في ما له ما لم يتغير عن دينه فانما هو ما له يصنع فيه ما يشاء واخرج ابو دودو وابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو ان رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة وولدت له ثلاثة غنمة فماتت امهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها وورثوه لا فماتت امهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبت بنيها فاخرجهم الى الشام فماتوا. تقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له فخاصمه اخوتها الى عمر ابن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرز الولد من احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان بيزيد من احراز لولده ها قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت ورجل اخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا الى هشام بن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام. فرفعهم الى عبدالملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت اراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة ولفظ ابن ماجة تزوج رباب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية وولدت له ثلاثة فتوفيت امهم وورثها وورثها بنوها رباعا وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام فماتوا في طاعون عمواس وورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر فقال عمر اقضي بينكم بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر. حتى اذا استخدف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك القضاء قد غير. تخاصموا الى هشام بن اسماعيل فرفعنا الى عبدالملك. فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه. وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء قال لنا فيه فلم نزل فيه بعد. حديث حسن مم اخرج ابن ماجة والداري عن عبد الله ابن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن ابي ليلى اي وهي اخت ابن شداد لامه قالت مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف. حديث حسن واخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. وفي المسند عنه وعن عمر بلفظ يرث الولاء من ورث المال من والد او ولد ضعيف واخرج الدارم عن الزهري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المولى اخ في الدين ونعمة واحق الناس بميراثه اقربهم من المعتق اسناده صحيح وخرج الدارم عن الشعب في رجل اعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك. وترك المعتق اباه وابنه قال المال للابن اسناده ضعيف واخرج الداري عن زيد ابن ثابت في رجل ترك اباه وابن ابنه فقال الولاء لابن الابن اسناده حسن واخرج الدارمي عن زياد ابن ابي مريم ان امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها واخاها ثم توفي مولاها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة واخوها في ميراثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقط قال اخوها يا رسول الله لو ان لو انه جر جريرة على من كانت؟ قال عليك اسناده حسن واخرج الدارمي عن المغيرة قال سألت ابراهيم عن رجل اعتق مملوكا له فمات. ومات المولى فترك المعتق اباه وابنه. فقال لابيه كذا وما بقي فلبنه اسناده صحيح الى ابراهيم واخرج الدارمي عن شعبة قال سمعت الحكم وحمادا يقولان هو للابن فساده ضعيف واخرج الدار من الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى البقيع فرأى رجل يبايع فرأى رجلا يباع فاتاه فساوى به ثم تركه فرآه رجل فاشتراه فاعتقه. ثم جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اشتريت هذا فاعتقته ما ترى فيه. فقال هو اخوك ومولاك. قال ما ترى في صحبته؟ فقال ان شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له. قال ما ترى في ماله؟ قال ان مات ولم يترك عصبة فانت وارثه اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن شموس الكندية قالت قاضيت الى علي في اب مات فلم يدع احدا غيري ومولاه فاعطاني النصف واعطى مولاه النصف اسناده صحيح اخرج الدار من علي انه اوتي بابنة ومولى فاعطى الابنة النصف المولى النصف. قال الحكم فمنزلي هذا يصيب المولى الذي ورثه عن مولاه اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن الحكم عن عبدالرحمن بن مدلج انه مات وترك ابنته ومواليه. فاعطى علي ابنته النصف مواليه النصف. اسناده ضعيف واخرج الدار مع ابراهيم انه سئل عن اختين اشترت احداهما اباها فاعتقته ثم مات قال لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله وما بقي بل المعتقة دون الاخرى اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن الشعبي في امرأة اعتقت اباها فمات الاب وترك اربع بنات هي احداهن. قال ليس عليه منة لهن الثلثان وهي معهن اسناده ضعيف واخرج الدالمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال واحسبه قد ذكر عبد الله ايضا انهم قالوا الولاء للكبر يعنون بالكفر ما كان اقرب باب او ام اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن عبد الله ابن عتبة قال كتب الى عمرة في شأن كتب الى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان انها ماتت وتركت ابن اخيها لابيها وامها وابن اخيها لابيها فكتب عمر ان الولاء للكبر هو ضعيف وخرج الداري بعين الشعبي ان عليا وزيدا قال الولاء للكبر وقال عبد الله وشريح للورثة اسناد هو صحيح واخرج الدارمي عن الشعبي قال قضى عمر وعبدالله وعلي وزيد للكبر بالولاء اسناده ضعيف واخرج للدار من علي ابن سيرين قال توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت ابن اخيها لابيها وبني بني اخيها لابيها وامها عمر بني اخيها لابيها. اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن ابراهيم عن عمر وعلي وزيد انهم قالوا الولاء للكبر اسناده ضعيف اخرج الدارمي عن ابراهيم في اخوين ورثا مولى كان اعتقه ابوهما فمات احدهما وترك ولدا قال كان علي وزيد وعبدالله رضي الله عنهم يقول قال ولا اولي الكبرى اسناده منقطع واخرج الدارمي عن مطر قال قال عمر وعلي الولاء للكبر اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن طاووس وابراهيم قال الولاء للكبر اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن قتادة قال اذا ابتاع المكاتبان احدهما الاخر هذا من سيده وهذا من سيده. فالبيع للاول ويقول اهل المدينة الولاء لسيد البائع ويقولون انما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد اسناد يكون صحيح واخرج الدارمي عن الشعب في العبد تزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال ان كانت حرة فالنفقة على امه وان كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه. اسناده صحيح وخج الدارمي عن عامر وابراهيم قال ولاؤه لمن بدأ بالعتق اول مرة صحيح اخرج الدارمي عن طاووس في عبد بين رجلين اعتق احدهما نصيبه وامسكه الاخر قال ميراثه بينهما سله صحيح واخرج الدارمي عن الزهري قال ميراثه للذي امسكه قال قتادة للمعتق كله وثمنه عليه ويقوله اهل الكوفة اسناده صحيح واخرج الدار من العطاء في الرجل يموت يترك مكاتبا وله بنون وله بنون وبنات فيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته. ويكون الولاء للرجال دون النساء الا ما كاتبن او اسناده صحيح واخرج الدارمي عن طاووس قال لا ترثوا النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن واخرج الدارمي عن النخع والشعب قال ترثه امه سده ضعيف اخرج الداري من عبد الله ابن عبيد عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير قال كتبت الى اخ لي من بني زريق اسأله اسناده ضعيف اخرج الدارمي عن يحيى ابن ابي كثير. قال توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب ترك مالا. فجعل ابن المسيب وابو سلمة ابن عبدالرحمن بقي من مكاتبته ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم وما فضل من المال بعد كتابته فلرجال منهم من بني مولاه دون النساء اسناده صحيح وخرج الداريم عن ابراهيم عن عمر وعلي وزيد انهم قالوا الولاء للكبر ولا يرثون ولا يرثون النساء من الولاء الا ما اعتقنا او كاتبنا منقطع رجاله ثقات وخرجت دارهم عن ابي قلابة وسعيد بن نسيبي وسليمان بن يسار انهم قالوا لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقنا او كاتبن اسناده صحيح واخرج الدار من الحسن قال لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن الا الملاعنة فانها ترث من اعتق ابنها الذي انتفى منه ابوه استهدفه صحيح واخرج الدالم عن ابن عمر انه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر اسناده صحيح واخرج الدار مع ابي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي. ثم تبنوها قال يرجع الولاء الى عصبة المرأة اسناده صحيح واخرج الدارمي عن المنصور قال سألت ابراهيم عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء قال للذكور دون الاناث اسناده صحيح واخرج الدارمي على الحسن انه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى. قال الولاء لبنيها فاذا ماتوا رجع الى عصبتها. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم قال ليس للنساء من الولاء شيء الا ما اعتقت هي بنفسها. اسناده صحيح واخرج الدار من محمد قال مات مولى لعمر فسأل ابن عمر زيد ابن ثابت فقال هل لبنات عمر من ميراثه شيء قال ما ما قال ما ارى لهن شيئا وان شئت ان تعطيهن اعطيتهن اسناده صحيح المخرج الدارمي عن هشام عن ابيه قال يحرز الولاء من يحرز الميراث اسناده صحيح وخرج الدارمي عن ابي بكر ابن عمر ابن حزم ان امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه فاعتقدته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن ابن عمرو ابن حزم وماتت تخاصمت الموالي الى عثمان. تداعى عثمان البينة على ما قال قال فاتى البينة قال فاتى البينة فقاله عثمان اذهب فوالي من شئت قال ابو بكر توالى عبد الرحمن ابن عمر ابن حزم لسه هدفه صحيح باب ميراث الولد المنفية في اللعان. اخرجه ابو داودة والترمذي وابن ماجة عن واثلة بن الاسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه ضعيف اختي ابو داود عن مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها صحيح مرسل وخرج بدود والدار من عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعند الدارمي الى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث بميراث ابن الملاعنة لامه كله لما لقيت في به من العناء حديث صحيح وخرج الداري بن عبدالله بن مسعود ابن الملاعنة قال ميراثه لامه زاد في رواية تعقل عنه عصبة امه منقطع رجاله ثقات واخرج الدائم الى الحسن في ابن الملاعنة ترثه ام ترثه امه الى الميراث ميراثه يؤمن ها عن الحسن ابن الملاعنة ترثه امه وفي رواية لامه الثلث وبقية المال لعصبة امه وفي رواية ميراث ميراثه لامه فان كان له اخ من امه فله سدس اسناده منقطع واخرج دائما من علي وعبدالله في ابن الملاعنة قالا عصبته عصبة امه اسناده ضعيف واخرج الدار بعين الشعب قال قال علي في ابن الملاعنة ترك اخاه لامه وامه لاخيه السدس ولامه الثلث ثم يرد عليهما فيصير للاخ الثلث وللام الثلثان. وقال ابن مسعود لاخيه السدس وبقي الام اخرج الدار من عطاء ابن ابي رباح ميراث ولد المتلاعنين قال لامه واهلها. اسناده صحيح وخرج الدارمي عن الشعبي في ابن الملاعنة ترك ابن اخ وجدا قال المال لابن الاخ اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن زيد ابن ثابت في ميراث ابن الملاعنة لامه الثلث والثلثان لبيت المال. اسناده حسن واخرج الداري عن قتادة ان عليا وابن مسعود قالا في ولد الملاعنة ترك جدته واخوته لامه قال للجدة الثلث وللاخوة الثلثان وقال زيد ابن ثابت للجدة السدس وللاخوة الثلث وما بقي فلبيت المال. منقطع رجاله ثقات لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة فكتب الي انا النبي قضى به لامه هي بمنزلة امه وابيه. وقال سفيان المال كله للام هي بمنزلة ابيه وامه اسناده صحيح وخرجت دارم عن الزهري قال ولد الملاعنة لامه ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال. جسده صحيح واخرج الدار من ابن عمر قال اذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لامه يقال ابن فلانة هي عصبة يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن الشعبي في ولد المتلاعنين انه ترثه عصبة امه وهم يعقلون عنه. اسناده صحيح واخرج الداري من ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا اب له. ترثه امه واخوته من امه وعصبة امه. فان قذفه قاذف جلد قاذف يستهدفه صحيح واخرج الدارمي عن مكحول انه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه في سببه لما لقيت من من البلاء ولاخوته من امه وقال مكحول فان ماتت الام وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها كان ميراثه لاخوته من امه كله لانه كان لامهم وجدهم وكان لابيها سدس من ابنته. وليس يرث الجد الا في هذه المنزلة لانه انما هو اب الام. وانما ورث الاخوة من الام امهم. وورث الجد ابنته لانه جعل لها. فالمال الذي الولد اللي ورثته للام المال الذي للولد لورثة الام وهو بحوزة وهو بحوزة الجد وحده كده يا شيخ؟ نعم اذا لم يكن غيره اسناده الى مكحول صحيح واخرجت داري من ابن عباس ان قوم اختصموا الى علي رضي الله عنه في ولد المتلاعنين فجاء عصبة ابيه يطلبون ميراثه فقال ان اباه كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء فقضى بميراثه لامه وجعلها عصبته اسناده ضعيف واخا او في الموقع مالك انه بلغه ان عروة ابن الزبير كان يقول في ولد في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله عز وجل واخوته لامه حقوقهم. ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. قال ما لك وبالغني عن بمال ابن يسار مثل ذلك قال ما لك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا باب في ميراث الاخوة. اخرج الترمذي وابن ماجة العري رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات زاد ابن ماجة والدارم يليق الرجل اخاه لابيه وامه دون اخوته لابيه. ورفض دار من الاخوة من الام يتوارثون دون بني العلة دار التلميذ دار الترمذي في رواية في اوله قال علي انكم تقرأون هذه الاية من بعد وصيتي يوصي بها او دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتضى بالدين قبل الوصية حديث حسن اخرج الدارم عن مسروق عن عبدالله انه كان يقول في اخوات لاب وام واخوة واخوات لاب قال للاخوات للاب والام روثان وما بقي فللذكور دون الاناث. فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فاعجبه فقاله بعض اصحابه اتترك قول عبد الله قال اني اتيت المدينة فوجدت زيد ابن ثابت من الراسخين في العلم قال احمد فقلت لابي شهاب وكيف قال زيدوا فيها؟ قال شرك بينهم استخدموه صحيح واخرج الدارمي عن اسماعيل قال ذكرنا عند حكيم بن جابر ان ابن مسعود قال في اخوات لاب وام واخوة واخوات لاب انه كان يعطي للاخوات من الاب ابي والام الثلثين وبقي فلذكور دون الاناث فقال حكيم قال زيد ابن ثابت هذا من عمل الجاهلية ان يرث الرجال دون النساء ان اخوتهن قد ردوا عليهن اسناده صحيح. اخرج الدارمي عن مسروق انه كان يشرك فقال له علقمة. هل احد منهم اثبت من عبد الله فقال لا ولكني رأيت زيد بن ثابت واهل المدينة يشرفون في ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن واختين. اسناده صحيح فعلا تبارك الله تقبل الله منكم تأملنا الله واياكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد على هذه اجمعين اللهم صلي وسلم جزاك الله خير