﻿1
00:00:04.350 --> 00:00:27.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعينا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين اجمعين

2
00:00:27.850 --> 00:00:38.950
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في البيوع المنهي عنها قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.900
وعن المنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا وعن بيع الحصاة وهو ان يقول ارمي الحصاة فاي ثوب  عليه فهو لك بكذا او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض اذا رميتها بكذا وعن بيع الرجل على بيع اخيه وعن بيع حاظر اللباد

4
00:00:59.900 --> 00:01:19.900
وان يكون له سمسارا وعن النجش وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة. وهو ان يقول بعتك هذه هذا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا وقال لا تلقوا السلعة

5
00:01:19.900 --> 00:01:39.250
حتى يهبط بها الاسواق وقال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالبيوع

6
00:01:39.450 --> 00:02:01.800
التي نهى عنها الشارع قد مر بنا ان الاصل في البيع الاباحة لقوله تعالى احل الله البيع الله سبحانه وتعالى احل لنا البيع الا ان هناك بيوع قد حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:02.350 --> 00:02:25.000
والتحريم اما ان يعود الى ذات المبيع بعينه او الى وصف يقوم في ذلك البيع بفساد يتعلق به اما لضرر او ضرر اما لضرر او ضرر قد بينا ان تحريم البيوع او تحريم بعض البيوع انما يتعلق

8
00:02:25.350 --> 00:02:42.050
اما لكوني فيها غررا غير مغتفر فيها غرر غير مغتفر او فيها ضرر او يكون فيه شيء من التحريم كأن يكون محرما نفس المبيع او ذات المبيع كالخمر والخنزير وما شابه ذلك

9
00:02:42.800 --> 00:03:03.250
ذكر هنا ما يتعلق بالمبيع الذي نهي عنه لوصفه فقال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة هذا البيع محرم ليس لذات البيع ولكن لوصف هذا البيع

10
00:03:03.750 --> 00:03:25.250
فان هذا البيع يقوم على الملامسة بمعنى على الملازم معنى ان البايع يقول المشتري اي سلعة لمستها فقد بعتك اياها بكذا دون ان يقلبها ودون ان ينظر اليها وبيع الملامسة

11
00:03:25.500 --> 00:03:44.650
هو ان يضع يده على شيء من المبيع فيقول اشتريته دون ان يعرف عينه ودون ان يقلبه ودون ان يعرف اوصافه وان بمجرد ان يضع يده عليه تم البيع ولا شك ان هذا البيع محرم بالاتفاق

12
00:03:45.200 --> 00:04:13.950
لان فيه غرر لان فيه غرر فقد تشتري سلعة وتكون معيبة او تشتري سلعة وتكون على غير الوصف الذي تريده وعلى هذا نهى الشارع عن بيع الملامسة. بيع الملامسة سواء يلمس ثوبا او يلمس سيارة او يلمس متاعا اي شيء كان. وصف البيع فيه او علق البيع فيه على الملامسة

13
00:04:13.950 --> 00:04:28.100
قولوا هذا بيع محرم هذا بيع محرم وقد جاء في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الملامسة وبيع المنابذة. جاء من حديث سعيد الخدري

14
00:04:28.400 --> 00:04:45.150
وجاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث ابي هريرة ومن حديث انس احاديث الباب كثيرة فحديث ابن فحديث ابي سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عام ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابي سعيد الخولي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله

15
00:04:45.150 --> 00:04:59.700
تنهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وجاء ايضا من طريق ابي حنيفة ابو هريرة من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وذكر منها الملامسة

16
00:04:59.700 --> 00:05:17.400
والمنابذة والمنابذة ايضا هي بمعنى الملامسة الا ان فيها نبذ البائع ينبذ للمشتري شيئا والمشتري بمجرد ان يصله ذلك المنبوذ يتم البيع بمعنى انه يخرج من جيبه شيء فيلقيه عليه

17
00:05:17.550 --> 00:05:33.900
فاذا القاه عليه ووصل اليه وبسه او لبسه او وصل اليه فان البيع يكون قد تم ولا شك ان هذا البيع ظن محرم للغرر الذي يكون فيه وقد مر بنا ان الغرر محرم ان الغرر الذي لا يغتفر

18
00:05:33.950 --> 00:05:53.100
والغرر الفاحش انه يفسد البيع ويبطله ولا يجوز ان يبيع بيعا ليس معلوما ليس معلوما اما بالعين او بالوصف فان كان مجرد ان يلقي اليه سلعة بنبذها او بلمسها او ما يسمى ببيع الحصاة ايضا

19
00:05:53.150 --> 00:06:08.700
فكل هذا محرم ولا يجوز قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصى وعن بيع الحصى وبيع الحصى جاء في صحيح مسلم

20
00:06:08.800 --> 00:06:26.950
عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وعن بيع الحصى. نهى عن الغرر وعن بيع الحصى ومعنى بيع الحصى له صور كثيرة له صور كثيرة تتعلق بالمتاع وتتعلق ايضا بالعقار والارض

21
00:06:27.050 --> 00:06:48.850
فله فيقول له بعتك من هذه الارض بقدر ما ترمي او ما تقع عليه انتهاء حصاتك فيرمي حصاة في جهة هذه الارض. فما انتهت اليه الحصاة تم البيع ولزمه المبيع ولزمه المبيع وليس معنى انه اذا رمى يقول لو لو ان رمي الحصى فقط يرمي الحصاة ثم

22
00:06:48.850 --> 00:07:02.800
تنتهي الى مئة متر او مئة او او اقل من ذلك او اكثر. ثم يقول هذه القطعة التي انتهت للحصاة ابيعها لك بكذا وكذا. فان قبل فالبيع وصحيح ولكن بيع الحصى هو ان يرمي بحصاة

23
00:07:02.850 --> 00:07:21.900
وقد اتفق على المبيع قبل الرمي فيقول ما تقع عليه الحصاد فاني ابيعك اياه بمئة الف فيقبل المشتري وجب البايع فهذا هو البيع المحرم الذي لا يجوز. كذلك المنابذة كذلك الملامسة هي على هذه الصفة ان النابذ واللامس

24
00:07:22.250 --> 00:07:43.250
يتبق مع الذي نبذ له ومع الذي امر باللمس ان اي شيء يقع تقع يده عليه سواء من ملموس او ينبذ اليه فيصل اليه انه سيشتري بقيمة كذا وكذا. اما اذا نبذ اليه شيء ثم قال انظر اليه هذا قيمته كذا وكذا فقلبه ونظر اليه نقول لا حرج في ذلك

25
00:07:43.250 --> 00:08:03.250
لمس شيئا ثم قال اتقبل بهذا؟ فاخذ يقلبه وينظر فيه؟ نقول ايضا لا حرج في هذا لانه ليس من ليس من المحرمة وليس من من النبذ المحرم. فالمنابذة والملامسة يظهر فيها الغرر. فالمشتري يشتري شيئا لا

26
00:08:03.250 --> 00:08:18.550
تدري ما وصف وما حقيقته الا بعد الا بعد تمام البيع. وهذا باتفاق اهل العلم انه بيع لا يجوز على خلاف بينهم هل البيع هل البيع باطل او فاسد؟ هل البيع باطل؟ او فاسد

27
00:08:19.200 --> 00:08:39.200
والذي يعنينا هنا ان البيع بهذا الوصف لا يجوز. وان البيع يفسد ويبطل. وترد السلعة على صاحبها. فان فان ردها وقال قبلتها بعد ان لمسها ونظر اليها ورظي بالبيع فانه يجوز ذلك بعد رظيه وقبوله. اما اذا لم يرظى فان

28
00:08:39.200 --> 00:08:52.850
البيعة محرمة ولا يجوز والاصل ان نقول ان هذه الصفة بهذا الوصف وهي النبذ والملامسة نقول هي بيع محرم ولا يجوز المسلم ان يفعل هذا هذا الفعل في بيعه وشرائه

29
00:08:53.700 --> 00:09:12.800
قال وايضا وعن بيع الرجل على بيع اخيه. بيع الرجل على بيع اخيه ايضا لا يجوز كما جاء في الصحيحين. لانه قال لا يبع بعضكم على بيع بعض جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث عبيد الله عناها ابن عمر وهو في الصحيحين وجاء ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

30
00:09:13.150 --> 00:09:35.650
لا يبع بعضكم على بيع بعض. ومعنى لا يبع بعضكم على بيع بعض ان البائع والمشتري يتفقان على سلعة ايحصل بينهما القبول والايجاب فيأتي طرف اخر ويعرض على البائع او على المشتري ان يشتمل السلعة بقيمة اكثر او يبيعها للمشتري بقيمة

31
00:09:35.650 --> 00:09:55.650
خاص فهذا هو المحرم الذي لا يجوز لان فيه لان فيه اغار للصدور وفيه افساد بين المتبايعين وهذا محر ولا يجوز فلا يجوز للمسلم ان يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شراء اخيه وهذا اذا تم البيع اذا وقع القبول والايجاب

32
00:09:55.650 --> 00:10:15.650
واتفق على المبيع واتفق على الشراء لم يجز لطرف ثالث ان يدخل بينهما في افساد هذا البيع اما بعرظ الاقل او ارض او بعرض الاكثر من جهة انه يعرض على البائع ان يزيد في قيمة هذه السلعة او يعرض على المشتري ان ينقص له من قيمة هذه السلعة

33
00:10:15.650 --> 00:10:35.650
فهذا البيع ايضا محرم ولا يجوز وهذا يحصل كثيرا عند كثير من الناس اذا اشترى رجل سلعة من من من مكان تجده يذهب الى ذلك البائع يقول له انا ابيعها لك بارخص من هذا او يأتي الى البيع ويقول انا اشتريها منك باكثر من هذا فيفسد

34
00:10:35.650 --> 00:10:55.650
ذو البيع بين المتبايعين يفسد البيع بين المتبايعين وهذا محرم. كذلك جاء في صحيح مسلم زيادة ولا يسم على سوم اخيه ولا يسم على سوم اخيه ومعنى ذلك اذا حصل القبول والايجاب وانتهت وانتهت يعني انتهى الصوم على هذا واستقر البائع على بيعه لم يجز للمسلم ان يصوم زيادة

35
00:10:55.650 --> 00:11:13.800
على ما سامه اخوه وصاحبه وانما ينتهي ومعنى وصورة ذلك شخص سام الرجل سلعة بعشرة الاف مثلا فقبل صاحب السلعة قال بعتك بهذا فليس لاحد بعد ان يأتوا يقول انا اسومها باحدى عشر الف نقول هذا

36
00:11:13.800 --> 00:11:33.800
محرمة لا يجوز لكن اذا كان البيع البيع في صورة من يزيد او بيع يكون في حراج ومن يزيد هو الذي هو الذي يشتري نقول لا حرج في ذلك هذا يصوم وهذا يصوم وتقف السلعة على من انتهت عليه عليه منتهى السوم فهذا جاز. اما اذا استقر المبيع ورظي

37
00:11:33.800 --> 00:11:53.800
بايع ورقة وقبل المشتري فانه لا يجوز لمسلم ان يصوم على صوم اخيه والصورة هذه. وقد جاء في صحيح مسلم انه نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه وهو حديث صحيح. قال وعن بيع حاظر اللباد وعن بيع حاضر لباد. ومعنى بيع حاظر باد ان ان اهل

38
00:11:53.800 --> 00:12:16.500
يأتي بسلعته الى السوق ثم يستقبله الحاضر ويأخذ سلعته على ان يبيعها له. وهذا والمنع من بيع الحائض الباد لان فيه لان فيه ظرر باهل السوق ضرر باهل السوق حيث ان اهل البادية اذا نزلوا الاسواق المسلمين فما هم يبيعون بمجرد ينتهي السعر الى ما

39
00:12:16.500 --> 00:12:36.500
بدون اما اما صاحب السوق وهو من من اهل القرى والحاضر الذي هو الحاضر الذي هو الذي يسكن القرى ويسكن المدن فانه احبسوا هذه السلعة عنده حتى ترتفع وتزيد ثم يبيعها بالسعر الذي يريد. وفي هذا افساد على اهل السوق ومنعهم. وقد

40
00:12:36.500 --> 00:12:57.250
وقد ذهب بعض اهل العلم ان النهي عن بيع الحاضر الباد انه قد انتهى وانه في الزمن الاول والصحيح انه باق الى قيام الساعة واشترط بعضهم شروط بالنهي نهي الحاضر عن قال بعضهم من شروط النهي ان يكون الحائض هو الذي اتى الى الباد. اما لو جاء الباد الى الحاضر

41
00:12:57.250 --> 00:13:07.250
بيع له قال لا حرج في ذلك وقد فعل ذلك ابو طلحة الانصار رضي الله تعالى عنه. اذا هذا الشرط الاول ان يذهب الحاضر الى الباد فهذا من الشروط التي

42
00:13:07.250 --> 00:13:27.250
تدل على التحريم فاذا ذهب اليه فلا يجوز له ان يبيع له. الشرط الثاني ان يأتي الحاء البادي لبيع سلعته. اما اذا اتى بها ليأكلها او لينتفع بها ولم يقصد بيع الشراء واراد الحاضر يبيعها له نقول لا حرج في ذلك. الشرط الثالث ايضا ان تكون سلعة مما يحتاج

43
00:13:27.250 --> 00:13:47.250
ثم يحتاجه الناس. الشرط الرابع الا ان يكون البادئ غير عالم بحال الاسواق. بغير عالم بحال الاسواق فاذا كان عالم بحال اسواق وعالم بما تنتهي له سلعته فلا حرج في ذلك. والمراد ان يكسب او ان يرزق بعضهم بعضا بمعنى

44
00:13:47.250 --> 00:14:07.250
ان اهل البادية يبيعون حيث انهم يريدون الى الى الى بيوتهم والى والى باديتهم فهو يبيع عجلا حتى حتى ينصرف الاهلي. اما اذا باع البادئ الحاضر للباد فان الحاضر سيحبس هذه السلعة عنده حتى ترتفع وتزيد ويضر

45
00:14:07.250 --> 00:14:27.700
للسوق ويضر بالناس ولاجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر ان يبيع حاظر اللباد ان يبيع حاظر اللباد وهذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس عن ابن عن ابيه عن ابن عباس انه قال لا يبع حاظر اللباد انه سماها ان تتلقى الركبان وان يبع حاظر

46
00:14:27.700 --> 00:14:41.900
فقلت فقال قائل قلت ابن عباس ما قول حظ الاباد يقول طاووس قلت ما قول حاضر لباد؟ قال لا يك له سمسارا لا يكن له سمسارا اي هو الذي يبيع له هذه السعة يقول

47
00:14:41.900 --> 00:15:01.900
السلعة من البادية ويبيعها. اما الحال الان والحاضر الان يأتي اهل البادية الى السماسرة ويعطونهم سلعهم في السوق فهذا لا حرج فيه لان هذا مما تعارف عليه اهل الاسواق ان المحرج هو الذي يحرج على السلعة ولا يحبسها انما هو محرج فتنتهي السلعة الى

48
00:15:01.900 --> 00:15:19.850
قيمة معينة فيشتريها المشتري ويبيع البائع ويتفرق الناس. فهذا لا حرج فيه والحرج هو ان يأتي الحاضر الى البادية ويأخذ السلعة منه قل انا ابيعها لك بثمن بثمن اعلى من الثمن الذي تريده. فيحبس ويضر باهل السوق. كذلك لا حرج

49
00:15:20.250 --> 00:15:40.250
ان ينصح الحاضر البادي ان ينصح الحاضر البادي ويقول ان سلعتك هتسوى كذا وكذا فلا تتعجل في بيعها نقول لا حرج في ذلك ان ينصحه لكن لا يكون له لا يكون له سمسارا انما ينصحه ويدله على ما فيه خير له. قال وعن النجش وعن النجش. والنجش اصله من

50
00:15:40.250 --> 00:16:00.250
تار اصله من الاثارة والزيادة. يقال نجت نجست الريح التراب بمعنى اثارته. ويسمى الناجي ناجشا لانه يثير ويزيد في السلعة ما لا تستحقه. والنجش له صور له صور. الصورة الاولى من صور النجش وهو محرم بالاجماع النجس محرم

51
00:16:00.250 --> 00:16:23.900
الاجماع. الصورة الاولى من صور النجش المحرم ان يزيد المشتري في السلعة وهو لا يقصد شراءها وانما يزيد فيها اما اضرارا بالمشتري واما  نفعا للبايع اما يريد نفع البايع واما ان يريد اضرار المشتري اما اضرار المشتري واما يزيد فيها لنفع نفسه

52
00:16:23.900 --> 00:16:43.900
ان كان عنده سلعة مثلها لان بعض الناس يرفع بالسلعة التي هو يبيع مثلها في رفعه حتى ترتفع سلعته بذلك. فهذا فهذا زيادة محرمة ولا تجوز سواء كان بتواطؤ من الناجش ومن البايع او دون تواطؤ فان كان بتواطؤ اثم الاثنين اثم

53
00:16:43.900 --> 00:17:00.250
ما البائع؟ واثم الذي زاد في السلعة وهو لا يريد وهو لا يريد شراءها وهو لا يريد شراءها. اذا النجش صورته هو ان يزيد في السلعة ابغير قصد الشراء وانما يزيد فيها للاظرار بالمشتري او لنفع

54
00:17:00.300 --> 00:17:20.300
او لنفع البايع او لنفع البايع او لنفع نفسه بان يزيد في سلعة هو يبيع مثلها فترتفع سلعته بارتفاع تلك السلع بارتفاع تلك السلعة فهذا محرم ويجوز فان كان بتواطؤ للاثنين فان الحرمة تتعلق بالجميع ويأثم ويأثم الجميع الحق

55
00:17:20.300 --> 00:17:42.550
بعضهم ايضا من النجش الحق بعض من النجش ما يفعله بعض البعاء ان يغالي في قيمة السلعة حتى تتجاوز قيمة المثل الذي تباع في السوق فيسمى ببيع ببيع الغبن قالوا هذا نجش وحيث انه زاد في السلعة ما لا تستحقه ما لا تستحقه فسمي ذلك ايضا نجشا لانه طمع في

56
00:17:42.550 --> 00:18:06.250
الزيادة التي لا يستحق او لا تستحقها قيمة بيعه او قيمة سلعته التي سيبيعها. اذا النجش محرم وهو ان ان يزيد في السلعة وهو لا يقصد الشراء. قال ان ينزع من ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ونهى عن بيعتين في بيعة وعن بيعتين في بيعة. نهى عن بيعة البيعة جاء باحاديث كثيرة

57
00:18:06.250 --> 00:18:24.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وسمماها عن بيعتين في بيعة وقد حسن الترمذي وغيره هذا الحديث واسناده اسناده جيد فان محمد ابن عمرو يروي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا الاسناد اسناد جيد اسناد

58
00:18:24.250 --> 00:18:45.000
جيد. وجاء في رواية نعم بيع وسلف ونعم بيع ونهى عن بيع وشرط. واما بيع وشرط سيأتي الكلام عليه. لكن نقول حديث نهى عن بيعتين في بيعة اسناده جيد. ومعنى بيعتين ومعنى بيعتين في بيعة هو ان يبيعه بيعة لها عدة صور. الصورة الاولى

59
00:18:45.050 --> 00:19:10.150
بمعنى الحديث ان يبيعه اجلا بكذا وعاجلا بكذا ويتفرقا دون ان تستقر الصفقة على احد البيعين. مثلا يقول بعتك هذا الجوال بالف ريال وبالفين اجلا. فيقول اشتريت فينصرف المشتري وينصرف البائع وهو لا يعلم هل اشتراها

60
00:19:10.250 --> 00:19:28.300
اجلا او اشتراها عاجلا فتساوي بيعتين في بيعه وهذا البيع لا يجوز الصورة الثانية ان يقول ان يقول له بعتك هذا يعني هذي بيعتين في بيعة ان يقول بعتك هذا السلعة بان تبيعني تلك السلعة او بعتك

61
00:19:28.300 --> 00:19:48.300
بان تؤجرني بيتك فهذا ايضا بيعتين او في بيعة يسمى عقدين في عقد واحد عقدين في عقد واحد مثل ما يسمى الان بالايجار المنتهي تمليك هو يؤجل ويملك في نفس الوقت فيقول ملكتك ثم اجرتك. فاذا كان التأجير بعد فراغ التمليك بعد انتهاء عقد التأجير فلا

62
00:19:48.300 --> 00:20:08.300
لا حرج. اما اذا كان عقد التأجيل والتمليك في عقد واحد فهذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فبيع يعني يبيعك شيء بشرط يقول بعتك بشطا تبيعني بعتك بشرط ان تسلفني بعتك بشرط ان تعطيني نقول كل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم

63
00:20:08.300 --> 00:20:26.250
نهى عن بيعتين في بيعة نعم بيعتين في بيعة. فسر الماتن هنا قوله بيعتين في بيعة وهو يقول بعتك هذه عشرا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة معنا عشرة صحاح ان يعرف ما معناها

64
00:20:28.400 --> 00:20:43.350
عاجل نقدا يبيع عشرة عشرة صحة اي نقدا ومسلم في مجلس العقد او او عشرين مكسرة بمعنى انها مؤجلة يدفعها على هيئة اقساط ودفعات او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او

65
00:20:43.350 --> 00:21:03.350
هذا او تشتري مني هذا وهذا كله محرم لا يجوز لان لانه داخل في عون قول سلم بيعتان في بيعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فلا يجوز اذا اذا باع بيعة اما ان يتفرقا على احد الصفقتين واما اذا تفرقا

66
00:21:03.350 --> 00:21:23.350
وهو لا يعلم اي الصفقتين صارت اليه فانه فانه فان هذا البيع لا يجوز ويلزمه ان ان يتمم الصفقة على احد على احد السلعتين يدخل في هذا ايضا يدخل في هذا قال بعتك هذه هذه السلعة بخمسين مثلا بالف ريال

67
00:21:23.350 --> 00:21:36.100
او بالف او بالف جنيه او بالف جنيه. نقول هذا ايضا لابد ان يقطع بالقيمة لابد ان يقطع بالقيمة حتى يعرف باي شيء اشترى باي شيء اشترى خاصة ان هذه

68
00:21:36.100 --> 00:21:57.150
تختلف هاي الاموال يعني لو قال بعتك بخمسين دينارا او بخمسين درهما نقول هذا ايضا البيع الذي لا يجوز له بيعتين في بيعه فهو لا يدري هل شرى بخمسين او شراء بخمسين دينارا او بخمسة درهما. فلو شرى بخمسين دينار هذه بيعة. ولو شرى بخمسين درهما هذه بيعة اخرى

69
00:21:57.150 --> 00:22:13.000
فاصبحت كأنها بيعتين كانها بيعة كانها بيعتين في بيعتان في بيعة. بيعتان في بيعة. يقول هنا وقال صلى الله عليه وسلم لا ولا تلقوا ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق

70
00:22:13.050 --> 00:22:25.950
وهذه ايضا مسألة اخرى وهي مسألة ما يسمى بتلقي الركبان بتلقي الركبان وتلقي السلع قبل ان ينزل فيها قبل ان ينزل بها في سوق المسلمين قبل ان ينزل بها في سوق

71
00:22:25.950 --> 00:22:53.350
المسلمون وهذه الصورة تنتشر عند من يذهب الى الاماكن التي تأتي بالسلع فيستقبل السلع من مواردها ويتلقاها قبل وصول الاسواق ويشتريها. وفي هذا اضرار بالناس واضرار باهل السوق تلقي السلع وتلقي الركبان فيها اضراب من جهتين. اضرار باهل السوق بالباعة الذي يبيعون ايضا لانه سيشتري برخيص. ويبيع برخيص

72
00:22:53.350 --> 00:23:13.350
من؟ فيضر الباعة بالاسواق. وفيه ايضا اضرار بالناس. حيث ان الناس اذا اتى اذا تلقى هذا المشتري الركبان وتلقى السلعة قبل ان تصل الاسواق فانه سيشتريها برخص ويبيع على الناس بغلاء لكن لو نزل بها اصحابها الى الاسواق الى الاسواق لن

73
00:23:13.350 --> 00:23:33.350
انتفع الناس جميعا لانتفع المشتري وانتفع من يبيع ايضا في الاسواق ينتفعون جميعا وقد جاءت الشريعة بان لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرر وفي تلقي الركبان وتلقي الاسواء وتلقي الباعة والسوق قبل نزول الاسواق فيه ظرر بالباعة

74
00:23:33.350 --> 00:23:49.950
بالناس من جهة بيعهم. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول لا يجوز تلقي الركبان ولا يجوز تلقي السلع

75
00:23:49.950 --> 00:24:09.950
ان تلقاها واشتراها ان تلقى واشترى فان البائع بخير النظرين البائع الذي باع هذه السلعة قبل ان تصل السوق نقول وبالخيار فان ان شاء استردها وان شاء قبلها ان شاء اذا علم ان سوء ان قيمتها في السوق اعلى مما باعه به نقول لك ان ترد

76
00:24:09.950 --> 00:24:29.950
البيع وتأخذ وتأخذ قيمته وتأخذ قيمته ولك ان تأخذ الزيادة التي بخسك فيها ذلك الذي تلقاك واشترى منك السلعة عند نزولك الى اسواق المسلمين ومع هذا نقول لا يجوز للمشتري ان يتلقى الركبان ولا ان يتلقى ولا يتلقى

77
00:24:29.950 --> 00:24:53.450
السلع قبل هبوطها الى الاسواق. فهذا محرم ولا يجوز. قال ومن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. ايضا ذكر من صور البيع انه اذا اشترى طعاما فلا يجوز له ان يبيعه قبل ان يستوفيه ويقبضه. وقبض السلع وقبض المبيع يختلف باختلاف المبيع يختلف باختلاف

78
00:24:53.450 --> 00:25:13.450
المبيع فمن المبيع قبضه بان تحويه الى رحلك وتأويه الى رحلك الطعام والحب والثمار. ومن المبيع من يكون قبضه بالتخلية بينك وبينه كمن اشترى عقارا لا يمكن ان ينقله ويستوفيه الا بالتخلية يخلي صاحب الملك عن ملكه لك فتكون قد

79
00:25:13.450 --> 00:25:33.450
قد ملكته وقد اه استوفيته فعلى حسب المبيع يكون الاستيفاء. فمثلا من شرى سيارة نقول استيفاؤها ان تأخذ السيارة وان تملكها وتقبضها. اما ان تبيعها قبل ان تقبضها فهذا البيع محرم ولا يجوز. فكل مبيع يكون

80
00:25:33.450 --> 00:26:01.500
بحسب حاله فالعقار استيفاء بالتخلية بينك وبينه السيارة بتسليمك اياها السلع الحبوب والثمار وما شابه ذلك استيفاؤها بان تقبضها وتنقلها من مكان بيعها. ولذا نقول لو ان رجل اشترى سلعة اشترى سلعة من محل. وباع في نفس المحل نقول لا يجوز. لماذا؟ لانه ربح ما لم ما لم يظمن. ولان النبي قال لا

81
00:26:01.500 --> 00:26:17.350
حتى يستوفيه. فلو اشتريت مثلا كما يفعله بعض الناس الآن في بيع ما يسمى ببيع الجفرة او ما شابه ذلك يأتي الى الى مكان وفيه صابون او فيه قهوة او فيه شيء ويشتري من صاحب المحل مثلا الف كيس الف كيس

82
00:26:17.400 --> 00:26:37.400
ثم يقول بعتك اياها بمئة الف ريال. ثم يبيعها وهي في مكانها. نقول لا يجوز لك ذلك ويلزمك ان تنقل هذه البضاعة وتخرجها من المحل ثم تبيعها. كذلك السيارات يأتي الى معرظ ويشتري السيارة من معرظ ثم يقول هاي سيارتك وبعتك اياها وهي في المعرظ

83
00:26:37.400 --> 00:26:53.600
ثم يبيعها ايضا وهي في البعض يقول لا يجوز بل لا بد ان تخرج السيارة من المعرظ حتى تملكها فاذا ملكت وظمنتها جاز لك ان تبعها مرة اخرى داخل داخل المعرض داخل المعرض. اذا استيفاء الشيء

84
00:26:53.900 --> 00:27:13.900
يكون بحسب طبيعة ذاك المبيع. العقار اذا اشترى الانسان عقارا فبمجرد يقول بعتك ويشهد عليك ويقبض ماله جاز لك ان تبيعه اجاز لك ان تبيعها لان لان التخلية هي الاستيفاء. التخلية بينك وبينها هي الاستيفاء. اشتريت فلة

85
00:27:13.900 --> 00:27:36.150
مزرعة استيفاؤها بان يخلي بينك وبينها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اي حتى يقبضه ويؤويه ويؤويه الى رحله ويؤويه الى رحله وقد كانوا يضربون الناس. قال يضربون الناس على من باع الطعام في مكانه. ولذا جاء في

86
00:27:36.150 --> 00:27:56.150
ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول رأيت الناس رأيت الذي يشتروه الطعم مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه الى رحالهم حتى يؤولا رحالهم وابن عمر لما اشترى طعاما وتمت الصفقة بينه وبين البائع اراد ان يبيعه في مكانه فضرب على كتفه زيد ابن ثابت

87
00:27:56.150 --> 00:28:11.700
قال لا تبعه حتى حتى تستوي معنا حتى تنقله الى مكانك. ايضا من المسائل بيع ما يسمى ببيع وسلف بيع مما ينهى عن البيع والسلف ومعنى البيع والسلف هو ان يبيعك بشرط

88
00:28:11.800 --> 00:28:31.800
ان تقرضه وتسلفه. نقول هذا ايضا يجوز لانه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة. ولان سلفه هذا قد جر له قد جر له منفعة فلا يجوز. ومسأت الشروط في البيع اختلف فيها الفقهاء فمنهم من يمنع يمنع من الشروط مطلقا لحديث

89
00:28:31.800 --> 00:28:51.800
اوردوه وهو قوله نهى صنعا بيع وشرط. واخذ بها دهن الرأي وهذا الحديث لا اصل له بل حديث موضوع. وقال اخر الناس عن بيع وشرط نعم بيعا عن شرطين في بيع نهى عن شرطين في بيع وهذا الحديث رواه عبد الله ابن عمرو من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وفيه ونهى عن شرطينه

90
00:28:51.800 --> 00:29:11.800
واخذ به احمد وابو ثورة الاوزاعي ان البيع لا يجوز فيه ان يشترط فيه شرطان والصحيح انه نهى عن شرطي بيعه بمعنى حديث عن بيعتين في بيعة والصحيح جواز الشروط ما لم تكن الشروط مخالفة لمقتضى العقد او لاصل العقد لان الشروط منها ما ينافي اصل العقد

91
00:29:11.800 --> 00:29:21.800
ومنا ما ينافي مقتضى العقد ومنها ما هو في مصلحة العقد ومنها ما لا يتم به ومنها ما هو ما لا يتم به العقد يعني شروط هي من مقتضى العقد ومن اصل العقد وهناك

92
00:29:21.800 --> 00:29:37.350
شروط خارجة عن العقد. فمثلا لو قال بعتك هذا الثوب على بعتك هذه السيارة على ان تبقيها معي شهرا نقول لا حرج لكن هذا الشرط يجوز ان يبقيها معه شهرا ويبيعها اياه لكن

93
00:29:37.350 --> 00:29:57.350
لمدة الشهر من يضمنها؟ يضمنها الذي بقيت عنده يضمنها من بقيت عنده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن عبد الله لما باعه الجمل اشترط عليه ماذا الحملان ان يحمله الى المدينة فامضاه النبي صلى الله عليه وسلم له. واما من نهى عن شرطين في بيع فحديثهم

94
00:29:57.350 --> 00:30:17.350
الصحيح نقول فيه وان كان بعضهم حسن واخذ ببعض العلم الا ان معناه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ايضا ابن القيم ذلك ان معنى شرطي في بيعه بيعتين في بيعة. فلا يجوز ان يبيع بيعتين في بيعة. اما الشروط التي لا تلام وقت العظ. لا تنافي مقتضى مقتضى

95
00:30:17.350 --> 00:30:30.000
ولا ولا ولا تبطلوا فلا حرج فيها ولو كانت ولو كانت شرطان او اكثر لو كان شرطا او اكثر فلا حرج في ذلك بهذا يكون قد انهينا ما يتعلق بمسألة

96
00:30:30.900 --> 00:30:50.900
في مسألة البيوع المنهي البيوع المنهي عنها. ايضا هناك البيوع التي لم يذكرها او قد ذكر سابقا بيع الغرر بيع الغرر. والغرر هو اصله من المخاطرة والغرر غررا غرر يعني فاحش وغرر مغتفر غرر مغتفر واما الغرر الفاحش

97
00:30:50.900 --> 00:31:10.900
سبق اهل العلم على تحريمه على تحريمه. فاما من الغرر هو كل شيء لا يعلم. كل شيء لا لا يعلم ولا يمكن لصاحبه ان يستوفيه هذا الذي هو الغرر. فمثلا لو باعه طيرا في السماء نقول هذا البيع لاجل لماذا؟ لان فيه غرر فهو

98
00:31:10.900 --> 00:31:30.900
قاطرة مخاطب ماله فيشتري شيئا لا يستطيع ان يستلمه ولا يستطيع ان يقبضه. كذلك من الغرر ايضا ان يشتري يشتري سمكا في ماء فهذا لو لا يمكن استفادة سمك الا ان يكون السمك في مكان محجور ويستطيع صاحبه ان يسلمه يقول لا حرج اما

99
00:31:30.900 --> 00:31:51.900
الغرر المغتظ اما الغرر الذي يغتظ فيجوز في حالتين. الغر الذي يجوز يجوز في حالتين. الحالة الاولى ان يكون الغرر تبع. ان يكون الغرر تبع فمثلا ان يشتري مزرعة بثمرها والثمر لم يصفر الى الان ولم يحمر اي لم يبدو صلاحه فنقول يجوز هنا الشراء لماذا؟ لان

100
00:31:51.900 --> 00:32:14.050
الغرر في هذا الكمر تبع وليس اصلا تبع الاصل. مثل امثال اخر لو اشترى لو اشترى آآ بهيمة وهي حامل. ان اشترى الحمل فهو محرم لماذا لانه غرر لكن لو اشترى البقرة بنفسها نقول لا حرج وهذا الغرر لم يكن مقصود بل هو تبع لهذا البيع فيجوز الغرر فيما

101
00:32:14.050 --> 00:32:34.050
ما يتبع غيره يجوز فيما يتبع غيره. الحالة الثانية ان يكون الغرر يسير مما يعفى عنه. مثلا من الغرر ان الانسان يشتري يشتري ما يسمى بالبقوليات والحبوب وهو لا يعلم ما بداخل هذا الجوز الا ان الغالب انها سليمة وطيبة وقد يكون في بعضها شيء من الفساد نقولها

102
00:32:34.050 --> 00:32:54.050
هذا الغرر مغتفر واه يعفى عنه. كذلك لو اشترى بيضا وهذا البيض فهو لا يدري ما داخل بيض. هل هو فاسد او هو صالح؟ نقول هذا هذا ايضا مما يغتفر مما يغتفر فيه. كذلك يشتري ما هو داخل ارض ويكون هناك ما يدل على صلاحه كالجزر الاشياء التي

103
00:32:54.050 --> 00:33:14.050
تكون داخل ارض البطاطا نقول لا حرج ايضا لان صلاحها يعلم من ظاهره وما كان فيها من غرر فانه يغفر او يغتفر في لانه غير فاحش ولانه قليل. اما بيع الغر الذي فيه مخاطرة او فيه ما لا يمكن تسليمه فهذا الذي لا يجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه

104
00:33:14.050 --> 00:33:29.250
عن بيع الغرر عن بيع الغرر عن بيع الغرر آآ يكون نهينا بهذا ويدخل باذن الله عز وجل ما يتعلق في باب الربا. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

105
00:33:29.250 --> 00:33:30.105
محمد