نزيد وعلى اننا مم معنى هاد العبارة هادي يجب ان يكون ما يصلح ناسخة ثم لا يخفى ان الدليل السي محسن اش معنى هاد الكلام هذا قال ما اراده نعم موبيل ورود او ببلوغه الى الوجود في العزل او العزل عرض كذا قضاء جاهل وليس نسخا كل ما افاد في مارس بنص الازدياد والنقص للجزء او الشرط تقيم سخوه للساقط لك معونصو على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوك ذاك يعرف لدى المحرر بمنع للجمع مع التأخد كقول راو السابقون والمحكي بما يضاهي المدني والمال وقوله النسخ والتأثير دع بوفق واحد للأصل يتبع وكون راوي الصحابي يقتفي ومثله تأخر قال رحمه الله وهاد الحدث السي عبد العالي اذن هادا لاحظتي؟ لا تخبروا عنه بشيء هذا لا يعتبر اه هذا ليس ليس محل النزاع لانه ليس فيه الايجاب باخباري نقيدي الخبر الاول فقط قلت لا تخبر فهذا لا خلاف في جوازه وفي المسألة الأولى واما بعده اي بعد وقوع اخبار فلا يتأتى النسخ لا يمكن النصف لانك صافي النسخ بعد ذلك عبث عبث لغو صافي اخبرتها وقع الاخبار قلتي لي زيد قائل انتهى لان المجرد لان المقصود بالاخبار هو حصول فائدة الخبر للمخاطب فبمجرد ما كتقوليه زيد قائم حصلت فائدة الخبر فحينئذ حصل مراد زيد ان يوقعه في الوهم في الوهم واضح المعنى ما فهمتوش لا يوقع الكذب في الذهن دابا الآن شوف لاحظ شنو اللي طرهم لهاد العبارة ممكن يقول لك اي يوقعه في الذهن من اللول لاننا لانهم لاننا نعبر اش كنقولو تنقولو وانما منعوا نسخ الخبر لانه يوهم الكذب شوف لاحظ واش كنقولو هذا الشيء يوهم الكذب ولا يدهن الكذب هذا خبر يوهم الكذب ولا يذهن الكذب. يوهم العبارة لي كنعدرو بها اش من الوهم الفعل مضارع مشتق من الوهم. ما معنى لاحظ واحد قالك فسر ليا ما معنى يوهم الكذب غتقولي اي يوقع الكذب في الوهم هاد الخبر يوهم الكذب اش معنى يوهم الكذب يوقع الكذب في الوهم وشنو معنى الوهم؟ اي في الذهن اذن بعبارة بغينا نختاصرو كاع نقولو ما معنى هذا الخبر يوهم الكذب؟ اي يوقع الكذب في الذهن مفهوم؟ ما معنى يوهم الكذب يوقع الكذب في الذهن كيوقع الكذب في الذهن ديالك تظنه تظن ان هذا كذب لكن هذا هاد التفسير هذا تفسير معنى غير مناسب لأن انتقلت من مشتق لمشتق اخر يوهم الكذب يوقع الكذب في الذهن باش يظهر لك المشتق اكثر اي يوقع الكذب في الوهم يوهم الكذب يوقع الكذب في الوهم ما معنى الوهم؟ اي الذهن واضح؟ والخلاصة ان هذا يوقع الكذب في الذهن هذا هو المعنى لاحظ ما معنى يوهم البدائل؟ على وزان ما سبق السي محسن ما معنى يوهم البدء ان يوقعوا البداءة لي هو الظهور بعد الخفاء. يوقع البداء في الوهم. اش معنى الوهم اي الذهن صافي قال راه الدين ديال الانسان كيتوهم المكلف انت انت الى سمعتي لو وقع هذا في كلام الشارع الحكيم في القرآن ولا في السنة كيوقع في الذهن ديالك نتا هاد الوهم هذا اللي هو وهم الكذب ماشي يقع في ذهن الشارع الشاعر هو المقبل خليك نتا من الشارع دابا انا مخبر ونتا السامع ياك الى خبرتك بشيء ثم اخبرتك بنقيضه خبري سيوقع في ذهني انا الكذب ولا في الذهن ديالك انت السامع الكذب اه هو هدا هو المقصود بمعنى هاد الأمر هدا لو جاء عن الشريع الحكيم لأوقع خبر الشارع الحكيم المخاطبة ولا ولا السامعة لاوقع هذا الخطاب من الشارع السامع في اه في توهم الكذب لا اوهم هذا الخبر من الشارع الكذب في ذهن المخاطب. السامع لأن هو اللي كيسمع هو اللي كيتلقى الكلام وهاد الأمر محال في حق الشريعة تعالى قال واضح هاد الاعتراض قالك هدا راه كدب محقق ماشي غير متوهم راه كذب فالجواب قال نعم في الوهم او فسرها لك في الوهم اي الدهن لو فسرها قالك اي الغلط نعم ها هو فسرها الذهني كما تقدمت اذن الجواب شنو هو ا سيدي قالك انه ليس المراد بالايهام هنا فهاد الكلام ما يقابل تحقق الكذب التحقق اي تحقق الكذب قالك ماشي مقصودنا لأنه احيانا قد يطلق ايهام الكذب على ما يقابل تحقق الكذب شوف كنقولو هذا الخبر باش نوضح ليكم هذا مثلا تنقول لك هذا الخبر اه يتحقق معه الكذب. الى خبرتك بهاد الخبر فإن الكذب متحقق معه. وهاد القدر كاذب في نفسه قطعا ولا نقولك هاد الخبر هو صدق لكنه قد يتوهم منه الكذب كاين فرق بينهما كاين الفرق فهنا هذا هو الإيهام الذي يقابل التحقق كاين شي خبر كيكون صدق لكن ربما المخاطب يتوهم منه الكذب وكاين خبر يكون اش؟ كذبا قطعا. فهنا حينئذ في مثل هاد السياق الايهام يقابل تحقق الكذب. واضح قالك اما المقصود هنا ماشي المقصود بالإيهام ما يقابل تحقق الكذب لا المراد هو نفسه غير عبر عنه بهذا لأمر اذن ايهام الكذب قد يطلق على ما يقابل تحقق الكذب وقد يطلق على ما يجامعه ما يكون معه وهو المراد هنا اذن المراد هنا بإيهام الكذب ما يجامع تحقق الكذب ولا ما يقابله ما يجامعه قالك اه ان المراد بالايمان ليس ما يقابل التحقق بل المراد بالايهام الايقاع في الوهم اي الدهن. قال لك هذا هو المقصود بالايهام. بمعنى هذا كلام يوهم الكذب. اي شوف لاحظ باش فسرناها. يوقعه وماشي غير يتوهم لا يوقع والكدب راه حاصل يوقع الكذب في الوهم اي الدين مفهوم؟ اذن ماشي المراد غير السامع مسكين راه ربما توهم لا هذا الكلام يوقع الكذب في الوهم يوقعه في الدين اذن هذا شيء كذب متحقق قال فيصدق بالتحقق المراد هنا اي تحقق الكذب. يصدق به يجامعه قال وبهذا لم يعد اي تحقق الكاذب في الامر ايهام مقابل لتحقق الكذب وفي الخبر مم يعني لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت فيجوز ان يمحو الله تعالى ما يقدره هذا على احد التفسيرات في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء على احد التفسيرات ان الله تعالى ربما يقدر على العبد شيئا وراه ذكرنا كنا ذكرنا داك الجواب من الاجوبة ان الله تبارك وتعالى اه يقدر على العبد مثلا انه سيمرض ويقدر عليه انه يتصدق وتكون الصدقات سببا اه معافاته من المرض انه لن يمرض مفهوم؟ فالمقصود شاهد على هذا التفسير تنزلا ان الله تعالى قد يمحو ما يقدره. اش معنى يمحو ما يقدره؟ بمعنى ان يقدر على العبد انه سيمرض ثم يمحو ذلك فلا يمرض العبد مثلا وهاد التفسير هادا اللي دكرناه الآن تنزلا والا فيمكن ان يكون فيه نظر شنو النظر هو ان نقول الله تعالى يقدر الاسباب والمسببات يقدر ان لن يمرض فلان لانه سيتصدق مثلا. فالله تعالى عالمقدر وعالم بالمسبب وبالسبب المسبب هو عدم المرض وبسببه اللي هو الصدقة مثلا وهذا امر اخر في العقيدة ماشي مقصود قال وان كل حكم وان كل حكم هذا بالنصب هكذا في جمع الجوامع والمختار ان كل حكم شرعي يقبل النسخ قوله اي في جمع الجوامع وان كل الفقيه باسم ان شنو شنو خلاصة هاد الاعتراض ديال ما خلاصة هذا الاعتراض؟ اش معنى هاد الكلام لأ لم تغير واضح دابا انت مازال ما فهمتيش بعدا فين كاين الاعتراض شناهو المعترض؟ المعترض عليه ما هو لا ابدا ما هو المعترض عليه لا قولوا ليا بعدا غير معترض عليه شنو هو مزيان اذن المعترض عليه العبارة ديال ابن السبكي غي العبارة العبارة اللفظة هو المعنى لي قصد منو السمك يفهمناه وحتى راه نفس الاعتراض على السبكي هو اعتراض على الناظم شنو قال؟ وكل حكم قابل له لاحظ الناظم وابن السبكي شنو قصدو داك التفسير اللي دكرناه البارح فالبيت شنو هو المعنى اللي اللي مقصود بالبيت المعنى لي مقصود بيت انه عقلا يجوز ويمكن ان تنسخ جميع الاحكام الشرعية ويبقى الامر على البراءة الاصلية كذا هو المعنى لي قصدو بجوج. كي قال لك اسيدي عند الجمهور هاد الامر جائز عقلا ومنعه الغزالي. ياك عقلتو عليه هاد المعنى فهمناه لكن العبارة ديال الناظم وديال بن السبكي واش تفيد هذا المعنى العبارة ديالنا غادي نقاد وكل حكم قابل له وابن السبكي كيقول وان كل حكم هاديك شرعيين راها من الشرع في الحقيقة وان كل حكم يقبل النسخة دابا فهمنا المعترض عليه شنو هو المعترض عليه هو العبارة ديال بني السبكي وعبارة الناضي من هاد الجملة كلها كلها وان كل حكم يقبل النسخ هاد القضية فهمنا دابا السؤال الآن ما هو وجه الإعتراض الا عرفنا المعترض عليه اللي هو العبارة ماشي المعنى المعنى راه حنا فسرناه لكن العبارة مكتعطيش هاد المعنى واش واضح كنقولو لبن السبكي فهمنا ما تريد وللناظم فهمنا ما تقصد لكن العبارة ديالك لا تفيد هذا المعنى اذن شنو الاعتراض على العبارة عبر بالكل عن الكلية كيف؟ كيف ذلك كيف ذلك كيف ذلك احسنت مزيان احسنت واخا زيد لا لا الفقيه ماتقولش لا على الهيئة المجتمعة نقدتي كلشي واخا زيد مم احسنت واخا مزيان هل من تعبير اخر السي عبد المجيد شنو بان لك؟ هو الاعتراض نعم هذا هو الاعتراض وهو كذلك اذن الناظم كابن السبكي قصد انه يجوز نسخ جميع الاحكام في ان واحد كلها ما يبقى تا شي حكم والامر يرجع لبراءة الزني لكن العبارة ديال كل حكم قابل له كما قلتم هذه قضية كلية والقضية الكلية فيها الحكم على كل فرد من الافراد مثل قول الله تعالى كل نفس ذائقة المثال ديال القضية الكلية كل نفس ذائقة شنو معنى الآية كل نفس ذائقة الموت ان كل فرد من افراد الانفس قابلة للموت ولا يلزم منه اش موت الجميع في ان واحد بمعنى هذه هاد النفس اه حكم عليها بالموت استقلالا وهذه حكم عليها بالموت استقلالا وهذه حكم عليه الوضع وحنا كنتكلمو والمقصود فهاد المسألة هو تنسخ جميع الأحكام لا يبقى منها حكم الاحكام في ان واحد نعم قال لم يبقى تكليف سوف يدققون في العبارات الغزالي علاش مناعة؟ قال لك لا يجوز هذا لماذا قالك اسيدي بأن لاحظوا دابا تصوروا معنا الآن جميع الأحكام اللي حنا مكلفين بها عقلا حنا قلنا عند الجمهور يجوز ان تنسخ ياك؟ الغزالي قالك لا يمكن علاش؟ قالك لأنها لا بغات تنسخ النسخ باش كيكون النسخ بماذا يكون بدليل شرعي النص كيكون بالعقل فلم يكن بالعقل او مجرد اجماع ياك اذن العقل باش كيكون السي محسن؟ بدليل شرعي وعليه الا بغى يقال يوقع النسخ لجميع الأحكام دابا الآن لنفرض اننا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يوقع النسخ لجميع الأحكام اذا لابد من دليل شرعي ولا لا اية من القرآن ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نسخت جميع الأحكام مطلوب ملي غيجي هاد الدليل الشرعي ويقول لينا نسخت جميع الاحكام باش ولينا مكلفين حينئذ داك الدليل الشرعي اللخر الناسخ واش خطب نبيه ولا لا فخطبنا به راه كيقول لينا تنسخت عليكم جميع الأحكام مفهوم اذن فقالك الغزالي هداك الناسخ لي غادي يجي ينسخ لينا الاحكام نحن مكلفون به اذا لا يمكن عقلا تنسخ جميع الاحكام لابد غيبقى حكم شناهو هو على الأقل غيبقى الحكم المستفاد من الدليل الناسخ اللخر اللي هو نسخت فيها باش جاوبوه الجمهور واجيب بانه بمعرفة الدليل الناسخ لكي ينتهي التكليف. قالوا لي ايه بصح لكن ها حنا من انا الان وصلني الخبر. هداك الناسخ وصلني ان جميع الأحكام نسخت صافي اعتقدت انها نسخت انتهى العمل بذلك الناسخ سلا اذن بعد ذلك ملي وصلني وعرفت بعد ذلك ما بقيتش مكلف بتا شي حكم شرعي واضح هذا المقصود قال نعم هادي كلها نقاشات عندهم غير شوف هادي نقاشات كلها عندهم في الجواز العقدي واش يمكن عقلا ولا لا يجوز ولا يجوز عقلا من جهة الوقوع لم تقع بالإتفاق مسائل عقلية مختلف فيها زيد ولذلك الذي اه يفيد طالب العلم اكثر شنو هو اللي فيه الفائدة اكثر الوقوع على الجواز الوقوع الآن هل وقع نسخ جميع التكاليف؟ بالإجماع لم يقع. حنا الدليل هو الدليل هو الواقع الواقع يدل على عدم الوقوع لم تنسخ هدا هو لي كيهمنا. هل يجوز عقلا او لا يجوز؟ بقا مسألة عقلية تتضارب فيها العقول كل عقل كيبان ليه قول لا يترتب عليه شيء لانها نسخت قبل ان يبلغ القدر الينا قبل ما يوصلنا الخبر نسخت قال اهاه اي فعل اي فعل ماذا اه لا يعبر عنه بالنسخ لان النسخ عند عند هؤلاء لابد ان يثبت الحكم في ذمم مكلف عاد يرفع ليكون نسخا اذن هذا لا يسمى نسخة ممكن نسميوه تخفيف. تخفيف من الله تعالى ترخيص تسهيل تيسير. لكن عبارة النسخ تكون للأحكام التي ثبتت في المكلفين او طلب منهم امتثالها هاديك هي لي كنقولو نسخت اي رفعت عنهم على قول هؤلاء فتبقى المسألة اصطلاحية اذن نقولو وقعت تخفيف دون النسخ ما نعبروش بالنسخ لأن النسخ عندهم خاص بما ثبت في ذمم المكلفين وهذا لم يثبت قال ومما ينبني هل يسمى نسخا ام لا؟ اذا فعلى القول بان اه بأن الحكم يثبت بمجرد الورود يسمى نسخا وعلى القول بانه لا يثبت الا ببلوغه للموجود لا يسمى نسخة تخفيفا وتيسيرا زيد نعم شوف لاحظ وقد فرض عياض ابن مسعود فيما هو اعم نساء اش قال فيما هو اعمى نسخه الى ذلك اشار بقوله مم علاش هاد المسألة الآتية اعم من النسخ وشنو يغير الأحكام وعلى هادي مكتعلقش بها احكام شرعية راه كتعلق بها احكام شرعية لابد كل فعل لابد لكل فعل من حكم اي فعل له حكم شرعي اي المقصود ان النسخة هو رفع اه لحكم شرعي بدليل شرعي واضح؟ الرفع كيكون بدليل شرعي بدليل شرعي لحكم هذا هو تعريف النسخ بنص من القرآن والسنة هنا الآن فهاد المسائل الفقهية الآتية الرفع ماشي بدليل شرعي واضح العزل يرتفع باش؟ بالموت او بعزل الموكل هل هذا لي دليلان شرعيا اذن هي ماشي مسألة داخلة في باب النسخ اه اه هاد المسألة فرضت فيما هو اعم من النسخ اذا المسألة يثبت اه هل يثبت الحكم بمجرد الورود او لا يثبت بمجرد الورود تشمل هاد المسألة تدخل في باب النسخ وفي غيره من الابواب والا في الابتلاءات هي ليست من باب النسخ لان هذا العزل لم يحصل من الشارع قال وبمجرد وهاد المسألة الفقهية مما تدخل في القاعدة المعروفة اللي هي ان العقود المعتبر فيها ما في نفس الامر معتبر في العقود ما في نفس الامر لما في ظن مكلف. اذا واحد الوكيل كان في مكان بعيد وهو يظن انه ما زال وكيلا وهو را الموكل ديالو عزله وهو لا يعلم ذلك في ظنه انه ما زال وكيلا وعقد عقدا من العقود وفي نفس الامر قد عزل امس وهو لم يبلغه الخبر فالعبرة اذا ذلك العقد لا يصح لان العبرة بما في نفس الامر لا في ظن مكلف وقيل هذا قول وقيل يصح العقد علاش؟ لأنه لا ينتهي تصرفه الا بعد الا بعد علمه بعد بلوغ الخبر اليه عاليا حينئذ يحصل عزله اهاه الخطيب الذي يخطب فيه الناس وهو لي قال من المولي او المولي ولي امر لك دعا على مدينة ولا على مكان ما ولا المكلف بذلك ولى شخصا الخطابة فكان خطيبا في الناس فعزله من ذلك المنصب من ان يخطب في الناس. قاليهم عزلت فلانا وبعيد عليه فلان فشي حي بعيد ولا مدينة بعيدة. ولم يبلغه الخبر واليوم الجمعة ولا غدا الجمعة مفهوم فهل يعزل بمجرد العزل او نفس المسألة؟ او لا يعزل الا ببلوغ الخبر اليه الالة خديجة ان علم هذا اتفاقا واضح علاش؟ لأن ان علم فين كدخل معنا هاد المسألة في الصورة الرابعة اللي كنا ذكرنا امس اللي هي ان يصل الخبر للامة فلا خلاف في انه يثبت الحكم في حقهم ولا لا كذلك اذا علم الوكيل او الخطيب لا خلاف في انه يعزل لكن قبل والا سمعنا والا اي والا يعلم ما زال ما علمش مم وفي عزله بعزله يعني المسألة الاولى ذكر فيها الانعزال بالموت قليل وفي المسألة الثانية العزل بالعزل هي لي مذكورين في البيت بجوج فالعزل بالموت هو معنى قول الخليل وانعزل بموت موكله او العزل هو معنى قول خليل وفي عزله بعزله اه عزله اي عزل الوكيل عزل الوكيل بمعنى اه انقطاعه عن ذلك التصرف قطاعه عنه بعزله اي بعزل الموكل له مم هو معا ضميرا فيهما الضميران فيهما يصحان ان يقصد بهما الوكيل الموكل اذا كان المصدر هنا مضاف للفاعل فالمراد به الموكل ويلا كان مضاف للمفعول به فالمراد به الوكيل لكن فرق بين كلمة العجز اللولة والعجز التانية فرق بينهما وفي عزله اي انقطاعه عن التصرف بعزله اي بالتلفظ بالعزل الفرق بينهما كيفما في البيت فالعزل بالعزل واضح؟ وفي عزله اي انقطاع الوكيل عن التصرف بماذا بعزله اي بعزل الموكل له باللفظ بان قال عزلته او فلان ليس وكيلي او ازلت عنه النيابة اولى الولاية لا نعود اليك فيصحان بالنسبة للضمير وفي عزله لانه يصح المصدر ان يضاف لفاعله ولمفعوله الا قلنا مضاف للفاعل فهو الموكل واضح اه اذا قلنا مضاف للفاعل نعم فالمراد به الموكل واذا قلنا مضاف للمفعول فالمراد به الوكيل لأن الموكل هو الذي يعزل الوكيلة شاهق جبل اي مرتفع جبل المقصود نشأ في مكان بعيد ماشي ضروري يكون في مرتفع جبل اي مرتفع جبل كناية على بعده عن المسلمين وكذا وهذا من اضافة الصفة للموصوف يقال على جبل شاهق اي مرتفع قال تلاحظ اذا زيد في بالمشروعية هاد العبارة احسن من ديك العبادة مشروعي حسن من العباءة في امر شرعه الشارع باش يشمل الحدود كالأمثلة لي متلتي بها الحدود والقضاء والعبادات وكلشي اذن شنو هو هاد الخلافة الفقيه هاد الأقوال اللي غندكرو فاش في الزيادة غير المستقلة. اما المستقلة فلا خلاف في انها نسخ واش فهمتو الزيادة مثلا السي الناصيري الآن مفروض علينا شهر رمضان لو فرضنا ان الشارع الحكيم كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وان الشريعة الحكيم فرض علينا من بعد ما من بعد ما فرض علينا رمضان فرض علينا صيام مثلا اه رجب كذلك قال لنا صوموا كذلك شهر رجب رمضان راه مفروض وزاد فرض علينا صيام رجب هادي عبادة مستقلة ولا لا؟ هذا هاد الزيادة مستقلة ولا لا مستقلة را جا بوحدو ورمضان بوحدو رمضان راه مفروض عليكم وزيدو على رمضان صومو حتى رجب عبادة مستقلة هل اه حينئذ لما اوجب علينا صوم رجب يعد هذا ناسخا لصوم رمضان بالاجماع لا يعد بعضهم حكى الخلافة فيه لكن حكى بعضهم الاتفاق على ان هذا ليس نسخا لان هذه الزيادة اش؟ مستقلة ما عندها علاقة باللول رمضان بوحدو واضح مفروضة علينا خمس صلوات زاد الشارع وزاد لينا صلاة سادسة قالينا زيدو صليو واحد الصلاة بين الظهر والعصر واضح؟ او بين الفجر والظهر في الضحى واجب عليكم واحد الصلاة اخرى سادسة هادي عبادة مستقلة ولا لا هل تعد ناسخة للصلوات الخمس بالاتفاق اذن اذا كانت الزيادة مستقلة فقد حكي الاتفاق على انها لا تسمى نسخا هاد الاقوال الستة اللي غتسمعو الان فاش بغير المستقلة لكن في التنزيل كيفما قلنا احيانا قد يختلفون واش هادا مستقل ولا غير مستقل؟ مناف ولا غير مناف واضح قال واكثري قول مالك واكثر والحنابلة واكثري واكثري لاحظت شنو قال لك؟ سواء كانت الزيادة سواء كانت زيادة جدودا او شرطا قل لي عبادة جزءا او شرطا قال وصلي نعم وهذا القول التالي هو المشهور هذا والمشهورة واضح المثال ديال هاد المسألة ان كانت الزيادة ترفع مفهوم المخالفات مثلا لنفرض السي ان الشريعة قال في المعلوفة زكاة مفهوم هذا الحديث في المعلومات زكاة مثلا شنو المفهوم ديالو ان السائمة لا زكاة فيها هذا هو المفهوم ثم من بعد قالينا في السائمة زكاة هاد الثاني لي هو في السائمة زكاة نسخة ماذا مسخ مفهوم مخالفة ديال في المعلومة زكاة لان في معلومة زكاة المفهوم ديالو السائمة لا زكاة فيها ومن بعد اخذنا في السائمة زكاة هذا ناسخ لمفهوم المخالفات اذا فهؤلاء قال لك هاد الزيادة اللي هي مثلا في المثال ديالنا في السائمات زكاة هنا فين كاينة الزيادة اذا رفعت مفهوم المخالفة فنسخن والا فلا وهاد القول هذا بعضهم نسبه للأحناف وليس ذلك بصح هداك غلط لماذا لأن الأحناف اصلا لا يقولون بمفهوم المخالفة ولذلك قالك هداك غلط شوف لاحظوا خصكم تعرفوا واحد المسألة انهم انه واحد الأمر دابا الناس شنو هو تعريفو باش تعرفوا انهم يختلفون في التنزيل كاين بعض الصور بعض الصور يتفقون فيها وبعض الصور يقع خلاف بينهم في التأصيل النسخ ما هو تعريفه؟ هو رفع لحكم مزيان وعليه اذا كان النسخ رفعا لحكم فالزيادة هادي اللي جات في النص الثاني اذا كانت مستقلة الزيادة المستقلة هل ترفع المزيد عليه هل ترفع ما كان قبلها دون زيادة؟ هل ترفع الى كانت مستقلة؟ ترفع لا ترفع ابدا زيادة مستقلة لا تتعرض اصلا لغيرها. وعلي اذا لم تكن ترفع فليست ناسخة اتفاقا لان النسخة هو رفع وهاد الأمر المتفق عليه لا بين الحنفية ولا بين غيرهم متافقين على هاد الأصل و الزيادة التي تعتبر ناسخة هي التي تكون رافعة شوف شتي الضبط او الضابط هو الرفع الزيادة الرافعة لشيء من المزيد عليه هي الناسخة وما ليست رافعة فليست اذن هاد الأصل متفق عليها لا بناء الأحناف ولا الجمهور فين يقع الخلاف في التنزيل واش هاد الزيادة هنا رافعة ولا ليست رافعة مفهوم؟ كيجيو الجمهور مثلا كيقولو هاد الزيادة لا تنافي المزيد عليه فليست رافعة اذن فلا نسخف واش واضح الاخر الاحنف يرون انها رفعت شيئا اذن هي راسخة اذن دايما القول بالنسخ مبني على اش؟ على اعتقاد الرفع لزوما لزوما راه اللي ما اعتقدش الرفع ما يمكنش يقول بالنفس النسخ هو رفع القول بالنسخ مبني على اش اعتقادي الرفع ان هاد الثانية رفعات شي حاجة والرفع هذا اش كيقتضي المنافع امتى كنقولو هدا رفع هدا؟ بمعنى تعارض معاه او نافاه واقتضى الثاني رفع ما اثبته الأول هدا هو المعنى اقتضى الثاني رفع ما اثبته الأول من لا يعتقد هذا يستحيل ان يقول بالناس مايمكنش يقول بالنسخ اللي ما كيعتقدش ان الثانية ينافي الاول وانه قد رفعه لرفع شيئا منه ما يمكنش يقول بالنسخ اذن الأحناف فملي كيقولو بالنسخ فبعض السور لأنهم يرون الرفع والجمهور لي كيقولو بعدم النسخ يرون اش؟ عدم منافاة الزيادة للمزيد عليه اذا فليست رافعة ولذلك اش قال لك هنا؟ قال لك بل يكون ايجاب الزكاة في المعلوفة عندهم عند الحنفية من باب زيادة عبادة مستقلة. وراه ذكرنا ان الزيادة المستقلة لا تعتبر ناسخة بالاتفاق لماذا؟ لانها ليست رافعة قال من باب زيادة العبادة المستقلة على ما قد شرع وهو ليس بنسخ هاد الباب هادا لسبيل قال المهم واضح هدا لي مفهمش شي حاجة يقول في الآية الزانية تزني فاجددوا كل واحد منهما اه مائة جلدة بثمن في القذف هادي ياك ثم قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم لا قبل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجددوهم ثمانين جلدة يعني ورد اه الجلد ثمانين في القذف وجاء في الحديث الجلد مئة فزيادة العشرين على الثمانين حتى صارت مئة لا تعتبر اه هذه الزيادة نسخا على هذا القول لماذا لأن هاد الزيادة هادي لم تقتضي ان لم تقتضي ان يكون المزيد عليه كالعدم وانما شنو اقتضت؟ نضمو لديك التمانين عشرين بوتصير مئة. غنزيدو على الثمانين العشرين. اذن فليس الحكم مستأنفا هاد الحكم التابت بالزيادة ماشي شي حاجة مستأنفة لا اقتضى اثبات الأول وزيادة عليه هدا هو المعنى شناهو احد القسمين هو الطواف بغير طهارة يعني الحديث العام كيقولينا تبت بالنص العام اجزاء الطواف بالطهارة وغيرها ياك؟ النص العام كيقتضي ان الطهارة اردت تجزئ ثم ثم لما قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة اقتضى انه قضى اخراج احد القسمين اللي هو الطواف بالبيت بغير طهارة. لانه ملي قال لينا صلاة استفدنا منه انه يشترط له الحمد لله استفدنا منه انه يشترط له الطهارة التي تشترط للصلاة اذا فخرج احد القسمين اللي هو الطواف بغير طهارة وبقى القسم الاخر اللي هو بالطهارة اذن فهذا عندو يسمى تخصيصا ماشي نسخا قال ازبوك شوف لاحظ قالك وهذا زيت وهذا قول بناء على حسبك انتهى هنا. شوف لاحظوا هاد القول السادس هاد القول السادس هو الذي يميل اليه المحققون وكذا شنو هو ان الزيادة ان ايلا قريتوه غيبان ليكم قول جميل جدا ان الزيادة ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بغير شرعي فنسكن والا فلهذا هو تعريف النسخ اصلا مفهوم لكن سيأتي الاعتراض على هذا القول قال كثير من من اهل اصول هذا القول لا فائدة منه لانهم حتى في الاقوال السابقة لو اتفقوا على ان الزيادة قد رفعت حكما شرعيا كلهم غيقولو بالنسخ بمعنى هاد القول لا حاصل له ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخن والا فلمن يخالف في هذا حتى اهل الأقوال السابقة اذا وافقوك على ان هاد الزيادة رفعوا لحكم شرعي الى وافقوك على هذا غي قلوب النسخ لزوما ولذلك قال اه بناء ونقل السعد زيد الاعتراض الان ونقل السعد عن التحصيل اي عن الفائدة مفيش فائدة لما واوضحه لأنه حقيقته هادي هي حقيقة الناس خاصنا وما لا فيكون نسخا او لا وضع مم فلو وقع الاتفاق على انها ترفع حكما شرعيا لوقع على انها نسخ. المفهوم اش قال نعم لا لا لم يرد ذلك اراد ما هو اسهل مم ما بان ليكم تا شي تعليق على هذا بمعنى لم كأن المؤلف لما انتهى من الكلام على الاقوال فهاد المبحات لي هو هذه الزيادة على النصين سخون ولا لا ختم لك بهاد الفائدة قال لك لا يخفى فعليك ان الدليل الذي اه يثبت الزيادة هذا لي واقع فيه الخلاف الدليل اللي فيه الزيادة اللي وقع فيه خلاف واش يعتبر نسخا ولا لا يعتبر نسخا قالك لا يخفى عليك انه يجب ان يكون ما يصلح ناسخا اللي سبق معانا فاللول ديال النسخ ماشي اي دليل يثبت الزيادة يعتد به لا ويجب ان يكون مما يصلح النسخ به كأن يكون يعني في الأصل العام لكن من جهة التمثيل قلنا دائما يمثلون الحديث يكون اية من القرآن او حديثا متواترا او خبر احد صحيحا هادي هي المسائل التي يقع بها النسخ اذن الدليل الذي يثبت الزيادة لا يصلح ان يكون قياسا عند الجمهور الدليل الذي يثبت الزيادة الا كان قياسا على مذهب الجمهور يصلح للنسخ لا يصلح للنسخ مفهوم؟ او مثلا ان يكون حديثا ضعيفا غير صحيح لا يصلح للنسخ اذن خاصو يكون مما تقرر وسبق انه يصلح للنسخ اما الى كان مما لا يصلح للنسخ فلا خلاف في انه ليس بناسخ قال وعندهوم اش كيقصد الاحناف وعندهم اي الاحناف شوف ان نضع متالا باش يتضح به كلام محلي وان كانه واضحا لاحظ مثلا كنا متلنا ب ما جاء في السنة من زيادة التغريب سنة ياك؟ على الزاني الآن النص الأول القرآني الزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما مئة جلدة ها الدليل القرآني شنو اقتضى اقتضى آآ انه يجزئ الاقتصار على جلده مئة جلدة. الزاني يجلد مائة جلدة اقتضاش الاقتصار على هذا الحد انه يحد باش؟ بان يجلد مئة جلدة وانه لا يجوز الزيادة على ذلك الا زدنا شي حاجة اخرى على مئة جلدة ظلمناه مفهوم كلام هاد الدليل فاجلدوا كل واحد منهما مئة جش اقتضى ان الزاني والزاني الحد فيهما هو الجلد مئة جنبه والزيادة على ذلك تعد ظلما كما ان النقص لا يجوز ياك هادشي لي اقتضاه النص؟ النص الأول النص التاني اللي جا فالحديت تغريب سنة فيه زيادة تغريب سنة اقتضاش جواز الزيادة على ما في القرآن. في القرآن مية اقتضى عدم زواج الزيادة على ذلك. وهاد الحديث اقتضاش الزيادة على ذلك اللي هي تغريب سنة اذن لما اقتضى هذا الثاني الزيادة اللي هي تغريب سنة هل يعد هذا الحديث اللي فيه زيادة ناسخا ام لا قالك المحلي ومسار الخلاف شنو سبب الخلاف؟ او مرجع الخلاف هل رفعت الزيادة اللي هي تغريب سنة مثلا حكما شرعيا فعندنا لا عند الجمهور ومنهم الشافعية لا بمعنى داك تغريب سنة لم يرفع حكما شرعيا لأن جلد المئة مازال ثابتا ها وجد المئة ثابت وغنزيدو عليه تغريب سنة. اذا لم ترفع حكما شرعيا وعليه فليست ناسخة قال وعندهم نعم علاش؟ قالك نظرا الى ان الأمر بما دونها اقتضى تركها قاليك لما امر الشارع الجلد مئة فقط امر بما دون الزيادة مثلا اللي هي تغريب سنة بجلد مائة فقط قالك اقتضى هذا الدليل تركها ترك الزيادة لي هي تغريب سنة فهي اذن الزيادة رافعة لذلك المقتضى. واش واضح قلنا جوابا غنردو عليهم لا نسلم اقتضاء تركها لا نسلم ان الدليل الأول لي هو فاجلدوهم فاجلدوا كل واحد قرآني انه قد اقتضى ترك الزيادة قال والمقتضي للترك اش؟ غيره. كنقولو يجب فقط الجلد مئة. ولا يجوز الزيادة على ذلك باش؟ بالبراءة الأصلية لأنه لا دليل لا على ذلك اذن شكون اللي اقتضى الترك ماشي الدليل الذي اثبت ميئة وانما هو البراءة الاصلية لان الاصل عدم التكليف فالاصل اصل الزاني يتجلد مئة لا لا قبل ما تنزل الآية من القرآن الأصل هو البراءة الأصلية الزانية عقلا نقولو واجب ان يجلد ثمانين بالمئة ولا هذا حكم شرعي فجا الدليل وقال لي لا يجلد مائة اذن فنقف حيث وقف النص نقولو نجلدو مئة جلدة ما زاد على ذلك يبقى على البراءة الأصلية اذن وعليه اذا كان الذي اقتضى الترك هو البراءة الاصلية فرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا ملي جا لحديت وزاد لينا التغريب سنة شنو دار ارفع البراءة الأصلية او رفعوا البراءة الأصلية ليس مسخا قال اذ الاصل البراءة من القدر الزائد نعم قال مفهوم دابا الكلام عاد شتي اسي ياسين وبنو على ذلك دابا الان لما انتهينا من مسألة كذا ما يبنى على هذا الخلاف الحنفية بناو عليه انهم ردوا الزيادة اللي تابتة فأخبار الأحد شتي هاد الفائدة مهمة قالك والى المأخذ المذكور عاودو الأقوى والى المأخذ المذكور هذا الذي ذكر الآن عودوا الاقوال المفصلة والفروع المبينة في الفروع قال لك اسيدي ملي كترجع لكتب الفقه وكتب الفروع نجد كثيرا من الأقوال وكثيرا من الخلافات تعود لهذا المأخذ لهذا الاصل يعني وقع خلاف بين الاحلاف في الشافعية والمالكية في بعض الفرق الفقهية لكن شنو سبب هداك الخلاف هو هذا المأخذ لي تكلمنا عليه الآن هل كل زيادة على النص نسخ ام لا واذا قلنا هي نسخ وكانت الزيادة في خبر احد فان وكان المزيد عليه قرآن فان ذلك يقتضي عدم قبول ذلك الحديث مفهوم؟ لأن الناسخ عندهم عند الأكثر من الأصوليين يجب ان يكون من المنسوخ او مساويا له قال نفذت الروض قال لك وهو يقصد ذلك مين خداها؟ من اين اخذها من النظم من من سلب العموم. وليس كل من سلب العموم لكن غيعترضو قال رفع نعم ولذلك لاحظ اه سلب العموم ليس مثلا هاد القضية ليس كل ما افاد فيما اش كتسمى مم زيد شي قول اخر قالوا كلية سالبة شنو ظهر ليكم توافقون قل اسي كله فيها النفي فيها السلب وتسميها موجبة ما يمكنش عندكم شي قول اخر قولو واش متوقفين ولا موافقين ولا مخالفين سلبة جزئية ماشي سالبة وشرنا لهذا في المنطق نبهنا عليه شناهي السالبة الكلية؟ هي اللي كيتقدم فيها الكل على السلب كل ما ليس كذا هادي هي السالبة الكلية الى تقدم السلب على السور الكلي كتسمى جزئية سالبة ماشي ماشي الكليات اذا تقدمت السور الكلي على السلب عاد كنقولو كلية ساذجة كل ما ليس كذا فليس كذا مثلا كل ما ليس بحيوان فليس بإنسان شنو هادي واللي هي سالمة لأن الكل تقدم هذا كيتسمى عموم السلب ياك عقلتو هاد التفريق بين سلبي العمومي؟ القضية الا كان فيها عموم السلب سالبة كلية والا كان فيها سلب العموم سالبة جزئية واذا كنلاحظ حتى في كل ما ليس بحيوان فليس بإنسان هادي شنو فيها؟ عموم السلب اذن هادي سالبة كلية وحتى في المعنى كذلك ولا لا هل يستثنى من ذلك شيء؟ لا يستثنى من ذلك لكن الى تقدم السلب على العموم اللي كيتسمى قضية فيها سلب العموم بياش طالبة جزئية ليس كلو شوف لاحظ مثلا نقولك ليس كل حيوان انسان ليس كل حيوان انسان ياك هاد القضية صادقة اه سابقة وهياش سالبة جزئية ليس كل حيوان انسان وبعض بعض ليس كل حيوان انسانا بعض الحيوان انسان وبعضه ليس بإنسان فهي سليمة جزئية فليس كلامه في الأصل كيقصد في الشرح نعم كلامو في النظم يفهم منه ذلك لكن في الأصل يقصد في الشرح في الشرح ليس صريحا في ذلك زيد مم يعني باش بغا يقول لك بغا يقول لك الظاهر من كلامه في الشرع انه يرى ان الزيادة على النسخ ليس على النص ليست نسخا مطلقا هذا هو الظاهر من كلامو لانه عزا ذلك لمالك واكثر اصحابه كيعبرو من مشروع ليشمل العبادة وغيرها ها وبعضها علاش بعضها معطوف على ماذا لماذا معطوف على ماذا ايوا شنو التقدير انه لو كان بعض شرطها ولا يصلح شوف ودليل الجمهور شوف المعنى ودليل الجمهور انه لو كان بعض شرطها الذي هو الطهارة مثلا نسخا لوجوب الركعات الباقية لافتقرت لو كان بعض شرطها نسخا صحيح زعما هذا بعض الشرط نسخ يصح الاخبار بالنسخ عن البعض اذن شنو مم بعض دابا شنو الإعراب ديالها نعام معطوف على ماذا نعام ها ايوا انت جريتي دابا ما نسبتيش علاش معطوف بعضها؟ علاش معطوف؟ فيناهو الخبر ديالك انا ها فهداك مضاف اليه هداك نقص ركعتين نعم لمعطوف على ركعتين كيفما قال هداك باعضي بالجر معطوف على ركعتين على المضاف اليه انه لو كان نقص ركعتين من الظهر مثلا او بعض شرطها التقدير لو كان نقص ركعتين وانه لو كان نقص بعض شرطها الذي هو الطهارة مثلا نسخا لوجوب الركعتين افتقرت واضح؟ معطوب لانه مدخول نقصو را حنا كنتكلمو على نقص الجزء ونقص الشرط كنتكلمو لو كان نقص ركعتين او كان نقص بعض شرطها الذي هو الطهارة. مفهوم؟ بالجر. معطوف على ركعتين مزيان ان الباقي وهذا هو معنى قوله مسخه للساقط انتقي نسخه للساقط لا للذ باقي ثم قال ما يعرف به النسخ نترك ما بقي ان شاء الله الى الدرس الآتي مدير الأبيات مع سرد شرحها اشكال من دابا ان شاء الله بداو تراجعوا من باب الأمر الى باب النفس حنا غادي نكملوا ان شاء الله باب النسخ لكن غنوقفو واحد الشوية نراجعو من باب الأمر الى باب النسخ ربعيام ولا خمسيام نديرو واحد امتحان من باب الأمر الى باب النسخ