﻿1
00:00:04.000 --> 00:00:26.350
ثم نشرع في الكلام على عقد الجعالة الجعالة مثلثة الجيم تصح بضم الجيم وفتحها وكسرها ويستأنس لها بقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم

2
00:00:27.450 --> 00:00:52.800
وانما نقول يستأنس لها بما ورد في قصة السبع بناء على ان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا والجعالة هي التزام عوض معلوم

3
00:00:53.050 --> 00:01:17.400
على عمل معين سواء كان هذا العمل معلوما او مجهولا التزام عوض معلوم على عمل معين سواء كان هذا العمل معلوما او مجهولا واركانها خمسة جاع وهو الذي يلتزم العوظ

4
00:01:17.700 --> 00:01:45.900
ومجعول له وعمل وجعل وهو العوض وصيغة فالجاعل شرطه ان يكون جائز التصرف بان يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا والمجعول له قد يكون معينا وقد يكون غير معين قد يكون معينا مثاله

5
00:01:46.550 --> 00:02:06.300
ان اقول لزيد يا زيد ان رددت علي سيارتي مفقودة فلك الف دينار هذا مع معين وقد يكون مع غير معين كما لو قلت من رد علي سيارتي مفقودة فله الف دينار

6
00:02:06.900 --> 00:02:28.350
من رد علي سيارتي المفقودة فله الف دينار اذا نقول ان المجعول له قد يكون معينا وقد يكون غير معين لكن يشترط في المجعول له حتى يستحق الجعل حتى يستحق العوض. يشترط ان يكون عالما بالالتزام

7
00:02:28.700 --> 00:02:46.950
فان رد السيارة وهو لا يعلم انني قلت من رد علي السيارة فله الف دينار فانه لا يستحق لا يستحق ذلك واما العمل فيشترط فيه ان يكون مما له كلفة

8
00:02:48.000 --> 00:03:08.550
عمل فيه كلفة. فاما الشيء البسيط الذي لا كلفة فيه فانه لا يصح عقد الجعالة عليه فما يشترط في هذا العمل ان يكون مباحا ليس محرما واما الجعل الذي هو العوض فيشترط فيه ما يشترط في الثمن

9
00:03:09.400 --> 00:03:36.900
ان يكون طاهرا منتفعا به نفعا مباحا مقدورا على تسلمه مملوكا للجاعل معلوما لهما فنقول يشترط في الجعل ان يكون فيه ما يشترط في الثمن واما الصيغة فيشترط فيها الالتزام الايجاب

10
00:03:37.350 --> 00:04:05.500
من الجاعن يشترط فيها الايجاب او الالتزام من الجاهل وعقد الجعالة بارك الله فيكم عقد لازم من جهة الجاعل جائز من جهة المجعول له مر معنا ان العقد اللازم هو الذي لا يمكن فسخه بعد انعقاده. وان العقد الجائز هو ما يمكن فسخه بعد

11
00:04:05.500 --> 00:04:23.500
وان العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام. اما ان تكون عقودا جائزة من الطرفين او لازمة من الطرفين او جائزة من طرف لازمة من طرف. عقد الجعلة بعد الشروع بالعمل. اي ان

12
00:04:23.550 --> 00:04:42.000
المجعول له اذا شرع في العمل اذا بدأ في العمل فحينئذ يكون هذا العقد لازم من جهة من؟ من جهة الجاعل لا يمكن للجاعل ان يفسخه لكنه جائز من جهة المجعور له فلو فسخه

13
00:04:42.050 --> 00:04:51.950
قبل تمام العمل فانه لا يستحق شيئا من الجهد هذا ما يتعلق بعقد الجعالة