﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنا سفرا كنا من زائفاتنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جناح. ولكن والحسين وابن مالك الاكرمي وغيره. وقال حديث حسن صحيح. روى ابن خزيمة ابن حبان

2
00:00:40.100 --> 00:01:30.100
رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال دعهما عن جرير لان فقال انه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الايام ولياليهن للنساء. يوما وليلة للمقيم رواه مسلم. وقال ابو عمر ابن ابي بكر واختلف الرواة هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه احفظ ارضه وعن زمان رضي الله عنه

4
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابه المرض. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا العصاي والكساخين. رواه احمد وابو داوود. وابو يعلى الموسم والحاكم وقال على شقيقه

5
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وفي قوله مضت فان من رواية هولندا فانه من رواية هارون ابن يزيد. ثوبان وثوب لم يروى لم يروي له ورد به البخاري وراشد ابن سعد لما احتج به لم يحتج به الشيخان. وقال الامام احمد لا ينبغي ان يكون

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
راشد الجميع هي ثوبان لانه مات قديم. وفي هذا القول نظر فانهم قالوا ان راشدا شهيدا وثوبان ما وخمسين ومات راشد سنة ثمان ومئة. ووثقه ابن معين ابو حاتم والعجلي ويعقوب وشعيبة والنسائي. وخالفه عن ابن حزم

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
مضاعفة والحق معهم والعصائب الاعمال والتساخين الخفاف. وعن زبيبهم الصلت قال سمعت رسول الله سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اذا توضأ احدكم ولبس كفيه فليمسح عليها وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جناح

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
برواية اسد بن موسى. وفيه قالب حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت. على انس عن النبي صلى الله عليه وسلم واسد بني موسى والتقوى من الجنين والنسائي والجزار. وخالقهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث. والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
خرجت من الشام وقد روي عن انس وقد روي عن انس مرفوعا باسناد صحيح رواة والاخرين ثقال الا انه شاذ بمروة. ثم اخذ حديث انس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم. مم

10
00:03:50.100 --> 00:04:30.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد قال الامام عبد الهادي رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين قوله باب المسح على الخفين اي ان هذا الباب يتعلق باحكام المسح على الخفين. وقوله باب

11
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
اي انه يجوز المسح على الخفين. وفي هذا الباب مسائل المسألة الاولى حكم الخفين حكم المسح على الخفين. انعقد اتفاق اهل العلم على ان المسعى الخفين جاء ومشروع بعد خلاف سبق ووقع قبل الاتفاق فقد ذكر عن علي ابن ابي طالب رضي الله

12
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
عنه عن ابن عباس انه انكر المسح على الخفين الى ان الاسانيد لهما فيها ضعف. وايضا جاء عن بعضه عن عن الامام مالك انه فرق بين المسح في الحظر والسفر فاجازه بالسفر

13
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
ولم يجزه في الحظر وبقية اهل العلم على ان المسح على الخفين مشروع ولا كراهة فيه وادلة هذا قول كثيرة جدا حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى احفظ فيه سبعين حديثا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
وقال ابن مبارك والامام احمد ليس في نفسي شيء من المسع الخفين اي ليس فيه ليس فيه شك او ريب حتى اتورى عنه بل هو واظح وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وادلة ذلك

15
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
احتج عامة اهل العلم بمسألة الخفين اولا بقوله تعالى على قراءة الكسر وارجلكم قالوا انها تحمل على حال كون القدم مستورة بالخف. فهذا دليل لهم ايضا على جواز المسح على الخفين. ويحتج ايضا بما جاء في

16
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وايضا ما جاء في بخاري عن عمرو بيت الظمري انه سعى الخفين وايضا ما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

17
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
الاحاديث في هذا الباب متواترة. الاحاديث في المسعى الخفين متواترة جاءت عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءت بكرة وعن ثوبان وعن علي وعن عائشة وعن صفوان بن عسال المرادي وعن ابي بقعة ايضا عن خزيم

18
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
ثابت عن جمع من الصحابة كلهم يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على الخفين. اذا نقول ان المسعى الخفين جائز والخلاف الذي سبق شبه انتهى ولم يبقى له اثر. واهل العلم متفقون على ان المسأل خفين جائز ومشروع

19
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
الا ان هناك خلاف فيما فيما يمسح عليه وما لا يمسح عليه. اذا هذه المسألة الاولى في حكم المسح على الخفين فنقول هو جائز هل هو مشروع؟ وعلى هذا ايهما افضل؟ المسح على الخفين او غسل القدمين. تلاحظ عندما تقرأ في كتب

20
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
في كتب اهل السنة باب العقائد تلاحظهم انهم يذكرون باب المسح على الخفين في كتاب العقائد. وذلك لاظهار ان ان هذه ان هذه ان هذا الفعل او ان هذه الشعيرة وهذه الشريعة انها من السنة وان اعتقادها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ويذكر اهل السنة في كتب عقائدهم باب المسح الخفين لان لان المبتدعة من روافض ومن خوارج وغيرهم ينكرون المسعى على الخفين ولا يرونه. فلما ظهر هذا بين المبتدعة اظهر اهل اظهر اهل السنة في عقائدهم

22
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
المس على الخفين وعلى هذا يكون المسح للخفين يختلف باختلاف الزمان والحال. واختلاف فمن جهة اختلاف الزمان ان الرجل اذا كان بين مبتدعة وظلال ينكرون هذه السنة ولا يرون مشروعيتها فان المسعى الخفين بين

23
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
هؤلاء القوم افظل من الغسل افظل من الغسل لاي شيء لان فيه اشعارا واظهارا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم اما اذا كان بين من من يقر بسنية بسنية المسح على الخفين وانه مشروع انه جائز فهنا نقول الافضل على حسب

24
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
بحال القدم فان كانت القدم السورة فان الافضل المسح عليها وان كانت مكشوفة فان الافضل الغسل فان الافضل الغسل ولا يتكلف المسلم عند وضوءه حالة ليست هي على على حال ليست هي عليه قبل ذلك. فلا فلا يتكلف بان يلبس

25
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
خفيه ليمسح عليهما ولا يتكلف ينزع خلف خفيه ليغسل قدميه بل نقول السنة والافضل ان يراعي حال قدمه عند الوضوء فان كانت مستورة غسل فان كانت مستورة مسح عليها وان كانت مكشوفة غسل القدم. هذا هو السنة التي كان

26
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكلف شيئا من ذلك فلا يتكلف ان يستر قدمه ليمسح ولا يتكلف يكشفها ليغسل صلى الله عليه وسلم اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال باب المسح على الخفين. هنا ذكر الخفاف والخفاف جمع

27
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
خف والخف هو اه اه لباس من الجلد يلبس على القدم او او تدخل فيه القدم يسمى وسمي خفا لانه من الجلود لانه من الجلود. وهل هذا شرط في الخفاء؟ شرط فيما يلبس على القدم ان يكون خفا او

28
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
يجوز غيره هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلم وهل يجوز للمسلم ان يمسح على غير الخفاف؟ فقال جماهير اهل العلم انه يشترط في المسح على الخفين ان يكون خفا او وان كان جوربا ان يكون منعلا. ومعنى كونه منعلا ان

29
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
ليكون اسفله من جلد اسفله من جلد يمكن المشي به. واما الجوارب فقال انه لا يشرع ولا يجوز المسح عليه. والجواب ما كان من كتاب وصوف وقطن قال يمنع من ذلك هذا ذهب اليه جمع من اهل العلم. والقول الثاني وهو الصحيح ان ان الخف خرج مخرج الغالب

30
00:11:00.100 --> 00:11:10.100
لان لباس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الازمنة هي من الخلاف وهي من الجلود. ولم يكن له من القطن والكتان والصوف. ما هو متيسر حتى يلبسونه في

31
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
ومع ذلك ثبت عن سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وعقبة ابن عامر والبراء ابن عازب وعلي وابن عمر كذلك ابن مسعود البدوي وغيره من الصحابة ذكر انهم سبعة ثبت عنهم ذلك انهم كانوا يمسحون على الجوانب وانهم لبسوا الجوارب ومسحوا

32
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
عليها وبهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى وجمع من اهل الحديث انه يجوز المسح على الخفين والصحيح في هذه المسألة ان كل ما ستر قدم كلما ستر القدم وسمي خفا او جوربا فانه يجوز المسح عليه يجوز المسح عليه بشروط معتبرة عند

33
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
العلم الشرط الاول في هذا الجورب في هذا الخف ان يكون مباحا. فلا فلا يلبس المحرم كان يكون من حرير او ما شابه ذلك فلا يجوز ان يلبسه واذا لم يجز ان لم يجز ايضا ان يمسح عليه. الشرط الثاني ان يكون طاهرا. فلا يجوز ان يلبس شيئا نجسا ولا يمسح

34
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
على شيء نجس والنجس وما كان من جلود ميتة لم تدبغ من جنود ميتة لم تدبغ فانه لا يجوز لبسه الا بعد دماغته وطهارته اما اذا كان نجسا فانه لا يلبس ولا ولا يمسح عليه. الشرط الثالث ايضا ان يلبس على طهارة ان يلبس الخف والجورب على

35
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
طهارة فاذا لبسوا على غير طهارة لم يجز المسح عليه ووجب عليه غسل القدم عند عند الوضوء. وهذا هو بهذا شبه اجماع بين العلم بل هو اجماع وقد نقل عن بعض من انه شذ وقال لا يشترط هذا القول شاذ ومطرح ولا عبرة به بل الاجماع منعقد على

36
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
انه يشترط بالخف ان يلبس على طهارة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين بل بالغ بعض اهل العلم وقال لا يجوز ان يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل القدم اليسرى ويلبس الخف وقال انه لم يدخل الخف الايسر على طهارة لم يدخل الخف الايمن

37
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
على طهارة كاملة والزموه ان يخلع الايمن ثم يلبسه بعد غسل القدم اليسرى وهذا من قولهم انه لم يدخلهم على طهارة كاملة لكن الصحيح انه في هذه الصورة خاصة يسمى انه لبس الخف على طهارة كاملة لانه غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف فيكونها الان على

38
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
كاملة فخلعه ثم ثم لبسه هذا لا طائل فيه ولا فائدة منه لانه يسمى انه لبس على الخف على طهارة اذا الشرط الرابع انه يلبس على طهارة كاملة. الشرط الرابع ان يكون ساترا لمحل الفرض او غالب محل الفرض ان يكون ساترا

39
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
في غالب محل الفرض او غالب محل الفرض كله. وهذه المسألة يختلف فيها العلم في مسألة الخف المخرق. او الجورب المخرق فمنهم من قال انه اذا خرج من اذا بان من القدم قدر ثلاث اصابع او او او قدر الدرهم او مقدم الاصابع فانه لا يجوز

40
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
على هذا الخف بدعوى ان حق القدر هو الغسل وان لبس الخف انما مسح عليه لاجل انه ساترا لمحل القدم. فاذا ظهر شيء من القدم وجب غسل ما ظهر ولا يجمع بين مسح وغسل في عضو واحد. لكن الصحيح وهذا قول عامة اهل العلم خلافا لسفيان الثوري وابي ثورة غير

41
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
قالوا انه يجوز المسح على الخفاف المفرقة لانه كما قال سفيان كان عامة خفاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من خرق لفقرهم وعدم قدرتهم وهنا من يجدوا الخفاف السليمة. فالصحيح انه ما دام يطلق عليه اسم خف وبقي عليه اسم الخف فهو ثابت بنفسه فانه يجوز

42
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
لو كان فيه خروقا يسيرة ولو كان فيه خروق يسيرة تتفرق على الخف نقول لا حرج في ذلك ان يظهر قدر اصبع او ما شابه ذاك او شيء من العقل نقول يجوز المسح ما دام انه يسمى يسمى خفا وساترا لمحل القدم. بل جوز شيخ الاسلام

43
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
وتعالى ان يمسح على على اللفائف. التي تلف على القدم وتشد عليها. لانها تكون ساترة حل الفرض فاذا فاذا سترت محل الفظ ولبس على طهارة جاز فيها المسح ايضا على الصحيح. فالعبرة بذلك فالعبرة التي

44
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
لاجله يمسح الخف ان يكون ساترا لمحل الفرض ان يكون ساترا لمحل الفرض. المسألة او الشرط الخامس ايضا يشترطون ان يكون ان يكون في المدة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ومدة المسح عند جمهور اهل العلم انها ثلاث ايام

45
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
المسافر ويوم وليلة للمقيم ويوم ليلة للمقيم. فما زاد على ذلك هل يجوز المسح؟ اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من من جوز المسح مطلقا ما دام الخف في القدم ما دام الخف في القدم وانه ليس هناك اه وان التوقيت ليس ان التوقيت لا يجب

46
00:16:10.100 --> 00:16:20.100
هل يجوز لك ان تمسح مطلقا ما دام الخف في قدمك وقد نقل هذا القول عن الليث ابن سعد وعن مالك وجاء عن ابن الخطاب ما يدل على هذا ما عندما قال لعقبة

47
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
عامر عندما قال عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه وقد مسح سبت لي سبعة ايام قال اصبت قال اصبت وجاء مرفوعا الى السماء كما سيأتي معنا لكن الصحيح ان المحفوظ بانه الصحيح في هذه المسألة انه ينتهى الى التوقيت الذي وقته رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسولنا وقت كما في

48
00:16:40.100 --> 00:16:50.100
علي بن ابي طالب الذي هو في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان مؤقتا للمقيم ثلاثة ايام مقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها وجاء التوقيت ايضا من

49
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
مصطفى بن عرسان المرادي ومن حديث خزيمة بن ثابت حديث ابي بكرة وكلها احاديث صحيحة تدل على على التوقيت وان تركبها البخاري ولم يخرج منها شيء في صحيحه ان مسلم قد اخرجه وقد صححها جمع من اهل العلم. اما الاحاديث التي جاءت في مسألة عدم التوقيت فهي احاديث من كرة واحاديث باطلة

50
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
اصح ما يقال فيها انها موقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من ان تكون في مدة في مدة المسح. هذا ايضا مسألة اذا ان يكون مباحا طاهرا ساترا لمحل الفرض ان ان يكون في مدة المسح. هناك شروط اخرى منهم من يشاركون صفيقا

51
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
ان يكون الخف صفيقا ولا يجوز المسح على على الخفيف الشفاف لتبدو من تحته القدم. والصحيح انه ما دام يسمى خفا وهو ساة لمحل الفرض فالصحيح يجوز المسح يجوز المسح عليه على الصحيح من اقوال اهل العلم وقد نقل انه لو لبس

52
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
من زجاج ساترة لمحل الفرض فانه يمسح عليه مع انه يرى اسفل القدم من تحته. فالصحيح ان الجوارب الثقيلة والثقيلة والخفيفة كلها يجوز المسح عليه اذا سترت اذا سترت القدم. هذه الشروط التي يذكرها اهل العلم في باب المسح على الخفين. المسألة المسألة الاخرى

53
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
مسألة محل المسح محل المسح. ومعنى محل المسح اي ما هو كيف يمسح على الخف؟ كيف يمسح الخف؟ فهل يمسح اعلاه اسفله او يمسح الاسفل دون الاعلى او الاعلى دون الاسفل. هذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وكثير من الفقهاء

54
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
يذهب الى ان الذي يمسح بالخف هو اعلاه واسفله. يمسح اعلى الخف واسفله يضع يده على اعلاه ويده الاخرى على اسفله ويمسحهما جميعا واحتج القائلون بهذا القول وهم كثير من الفقهاء بحديث مغيرة شعبة رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
اعلى الخف واسفله يمسح على الخف واسفله. واحتجوا ايضا بالقياس فقالوا ان القدم حقها الغسل. فاذا رفع الغسل انزل مسح منزلة الغسل حيث ان الغسل يعم القدم جميعا فكذلك المسح يعمها جميعا هذا حجة من قال بان الخف يمسح علاه اسفله مع انهم

56
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
يقول على انه لو مسح على الخف دون اسفله ان مسحه صحيح لكن يرون هذا عن الاستحباب خلافا لبعض المالكية فقد اوجى مسح الاسفل دون لا وهذا قول شاذ لا اصل له ولا معول عليه في الباب. لكن نقول الصحيح انه كما جاء في النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
فقد جاء المغير بن شعبة في الصحيحين انه مسح انه سمع على خفيه ولم يذكر انه مسح اسفل الخفين لانه هوى لينزعهما فقال فمسح عليهما اي مسح عليهما اي على فوق الخفين بل جاء صريحا في السنن ان قال رسم يمسح اعلى الخف يمسح

58
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
على اعلى الخف دون ذكر باطنه. وجاء ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لقد كنت ارى ان اسفل اسفل الخف احق الناس من اعلاه ولقد رأيت رسولنا صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف على ظاهر الخف كما جاء في حديث عن ابي خير عن عبد خير على علي انه قال

59
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخفى وعلى ظهره فاما لفظة لو كان الدين بالرأي فهي لفظة شاذة تفرد بها حفص بن وقد رواها جمع من من الحفاظ عن الاعمش كواكيع وغيره من الحفاظ ولم يذكروا هذه اللفظة وهي لو كان الدين بالرأي بل نقول هذه اللفظة لفظة

60
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
والمحفوظ انه قال لقد كنت ارى ان ان اسفل الخف حق بالمسح من اعلاه والصحيح انه يمسح اعلى الخف فقط اذا صحت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على اعلى الخف ولم يمسح باطنه. اما حديثهم الذي احتجوا به. وهو

61
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
رضي الله تعالى عنه انه مسح على الخف واسفله فهذا الحديث قد اعله الحفاظ. اعله البخاري وعله غيره من الحفاظ بعلتين. العلة جاء من طريقي ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حي وعن وراد عن المغيرة. وقد قال البخاري ان ثورا لم يسمع هذا الحديث

62
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
من من اه رجاء ابن حيوة ولم يسمعه رجاء من وراد. فالحديث منقطع من جهتين من جهة ثور ومن جهة والراد فلم فالحديث اذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن المغيرة انه مسح على الخف فقط واما ذكر الباطن فهو ليس

63
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما احتجاجهم بالقياس قياس على القدم فنقول هذا قياس قياس غير معتبر. لان القياس هنا اصبح مصادما للنص والقياس الذي يخالف نص لا عبرة به ولا قيمة له. والنص جاء ان الانسان مسح مسح على الخف ولم ولم يمسح اسفله كما جاء في

64
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
علي رضي الله تعالى عنه اذا هذا هو محل الخف والسنة في المساء على الخفين ان يمسحان جميعا جاء ذلك عن المغيرة انه مسح عليهما جميع عند وان كان الاسلام ضعف لكن هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح عليهما وهذا يقتضي انه مسح عليهما جميعا وان بدا بيمينه ثم شماله

65
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
نقول لا حرج في ذلك لكن الافضل ان يمسح عليهما جميعا. المسألة الثالثة المسألة مسألة الخفين ايضا او الرابعة مسألة اه متى يبتدأ الماس على الخفين بالمسح عليهما؟ هذي المسألة وقع فيها خلاف ايضا بين اهل العلم. ومتى

66
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
المسح عندما عرفنا ان المسح موقت يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام لياليها فلابد ان نعرف هذه المدة من اي وقت تبتدأ من اي وقت تبتدأ جمهور الفقهاء يذهبون الى ان المسح يبتدأ من اول مسح بعد حدث. من اول مسح بعد من اول اه من اول حدث بعد لبس

67
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
من اول حدث بعد لبس هذا هو المذهب الاول انه اذا لبس الخف ثم احدث فان مدة المسح تبتدأ من هذا الحدث فاذا لبس خف الساعة العاشرة صباحا ثم احدث الساعة الحادية عشر ظهرا يقولون يمتد المسح معه يوم وليلة لكان مقيما الى الساعة الحادية عشر من الغد ويكان مسافرا

68
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
ثلاثة ايام بنفس الوقت الذي احدث فيه. هذا قول جمهور الفقهاء وحجتهم في ذلك ان الحدث هو الذي هو الذي يوجب المسح وهو الذي يعطي الماء المتوضأ ان يمسح على هذا الخف وتكون طهارته به طهارة صحيحة. هذا هو قول جمهور الفقهاء. القول الثاني وهو رؤية

69
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
احمد واسحاق قال به ابو ثورة غير واحد من اهل العلم ان مدته تكون من اول حدث من اول مسح بعد حدث من اول مسح بعد وهذا هو الاقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم وقال في يمسح المسافر فقوله يمسح اي انه يبتدي باول

70
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
باول مسح يبتدي باول مسح بعد حدث وقلنا بعد حدث لانه لو مسح قبل الحدث فان مسح لا قيمة له ولا ولا يكون قد توظأ وتطهر الا الا طهارة تجديد يؤجر عليها والا هو على طهارة سابقة ولا يسمى انه توضأت وضوءا جديدا

71
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
انما يأخذ الخف حكمه بالمسح اذا اذا احدث ثم مسح. فنقول القول الصحيح وهو رواية عن احمد وهي التي وهي الصحيحة ان المسح يبتدأ وقت وقته من اول مسح بعد حدث لعموم قوله يمسح المسافر يمسح المقيم فاعطى الحكم للماسح وقت المسح وهو ابتداؤه

72
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
عن اه وهو ابتداؤه للماسح فهذا هو القول الصحيح اما القول انه يمسح بانه يبتلي بالحدث بل بالغ بعض فقال ان مدة المسح من اول لبس من لبسه يؤيا من لبس الخف يأخذ يوم وليلة للمقيم فاذا لبس الخف في الساعة العاشرة صباحا ولم

73
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
يحدث ولم يمسح الا بعد العصر فانهم يقولون ينتهي وقت الساعة العاشرة صباحا لان لانه بلبسه يسمى قد اخذ برخص لهذا الخوف وهذا القول وان جاء عن بعض السلف لكنه غير صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم وقوله يمسح المسافر فاعطى الحكم للماسح والمسح

74
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
ولا يسمى ماسحا الا اذا الا اذا مسح الا اذا مسح يسمى يسمى انه قد مسح وانتفع بهذه الرخصة. اذا هذا هو القول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المسح على الخفين. المسألة الاخرى مسألة نواقض نواقض ما ينقض ما ينقض

75
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
قف وما ينقض آآ المسح عليه. اولا بالاجماع بالاجماع ان الخف يمسح عليه بالحدث الاصغر. اما الاكبر فلا يمسح عليه فيه. هذا محل اجماع واتفاق لحديث صفوة ابن عساف المرادي. ولكن ولكن من غاية وبول لا من جناب

76
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
مقالات الجنابة الا يمسح على الخف حال الجنابة وهذا محل اجماع. فاذا اجب المسلم وهو لابس الخف وجب عليه ان ينزع هذا الخف وجب عليه ان ينزع هذا الخف ويغتسل غسلا كاملا من ذلك غسل القدمين. هذه الحالوتة يبطل فيها حكم الخف. الحالة الثانية يبطل فيها حكم الخف

77
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
هي من يتعلق بالمسح انتهاء المدة. انتهاء مدة المسح على الخفين. هذه المدة اذا انتهت بطل حكم المسح على الخفين. لكن هل ينتقض الوضوء هنا مسألة يبطل المس بانتهاء المدة لكن لا يبطل الوضوء على الصحيح. وجمهور الفقهاء يذهبون الى ان

78
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
الى ان انتهاء مدة المسح توجب بطلان الوضوء. وانه اذا انتهت مدة المسح بطل وضوءه ولزمه ان يعيد الوضوء من جديد في مسألة كيفية اعادة الوضوء اذا كان متطهرا وقد انتهى مدة المسح. فقال كثير من الفقهاء انه يخلع خفيه فقط ويغسل

79
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
ثم يلبسه مرة اخرى. وقال اخرون انه يستأنف. ومعنى يستأنف ان يتوضأ من جديد ثم يلبس الخفين والصحيح اللي ذكرناه ان وضوءه لا يبطل لكنه لا ينتفع المسح الا بعد ان يجدد الوضوء كاملا ثم يلبس الخفين من

80
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
جديد ثم يلبس الخفين من جديد والا على قول من قال انه يغسل قدميه نقول اصبح بهذا القول ليس هناك مدة تنتهي اليها تنتهي اليها الخفين لانه كلما كلما انتهت المدة غسل قدميه ولبس ولا يسمى انه توضأ وضوءا كاملا. فالاقرب انه يستأنف اذا اراد ان يمسح عليه مرة اخرى ولا

81
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
بغسل القدمين وان كان قال بغسل القدمين جمع من اهل العلم وجمع من السلف على هذا القول لكن الصحيح انه يستأنف ويبدأ الوضوء من جديد ثم يغسل ثم يلبس مرة ثانية. ودليل ان ان ان هذا لا يبطل ان انتهاء المدة لا تبطل. عدم ورود النص ووجود النص على ذلك

82
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
الاصل في ابطاء الوضوء ان يفتقر لنص يدل على ذلك. وعندما وعندما تقفرنا وبحثنا ووجدنا وليس هناك وجدنا انه ليس هناك نص صحيح صريح ان انتهاء ان انتهاء او ان انتهاء وقت المسح انه يبطل الوضوء انه يبطل الوضوء فدل

83
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
على ان المسلم باقي على طهارة ووضوءه حتى يأتي ما ينقل هذا الاصل وينقل الطهارة ولا يوجد فيكون الحكم على على الاصل السابق على طهارة سابقة لكن اذا اراد ان يمسح على هذا الخوف مرة اخرى فانه لا يمسح الا بعد ان يغسل الا بعد ان يغسل قدميه. اه المسألة

84
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
القول اذا هذي انتهاء مدة المسح يبطل الانتفاع بالمسح. الحالة الثالثة من مبطلات المسح على الخفين هو ان هو ان تخلع الخف فاذا خلع الخف خلع الخف له حالات خلع الخف بعد طهارة اصلية فهذا لا حكم له

85
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
ولا ولا تأثير له. ان شخص توضأ وضوءا وغسل قدميه ثم بعد ساعة خلع خفيه. وهو على طهارته السابقة نقول خلعك لهذا الخوف لا تأثير له ولك ان تلبسه مرة اخرى وتسمى انك قد لبسته على طهارة كاملة. الحالة الثانية

86
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
ان يخلع الخف بعد حدث ان يخلع الخف بعد حدث. فهنا يجب عليه ان ان يتوضأ من جديد. ويغسل قدميه حتى يلبسهما حتى يلبسهما على طهارة على طهارة كاملة على طهارة كاملة. الحالة الثالثة ان يكون على طهارة

87
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
ولكن طهارة طهارة على طهارة بدنية اي مسح على الخفين وبقيع طهارته ثم مسح ثم خلع الخف. هنا مسألة ان الوضوء يبطل نقول كما ذكرنا في مسألة الانتهاء ان الوضوء لا يبطل. وان كان جمهور اهل العلم يرون انه بمجرد خلع الخف يبطل الوضوء

88
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
ينتقض فعندهم ان الوضوء ينتقض بانتهاء المدة وبخلع الخف وهذا كما ذكرت لا دليل عليه بل ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه انه خلع جرموقا له ثم صلى ولم يعد وضوءه عليه رضوان الله عز عليه رضوان الله. فدليل هذا انه لو خلع الخف فان وضوءه يبقى

89
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
ايبقى على ما كان عليه قبل قبل الخلع لكن هل له ان يلبسه مرة اخرى؟ وهو على طهارة نقول الصحيح انه يلزمه ان يعيد اذا اراد يلبس الخوف مرة ثانية ان يتوضأ. اذا كان حديث عهد بوضوء اي ان الوقت الذي توضأ فيه وقت يسير. ثم ثم مسح الخف نقول لك

90
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
ان تخلع الخف وتغسل قدمين والفرق اليسير هنا يعفى عنه لكن لو كان توظأ الظهر وبقي على طهارتنا صلاة العصر لما جاء وقت العصر خلع على طهارة ممسوحة سابقة نقول هنا الوقت طويل. فيلزمك ان تعيد الوضوء اذا اردت ايش؟ اذا اردت ان تلبس الخف مرة اخرى والقول

91
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
انه يغسل قدميه ويلبس فيسمى انه لبس على طهارة كامل وهذا على قول من لا يشترط الموالاة في اعضاء في اعضاء الوضوء. اذا هذه المسألة الرابعة. الان حنا قسمناه ثلاث حالات. الحالة الاولى ان

92
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
اخلع الخف بعد حدث. احدث وخلع خفه. واضح؟ فهنا يلزمه اعادة الوضوء حتى يلبسه مرة ثانية. الحالة ان يخلع الخف وقد وهو على طهارة وهو على طهارة. لكن خلعه من طهارة اصلية ليست طه بدنية. فنقول هذا لك

93
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
ان تلبسوا مرة ثانية ولا حرج عليك. الحالة الثالثة ان يخلعه على طهارة بدنية. ايش معنى طهارة بدنية؟ اي انه ممسوح. فهنا نقول له يلزمك اذا اردت ان تلبس الخوف مرة ثانية على حسب حاله. ان كان الوضوء جاء حديث يعني توضأت قبل ساعة او قبل نصف ساعة او قبل نص ساعة

94
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
ساعة فقط نقول يلزمك ان تغسل قدمين وتلبس الخف اذا كان الوقت يسير القدمين فقط قدم فقط اذا كان الوقت يسير يتوضأ قبل عشر دقائق ثم الخفين ثم خلعهما ثم اراد ان يلبس مرة ثانية يقول اغسل قدمين فقط والبس الخفين. اذا كان الوقت طويل تغتفر هذا

95
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
هاي تغتفر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه توظأ في بيته ثم مسح الخفين في المسجد رظي الله تعالى فهنا الوقت اليسير قد يغتفر الثاني كل وقت طويل الوقت طويل الظهر العصر وهو على طهارته فخلع الخفه على الطهارة ثم اراد ان يلبس الخف مرة اخرى نقول على الصحيح

96
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
جمهور يرون ان بعض العلم يرى ايش؟ انه يغسل قدمين ويلبس الخف فقط. والقول الصحيح انه يستأنف يعيد الوضوء من جديد ثم يلبس خفين على طهارة كاملة هذا هو الاقرب والصحيح. ولو كان ماسحا عليها ايه. ثم بعد ما ادى الصلاة وادى الفريضة خلعه. فخلعه

97
00:32:50.100 --> 00:33:00.100
ايه. جت صلاة العشاء مثلا. قبل بس. يلزمه انه يتوضأ وضوء كامل. وعلى ايه نقول العيد اذا اراد يلبسها مرة ثانية. وعلى طهارة ما اذا اراد ان يلبس مرة اخرى

98
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
فلابد ان يلبس على طهارة اصلية ليس على طهارة بدنية لان المس طهارة بدنية ليست اصلية الاصلية هو غسل القدمين. والرخصة جاءت فقط في الطهارة الاصلية وهذا ينبني على مسألة لبس خف على خف واظح يأتي المسألة هذي اذا هذي مسألة وهي مبطلات مبطلات المسح على الخفين اذا الجنابة

99
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
الاتفاق انتهاء مدة المسح في قول عامة العلم يبطل المسح عليه ولا يبطل الوضوء. قلع الخف يبطل المسح عليه ولا يبطل الوضوء. هاي ثلاث مسائل فيها المسعى على الخفين هذي الصراحة اول مرة اسمع المسألة كان عليها دليل

100
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
يخلع الشقراوية يرصد من البسه. هذا قول هذا قول الشافعي وقول قول اكثر العلماء. مسألة قصر القديم فقط هو قول كثير من الفقهاء. وجاء عن ابراهيم كثير من السلف لانه قلنا القول الثاني هو اللي مشهور عند الاعلام مشروع انه هو نعيد الوظوء المشهور عندنا لكن لو تتبعت كلام اهل العلم

101
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
ثم يغسل قدميه فقط اذا كان على طهارة سابقة يغسل قدميه ويتم صلاته. وهذا كقول الاحناف بحيث لا يرى الموالاة. ليس عنده موالاة شرط فلو غسل الوجه العصر والماء والعشاء لهذا قال يجوز ما عندهم مشكلة. فاذا اخر غسل القدمين يجوز. لكن احنا نقول الصحيح انه

102
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
ايش؟ ان الموالاة فرض وقد مرة ذكرنا حديث الموالاة تذكره؟ اجب الدليل انت الحين ها تراجع الكتاب؟ ها تذكر دليل؟ هل يذكر دليل دليل الموالاة؟ في قدر فامره ان يعيد

103
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
وضوء هذا دليل على ايش؟ على ان الموالاة شرط على الصحيفة وانها وان من فروض الوضوء وان من فروض الوضوء. هاي مسار وش مسار وصلنا؟ مسألة لا مبطلات المبطلات مع الخفين هاي مبطلاته. اما نواقض نواة التي توجب المسح مرة اخرى فهي نواقض الوضوء. اذا اكل لحم ابل اذا ما ينقض الوضوء ينقض

104
00:35:00.100 --> 00:35:10.100
ايضا في حكم المسح على الخفين اي ينقض معنى ايش؟ مع انه يحتاج الى مسح من جديد هذا مراد اذا قلنا اما ابطال حكم المسح عليه في ثلاث حالات الجنابة وتبطله

105
00:35:10.100 --> 00:35:40.100
بالاتفاق انتهاء المدة مدة المسح يلزمه ان يغسل ان يتوضأ من جديد. انتهاء خلع الخف ايضا يلزمه ان يتوضأ من جديد فيمسح على الخف سم. ما يلزم اقصد نقول الصحيح انه يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد. هذا الصحيح. لان الموالاة عندنا شرط او فرض من فروض الوضوء. هذه مسألة

106
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
الخامسة في مسألة المسح على الخفين. بالنسبة للوقت انتهاء الوقت للمقيم اربعة وعشرين ساعة. هم. من بداية المسجد نعم. طيب اذا وصل مثلا انه مسح الساعة الحادية عشر صباحا. من غدا الحادي عشر يمتحن المسجد. ايه. لو كان على على الساعة العاشرة من غدا

107
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
وقد مسح قد نقص على الانتهاء يستمر الى الليل لو قاعد لو جلس بهذا الطهار الى غد ما في بأس حنا نقول انتهاء المدة ليست ناقض وخلع الخف ليس ناقض. واضح؟ اي لو انتهت مدة المس وانت على طهارة سابقة ممسوحة انت على طهارة لو تصلي لو وصلت فيها خمسة خمسة

108
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
قرب ما هي اشكال. ولو خلعت الخف وانت على طهارة وبقيت على هذا على ها الطهارة يوم كاملا نقول صلاتك صحيحة ما في اشكال. فليس انتهاء المدة بناقض وليس خلع الخف ايضا بناقض. هناك مسائل لكن لعلنا نأتيها مع ذكر الاحاديث التي

109
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
هنا اه قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين قال عن صفوان ابن عساء المرادي قال كان رسول الله يأمرنا اذا كنا الا ننزع خفاف ثلاثة ايام وليالي لهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه احمد والنسائي. هذا الحديث جاء

110
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
من طريق عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش عن صفاء ابن عساء المرادي. وهذا اسناد جيد. وقد تابع عاصم بن نجود اتبعه جمع من اهل العلم عار على رواية هذا الحديث. وهذا الحديث حديث يدل على ان الجنابة مبطلة المبطلات

111
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
المسعى الخفين وهذا محل اجماع ويلحق بهذا كل ما كان من من مما يوجب الحدث الاكبر كل ما يوجب الحال الاغتسال التقاء القتالين وانزال المني وكذلك الحيض والنفساء. كل هؤلاء يبطل حكم الخفين

112
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
عند عند وجود هذا الحدث. فالمحائض اذا كانت تمسح وحاضت يلزمها ان تخلع هذا الخف وتغتسل عند طهرها. ثم تلبس الخف مرة اخرى ولها ان تلبسه حال حيضها لا حرج ذلك لكنها لا تتمسح عليه من باب التطهر الا بعد الاغتسال من هذا الحدث الاكبر

113
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
اذا مبطل مبطل الخف هو الحدث الاكبر مبطله هو الحدث الاكبر يبطل المسح عليه ويجب به ان يخلع الخف وان يغتسل غسلا اما الجنابة اما البول والغائط وما شابه ذلك من الاحداث فانها يكون حكم انه يمسح عليه في مدة ثالثة من الالياف فاذا

114
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
فاذا نام الانسان واستيقظ فان هذا حدث يوجب الوضوء وعند الوضوء يمسح على خفيه. كذلك عند قضاء الحاجة يجوز له اذا قضى ان يمسح على خفيه ايضا ويكون ذاك في مدة المسح في مدة المسح. اذا هذا الحديث يدل على ان المسافر له توقيت وانه يمسح ثانيا لياليها

115
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
المقيم يوم وليلة وقد ذكرنا هذا قول جمهور الفقهاء خلافا لمن قال ان الوقت ليس ان ان المسح ليس له وقت واحتد به واحتج باحاديث مرفوعة ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ذكرها. قال بعد ذلك وعلموا غيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
النبي صلى الله عليه وسلم فهويت لانزع خفي فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما هذا الحديث متفق عليه وقد جاء من طرق كثيرة عن المعير عن المغير بن شعبة رضي الله تعالى عنه جاء من طريق جاء من طريق عمر بن المغيرة وجاء من طريق طاووس وجاء من

117
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
الشعبي على المغيب شعبة في قصة خويه ونزعه ومسع النبي على خفيه وله قصة طويلة وله قصة طويلة وفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الحجة فيه والشاهد منه ان الخف يشترط فيه ان يلبس على طهارة على طهارة

118
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
كاملة وقد نقل في هذا اجماع وقد ذكر بعضهم ان القاسم شد ولم ذكر عن بعض انه شد ولم يشترط الطهارة عند لبس الخف وهذا لا دل هذا لهذا القول شاذ ومطرح ولا عبرة به. اذا الصحيح انه اذا ادخل الخف على طهارة فانه يمسح عليه في مدته التي

119
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
قتل النبي صلى الله عليه وسلم قوله وعن جري ابن عبد الله المجلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه. قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق

120
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
الاعمش عن ابراهيم عن الهمام عن الحارث عن عن همام ابن الحارث عن جرير ابن عبد الله البجلي. وهذا الحديث يقول ابراهيم فرحنا بهذا الحديث فرحا وذلك ان من منع من المسح على الخفين احتج باية المائدة وقالوا ان اية المائدة امر الله عز وجل فيها بالغسل

121
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
القدمين فيكون تكون ناسخة لكل ما كان قبلها من مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين. وقالوا ان مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل ورود هذه الاية. فلما اخبر جرير ابن عبد الله البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي مسح على خفيه وكان اسلام

122
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
بعد نزول هذه المائدة فرحوا بهذا الحديث. وافادهم هذا الاخبار من جرير بن عبد الله البجلي ان المسح الخفين لم لم ينسخ لم ينسخ وانه باقي على حكمه السابق وانه سنة ومشروع. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المقام المبتدعة. وانه جائز ورخصة لعموم

123
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
على وجه انه يمسح على كفيه. فهذا الحديث يرد به على المبتدعة وعلى الخوارج وعلى الروافض الذي يقولن المسألة خفين من باية وامسحوا وامسحوا ارجلكم ان حق القدمين هو المسح فقط لانهم يقرأون بالكسر فيرون حقها المسح فقط لا الغسل والرسول

124
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
وسلم يقول ويل الاعقاب من النار ويل العرقين من النار ويل بطول الاقدام من النار يتوعد بطون الاقدام الى النار لم وسلم. والذي جاء في الاحاديث الصحيحة كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس وغيرها وعلي بن ابي طالب وكان يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم

125
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
اذا كانت مكشوفة. اما اذا كانت مستورة فانها فان حقها هو المسح كما كان يفعل ذلك. فقد ثبت المسح عند المغيرة بحيث جرير ومن حيث تعب ابن عجرة ومن حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين وبالاحاديث كثيرة كلها تدل على انه مسح على

126
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
خفيه ولا حجة لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيقوم من انكر المسح ولو كان من الصحابة لانه مسح ورخص وهو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. والذي جاء عن علي انه كان لا يرى المسح هذا قول منكر بل المحفوظ عن علي رضي الله عنه انه قال ولقد ولقد رأيت

127
00:42:40.100 --> 00:42:50.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخف والرافضة يكذبون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله عز وجل وكذلك

128
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
خرجوا يكذبون ولا يؤمنون بالسنة مطلقا اصلا من اصول الخوارج ان السنة غير معتبرة ولا يلتفتون اليها ويقتصرون في ذاك على على كتاب فقط وهم في فهم من كتاب الله ايضا مخالفون مختلفون مخالفون مختلفون فيه ايضا ففهمهم ففهمهم له باطل وآآ ايضا مخالفتهم

129
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
واضحة وتكذيبهم وعدم قبولهم لاحد النبي صلى الله عليه وسلم معروف عنهم فلا حجة ايضا في قولهم. اذا انعقد الاتفاق على مسح على خفيه صلى الله عليه وسلم وكما قال احمد ليس بالنفس منه شيء وكما قال ذاك ابن مبارك رضي الله تعالى عنه. قوله وعن شريح ابن هاني

130
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
هذاك متفق عليه. ذكرت قبل قليل ان البخاري لم يذكر. ايوه. وش ذكرت اه ايش رأيك انت؟ وش رايك وش ذكرت من يذكر؟ التوقيت. توقيت في البخاري؟ الحين عندي ذكرت البخاري حديث عمرو مي الضمني في البخاري

131
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
حيدونا شوي في البخاري. واحاديث ايضا البخاري حديثان. وحذيفة كعب بن عجرة. وكذلك ان يطالب المسلم لكن التوقيت يمسح يوم وليلة فيه مسلم فقط البخاري لم يخرج في التوقيت حديث

132
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
لما حنقول القائد البخاري متوقع عليه الله يحفظك قالوا عن شريح ابن هاني قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جاء وسلم

133
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
يا مناليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. رواه مسلم. قال الامام ابن عبد البر وقد اختلف الرواة في رفع هذا الحديث وقف على علي رضي الله تعالى عنه ومن رفع وحفظه وهذه العلة هي التي لاجلها لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه. والا المقداد لشريح

134
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
عن ابيه ثقات الحفاظ لكن وقع الخلاف عليهما هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول علي رضي الله تعالى عنه والمحفوظ كما قال الدار وغيره انه انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اخرجه مسلم في صحيحه. فالحديث مرفوع وصحيح ولهذه العلة لم يخرجه البخاري

135
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
رحمه الله تعالى انه اشترط في صحيح ان يخرج المسند المرفوع المسند المرفوع فكانوا يمين اما ان هذه العلة عنده قوية فلاجلها تنكب اخراجه لعدم لعدم كونه ثابت عنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على التوقيت وقد ذكرنا ان التوقيت

136
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
وقول جمهور اهل العلم وقد ورد التوقيت احاديث كثيرة منها حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا ومن احي صفاء ابن عسال المرادي ومن احي ابن ثابت ومن ناحية البكرة وغيره من احياء الصعيد جاءت ان وقت للمسافر ثلاث ايام لياليها وللمقيم يوما وليلة وجاء عن الصحابة

137
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
ايضا جعل للخطاء موقوفا علينا وكأنه قال بالتوقيت. وجاء عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا رد على الرافض الذي ان علي ان علي لا يرى المسح على الخفين وانما يرى حق القدمين المس. فعلي يذكر هنا انه مسح سلم على الخفين وانه

138
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
وقت للخفين ثلاثة ايام ليلة للمسافر ويوم ليل مقيم. واما قول مالك والليث ابن سعد انه لا وقت لمسح الخفين فقد ذكرنا انهم احتجوا باحاديث كحديث ابي ابن عمارة انه حديث وهو حديث مسلسل بالمجاهيل ولا يعرف رواته. وايضا حديث اخر وهو منكر. وايضا قول

139
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
على على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقول عمر سيأتي معنا توجيهه وتبين حاله. قال معنى ذلك وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا سلم امر يمسح على العصائب والتساخيم

140
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
رواه احمد وابو داوود وابو يعلى الموصد. هذا الحديث جاء من طريق ثور ابن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان مولى صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اعل بعلة الانقطاع. فقد قال الامام احمد وابن وابن معين وابن معين قال الامام احمد يحيى بن معين

141
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
ان راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان لم يسمع من ثوبان وقد عرف راشد بن سعد بكثرة مراسيله بكثرة مراسيله اي انه كثير الارسال وانه يرسل احاديث ولا يسندها لانه يروي عن من لم يسمع منهم وهذا مشهور عن المعراج ابن سعد. ولذلك لم يخرج البخاري في صحيحه

142
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
شيء عن اصحاب النبي وسلم وانما ذكره في اه في كتاب السير من قوله جاء من قوله وقال راشد سعد وقد شهد صفين ذكر قولا له اما لو اخرج له في صحيح حديث فلا فلم يخرج البخاري له في كتابه الصحيح حديثا مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما اخرج

143
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
قولا له رحمه الله تعالى وهو من العباد الثقات لكن لكنه كان يكثر الارسال ويسند الى من يسمع منهم رحمه الله تعالى. فقد اعلنا احمد قائل انه لم يسمع من ثوبان وانه يحيى كما ذكرنا. واما ابن عبد الهادي فكأنه

144
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
الى ان راشد سعد قد سمع هذا الحين من ثوبان وذلك انه شهد صفين شهد صفين مع معاوية رضي الله تعالى عنه وان ثوبان مات قبل ذلك بست بستة عام اربعة وخمسين وهي ايضا قريبة من من صفين فان صفين قبل الخمسين. فيمكن ان يكون سمع من ثوبان خاصة ان ثوبان

145
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
ان ثوبان شامي رضي الله تعالى عنه وراشد بن سعد ايضا شامي اخباره انه ادرك صفين وصفين هي قبل موت ثوبان فهذه قرينة انه سمع انه سمع من ثوبان لكن الحفاظ كالبخاري كالبخاري واحمد وآآ ابن معين لهم في

146
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
اعتبار معين يعرفون فيه ان الراوي سمع او لم يسمعهم لم ينفوا المعاصرة ولم ينفوا الادراك لكنهم نفوا السماع يقبل قول قد يقبل قول ابن عبد الهاد لو قال انهم قالوا لم يدرك او لم يعاصروا فلا يلزم المعاصرة السماع ولا يلزم الادراك ايضا

147
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
السماع فالحسن البصري كان مع ابن حصين في البصرة ومع ذلك يقطع الائمة انه لم يسمع لم يسمع من امام ابن حصين حديثا واحدا وكذلك ابو هريرة الحسن البصري ومع ذلك يقطع الحفاظ لم يسمع من ابي هريرة شيئا. فلا يلزم من المعاصرة والادراك ان يكون سامعا له. بل على هذا الحديث في

148
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
في دلالة على انه يمسح على العصائب والعصائب المراد بها العمائم. والمسح على العمائم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة مسلم مسح على الخفين والخمار مسح الخفين والخمار. فيجوز للمسلم ان يمسح على على عمامته. كذلك

149
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
ايه ده؟ حديث ايضا آآ الذي شعبة انه على ناصيته وعلى العمامة مسعى الناصية والعمامة فيفيد الحديث جواز المسح على العمامة. جواز المسح على العمامة وهذا من مفردات المذهب. واما جمهور الفقهاء فيرون انه لا يمس على الامامة استقلال

150
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
بل لا بد ان يمسح على شيء من الرأس ولو ناصيته او شيئا من شعرات رأسه. لكن الصحيح انه يجوز المسح على العمامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان مختلف شروط من اجاز المسألة اشترطوا لها شروط من شروطهم ان تكون لها ذؤابة او تكون محنكة

151
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
فاذا خلت من ان تكون لها ذبابة فانه لا يجلس عليها. وعلتهم في ذلك اي شيء ان عمائم اهل الكتاب والنصارى تكون بغير تكون بغير بغير ذئبة ولا تكون ايضا محنكة. وقالوا ان لبس العمامة على هذه الهيئة يكون تشبه. والتشبه باهل الكتاب

152
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
محرم ولا يجوز والمسح من باب الرخص والرخص لا يرخص فيها بمعصية الله عز وجل. فاذا كانت خالية من التحنيك او ان ذؤابة فانه لا يلمس عليها لكن الصحيح ان هذا الشرط ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا لبس عمامة

153
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
بها رأسه وشدها على رأسه وشق عليه نزعها فالصحيح يجوز له ان يمسح على العمامة. يجوز له ان يمسح على العمامة. واشترط بعضهم ان تلبس العمامة على طهارة وهذا الشرط ايضا لا دليل عليه الا القياس الا القياس عندهم والقياس هنا قياس مع الفارق

154
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
حيث قاسوا العمامة على الخف وقياسه على الخف غير صحيح لان الخف يسر مغسولا والعمامة تستر ممسوحا فلا يقاس مغسول على ممسوح فهنا نقول لا يشترط لبس على طهارة بل له ان يلبس على غير طهارة او بطهارة فمتى ما ستر رأسه

155
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
له المسح على تلك العمامة بشرط ان يشق نزعها اذا شق نزع العمامة جاز له ان يمسح عليها. اما ما عدا المشقة فانه هذي العمامة ويمسح ويمسح من يمسح ما على رأسه. طيب يا شيخ حتى لو ما كان لها حتى لو ما كان

156
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
الا اذا لبسها على وجه التشبه هذه العظام الا وشد على رأسه جاز المسح عليه. الله يقويك العلة هذي ما العلة هذي تعل تعل لكن حديث عندنا مسح الامام ثابت موب على هذا الحديث ما قلنا بمسح العمام بهذا الحديث وانما

157
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
النبي بحديث شعبة وبحديث كعب بن عجرة في مسلم الخمار الخمار بن العمامة اذا هم يقول لا يجلس على هذه العمامة الا بشرطين ان تكون محنكة ويكون لها ذؤابة لان لبس على غير هذه الصورة يكون فيه تشبه باهل الكتاب والتشبه الكتاب لا يجوز وهو كذلك لا يجوز. لكن من قصد هذا

158
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
التشبه فهو محرم ومن لم يقصده فليس ولم يقع في قلبه هذا اللبس على هذه الصورة فلا حرج عليه في ذلك. قال والتساخين المراد بالتساخين اي شيء مره بالتساخين هي الخفاف. وسمي تساخين لانها تسخن القدم. تسخن القدم. وعلى اشترط بعض اهل العلم انه

159
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
لا يجوز المسح على الجوانب الخفيفة لانها لا تسخن القدم. فقال هذا دليل على ان الخفيف والجور الذي هو الشفاف لا يعطى حكم التساخين فلا تمسح عليه لكن نقول ان الاصل في الخف يلبس يلبس للتدفئة هذا الاصل من الخف انه يلبس للتدفئة فاذا خلى من التدفئة فانه لا يلبسه

160
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
لكن آآ فيكون خرج هذا الحكم مخرج الغالب. ويكون ايضا العلة الامر الاخر من حيث فيه علة وهي الانقطاع. فمتى ما لبس خفا سواء كان بخيلا او خفيفا نقول الصحيح يجوز المسح يجوز المسح عليه على الصحيح. طهارة مم ولم يشق عليه

161
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
ما هي بس. شدها بس ؟ وشادة لك وهي ما يشق عليها. ايه ما في شي حتى لو تشدها الدبة تفكها تقدر تشقها ما في مشطة. لكن في عندها يحتاج انه يبقيها على رأسه يحتاج الى كنفه انه يشده ويربطها مرة ثانية. واضح؟ لكن الواحد بسها من باب الزينة ليس ليست عصابة هي. وليست هي من باب

162
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
وان من باب الزينة او ستر الرأس. فاذا ستر رأسه بالعمام وشد على رأسه نقول لك ان تمسح عليها. لك ان تمسح على هذه العمامة. هناك بين العمامة والخف هناك فروق واتفاقات يتفقان في اي شيء انهما يخلعان في الجنابة وفي الحياة الاكبر هذه

163
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
ويتفقان ايضا في المسح انه يمسحان يتفقان بايش؟ الوقت كيف الوقت؟ الزمن كيف؟ الاربعة وعشرين ساعة امسح العمامة اربعة وعشرين ساعة وثلاثة يعني مصاب مقيم. وش الدليل؟ لو قال واحد شو الدليل طيب؟ على التوقيت. ما في دليل. لا ما في السحر ما في

164
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
لكن يقولون باب القياس. يقول هذا من باب القياس. لكن ايش قلنا في القياس قبل قليل؟ قياس فاسد غير صحيح لان الا مصادم قياس مع الفارق فالقدم حقها الغسل والرأس حقه المسح. اذا يتفقان في المسح في كونها ممسوحان وفي كونهم انهم يخلعان في الحدث الاكبر

165
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
اما الوجه المفارقة بين الخف والجورب بين الخف والعمامة ان الخف يلبس في محل والعمامة تلبس على ممسوح. الفرق الثاني ايضا ان الامامة غير مؤقتة. فلك ان تمسحها شهر او شهرين وذلك ليس لها توقيت

166
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
والخوف يوقت بحسب حاله ان كان مقيم يوم ليل وان كان مسافرا ثلاث ايام بلياليها. الفرق الثالث ايضا ان هذا يشتاط في لبس على طهارة وهذا يشتاط فيه لبس على طهارة. الرابع ان الخف يمسح اعلاه. واما

167
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
فتمسح ما كان على جميع الرأس ما كان في حي تمسح الرأس كاملة فتمسح العمامة كاملة كاملة ان يمسح كامل عمامة كما يمسح رأسه كاملا كذلك تمسح كاملة هذا ما هذا ما يفترقان فيه ويتفقان فيه. اذا التساخي المراد بها الخفاف ويلحق بهذا كل ما كان يسخن القدم. قال

168
00:56:10.100 --> 00:56:40.100
ذلك وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عن خطاب رضي الله تعالى عنه يقول اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليها وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الدارقطني من رواية اسد بن موسى وفيه قال حمام سلمة عن عبيد الله ابي بكر وثابت عن انس عن مثله. هذا الحديث جاء مرفوعا على

169
00:56:40.100 --> 00:56:50.100
رضي الله تعالى عنه وجاء موقوفا عن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اما الموقوف على عمر فقد جاء من طريق ايضا يزيد نبي حبيب ابي الخير عن عقبة ابن عامر

170
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
ان من قاله اصبت وقد مسح سبتا. فعمر رضي الله تعالى كأنك ذهب الى ان المسح يجوز اكثر من ثلاثة ايام. يجوز اكثر من ثلاث ايام وهذا قول له رضي الله تعالى عنه. وهذا الاثر من جهة عمر يعظده اثر عقبة. لكن المرفوع الى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

171
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
فهو حديث منكر ومنكأ وعلته حماد بن سلمة رحمه الله تعالى فان حماد عنده مناكير عنده مناكير لاجلها تنكبه البخاري وين كان حافظا متقنا؟ الا انه له ملكية يتفرد بها وهذا الخبر ومن مفرداته وقد رواه عنه حسن بن موسى فجاء من مسند

172
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
عمر ورواه عبد الغفار فجاء في مسند انس بن مالك وجعله اسد موقوفا وجعله عبدالغفور مرفوعا. فالمحفوظ بهذا الاثر انه من قول لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر قد يجاب اولا اما ان نقول هذا الاثر عن عمر انه آآ

173
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
اه قبل ان يبلغه احاديث التوقيت. ويكون هذا اه اجتهادا منه. واما ان يقال فيه ان عمر رجع عنه فقد ثبت كما ذكر ابن حزم ان عمر كان يرى التوقيت للمسافر ثلاثة ايام وللمقيم والليلة فيكون هذا هو القول الاخر له وقد رجع عن هذا القول وان

174
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
اما ان نقول ان هذا الاثر منكر ولا يصح على ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه للتفرد في روايته واقرب الاقوال في هذه المسألة ان نقول انه لا عبرة بقول احد معقول النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا رأيا لعمر يحمل على الظرورة

175
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
فاذا كان الانسان في حاجته وضرورة وشق عليه نزع الخف في مدة يقطعها وفي مسافة يريد قطعها او كان في مكان يحتاج الى ابقاء الخف في قدمه ويشق عليه النزع فهنا نفتي بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبقول مالك فنقول لك ان تمسح ولو كان اكثر من اربعة ايام وخمسة

176
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
للحاجة والضرورة. اما من عدم الحاجة فينتهى الى التوقيت الذي وقته رسولنا صلى الله عليه وسلم للمقيم وللمسابق وهذا هو اقرب الاقوال به طال الليل انه بحسب الحاجة. فاذا كان مثلا شخص الان يكون في مهمة وفي جبال وفي اماكن

177
00:59:10.100 --> 00:59:20.100
لا يستطيع ان يصل الى الماء او اذا وصل او يكون يشق عليه نزع الخفين لشدة البرودة وما شابه ذلك فنقول لك مع الحاجة ان تبقي الخف اكثر من مدته التي

178
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
النبي صلى الله عليه وسلم للحاضر. اما اما مع عدم ذلك فالاصل ان يصار الى التوقيت الذي وقته رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا نكون قد انهينا باب المسح على الخفين والله تعالى اعلم واحكم. في مسائل خفية ما ذكرناها. سم

179
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
المسعى الجبيرة المسعى الجبيرة نقول اولا اه الجبير لا يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه سلم وكل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر او ضعيف. ولكن الجبهة تدخل من باب الظرورات والحاجات

180
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
اذا اذا شدت على موضع يحتاجه المسلم لكسر او حرق او او جرح وما شابه ذلك فان هذا الموضع الذي شد عن الجبيرة يمسح عليه والجبيرة اه اذا كان في محل الفرض فان فانه ينقب من الغسل الى المسح. واذا عجز

181
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
الغسل والمسح انتقل في هذا العضو الى الى التيمم الى التيمم. والجبير لا يشترط لها اي شرط. لا يشترط ان تلبس على طهارة يسرط لها ان تكون في مدة معينة ولا يشترط لها خلع عند الجنابة بل انما هي معلقة بالحاج والضرورة. فمتى موجه الظرورة بقيت ومتى ما انتهت

182
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
هذي الحاجة حلت وازيلت ولا يجوز في الجبيرة ان تزود على محل الحاجة لا تنجبين على محل الحاجة فماذا وجب نزعه وما كان الزيادة من موجبات الشفاء او الجبر فانها تنزل منزلة الضرورة والحاج تعطى احكام الموضع الذي يحتاجه

183
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
هو الجابر الذي جبر هذا الجبر او هذا الكسر او ما شابه ذلك. هذا ما يتعلق بالجبيرة. اه فلا يشترط لها ان تكون على طهارة لبست ولا يشترط لها وليس لها مدة وانما يمسح الجزء الذي الذي يكون في محل الفرض اذا كان في اعضاء الوضوء يمسح واذا كان في حال الغسل وهو في غير موضع الوضوء

184
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
يمسح عند الغسل يمسح عند الغسل. ولها ثلاث حالات اما ان يستطع ان يقسم تحتها واما ان يستطيع ان يمسح واما ان لا واما انهم جميعا فيتيمم لهذا الجزء والله اعلم. سمح من جميع الجهات

185
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
هي الجبيرات الجبيرة اذا مسح عليها يمسح عليها من جميع جهاتها التي يكون في محل الفرض او كان اذا اذا كان في اليد مثلا فانه يمسح هي من جميع الجهات ويمسح على جهة معينة لانها تنزل منزلة الغسل. واضح؟ فكما انك تغسل العضو كاملا كذلك تمسح ما على هذا

186
01:02:00.100 --> 01:02:30.100
كاملة. في حال التيمم التيمم اه اذا يعني كيف حال التيمم؟ جبينة كانت في في اليدين رأيت من بعض الناس من يتم يمسح عليها بالتراب هذا رأيت بعضهم يفعل فعلوا ذلك. وهذا الفعل باطل. ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا على حتى من قول اهل العلم. وانما هو اجتهاد من بعض الناس

187
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
يتيمم رأيت شخص يتيم عند باب المسجد ويمسح على يمسح على قدمه فيها جرح او فيها جبيرة نقول المسح بعض التيمم فقط محله الوجه والكفين. ليس هناك ثياب لغير هذا الموضع. محل التيمم هو الوجه الكفين. فاذا ارادت يمنع

188
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
من الاعضاء فانه يضرب على يديه ويمسح به يمسح بهما اليدين والوجه وينوي بهما العضو الذي لم يغسل. واضح؟ يعني مثلا شخص الان قد اصيب بحرق ومنعه الاطباء من غسله والمسح عليه. لا يستطيع لا يغسل ولا يمسح. وش يفعل؟ هنا حاله

189
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
من اهل العلم من يسقط الحال العضو ويراه غير موجود وكان ووجودك عدمه فيقول يغسل الاعضاء الباقي ويسقط هذا. لانه غير مستطيع على غسل هذا العضو والقول الثاني وهو الصحيح انه يتيمم لهذا العضو فاذا غسل اعضاءه كلها تيمم بعد ذلك بنية هذا العضو

190
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
الذي لم يصبهن هذا هو التيمم. واضح؟ والقول ويظا له وجاهدوا. الاشكال عند بعظ الفقهاء انهم يرون انه اذا كان الجميع زائد محل الفظ انه يمسح عليه ويتيمم. يمسح ويتيمم ونقول الجمع بين التيمم والمسح والغسل هذا لا اصل له. وما ورد

191
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
العطاء مرسل انه قائل ان يتوضأ ويعصي ثم يمسى ويتيمم نقول الاجزاء التيمم هذي منكر ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بين امرين اما ان يمسح اذا كان الزائر اذا كان زامحا للفرد فانه يتيمم لهذا الزائد نقول الصحيح الزائد هذا يجب نزعه اذا كان

192
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
حاجة. واذا كان من حاجة جبر الجبيرة فانه يعطى يعطى حكمه حكم الحاجة ويمسح عليه. اما ان يتيمم اما ان يمسح ثم يتيمم فنقول هذا لا لا يشرع وانما يكتفي بالمسح يمسح عليها جميعا والتيمم يكون عند عدم القدرة

193
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
الجروح للشيخ نفسه نفس الحكم الجروح واللصوق واللزقات توضع على الجسد التي اذا استطاع يمسح عليها مسح واذا لم يستطع المسح تيمم لها يعني مسألة ومسألة اذا تكثر مساء الخف مساء الخفين كثيرة جدا مسألة مما مما

194
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
اما يكثر السؤال عنه اذا مسح مقيما ثم سافر. عندنا هنا حالات يمسح مساف ثم يقيم يمسح مقيم ثم يسافر يلبس مقيما ويحدث مسافرا. اما من مسح مسافر ثم اقام فهنا

195
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
اتفاق انه اذا وصل البلد انتهت رخص السفر. وان كان مسحت السفر اكثر من ليلة بطل المسح وان كان فمسح بعض يوم اتم مسح مقيم. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا مسح

196
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
ثم سافر يعني احدث في بلده ثم توظأ ثم مسح ثم سافر سافر سواء بعد ان مسح اربعة فروظ او ثلاث فروض او بقي فرضا واحدا نقول المسألة وقع فيها خلاف الجمهور يذهب الى تغليب الحظر وتغليب فيقول اذا مسح

197
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
سافر فانه يتم مسح مقيم فقط. لانه اجتمع اجتمع آآ ما يسمى حظر واباحة. والقاعدة انه يغلب جانب الحظر جانب الاحتياط. لكن نقول الصحيح كما مذهب احمد وهو الذي رجع اليه ورجحه بكر الخلال وقوله شيخ الاسلام وغيره اهل العلم هو قول الاحناف انه

198
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
يتم مسح مسافر. لماذا؟ قالوا لان الحكم الحكم يدور مع الوصف. فوصفه هنا اي شيء عندما عند مسح مقاول سافر يسمى الان ايش؟ مسافر. فيمسح مسح موسى ومعنى يمسح مسح المسافر اي اي يمتد الى ان

199
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
ثلاثة ايام بالليل مع اول مسح مسحه فاذا مسح الظهر من يوم الاحد ثم سافر بعد العشاء نقول يتم المسح فيمسح من الغد ومن بعد الغد الى ان يأتي الظهر باليوم الثالث. فاذا اتى الظهر اليوم الثالث انتهى مدة المسح فادخل معها مسح الاقامة. يدخل معه مسح الاقامة

200
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
هذا معنى هذا الحديث بقوله يمسح المسافر. فهنا وصف لمسافر فيعطى احكام المسافر من جهة مسحه. فاذا مسح مقيما ثم سافر فالصحيح ان انه يتم مسح مسافر وهذا هو القول الصحيح. القول بعد هناك مسألة اخرى اذا لبس مقيما ثم مسح مسافر. ابتدأ الحدث ومسافر

201
01:07:10.100 --> 01:07:30.100
مقيم ثم احدث مسافرا. على قول عامة العلم انه ايش؟ انه يكون حكمه حكم مسافر الا على قول من يرى ان مدة المس تبتدأ من اللبس فهذا قول ان كان فيه من يقول لكن اكثر عامة على انه انه يمسح مسافر اذا لبس مقيم ثم سافر عموما نقول الصحيح انه

202
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
اذا مسح مقيما ثم سافر انه يكمل مسح يكمل مسح مسافر. ايضا مسألة اخرى والمسألة اذا لبس خفا على خف. اذا لبس كثيرة. اه الخفاف اذا لبست خف وخف وخف ثالثة وخفين اذا لبسوا مجاميع وطهارة اصلية فله ان يمسح الاعلى

203
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
فيمسح اعلاهما فاذا خلع الاعلى انتقل الى الاسفل انتقل الى الاسفل هذي لبست طهارة كاملة. الحالة الثانية لبس الاسعى طهارة اصلية فتوضأ وغسل قدميه ثم لبس الخف على طهارة ثم لما جاء بعد العشاء اشتد البرد مثلا فلبس

204
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
خفا ثانيا بعد طهارة بدنية اي مسح الخفين ولبس طه ولبس خفا ثانيا. هنا هل يمسح الاعلى؟ او يمسح على الاسفل؟ الجمهور يذهبون الى انه يخلع الاعلى ويمسح الخف الاسفل لماذا؟ لان الاعلو مسح على طهارة بدنية والاصل انه يمسح على على ما لبس على طهارة اصلية. هنا

205
01:08:30.100 --> 01:08:50.100
من يرى انه يمسح الخف لانه انه لبس معنى طهارة كامل لكن الصحيح والاقرب انه يخلع الاعلى ويمسح على الخف يمسح على الخف الاسفل. كذلك يكثر هذا السؤال اذا لبس الانسان جزمة اكرمكم الله وهي على خف. ثم اتى المسجد فخلع هذه الجزمة

206
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
نقول ينتقل حكمنا اي شيء الى الخف ويمسح الخف لكن لا ليس له ان يلبس الجزم مرة ثانية ويمسح عليها اللي لو شخص لبس الخف والجزمة على طهارة كاملة نقول لك ان تنسى على الجزمة على الخوف معا. يجوز لك ان تمسح عليهما جميعا. فاذا خلعت هذه الجزمة انتقل المسك من الجزمة الى الخف. فاذا اردت

207
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
ان تلبس الجزم مرة ثانية نقول لا تمسح عليها وانما تمسح الخف الذي بقي على الطهارة الاصلية لم ينزع. هذا ما يتعلق ايضا بمسألة الجزمة. هم ايه اذا كان الجزمة دون الكعب فان الخف يكون تابع لها تكون تابعة للخف. فيمسح عليها مع الخف. طيب اذا كان مسح على يتابع الجورب

208
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
والنبي الشراب سم المسح على على الجزمة او الكندرة هذي مسح عليها مم المسح الاول مم المسح الثاني ليكون المسح على المسح على الشراب يعني حتى لو كانت تحدث كذا. حتى لو كانت اذا لبس معه خف فتكون الخف تبع لها. الخف. يعني الاصل هنا اللي هو الخف. اي نعم هذا اصل الخف. ويكون

209
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
تكون الجدول مع الخف في حكم واحد فاذا خلع الجزمة بطل حكمها وبقي حكم الخف على الصحيح. على مساحة هم. اذا لبس خف على طهارة مس نقول ما يمسح الاعلى يمسح الاسفل. يمسح على الاصل

210
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
واضح؟ الان يعني اذا لبسته البسه على طهارة سليطة طيب هو كان برد خفيف مثل ما قلت اشتد البرد. يشتت البرد يلبس ثم هل وهل سيشق عليه النزع والمسح؟ ايه

211
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
يمسح ودخل يده من لا لا يخلع يدخل ايده من تحت الجواب. ما في قوله اني. الا فيه. فيه يقول ما يقول يمسح. فيما يقول يمسح على اعلاهما. قوي محمد رحمه الله تعالى رحمه الله. اي نعم. خلاص سم

212
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
مسعى الخف هو حكم اغلبي ان يكون باطراف الاصابع يبل اصابع الماء ثم يمسح على اظافره فان تكون الاصابع على شيئة الخطوط في قدمه وليس المراد ان على جميع اجزاء الخف الاعلى. الحكم اغلبي ان يبل يده ويمر باصابع على على خفيه فقط. الى اصل الساق. الى اصل الكعب. الكف ما

213
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
لولاهم لازم انزلوا باصابع فقط يمر باصابعه على الخف اجزأ. المقصود هو ان يمر بالماء على الخف. ان يمر باصابع على هذا الخف وليس المقصود تتبع جميع الخف المسح انما هو حكم اغلبي يمسح على ظاهر على ظاهر خفه. المسح الاعلى مع نفسه. هم. قوله

214
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
على الاسفل يدخل ايديه ويمسك هذا القول الراجح هذا قول الراجح وقول جمهور اهل العلم لانها لبس على طهارة اصلية على طهارة بدنية. طيب لو مسح يا شيخ اليد باليد الواحدة ما في بأس. كلا الرجل. ما في بأس. اهم شي يكون فيها ماء. يبقى فيها بلل. لازم اذا

215
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
البلاء الباقي بعد مسحته باقي فيها بلل امش على الثاني ما في اشكال. ومن العبرة بوجود البلل اذا وجد بللا مو بيغسلها. بلل فقط هو وجود ماء فقط امر تعبدي امر تعبدي بالمسح على هذي الخفاف. مثل التراب في الوجه اذا مسح التيمم ليس مقصود ان يملأ وجهه بالتراب وانما المقصود هو ان يتعبد بهذه العبادة

216
01:12:10.100 --> 01:12:30.100
اي فقط نعم يكن صواريخ كذلك يا شيخ لو بقي مثلا في ليل بعد المسح وبدا في رأسه بلل في يديه بعد رأس مسح رأسه نقول نعم يجوز ولا يشترط ان يأخذ ماء جديدا ما يشترط ذلك. المقصود هو ان يمسح هذا هذا بماء سواء

217
01:12:30.100 --> 01:12:37.875
انا مغصوم يعني فاظ عن رأسه او ماء جديدا. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد