﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
قال الحافظ رحمه الله وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري. باب ازالة النجاسة وبيانها. عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس متفق عليه

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
وعن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتف اخرجه احمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك

5
00:01:20.450 --> 00:01:33.600
وانا انظر الى اثر الى اثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه

6
00:01:34.100 --> 00:01:53.900
وعن ابي السمحي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ثم تنضحه

7
00:01:53.900 --> 00:02:13.900
ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف؟ لا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال

8
00:02:13.900 --> 00:02:35.350
ابن حجر رحمه الله تعالى وعن انس مالك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة او او سلسلة او سلسلة من فضة. هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق

9
00:02:35.350 --> 00:02:59.050
الى سليمان الاحول عن ابن سيرين عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ساقه الحافظ في اخر باب الالية وكان الاولى به ان يذكره مع احاديث انية الذهب والفضة وحكم استعمالهما

10
00:03:00.000 --> 00:03:17.550
فبهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدحه وهو اناءه قد انكسر وجاء للذي ان هذا قدح كان عند انس ابن مالك رضي الله كان عند كان عند ابي كان عند ابي طلحة

11
00:03:17.800 --> 00:03:38.750
فانكسر عند ابي طلحة فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة  وعلى هذا وقع خلاف من الذي سلسل هذا القدح هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابوطلحة الانصار رضي الله تعالى عنه

12
00:03:38.900 --> 00:04:01.150
وظاهر الاحاديث ان الذي جبر ذلك القدح وسلسله هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وان كان بعض اهل العلم يرى انه ابو طلحة الذي يعنينا هنا حكم الاناء المضبب. حكم الاناء المضبر من الذهب والفضة

13
00:04:01.850 --> 00:04:23.650
اما ما يتعلق بآيات الذهب والفضة من جهة الشرب فيهما والاكل فيهما فهو محرر بالاتفاق وانما الخلاف في استعمال هذه الاواني او اتخاذها واستعمالها في غير الشرب والاكل الذي عليه عامة اهل العلم

14
00:04:24.000 --> 00:04:49.400
انه يحرم اناء الذهب والفضة سواء كان الاكل والشرب او استعمل في غيرهما خلافا لمن قصر ذلك على الاكل والشرب فقط هذا لا شك انه قول ضعيف وايضا ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه

15
00:04:49.550 --> 00:05:17.000
لان اتخاذ المحرم مدعاة لاستعماله وكل شيء حرم استعماله على الجنسين ولم يجز استعمال بوجه من الوجوه فان اتخاذه محرم ان اتخاذه محرم بخلاف ثياب الحرير وبخلاف اواء وبخلاف اه الحلي من الذهب والفضة

16
00:05:17.500 --> 00:05:35.500
فانه يجوز اتخاذها ويجوز استعمالها لمن جاز له لمن اجاز له الشارع ذلك اما ما حرم استعماله على الجنسين على على الذكر والانثى وعلى الجنسين من الذكور والاناث فان اتخاذه محرم فان اتخاذ

17
00:05:35.500 --> 00:05:53.700
محرم لان في اتخاذه ما يدعو الى استعماله واستعماله محرم في قول عامة اهل العلم. اذا علمنا اذا عرفنا ذلك ما حكم البلوة والمنظف والمطلي من اهلهم من يرى ان التحريم

18
00:05:53.750 --> 00:06:17.350
ان التحريم خاص بالايلاء الذي كله ذهب وفضة والصحيح ان ما كان مموها بذهب وفضة او مطليا بذهب وفضة او مضببا بذهب وفضة. انما انما انما الا ما نستهنيه فانه لا يجوز استعماله

19
00:06:17.600 --> 00:06:39.850
اما النبوة والمطلي من الاواني فهو محرم واما المضبب فينظر في هذه القبة في هذه القبة التي ضبط فيها ذلك الايلاء لان الطبة هي عبارة عن آآ ربط وشد من كسر

20
00:06:39.900 --> 00:07:01.050
او وضع قبة قطعة من من الفضة على المكان الذي انكسر حتى تشده وحتى تجبره وتجبر كسره فما حكم اتخاذ الذباب اما الذهب فضبة من ذهب فقد اجاز بعض اهل العلم اجازوا الضبة من الذهب اذا كانت يسيرة

21
00:07:01.950 --> 00:07:27.200
واذا كانت لحاجة والذي عليه الجمهور ان الذهب لا يجوز استعماله للرجال مطلقا. ولا يجوز اتخاذ الدبة منه لا يجوز اتخاذ قبتي منه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر لما انكسر اناءه

22
00:07:27.250 --> 00:07:56.250
اتخذ مكان الشعب سلسلة للفضة والسلسلة هي عبارة يربط به ذلك الاله الذي انكسر كانه يشده يربطه بهذه الضبة  ولو كان الذهب جائزا لفعله او لوجد من يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل الاصل ان الفضة اخف من الذهب من جهة الاستعمال

23
00:07:56.850 --> 00:08:14.350
ولذلك يجوز للرجل ان يلبس خاتم الورق وقد لبس النبي وسلم خاتما فضة واما الذهب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس خاتم الذهب وقال الذي لبس خاتم ايعمد احدكم الى جمرة من جمر جهنم

24
00:08:14.400 --> 00:08:36.300
فيجعلها بين اصبعيه فافاد تحريم اتخاذ خاتم الذهب. وبهذا قال اكثر اهل العلم وهناك من يجوزه لكن صحيح نقول لا يجوز. اما الضبة من الفضة اما الضبة من الفضة فاجازها الجمهور بشروط اجازها الجمهور

25
00:08:36.550 --> 00:08:51.250
منهم من توسع في الشرط ومنهم من لم يتوسع اجاز بعضهم مطلقا قال اذا كان هناك كسر في القدح فيجوز ان يظب من فظة مطلقا سواء كان في في القدح او في غيره

26
00:08:51.950 --> 00:09:15.050
ومنهم من اجاز بثلاث شروط. الشرط الاول ان تكون الضبة يسيرة والشرط الثاني ان تكون لحاجة والشرط الثالث ان تكون في غير فيه السقاء الا يباشر بهذه الذبة فما هو؟ والصحيح والصحيح

27
00:09:15.300 --> 00:09:36.600
الضبة تتعلق بمكان الكسر فاذا كسر الاناء جاز له ان يضببه بسبل الفضة سواء كان في محل في محل آآ السقاء او في محل الشرب او في غيره. والضبة تكون من باب الجبر والجبر لا يعلم اين يكون الكسر. فقد يكون في

28
00:09:36.600 --> 00:10:01.250
فيما يتعلق في آآ مباشرة الاناء وقد يكون في غيره ولكن مع ذلك نقول لا يباش بفمه المكان الذي فيه فضة من باب ان لا يباشر فضة حال الشرب هذا ما يتعلق اذا ان تكون لحاجة وان تكون يسيرة والا تكفيه السقة على قول والقول الاخر انها تجوز مطلقا بشرط ان تكون

29
00:10:01.250 --> 00:10:14.800
لحاجة ومعنى حاجة ان يكون هناك كسر بالقدح يحتاج الى يحتاج الى شده وربطه. ولو وجد غيره نقول لا حرج. حتى لو وجد هناك حديد او وجد نحاس نقول لا حرج

30
00:10:14.800 --> 00:10:30.600
استعمل الفضة مع وجود هذه الاشياء وانما الحاج تتعلق بان يكون هناك كسر يحتاج الى شد. المسألة الاخرى فيما يتعلق بالذهب والفضة لا شك ان الذهب محرم على ذكور امة محمد صلى الله عليه وسلم

31
00:10:30.700 --> 00:10:56.800
وكذلك الحرير. واما النساء فيجوز لهن الحرير والذهب سواء كان محلقا او مقطعا خلافا لمن انكر ان يلبس الذهب الا مقطعا ونهى عن المحلق نقول هذا ليس بصحيح والذي عليه عامة اهل العلم وهو ما دلت على النصوص الكثيرة انه يجوز نساء يلبسن الذهب سواء كان مقطعا او محلقا

32
00:10:56.800 --> 00:11:15.800
ولا حرج عليهن في ذاك. وما جاء من احاديث النبي داوود وغيره من النهي عن لبس الذهب ليس على التحريم. وانما من باب وانما هو من بعد الاستغلال بفظة عين الذهب ومع ذلك ثبت ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن الفضة

33
00:11:15.800 --> 00:11:35.800
ولبسنا ايضا الذهب وان نساء المسلمين كن يتصدقن بحليهن ومن الخواتم والفتخ والاساور ويتصدقن بها وكان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح الذي عليه عامة العلم ان لبس الحرير والذهب للنساء مباح وجائز ولا كراهة فيه ولا

34
00:11:35.800 --> 00:11:54.800
اما اما الرجال فيحرم عليه فيحرم عليهم الشدة مطلقا الا ما كان في مقام الضرورة كان ينكسر انفه فيتخذ مكانا لها مكان الانف انفا من ذهب. فهذه ضرورة تجيز له اتخاذ ان يأخذ ذلك. اما ان

35
00:11:55.450 --> 00:12:13.800
يضع في يده ساعة من ذهب او قلم من ذهب او نظارة من ذهب او ما شابه او او كل ما يلبس ويوضع فانه يحرم عليه ان يجعل ان يجعل شيء يلبس من الذهب. اما الفضة فيجوز له ان يلبس شيئا من الفضة الخاتم والقلم والنظارة

36
00:12:13.800 --> 00:12:26.750
احرج ذلك. اما من كان من خصائص النساء كالأساور والقلائد فلا يلبسها سواء كان من فضة او من نحاس او من اي شيء. لان فيه تشبه بالنساء اذا القول انكسر لاتخذ مكان الشعب

37
00:12:26.800 --> 00:12:43.300
تقصير فضة يدل على جواز القبة اليسيرة للحاجة. واما من قال ان الحديث ان الذي طبب ذلك هو ابو طلحة نقول وان كان ابو طلحة فهذا يدل على جواز التطبيب بالضبة اليسيرة. واما الذهب فالصحيح

38
00:12:43.300 --> 00:13:03.300
انه لا يجوز لعدم ورود الدليل فيه. وان ووجد ان اه اذا وضع فيه ربط كسبه بذهب ففيه منهم من جوزه منهم من منع. قوله بعد ذلك باب ازالة النجاسة وبيانها. هذا الباب يتعلق بانواع النجاسات

39
00:13:03.300 --> 00:13:27.750
كارهة اول نجاسة اما ان تكون في الاعياد واما ان تقول في الاوصاف فهناك ايضا نجسة وهناك اوصاف اه نجسة فمن يوصى بالنجاسة ويكون وصف طارئ ليس ملازما وليست عينا وهناك عيال نجسة ملازم لها هذا الوصف لا ينفك

40
00:13:27.750 --> 00:13:52.500
ابدا واهل العلم يذكرون باب النجاسة في كتاب الطهارة حتى يجتنب المسلم حال تطهره هذه النجاسات وحتى يعرف حكم الماء اذا وقع فيه مثل هذه النجاسات يذكر المحدثون والفقهاء باب النجاسة في كتاب المياه ليعرف ما ينجس الماء وما لا ينجسه

41
00:13:52.850 --> 00:14:18.400
الاعياد الطاهرة اذا وقعت الماء فانها لا تنجس الماء ولو تغير الماء والاعياد النجسة والاشياء النجسة اللي وقعت في الماء فانها تنجس الماء بشرط التغير على الصحيح على الصحيح من اقوال العلم لان هناك من يرى ان النجاسة اذا وردت الماء

42
00:14:18.450 --> 00:14:37.750
فانها تنجس المائدة كان دون القلتين ولا تنجس اذا كان اكثر من القلتين ومنهم من يرى ان النجاسة تأخذ حكمها اذا تغير الماء سواء كان قليلا او كثيرا بتلك النجاسة اما الذي يتغير فانه فانه على الطهارة

43
00:14:38.300 --> 00:14:58.850
وعلى الاصمغ فعلى هذا لابد للمسلم ان يعرف الاشياء النجسة والاعيان النجسة حتى يعرف حكمها قوله باب ازالة النجاسة اي ان المسلم مأمور ان يزيل النجاسة اذا رآها وجدها فانه مأمور ان يزيل النجاسة عن بدنه

44
00:14:59.050 --> 00:15:17.000
وعن رقعته وعن ثيابه. البقعة التي يجلس عليها حتى لا تباشر نجاسة بدنة. وحتى لا تخالطه النجاسة. اذا وقعت على ثوبه مأمور بازالة تلك النجاسة حتى يكون طاهرا حال صلاته. وكذلك على ثيابه

45
00:15:17.350 --> 00:15:34.400
والنجاسة لا يشترط لها النية. النجاسة لا يشترط في زوالها الى نية وانما العبرة بزوالها سواء نويت ان تزيلها او لم تنوي ولذلك جاء في في تعريف الطهارة قال هي

46
00:15:34.750 --> 00:15:57.700
برفع الحدث وزوال الخبث فهذه الطهارة فاذا رفعت وازلت الخبث وزال الخبث من نفسه فانت طاهر فانت طاهر. اذا لابد المسلم ان يزيل النجاسة وان يعرف انواعها. قوله هنا وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه سئل رسول عن الخمر

47
00:15:57.800 --> 00:16:17.050
تتخذ خلدا قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث رواه سفيان الثوري عن السد ان يحيى  عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن يحيى ابن ابن عباد

48
00:16:17.200 --> 00:16:48.350
ان الاسماء رضي الله تعالى عنه فهو حديث صحيح وحديث صحيح وذكره الحافظ هنا ليبين حكم الخمر. اول الاعيان التي ذكرها الحافظ عين الخمر وهل هي نجسة او طاهرة واستدلال هنا يدل على نجاسة الخمر. وانها عين نجسة لا يمكن تطهيرها لا يمكن ان تطهر. ولا يمكن تطهير هذه العين

49
00:16:48.350 --> 00:17:06.800
وهذا محل اتفاق بين اهل العلم محل اتفاق بين اهل العلم ان الخمر نجسة نجاسة حسية ومعنوية ولا يعرف في هذا من يثبت عنه الخلاف نقل الخلاف عن الحسن البصري

50
00:17:07.400 --> 00:17:33.400
ونقل عن المزري ونقل عن داوود الظاهري ونقل قبلهم عن ربيعة الرأي واما الحسن فلا يثبت عنه ولا يعرف له اسناد عنه واما واما ربيعة فانما ذكر عنه ما هو على قدر رؤوس الابر ويتكلم عله يعفى عن يسيرها لا انها طاهرة من اصلها

51
00:17:33.500 --> 00:17:53.900
ولم يبقى عنه انه قال انها طه وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وافاد ان قول ربيعة يتعلق بانه يعفى عن يعفى من الخمر عن يسيرها واما دول الضهر فلا يثبت عنه وكذلك المزلي لا يثبت عنه وانما هو قول لبعض المتأخرين الذين قالوا ان الخمر طاهرة

52
00:17:54.500 --> 00:18:13.750
وان ان الخمر نجاسته نجاسة معنوية لا حسية واحتجوا بانها من اشياء طاهرة من العنب ومن التمر ومن اه العسل. وهذه كلها في اصلها طاهرة. فكيف تكون ان نطاهر مجلسه وهي من هذه الاعيان الطاهرة. يرد عليهم

53
00:18:14.350 --> 00:18:30.950
بالنصوص الكثيرة التي جاءت كتاب الله عز وجل انما الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاخبر الله عز وجل انها رجس وايضا آآ بانه لا يلزم من كون اصلها طاهر ان تكون ظاهرة لا استحالت

54
00:18:31.000 --> 00:18:51.900
فالانسان يأكل الطاهرات ويخرج بالاجماع الغائط والبول وهو نجس بالاجماع مع ان اصله من الماء والطعام والشراب ولم يقل احد ان هذا طه لان اصله طاهر وايضا ان لو كان لو كانت الخمر طاهرة لما باراقتها وافسادها

55
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
ومع انه يستطاع ان تنقلب الى خلف. ان تقلب الى خلف تطهر بذلك. فتطهر بذلك. فافاد هذا ان الخمرة نجسة وان من وقع عليه خمر في ثيابه او في بدنه انه يلزمه غسله. وعلى هذا اذا وقعت قطرة خمر في ماء

56
00:19:12.100 --> 00:19:33.400
فتغير هذا الماء بهذه القطرة فان الماء يكون نجس. فان الماء يكون نجسا لنجاسة خمر. هذه مسألة الخمر. المسألة الثانية ما يتعلق بقلب الخمر الى خلق وتطهير النجاسات تطهير النجاسات. اولا تطهير النجاسات

57
00:19:33.650 --> 00:20:01.400
واستحالة النجاسة لها احوال اولا تستحيل النجاسة بنفسها. ان تستحيل النجاسة بنفسها وتنقلب من نجسة الى طاهرة. وهذه تصور يتصور في اي شيء فيما طرأ عليه وصف النجاسة اما ما كان نجس في نفسه كالغائط والبول فان هذا لا يمكن ان يستحيل شيء طاهر لانه اصله نجس واين اينما تصرف وتحول فانه يتحول الى

58
00:20:01.400 --> 00:20:24.650
نجاسة اما اما ما هو مثلا خليط من المياه الطاهرة النجسة وتستحاذ النجاسة او ماء كثير وقع فيه نجاسة ثم استحاذ النجاسة حتى ذهب جرمها وذهب لونها واتى الله يقول هذه البقعة او هذا الثوب او هذه البدن او هذه المياه قد طهرت باستحالة النجاسة وخفاء وزوال النجاسة منها

59
00:20:24.950 --> 00:20:48.900
وعلى هذا الخمر اذا استحالت بنفسها انقلبت من خمر الى خلف نقول الصحيح ان الخمر اذا تخللت من نفسها فانها تنقلب الى ان تكون طاهرة لان مر بها وصف النجاسة حال كونها خمرا. فلما استحالت الى خل عادت الى طهارتها عادت

60
00:20:48.900 --> 00:21:09.800
الى طهارتها وذلك هو قول عمر رضي الله تعالى عنه انها انه قال عمم ما افسده الله عز وجل فانه خلف واما ما افسدتموه فانه نجس ومنع من استخدامه. وعلى هذا نقول ان تقي الخمر له احوال. اما ان

61
00:21:09.800 --> 00:21:29.700
من نفسه فهذا طاهر في قول جماهير اهل العلم الحالة الثانية ان ان يتخلل او يخلل بفعل فاعل فهذا على الصحيح انه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم سئل الخمر يتخذ خلا؟ قال لا

62
00:21:29.950 --> 00:21:46.950
فهذا نص صريح على ان تخليل الخمر لا يجوز وان الواجب على المسلم متى ما وجد خمرا ان يريقها ولا يجوز له ابقاؤها حتى تكون خلا لان في ابقائها ابقاء لهذا الخمر المحرم

63
00:21:47.300 --> 00:22:10.900
وهذه الحالة التالية اذا الحالة الثالثة ان تنقل من مرحلة من مرحلة آآ كونها طاهرة الى ان تكون خلت دون المرور بالخمر وهذا قد يعمل بوظع بعظ المواد على بعظ المخللات توظع بعظ مثلا يوظع التمر او يوظع العنب ثم

64
00:22:10.900 --> 00:22:26.700
قبل ان يكون خمرا يوضع عليه بعض المواد كالملح او الليمون او بعض الحمضيات التي تقطعه فلا يكون خبرا وينتقل من وينتقل الى الى ان يكون خلا قبل ان يمر في مرحلة

65
00:22:26.750 --> 00:22:43.250
التخمير فهذا ايضا جائز استعماله ولا حرج فيه يبقى مسألة خمر النصارى نقول خلي النصارى وخل اليهود نقول الصحيح ان الاصل في خل من له طاهر لانه يدور في دائرة الاباحة

66
00:22:43.350 --> 00:23:03.350
وان وحتى لو علمنا انهم حتى لو علمنا انهم افسدوه من خمر اه اتخذوها فاننا عبرة بحاله ومآله الذي نحن اه فهنا نقول هذا خلفه يجوز استعماله وان تورع الانسان عنه فهو اولى واحوط. اما المسلم فلا يجوز له ان يتخذها

67
00:23:03.350 --> 00:23:23.800
خلا ودليل ذلك كما في صحيح مسلم ان رجلا ان الخمر ما حرمت جارية قال يا صن لي ايتام واني اتجرت بمال في خمر فهل هل اتخذوا خلا؟ ان يريقه ولو كان يجوز قلب الخمر الى خلف لجاز

68
00:23:23.800 --> 00:23:40.950
لان هذا فيه افساد لمال ايتام. افساد جمال ايتام ولا شك ان ان اليتيم احوج ما يكون الى هذا المال. على هذا نقول ان الخمر  نجسة ولا يجوز تخليلها فليجب ان تتلف حال كونها خلاء

69
00:23:41.000 --> 00:23:59.350
قوله عن انس قال هنا وعنه قال لما كان يوم خيبر فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم على اللحوم الحمر الاهلية فانها رجس. قبل ذلك نقول كل ما كان بحكم الخمر. لان الخمر هو كل ما خابر العقل

70
00:23:59.700 --> 00:24:18.650
وكل ما اسكر فانه خمر. كل ما اسكر فهو خمر. فيدخل في هذا جميع المشروبات التي تسكر من الكحول التي تتخذ للاسكار نقول هذه خمر فاذا وقعت على الثياب فانها فانها تنجسها. وكذلك اذا شربت فانه لا بد ان

71
00:24:18.650 --> 00:24:42.950
يغسل فمه اذا شربها لانها نجاسة وقعت في فمه. وكذلك اذا وقعت على الارض فلا يصلي على تلك الارض حتى يغسل هذه فيلحق بها جميع الكحوليات. اما ما يسكت ولم يتخذ لم يتخذ الاسكار كبعض العقاقير والادوية او بعض نشرته صنعت لغير الاسكار وانما لو الانسان تعاطى من الشرك

72
00:24:42.950 --> 00:25:03.650
كثير فان هذا يعزر شاربه ولا تسمى ولا تسمى خمر ولا تسمى ايضا تتخذ اه مسكرا. يعني متى من الناس من يشرب مثلا دواء الكحة ويسكر به نقول هذا دواء وليس خمرا. ولا ولا ولا يجلد شاربه جلد حد الخمر لكنه

73
00:25:03.750 --> 00:25:25.600
يعزر ولو وقع الدواء على الثوب فانه لا يسمى نجسا. كذلك بعض العطورات يكون فيها نساء للكحول. نقول هذه النسبة لم تصبح اصلا للشرب وايضا انها انها كحول نفاثة بمجرد بخ العطور لا يبقى لها شيء ولا يبقى لها جرم بل تتواير في الهواء فتكون منزلة الهواء الذي لا يبقى له اثر

74
00:25:25.600 --> 00:25:39.200
فلو بخ الانسان من هذه العطور يقول ليس فيها نجاسة ولا يسمى الثوب الذي بخت به نجسا ولا يكون فيها نجاسة لانها اصلا ليست بذلك الخمر الذي صنع الاسكار وان كانت هي تسكر في تسكر

75
00:25:39.800 --> 00:25:59.800
فانك تنزل منزلة الدواء كذلك المسحات الطبية هي عبارة عن كحول ومع ذلك لا نحكم على مستخدمها بانه يجب غسل هذا الثوب او غسل هذه غسل البدن اذا اصابه تلك المسحة هذا هو الصحيح هذا ما يتعلق بالخمر ما يتعلق بحكمها ونجاستها اما انذاك ذكر ايضا ما يتعلق

76
00:25:59.800 --> 00:26:18.250
لمأكول بمسألة ما لا يؤكل لحمه وهذه مسألة اخرى لانه انتقل بعد ذلك الى الى الاعياد الى الاعياد التي الاعياد نجسة مما لا يؤكل لحمه كالحمير والسباع وما اه بعد ذلك نقف على مسألة

77
00:26:18.300 --> 00:26:57.450
لحوم الحمر الاهلية وما شابهها من آآ الحيوانات التي لا تؤكل والله اعلم يلا السلام عليكم صافي يعني المسألة فيها خلاف لكنها سنة من من سلم من الاسراف وسلم من

78
00:26:57.450 --> 00:27:27.400
وكسر سكة المسلمين فلا حرج يبقى انه يدور في دائرة المباح للنساء بقية الاستعمالات كيف؟ استعمال الذهب والفضة الانية وكذا الانية محرمة سواء امرأة او رجل ذكر او انثى اتخاذ اواني محرم لا يجوز. كلها حرم استعماله حرم اتخاذه

79
00:27:27.400 --> 00:27:51.200
بسم الله عليك يا شيخ بالنسبة خاتم الحديد يا شيخ. ورد حديث بريدة قال ما لي ارى عليك حلية اهل النار. لكن الحديث فيه علة فيه ضعف وقد جاء في الصحيح انه قال ابتغي ولو خاتما من حديد. فيدل على جواز اتخاذ الخاتم من حديد ولا حرج عليه في ذلك. للرجل والنساء سواء

80
00:27:51.200 --> 00:28:11.200
ما في حرج. نسبة كحول. فما حكم استعمال اي بأس يقول الكحول هذي لم توصل للاسكان انما هي مثل الاشياء التي تعتبر شرط الطيب مثلا قوة دفاثة فقط حتى يكون خفيف اتمنى يحصل هذا الكلام ما ثبت

81
00:28:11.200 --> 00:28:33.700
واول من سألت عنهم قوة طهارة الخمر. اول من نقل عنه يعني قابلة لطهارة الخمر آآ الصلاة المتأخرين قد يؤدوا بن حزم لا يثبت. ابن حزم يرى نجسة في الحزم. يقول عن داوود. طيب شيخنا داوود والحسن البصري والمزني

82
00:28:33.700 --> 00:28:51.850
يلقى بعض الشافعية لكن مهو بصحيح  شيخنا الذهب الذهب الشيخ. هل هل فيها خلاف وصحيح وش يا شيخ؟ الصحيح انه لا ان الضب الذهب انها لا تجوز ولا شكوى الا للظرورة يا شيخ ها؟ ظرورة شي ثانية

83
00:28:52.050 --> 00:29:00.034
تبارك الله عليك