﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا في احاديث بلوغ المرام في كتاب الحج الى حديث ابي قتادة الانصار رضي الله تعالى عندهم

2
00:00:17.700 --> 00:00:34.500
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي قتادة الانصار رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابي وكانوا محرمين

3
00:00:34.950 --> 00:00:54.750
هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق عثمان بن وهب قال اخبرنا عبد الله بن ابي قتادة

4
00:00:55.250 --> 00:01:14.850
ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فذكر الحديث والحديث ساقه الحافظ ابن حجر فيما يجتنبه المحرم حال احرامه بعدما ذكر الطيب ذكر ايضا مما يحرم على المحرم

5
00:01:16.300 --> 00:01:38.450
قتل الصيد  وقتل الصيد المحرم محرم بالاجماع فلا يجوز للمحرم حال احرامه ان يذبح الصيد ولا ان يصيده ولا ان يقتله وهذا محل اجماع بين اهل العلم لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم

6
00:01:38.750 --> 00:01:59.900
الله عز وجل نهى عن قتل الصيد حال الاحرام فمما يجتنبه المحرم ويمنع منه هو هو قتل الصيد حال احرابه كذلك يمنع يمنع من قتل الصيد في الحرم. اذا الصيد يمنع من قتله في حالتين

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.950
حالة الاحرام وحالة كونه في الحرم حالة الاحرام وحالة كونه في الحرم وفي حديث ابي قتادة هذا ذكر اذا صاده الحلال فهل يجوز للمحرم ان يأكل من ذلك الصيد هذا الذي لاجله ساقه الحافظ بمعنى

8
00:02:21.000 --> 00:02:37.500
هل يجوز للمحرم ان يأكل صيدا قتله اقتصاده حلال او انه يدخل في عموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم فاذا حرم قتله حال الاحرام حرم اكله ايضا حال الاحرام

9
00:02:37.800 --> 00:02:55.000
وان كان هذا قول بعض اهل العلم وقال به جمع من العلماء ان الصيد محرم على المحرم مطلقا سواء صاده هو او صيد له اوصاده حلال او شارك في صيده او اشار اليه

10
00:02:55.100 --> 00:03:13.800
قالوا قالوا ان صيد او ان اكل المحرم للصيد لا يجوز مطلقا. لا يجوز مطلقا ولا شك ان هذا القول يخالف ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا ما بقي منه فكلوا ما بقي ما بقي منه

11
00:03:13.800 --> 00:03:29.450
بمعنى تقول ما بقي من لحمه فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على اكله لان الذي صاده طاده حلال ولم يصده محرم ولم يصده محرم وفي هذا مسائل

12
00:03:29.700 --> 00:03:51.750
فالمسألة الاولى مسألة حكم قتل الصيد المحرم. وقد بينا ان الاجماع منعقد على تحريم على تحريم على تحريم اكل صيد آآ على تحريم قتل الصيد المحرم وعلى تحريم اكله ايضا اذا صاده هو او صيد من اجره على الصحيح

13
00:03:52.650 --> 00:04:11.100
وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل في قوله ولا تأكلوا الصيد وانتم ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. عليكم السلام ورحمة الله الله امر الا يقتر الصيد حال الاحرام. وقد انعقد الاجماع على ذلك وقد انعقد الاجماع على ذلك فقد

14
00:04:11.100 --> 00:04:31.850
قال اجمع غير واحد من ذلك ابن قدامة وابن المنذر وغير واحد نقلوا اجماع تحريم قتل الصيد المحرم ويلحق بذلك ايضا اكله للصيد اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اذا صاد الحلال اذا صاد الحلال هذا الصيد

15
00:04:32.150 --> 00:04:56.150
هل يجوز للمحرم ان يأكل منه؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فيمكن نفرق او نقسم ما صاده حادث اقسام ما صاده الحلال لنفسه ولم يعنه عليه من المحرمين احد لم يعنه لا باشارة ولا بقول ولا بحمل ولا بسلاح وانما صاده الحلال

16
00:04:56.150 --> 00:05:16.400
لنفسه فوافق في طريقه محرمين فاهداهم من ذلك الصيد فهل يجوز لهم الاكل او لا يجوز؟ هذه الحالة الاولى صاده لنفسه الحالة الثانية ان يعان بهذا الصيد اما باشارة او بدلالة او ما شابه ذلك من المحرمين

17
00:05:16.650 --> 00:05:35.050
الحالة الثالثة ان يصيده المحرم ان يصيده الحلال للمحرمين من باب اكرامهم قصاده من اجلهم فصاده من اجلهم اذا هذه ثلاثة احوال آآ قد نقسمها في صيد الحلال للصيد للمحرمين

18
00:05:35.750 --> 00:05:56.100
الحالة الاولى اذا صاده المحرم نفسه ولم يعنه المحرم اذا صاده الحلال اذا صاده الحلال لنفسه الحالة الاولى اذا صاده الحلال لنفسه ولم يعنه المحرم لا باشارة ولا بقول ولا بسلاح ولا باي نوع من انواع الاعانة

19
00:05:56.350 --> 00:06:13.750
فهذا الذي عليه جماعة عامة اهل العلم واكثر العلماء انه يجوز له ان يأكل من هذا الصيد ان يأكل من هذا الصيد ودليله ودليل حديث ابي قتادة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا ما بقي من لحمه

20
00:06:13.800 --> 00:06:33.800
وبهذا قال الائمة الاربعة واتفق على ذلك الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وقد نقل عن مجاهد وعن حسن وغير عين واحد من السلف ان حرموا حرموا اكل صيد اكل الصيد مطلقا سواء صاده الحلال او صاده الحرام لكن نقول هذا القول مخالف

21
00:06:34.500 --> 00:06:54.500
لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. وايضا حجاب بن عبدالله انه قال صيد البر لكم حلال. ما لم تصدوه او يصد او يصد لكم. اذا المسألة الاولى والذي عليه عامة اهل العلم واتفاق الائمة الاربعة ان انه ما صاده الحلال لنفسه ولم يعن عليه المحرم بشيء لا باشارة ولا بدلالة

22
00:06:54.500 --> 00:07:13.000
ولا باعادة بسلاح وما شابه ذلك فانه يجوز له ان يأكل من ذلك الصيد الحالة الثانية اذا اعان المحرم اذا اعان اذا اعان المحرم الحلال في صيده بالدلالة او الاشارة بالدلالة او الاشارة بمعنى ان

23
00:07:13.000 --> 00:07:34.650
الحلال لم يرى الصيد فدله المحرم على ذلك الصيد فقال اشار اليه اشار الى الصيد واومى اليه ودل الحلال عليه فهنا نقول آآ اختلف العلماء في ذلك والصحيح في هذا الذي عليه عامة العلماء وهو قول اكثر الفقهاء ان اكله لا

24
00:07:34.650 --> 00:07:44.650
يجوز ان اكله لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ابا قتادة عندما سألوه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصيد قال اكمل منكم احد

25
00:07:44.650 --> 00:08:09.000
امره او اشار اليه فدل هذا او مفهوم هذا مفهوم هذا القيد انه ان اشار او امر او دل فان الحكم يتغير والحكم يختلف فلا يجوز لمن اشار او دل ان يأكل من ذلك من ذلك الصيد لا يدل ان يأكل من ذلك الصيد فهو شارك في شارك في قتل هذا الصيد

26
00:08:09.000 --> 00:08:29.000
اما الحلال فالصحيح انه يأكل من ذلك ولا حرج عليه فلا فالحكم لا يتعلق به. وانما يتعلق بالمحرم الذي اشار فكل من اشار على هذا الصيد او كان مع قوم هو منهم محرم واشار ودل الحلال على ذلك الصيد نقول هنا لا يجوز لهذا معه ان يأكلوا من ذلك

27
00:08:29.000 --> 00:08:42.150
كالصيد ان يأكل من ذلك الصيد لانهم شاركوا في قتل هذا الصيد. فيكون في حقهم محرم ولا يجوز ويبقى هنا مسألة اخرى مسألة الفدية هل تلزمه او لا تلزمه اذا اشار

28
00:08:42.200 --> 00:09:01.600
المسألة الثالثة والحالة الثالثة اذا صاده المحرم ولكنه لم يصده لنفسه وانما صاده وانما صاده للمحرم بمعنى ان ان الحلال صاد هذا الصيد ليكرم ليكرم المحرم بهذا الصيد وليطعمه منه

29
00:09:01.700 --> 00:09:21.700
فهنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحابة الجثامة عندما عندما اهدى له اه لحم حمار وحش او او رجل الحمار الوحش فرده عليه النبي قال انا قوم حرم انا قوم حرم. فحديث صاحب الجثام الذي رواه ابن عباس في البخاري وغيره قال ان قوم حرم فرد عليه ذلك

30
00:09:21.700 --> 00:09:37.350
وهذا الحديث قد يشكل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة كل ما بقي من لحمه وفي حي صاحب الجثام انه رده عليه ولم يأخذ قبل شوي وقال انا قوم حرم اي اننا محرمون فلا نأكل الصيد

31
00:09:38.300 --> 00:09:58.300
الجواب على ذلك ان حديث الصعب الثابت رضي الله تعالى عنه انه صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم واراد بهذا الصيد ان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم اطعامه هذا الصيد. اي صاد حمار وحشي والحمار الوحي وما يسمى الان بالوعول الوعل او ما يسمى الوعل. هذا هو

32
00:09:58.300 --> 00:10:18.300
والحمار الوحشي او نوع من انواع من انواع الوعود وقد اندرس او لم يبقى له اثر فهذا النوع من انواع الوعود آآ كان يصاد وكان يوجد صاده ابو قتادة رضي الله تعالى عنه فالصعب جثام صاده ليكرم النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:18.300 --> 00:10:33.750
على هذا نقول ان من ان ما صاده المحرم انما صاده وان ما صاده الحلال ليطعم به المحرم فانه لا يجوز فانه لا يجوز للمحرم ان يأكل منه. لا يروح ان يأكل منه بمعنى

34
00:10:34.500 --> 00:10:54.500
شخص حلال اي حل ليس ليس محرما رأى صيدا فصاده وقص بهذا الصيد ان يطعم المحرمين نقول للمحرمين لا يجوز لك من تأكل من هذا الصيد. ويدل على ذلك احاديث المطلب ابن عبد الله ابن طبعا جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد

35
00:10:54.500 --> 00:11:17.300
لكم حلال ما لم تصدوه او يصد او يوصد لكم او يصد لكم. واضح ان كان في اسناده ضعف الا ان هذا هو الذي يعني تجتمع به الادلة. فاحاديث قال كلوا وفي حساب جثام لك لانه محرم فيجمع بين ذلك ان ابا قتادة صاد لنفسه وان الصعب جثام صاده للنبي

36
00:11:17.300 --> 00:11:32.450
صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول لا يجوز للمحرم ان يأكل من الصيد الذي الذي صيد الذي صيد له او صيد من اجله او صيد من اجله فهذا الحديث

37
00:11:33.400 --> 00:12:00.500
هذه الحالة الثالثة في مسألة صيد الحلال للصيد. اذا صاده الحياة نفسه صاده واعانه عليه المحرم صاده وقصد بصيده اطعام المحرم هذه ثلاث حالات والحالة الرابعة  ما يصيده المحرم من من الصيد فهذا محرم بالاجماع. اذا اربع حالات ما صاد المحرم محرم بالاجماع. ما صاده الحلال

38
00:12:00.700 --> 00:12:20.700
وصاده لاجل المحرم فانه لا يجوز اكل على المحرم في قول جماهير العلم وهناك من يرى انه يجوز له اكله بشرط ولو صادوا لاجله يقول يجوز كما هو قول اهل الرأي لكن نقول الذي عليه عامة الفقهاء ان الحلال اذا صاد صيدا واراد به ان يطعم المحرم فان المحرم

39
00:12:20.700 --> 00:12:39.150
ففي هذه الحالة يجوز له ان يأخذ هذا الصيد. اذا اربع حالات او تقسم مسائل الى اربعة مسائل. ما صاده المحرم نفسه فهذا محرم بالاجماع ما صاده الحلال لنفسه فهذا يجوز للمحرم ان يأكل منه في قول عامة اهل العلم ما صاده المحرم وعانه ما صاده الحلال

40
00:12:39.900 --> 00:12:59.900
ما صاده الحلال واعاده عليه المحرم فهذا لا يجوز المحرم ان يأكل منه. الحالة الرابعة ما صاده الحلال ليطعم ويكرم به المحرم فهذا ايضا لا يجوز المحرم ان يأكل منه لانه مما صيد لاجله. وعلى ان تجتمع الادلة فيحمل حديث ابي قتادة على ما

41
00:12:59.900 --> 00:13:19.900
الحلال لنفسه ويحمل حديث على ما صاده المحرم لغيره ويحمل ان من اعان على صيد من المحرمين انه يمنع لحديث ابي قتادة امنكم من احد اشار اليه او دله او او رأوا اعانه بصوته او اعانه فان فعل فانه يحرم عليها ايضا. المسألة

42
00:13:19.900 --> 00:13:32.950
اخرى مسألة اذا قتل المحرم الصيد هل يجوز له ان يأكل من هذا الصيد؟ هل يجوز له ان يأكل من هذا الصيد؟ نقول اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال لا يجوز له اكله اما هو

43
00:13:32.950 --> 00:13:51.350
من جهة نفسه فلا يجوز له ان يأكل منه اتفاقا لا يجوز ان يأكل منه اتفاقا ما صاده المحرم فيحرم عليه اكله اتفاقا ولكن هل يحرم على غيره من الحلال؟ اما اما المحرمون فلا يجوز لمن يأكل هذا الصيد

44
00:13:51.400 --> 00:14:09.350
اما غير المحرمين كالحلال فهل يجوز لهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين فمنهم من انزل صيد المحرم منزلة الميتة وحرم على غيره من الحلال والحرام ان يأكلوا من هذا الصيد. ومنهم وهذا قول جماهير اهل العلم ومنهم من اجاز

45
00:14:09.700 --> 00:14:29.700
من اجاز اكله للحلال ونزل ونزل منزلة ونزلها بمنزلة ذبيحة السارق. فقال الاثم على السارق والذبيحة حلال فقالوا كذلك صيد المحرم اذا صاد هو اثم وهو واقع في محرم ولا ولا يجول من يأكله ولا

46
00:14:29.700 --> 00:14:49.700
من كان محرما مثله واما الحلال فيجوز له ان يأكل منها. لكن الذي عليه عامة اهل العلم وهو الاقرب ان ان الصيد المحرم للصيد ينزل الصيد منزلة الميتة. منزلة الميتة. وعلى هذا اختلف الفقهاء ايضا لو لو اضطر المحرم

47
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
الى اكل الصيد ووجد بيته ووجد صيدا هل يأكل الصيد او يأكل؟ الميتة؟ فمنهم من قال يأكل الصيد ومنهم من قال يأكل الميت والصحيح الصحيح في هذه المسألة انه اذا لم تطب نفسه باكل الميتة انه يأكل انه يأكل الصيد من باب انه اسلم لصحته واسلم لنفسه

48
00:15:09.700 --> 00:15:31.000
من الضرر لان الميت قد يلحقه باكلها ضرر والضرورة تحل وتبيح المحرمات ومع قتل الصيد حال احرام للضرورة فانه يلزم ايضا بفدية بفدية الصيد يلزم بفدية الصيد اتفاقا وان وان قتله ظرورة. هذا ما يتعلق بحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه

49
00:15:31.000 --> 00:15:41.000
وقد روي من طريق مالك عن ابن نظر مولى عمر ابن عبيد ابن عبيد التميمي عن نافع المولى بقتادة عن ابي قتادة جاء من طريقين من طريق عبدالله بن ابي قتادة وجاء من طريق

50
00:15:41.000 --> 00:16:01.050
ايضا نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر انه كان وسلم حتى اذا كان ببعض الطريق ببعض طريق مكة تخلف عن اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأله

51
00:16:01.050 --> 00:16:21.050
واصحاب فسأل اصحابه ان يناولوه صوتا فابوا عليه فسألهم على فرسه فسألهم اه رمحه فابوا عليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم الحديث وقد ذكرنا الحديث عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله

52
00:16:21.050 --> 00:16:44.300
عليه وسلم اجاز فجاز لاصحابه ان يأكلوا من ذلك الصيد وشرط عليهم انه لم يكن منهم من دل عليه ولا اشار اليه ولا لاعاد عليه فاذا فاذا لم يعن ولم يشأ ولم يدل ولم يعاون على قتل هذا الصيد جاز للمحرم ان يأكل من هذا الصيد على التفصيل

53
00:16:44.300 --> 00:17:05.100
وبمعنى ان ان الحلال صاد نفسه واطعم رفقته من المحرمين فلا حرج في ذلك. ثم اتبع هذا الحديث بحديث الصعب رضي الله تعالى عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بودان. فرده عليه صلى الله وقال

54
00:17:05.100 --> 00:17:20.600
فانا لم نرده عليك الا ان حرم الا ان حرم هذا الحديث حديث صعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه وابن قيس الليثي حليف قريش رضي الله تعالى عنه امه اخت ابي سفيان ابن حرب

55
00:17:20.650 --> 00:17:40.650
ابو سفيان ابن رظي الله تعالى عنه. والحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الا ابن عتب مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الصعب جثامة رضي الله تعالى عنه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم

56
00:17:40.650 --> 00:17:58.600
اهدى له اه حمارا وحشيا وجاء انه اهدى له رجل حمار وحشي وادنى انه اهدى له بضع لحما ناض وحشي ولم يذكر انه حمارا كاملا اي جزءا او بضعا من ذلك من ذلك الحمار من ذلك الحمار

57
00:17:59.650 --> 00:18:12.100
فجعلنا واهدى له حمارا وجاءنا اهدى له رجل حمار وحش وجاء ان وهد له لحم حمار وحش للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رده عليه

58
00:18:12.200 --> 00:18:32.200
وعلل رده لان الاصل ان مسند اهدي له بهدية فان السنة ان يقبل هذه الهدية ما لم يكن المهدي يريد بذلك الاثابة فان اراد الاثابة ولم يستطع المهدى اليه ان يثيب فانه له له ردها ولا يقبلها. او علم ان من المهدي ان علم

59
00:18:32.200 --> 00:18:52.200
المهدي انه يمن او انه يلحقه فهنا لا يلزمه القبول. اما اذا علم النفس علم من المهدي انه لا يريد الاثابة وانما اراد تكرر المحبة فالسنة قبول هذه الهدية. اما اذا علم منه الاثابة فانه له ان يقبلها. وان قبلها فانه يثيب على

60
00:18:52.200 --> 00:19:11.300
هدية ذلك المهدي لان النبي كان يقبل الهدية ويثيب ويثيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم اذا حيصعب جثام هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رد صيد آآ صعب جثامة ولم يقبل منه شيئا وقال انا لم نرده عليك

61
00:19:11.300 --> 00:19:31.300
الا لاننا الانا حرم اي اننا محرمون وقد حرم الله علينا صيد صيد آآ صيد الصيد حال الاحرام. فهذا الحديث مما اشكل مما اشكى على اهل العلم فكيف نجمع بينه وبين حجر قتادة؟ وقد اخذ بعضها

62
00:19:31.300 --> 00:19:48.200
الحديث الصعب فقال لا يجوز للمحرم ان يأكل الصيد مطلقا سواء صاد هو اوصاده غيره وهذا القول ذكرناه انه نسب لمجاهد وغيره من السلف انهم قالوا المحرم لا يجوز له ان يأكل من

63
00:19:48.200 --> 00:20:08.200
الصيد مطلقا سواء صاده الحلال او صاده المحرم او على اي حال صيد فانه لا فانه لا يأكل منه وذهب باهير اهل العلم الى ان المحرم يجوز له الاكل من صيد الحلال بشروط سابقة ذكرناها وهي بشرط الا يكون الحل

64
00:20:08.200 --> 00:20:28.200
المحرم قد اعان على هذا الصيد وبشرط الا يكون الحلال صاده لاجل المحرم. فاذا اه فاذا لم يصده لاجل المحرم ولم بعيد عن المحرم على هذا الصيد جاز له ان يأكل من ذلك الصيد في قول عامة اهل العلم. وكيف يجاب على حديث جثامة؟ نقول الجواب عليه

65
00:20:28.200 --> 00:20:48.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم عالم من الصعب جثام انه صاده صاده لاجله صاده له فلاجل ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاكل من هذه الاكل من هذا الحمار او من هذا الصيد الذي هو الحمار حمار وحش لانه كان محرما وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب انه

66
00:20:48.200 --> 00:21:06.300
لاجله صاده لاجله فرد هذه الهدية ولم يقبلها وعلل ذلك بقوله ان لم نردها عليك الا لان الا لان الا لانها حرم فهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة

67
00:21:06.900 --> 00:21:25.950
على ان النبي صلى الله عليه وسلم بين علة رده وهو كونه محرم صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ما ذكرنا سابقا ان حديث صاد جثامة يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من الصعب انه صاد

68
00:21:25.950 --> 00:21:45.950
الصيد للرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا انه اذا علم المحرم ان الحلال صاد له صيدا ليطعمه منه فانه لا يجوز له ان يأكل منه. واما قوله الرأي انه يجوز ان يأكل منه مطلقا فهذا يرده حديث ان حرم

69
00:21:45.950 --> 00:21:59.850
الا لان حرم. وايضا حجاب بن عبدالله قال صيد البر لكم حلال. ما لم تصدوه او يصد او يصد لكم. فافاد هذا الحديث انه اذا اصيد فانه فانه لا يجوز لنا اكله

70
00:22:00.550 --> 00:22:10.550
جاء عند مسلم من حديث آآ الحسن ابن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال قدم زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه الى رسول الله وهو حرام قال آآ

71
00:22:10.550 --> 00:22:32.150
هدي له عضو لحم صيد فرده فقال انا لا نأكله انا انا حرام انا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده ايضا على على زيد يرقب وعل هذاك انه انه كان حرام اي بمعنى انه محرم صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا من حديث معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي عن ابيه قال كنا مع طلح بن بيد الله

72
00:22:32.150 --> 00:22:46.500
اله حرم فاهدي له طير وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلما استيقى طلحة وفق ووافق من اكل وقال اكلناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك

73
00:22:47.700 --> 00:23:02.550
اه معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من صيد حلال ولم يصد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء؟ اي اي انه قال لو كان معهم شيء لاكلا لك منه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث طلحة انه اكله مع النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:23:02.550 --> 00:23:22.550
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم صيد له صيد له آآ او ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض له صيد حلال يعني وهو محرم فاكل من الصيد لعلمه ان الحصائد لم يصده لاجله وانما صاده لنفسه. اذا اه تتبع الاحاديث بهذا التوفيق وهو ان

75
00:23:22.550 --> 00:23:40.850
الصيد اذا صاده الحلال لنفسه جاز للمحرم ان يأكل منه اي اذا صاده الحلال ولم يعنه المحرم لا باشارة ولا اه اعادة ولا بدلالة او بشيء من ذلك. فانه يجوز للحلال ان يأكل من هذا الصيد

76
00:23:41.550 --> 00:23:51.550
ايضا ذكرنا حديث عمرو بن ابي عمرو عبد المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن جهة ابن عبد الله انه قال صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصدوه او يصد او يصد

77
00:23:51.550 --> 00:24:12.550
لكم او يصد لكم. ذكر بعد ذلك اذا هذا ما يتعلق بمسائل يتعلق بمسائل صيد الصيد للمحرم وقتل الصيد  ذكر حديث صعب جثامة وذكر ايضا حديث جاء بقتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله

78
00:24:12.550 --> 00:24:32.550
ان لم وفق من اكل من صيد ابي قتادة وامتنع من اكل صيد آآ مصعب جثامة وعلل ذلك بانه بانه حرم صلى الله عليه وسلم وقد جمعنا للحديثين ان حديث ابي قتادة صاده لنفسه وحيث صاده للنبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الحديثين انما

79
00:24:32.550 --> 00:24:52.550
طاده الحلال لنفسه جاز للمحرم ان يأكل وما صاده وما صاده المحرمين لم يجز لهم ان يأكلوا من الصيد. اما المحرم يصيد الصيد نفسه فهذا محرم بالاجماع. محرم بالاجماع. ذاك بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله

80
00:24:52.550 --> 00:25:09.950
الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الدواب خمس من الدواب خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

81
00:25:09.950 --> 00:25:29.950
هذا الحديث متفق عليه من طريق الزهري عن عروته عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء في لفظ وجاء عند مسلم طريق صحيح بنسيب عن عائشة قال خمس وواسق يقتلن في الحل والحرم في الحل والحرم. لما ذكر حكم الصيد وان المحرم يمنع من قتل الصيد حال احرامه

82
00:25:29.950 --> 00:25:49.950
اتبع ذلك بما يجوز قتل للمحرم بما يجوز قتله للمحرم. المحرم يجوز له من الصيد صيد البحر خاصة. يجوز له صيد البحر خاصة يجوز ان يصيده وان يأكل منه ولا حرج في ذلك. يجوز ايضا للمحرم ان يقتل المؤذي ان يقتل المؤذي من المؤذيات

83
00:25:49.950 --> 00:26:10.450
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزهري عن رؤية عن عائشة انه قال خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر خمس فواسق. اول ذلك الغراب. وهل يدخل في هذا جميع جميع الغربان من اهل العلم من يرى ان الغراب الذي يمنع الذي الذي يجوز قتله هو الغراب

84
00:26:10.450 --> 00:26:34.000
الابقع الغراب الابقع هذا الذي يقتل اما غيره فلا يقتل. العقرب والفأر والعقول والغراب والحدى جاء في جاء ايضا في قيد قال الغراب الابقع الغراب الابقع بمعنى الغراب الذي كله كله اسود ليس هناك بياض فيه اما ما يعتريه البياض كان يكون في في جناحيه

85
00:26:34.000 --> 00:26:54.000
في جناحيه بياض او ما شابه ذلك فهذا هذا مما يجوز مما مما لا يجوز قتله لانه ليس مما جاء فيه الامر بالقتل. اذا ذكر اولا الغراب فالغراب يجوز قتله للمحرم. يجوز قتله حال حال الحل. وحال

86
00:26:54.000 --> 00:27:11.250
حال الاحرام يجوز قتله في في الحل ويجوز قتله ايضا في الحرم. فهذه الفواسق الخمس يقتلن في اي مكان سواء كان داخل الحرم او كان خارج الحرم. واذا جاز قتله داخل الحرم جاز قتله ايضا حال الاحرام

87
00:27:11.850 --> 00:27:31.850
فقوله صلى الله عليه وسلم يقتلن بالحل والحرم المراد بذلك داخل حدود الحرم تقتل هذه الفواسق الخمس تقتل هذه الفواسق الخمس واذا قزقت لها حال كونها في الحرم جاز قتلها ايضا للمحرم لان حرمة الحرم اعظم من حرمة الاحرام اعظم من حرمة الاحرام

88
00:27:31.850 --> 00:27:49.900
فصيد الحرم يمنع على كل احد على الحلال وعلى غيره. اما صيد غير الحرم فلا يمنع الا فلا يمنع الا على المحرم فقط فاذا كان هذه الخمس تقتل بالحرم فيجوز قتله ايضا حال حال الاحرام حال الاحرام

89
00:27:50.400 --> 00:28:05.600
فالحرم المراد به داخل حدود الحرم اي حرم مكة فالغراب هو مراب معروف وهو جاء في قراءة مسلم قيده بالابقع. قيده بالابقع فهو الذي يقتل ويحمي المطلق على المقيد. وهو ما

90
00:28:05.600 --> 00:28:30.100
بطنه او ظهره بياض. واما الحدأة فهي الحدأة او الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال بوزن عنبة من الجوارح يعيش على اكل الجيف يعيش على اكل الجيف والتعليل في قتل الغراب او قتل الحدأة ان الحدة تتبع آآ الابل وتأكل من لحمها فتؤذيها فتؤذيه

91
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
الابل وتؤذي الاباعر لان اذا حملت تقرحت ظهورها من الحمل تأتي هذه الحدأة تنقر تلك الجروح حتى تهلك الناقة وتهلك الجبل. فهي فاسقة لانها خرجت على ما اعتاده الطير فهي مؤذية وتتعدى وتتعدى

92
00:28:50.100 --> 00:29:11.650
على على املاك الناس كذلك الغراب يعرف بانه يسرق فهو متعدي ايضا على على حقوق الناس فهو معروف بالسرقة واخذ آآ ما يراه لا مع ان واذا يجتمع في اه عشه وفي وكره مثل هذه الامتعة وهذه تجد بعض الذهب وتجد بعض الاشياء التي تلمع فهو ايضا

93
00:29:11.650 --> 00:29:31.650
مؤذي فلاجل ذلك يقتل لانه فاسق. اما العقرب ففسوقها واضح انها تؤذي الناس وتلدغهم وتلسعهم بشوكة في طرف ذيلها واما الفأرة فهي ايضا فاسقة فاسقة تؤذي الناس وقد تأخذ الفتيل فتشعر على اهل البيت النار نسأل الله العافية والسلامة

94
00:29:31.650 --> 00:29:48.050
وهي مؤذية في البيوت وفي غير البيوت. واما الكلب العقور فذكره لانه يؤذي الناس ويعقر ويعقر ويتعدى ويصول على الناس فالكلب العقول هو الذي يعقر اما بنابه او يعقر ايضا اما

95
00:29:48.950 --> 00:30:08.950
بظفره هذا هو عقرب من يعقب بالناب او بظفره باظافره فهو عاقر يعقر ويقتل ويتعدى على الناس فيلحق بالكلب ذئاب والسباع والنمور والفهود كل هذه من الكلاب العاقرة كل ما تعدى على الناس وصال عليهم فانه يسمى كلب عاقر. واما الكلاب التي

96
00:30:08.950 --> 00:30:25.450
لا تعقر الناس ولا تتعدى عليهم فهذه لا يجوز قتلها ولا يجوز قتل شيئا منها الا الكلب الاسود فقط الكلب الاسود الذي يقتل في الحل والحرم. اما ما عدا الكلب الاسود كالاحمر والابيض فانه لا يقتل الا اذا كان عاديا

97
00:30:25.450 --> 00:30:44.600
على الناس واما ما هو ما هو عقور بطبعه كالذئاب والسباع كالنمور والاسود فهذه تقتل مطلقا فهذا الحي دليل على جواز قتل هذه الدواب في الحل والحرم للمحرمين والمحلين وذلك لفسوقها وخروجها على طبيعة جنسها

98
00:30:44.600 --> 00:31:04.600
ولعدوانها فلاجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم. اذا الاحرام والحرم لا يمنع من قتل اي شيء بل من قتل الصيد الذي الصيد الذي آآ يؤكل وهو كل مستوحش مباح ممتنع هذا هو الصيد مستوحش مباح ممتنع يسمى صيد

99
00:31:04.600 --> 00:31:19.950
فهذا الذي لا يجوز قتله لا في حال الحرم لا في لا في الحرم ولا في حال الاحرام. اما الفواسق الخمس وما شابهها من المؤذيات والعاديات فانها تقتل في الحل والحرم. يلحق بهذا ايضا

100
00:31:20.250 --> 00:31:40.250
ما ليس بصيد ما ليس بصيد وهو مؤذي فان غير الصيد كثير مثل القمل وكذلك آآ القراد الذي يؤذي البهائم الصراصير والحشرات. قال بعض العلم يؤخذ من قوله يؤخذ من قوله الغراب كل طائر له

101
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
يؤذي كل الغراب والحدأة يؤخذ منه قتل كل طائر مؤذي. فكل طائر مؤذي يتعدى على الناس ويؤذي الناس ويجوز قتله في الحل وفي الحرم ويؤخذ من قوله ايضا العقرب المؤذيات من ذوات السموم كالحية والعقرب وكل وكل ذي وكل ذي وكل ذي سم

102
00:32:00.250 --> 00:32:20.250
فانه يقتل ايضا كل ذي سم فانه يقتل سواء كان بالحل او بالحرم. ايضا يلحق بذاك الحشرات كالصراصير الدود وما شابه من المؤذيات فانه يقتل في الحل وفي الحرم ولا فدية في قاتله. يبقى عندنا اذا يمكن نقسم الذي يقتل بالحرم الى

103
00:32:20.250 --> 00:32:42.100
قسط مؤذي اما بطبيعته واما بصونه ان يكون مؤذيا اه كالسباع او كما يؤذي الناس فهذا يقتل مطلقا القسم الثاني ما هو قد يصول ويؤذي لكن ليس طبيعته الايذاء لكن قد يصول ويتعدى فهذا يقتل حال حال صياله ويترك

104
00:32:42.100 --> 00:32:59.100
على عدم ذلك. القسم الثالث ما هو ليس بمؤذي وليس بصائل لكنه ليس بصيد كالحشرات كالخنافس والعلكب التي لا تؤذي لكن الناس منهم من يأنف منها او يشمئز من وجودها فاختلف

105
00:32:59.100 --> 00:33:19.100
العلماء في ذلك هل يقتل او لا تقتل كالقراءة ما يسمى بالقراد الذي هو يأتي في ظهور البعير او في اه مغابن الابل فهل يقتضى ولا يقتل منهم من قال انه يقتل ومنهم من قال انه لا يقتل من قتله فعليه الاستغفار. والصحيح الصحيح ان ما عدا الصيد في قتله انه

106
00:33:19.100 --> 00:33:39.100
لا فدية فيه انما الفدية متعلقة فقط بالصيد اما غير الصيد فان كان غير مؤذي ولا ولا يتعدى على الناس فان قتله لا ينبغي واما يكره للمسلم ان يقتله وذلك لانه فيه ازهاق نفس بلا بلا منفعة ولا فائدة غير المؤذيات وغير

107
00:33:39.100 --> 00:33:52.750
الحشرات المؤذية فان المسلم حال احرام بل في غير الاحرام ايضا فانه يتركها ولا يقتلها الا اذا كان في ذلك الا اذا كان في ذلك اذى الا اذا كان في ذلك هذا اما اذا لم يكن هناك اذى

108
00:33:53.200 --> 00:34:13.000
فالصحيح انها تترك وولا ولا تقتل. اما الصراصير نجسة او ما يسمى بالديدان التي تؤذي الناس وان وما شابه ذلك مثل هذه تقتل لانها مؤذية وقد تؤذي الناس في مساكنهم وفي اماكنهم. ثم قال بعد ذلك

109
00:34:13.150 --> 00:34:29.150
رحمه الله تعالى قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم وهو محرم. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه في باب ما

110
00:34:29.150 --> 00:34:44.350
ما يمنع آآ او ما آآ ما يتعلق بالاحرام وما يمنع منه المحرم من باب ان المحرم يمنع من ازالة شعر رأسه  الا انه ذكر الحجامة هنا ولم يذكر موضع الحجامة

111
00:34:44.400 --> 00:35:04.400
وقد ذهب عامة اهل العلم الى ان الحجامة للمحرم جائزة ولا بأس بها. وذهب بعض اهل العلم الى ان الحجاب رفاهية والمحرم يمنع من الرفاهية الا من حاجة وضرورة. فكره مالك وكره الحسن البصري قبله. والصحيح الصحيح ان

112
00:35:04.400 --> 00:35:24.400
اجابة المحرم لا كراهية فيها ولا اه بأس بها. هذا اذا كانت الحجامة في غير الرأس بغير رأس نقول هي جائزة هي جائزة في قول عامة العلماء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو محرم. الحالة الثانية ان تكون الحجاب في موضع في موضع الرأس في

113
00:35:24.400 --> 00:35:34.400
توضع الرأس فاذا كانت موضع الرأس فقد جرت عبدالله بن مالك بن حينه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل في وسط رأسه وهو محرم وهو محرم بوسط رأسه

114
00:35:34.400 --> 00:35:54.400
فذهب عامة الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة ان المحرم اذا احتجم اذا احتجم في رأسه وقطع شيئا من رأسه او قطع شيئا من شعر رأسه فانه يلزم بالفدية يلزم بالفدية. وهذا هو قول اكثر الفقهاء. لكن نقول الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله

115
00:35:54.400 --> 00:36:13.300
الله عليه وسلم احتاج ما هو محرم في رأسه ولم يذكر انه فدى انه فدى. فالصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة كما وقول اسحاق وغيره انه لا تلزمه الفدية وانما وان لا تلزم فدية لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم وهو محرم حلق لا شك انه

116
00:36:13.300 --> 00:36:33.300
لقى شيئا من رأسه ولم يفدي صلى الله عليه وسلم فالراجح في هذه المسألة انه لا تلزمه الفدية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ان الفدية جاءت في قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فافاد ان المحرم هو حلق الشعر كله اما حلق بعض الشعر فلا يسمى حلقا لجميع

117
00:36:33.300 --> 00:36:53.300
الشعر فلو قص الانسان شعرات من الرأس على الصحيح لم يلزمه الفدية لو حلق شيئا من شعره لم تلزمه الفدية لكنه يكون اثم وتعدي بهذا حلق لغير حاجة. اما اذا اما اذا كان الحلق لحاجة كحجامة وما شابهها فنقول لا بأس بذلك. وحجابته لا تضره

118
00:36:53.300 --> 00:37:13.300
في احرامه وما ازال من الشعر ايضا لا يضره. يؤخذ بهذا الحديث حكم ازالة الشعر المحرم. ازالة الشعر المحرم لا يجوز بالاجماع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيحرم على المحرم حال احرامه ان يحلق شعر رأسه. وحلق شعر الرأس منصوص عليه

119
00:37:13.300 --> 00:37:31.050
وهو بالاجماع محرم على المحرم. واما بقية شعور الجسد فالذي عليه عامة العلم يقول فيه الاجماع نقل منذر وغير واحد ان ان جميع شعور الجسد لا يجوز حلقها خلافا لاهل الظاهر فقد اجازوا للمحرم ان يزيل

120
00:37:31.050 --> 00:37:51.050
شعر عانته وان يجير شعر ابطه قال لان هذا مأمور بازالته في كل وقت. والصحيح الذي عليه الفقهاء وهو باتفاق الائمة الاربعة نقل فيه الاجماع نقل بالاجماع غير واحد ان ان آآ ازالة الشعور من جميع الجسد محرم ولا تجوز سواء كان شعر عانة

121
00:37:51.050 --> 00:38:08.250
او شعر ابط او شعر شارب او اي شعر من جسد الانسان نقول لا يجوز له ان يزيله حال احرامه وبهذا آآ قال عامة الفقهاء وعامة العلماء رحمهم الله تعالى. اذا يبقى عندنا مسألة

122
00:38:08.800 --> 00:38:28.800
مسألة آآ هي لان عرفنا ان المسألة ان قول ابن حزم الظاهري ومن وافقه انه يجوز للمحرم نقول هذا قول شاذ ولا يعتد به ولا يعتبر به فالذي عليه عامة العلماء واتفق على العلماء ان المحرم يمنع من ازالة شعر جسده الا ما كان مؤذيا ما كان مؤذيا او ظرورة

123
00:38:28.800 --> 00:38:43.550
جاز ازالته. فايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عندما رأى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه والقمل يتساقط على وجهه قال يؤذيك هوام الرأس؟ قال نعم ثم قال احلقه ثم قال اطعم

124
00:38:43.550 --> 00:39:03.550
اذبح شاة او امسك شاة فان لم او اطعم ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره عندما حلق شعر رأسه ان لينسك شاة فهذا دليل على تحريم على تحريم آآ حلق الشعر آآ حال الاحرام. اما اذا كان

125
00:39:03.550 --> 00:39:23.550
الشعر مؤذي اما اذا كان الشعر مؤذي والاذى في الشعر وليس في مكانه وازاله الانسان فالصحيح ان انه يجوز له ازالته ولا شيء عليه لانه مضطر لذلك. اما حديث كعب عجرة فهو الاذى لم يكن في الشعر. وانما كان في الرأس الذي هو موضع

126
00:39:23.550 --> 00:39:43.550
الذي كان في كان بسبب القبل الذي موضعه ومكانه موضع الشعر. فامر بازالة المكان بازالة الاذى. يعني الاذى ليس بالشعر انما الاذى في القبر فازال مكانه لازالة القمل فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح ان يذبح شاة من الفقهاء من يرى انه اذا كان

127
00:39:43.550 --> 00:39:58.300
في غير الرأس اي في القبل فانه يحلق الشعر ولا اثم عليه في حلقه وعليه الفديو عليه الفدية واما الاثم فلا شيء عليه لكن الصحيح نقول اذا كان الشعر هو المؤذي بمعنى ان هناك شعرات

128
00:39:58.300 --> 00:40:16.250
نزلت على عيني من من حاجبه او دخل شعر في انفه من شعر شاربه وقصه نقول لا حرج في ذلك ولا شيء ولا شيء ولا شيء عليه. ايضا اذا هذه من محظورات الاحرام وهو حلق الشعر حلق الشعر. ايضا الحق العلماء بذلك

129
00:40:16.900 --> 00:40:36.900
الحق ولزلك ما يسمى بتقليم الاظافر فانه من الرفاهية وقد نقل الاجماع ابن المنذر وغيره على تحريم قص الاظافر على المحرم اعد ذلك من قوله في قوله تعالى مجاهد فسره بقوله ثم ليقضوا تفثهم قال التفت من ذلك ازالة الاذى من الشعر ومن الاظفار

130
00:40:36.900 --> 00:40:56.900
سماها ذلك سمى ذلك تفثا. فافاد ان التفت الذي هو يتأذى الانسان ببقائه كالاظافر وغيره وغيرها يبقيه حتى يحل من احرامه. سيذكر بعد ذلك ويتعلق بحديث اه كعب العجرة رضي الله تعالى عنه. ونرجي الحديث عن حديث كعب بن عجرة وما بعده

131
00:40:56.900 --> 00:41:21.700
الاحاديث الى اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد   خمسمية ثابت في الحية ثابتة خمس يقتلن في الحل والحرم وذكروا الحية الحية والعقرب والفأرة

132
00:41:21.900 --> 00:41:47.450
والكلب العقور  الحية ثابتة الحية جاءت في حديث آآ سعيد المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاء في حديث قال هنا حديث عائشة ذكر فيه لم يذكر فيه الحية

133
00:41:47.550 --> 00:42:03.750
وجاه ابن عمر رضي الله ثم قال بعد ذلك كما تريدون المقسم يقول سمعت القاسم محمد يقول سمعت يقول وفيزياء قال فقلت القاسم فرأيت الحية؟ قال تقتل بالصغر بصغر لها اي بمذلة وبصغر الله بمذلة واهانة

134
00:42:04.150 --> 00:42:19.000
وجاء بحيث عن ابيه عن عائشة فيه الحية فاسقة والعقرب فاسقة والغراب فاسق والفأرة فاسق. رواه احمد وفي اسناده المسعود وفيه ضعف جاء ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه من بدون ذكر الحية

135
00:42:19.050 --> 00:42:56.350
وجاء ايضا من حديث آآ نافع قال له يعني عمر قال خمس يقتل بالحرم ولم يذكر ايضا الحية   من جهة من جهة من جهة الاسناد من جهة الاسناد لا شك الروايات كلها الصحيحة ليس فيها ذكر

136
00:42:56.550 --> 00:43:18.850
ليس فيها ذكر الحية الا بالحديث المسعودي على طول القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاء ايضا لان انا قال في الحية اقتلوها فابتدرنا فسبقتنا. ولا شك ان الحية تقتل بلا خلاف بين اهل العلم

137
00:43:20.550 --> 00:43:41.800
ذكرت في مسلم حية هي ذكرت لكنها في علة ذكرت مسلم من حديث القاسم قال تقتل وهي وهي صغيرة عندك مسلم؟ وهو لفظ حديث القاسم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا بندر هم عن شعبة حاء وحدثنا بالمثنى وبنو بشار قال حدثنا

138
00:43:41.800 --> 00:44:07.500
محمد بن جعفر حدثنا شبه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة الزمزمية لعائشة ايوا سعيد لكن رواية شعبة عن قتادة عن سعيد مما

139
00:44:07.650 --> 00:44:24.450
يدل على ان قتادة سبع بن سعيد لان الحجاج يقول كفيتكم تدليس ثلاثة فكل ما يرويه شعبة عن قتادة فهو على السمع فعندما روى هنا شعبة عن قتادة عن سعيد افادنا افادتنا للرواية ان

140
00:44:24.700 --> 00:44:44.700
قتادة سمع هذا الخبر من سعيد المسيب من سعيد المسيب فيكون هذا الاسناد عند مسلم صحيح هذا الاسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات محمد بن جعفر هو من اوثق الناس في شعبة وشعب من اوثق الناس في قتادة وقتادة ايضا من اه من اه الثقات الحفاظ اذا ثبت سماعه من

141
00:44:44.700 --> 00:45:00.550
شيخه وقد ثبت سماعه هنا من سعيد بنسيب وكان سعيد يعجب من حفظه ومن اتقانه كان سيد يعجب من حفظ قتادة مع انه كان اكمه اكمل يعني بمعنى ولد ليس له ليس له بصر وكان حافظا اية في حفظ

142
00:45:00.600 --> 00:45:19.600
الاحاديث والقرآن حتى لو قرأ القرآن بلا خطأ. قرأ القرآن بلا سورة البقرة كاملة ولم يخطئ في اية منها وذاك كان سعيد يعجب رحمه الله تعالى من من حفظه وقوة حفظه. اذا اصح طريق لحديث الحية هو حديث

143
00:45:19.600 --> 00:45:34.250
اه شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابن عن عائشة رضي الله تعالى عنها لكن بعضهم يعلن نفس الرواية رواية عن عائشة يعلها بعضهم لانه ليس له كبير رواية عنها

144
00:45:34.450 --> 00:45:52.400
لكن الحديث نقول آآ اخرجه مسلم في صحيحه وقد صححه مسلم وعموما الامر بقتل الحية ثبت في حديث مسعود في الصحيحين انه قال في منى وهو وقد نزل سورة مرسلات اذ بدرت له حية فقال اقتلوها

145
00:45:52.450 --> 00:46:09.900
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فسبقتنا فقال الحمد الذي كفيتم شرها كما كفيت شركم مسعود فيه الامر بقتل الحياء لكن اكثر طرق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه ليس فيه ذكر الحية رواه مثلا

146
00:46:10.400 --> 00:46:29.950
رواه آآ الزهري عن عروة عن عائشة ولم يذكر لفظ الحية. ورواه عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم محمد يقول سمعت عائشة داوود مرفوعا فيزياء فقلت للقاسم افرأيت قال تقتل بصغر لها اي انها تقتل لكن لم يذكر الحديث. رواه المسعودي عن عبد الله القاسم عن ابيه عن عائشة قال الحية فاسقة

147
00:46:30.050 --> 00:46:49.650
والعقرب فاسق والغراب فاسق والفأرة فاسقة قال الحية فاسقة والعقرب فاسقة والعراب فاسق والمرأة فاسقة. لكن في اسناده المسعود رحمه الله تعالى وقد رواه مالك عن آآ عن عبد الله ابن زار ونافع ابن عمر ولم يذكر ايضا لفظة

148
00:46:49.850 --> 00:47:07.450
الحية الحيات في الصحيحين ايضا مم؟ العموم هذا في حال العموم لكن نقول في الحرم ان الحديث لفظة خمس يقتلن في الحليب والحرام هل ذكر من الحية نقول الصحيح انها

149
00:47:07.600 --> 00:47:24.050
اه ذكرت في حديث قتادة عن سعيد نسيب عن عائشة رضي الله تعالى ومن حديث ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى آآ ادهى والا اكثر اكثر الفاظ هذا الخبر ليس فيه ذكر

150
00:47:24.350 --> 00:47:38.750
الحية ابن مسعود في البخاري ومسلم حديث عبدالله مسعود قال بينما نحن نسلم في منى فوثبت علينا حية فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرنا فسبقتنا الرسول وقيت شركم كما وقيتم شرها

151
00:47:39.850 --> 00:47:51.600
وايضا جاء في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وابي داود باسناد صحيح. لكن باسناد فيه ضعف يزيد ابن زياد. قال عن عبدالرحمن ابن عبد الرحمن ابن ابي نعم البجلي عن ابي سعيد قال

152
00:47:51.600 --> 00:48:05.150
سئل عما يخطئ قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي عن ما يخطئ بالحرم او في المعمى يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة والعقرب والفويسق ويرمي الغراء الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدى والسبع العادي وفي اسناده

153
00:48:05.150 --> 00:48:21.100
كما ذكرت يزيد ابن ابي زياد ايضا جاء في ابو هريرة عند ابي داوود وغيره من حديث محمد ابن عجلان عن القعقاع ابن حكام ابي صالح ابن هريرة قال خمس قتلهن حلب في الحرم الحية والعقرب

154
00:48:21.100 --> 00:48:41.350
والحدأة والفأرة والكلب العقور وهذا اسناد جيد. اسناد جيد على شرط مسلم آآ ايضا جاء الحي ابن عباس وباسناد ضعف في ليلة النبي سليم وذكر فيه الحية لكن اذا اصح طريق لحديث الحي قتل الحية في خمس فواز يقتل هو حديث آآ

155
00:48:41.800 --> 00:48:52.750
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة وحديث محمد بن عجلان القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة هذا اصح ما جاء في هذا الباب واما ما عداه ففيه

156
00:48:52.800 --> 00:49:19.550
ظعف ها؟ الحسن لم يسمع الحسن لم يسمع لعائشة لفظة قال حدثنا عبد الصمد حدثنا زيد ان الحسنة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احل من قتل الدواب والرجل والرجل محرم ان يقتل الحية والعقرب والكلب العقوب والقراب الارقع والحرية ما في شك

157
00:49:19.550 --> 00:49:35.300
الفقهاء لا يختلفون في جواز قتل الحية. لان الحية شرها اشر من العقرب وغيرها. يعني اذا كانت الفويسقة تقتل تشر من ذلك الحية واذا كان الحدأة او الحدأة تقتل فشر من ذلك ايضا

158
00:49:35.450 --> 00:49:53.250
الحية والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري ومسلم انه قال اقتلوها في وهو في منى ووجه الدلالة ان من الحرم من من الحرم فاذا جاز قتلها داخل حدود الحرم جاز قتلها ايضا للمحرم

159
00:49:53.400 --> 00:50:07.200
من جهته فقط من جهة من جهة الاسناد لا من جهة ثبوت قتل الحية ثبوت قتل حية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة لكن من جهة النظر في احاديث عائشة التي فيها خمس فواز يقتل

160
00:50:07.400 --> 00:50:23.400
هل يثبت من بهذا الاسناد او لا يثبت؟ اكثر طرق الحديث عن عائشة وعن ابن عمر ليس فيه ليس في ذيك الحية لكن ذكرها ثبت من حديث عائشة طريق سعد المسيب ومن طريق ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه امر بقتل الحية

161
00:50:24.350 --> 00:50:45.200
حرة اي لا يجوز لا يجوز للمحرم ان يشير الى الصيد ودليله ايضا لا ينفر صيده اي لا ينفر صيد الحرم فتنفيصه للحام لا يجوز مطلقا للحلال والمحرم وتنفير الصيد مطلق المحرم لا يجوز

162
00:50:45.350 --> 00:51:03.700
فالمحرم لا لا يشير ولا يصيد ان يشير اليه ان ينفر الصيد من مكانه عموما تنفيذ الصيد لغير في غير الحرم اذا كان من باب حمايته او من باب ابعاده عن طريق الناس فهذا لا بأس به اذا كان

163
00:51:03.700 --> 00:51:24.050
باشارة اليه ان يبعده عن الناس وان يحافظ على سلامه فهذا لا حرج فيه. اما اذا اشار اليه بمعنى انه يصاد ويقتل فهذا الذي لا يجوز سلام عليكم هذي مسألة هنا مسألة اذا اذا اشار الحلال اه على اذا اشار المحرم على الحلال بالصيد

164
00:51:24.400 --> 00:51:42.000
من يضمن؟ الجمهور يرون ان الذي يضمن هو الذي اشار اذا قتل الحلال الصيد باشارة المحرم فان الفدية على المحرم يلزم بفدية هذا الصيد والحلال يأكله والحلال يأكله اذا اذا اشار اربعة

165
00:51:42.100 --> 00:51:53.400
من الفقهاء يختلفون قالوا اذا اشار اربعة للصيد لحلال يصيده فمنهم من يرى ان الفدية على كل واحد فدية كل واحد من هؤلاء الاربعة عليه فدية والصحيح انهم يشتركون في فدية

166
00:51:53.500 --> 00:52:10.300
واحدة يعني اذا اربعة كل واحد له ربع الفدية اذا كان مثليا يقوم بمثله يقوم بمثله ان كان بدن اه اشترك الاربعة في بدنة وذبحوا وتصدقوا به على فقراء الحرم

167
00:52:10.650 --> 00:52:30.550
هنا مسلا وهي مسألة مسألة يقال اذا صاده المحرم اكله صاد المحرم الصيد واكله قالوا يلزمه قال بعضهم يلزمه كم يلزمه فدية فدية الصيد وفدية الاكل والصحيح انه يلزمه فدية واحدة هي فدية

168
00:52:30.600 --> 00:52:50.600
الصيد واما اكله فهو محرم بمنزلة من اكل الميتة واكل الميتة لا يجوز سم. صائد الصيف قتله المحرم اني اكلني. اذا اذا صال الصيد عليه اه فانه يقتل ليس من باب انه صيد. من باب دفع الصائل

169
00:52:51.150 --> 00:53:11.250
فاذا قتله لم يجز للمحرم ان يأكل منه والخلاف هل لغيري ان يأكل؟ على خلاف والصحيح انه ينزل منزلة الميتة لو حلقوا شيئا غير راسي لو حلق شاربة كاملا لا نقول عليه التوبة والاستغفار فقط. الذي فيه الفدية هو هو شعر الرأس. فقط بس

170
00:53:11.750 --> 00:53:26.050
ما يأكل من الصيد اللي قتل ابوه محرم؟ ما يجوز. اذا تحلل طيب. ما يجوز. زكاه مثلا. ما يجوز. اذا اذا قتله اذا صاد المحرم صيدا في حكم ميته لا يجوز اكله لا في حال حرام ولا في حال حلال

171
00:53:26.350 --> 00:53:42.100
هذا كله الصيد الصيد لا بد يكون صيدا الصيد هو المباح المستوحش الممتنع. يعني كل ممتنع مباحا مستوحشا هذا هو الصيد اما لو كان انسيا اهليا واستوحش ما يسمى صيد

172
00:53:42.400 --> 00:53:58.550
فلو وجد شاة وقتلها او صاد اهل قلوب صيد هذا انت لا بقتلك اياها لا تجوز فان ادرك وزكاها فهو ذكي فهو ذكى بهيمة الانعام يضمن لصاحبها قيمتها. واظح لكن ما تسمى صيد

173
00:53:59.400 --> 00:54:03.085
والله اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد