﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في ابواب ما جاء في الصيام باب ما باب في صيام يوم الجمعة

2
00:00:23.050 --> 00:00:43.050
باب في النهي عن صيام يوم الفطر والاضحى. قال حدثنا ابو بكر من شيبة قال حدثنا يحيى ابن يعلى التيمي. يحيى ابن يعلى التيمي. قال عن عبد الملك ابن عمير عن قزعة عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى. قال حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي عبيد

3
00:00:43.050 --> 00:01:03.050
قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الاضحى اما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الاضحى تأكلون فيه لحما لحم لحما نسككم. قال باب قال رحمه الله

4
00:01:03.050 --> 00:01:13.050
الا باب في باب في صيام يوم الجمعة. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية وحفص لغيات عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:13.050 --> 00:01:28.600
عن صوم يوم الجمعة الا يوم قبله او يوم بعده قال حدثنا هشام العمالي قال حدثنا سفيان عن عبد الحميد ابن عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جاءبر ابن عبد الله وانا

6
00:01:28.600 --> 00:01:48.600
بالبيت انها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ربي هذا البيت. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو داوود. قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود قال قل ما رأيت صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيامه في

7
00:01:48.600 --> 00:01:58.600
يوم السبت قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عيسى ابن موسى عن ثوري ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبد الله ابن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت

8
00:01:58.600 --> 00:02:18.600
اذا افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا عود عنب او لحى شجرة فليمصه. قال حدثنا حميد المسعدة قال حدثنا اسماء بن حبيب عن ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسق عن اخته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره فذكر نحوه

9
00:02:18.600 --> 00:02:38.600
قال رحمه الله تعالى باب في باب صيام العشر. قال حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا معاوية عن مسلم عن مسلمين البطين. عن سعيد ابن جبير ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني العشر قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم

10
00:02:38.600 --> 00:02:48.600
يرجع من ذلك بشيء. قال حدثنا عمر ابن شبتة ابن عبيدة قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاز ابن قهم عن قتالة عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله

11
00:02:48.600 --> 00:02:58.600
طبعا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام الدمى من ايام الدنيا ما من ايام الدنيا ايام احب الى الله تعالى ان يتعبد له فيها من الايام العشر وان

12
00:02:58.600 --> 00:03:18.600
صام يوما وان صام وان صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. قال حدثنا قال حدثنا ابو احوص عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عرفة

13
00:03:18.600 --> 00:03:30.100
قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا قال اخبرنا حماد ابن حماد ابن زيد قال حدثنا غيلان ابن الجابرين عن عبد الله ابن معبد الزماني عن ابي قتادة عن ابي قتادة

14
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
سادسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله السنة التي قبله والتي بعده. قال حدثنا هشام قال يحيى ابن حمزة عن اسحاق ابن عبد الله عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة

15
00:03:50.100 --> 00:04:14.700
غفر له غفر له سنة امامه. وسنة بعده. قال حدثنا ابو بكر قال وعلي بن محمد. قال حدثنا كيع قال حدثني حوش ابن عقيل قال حدثني مهدي العبدي مهدي العبد عن عكرمة قال دخلت على ابي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال ابو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

16
00:04:14.700 --> 00:04:38.250
صوم يوم عن صوم يوم عرفة بعرفات. قال رحمه الله تعالى ابواب في صيام عاشوراء طفلة النهي عن صيام العيدين  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب النهي

17
00:04:38.350 --> 00:05:06.900
عن صيام الفطر والاضحى الايام التي يحوى المسلم ان يصومها ايام مجمع على تحريمها وايام مختلف فيها. ايام اجمع العلماء على تحريم صيامها وايام فاختلفوا فيها من الايام التي اجمع العلماء على تحريم صيامها يوم عيد الفطر يوم عيد الاضحى

18
00:05:07.550 --> 00:05:25.750
هذه الايام لا يجوز مسلم ان يصومها فقد جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صيام يوم الفطر يوم الاضحى من ذلك ما رواه قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

19
00:05:25.750 --> 00:05:39.950
عن صوم يوم الفطر يوم الاضحى وايضا ما جعل الزهور عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال سالم نهي عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الاضحى

20
00:05:40.250 --> 00:06:00.900
اما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الاضحى تأكلون فيه من لحم نسككم الحديث فهذان الحديثان الصحيح ان وقد اخرجهما البخاري ومسلم يدلان على تحريم صيام ايام العيد وان عيد الفطر صوم محرم

21
00:06:01.150 --> 00:06:29.450
وصوم عيد الاضحى ايضا محرم قد مر بنا ايام التشريق وان صيام ايضا محرم ايضا من الايام التي لا تصاب يوم الشك وكذلك ايضا يوم الجمعة كما سيأتي اما يوم الشك فقد مر بنا وقد قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. واخبر النبي ان ايام التشريقية بعقل وشرب ونهى عن صيامها

22
00:06:30.400 --> 00:06:47.950
فلا يجوز صيامها الا للحاج الذي تمتع ولم يجد ولم يجد الهدي فانه اذا لم يصم قبل عرفة ثلاثة ايام صام بعد العيد ايام التشريق قال باب في صيام يوم الجمعة. حدثنا

23
00:06:48.200 --> 00:07:04.450
ابو بكر ابن شيبة حدثه معاوية وحفص بن غياث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة الا يوم قبله او يوم بعده

24
00:07:04.950 --> 00:07:20.150
ورواه ايضا من طريق عبد الحميد بن جبير بن شيب عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله عن وانا طول البيت اناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت

25
00:07:21.350 --> 00:07:39.450
وهذا حديث ابي هريرة في الصحيح رواه البخاري ومسلم من طريق اللعبة عن ابي صعد هريرة وكذلك جاء من طريق محمد بن سيرين عن ابي هريرة لا تخص الى الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تقصر الجمعة بصيام بين الايام

26
00:07:39.800 --> 00:07:59.050
الا ان يكون في صوم يصومه احدكم لا تخصهم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم واخرجه ايضا النساء من طريق عبدالله بن عمر القارع ابي هريرة

27
00:07:59.350 --> 00:08:15.500
قال ما اما ما انا ما انا نهيت عن صيام جمعة محمد ربي هذا البيت نهى عنه وجاء المنطلق ابي هريرة من قوله موقوفا وجاء آآ ايضا حديث ابي هريرة الاخر عن جابر ابن عبد الله رواه مسلم في صحيحه

28
00:08:15.800 --> 00:08:34.050
من طريق ابن عيينة واخرجه البخاري ايضا عن عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه كل من طريق ابن جريج عبد الحميد الجبير زاد غير ابي عاصم ان ينفرد بصومه. الجمعة ينفرد بصوم

29
00:08:34.150 --> 00:08:51.650
فهذه الاحاديث تدل تدل على ان يوم الجمعة لا يخص بصيام ولا ليله بقيام وان من اراد فضل الجمعة ليصومها فان هذا لا يشرع. واتفق العلماء على كراهية اخراج يوم الجمعة بالصيام

30
00:08:52.000 --> 00:09:08.350
وقال بعضهم بالتحريم ولا شك ان ادلة ادلة التحريم اقوى لان النبي صلى الله نهى عن صيام يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوم بعده فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية وقد صامت

31
00:09:08.450 --> 00:09:31.600
قال تصومين غدا؟ قالت لا قال اصمت قلت؟ قال لا. قالت لا. قال افطري ابو الفطر لما لم تصم قبل لم تصم بالامس ولم تصمه غدا قال الترمذي وانما يكره ان يصوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. يعني كانه يرى الكراهة على الافراد

32
00:09:32.200 --> 00:09:46.750
قد استحب قوم اهل العلم صيام يوم الجمعة وانما يكره ان يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده والصواب انه اذا صام قبل قبل صام الخميس او صام السبت

33
00:09:46.950 --> 00:10:03.800
مع الجمعة فلا كراهة. ويكون عمل صالح يؤجر عليه واذا وافق الجمعة صوما يصومه اذ وافق الجمعة اه صوما يصوم كان وافق يوم عرفة وصامه فلا بأس. لان الصيام ليس للجمعة انما

34
00:10:03.950 --> 00:10:24.350
في عرفة وافق يصوم يوم ويفطر يوم فوافق الجمعة يوم صيامه فلا بأس. يعني افطر الخميس ووافق الجمعة يوم صيامه نقول لا بأس وهذا لمن يصوم يوما ويفطر يوما اذا وافق الجمعة صيامه

35
00:10:24.650 --> 00:10:38.200
فلا بأس بذلك ثم روى ابن ماجة من طريق اسحاق المنصور اخبرنا اخبرنا ابو داوود والطيالس حدثها شيبان اليزيد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال

36
00:10:38.300 --> 00:10:52.650
قلما رأيت وسلم يفطر يوم الجمعة قلما رأيته سيفطر يوم الجمعة وهذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل ان النبي كان يصوم الجمعة لكن ليس فيه افراد الجمعة

37
00:10:53.000 --> 00:11:09.050
قد يقول نعم يصومه لكن لا يفرده فيصوم يوما قبله او يوما بعده او ان يوافق صوما يصومه لان النهي متعلق باي شيء بتخصيص ذات الجمعة يكره تخصيص الجمعة بالصيام

38
00:11:09.300 --> 00:11:29.150
لذات الجمعة ولطلب فضلها اما اذا وافق صياما يصومه فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك فهنا قال الا يوما قبله ومن بعده. وفي حديث جابر قالها قال اي قال نعم ربي هذا البيت. نعم ربي هذا

39
00:11:29.250 --> 00:12:04.750
البيت  نعم ايش اقول؟ يقول اختلف على  شيبان وقيس وابو حمزة السكري شعبة  ويرويه الثوري فيرفعه من يرويه موقوفا ايوه كويس رمز السكري وشعبة شيبان هنا يرفعه ليس من شيبان يقول رأيت يفطر يوم الجمعة قل ماء

40
00:12:05.300 --> 00:12:28.800
هذا بروفول لكن يقول القائد الدارقطني  نجود اختلفت  قيل عن الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي وقفوا الشعبة ووقفوا شعبة وسفيان رفعه يقول اسناد صحيح لكن يبقى علة رواية سر عاصم عن زر

41
00:12:29.250 --> 00:12:48.700
عاصم عن زر فيها اضطراب ويتكلم فيها العلماء على كل حال نقول الارجح وقفه الارجح وقفه كما قال كما قال آآ شعبة رحمه الله تعالى وهنا يقول رواه الترمذي قال الترمذي بعد ذلك

42
00:12:52.100 --> 00:13:07.000
وروى شعبة عن عاصم من حيث لم يرفعه. اي ان شعبة يرويه موقوفا على ابن سعود رضي الله تعالى عنه ورواه ابو حمزة عاصم عن عاصم عنزر قال كان يصوم ثلاثة ايام من غرة كل شهر

43
00:13:07.400 --> 00:13:37.750
وقل ما يفطر يوم الجمعة. هذا قول ابو حمزة ورواه ابو عاصم هذا  وعند احمد بن طريق ايضا شيبان العاصم مرفوع تقول اه من هنا ذكره   على كل حال الصواب نقول ما رواه الشعبة والصواب

44
00:13:37.950 --> 00:13:48.200
وان ذلك من فعل مسعود رضي الله تعالى عنه لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لمعارضة الاحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن صيام يوم الجمعة عن صيام الجمعة

45
00:13:48.900 --> 00:14:08.900
هذا هو الاصح فعلى هذا يقال يقال ان افراد الجمعة لذات الجمعة يمنع منه وعلى خلاف بين العلم هل النهي للتحريم او للكراهة والصواب خلافا لقول الجمهور ان النهي للتحريم

46
00:14:08.950 --> 00:14:26.850
فلا يجوز من يصوم يوم يوم الجمعة لذات الجمعة واذا اراد ان يصوم الجمعة فليتبعه بيوم السبت او يسبقه بيوم الخميس قال اما حديث جاء ابن عبد الله فقد رواه البخاري كما ذكرنا قبل قليل

47
00:14:27.050 --> 00:14:40.850
من طريق محمد ابن عباس قال سألت ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال نعم زاد غير ابي عاصم ان ينفرد بصوم ان ينفرد بصوم

48
00:14:40.950 --> 00:14:56.300
وجاء ايضا لا يصومن احدكم الجمعة الا يوما قبله او بعده ولما دخل النبي صلى الله عليه جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال لها اصمتي امس؟ قالت لا قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري

49
00:14:56.400 --> 00:15:14.200
وهذا امره وامره صلى الله عليه وسلم بابطال صومها يدل على ان افرادها له لا يجوز ثم قال بعضهما جاء في صيام يوم السبت  قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثنا عيسى ابن يونس عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن عدنان عن عبد الله ابن بسر

50
00:15:14.450 --> 00:15:31.550
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنب او لحاء شجرة فليمصه وهذا الحديث قد حسنه بعضهم

51
00:15:31.650 --> 00:15:46.750
فاخذ منه النهي المطلق عن صيام السبت ولم يستثني منه الا ما افترض الله علينا ولا شك ان عامة اهل العلم على ان هذا الحديث منهم من يطلق لفظ النسخ عليه

52
00:15:47.550 --> 00:16:02.100
ويريد به النكارة اي انه حديث منسوخ اي منكر ومنهم من يطلق النسخ ويريد به ان الصحيحة ترده ولا شك كما قال ابو داوود قال هذا حديث منسوخ ومراد ابن منسوخ انه

53
00:16:02.200 --> 00:16:14.400
انه حيث منكر وقد وقع فيه اضطراب الكثير على خالد بن عدان عن عبدالله بن مرة عن عمته ومرة عن اخته وصاه في ذلك ان الحديث الصوا في ذاك ان الحديث

54
00:16:14.550 --> 00:16:30.300
منكر لمخالفته الاحاديث الصحيحة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جويرية قال اتصومين غدا فافاد ان النبي امرها ان تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة والحديث يدل

55
00:16:30.650 --> 00:16:46.800
على انه لا يصام مطلقا لا لا لا ذاتا ولا تبعا وان كان بعض العلماء اخذ بهذا الحديث واجاز صيامه تبعا لا قصد لا ذات له بمعنى ان يسبق بيوم

56
00:16:46.950 --> 00:17:03.050
او يعقى بيوم قال بعضهم ان ان النهي متعلق بالافراد. اما اذا صام قبله او صام بعده فلا كراهية لكن الحيث ليس فيه ما يسعدهم فانه قال لا تصوموا يوم السبت

57
00:17:03.350 --> 00:17:27.400
الا فيما افترض عليكم فهذا نص ان يوم السبت لا يصاب مطلقا لا افرادا ولا تبعا وعلى هذا يقال ان الحديث منكر لاضطرابه ولمخالفته الحديث الصحيحة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان آآ انه سأل ام سلمة رضي الله تعالى عنها

58
00:17:27.700 --> 00:17:49.050
عن الايام التي كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت اكثر اكثر لصيامها فقالت يوم السبت والاحد اي انه كان يصوم السبت والاحد وقالت انه اكثر ما كان يصوم من الايام يوم السبت والاحد يصوم يوم السبت والاحد

59
00:17:49.550 --> 00:18:17.400
وكان يقول انهما عيدان المشركين وانا اريد ان اخالفهم وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الذهبي وكذلك الحاكم صححه وجود اسناده ابن مفلح وعامة العلماء على انه لا كراهية في صيام يوم السبت. لا كراهية في صيام يوم السبت

60
00:18:17.650 --> 00:18:47.600
حتى ولو افرده بالصيام حتى ولو افرده بالصيام اذا وافق مثلا السبت اه وافق مثلا ايام البيظ او وافق مثلا يوم عرفة او وافق يوم عاشوراء فانه يصاب والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر عبدالله بن عمرو ان يصوم قال دل على افضل الصيام قال صم يوما وافطر يوما وبالاجماع او بلا شك

61
00:18:47.800 --> 00:19:03.650
ان من النعمة سيدركها صائما هو يوم السبت لا بد ان فاتوا في اسبوع ادركوا في الاسبوع الاخر فهو اما ان يصوم الاحد او يصوم السبت وكذلك امر لمن صام الجمعة ان يصوم يوما قبله وبعده يدل ايضا

62
00:19:03.750 --> 00:19:26.800
على ذلك وامره وامره بصيام عاشوراء وعاشوراء يتنقل مرة يأتي السبت مرة يأتي غير السبت وكذلك عرفة قد يوافق سبتا وقد يوافق غيره فكل هذه الحين تدل على جواز صيام يوم السبت وافراده بالصيام وانه لا كراهية في ذلك. والحديث كما ذكرت مضطرب على

63
00:19:27.400 --> 00:19:39.950
ابني بس مرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومرة يروي عن عمته الصماء ومرة يروي عن اخته وهذا اضطراب يرد به الخبر واعظم من ذلك المخالف الاحاديث الصحيحة الكثيرة

64
00:19:40.050 --> 00:19:55.350
في جواز صيام يوم السبت ثم قال باب صيام العشر صيام العشر والعشر المراد بها عشر ذي الحجة والمراد بها التسع لان العشر لا يصام لكنهم يطلقون العشر من باب الاغلب

65
00:19:55.550 --> 00:20:07.050
قال حدث علي ابن محمد طناف سعيد ابن معاوية عن الاعمش عن مسلم البطير عن جبير ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام

66
00:20:07.500 --> 00:20:20.000
يعني العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فلم يرجع من ذلك

67
00:20:20.150 --> 00:20:39.300
بشيء فهذا الحديث العظيم وهو في البخاري رواه البخاري في صحيحه وكذلك ابو داوود يدل على فضل ايام العشر وان العمل الصالح فيها مشروع واعظم الاعمال التي تعمل في هذه الايام هي ذكر الله عز وجل

68
00:20:39.650 --> 00:20:54.100
ويلحق بذلك ايضا صيامها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يدل على مشروعية صيامها لان العمل الصالح

69
00:20:54.350 --> 00:21:13.900
ليس خاصا بعمل معين فالصيام كما جاء في الامامة قال عليك بالصيام فانه لا عدل له وجاء بالحديث حفصة كان يصوم التسع وان كان فيه ضعف لكن اقوى دليل على مشروعية صيام العشر هو هذا الحديث. حديث ابن عباس الذي رواه البخاري

70
00:21:14.000 --> 00:21:29.300
وانه قال ما من ايام العمل الصالح احب فيها الى الله من هذه الايام اي العشر قال في البخاري ولفظه في البخاري بنفس الاسناد قال صلى الله عليه وسلم ما العمل في ايام العشر؟ افضل من العمل في هذه

71
00:21:29.550 --> 00:21:43.900
قال ولا الجهاد؟ قال الجهاد الا رجل خرج بخاطب نفسه وماله فلم يرجع فلم يرجع بشيء هذا لفظ البخاري ولفظ ابي داوود من طريق سعيد عن ابن عباس قال ما من ايام العمل الصالح فيها

72
00:21:44.050 --> 00:22:01.200
احب الى الله من هذه الايام فهذا الاستدلال من من ابي داوود وكذلك من البخاري وكذلك ايضا من ابن ماجة يدل على ان العمل الصالح يدخل فيه الصيام ولذلك من وصف صيامها بانه بدعة

73
00:22:01.250 --> 00:22:14.350
فقد اخطأ وظل سواء السبيل بل عامة العلماء على مشروعية صيامها. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامها كما قالت عائشة ما رأيت من صام العشر قط لكن لا يعني عدم صيامه لها

74
00:22:14.350 --> 00:22:34.150
ان غير مشروعة وقد حث النبي على العمل الصالح فيها. ومن افضل ومن افضل الاعمال التي يتقرب فيها العبد الى ربه في هذه الايام هو الصيام وقد استحبها عامة العلماء استحب العلماء ان تصام هذه الايام العشر. وقد جاء في ذلك حديث عن

75
00:22:34.750 --> 00:22:56.350
عن حفصة النبي كان يصوم تسعة ذي الحجة كان يصوم تسعة ذي الحجة فهو ايضا وارد في حديث صافي حفصة رضي الله تعالى عنها. جاء من حديث من حد عند ابي داود من حديث الحر ابن الصياح عن هنيدة بنتقاء عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:22:56.400 --> 00:23:14.900
وهي حفصة قالت كان وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث ايام من كل شهر اول اثنين من الشهر والخميس. وهذا الحديث ايضا فيه اضطراب كثير مرت يروي هنيدة عن اخته مرة عن امرأته مرة عن عن عن بعض ازواجها مباشرة

77
00:23:14.950 --> 00:23:28.850
لكن الذي يعنينا هنا انه لم يصح انه صامها لكن حث على صيامه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم قال بعد ذلك قال ابو داوود حدثنا هناد بن السري

78
00:23:29.000 --> 00:23:42.300
عدنا ابو الاحوص عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط قالوا العشرة قط وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه

79
00:23:42.400 --> 00:23:56.000
وهو يدل على ان النبي لم يصم العشر قط. قد يقول قائل ان عيش لم ترى ذلك ونفي العلم لا يفيد العدم لكن يقال ان عائشة لا من يعني لها قسمها

80
00:23:56.100 --> 00:24:14.400
وهي والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليها في هذه العشر وهي تقول لم تراه صائل قط. لم تراه صائل قط العشر  اذا قلنا بهذا الحديث فلا يعني ان صيام العشر انه غير مشروع او انه محدث كما يقول بعض من يخطئ

81
00:24:14.650 --> 00:24:31.950
ولكن يقال ان النبي ترك صيامه من باب الا يتأكد الا يتأكد ويكون ذلك شاقا على امته. وانما حثهم ولم يفعله تخفيفا وحتى لا يشق على امته صلى الله عليه وسلم

82
00:24:32.150 --> 00:24:45.900
واشبه ما يقال في صيام العشر هو ترك العمرة في رمضان النبي لم يعتل رمضان حتى ايضا لا يشق على المسلمين ويتقصد رمظان بالاعتمار. مع انه حث على العبرة فيه

83
00:24:46.800 --> 00:24:56.800
قال باب صيام يوم عرفة حدثنا احمد بن عبده اخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن عيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال

84
00:24:56.800 --> 00:25:13.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة اني احتسب على الله السنة التي قبله والتي بعده اي يكفر سنتين تلتا قبله وسنة بعده وهما الحقيقة وهما سنتان حقيقيتان لا كما يقول بعضهم

85
00:25:13.250 --> 00:25:25.300
ان يكفر ما قبل عرفة وما بعد عرفة تمام السنة الى تام السنة بمعنى ما بعد عرفة تام السنة الى تام السنة ما يقارب عشرين يوما وما قبلها احدى عشر شهرا

86
00:25:25.350 --> 00:25:38.900
الصواب انه يكفر ما قبل عرفة الى عرفة التي مضت. وما بعد الى عرفة التي ستأتي وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح قد تكلم بعضهم في هذا الحديث وعله الانقطاع

87
00:25:39.150 --> 00:25:50.700
وقال ان البخاري قال لا يعرف لابي معبد سماع ابن ابي قتادة وقول البخاري هنا لا يعرف لا يعني عدم السمع وانما لم يأتي نص عن هذا الرجل انه قال حدثني

88
00:25:50.900 --> 00:26:08.150
ادتني اه ابو قتادة وانما يروي عنه بالعنعنة وعلى مذهب البخاري انه يشترط اللقي تشترط اللقي بين التلميذ وشيخه. اما مسلم فبابوا في هذا اوسع. وهو يشترط المعاصرة ما لم يكن راوي مدلسا

89
00:26:08.200 --> 00:26:26.800
ويعرض التدليس فانه لا يحتج به ولا يقبل عنعنته عند مسلم فهنا اذا ثبت انه انهما تعاصرا ولا يعرف الراء بالتدليس فان الاصل في حديثه القبول والاحتجاج ولذلك احتج بمسلم ومسلم قد عرض كتابه على ائمة هذا الشأن

90
00:26:26.950 --> 00:26:39.900
وقبلوا منه هذا الكتاب فعلى هذا يقال من يضعف هذا الحديث. هناك من يضاعفه بل هناك من يقول لهم ما هو من منكر القول يزورا ويزعم ان صيام يوم عرفة بدعة

91
00:26:40.150 --> 00:26:52.400
ولا شك ان هذا من اعظم الضلال واعظم الجراء على شريعة الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصيام يوم عرفة من افضل الاعمال ومن افضل عبادات

92
00:26:52.550 --> 00:27:08.100
وصيام يكفر سنتين لمن لمن لم يحج اما الحاج فلا يشرع له الصيام لانه في عبادة اعظم من عبادة الصيام كحديث ابي قتادة حديث صحيح قد رواه مسلم في صحيحه. ثم قال ايضا بعد ذلك

93
00:27:09.350 --> 00:27:20.500
قال اه ذكر حديث اسحاق ابن عبد الله عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد عن قتال ابن نعمان قال انه يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة امامه

94
00:27:20.600 --> 00:27:33.700
وسنة وسنة وغفر له سنة امام وسنة بعده. هذا الحديث تفرده ابن ماجة هو حديث منكر فاسحاق هنا هو اسحاق ابن ابي فروة اسحاق ابن عبد الله ابن فروة ومتروك الحديث

95
00:27:35.400 --> 00:27:46.850
وعمر بن صهبان الذي روى عنه هناك قد تابعه بعضهم لكن المتابعة ايضا ضعيفة فان في طريقها عمر بن صهبان وهو متروك الحديث ايضا وهذا الحديث لا يصح لكن معناه

96
00:27:47.050 --> 00:28:04.800
معناه صحيح من صام يوم عرفة غفر له سنة امامه وسنة بعده لكن هنا يخالف حيث من جهة ايش؟ انه جعل التكفير للسنتين المستقبلتين والمحفوظ سنة قبله وسنة بعده هذا المحفوظ

97
00:28:05.100 --> 00:28:18.650
ثم ذكر حديث مهدي العبد عن ذكر ابن عباس قال قال دخلت على ابي هريرة في بيتي فسألت عن صوم عرفة فقال ابو هريرة نهى وسلم عن صوم عرفة بعرفة

98
00:28:18.700 --> 00:28:30.200
لها عن صوم يوم عرفة بعرفات هذا حديث منكر ايضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان مهدي العبد هذا مجهول لا يعرف. مهدي العبد مجهول. لا يعرف

99
00:28:30.350 --> 00:28:45.850
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر في عرفة وقد صار بعض التابعين في عرفة اصابت عائشة رضي الله تعالى عنها بعرفة لكن الافضل والاكمل ان يفطر في عرفة ولا يصام وهو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء

100
00:28:46.200 --> 00:29:07.050
اذا كان صيامه لا يتعبه ولا يشتغل على الدعاء ولا يثقل عليه العمل الصالح في ذاك اليوم فلا بأس ان يصوم لكن السنة والافضل والاتباع والاهتداء هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شرب لبنا وشربه الناس ينظرون اليه حتى يعرفوا انه

101
00:29:07.050 --> 00:29:26.900
انه مفطر وليس بصائم السنة والافضل لاهل عرفة لمن كانت عرفة من الحجاج الا يصوم. اما من كان في عرفة وغير حاج وصيام عرفة حقك حقك اه كغيره يشرع ويسن لغير الحاج. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد