﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. اللهم قال باب بيع طعام

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
بمثل حدثنا هارون ابن معروف حدثنا عبد الله بن ابي اخبرني عنه وحدثني ابو الطاهري اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابا حدثه ان ابن سعيد حدثه عن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلاما بصاع قمح فقال

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة وزيادة بعض بعض صاع فلما جاء معمرا اخبره ذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فانه ليس بمثله قال اني اخاف ان يضارع. حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن اقعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث ان ابا هريرة وابا سعيد. حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخاه بعث اخذني عدين الانصاري. فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب. فقال له رسول

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك

7
00:02:00.250 --> 00:02:16.850
الميزان حددنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وجاءه بتمر

8
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا. فقال لا والله يا رسول الله انا نأخذ الصاع ومن هذا بالصعيد والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل به الجمع بالدراهم. ثم ابتع

9
00:02:36.850 --> 00:02:56.300
الدراهم جنيبا. حدثنا اسحاق ابن منصور واخبرنا يحيى ابن صالح الوحاظي. حدثنا معاوية وحدث محمد الشهداء بن اسامة التميمي عبد الله بن عبدالرحمن الدالمي واللفظ لهما جميع يحيى بن حسان حدثنا معاوية وهو ابن سلام

10
00:02:56.450 --> 00:03:16.450
اخبرني يحيى وابن ابي كثير قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر يقول سمعت ابا سعيد يقول جاء بلال بتمر بتمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا هذا فقال بلال تمر كان عندنا رديء. فبعت منه صاعين بصاع لمطعم

11
00:03:16.450 --> 00:03:36.450
النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك او عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان اشتري تمر وبعه ببيع اخر ثم اشتر به لم يذكر الانسان في حديثه عند ذلك حدثنا سلمة بن شابيه بن حدثنا حسن واعين حدثنا

12
00:03:36.450 --> 00:03:56.450
كمعقل معقل عن ابي قزعة الباهن عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا تمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا

13
00:03:56.450 --> 00:04:15.550
فرده ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. حدثني اسحاق بن منصور. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن ابن عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:15.550 --> 00:04:35.550
من التمر وكنا نبيع صاع بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا صاعية امر بصاع ولا صاع ان بصاع ولا درهم بدرهمين. حدثني عوض الناقد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن سعيد الجريري. عن ابي نضرة قال سألت ابن عباس عن قال

15
00:04:35.550 --> 00:04:54.600
يدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به فاخبرت ابا سعيد فقلت اني سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ قلت نعم قال فلا بأس به قال او قال ذلك او قال ذلك انا سنكتب اليه بنا يفتيكموه

16
00:04:55.200 --> 00:05:15.200
فقال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ما انكره فقال كان هذا ليس من تب ارضنا قال قال كان في تمر ارضنا او في تمرنا العام. بعض الشيء فاخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال اضعفت

17
00:05:15.200 --> 00:05:36.550
ارميت لا تقربن هذا اذا رابك من تمرك شيء فبيح. ثم اشتري الذي تريد من التمر. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا الاعلى اخبرنا داوود عن ابن ابي ذرة قال سألتنا عمر وابن عباس في العين السربي فلم يرى بي اي بأس فاني

18
00:05:36.550 --> 00:05:56.550
عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الشر فقال ما زاد فهو ربا فانكرت ذلك لقولهما كمل كمل فانكرت ذلك لقولهما فقال لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:05:56.550 --> 00:06:14.650
جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللولب قال له النبي صلى الله عليه وسلم انى لك هذا؟ قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فان

20
00:06:14.950 --> 00:06:34.950
فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينك ارضيت؟ اذا اردت ذلك بركة بسلعة ثم اشتر بسلعتك اي اي تمر شئت. قال ابو سعيدبة التمر بالتمر احق ان يكون رباء ام الفضة بالفضة

21
00:06:34.950 --> 00:06:56.000
قال فتيت ابن عمر بعد فلهاني ولم اتي ابن عباس. قال فحدثني ابو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه بمكة  حددني محمد ابن عباد ومحمد ابن حاتم وابن ابي عمر جميعا عن سفيان ابن عوينة واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان وعن عمرو عن ابي صالح قال سمعت

22
00:06:56.000 --> 00:07:16.000
سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. مثلا بمثل من زاد او ازداد فقد اربى. فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا فقال قال لقد لقيت ابن عباس فقلت ارأيت هذا الذي تقول وشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله عز وجل

23
00:07:16.000 --> 00:07:26.000
فقال مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجده في كتاب الله. ولكن حدثني اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيان. حدث

24
00:07:26.000 --> 00:07:36.000
ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقض واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر. واللفظ لعمرو قال اسعى واخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله يا ابن ابي زيد

25
00:07:36.000 --> 00:07:56.000
انه سمع ابن عباس يقول اخبرني اسامة ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انما الربا من نسيها حدثنا بن حرب حدثنا عفان حدثنا محمد ابن حاتم حدثنا ابا زن قال حدثنا واهم من حدثنا ابن طاووس عن ابن عباس عن اسامة ابن زيدان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:07:56.000 --> 00:08:12.900
قال لا ربا فيما كان يدا بيد. حدثنا الحكم ابن موسى حدثناه عن الاوزاعي قال حدثنا عطاء بن ابي رباح سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال ورأيت قولك بالصرف اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام

27
00:08:12.900 --> 00:08:32.900
شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس صلى الله عليه وسلم افانتم اعلم به واما كتاب الله لا اعلم ولكني ولكن حدثني اسامة ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا بالنسية. نعم

28
00:08:32.900 --> 00:09:02.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم في كتاب وساقات والمزارعة حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله واحد اختارني عمك وابن الحارث حاء وحدثنا ابو الطاهر رضي الله عن ابو الحارث ان ابا لط ان ابا النضر حدثه ان بشرى ابن سعيد حدثه

29
00:09:02.900 --> 00:09:22.900
عن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلاما بصاء قمح فقال بعه قال بعه ثم اشتر به ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر اخبره بذاك فقال

30
00:09:22.900 --> 00:09:42.900
فيما فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني سمعته يقول الطعام بالطعام مثلا بمثلي هذا الحديث يدل على ان المراد ان الطعام بالطعام مثل يستدل به من قال ان علة الربا

31
00:09:42.900 --> 00:10:01.950
هي الطعم هي هي الطعم. واخذ بهذا الحديث فقال ان الربا يجري في كل مطعون سواء كان متينا او غير مكين. فكل ما طمعت فيه الربا. والصحيح ان لمراد الطعام هنا هو البر

32
00:10:01.950 --> 00:10:28.100
الذي هو طعام اهل المدينة او الشعير. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. فيدل على ان هنا الذي يكال ويدخر. وليس كل مطعوم تجدي فيه يجري فيه الربا فلو باع فلو باع برتقالة ببرتقالتين يقول لا يجد فيها الربا لانه لا

33
00:10:28.100 --> 00:10:51.750
ولا يدخر. فاذا باع مكيلا مدخرا بمثله فلا بد من التقابض  ولا يجوز تفاضل في ذلك فدل الحديث على ان المراد الطعام هو البر او الشعير. وقد وضح الراوي ان عامة طعام يومئذ هو الشعير

34
00:10:51.750 --> 00:11:21.750
ويطلق الطعام ايضا على البر. وقد فسر ابو سعيد الطعام بالشعير وبالتمر وبالزبيب في مسألة زكاة الفطر ساعة من طعام وفسره بالاربع صاع من طعام وفسره بالبر بالشعير والزبيب والتمر والاقط هذه مما يخرج في زكاة الفطر. ثم ساق ايضا

35
00:11:21.750 --> 00:11:44.550
حديث عن ابي هريرة وايضا عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخى بني عدي الانصاري استعمل الخيبر فقدم بتمر نجيب في تمر جيد وطيب. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا

36
00:11:44.550 --> 00:12:01.900
قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان اي كذلك ايضا ما يوزن

37
00:12:01.900 --> 00:12:27.800
الميزان يتعلق بالنقدين الذهب والفضة. وليس المعنى ان كل ما يوزن يجري فيه الربا. الا اذا كان كما هو الحال الان يوزن البر والشعير يقال كيلو رز واضح؟ يقول هذا يجي فيه الربا لان اصله مكينا وليس موزونا فان كيلا فان وزن الذي يكال

38
00:12:27.800 --> 00:12:45.100
لحقه ايضا الربا لحق ايضا الربا. فالرز مثلا يقال كيلو رز لابد ان يكون بكيلو رز كيلو شعير بكيلو والى الاصل صاع بصاع. فهذا هو الصاع هو ما يعرف باربعة ابداد

39
00:12:45.550 --> 00:13:06.900
قال هنا وكذلك الميزان اي لا يوزن والميزان متعلق بالذهب والفضة. لان هي التي هي التي توزن  اما الطعام فانه يكال فانه كان يكال فاذا تغير الحال واصبح المكيل موزونا جار الربا في ذلك الموزون

40
00:13:07.250 --> 00:13:17.250
ترى الربا في ذلك الموزون. ثم رواه ايضا من طريق ما لك عبدالمجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد نسيب عن ابي سعيد عن ابي هريرة انه قال قال

41
00:13:17.250 --> 00:13:36.300
سلم ورجع على خيبر فجاء بتمر نجاني. فقال وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا للصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جديدا

42
00:13:36.500 --> 00:14:04.750
فهذا يدل على ان التمر ينزل من زيت الجنس الواحد. يعني مثلا والاخلاص سكري نقول بعه وزنا بوزن مثلا بمثله. ولا يقول قائل اخذ صاع تمر من من من السكري بصاعين من الاخلاص. او ما هو اردى من ذلك مثلا نقول مثلا ما يسمى السلجج السلج غير مرغوب فيه مثلا

43
00:14:04.750 --> 00:14:20.350
صاحب يقول اعطيك عشرة عشر اصاع من السلج واعطني ثلاث اصاع من الاخلاص. اقول ما يجوز. اذا اردت ان تنال هذا فبع هذه السلج كله بالدراهم ثم اشتري الدراهم التمر الطيب

44
00:14:20.400 --> 00:14:46.650
اما بيعه هكذا فلا بد فيه من التقابض فلابد فيه من المثلية فالجنيب هو ايش؟ والتمر الطيب. قال حدثنا اسحاق منصور يحيى بن صالح الوحاضي وحدة معاوية وحق محمد بن سهل التميمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى ابن حسان عن معاذ ابن وهب ابن سلام اخبر يحيى وابن ابن كثير

45
00:14:46.800 --> 00:15:10.900
قال سمعت عقبة بن عبد بن عبد الغافر يقول سمعت ابا سعيد يقول جاء بلال بتمر بري قال وسلم من اين هذا قال بلال تمر كان تمر كان عندنا تبعت منه صاعين بصاع عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فمنه

46
00:15:10.900 --> 00:15:29.350
ببيع اخر ثم اشتري به ثم ساقه من طريق معقل عن ابي قزعة عن ابي نظرة عن ابي سعيد وذكر في ما هذا من تمرنا؟ قال فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمر النبي صاعين بصاع. فقال هذا الربا

47
00:15:29.350 --> 00:15:47.950
فهذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا مثل هذا. بمعنى ان العقد الفاسد العقد الفاسد ويرد ولا يجوز الغاءه. فهذا العقد الذي اشترى صاعا بصاعين نقول هو عقد باطل وفاسد

48
00:15:48.150 --> 00:16:11.250
ويجب عليك رده يجب عليك رده الى صاحبه ثم تبيع تمرك الذي اعطيته وتشتري منه ذلك الجريم. لو قال قائل هذا الرجل الذي اخذت تمرة قد تصلها به يقول كما قال تعالى عفا الله عما سلس يتوب الى الله عز وجل

49
00:16:11.350 --> 00:16:30.900
وعفا الله عما سلف. ثم روى من طريق ايضا ابي سلمة بن سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع. على وسلم وهو وهو الخلق فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ فقال لا لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين

50
00:16:31.850 --> 00:16:51.750
ثم روى ايضا مثله عن ابن عباس قال يدا بيد. قلت نعم. قال فلا بأس به. يقول الجريد عن ابي نظرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايذا بيد؟ قلت نعم. فقال لا بأس به. وهذا منه ابن عباس. وقد رجع عنه

51
00:16:51.750 --> 00:17:08.050
لان ابن عباس كان يذهب الى انه لا ربا الا في النسيئة. واما ربا الفضل فلا يجي عند ابن عباس. وابن عباس رجع عن هذا القول. الربا ربال ربا الفضل وربا النسيئة

52
00:17:08.050 --> 00:17:21.200
اذا الفضل يكون في مجلس العقد التفاؤل وربا نسيه ان يكون التفاضل مؤجلا. هذا الفرق بينهما فمثلا اعطيك مئة ريال ترد لي بعد شهر مئة وخمسين نقول هذا الربا ايش

53
00:17:21.300 --> 00:17:41.300
النسيئة اعطيك ربا في مكانك تعطيني مئة وعشرة في نفس المكان هذا ربا الفضل الفرق بينهما ان هذا مؤجل وهذا حاضر ابن عباس يرحمك الله. ابن عباس يرى ماذا؟ ان الربا فقط يجري في النسيان اما الفضل فلا بأس به. لا بأس به ان تعطي

54
00:17:41.300 --> 00:17:54.700
عشرة مئة بعشرة مئة قل لا بأس بذلك. لكن ابن عباس يقول هذا من قبل نفسه والا لم يجد في ذلك كتابا من لم يجد في اية كتاب الله ولا

55
00:17:54.850 --> 00:18:09.450
من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم الا ان اسامة بن زيد حدثه انه قال لا ربا الا في النسيئة. وابن عباس انتهى من هذا ان الربا لا يجلب النسيب لكن الصحيح ان قول الربا الذي نسي

56
00:18:09.450 --> 00:18:25.250
اي ان اعظم الربا واعظمه حرمة هو ربا النسيئة فربا نسي اعظم جرما من ربا الفضل. ولا يعني ذلك ان ربا الفضل ليس بربا. وكما يقال الحج عرفة اي ان جل اعمال الحج تكون يوم

57
00:18:25.300 --> 00:18:43.150
يوم عرفة كذلك ايضا قوله الا انه لا ربا الا بالنسي اي ان جل الربا واعظمه ما كان مسيئة فابن عباس فهم هذا وقد رجع عنه بعد ذلك كما قال ابو الصحباء سألته فكره ذلك اي انه منع من ذلك فقد انكر عليه

58
00:18:43.150 --> 00:18:58.800
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا يدلنا ان قول الصحابي ليس بحجة وقد اجتمع في رد قول ابن عباس هنا النص والبخاري من الصحابة فالنص يدل على ان الربا يكون في الفضل ويكون من نسيئة وايضا ان الصحابة

59
00:18:58.800 --> 00:19:23.150
انكر عليه قوله ذلك. قال قلت نعم فقال قلت نعم. قال فلا بأس به. قال او قال ذلك يقول يقول آآ هنا يقول ابو نظرة لمسها ابن عباس رجع لابي سعيد واخبره بقول عباس قال او قال ذلك؟ انا سنكتب اليه. اي سبيله ان خطأه ان قوله

60
00:19:23.150 --> 00:19:41.150
خطأ فلا يفتيكموه اي لا يفتي به مرة اخرى. قال فوالله لقد جاء بعض فتيان وسلم بتمر فانكر فقال كان هذا ليس كأن هذا ليس من تمرنا اي ليس من تمر ارضنا وكأن هناك تمور تختلف من ارض الى ارض

61
00:19:41.400 --> 00:20:01.400
فمثلا نحن الان في هذه الازمنة يعرف في بلاد نجد من التمور ما لا يعرف في بلاد العراق. ولا يعرف في المدينة فمثلا لا يوجد عندنا ما يسمى العجوة وهو موجود في المدينة. البرمي هذا لا يعرف في نجد ابدا وانما يعرف في المدينة. فالنبي لما اوتي بتمر قال ليس هذا التمر من تمر ارضنا

62
00:20:01.400 --> 00:20:20.600
فقال نعم يا رسول الله انا نبيع هذا الصاع بالصاعين. فقال لا تفعلوا قال اوه عين الربا عين الربا لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتري الدراهم نجيبه اي اشتريه هذا الثمن الطيب قال

63
00:20:20.600 --> 00:20:36.400
قال اه يقول هنا قال كان في تمر ارضنا او في تمره قال او في تمر العام بعض الشيء فاخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال اضعفت اربيت لا تقربن هذا

64
00:20:36.550 --> 00:20:52.050
اذا راباك من اذا رابك من تملك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر ثم ساق ايضا حديث ابن عباس بمعنى الذي ذكره هنا انه كان يذهب الى ان الربا لا يكون الا بالنسيئة وانه لا بأس في ربا الفضل

65
00:20:52.100 --> 00:21:05.450
ثم ذكر ابو الصهباء ان ابن عباس بعد ذلك فكرهوا اي ان ابن عباس رجع للفتوى القائلة ان ربا الفضل جائز وان الربا المحرم هو ربا النسيئة فهذا مما رجع عنه

66
00:21:05.450 --> 00:21:25.400
ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم روى ايضا عن ابن عن ابي سعيد انه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد من زاد او ازداد فقد اربى وليس هذا حاء خاص بالعبادة بل لو بعت دينارا بدينار يحفظك الله او بعت مال المال لا تعلم المثلية

67
00:21:25.950 --> 00:21:42.000
فانك مواطن يعني الجهل الجهل بالنقص كالعلم بالزيادة اذا كنت تجهل النقص فهو ربا كما انك اذا علمت بالزيادة هو ربا فلا بد ان يكون المال الذي تبيعه ان كان دراهم ان يكون مثلا بمثل

68
00:21:42.150 --> 00:22:03.600
وديناء وان كان ذهبا لابد ان يكون مثل المثل كذلك لو كان برا او شعيرا او تمرا او ارزا او ايد او اي طعام للطعام الذي يدخر فلابد ايضا ان يكون مثلا بمثل وان يكون ايضا يدا بيد. ثم ذكر ايضا حديث ان اسامة زيتون الذي

69
00:22:03.600 --> 00:22:22.750
اخبره بذلك قال الربا في النسية والجواب كما ذكرت ان المراد جل الربا وعظم الربا يكون في اي شيء بالنسيئة وليس المعنى ان غيره ليس بربا ليس غيره بربا. ثم روى ايضا من طريق عبد عبيدالله ابن يزيد ان زعيم ابن باز يقول اخبرني

70
00:22:22.750 --> 00:22:42.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال انما الربا في النسيئة. قال ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس قال لا ربا الا فيما كان يدا بيد. لا ربا لا ربا. يقول قال ابن عباس لا ربا

71
00:22:42.750 --> 00:23:00.350
فيما كان يدا بيده فهذا  يدل على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهم يعني لا ربا فيما فيما كان يدا بيد يدل على ان ما كان يدا بيد ليس فيه ربا ولكن هذا ان قلنا به يكون ايش؟ منسوخ ان قلنا ان هذا

72
00:23:00.350 --> 00:23:23.900
صحيح بهذا الاسناد فان فانه يكون منسوخا لانه قد يكون رؤيا بالمعنى هنا حيث رؤيا بالمعنى لان الحديث المحروم ابن عباس انه قال لا ربا انما الربا في النسيان وقال الربا في النسيئة فيكون الراوي رواه المعنى فسره بهذا التفسير. قال الا انما الربا في النسيان فقد رواه هنا من

73
00:23:24.000 --> 00:23:54.000
عن ابيعة ابن عباس اسناده صحيح قد رواه ايضا قبل ذلك بن يزيد عن عن ابن عباس رويظة بن نظع بن عباس رواه ايظا ايظا جاء سعيد عن ابن عباس انه قال ارأيت قولك بالصرف؟ ا شيئا سمع ام شيئا وجدته في كتاب الله؟ قال ابن عباس كلا لا اقول الا لا اقول

74
00:23:54.000 --> 00:24:13.350
لا اقول اما انتم اعلم به. يعني انتم الصحابة اعلم به. واما كتاب الله فلا اعلمه. ولكن حدثني اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسيئة الا ان من ربا في النسيئة. انظر كيف نوي على هذا الحديث

75
00:24:13.500 --> 00:24:33.500
ديك يكون هذا المعنى هو الصحيح. ان الحديث الذي قال ربا لا ربا فيما كان لديه بيد انه رواية للمعدة والا الحديث المحفوظ انه قال الا انما الربا في النسيئة. قال الربا في النسيئة انما الربا في النسيئة

76
00:24:33.500 --> 00:26:06.600
العباس رضي الله تعالى عنه  ايه؟ مالك؟ ابدا   فيقول قبل ده البخار سبحان الله فتح طيب فتح لا ربا الا في النسيم. قال الحافظ قال الربا في النسيئة الاولى من طريق عبيد الله بن زيد عن ابن عباس انما زاد فيما عطاه الا انما الربا وزادت الطاوس عن ابن عباس لا ربا في مكان من اليد. رواه مسلم

77
00:26:06.600 --> 00:26:26.600
الطريقة ذي نظرة قالها ابن عباس قال الى ان قال قال الصرف فتحي المهملة دفع ذهب واخذ فضة وعكسه وله شرطان منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلاف المجمع عليه ومنع

78
00:26:26.600 --> 00:26:46.600
النوع الواحد منهما هو قول الجمهور وخارج ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه وقد روى الحاكم من طريق حيال عدوي سألته عن الصرف فقال العباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين كدمبير. وكان يقول انما الربا في النسي فلقي ابو سعيد فذكر القصة والحي فيه التمر بالتمر والحنطة

79
00:26:46.600 --> 00:27:06.600
والشعير الشعير فقال ابن عباس استغفر الله واتوب اليه. فكان ينهى عنه اشد النهي. واتفق العلماء على صحة واختلف الجمع بينه وبين حديث ابي سعيد. فقيل منسوخ لكن النسخ لا يثبت الا بالاحتمال. وقيل المعنى في قول لا ربا الربا الاغلى

80
00:27:06.600 --> 00:27:26.600
الشديد التحريم انه متوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب لا عالم في البلد الا زجن لعل فيها علماء غيره وانما القصد نفي الاكمل لا في الاصل وايضا فريق تحريم الربا للفظل من حي اسامة انما بمفهوم فيقدم عليه حديث ابي سعيد. هذا دلالته بالمنطوق ويحمل حي سامع الربا الاكبر كما تقدم

81
00:27:26.600 --> 00:27:46.600
فقال الطبري معنى اسامة لارب الا بالنسيان اذا اختلفت انواع البيع والفضل فيه يدا بيد والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين احياء بن سعيد يعني كان يقول اذا اختار انواع البيع فلا ذب الا في النسيئة مثل ما ذكرنا ذهب شعير شعير دبر

82
00:27:46.600 --> 00:28:06.600
يجوز متفاضلة هل يجوز مسيئة؟ لا يجوز. هذا معنى يقول يقبل قال ابن جرير ان معنى سعي ابي لارب النسيئة ما كان انواعا ما كان انواعا فيكون فيه الربا واما ان كان متفاضلا متقابضا فلا يسمى ربا هذا كلام

83
00:28:07.800 --> 00:28:27.800
الحافظ فيما نقله عن اهل العلم. فيكون مع العلم اما انه منسوخ واما انه يكون لا يعني لا ربا الا بالنسي اي لا غلظ ولا اعظم الا في النسيئة واما ان يكون المعنى هو توجيه ثالث لايش؟ لا ربا الا بالنسيان اذا كان انواعا

84
00:28:27.800 --> 00:28:53.000
الناس الوجه الثاني ايش؟ ها؟ لا عظم يعني اعظم اعظم الاعظم الربا واشده وابلغه ان نسيه ان يعطى الثالث وهو ايضا وجيه انه لا من شيء اذا كان انواعا ملح بشعير يجوز ما يجوز؟ تبيع الف صاع من الملح مئة صاع من البر جائز ما في حرج متى يكون حرام؟ اذا كان

85
00:28:53.000 --> 00:29:23.000
يكون هذا المعنى اي نعم قوله الشافعي ذكر ايضا في تفسيره هدية اسامة حديث اسامة ان حديث اسامة مجمل وحديث ابي سعيد وعبادة مبين مجمل وهذا مبين. نعم. هذا مثل ما ذكرت انك تبين العمل بالمبين وتنزيل مجمل يحمل او يكون من زيادة العلم ايضا انه لا يبلغ النسيان

86
00:29:23.000 --> 00:29:34.179
وزاد ايضا في الفضل ولذلك قال ابو سعيد قال ابن عباس استغفر الله واتوب اليه ونستغفر الله واتوب اليه