﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:19.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم اي في الصلاة اي ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حال القراءة في الصلاة الجهرية

2
00:00:20.500 --> 00:00:36.800
ذكر هنا قال عن انس مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يستفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين

3
00:00:36.900 --> 00:00:51.250
وفي رواية قال صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وجاء عند مسلم منه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:52.200 --> 00:01:10.850
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخرها هذا الحديث حديث انس رضي الله تعالى عنه

5
00:01:11.300 --> 00:01:25.950
قد رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة بن الحجاج عن قتادة رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:26.400 --> 00:01:46.400
وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وايضا قال كان يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين واما رواية مسلم انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فكان يستفتحون القراءة

7
00:01:46.450 --> 00:02:02.600
او يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم فقد رواها ايضا مسلم في صحيحه من طريقين من طريق الاوزاعي القتادة ومن طريق ايضا ومن طريق الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن اسماك رضي الله تعالى عنه

8
00:02:03.150 --> 00:02:22.950
وحديث الاوزاعي عن قتادة انه مكاتبة كأنه مكاتبة قال الاوزاعي انه قال آآ وعن قتال انه كتب اليه يخبره عن انس رضي الله تعالى عنه انه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان

9
00:02:23.150 --> 00:02:36.050
فلم فلم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخرها ورواه الاوزاعي عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة

10
00:02:36.450 --> 00:02:53.150
اه عن انس رضي الله تعالى عنه نحوه فالعلة التي عل بها بعضهم الحديث انه مكاتبة والصحيح ان المكاتب عند جماهير محدثين حجة ومقبولة فان حديث الاوزاعي عن اسحاق ابن عدن ابي طلحة

11
00:02:53.350 --> 00:03:06.200
يضعف تلك العلة ويردها ويكون الحديث صحيح من طريقيه من طريق الاوزاعي عن اسحاق عن انس من طريق الاوزاعي عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنهم حديث في البخاري ومسلم من حديث انس

12
00:03:06.250 --> 00:03:20.650
من طريق شعبة او قتاد على ناس انهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا الحديث ذكره عبدالغني رحمه الله تعالى في عمدته ليبين ان السنة للمصلي اذا جهر بقراءته

13
00:03:20.800 --> 00:03:36.150
الا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولا ولا يجهر بها. انه لا يجهر بهذه لا يجهل البسملة في صلاته وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ابو بكر وعمر وعثمان

14
00:03:36.200 --> 00:03:53.200
وعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قارن المغفل ان ذلك محدث اي الجهر بسم الله الرحمن الرحيم عده من المحدثات وبهذا اخذ الامام احمد وكذلك اخذ مالك رحمه الله واخذ بذلك ايضا اهل الرأي

15
00:03:53.250 --> 00:04:10.100
فمنعوا من الجاه بسم الله الرحمن الرحيم. وان بالغ بعظهم فقال لا تقرأ لا سرا ولا جهرا. وهناك من العلم ان يبالغ في النفي في عدم قراءة في البسملة فيراها لا تقرأ لا في السر ولا في الجهر اي لا يجهر بها ولا يسر بها

16
00:04:10.300 --> 00:04:30.650
وذهب بعض اهل العلم الى ان قراءتها واجبة كقراءة الفاتحة والخلاف في ذاك سبب الخلاف هل البسملة اية من فاتحة الكتاب او هي اية مستقلة اولا اقول باجماع اهل العلم ان البسملة اية من سورة النمل اية من سورة النمل بلا خلاف

17
00:04:31.650 --> 00:04:51.250
واما كونها اية من الفاتحة او ليست باية فالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست باية ليست باية من سورة الفاتحة. وان كان بعض القراء قرأ بها وجعلها وعدها اية اولى من سورة الفاتحة كما هي قراءة اهل مكة

18
00:04:51.300 --> 00:05:09.000
لكن بقية القراء لا يجعلونها اية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور والابتداء بها عند السور وانما وانما لم تذكر عند سورة براءة فقط لشك الصحابة هل هي سورة مستقلة او هي تبع لسورة الانفال

19
00:05:10.100 --> 00:05:29.300
اما بقية السور فان فان الصحابة كانوا لا يعرفون انتهاء السورة الا اذا نزلت البسملة. كما قال ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كانوا لا يعرفون انتهاء السورة الا بنزول الا بنزول اية فاذا نزلت البسملة عرفوا ان السورة قد انتهت

20
00:05:29.350 --> 00:05:46.600
ومما يدل على ان البسمة ليست اية من فاتحة الكتاب ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال الله عز وجل فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال العبد الحمد

21
00:05:46.600 --> 00:06:04.250
لله رب العالمين. قال الله عز وجل حمدني عبدي الرحمن الرحيم. مجدني عبدي مالك ومدي الاثنى علي عبدي. الحديث فبهذا الحديث يخبر ربنا سبحانه وتعالى انه قسم الصلاة بينه وبين عبده نصين ولم يذكر البسملة بل عد اولى ايات الفاتحة هي اية

22
00:06:04.250 --> 00:06:29.300
الحمد لله رب العالمين. وهي سبع ايات سبع ايات اولها الفاتحة واخرها غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب ضالين هذه اخر اية في سورة الفاتحة ومما يدل على انها ليست اية ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ بها اذا جهر بسورة الفاتحة ولو كانت اية من الفاتحة لجهر بها

23
00:06:29.300 --> 00:06:51.750
كما يجهل كما يجهر ببقية اياتها. فانس رضي الله تعالى عنه الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة لزمه عشر سنين يخدمه رضي الله تعالى عنه. يقول لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب

24
00:06:51.750 --> 00:07:10.650
فهذه النصوص تدل على انه لا يشرع ولا يسن ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وليس هناك حديث صحيح صريح يدل على مشروعية الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما جاء في هذا الباب ما كان صريحا فليس خاصا بالصلاة

25
00:07:10.700 --> 00:07:28.750
جاء من حيث الاسم لكنه قرأ الحمد لله انه قال انزل الله عليه سورة الكوثر فقال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطاني الكوثر وهذه ليست خاصة بالصلاة وايضا عندما ذكر انس رضي الله قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوت بمعنى انه يقرأ كذلك حيث

26
00:07:28.750 --> 00:07:48.750
يقرأ كذلك بمعنى يقطع الايات اية اية. ولم تذكر ام سلمة ان ذلك كانت قراءته في صلاته. وانما ذكرت صفة قراءته صلى الله وسلم. واما حديث ابو هريرة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه صلى باصحابه فقرأ بسم الله الرحيم وقال اني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله

27
00:07:48.750 --> 00:08:01.900
الله عليه وسلم فذلك من فعله رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى وقد تفرد بهذا اللفظ مع ابن عبد الله المجمر دون اصحاب هريرة ودون بقية اصحاب هريرة

28
00:08:01.950 --> 00:08:21.950
على كل حال نقول الصحيح الصحيح ان البسملة لا يجهر بها ولا يشرع الجهر بها. اما القول بانها بانها لا تقرأ البتة فهذا قول فيه فيه شدة وفيه غلظة بل الصحيح انها تقرأ ولكنها تقرأ سرا تقرأ سرا ولا

29
00:08:21.950 --> 00:08:44.050
يجهر به على الصحيح لان اهل العلم منهم من يرى انه ان البسملة لا تقرأ ابدا لا سر ولا جهرا. ومنهم من يرى وجوب قراءتها في السر والجهر ومنه من يرى سنية قراءتها في السر دون الجهر وهو الصحيح. فنقول هي يشرع قراءتها في الصلاة لكن لا يجهر بها المسلم

30
00:08:44.050 --> 00:09:04.050
ادلة عدم الجهر هذه الاحاديث التي ذكرها عبدالغني رحمه الله تعالى فانه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وحديث انس هذا لا يدل على عدم قراءتها وانما يدل على انه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:09:04.050 --> 00:09:24.050
اقرأ بها لنقله اصحابه رضي الله تعالى عنهم فقد صلوا خلفه الصلوات الكثيرة الجهرية ولم ينقل احد منهم عنه صلى الله انه صلى صلاة واحدة فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وجهر بها. فهذا يدل على انها من المحدثات كما قال المغفل رضي الله تعالى عنه. وعلى

32
00:09:24.050 --> 00:09:37.600
هذا نقول اذا كان الانسان يصلي بين بين من ينكر قراءتها البتة او لا يرى مشروعيتها قراءتها البتة فهنا نقول لا بأس ان يرفع بها صوته يسيرا ليخبره ليكون من باب تبيين السنة

33
00:09:37.600 --> 00:09:57.600
ان من السنة قراءتها في الصلاة عند قراءة الفاتحة وعند قراءة اي سورة. اما اذا كان بين من يرى وجوب قراءتها ولا يخشى مفسدة في عدم قراءة الجهر بها فانه يسر بها من باب ان يبين السنة انه لا يشرع الجهر لا يشرع الجهر بهذه البسملة

34
00:09:57.600 --> 00:10:15.200
باية البسملة. اذا البسملة هي اية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. يؤتى بها الفصل بين السور. وهي اية بالاجماع من سورة النمل وليست اية من سورة الفاتحة على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال بعد ذلك باب سجود

35
00:10:17.150 --> 00:10:34.350
باب سجود السهو باب سجود السهو اي احكام السهو. ثم قال قال عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي

36
00:10:34.550 --> 00:10:58.600
قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة لكن نسيت انا هي اما الظهر او العصر والارجح انها صلاة العصر. قال صلى بنا احدى صلاتي العشي احدى صلاتي العشي ثم قال فصلى بين الركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان. ووضع يده

37
00:10:58.600 --> 00:11:17.200
اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه وخرج وخرج السرعان من الناس وخرج السرعان من الناس سوف قام آآ يقول وقصرت الصلاة قال فخرج السرعان من من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة في القوم ابو بكر وعمر

38
00:11:18.500 --> 00:11:35.200
ابو بكر وعمر فهابى ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقاله ذو اليدين الخرباق بن سليم فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر. فقال ولم تقصر فقال

39
00:11:38.750 --> 00:11:51.550
عندكم هنا كذا قال فقال كما يقول الدين؟ قالوا نعم لانه هنا حذف قال رسول الله انسيت امقصة الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر فقال كما يقود اليدين بانه قال لك صليت ركعتين

40
00:11:51.650 --> 00:12:09.550
فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر ثم راتبه كبر ثم كبر مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فربما

41
00:12:09.600 --> 00:12:25.050
ثم سلم فنبأت ان عمر بن الحسين قال ثم سلم اي ربما سألوه ثم سلم فقال نبأت ان عمران ابن قال ثم سلم حديث عن ابي هريرة هذا هو عمدة في باب

42
00:12:25.150 --> 00:12:40.600
في باب سجود السهو في باب سجود السهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى في عدة صلوات وساساها في آآ زيادة وسها في نقص وسهى في قيام من ترك آآ شيء من الصلاة

43
00:12:40.900 --> 00:13:00.300
فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر او العصر ركعتين ثم سلم ثم سلم قبل ان يتمه هذا نوع نسيان وثبت انه صلى الظهر خمس ركعات وثبت انه قام من اه من التشهد

44
00:13:00.450 --> 00:13:20.200
الى الى الركعة الاقامة من الركعة الثانية الى الثالثة دون ان يتشهد اذا ثبت انه سلم من نقص وثبت انه زاد في الصلاة وثبت انه ايضا وترك التشهد الاول وثبت انه قال اذا شك احدكم في صلاته

45
00:13:20.300 --> 00:13:34.050
فليبني على اليقين ويستشهد قبل ان يسلم وثبت انه قال يشك احدكم في صلاته فليبني على اغلب على غالب ظنه وليسجد بعد السلام فهذه عدة احاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في

46
00:13:34.100 --> 00:13:50.400
في آآ مسألة سجود السهو وسجود السهو اما ان يكون عن نقص واما ان يكون عن زيادة لسبب السهو اما ان يكون عن نقص واما عن زيادة او عن شك زيادة او نقص او شك

47
00:13:50.700 --> 00:14:09.350
واختلف الفقهاء في مسألة السهو هذا من جهة زيادته الزيادة والنقص فمنهم من ذهب الى ان السجود كله قبل السلام ورأى ان السجود بعد الساء منسوخة وقابلهم اخرون فقالوا السجود كله بعد السلام وما قبله كان منسوخ

48
00:14:09.500 --> 00:14:23.200
ومنهم من فصل فرأى ان ما كان من جهة الزيادة يسجد فيه بعد السلام وما كان من نقص يسجد فيه قبل السلام ومنهم من اخذ بالاحاديث وجمع الادلة في ذلك

49
00:14:23.400 --> 00:14:42.450
فقال وهو الصحيح وهو الصحيح ان الساهي تجوده كله قبل السلام الا في حالتين. الا في حالتين الحالة الاولى هو ان ان يسلم من نقص يسلم من نقص كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي

50
00:14:42.450 --> 00:15:05.850
ابي هريرة فاذا سلم النقص وذكر بعد سلامه انه لم يأتي بركعة او ركعتين اتى بهما ثم تشهد وسلم ثم سجد ثم سلم. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا بنى على غالب ظنه اذا بنى على غالب ظنه بمعنى انه شك في صلاته ولم يدري اهي ثلاث ام اربع

51
00:15:05.850 --> 00:15:27.000
ولكن غالب ظنه انها ثلاث فنقول يأتي برابعة ويسجد بعد السلام بعد تشهده وسلامه بعد التشهد يسلم ثم يسجد ثم يسلم سواء زاد او نقص بنى على غالب ظنه انها ثلاث نقول يأتي برابع بنى على غالب ظنه انها اربع يأتي يتشهد ويسلم ثم يسجد

52
00:15:27.000 --> 00:15:42.200
السهو بعد السلام ثم يسلم مرة اخرى هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي آآ حالة ليست آآ ليست قصدا وانما تقع نسيان وهو من سجد من نسي السجود قبل الان

53
00:15:42.300 --> 00:16:00.550
يسجد بعد السلام اي سجود يعني اذا علم اذا ترك الانسان واجبا مثلا ترك التشهد الاول واخبر انه لم يتشهد التشهد الاول وسلم يسجد مباشرة يسجد مباشرة ويسلم فاذا نسي السجود قبل السلام

54
00:16:00.800 --> 00:16:21.850
وذكر به بعد السلام سجد ثم سلم. اذا ثلاث حالات يسجد فيها بعد السلام. وما عدا ذلك يكون كله قبل السلام. في حديث ابي هريرة هذا انه سجد بعد السلام. ويلاحظ هنا انه سجد بعد السلام وكبر في سجوده. وهذا الاصل لقوله لقول ابي هريرة

55
00:16:21.850 --> 00:16:41.850
نكبر في كل خفض ورفع. وهنا جاء صراحة او جاء صريحا انه كبر ثم سجد ثم كبر ثم رفع ثم كبر ثم سجد ثم كبر ثم رفع ثم سلم والسلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان

56
00:16:41.850 --> 00:17:04.350
له سلم بعدما آآ بعد ما سيسوا السهو. واما واما التشهد فالصحيح انه لا يتشهد بعد بمعنى تشهد ثم سلم ثم سجد هل يتشهد مرة اخرى ويسجد؟ يقول الصحيح جاء عن بعض الفقهاء انه انه يتشهد ويسجد بعد

57
00:17:04.700 --> 00:17:17.850
بل لو يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم. والصحيح ان ان التشهد لا يكرر ولا يعاد. ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة اخرى

58
00:17:18.450 --> 00:17:37.850
فهذا ما يتعلق بحديث بحديث اه محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى انه ذكر انه كبر جاء في حديث عند اهل السنن انه لما نبه لما نبه الى انه ترك ركعة من صلاته اقام الصلاة ثم اقام

59
00:17:37.850 --> 00:17:53.800
الصلاة ثم كبر والصحيح وان كان وان كان ظاهر اسنادها الصحة لكن نقول الاصح ما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعمران بن حصين لما نبه انه ترك شيء من الصلاة ماذا فعل

60
00:17:53.850 --> 00:18:13.850
قال مباشرة وكبر قال وكبر كبر الى قيامه واتم صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يقم ولم يقم الصلاة فلا يشرع اقامة الصلاة على الصحيح من اقوال اهل العلم. قالوا عن عبد الله بن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى بهم الظهر

61
00:18:14.000 --> 00:18:34.000
فقام في الركعتين الاوليين لو لم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم مسلا حديث ابن بحينة عبدالله رضي الله تعالى عنه مالك ابن بحينة آآ هذا حين رواه البخاري ومسلم من طريق جعفر ربيعة عن عن الاعرج

62
00:18:34.000 --> 00:18:49.500
عن عبدالله بن بحير رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق وجاء ايضا من طريق اخر. والحديث يدل على ان من ترك التشهد الاول انه لا يقضيه اذا ذكره وانما يجبره بسجود

63
00:18:49.550 --> 00:19:09.550
السهو يجوز السهو والصحيح ان التشهد الاول من واجبات الصلاة وادلة وجوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم جبره لان جمهور يرون ان التشهد له ليس بواجب وانما هو سنة وانما سجن النبي صلى الله عليه وسلم لشكه. والصحيح الصحيح ان التشهد الاول

64
00:19:09.550 --> 00:19:29.550
اجب لفعله صلى الله عليه وسلم ومحافظته عليه وايضا انه عندما تركه نسيانا جبره بسجود السوب فعلى هذا نقول ان من ترك واجب من واجبات الصلاة الفعلية فانه يجبر ذلك الترك باي شيء بسجود السهو بسوء السهو بسجود السهو آآ فهذا

65
00:19:29.550 --> 00:19:43.650
يجبر اه لان المتروك في الصلاة اما ان يكون ركنا واما ان يكون واجبا واما يكون ركنا واما يكون واجب واما يكون سنة اما الركن فاذا تركه نسيانا اذا تركه نسيانا

66
00:19:43.750 --> 00:20:03.400
فان ان تركوا نسيهم فذكروا في وقته بمعنى الرقية يختلف باختلاف مكانه. فمثلا فمثلا لو لو تذكر انه ترك سجدة انه وترك سجدة اه وهو في التشهد الاخير نقول يأتي بالسجدة مباشرة يجلس بين السجدتين ثم يأتي بالسجدة مباشرة ثم يتشهد

67
00:20:03.450 --> 00:20:23.450
ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. هذا لانه يمكن ان يأتي بها مباشرة. كذلك لو ترك مثلا نسي انه في تشهده ذكر انه لم يجلس بين السجدتين نقول مباشرة يجلس بين السجدتين ينوي الجلوس بين السجدتين ثم يسجد ثم يتشهد ثم

68
00:20:23.450 --> 00:20:49.250
ويسجد ثم يسلم اما اذا تذكر انه ترك ركوعا ترك ركوعا. فهنا نقول بمجرد انه ترك ركوعا يقوم ويأتي بركعة كاملة وبسجدتيها ثم يسجد للسهو ثم يسلم. اما اذا اذا ذكر في اثناء الصلاة يعني ذكر في الركعة الثانية انه لم يركع الركعة الاولى صورة ذلك

69
00:20:49.250 --> 00:21:07.800
وهو بالتشهد في التشهد الاول ذكر انه لم يركع الركعة الاولى. ماذا يفعل نقول يسقط الركعة الاولى وتكون الثانية هي ركعته الاولى ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية ويجلس التشهد الاول ثم في اخر صلاته يسجد قبله

70
00:21:07.800 --> 00:21:22.900
السلام هذا اذا كان في اه ذكرها في اه الركعة الثانية يعني بمعنى اذا نسي اذا نسي ركنا في ركعة سابقة ابطل السابق وجعل التي بعده هي الاولى. هي الاولى. اما اذا ذكر ان

71
00:21:22.900 --> 00:21:42.000
في ذكر مثلا ذكر وهو في السجدة الثانية او في ذكر انه لم يجلس او قبل ان يقوم او قام. نقول الصحيح انه خنق القام. قام للركعة الثانية فجلس بعدما ذكر بعدما قام انه لم يسجد السجدة الثامنة الركعة الاولى. نقول مباشرة على الصحيح

72
00:21:42.000 --> 00:21:58.750
لان في خلاف يرجع ويأتي بالسجدة ثم يكمل ثم يكمل صلاته ويسجد بعد ويسجد قبل ويسجد قبل السلام اذا هذا اذا ترك الركب اذا تركه لابد ان يأتي به ولابد ان يسجد

73
00:21:58.800 --> 00:22:22.400
ان يسجد السهو. اما اذا ترك واجبا فالواجب لا يجبر. لا يجبر ولا يؤتى به. لفوات محله. ويجبره بسجود السهو يجبره بسجود السهو هذا اذا كان اذا كان ترك واجبا. اذا تركه نسيانا فانه يجبره يجبره بالسجود سوى يكون قبل ويكون قبل السلام. يكون قبل

74
00:22:22.400 --> 00:22:40.200
السلام هذا اذا ترك واجبا فعليا كالتشهد الاول. اما اذا ترك واجبا قوليا كالتسبيح في الركوع او التسبيح في السجود او قول ربي اغفر لي او قال سمع الله لمن حمده فهذه وقع فيها خلاف فمنهم من يرى من يرى ان سجود السوفل في ترك الواجبات

75
00:22:40.200 --> 00:23:02.000
بالافعال لا بالاقوال ومنهم من يراها في الاقوال والافعال والصحيح في هذا اذا قلنا بوجوب التسبيح وقد وقد تركه لانه وجوب التسبيح وتركه يعني آآ لم لم يسبح لله في ركوعه بمعنى انه ركع ولم يسبح نقول يجبر ذلك ايضا بسجدتي السهيك وتكون قبل وتكون قبل

76
00:23:02.000 --> 00:23:24.200
تم هذه المسألة واما اذا ترك سنة اذا ترك سنة اذا ترك سنة فالصحيح فالصحيح آآ انه لا يجب يعني بالاتفاق بالاتفاق لا يجب عليه سجود السهو اذا ترك سنة لا يجب عليه سجود السهو لانه لو ترك متعمدا

77
00:23:24.200 --> 00:23:44.200
لصحت صلاته. فاذا كان ترك متعمدا لا يبطل الصلاة فتركه نسيان من باب من باب اولى. وهناك من يفرق بين السنن الفعلية والسنة القولية والصحيح الصحيح انه سواء ترك سنة فعلية او ترك سنة قولية فانه لا يلزمه استحب بعظ

78
00:23:44.200 --> 00:24:09.700
علماء انه انه يسجد السهو في ترك السنن الفعلية التي اعتاد فعلها وتركها وتركها نسيانا وتركها نسيانا يذكر الشيخ عبد الرحمن هنا قال وان كان متروك سنة فانه لا يلزم سجود السهو لا يشرع له

79
00:24:09.750 --> 00:24:26.800
واما الزيافة نوعان اقوال وافعال وكل منهما نوعان ايضا. فان كان قولا فليخرج اما ان يكون من جنس الصلاة او لا فان كان من غير جنسها كان كان تكلم ساهيا او جاهلا بمعنى اذا كان القول من غير جنس الصلاة كان تكلم ناسيا او ساهيا او اكل او

80
00:24:26.800 --> 00:24:47.900
شرب ساهيا فهذا لا يسجد له السهو لا يسجد له السهو. ولا ولا يلزمه شيء لان هذه ليست من جنس الصلاة. اما ان كانت من جنسها كقول مشروع في غير موضعك قراءة في قعود وسجود وتشهد وفي قيام ونحو ذلك. فيستحب ان يسجد لانه سهو. والصحيح انه لا يجب له

81
00:24:47.900 --> 00:25:04.200
لا يجب عليه السجود ومسألة الاستحباب ايضا يعني تدخل تحت انه اذا سهى عليكم في صلاته يسمى هذا السهو فلا بأس لكن نقول ليس واجب ولا يلزم المسألة الاخرى مسألة اخرى مسألة آآ

82
00:25:04.250 --> 00:25:21.350
آآ هل السجود يكون قبل السلام او بعد السلام؟ ذكرنا ان الصحيح ان الصحيح ان السلوك كله قبل السلام الا الا في حالتين والثالثة تأتي تأتي تبع وبالاجماع انه لو سجد السجود كله قبل السلام فصلاته

83
00:25:21.400 --> 00:25:39.400
صحيح على الصحيح لا خلاف هناك من اهل العلم عند الحنابلة خاصة من اوجب السجود في محله وقال لا يجوز ان يسجد في سجود بعد السلام فيجعله قبل السلام من فعل ذلك فقد لكن هذا قول قول لا قول ضعيف ولا يلتفت ولا يلتفت اليه

84
00:25:40.550 --> 00:25:55.050
ثم قال بعد ذلك باب المرور بين يدي المصلي آآ اي حكم المرور اذا يصلي ثم قال عن ابي جهيم ابن الحارث من الصمة الانصار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو

85
00:25:55.050 --> 00:26:08.600
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكاد ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بيديه. قال ابو النظر وهو الذي يروي مولى عمر ابن عبد الله عن اه يسار عن

86
00:26:09.500 --> 00:26:27.700
زيد ابن دخان الجهني اه قال لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او سنة هذا الحديث رواه رواه البخاري ومسلم من طريق ابي النذر عن آآ سليم يسار عن زيد بن خالد الجهري رضي الله تعالى عنه

87
00:26:27.800 --> 00:26:50.850
وفي هذا الحديث دلالة صريحة على تحريم المرور بين المصلي بين يديه اي في محل سجوده وان كان يصلي الى سترة فيمر بينه وبين سترته ودليل التحريم انه قال ان يقف اربعين خير له من ان يمر بيد مصلي ولا شك ان هذا وعيد شديد ان يقف اربعين سنة او اربعين يوما

88
00:26:50.850 --> 00:27:11.900
واربعين شهرا بل لو قيل انه يقف اربعين ساعة لكان ذلك فيه مشقة وحرج عظيم يدل على على تحريم هذا على تحريم هذا الفعل والمصلي والمصلي الى سترة لا يجوز للمسلم ان يمر بيديه الا في حالة الضرورة. ويمكن ان نقسم المار والمصلي

89
00:27:11.900 --> 00:27:32.650
الى سترة الى اربعة اقسام فنقول القسم الاول في حال المرور بيد المصلي والمصلي. القسم الاول اذا كان المصلي يصلي الى سترة والمار ليس والمار له طريق غير طريق المصلي بغير طريق بين يدي المصلي فهنا نقول لا يجوز للمار ان يمر بيديه

90
00:27:32.700 --> 00:27:49.100
الحالة الثانية ان يصلي المصلي الى سترة والمار ليس له طريق الا بين يدي المصلين وهو مضطر الى ذلك فنقول الواجب ان يقدمه او يؤخره حتى يمر فان لم يستطع الا بالمرور

91
00:27:49.200 --> 00:28:15.850
فانه لاضطراره ولضرورته يسقط عنه الاثم. ولا يكون ولا يكون المصلي قد فرط. الحالة الثالثة ان يصلي المصلي في طريق المسلمين يصلي في طريق المسلمين ولم يتخذ ستره والمار ليس له طريق الا في طريق هذا المصلي. فنقول المصلي هو المفرط وهو الذي آآ وهو الذي اذى الناس في صلاته هذا المكان

92
00:28:15.850 --> 00:28:30.950
ليس عليه شيء كمن يصلي في طواف في طواف في صحن الطواف فيصلي بين يدي الطائفين فهو يقول يمر الناس ولا ولا ولا يكون لهذا المصلي حرمة لانه هو الذي تعدى وهو الذي

93
00:28:30.950 --> 00:28:52.150
يفرط هو الذي وان كان بعظ الفقهاء يرى ان الحرم له حكم خاص وان وان المرور بيد المصلي في في الحرم لا يلحق هذا الوعيد والصحيح كما قال ابن انهم ان الحرم وغيره سواء وهو الذي بون البخاري بمعنى ان ستكون في الحرم وتكون في غيره والقول في الحرم كالقول في غيره

94
00:28:52.150 --> 00:29:17.600
الرابعة ان يفرط المصلي فلا يصلي لا ستره والمار له وله طريق غير غير المربي للمصلي. فهنا نقول لا يجوز لك ان تمر بيديه وهو ويكون مفرطا في ترك الستر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي الى ستر وليدنو وليدنو منها. جاء في حديث ابي هريرة عند ابن ماجة باسناد ضعيف انه قال

95
00:29:17.600 --> 00:29:27.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ماذا علم الاثم لان يقف لان يقف مئة عام خير له. ولفظت من الاثم هذه ليست موجودة في الصحيح لان بعض

96
00:29:27.600 --> 00:29:43.700
بعض الاحيان قال انه لم يكن بوب على البخاري قال باب مع المرء قال في آآ ماذا على المار من الاثم ولفظة هذي ليست في ليس في متن الحديث وانما هي في تبويب في بعض في بعض الابواب

97
00:29:44.550 --> 00:29:59.250
ان هذه اللفظة لم تكن موجودة في الحديث ماذا علم الاثم لكن هي بالمعنى فكأنه فسر الحديث بمعناه بمعناه اي ماذا؟ عن اثم ولو مر بين يدي المصلين فهو خير بين المرور

98
00:30:00.200 --> 00:30:18.400
وبين المرور وبين الوقوف لن لن يقف آآ اربعين خير لهم ليمر بيد المصلين قال هنا لو لو يعلم المار بين المصلي ماذا عليه؟ كذا هذا لفظه. ولفظ البخاري لفظ البخاري رحمه الله تعالى

99
00:30:23.600 --> 00:30:44.650
ايضا مثله لكن البخاري قال باب اثم المار بين يدي المصلي. باب اثم المار بين يدي المصلي. البخاري بوب هذا الباب باب اثم المار بين يدي المصلي. وذكر ترى الحديث جاء في بعظ بعظهم رواه بالمعنى فقال ماذا عليه من الاثم وهذه مدرجة وليست من الحديث

100
00:30:44.800 --> 00:31:01.100
لو يعلم المار ماذا لكان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بيديه فزيادة زيادة ما يدعم الاثم نقول ليست ليست محفوظة وانما هي مدرجة من بعظ من بعظ آآ الرواة ومن بعظ آآ

101
00:31:01.100 --> 00:31:17.600
من اخرج هذا الحديث اما البخاري فبوب عليه باب اثم المار بين يدي المصلي اي ان المار بين المصلي اثم اذا كان له طريق غير الطريق الذي هو بين يدي المصلي. وكان المصلي يصلي الى سترة

102
00:31:18.800 --> 00:31:32.850
والسترة التي يتخذها المسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل موخرة الرحل مثل موخرة الرحل وهي كما قال عطاء وغيره انها شبر وشيء بقدر بقدر ثلثي بقدر

103
00:31:32.950 --> 00:31:52.950
ثلثي ذراع تقدر ثلثي ذراع اي هكذا هذه سترة هذه السترة التي يصلي لها المسلم وهي اقل ما يجزئ من السترة هذا اقل ما يجزئ من السترة ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الى سترة اقل من ذلك. لا يصح الانسان ان يصلي الى سترة اقل من ذلك. وحديث الخط حديث الخط

104
00:31:52.950 --> 00:32:12.950
او حديث فليخط خطا هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اقل ما يسمى سترة هو ان يتخذ قدر ثلثي ذراع كمؤخرة الرحل وما كان قدره فيصلي له. اما يفعله بعض الاخوة ان يضع بيالة او يضع فنجاله او يضع شيئا يسيرا ويظن انه سترة. فنقول ليس هذا

105
00:32:12.950 --> 00:32:29.000
بسترة ولا حكم له على الصحيح من اقوال اهل العلم وايضا موضع السترة السنة ان يكون بين المصلي وسترته قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع بمعنى ان يكون بينه وبين سترته ذراع ذراع

106
00:32:29.000 --> 00:32:51.100
اه ذراعان اه هي موضع سجوده. والذراع الثالث هو يكون بينه وبين سترته. فيكون ما بين السترة والمصلي قدر ثلاثة اذرعين لتر ونصف متر ونصف واما اه اما ما يفعله بعض الناس يجعل سترة السترة بينه وبين يجعل السترة بينه وبينه قدر خمسة امتار وست امتار فهذا الصحيح

107
00:32:51.100 --> 00:33:09.100
انها سترة بعيدة وليست هذه السترة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال فليدنو فليدنو منها النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مصلاه وبين جدال التي يصلي اليه قدم مري قدم ممر شاة صلى الله عليه وسلم

108
00:33:10.350 --> 00:33:24.250
اذا هذا ما يتعلق بقدر السترة وان الصلاة اليها سنة مؤكدة يتأكد على المسلم ان يصلي الى ستره. ايضا قال في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اذا صلى احد كل شيء يستره

109
00:33:24.950 --> 00:33:45.950
اذا صلح كل شيء يستره فاراد احد ان يجتاز بيديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو فانما هو شيطان فانما هو شيطان. الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طرق ايضا جاء من طريقي

110
00:33:47.700 --> 00:33:59.250
اخرجه بعدة طرق من حديث حميد ابن هلال عن آآ عن عن هلال ابن ابي عن عطاء عن عطاء ابن يسار عن ابن سعد هو رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طرق من طرق اخرى

111
00:34:04.150 --> 00:34:27.400
اخرجه البخاري من طريق حميد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ذلك واخرجه اخرجه مسلم رحمه الله تعالى اخرجه مسلم من طريق زيد ابن اسلم

112
00:34:27.450 --> 00:34:43.100
عن عبدالرحمن بن سعيد الخضري عن ابيه انه قال اذا كان احد المصلي فلا يدع فلا يدع احدا يمر بيديه وليدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو فانما هو شيطان

113
00:34:43.300 --> 00:35:02.850
وحديث ابي سعيد وحديث ايضا حديث آآ الحارث بن الصمة الانصاري ابو الجهيم يدلان على ان المصلي اذا صلى انه يصلي الى سترة وانه يمنع المار بين يمنع من المرور بين يديه. يمنع المرء من المرور بين يديه

114
00:35:02.900 --> 00:35:16.350
وهذا يدل على القول الصحيح وهو انه لا يجوز لا يجوز للمار ان يمر بيدي المصلي وان المصلي اذا مر بين يديه احد فانه اما ان يقطع صلاته واما ان ينقصها

115
00:35:16.450 --> 00:35:39.000
ولا يقطع الصلاة الا الا المرأة والكلب الاسود والحمار واما ما عدا هذه الثلاث فانه لا يقطع الصلاة لكنه لكنه ينقص اجر المصلي وجماهير الفقهاء وجمهور الفقهاء يرون انه لا يقطع الصلاة شيء كما جاء في حديث سعيد ابي سعيد رضي الله تعالى عند عند اهل السنن انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا

116
00:35:39.000 --> 00:35:49.000
يقع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم الا ان هذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن ابي سعيد ما جاء في هذا الباب وهو

117
00:35:49.000 --> 00:36:06.700
قوله فليمنعه فان ابى فليقاتله فان ابى فليقاتله. فافاد هذا الحديث ان ان المصلي اذا صلى يمنع من اراد ان يمر بين يديه ولو كان المرور جائز ولو كان آآ يعني

118
00:36:06.700 --> 00:36:26.700
الصلاة الى سترة ليس ليس بمتأكد لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتل من اراد المرور بين يديه. قال فان ابى قاتله فليمنعه وهذا يدل على شدة الامر وان المصلي مأمور ان لا يدع احدا يمر بين يديه حال حال صلاته. واما اذا صلى لا ستره

119
00:36:26.700 --> 00:36:42.350
فلا يضرهما مر بينه ما مر وراء سترته ما مر وراء سترته اذا حديث ابي سعيد هذا يدل على ان المسلم اذا صلى واراد احد ان يجتاز بين يديه فانه يدفعه يمنعه من المرور فقال وقال ايضا

120
00:36:42.350 --> 00:37:03.150
فليقاتلك مع المقاتل هنا بمعنى ان ان يدفعوا. لكن مع المقاتلة بمعنى الدفع اما اما يترتب على مقاتلته قتله فهذا لا يجوز وهذا محرم بل اذا ترتب على ذاك مفسدة اعظم منعناه من مقاتلته ومنعناه من دفعه اذا علم من هذا الرجل انه اذا دفعه كان يكون مجنونا او يكون

121
00:37:03.150 --> 00:37:19.650
جبارا او يكون من الجبابرة وعلم منه انه اذا دافعه او منعه انه سيقتله او سيصيبه باذى او بمر او بسجن او ما شابه ذلك فنقول هنا لا تدافعه وصلاتك صحيحة والاثم والاثم على المار آآ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:37:19.800 --> 00:37:39.800
فاما اذا علم انه ليس هناك مفسدة اعظم من مفسدة مروره فهنا يدافعه ويمنعه. لان القاعدة هنا ان هذا من باب انكار المنكر وانكار منكر كما مر معنا او كما ذكرنا سابقا انه اذا ترتب على المنكر منكرا اعظم فانه لا ينكره وهذا ايضا من انكار المنكر

123
00:37:41.150 --> 00:38:03.050
فاذا لم يترتب مفسدة اعظم مفسدة اعظم مفسدة المرور منعه ودفعه ولم يدعه يمر بين يديه اه ايضا في هذا الحديث ان الانسان يصلي ولو كان لوحده لا سترة لان لان النبي قال فان الشيطان يقطع لاحدكم صلاته. الشيطان قد لا تراه

124
00:38:03.100 --> 00:38:19.350
فالسنة في كل مكان ان تصلي الى سترة ان تصلي سترة لكن الصلاة السترة ليس واجب ليست واجبة وانما هو سنة وانما سنة ويتأكد اذا كان هناك من يمر اذا كان هناك من يمر فان فان الصلاة لا سترة يكون متأكدا

125
00:38:19.350 --> 00:38:32.850
وصارف الوجوب صارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباس قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اقبلت راكبا على حمار اتان اي على انثى الحمار وانا يومئذ

126
00:38:32.850 --> 00:38:53.000
قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بيدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن

127
00:38:53.000 --> 00:39:07.050
رضي الله تعالى عنه وقد احتج بهذا الحديث الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير سترة. ودليل ذلك يقال الى غير جدار. وان كان بعض العلم بعض العلم قال ليس في هذا الدليل دلالة

128
00:39:07.050 --> 00:39:27.050
صريحة على انه لم يصلي لا سترة وانما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى في في منى الى غير جدار ولا يمنع ان يكون الى عنزة او صلى الى آآ عصا له صلى الله عليه وسلم والنبي كان كثيرا يحمل بين يديه عنزة ينكث بها الارظ

129
00:39:27.050 --> 00:39:47.400
جعلها سترة له صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه حمل العنزة ووضعها سترة له. لكن نقول اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال صلى الى منى في منى الى غير جدار وكان على حمار اتان فجعله يرتع اراد بذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن

130
00:39:47.400 --> 00:40:08.500
صل الى الى سترة وهذا هو الصحيح نقول النبي لم يصلي لا سترة وهذا يدل على عدم وجوب اتخاذ السترة. احتج بعضهم بهذا الحديث لان الحمار لا يقطع لا يقطع صوته. وهو قول الجمهور ورواه عن احمد ايضا لهذا الحديث. لكن نقول هذا الحديث لا حجة فيه. فالحمار التي

131
00:40:08.500 --> 00:40:28.500
ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يدعها تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان مرورها بين يدي الصف والصف اه هي سترة امامه المأمومون اذا صلوا خلف امام ومر بين ايديهم احد فلا يقطع صلاة سواء كانت

132
00:40:28.500 --> 00:40:43.500
امرأة او كلب او حمار لا تقطع صلاتهم لان سترتهم سترة سترة الامام والامام سترته سترة لمن خلفه وقد نقل الاجماع ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى ان سترة الامام سترة لمن

133
00:40:43.850 --> 00:41:02.350
خلفه فليس في هذا الحديث دلالة او حجة على ان الحمار لا يقطع الصلاة. فالحمار لم يمر بيدي لم يمر بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وانما مر بين يدي المصلين وهم مروره بين ايديهم لا حكم له لان سترتهم هي سترة

134
00:41:02.450 --> 00:41:22.450
الامام فلا يقطع صلاتهم الا اذا مر بين يدي الامام. وعلى هذا لو اقول لو ان حمارا مر بين يدي امام والناس خلفه وقطع فان الامام تنقطع صلاته واذا انقطعت صلاته كان المأمون تبعا له فاما ان تقطع صلاته واما ان ينفصلوا عنه ويصلوا لوحدهم

135
00:41:23.850 --> 00:41:47.850
هذا بالنسبة للمرأة والحمار والكلب. وحديث ان المرأة تقطع الصلاة ثبت ذلك عن ابي هريرة وعن ابي ذر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم انه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. ومنهم من يرى ان قطع المرأة للصلاة ايضا ليس خاصا بالرجل بل يلحق بذلك ايضا المرأة ان صلاة

136
00:41:47.850 --> 00:42:10.300
مرة تنقطع ايضا بمرور المرأة بيديها وكذلك الكلب والحمار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء اذا مر بين يديه قلبه الحمار او المرأة والمرأة تسمى تساوي المصلية. وذهب بعض العلم الى ان المرأة لا تقطع صلاة المرأة. كما ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل. والمسألة فيها اخذ

137
00:42:10.300 --> 00:42:36.250
وعطاء وفيها والادلة تتنازعها وهي من معترك آآ من معترك الاقران واهل العلم على كل حال الجماهير يرون ان المرور بين المصلي لا يقطع الصلاة لكنه ينقصها ويحتجون بحيث بحيث ابن عباس هذا ويحتجون ايضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

138
00:42:36.250 --> 00:43:00.150
كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قابصت والبيوت من ليس فيها وجاء انها كانت اذا اردت ان انسللت بين يدي السرير خشية ان اواجهه صلى الله عليه وسلم. ايضا احتج بهذا الحديث من قال من قال ان المرأة لا

139
00:43:00.150 --> 00:43:12.850
تقطع ان المرأة لا تقطع الصلاة ووجه الدلالة وجه الدلالة ان عاشك ان تنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد تنسل بين يديه ولا آآ يقطع

140
00:43:12.850 --> 00:43:32.850
النبي صلى الله عليه وسلم صلاته والصحيح ان هذا الاحتجاج الذي احتجت به عائشة على ان المرأة لا تقطع الصوت ليس ليس بصحيح وليس بوجيه وواضح. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المرأة تقطع الصلاة وقطعها وبمرورها بين يدي المصلين

141
00:43:32.850 --> 00:43:55.350
اما اعتراضها بيد المصلي فلا يسمى هذا فلا يسمى قطعا بمجرد يعني ان تنام المرأة بين يدي زوجها او بين يدي المرأة بين يدي آآ اخيها  ويصلي المصلي وهي معترض يديه نقول ليس في ذلك حرج ليس بذلك حرج. والصلاة لا تنقطع بهذا الاعتراض او بهذا النوم بين يدي الزوج. وانما الذي

142
00:43:55.350 --> 00:44:15.350
يقطع ذلك اذا مرت من جهة اليمين الشمال او من جهة الشمال الى جهة اليمين. بمعنى قطعت صلاة المصلي من جهة اليمين الشمال ذهبت او من الشمال لليمين ذهبت اما بمجرد ان تبقى في مكانها فلا يسمى هذا فلا يسمى هذا مرورا. ولذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها

143
00:44:15.350 --> 00:44:36.050
تواجه النبي صلى الله عليه وسلم وتنسل انسلالا دون ان تمر دون ان تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا نقول ليس فيه ليس فيه ان عائشة مرت والنبي لم يقطع صلاته وانما كانت تعترض بين يديه صلى الله عليه وسلم واحاديث ابي هريرة وحديث ابي ذر

144
00:44:36.050 --> 00:44:57.900
يقطع الصلاة مرور مرور المرأة. قال مرور المرأة والحمار والكلب الاسود والكلب الاسود الخالص لان ما كان غير اسود فانه لا يقطع الصلاة وخص الاسود كما قال ابي ذر قال ما باله؟ قال شيطان الكلاب. قال هو شيطان الكلاب. فالكلب الاسود يقطع الصلاة والكلب الاحمر والاصفر

145
00:44:57.900 --> 00:45:12.200
من الوان لا تقطع صلاة المصلي وهذا حكم خاص في الكلب الاسود لانه لانه شيطان ومعنى الشيطان انه من شياطين الكلاب وليس من شياطين الجن انما هو شيطان الكلاب اي العاتي المتعدي

146
00:45:13.200 --> 00:45:27.700
واما الحمار اه واختلف ما هي العلة؟ ما هي العلة في ذاك فنقول الصحيح ان هذا الامر امر تعبدي لا اه نعلم لا نعلم علته منهم من علل المرأة بقوله ان المرأة

147
00:45:27.700 --> 00:45:47.700
محل الفتنة ومحل قد اذا مر بيديه انه يفتتن بها وهذا قد قد يذهب بمرور الزوجة بين يدي زوجها وليس هناك فتنة فيبقى ان الحكم للمرأة انه انه حكم تعبدي. اما الحمار فعلل بعض بانه نجس. والصحيح ان الحمار نجاسته في روثه وبوله. وليس في

148
00:45:47.700 --> 00:46:14.750
به وعرقه ولا فليس في سؤله وعرقه فالصحيح الصحيح ان الامر في ذلك هو امر تعبدي. وآآ بمجرد ان نتعبد لله عز وجل ان مرور هذه الاشياء الثلاثة يقطع الصوت. الحق بعضهم المجوسي. والحق بعضهم علل وعلق وخص بعضهم مرة اذا كانت حائضا. اما المجوسي

149
00:46:14.750 --> 00:46:28.050
لا يصح فلا يصح في مروره انه يقطع الصلاة اه كذلك بعظهم قال المجوسي والكافر لكن الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقطع الصلاة والكلب والمرأة والحمار

150
00:46:28.050 --> 00:46:50.850
الكلب بالكلب الاسود. هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة قطع صلاة المصلي ثم نقف على باب باب باب جامع آآ ثم ذكر حديث تحية المسجد والصلاة عند ذوات الاسباب نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

151
00:46:52.200 --> 00:47:15.800
خاصة       وشيخنا هل نمنع اطفال من مرور امام مصرين جاء في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت فجاء غلام فمنعه فجاءت جارية فمنعها فغلبته فقالهن اغلب

152
00:47:16.100 --> 00:47:33.500
فمرت فالسنة للمصلي اذا اراد ان يمر بين يديه احد ان لا يدعه سواء كان صغيرا او كبيرا حتى قطر؟ حتى القط يملأ اي شيء يمر يمنعه اذا استطاع. القطط هو يعرف ان خاصة عندما يصلي الشخص اه كثير تتغلط. يعني حول

153
00:47:33.500 --> 00:47:46.650
يقول ان ما تقطع الصلاة لكننا نقول يمنعها لا يجعل شيئا يقطع يمر بينه وبين وبين سترته. وان تتكرر هذا يعني في السنة خمس عشر مرات. لا يقطع الصلاة ما يقطعها لو مرت مية ما يقطع

154
00:47:47.850 --> 00:48:00.750
ومرور بين يدي المصلي هل هو من الكبائر او من الصغائر شيء؟ الصحيح انه ما يجوز فقط للمعصية لكن كبيرة الشيخ بن الحسيد يرى انها كبيرة السعيدي يراه كبيرا من كباره لكن الصحيح

155
00:48:00.800 --> 00:48:11.050
انه ليس بكبير انما هو ذنب لان الخلاف في هالعلم الخلاف في هذا هل هي محرمة وليست محرمة؟ الصحيح انه لا يجوز وهو اثم كما قال البخاري ماذا عليه من الاثم

156
00:48:11.100 --> 00:48:13.700
ماذا عليه من الاثم