﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ثم يمسح رأسه من الاذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه

2
00:00:20.750 --> 00:00:36.400
ثم يردهما الى مقدمه ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا اولا مسألة مسح الرأس مسح مسح الرأس من فروظ الوضوء بالاجماع واهل العلم مجمعون على ان مسح الرأس من فروضه

3
00:00:36.600 --> 00:00:59.800
وان من توظأ ولم يمسح رأسه فوظوؤه باطل وانما اختلف اهل العلم في القدر المجزئ من الرأس في من الرأس فما هو القدر المجزى الذي يمسح من الرأس فذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب الشافعي وابي حنيفة الى ان القدر المجزئ على خلاف بينهما في مسألة فمنهم من يقول ثلاث شعرات فاكثر ومنهم من

4
00:00:59.800 --> 00:01:17.650
يقول ربع الرأس فاكثر والقول الثاني انه يلزمه ان يمسح غالب شعر الرأس ان يمسح غالب شعر الرأس احتج القائلون بان المجزئ هو مسح بعظ الرأس بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم

5
00:01:17.750 --> 00:01:38.700
وقالوا ان الباء هنا للتبعيض اي ببعض رؤوسكم واحتجوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على ناصيته والعمامة مسح على ناصيته

6
00:01:38.750 --> 00:01:56.850
والعمامة. وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه. انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مسح ناصيته وعمامته هذا حجة من قال ان القدر المجزئ ان يمسح بعض رأسه. وهذه المسألة تنطرد في كل ما جاء في هذا المعنى من جهة باي شيء

7
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
تحلل المتحلل اذا اذا تحلل من عمرة من عمرته ومن حجه ما هو القدر المجزي الذي يصدق عليه الحلق؟ فقالوا اذا حلق شعرت فاكثر اجزى عنك واذا حلق الربع عند الشاب اجزى عنه وتحلل كذلك في باب الفدية عندما يحلق رأسه ما هو القدر المجزئ؟ هل اذا حلق ثلاث شعرات يلزم بالفدية او

8
00:02:16.850 --> 00:02:44.200
حلق الربع يلزم الفدية على على نفس هذا الخلاف فحجتهم انه مسح بناصيته فقالوا انه اكتفى من الرأس بالناصية وهذا دليل على ان مسح الناصية يجزي عن مسح الرأس وايضا بقوله برؤوسكم وقالوا ان البال التبعيض. اما اما القول الاخر وهو قول احمد ومالك وقول اكثر اهل العلم انه يلزمه ان

9
00:02:44.200 --> 00:03:08.950
يمسح رأسه كله وان يمر بيديه على غالب رأسه وحجتهم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقالوا ان الباء هنا للالصاق لا للتبعيض اي امسحوا وانتم ملصقون ايديكم برؤوسكم واحتجوا ايضا بنفس الحديث الذي احتج به المخالفون. فقالوا قول مسح بناصية والعمامة دليل

10
00:03:08.950 --> 00:03:24.150
على وجوب مسح جميع الرأس ووجه الدلالة انه لو كان يجوز ان يمسح ببعض الراس لك بالناصية. وما مسح على عمامته فلما مسح بالناصية واتبع ذلك مسح العمامة دل على انه يجب عليه ان

11
00:03:24.150 --> 00:03:35.450
رأسه ان يعمم رأسه المسح ان يعمم رأسه بالمس. واحتجوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حديث لا في حديث

12
00:03:35.450 --> 00:03:55.450
لم يأت وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه اكتفى بمسح بعض الرأس ولم يتمه. بل كل ما جعل الرسول وسلم في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد وابن عباس والربيع بنت معوذ وعبدالله بن زيد. كلهم جاءوا مسح برأسه. بل جاء صريحا

13
00:03:55.450 --> 00:04:15.450
انه بدأ يقدم لراسه ثم ذهب الى قفاه ثم رده من حيث بدا. وجاء في حديث الربيع ايضا انه بدأ بمؤخر رأسه حتى ذهب الى مقدمه ثم ردهما الى قفاه فهذه الاحاديث كلها تدل على اي شيء على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع الراس وهذا فعله وفعله يفسر

14
00:04:15.450 --> 00:04:35.200
سر يفسر القرآن صلى الله عليه وسلم. فالقول الصحيح انه يجب على المتوضأ اذا توضأ ان يمسح جميع رأسه ان يمسح جميع رأسه ويكون مسح مسحا تغليبي لجميع الشعر اما اذا فات شيئا من الشعر ولم يمسح فان هذا مما يعفى مما

15
00:04:35.200 --> 00:04:54.000
يعفى عنه. ايضا قال هنا ان يبدأ بقدم رأسه حتى يذهب الى قفاه هذه مسألة صفة المسح اولا اه بالاجماع انه اذا مسح رأسه باي طريقة فمسح صحيح ويجزئ ويجزئ عنه. وانما الخلاف الافضل ما هو الافضل في مسح الرأس

16
00:04:54.100 --> 00:05:16.250
اختلف العلم في ذلك على قولين القول الاول ان الافضل ان يبدأ بمؤخر رأسه. يأتي من المؤخر الى المقدم ثم يردهما الى قفاه وجاء ذلك بحديث الربيع بنت معوذ وجاء ايضا في حديث ابن زيد فاقبل بهما وادبر. وقالوا ان مع الاقبال انه اتى من قفاه فاقبل. ثم ادبر

17
00:05:16.300 --> 00:05:33.000
هذا هو القول هذا هو القول الاول القول الثاني ان الصفة المشروعة والصفة الافضل ان يمسح بمقدم رأسه حتى يذهبهما الى قفاه ثم يرده من حيث بدأ وهذه الصفة هي الاصح

18
00:05:33.250 --> 00:05:54.700
وهي الافضل وذلك انها جاء فيها النص الصريح الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب ملاقفاه ثم رده من حيث بدأ وهذا اصح لفظ واصلح لفظ في البدء بالمقدم الرأس. اما لفظة اقبل برأسي اقبل بهما وادبر

19
00:05:54.700 --> 00:06:08.000
فانه يحتمل لو اقبل اقبل اي ذهبهما الى قفاه من جهة انه اقبل من من مقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم رده من حيث بدأ ولا يرد المفهوم بالصريح

20
00:06:08.050 --> 00:06:28.050
فحديث ابو زيد فبدأ بمقدم رأسه هذا صريح منطوق ولا يخالفه المفهوم ولا يخالفه المفهوم. اما حديث الربيع لو بدأ بمؤخر رأسه فهو حديث معل فانه فان مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ليس بذلك الحافظ ولا يعتمد

21
00:06:28.050 --> 00:06:43.800
عليه في هذا الباب فحديثه يكون اضعف الحديث عن ابن ابي زيد. فالمعمول به ان يبدأ بمقدم رأسه. وان بدا بمؤخره فنقول مسحه صحيح لكن الافضل والاكمل ان يبدأ بقدم رأسه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد

22
00:06:44.600 --> 00:07:05.950
قال ثم ثم يغسل رجليه ثلاثة قال له لم يذكر الاذنين لم يذكر الاذنين والصحيح ان الاذنين من الرأس الصحيح ان الاذنين من الرأس ومسح الاذنين في قول عامة اهل العلم انه سنة. بل نقل بعض الاجماع على ان مسح الاذنين سنة. وان والصحيح ان هذا الاجماع ليس بصحيح فقد

23
00:07:05.950 --> 00:07:19.550
قال في ذلك الامام احمد في رواية فقال بوجوب مسح بوجوب مسح الاذنين وايضا ينسب ذلك لاسحاق النراهوي رحمه الله تعالى. لكن نقول الصحيح ان الاذنين ان الاذنين مسحهما سنة

24
00:07:19.750 --> 00:07:36.400
الاذنان مسحهما سنة. ودليل ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مسح رأسه مسح معه اذنيه ولم نقم الوجوب لعدم ورود حديث صحيح

25
00:07:36.450 --> 00:07:46.450
على ان الاذنين من الرأس فقد جاء عن ابي امامة انه قال الاذنان من الرأس. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال له اذنان من الرأس ولا يصح

26
00:07:46.450 --> 00:08:06.450
ومنها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال الاذنان من الرأس واهل العلم يختلفون هل دونان من الرأس ومن الوجه على قولين او على ثلاث اقوال قول انه من الرأس وقول انه من الوجه وقول بالتفصيل فما اقبل من الوجه وما ادبر من

27
00:08:06.450 --> 00:08:26.450
الرأس والصحيح انهما من الرأس ويكون مسحهما سنة. والسنة في الاذنين ايضا ان يمسحان مع الرأس. ولا يؤخذ لهما ماء جديد ولا يؤخذ له ماء جديد وان اخذ فلا حرج فقد اخذ ابن عمر لاذنيه ماء جديدا رضي الله تعالى عنه وهو قول احمد رحمه الله

28
00:08:26.450 --> 00:08:44.400
تعالى لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه وجعا في مسح الرأس انه كان يمسح رأسه ويمسح اذنيه بمسح الرأس مع يمسح رأس اذنيه معا وجميعا ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ لاذنيه

29
00:08:44.450 --> 00:09:04.450
ماء جديدا صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فمسح الاذنين سنة وطريقة مسحهما ان يدخل سباحتين في اه في جحر اذنيه وابهامين يدينهما خلف اذنيه هذه هذه السنة في مسح الاذنين. قال بعد ذلك ثم يغسل

30
00:09:04.450 --> 00:09:18.800
رجليه الى الكعبين مسألة غسل الرجلين فجاء هي من فروض الوضوء هي من فروظ الوظوء واهل العلم مجمعون على ان من غسل قدميه ان وظوءه صحيح وتام مجمعون على ان

31
00:09:18.800 --> 00:09:38.650
من غسل قدميه ان وضوءه صحيح الوتام وان وضوءه لا حرج لا اشكال فيه. واختلفوا فيمن ترك غسل القدمين. اولا نقول اه جاءت الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب غسل القدمين. جاء ذلك من قوله

32
00:09:38.700 --> 00:09:58.700
وجاء ذلك من فعله. اما من قوله في حديث ابي هريرة وعائشة وعبدالله بن عمرو انه قال ويل للاعقاب من النار وويل لبطول الاقدام من النار وهذا لا شك انه وعيد شديد لمن ترك غسل القدمين. وجاء من فعله صلى الله عليه وسلم من حيث عبدالله بن زيد وعثمان وابن عباس

33
00:09:58.700 --> 00:10:14.600
الربيع وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى اجمعين انه صلى الله عليه وسلم غسل قدميه غسل قدميه. وايضا قوله تعالى وهو وارجلكم الى الكعبين بقراءة النصب تدل على وجوب غسل

34
00:10:14.600 --> 00:10:34.600
القدر وبهذا قال جماهير اهل العلم بهذا قال جماهير اهل العلم وهو مذهب الائمة وهو مذهب الائمة الاربعة ومذهب اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل نقل ابن ابي ليلى اجماع الصحابة على غسل القدمين. وهناك قول اخر نقل عن علي بن ابي طالب

35
00:10:34.600 --> 00:10:55.250
وعن انس بن مالك وعن ابن عباس وعن عكرمة وعن الحسن البصري وعن الشعبي انهم كانوا يرون حق القدمين  حط القدمين المسح انه يجزئ في القدمين مسحهما. اما اذا غسله فغسله صحيح لهما. وهذه الاثار جاءت باسانيد صحيحة عن عكرمة وعن

36
00:10:55.250 --> 00:11:11.500
وعن الحسن وعن الشعبي وعن ايضا انس بن مالك انه كان يرى مسح القدمين وهناك قول اخر او قول ثالث انه مخير وهذا القول في نسب لابن جرير الطبري ولم يوجد في كتبه التي بين ايدينا ما الذي

37
00:11:11.500 --> 00:11:31.500
جاء عنه رحمه الله تعالى انه يرى غسل القدمين انه يرى غسل القدمين ونزلها ونزل ونزل غسل قدمين بمنزلتين اذ ان كل غاسل يصدق عليه انه مسح ويصدق عليه انه غسل فعندما يصب الماء على يده يسمى على رجله يسمى غاسل واذا مر

38
00:11:31.500 --> 00:11:46.050
يده على قدمه لغسله يسمى ماسح فهو يرى ان امرار اليدين على القدمين ان هو معنى المسح. وان صب الماء عليه ومعنى الغسل لكن نقل عنه كما نقل له اه

39
00:11:46.650 --> 00:11:59.500
غير واحد من العلم ان ابن جرير يرى ان ان المتوضأ مخير بين غسل القدمين وبين مسحهما هذه اقوال اهل العلم. والصحيح من ذلك صحيح من ذلك ان غسل القدمين واجب

40
00:11:59.550 --> 00:12:19.550
ان غسل القدمين واجب ولا يصح وضوء المسلم الا اذا غسل قدميه. وادلة هذا القول كثيرة ادلة هذا القول كثيرة. منها ما منها قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين فان قراءة النصب تكون معطوف عليه شيء على غسل اليدين المرافق وامسح برؤوسه وارجلكم اي اغسلوا

41
00:12:19.550 --> 00:12:39.550
ارجو لكم ايضا الكعبين هذا الدين الاول ومنها ايضا الاحاديث الكثيرة التي جاء فيها قال ويل للاعقاب من النار وويل البطول اقدام من النار ومنها حديث عمر الذي الذي فيه ان رأى على رجل قدر لمعة لم يصبها قدر ظفر لم يسمها فامره ان يعيد الوضوء فامره ان يعيد

42
00:12:39.550 --> 00:12:59.550
لانه ترك قدر ظفر لم يصبه الماء رأى لمعة في قدم مسلم في قدم احد الصحابة لم يصب الماء فامره ان يعيد الوضوء وجاء ذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه انه امر احد اصحابه وقد رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء امره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة فهذه

43
00:12:59.550 --> 00:13:18.400
ادلة دالة على اي شيء على وجوب غسل القدمين واما من احتج المخالفون احتجوا بان بان الله يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بقراءة الكسر بقراءة الكسر فقالوا ان قراءة تدل عليه شيء على ان القدمين حقهما حقهما المسح للغسل

44
00:13:18.500 --> 00:13:38.500
واحتجوا ايضا بالاثار التي جاءت عن بعض عن بعض الصحابة وانه غسل قدميه في نعليه وكل حديث جاء غسل قدميه مسح على قدميه فانه حديث معلول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الثابت عنه انه غسل قدميه. اما قراءة الجر لما قراءة الجر فقد

45
00:13:38.500 --> 00:13:58.200
جاب عليها جماهير اهل العلم بان قراءة الجر جاءت لامور. الامر الاول ان وقراءة ارجلكم بالكسر تحمل على حال ستر القدم فاذا سترت القدم بالخفين فان حقهما حقهما المسح فان حقهما المسح. هذي الجواب الاول. الوجه الثاني قالوا ايضا

46
00:13:58.850 --> 00:14:17.000
ان قراءة ارجلكم حتى لا يبالغ في غسل الاقدام. فان الاقدام يحصل فيها اسراف من من المتوضئ عند وضوءه فيصب عليها ماء كثيرا حتى يزيل القدر الذي علق بها او يحتاج الى الى تنظيف. فانزلها الشارع منزلة الممسوح حتى

47
00:14:17.050 --> 00:14:36.900
حتى لا يبالغ المسلم في غسلها. الوجه الثالث انها ان ان قراءة ارجلكم تحمل على قراءة وارجلكم على قراءة النصف فيكون هذا مفسرا لقراءة الارجل وانما جرة الارجل لمجاورتها لمجاورتها للممسوح

48
00:14:36.900 --> 00:14:52.950
برؤوسكم وارجلكم بقراءة الكسر على المجاورة. كما تقول العرب جحر ضب قارب جر خرب على الباب مجاورته للمجر فقالوا ايضا هذا من هذا المعنى. عموما الذي يعنينا هنا ان غسل القدمين هو الواجب وان

49
00:14:52.950 --> 00:15:12.950
وضوء المسلم لا يصح الا بغسل الا بغسل قدميه. ولا يصح ايضا حتى يغسل القدمين مع الكعبين وهذا الذي اتفق عليه اهل العلم الا من قالت من اهل الظاهر فانهم لا يرون غسل الكعبين من القدم لا يرون الكعبين من القدمين وانما ينتهي الغسل الى الى الكعبين فلا يدخلان

50
00:15:12.950 --> 00:15:32.950
في الوضوء والصحيح كما ذكرنا في المرفقين ان الكعبين ايضا يدخلان في القدمين كما ذكرنا فيما سبق. قوله ويغسلهما ثلاثا اي على الكمال واما الوجوب فمرة واحدة ويدخله في الغسل اي الكعبين خلافا لقول اهل الظاهر فانهم يرون ان اله بمعنى انتهاء الغاية ويكون الكعب

51
00:15:32.950 --> 00:15:49.800
خارج عن هذه الغاية. والصحيح كما ذكرنا سابقا ان الى تأتي يأتي بمعنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. فهنا نقول القدم ما قبل الكعب هو من هل هو من جزء ما بعد ما بعد الكعب؟ نقول نعم

52
00:15:49.800 --> 00:16:08.650
فيكون اله معنى اي واغسلوا ارجلكم مع ضع الكعبين اغسل الكعبين وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قوله بعد ذلك ويخلل اصابعهما ثم يرفع نظره الى السماء. تخيل الاصابع سنة

53
00:16:08.750 --> 00:16:28.750
تأخير الاصابع سنة آآ في القدمين واليدين لحديث لقيط بن صبر حديث عاصم لقيط بن صبر عن ابيه انه قال وخلل الاصابع وتقلل الاصابع سنة الا ان يكون بين الاصابع موضعا لا يصل الماء فيلزمه عند اذنه يجب عليه ان يخلل اصابعه حتى يصل الى

54
00:16:28.750 --> 00:16:48.750
يصل الماء الى ذلك الموضع الذي لا يصله الماء. واما دون واما اذا كان يصل بالصبر فان التخليل سنة بالاتفاق. تقي الاصابع سنة بالاتفاق وسواء خلل ابتدى بقنصره او بنصره الامر في ذلك واسع. واما ما ورد انه يبدأ بالخنصر ثم المنصر فهذا كله احاديث

55
00:16:48.750 --> 00:16:58.750
لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يرفع نظره الى السماء. مراده رحمه الله تعالى ان

56
00:16:58.750 --> 00:17:16.900
اذا فرغ من وضوئه انه يرفع بصره الى السماء ويقول الدعاء المأثور. الذي جاء في هذا الباب من حديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من قال وعقب الوضوء فتحت له ابواب الجنة

57
00:17:16.900 --> 00:17:26.900
ثمانية وهذا الحديث في صحيح مسلم من طريق اه ابي ادريس الخولاني عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد صححه مسلم وقد اعله اعله الترمذي

58
00:17:26.900 --> 00:17:36.900
يضعفه قال لا يثبت في هذا الباب شيء لكن نقول الصحيح انه حديث صحيح وانه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من حديث عقبة بن عامر عن الخطاب انه قال ذلك

59
00:17:36.900 --> 00:17:53.900
لانه قال ذلك صلى الله عليه وسلم وان المسلم اذا توظأ قال هذا الدعاء. وهذا هو الدعاء الوحيد الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال بعد الوضوء. اما ما عدا ذلك فليس منها شيء صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من

60
00:17:53.900 --> 00:18:03.900
واجعل المطهرين هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما من قول ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لي اللهم وسع في داري ورزقي ايضا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:18:03.900 --> 00:18:16.300
وايضا دعاء دعاء خاتم المجلس بعد الوضوء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي صح في ذلك هو هذا الذكر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

62
00:18:16.300 --> 00:18:36.300
هو رسوله. واما رفع البصر الى السماء في هذا الموطن فما ذكر في هذا الحديث هي زيادة رواها رواها ابو داوود من حديث ابي ابي اه حديث ابي عقيل زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة ابن عامر. وهذه الزيادة زيادة شادة لا تثبت فان ابن عمي ابي عقيل لا يعرف رجل

63
00:18:36.300 --> 00:18:56.300
مجهول لا يعرف فرفع البصر الى السماء وزيادتها واشار السبابة كل هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خاصة واما رفع بصر السماء فقد ثبت في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره الى السماء ويكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. اما عقب الوضوء

64
00:18:56.900 --> 00:19:06.900
فلا يثبت هذا فلا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول يشرع لك عند انتهاك الوضوء ان ترفع بصرك الى السماء ولا ان تشاب السباب وانما تقول هذا الدعاء

65
00:19:06.900 --> 00:19:30.450
دون ان تشير ودون ان ترفع رأسك لعدم صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والواجب من ذلك اي الان ذكر الوضوء كاملا ثم اراد ان يفصل فهو الواجب وما هو السنة في هذه الصفة؟ فذكر ان ان الواجب من ذلك النية وقد ذكرناها وان من شروط الوضوء وان الوضوء لا يصح الا

66
00:19:30.750 --> 00:19:43.450
بنية خلافا لمن قال انه يصح بلا نية كما هو قول اهل الرأي. لعموم حديث انما الاعمال بالنيات. قال ومن ذلك الغسل مرة مرة. ودليل الغسل مرة مرة ما هو الدليل على ان هذا هو القدر المجزئ

67
00:19:43.800 --> 00:19:59.400
ما هو الدليل؟ نقول الدليل من جهتين من يعرف الدليل على انه يجزئ غسل غسل الاعضاء مرة واحدة ها عبدالله بين السنة ان محيث ابن عباس في الصحيحين انه توظأ مرة مرة

68
00:19:59.600 --> 00:20:18.500
من القرآن نستطيع ان نحتج ها ان الله سبحانه وتعالى ذكر غسل هذه الاعضاء ولم يذكر عددا. فمتى ما غسلنا هذه الاعضاء الاربعة باي طريقة فان وضوءنا صحيح سواء مرة او مرتين او ثلاث انه صحيح. اما

69
00:20:18.500 --> 00:20:28.500
زيادة على الثلاث فهي ظلم واساءة واما النقص على الثلاث فهو جائز والواجب او القدر الواجب من ذلك مرة مرة كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح البخاري ان

70
00:20:28.500 --> 00:20:42.950
توظأ مرة مرة قال وجاء ايضا لو توضأ مرة واحدة ابن عباس وابن عبد الله ابن زيد ومن حديث ابي هريرة. واما ثلاث جاء في حديث عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه توظأ ثلاثا ثلاثا

71
00:20:43.450 --> 00:21:01.200
قال بعد ذلك والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. لماذا ما قال لماذا ما خلا الكفين ايش السنة فيها السلك السنة ان تغسل ثلاثا مطلقا السنة ان تغسل كفين ثلاثا مطلقا

72
00:21:01.450 --> 00:21:20.800
واذا كان من بعد قيام نوم ليل او نهار على الصحيح انه يغسلها يقصيها ثلاثة على التأكيد واذا كان عليها نجاسة فغسلها على الوجوب على الوجوب. لكن ليس هذا بواجب عند عند المؤلف. انما يقول ما اخذ الكفين ومسح الرأس كل ومسح الرأس كله. ومسح الرأس كله

73
00:21:20.800 --> 00:21:38.150
وترتيب الوضوء ترتيب الوضوء ترتيب الوضوء آآ الصحيح انه فرض من فروض الوضوء وان لانه يذكر الان يقول وغسل الغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله. وترتيب الوضوء هذا كله من الواجبات على ما ذكرنا. ترتيب الوضوء اختلف اهل العلم على

74
00:21:38.150 --> 00:21:54.050
قولين فمنهم من قال بوجوب الترتيب هو كما هو قول جماهير اهل العلم وحجة الجماهير على هذا القول الاية وهي قوله تعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرابق وامسحوا برؤوسكم وارجوه الكعبين. قالوا

75
00:21:54.350 --> 00:22:12.900
الله سبحانه وتعالى بدا بالوجه وحق علينا ان نبدأ بمبدأ الله به. وايضا من نفس الاية يحتج قالوا ان الله ذكر ممسوحا بين مغسولات ولو كان الترتيب غير او الترتيب غير معتبر لذكر المغسولات اولا ثم عقب

76
00:22:12.950 --> 00:22:32.500
بالممسوح هذا حجة الجمهور. واحتجوا ايضا من السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدم احد اعضاءه على بعض. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم اليدين على الوجه ولا قدم الرجلين على اليدين. وانما كلما جعلوا من ذلك في الاحاديث

77
00:22:32.500 --> 00:22:50.950
صحيحة انه يبدأ بوجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم ثم يغسل قدميه وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب ما كان تفسيرا لواجب فهو واجب فيجب على المسلم ان يتوضأ كما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند ابي داوود انه

78
00:22:50.950 --> 00:23:04.700
اخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل بعد غسل يديه انه اخر موسم شاق ونقول هذا ليس بحكم ليس استنشاق ينزل لزة الوجه وانما الذي ينزل كامل هو الوجه فلو اخر الوجه

79
00:23:04.900 --> 00:23:20.400
الى ما بعد غسل اليدين لكان هذا دليل على عدم مراعاة الترتيب والحيض فيه والحديث ايضا فيه ضعف ايضا فيه ضعف لعدم لعدم ثقة من تفرد به رحمه الله تعالى. اذا هذا هو الصحيح ان الترتيب فرض. اما قول

80
00:23:20.400 --> 00:23:36.400
اهل الرأي وان الترتيب غير واجب. واحتجوا ان الله امرنا بغسل هذه الاعضاء الاربعة. فمتى ما غسلناها صدق اننا كما امر الله عز وجل قل هذا غير صحيح لان الشارع امرنا

81
00:23:36.900 --> 00:23:51.400
ان نبدأ مما بدأ الله به فقال نبدأ بما بدأ الله به. وايضا ان تفسيره صلى الله عليه وسلم في وضوءه هو تفسير لواجب. وايضا ان الله عز وجل ذكر الممسوح بين المغسولات مما يدل على مراعاة لمراعاة الترتيب

82
00:23:51.450 --> 00:24:09.400
قوله ولا يؤخر غسل ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا يسمى مسألة الموالاة الموالاة في غسل الاعضاء والموالاة على انها واجبة الموالاة على الصحيح انها واجبة ودليل الوجوب دليل الوجوب ما جاء في صحيح مسلم

83
00:24:09.600 --> 00:24:29.600
عن بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء. وما جاء عند اهل السنن من حديث اتخاذ معدن عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في في قدم رجل في في قدم رجل فامره ان يعيد الوضوء. ولو كان

84
00:24:29.600 --> 00:24:47.000
لو كانت ولو كانت الموالاة غير معتبرة لامره فقط اي شيء ان يغسل قدميه فامره ان يغسل قدميه وصح وضوءه لكن امر به شيء امر بان يعيد وضوءه كاملا مما يدل عليه شيء على وجوب الموالاة على وجوب الموالاة

85
00:24:47.000 --> 00:25:07.100
لكن الموالاة قد يتساهل فيها اذا كان الوقت يسير اذا توظأ في بيته مثلا وترك القدمين فلما وصل المسجد مسح عليهما نقول لا حرج لاحظ المهم ان لا يكون الوقت طويل الا يكون الوقت طويل او الفاصل طويل. اما كوقت يسير كانقطع الماء ثم ذهب يبحث عن الماء وتوضأ في مكان اخر نقول

86
00:25:07.100 --> 00:25:27.100
احرج لو غسل يديه ووجهه ثم انقطع الماء ثم ذهب يبحث عن ماء في مكان اخر والوقت يسير نقول لا حرج اما اذا طال الوقت وفصل وطال الفصل فانه الوضوء من جديد لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر ثبت انه كان يتوضأ في بيته ثم يؤخر مسح على القدمين عند المسجد. يؤخر مسح القدمين

87
00:25:27.100 --> 00:25:45.900
على على خفيه عند المسجد رضي الله تعالى عنه مما يدل ان الوقت والفارق اليسير لا يضر كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. واما مذهب الاحناف فانهم لا يرون اصلا وجوب الموالاة والصحيح انها واجبة ولكن يعفى عن الوقت اليسير الذي لا يطول. قوله

88
00:25:51.650 --> 00:26:03.650
يقول لا دليل لا دليل على هذا الاشتراط  لا في دليل على اشتراط الجف. احنا ما نشترط الجفاف. نشترط ان يكون الوقت بس يسير لكن اشتراط الجفاف لقمة في دليل

89
00:26:07.100 --> 00:26:23.150
فلازم اللازم ابيها انت ولازم يضبطون هذا بالظبط لكن هو لازم هل نقول هذا لازم؟ لو لو الانسان جلس في مهب الريح وغسل يده وجفت بيجلس طول الوقت يتوضأ لانه يحتاج الى ايش

90
00:26:23.350 --> 00:26:33.950
يا يدخل في غرفة عشان ما يجي في ما ولا يجب في العضو الصحيح ان اشتراط الا يجف العضو الذي قبله ليس عليه دليل لكن الفقهاء جعلوها وارد من باب

91
00:26:34.100 --> 00:26:47.850
ضبط الموالاة والنبي وابن عمر رضي الله تعالى عنه توظأ في بيته ثم انطلق الى المسجد فلما وصل المسجد مسح على خفيه. فلو كانت الموالاة على قول الفقهاء انه يشترط به هذا القرب اليسير

92
00:26:47.950 --> 00:27:00.500
لا لما فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الحجة في هذا اذا لم يوجد غيره رضي الله تعالى عنه. فقول ابن عمر مقدم على قول ما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى مع ذلك نقول بوجوب

93
00:27:00.600 --> 00:27:17.400
نقول بوجوب الموالاة ولكن يعفى عن الوقت ال يسير يعفى عن الوقت اليسير لحديث قال ابن عدان عن بعض ازواجه وسلم انه امره ان يعيد الوضوء قال يؤخذ ذكرناها والمسنون التسمية ذكرنا التسمية انها سنة مع انه لا يصح فيها شيء

94
00:27:17.500 --> 00:27:35.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم وغسل الكفين ذكرنا ان وصلت له احكام تكون سنة ويكون واجب ويكون سنة مؤكدة ذكرناه ولا لا نعم لك قال والمبالغ في المضمضة واستنشاق لحديث لقيط ابن صبرة وبالغ في وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

95
00:27:35.550 --> 00:27:57.550
قائمة هذا الذي رواه اهل السنن وجاء اه وجاء باسناد فيه ضعف وبالغ في المضمضة والاستنشاق جاهزية المم وهي زيادة شاذ والمحفوظ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اما المضمضة فلا لا يصح فيها الحديث. مع ان المضمضة لا يحتاج الانسان ان يعني يبالغ في حول المضمضة وادارة الماء في

96
00:27:57.550 --> 00:28:13.750
ثم فقط اما الاستنشاق هو الذي يحتاج الى المبالغ حتى يدخل حتى يدخل الماء الى خياشيمه وهذا الذي يخشى معه ان يصل الماء الى جوف الصائم اما المضمضة يدير الماء في فمه ثم يمجه ثم يمج ولا يحتاج الى ان يبلعه او او يتكلف

97
00:28:13.850 --> 00:28:32.050
بلعه فيستطيع ان يأمن من ذلك بمضمضته قوله وتكره الزيادة عليه والغسل ثلاثا ثلاثة هي السنة والكمال في الوضوء ان يغسل اعضاءه ثلاثا ثلاثة الا الا ايش الا الرأس فانه لا يمسح الا مرة واحدة

98
00:28:32.300 --> 00:28:44.400
وكل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه مرتين او غسل رأسه ثلاثا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ هباب المسح او انه انه مسح

99
00:28:44.400 --> 00:28:54.400
رأى عن انه مسح على رأسه كل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسع رأسه ثلاث مرات او مرتين فلا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في هذا المقام

100
00:28:54.400 --> 00:29:14.400
انه مسح رأسه مرة واحدة وقد جاء ذلك صريحا في حديث علي بن ابي طالب قال ومسح رأسه مرة وجاء في عثمان بن عفان ترى التثبيت في اعضاء الوضوء ولم يذكره في المسح على الرأس وانما قال ومسح رأسه فيحمل على انه مسح مرة واحدة وهذا هو المحفوظ وهذا هو

101
00:29:14.400 --> 00:29:28.750
السنة وتكره الزيادة عليها اي على الثلاث لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فمن فمن زاد على هذا فقد اساء فقد اساء وظلم والزيادة على الثلاث ان كانت على وجه التعبد

102
00:29:28.900 --> 00:29:48.850
فهي بدعة محرمة اذا كانت على وجه التعبد فهي بدعة محرمة واذا كان على باب من كان من باب الوسواس وعدم وعدم آآ مظنة انه غسل يده فهذا يعلم ويزجر ويؤدب ولا يأثم لانه مصاب بهذا البلاء عافانا الله واياه. قال

103
00:29:48.850 --> 00:29:58.850
اسراف الماء ايضا لا يجوز لما ولما روي في ذاك باحد من احاديث لا تسرف ولو كنت على نهر جاري وهو حديث ضعيف. وايضا حديث ابي بن كعب ان ان

104
00:29:58.850 --> 00:30:18.850
هو ايضا حديث ضعيف لكن يبقى ان الاسراف لا يجوز لان المسرفين اخوان الشياطين فينهى المسلم عن الاسراف في وضوءه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد كان يتوضأ بثلثي مد وتوضأ بمد وتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم. فالاسراف الوضوء

105
00:30:18.850 --> 00:30:37.850
السنة وايضا فيه اضاعة للماء واسراف له هذا لا يجوز وقد ورد في ذلك حديث ابي ابن كعب واسناده في ابو بكر النبي مريم لا يحفظ لا آآ ضعيف وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو في خالد مصعب وهو ظعيف ولا يصح في هذا في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا

106
00:30:38.600 --> 00:30:50.700
حديث آآ اي عبد الله مغفل يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور والدعاء يبدأ المغفل وهو اصح شيء في هذا الباب وفي ايضا ابن عبد الله لا يعرف لكن هو اصح

107
00:30:50.850 --> 00:31:05.150
ذات الباب انه يكون في اخر الزمان اقوام يعتدون في الدعاء ويعتدون في الطهور ويحمل اعتداء في الطهور على الاسراف في استعمال الماء فلا يجوز ان يسرف في ذلك. قال بعد ذلك ويسن السواك

108
00:31:05.150 --> 00:31:10.050
ونقف على باب السواك والله اعلم صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد