﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال الامام ابن غلبان رحمة الله عليه في كتابه اخصر المختصرات ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. ويجب

2
00:00:24.600 --> 00:00:49.150
له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل شعر شعر كثيف والاصابع وثانية وثالثة وكره اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم

3
00:00:49.200 --> 00:01:19.950
اي نعم شرحناه وصلنا لفصل يجوز النشر على لا انتهينا من هذا نعم انتهينا منها فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمور نساء مداراة تحت حلوقهن

4
00:01:20.000 --> 00:01:48.500
وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. فان خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله

5
00:01:48.500 --> 00:02:11.600
اصل في المسح الخفي وباب مسح الخفين يذكر في كتب الفقهاء ويذكر ايضا في كتب العقائد. فيذكره اهل السنة في عقائدهم  ويذكرون ايضا في باب احكام الطهارة واما ذكره باب العقائد لان المسح على الخفين مما تميز به اهل السنة

6
00:02:12.000 --> 00:02:31.300
خلافا للخوارج وخلافا للروافض فالروافض لا يرون المسح على الخفين والخوارج ايضا لا يرون المسح على الخفين بل يوجبون غسل الاقدام الخوارج يوجبون غسل الاقدام والروافض يوجبون المسح على الاقدام

7
00:02:31.550 --> 00:02:51.950
الروافض يرون المسح لكن ليس على الخف وانما على القدر واما الخوارج فيرون وجوب غسل الاقدام ولذا يذكر السنة في عقائدهم ومن السنة قالوا يعني يكون من السنة ان ان يرى المسح على الخفين ان يرى المسح على الخفين

8
00:02:52.150 --> 00:03:08.050
ولاجل هذا اختلف العلماء ايهما افظل؟ غسل الاقدام او مسحهما منهم من ذهب الى ان المسح افضل اظهارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رأى ان الغسل افضل لانه الاصل ولانه المأمور به

9
00:03:08.050 --> 00:03:27.950
الذي امر به ربنا سبحانه وتعالى. والصحيح مراعاة حال القدم فان كانت القدم مكشوفة فالافضل هو الغسل وان كانت مستورة فالافضل هو المسح ولا يشرع ان ينزع الخف ليغسل القدم. لا يشرع ان ينزع الخف ليغسل القدم لان هذا

10
00:03:28.400 --> 00:03:46.800
تركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسعى الخفين والمسعى الخفين اتفق عليه اهل العلم وقد قال الامام احمد ليس في نفسي منه شيء. وقال الحسن البصري فيه سبعون حديثا اي في المسح الخفين فوق الاحاديث فهو من المسألة جاءت فيه الاحياء

11
00:03:46.800 --> 00:04:05.500
على المسح بالخفين الا ان الفقهاء يختلفون في بعض مسائله يعني يتفقون في المسح على الخف الذي هو من جلد ويختلفون في المسح على الجوارب ويختلفون ايضا في بعض شروطه في بعض شروط مسك الخفين

12
00:04:06.050 --> 00:04:29.800
يقول المؤلف هنا يجوز المس على خف ونحوه. اما الخف فلا خلاف في جواز المسح عليه واما نحو الخف فما كان في حكمه مثل الجوارب مثل الجوارب ومن صوف او من كتان او ما كان من هذا المعنى

13
00:04:30.300 --> 00:04:46.750
فالخوف هو ما يلبس على القدمين الخف ما يلبس على القدمين من الجن وما كان غير الجد كالجوربين وهو ما يلبس على القدمين من غير الجد. من غير الجلد فما كان من الجلد فلا خلاف بين الفقهاء في جواز المسح عليه

14
00:04:47.100 --> 00:05:09.050
وما كان من غير الجلد كالصوف وقع فيه خلاف بين العلماء وجمهور العلماء يشترطون في الجورب اذا اردت ان تمسح عليه ان يكون منعلا ان يكون اسفله من جلد وذهب الامام احمد وهو من مفردات المذهب الى جواز المسح على على الجوربين مطلقا

15
00:05:09.250 --> 00:05:29.650
وقد ثبت عن سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوربين لو مسحوا على الجو وهو الصحيح وهو الصحيح. اما الاحاديث الواردة في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جعل الجوارب فليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:29.750 --> 00:05:52.650
لكن القاعدة لك انما ستر الاقدام اخذ حكم اخذ حكم الخف اخذ حكم الخف قال ونحوه اي نحو الخف وهو الجوارب وما كان في حكمه. قال وعمامة وعمامة ويجوز مسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة

17
00:05:52.850 --> 00:06:12.700
ذكر العمامة وذكر لها شرطين الشرط الاول ان تكون محنكة والمحنك هي ان تدار من اسفل العنف بالنسبة للحنك من تحت الحنك تكون مداوة والشرط الثاني قال ان او الشرط الاول ان تكون محنكة او

18
00:06:13.000 --> 00:06:30.400
ذات ذو ابة بمعنى لها ذو ابه اما ذوءبتان او واحدة وهو يكون يرتخي يسترخي طرفها من خلفه. هاي ذؤبة مما يسترخي يسترخي طرف واحد او يسترخي لها طرفان وهذان الشرطان

19
00:06:30.900 --> 00:06:46.250
ليس عليهما دليل من جهة السنة وانما استدل من قال باشتراطهما على ان هي العمامة التي كانت تلبس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها تلبس اما محنك او لها ذو ابه

20
00:06:46.850 --> 00:07:08.850
فيقتصر الحكم على ما كان هذا الوصف. والصحيح الصحيح ان كل ما لبس على الرأس وشد على الرأس وشق نزعه فانه يأخذ حكم العمامة سواء كانت محنكة او غير محنكة سواء كانت لها ذبابة او ليس لها ذؤابة

21
00:07:08.950 --> 00:07:23.700
الشرط الثاني ايضا ان تلبس على طهارة ان تلبس على طهارة وهذا الشرط الصحيح لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استدل بلبسه على طهارة اخذوا الباب

22
00:07:23.800 --> 00:07:46.650
اخذوا من باب القياس. قياس عليه شيء. قياس على الخفين. وهذا قياس غير معتبر. لماذا؟ لانه قياس يعني لا يمكن اه لا يمكن اعماله فالقياس هنا اه قياس غير معتبر لمخالفة الخف للعمامة لمخالفة الخف العمامة بعدة من عدة اوجه. فالقدم اصلها الغسل

23
00:07:46.650 --> 00:08:04.800
والرأس اصله المسح فلا يقاس ممسوح على مغسول وغيره اذا هذا النوع الثاني مما يمسح ذكر الخف ثم ذكر العمامة ثم ذكر خمر النساء وهو ما يغطي رأس المرأة خمر النساء ما يغطي

24
00:08:04.850 --> 00:08:23.800
ما تجعله المرأة على رأسها وتشد على رأسها ويشترط ان يكون ايضا قال هنا مدارة تحت حلوقهن تغطي الرأس وتديره مثل ما يسمى الان اه الوشاح او ما يسمى بالمسك مسفع او ما شابه ذلك

25
00:08:24.100 --> 00:08:46.500
قال وخمر النساء مدارة تحت حلوقهن. هذا الشرط هذا النوع الثالث الرابعة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها وان جاوزته او وضع على غير طهارة

26
00:08:46.700 --> 00:09:14.400
لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة مع مسح موضع الطهارة. اذا ذكر اربعة انواع تمسح الخف يلبس اختيارا والعمامة تلبس اختيارا وخمر النساء تلبس ايضا اختيارا. واما الجبيرة فلا تلبس الا من باب الاضطراب. ليس اختي وانما اضطرارا

27
00:09:15.400 --> 00:09:32.200
وقياس الجبيرة الجبيرة شروط الشرط الاول ان تلبس لا على طهارة ان تجبر الجبير على طهارة والشرط الثاني ان لا تتجاوز موضع الحاجة الا تتجاوز موضع الحاجة اذا تجاوز موضع الحاجة ماذا يلزم

28
00:09:32.350 --> 00:09:52.150
اذا تجاوز وضع الحاجة ماذا يلزمه؟ قال يلزمه ان ينزعها ينزع ما زال وان لبس على غير طهارة لزم ايضا نزعه فانشق عليه ذاك ماذا يفعل يمسح ويتيمم وهذه الاقوال ليس عليها دليل هذه الاقوال ليس عليها دليل

29
00:09:52.400 --> 00:10:13.400
والمسح على الجبير ليس له اه حديث صحيح وما جاء عن علي رضي الله عنه انه انكسر زنده فجبره ورسل المسح عليه ليس بحديث صبره حديث باطل ولكن  الذي عليه العلماء ان المسلم اذا اذا اصيب في احد مواضع وضوءه

30
00:10:13.550 --> 00:10:35.100
بكسر واحتاج الى تجبير ذلك المكان فانه يجبره ويمسح على الجبيرة والصحيح انه لا يشترط لها ان تلبس على طهارة بل يجوز ان يجبر ولو كان على غير طهارة وقياسه على وقياسه على الخف قياسه على الفارق قياسه مع الفارق

31
00:10:35.350 --> 00:10:55.300
وذلك ان ان الخف يلبس اختيارا والجبيرة تلبس اضطرارا. وثانيا ان الخف في القدم والجبيرة تكون في غير موضع القدم وعلى هذا يجوز ان يمسح الجبين ولو كانت على غير طهارة

32
00:10:55.500 --> 00:11:13.250
واما اشتراط الا تتجاوز موضع الحاجة نظرنا في الموضع الزائد فان كان من حاجة الجبيرة فان حكمها حكم الجبيرة. اذا كان الزائد من باب ان تثبت الجبيرة وان يجبر الكسر فحكمها حكم الجبيرة

33
00:11:13.350 --> 00:11:36.950
وان كان الزاد لا حاجة له وجب نزعه وجب نزع ذلك الزائد وغسل ما تحته وجوبا المسألة الثانية كيف يتعامل المسلم مع الجبيرة المسلم مع الكبيرة يمسح عليها فقط اذا توضأ وكان الجبير في احد مواضع الوضوء جاز له ان يمسح عليها فقط يمسح عليها

34
00:11:36.950 --> 00:11:55.650
مسحا كاملا بخلاف الخف فان مسح الخف يتعلق باي شيء بظاهر الخف. اما الجبيرة فتمسح فيمسى عليها جميعا يمسى عليها جميعا. واما قول المؤلف انه يتيمم ويمسح فلا يجمع بين التيمم وبين المسح. لا يجمع بين التيمم وبين المسح

35
00:11:55.650 --> 00:12:17.850
ولا يجمع بين اصل وبدن في عضو واحد. لا يجمع بين اصل وبدن في عضو واحد. اما ان يمسح واما ان يتيمم. اما ان يمسح ويتيمم فهذا ليس بصحيح ولا يجمع بين الاصل والبدن في عضوه. قد يجمع بين الاصل والبدن في وضوء لكنه لا يجمع في عضو واحد. واضح؟ مثلا

36
00:12:18.000 --> 00:12:36.600
يتيمم مثلا شخص مصاب في قدمه ولا يستطيع ان يغسل ولا يستطيع ان يمسح ماذا يفعل يتيمم لها على الصحيح لان العلم من يرى انه اذا عجز عن غسلها وعجز عن مسحها ماذا ماذا يحكم حكمها؟ قالت حكم المفقود

37
00:12:36.700 --> 00:12:51.650
يعني كأنها غير موجودة وينزل ما لا يمسح ولا يغسل بمنزلة الوقود. لكن الصحيح نقول واتقوا الله ما استطعتم فان لم يستطع الغسل. ولم يستطع المسح انتقل اي شيء الى التيمم

38
00:12:51.700 --> 00:13:08.600
اما ان يغسل ويتيمم بنفس العضو او يمسح ويتم لبس العضو فهذا ليس بصحيح وحديث ابن عبد الله في قصة الذي اه اصابته شجة النبي امر في رواية في بعض الفاظه ان يمسح يتيمم له فهذه اللفظة

39
00:13:08.600 --> 00:13:30.700
رفضة منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتيمم والمسح لعضو واحد او في موضع واحد اذا قوله وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها نقول هذا ليس بصحيح. بل يجوز ان تلبس

40
00:13:31.300 --> 00:13:51.300
ولو لم ولو لم يكن على طهارة والزام الناس بمثل هذا الشرط فيه مشقة عظيمة الانسان قد يذهب الى المستشفى فيه وهو في حالة اغماء ويحتاج الى ان يجبر ويحتاج الى ان يوضع عليه شيء من النواصب. فلو الزمناه ان يفيق ويتوظأ لكان ذلك من المشقة

41
00:13:51.300 --> 00:14:07.400
الشيء لم يؤتي من الحرج والمشقة الشيء العظيم فان خاف الظرر يقول خاف من نزع الظرر تيمم بمعنى يمسح ويتيمم لكن هذا ليس بصحيح قال فان خافض تيمم مع ايش

42
00:14:07.700 --> 00:14:21.200
مع مسح موضوعه كان يجمع بين ايش بين التيمم وبين المسح المسح يمسح الموضوع ويتيمم له يتم له شيء لانه لبس على غير طهارة ويمسح الظاهر وهذا كما ذكرت لا

43
00:14:21.200 --> 00:14:53.500
لا اصل له ولا دليل عليه ثم قال اه يعني يأتي معنا ويمسح مقيما وعاصم بسفره يأتي معنا شروط المسح على الخفين وشروط  مسل امام الشروط عندهم شرطال ان تلبس على طهارة وان تكون لها ذوءة اذا لها ذوءبة او محنك. التخيير اما ذئابة واما محنك والصحيح

44
00:14:53.900 --> 00:15:14.850
انه لا يشترط احد هذه الشروط ابدا يجوز لبس العباب على غير طهارة ويجوز المسعى لو كانت غير محنكة وليس لها ذئابة. في الدليل الدليل عدم عدم الدليل. والاصل في الرأس انه يمسح اذا كان ظاهرا وان كان مستورا مغطى مسحا. ما ستره وغطاه

45
00:15:15.100 --> 00:15:35.650
واما قياسه على قياسه على الخف قياس مع الفارق لعدة امور اولا ان القدم مغسول والرأس ممسوح. ثانيا الا ثانيا ان القدم يشترط فيه لبس يعني ان القدم آآ يمسح آآ

46
00:15:35.950 --> 00:15:58.550
اول شي يقول له ايش؟ قلنا ان القدم مغسول والرأس ممسوح هذا اولا هذا هو اعظم فارق بين القدم وبين وبين الرأس؟ قدم يلبس  هو هذا محل الخلاف هو هذا هذا الاصل يقيسون عليه. الاصل لماذا قسنا؟ لماذا يقول يمسى على لتلبس على على طهارة؟ قياسا

47
00:15:58.600 --> 00:16:14.650
هذا الاصل الحقوا بهذا الحكم للقياس على الخف. نقول اولا القياس هذا قياس مع الفارق. فالقدر مغسولة والرأس ممسوح ثانيا يشترط في يشترط في الخف عدة شروط عنده نشترط عند الشروط ان يكون

48
00:16:15.100 --> 00:16:31.900
ان يكون ساتل محل الفرض. يكون سات لمحل الفرض وهذا ليس شرطا في اه العمامة فايظا يمكن يبطل هذا الحكم لو اننا لو مسح الانسان على شعره ثم نقى ثم حلق الشعر

49
00:16:32.050 --> 00:16:46.400
هل يبطل حكم حكمه؟ ويجوز بعد حلق الشعر ان يلبس ان يلبس آآ هذه العمامة. الصحيح لا دليل لا دليل على اشتراط لبسه على طهارة لعدم الدليل وقياسه على الخف

50
00:16:46.400 --> 00:17:15.650
قياس مع الفار قياس مع الفارق  هذا من جهة الخف اما من جهة الجبيرة فامرها واضح نقف على هذا والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد من؟ من علم يرى ان كل ما وضع الرأس اخذ حكم العمامة

51
00:17:15.650 --> 00:17:29.400
حتى ان بعضهم جعل بموسى الاشعري والمسلمة الانسوة بتوضع الراس انه يجوز بس عليها لكن الصحيح نقول اذا وضع رأسي شيء يشق نزعه اخذ حكم الامامة. واما ما لا يشق نزعه

52
00:17:29.750 --> 00:17:43.950
فلا يأخذ حكما لكن نقول الشرط المعتبر في الامامة هو مشقة النزم اذا شق نزع العمامة فانه يجوز نزعها اما اذا كان مثل الغترة مثل الطاقة يرفعه ويمسح يقول لا يجوز يلحق بهذا الحكم الان

53
00:17:44.200 --> 00:18:02.300
ما يسمى لو انسان يعني صبخ رأسه مسباقا وضع رأسه مثل ما يسمى بصبخة تقول يجوز ان تمسح على هذه الصرخة. واضح؟ آآ ايضا لو ان الانسان مثل الملبي الذي لبد شعر رأسه في الحج

54
00:18:02.800 --> 00:18:19.600
كبد بغرى او بصبر نقول يجوز ان تمسح على هذا الصبر لا حرج في ذلك لان بعض الفقهاء يشترط ان يباشر مسح شعرات الرأس وانه اذا كان هناك ما يمنع من اصول ما الى شعر الرأس فانه لا يجزئ الوضوء وهذا مشروع عند الفقراء

55
00:18:19.700 --> 00:18:31.450
لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لبى دشاء رأسه عشرة ايام وكان يمسح عليه ولم يروح لو غسل راسه لاجل يمسح قص اذا ستا رأسه بشيء كاز المسح عليه

56
00:18:32.200 --> 00:18:52.700
الذي فهمت انه اذا كان يوجد جبيرة انه يمسح عليها فاذا لم يمسح عليها يتوضأ ويتم ابلها اي نعم فلماذا لا تكون في حكم المعدوم. لان لان الاصل اي الاصل ايش؟ هو الوضوء. عند عدم الوضوء. شخص ينتقل الانسان اي شيء

57
00:18:52.850 --> 00:19:15.350
زال لحكمها الان موجود ولا موجودة؟ موجودة فيه. لكن هناك مانع. المرأ هو عدم القدرة وصول الماء الى هذه العبوة. نعم اذا ما استطع ان يصل مال عضو ينتقل اذا كان الانسان مريظ ولا يستخدم ماء نقول له تيمم

58
00:19:15.850 --> 00:19:29.000
وهذا محل اتفاق ما فيه خلاف اذا كان لا يستطيع ايصاله الى عضو الاعضاء قلنا ايضا له تيمم لكن عندما يقول انه اذا ما استطاع رسمه يكون في حكم المعجم. لماذا؟ قياس على

59
00:19:29.300 --> 00:19:42.650
على فقده. هم. نقول ليس مفقود هو موجود ومجلس لو كان وقل نعم نوافق هناك ليس ليس موجود وتعليق الحكم به معلق ليس دائما فقط بوجود الجبيرة ويرجع الى ذلك غسله الغسل

60
00:19:42.650 --> 00:20:04.200
نكتب مسلا اصلي ما يتيمم يعني يكتب المسح على التيمم. ما تيمم التيمم يكون فقط عند عدم القدرة على الغسل والمسح. اذا عجز عن المسح والغسل وقت التيمم اي وقت اذا خلص وضوء نواف اذا كان هناك

61
00:20:04.250 --> 00:20:16.350
اصلا ما يحتاج ليش يستطيع يمسح. اذا ما استطعت. يتم بعد ما ينتهي. شخص تيومي عادي ولا يمسح نفسه؟ لا التيمم العادي ما في تيمم ما في ما في مس بالتراب على مواضع التيم الواحد

62
00:20:16.350 --> 00:20:31.550
لكن هو ثاني نوع واحد فقط وهو الضرب على الارض والمسح على الوجه والكفين فقط لا والله رأيت واحد من خطباء المساجد كان مصاب بقدمه  فاذا جا يدخل المسجد على قدمه التراب

63
00:20:32.500 --> 00:21:01.350
عملية ما يستطيع يدخل يمسح يمسح ما بغى يسقط تسقط مرة. خلاف في وجوبها فيستطيع يضع الماء كذا اذا كان يستطيع ما استطاع. يسقط. يسقط. لان الخلاف فيه سنيتها ووجوبها. من قال التيم متى يأتي

64
00:21:01.350 --> 00:21:21.350
بعد الوضوء؟ ايه في وشي المثال هذا؟ مثل ترك يده ما غسل يده. مم. ما غسل قدمه. لما؟ ها؟ لماذا؟ مصاب رجل مصاب وبقدمه في جبيرة عليها او في حق حروب حرب كامل. ولا يستطيع ان يغسل الماء ولا يستطيع يمسح نساء العافية. شيخنا قلت

65
00:21:21.350 --> 00:21:40.400
مسح الجوربين من مفردات المدى؟ الجورب بدون بدون ملائم. يعني الجورب هذه الجوارب عند الجمرة مفاوضات شحال حد وحد ليا الجواب في هناك جوارب يتفقون اذا كان يتفقون اذا كان بورعان

66
00:21:40.600 --> 00:22:07.700
ويختم ايضا حتى المذهب لا يجوز مسألة الجوانب الخفيفة الخفيفة اقول لابد يكون سميك. الدليل هو انه اذا ستر القدم اخذ حكم بعض انواع في الصيف يعني خفيفة بعضهم يقول له لبس جورب من زجاج. صورة لو تصور شلون هل ياخذ الحكومة ياخذوه؟ يعني

67
00:22:07.700 --> 00:22:18.700
اذا كان الا رؤية رؤية القدم لم يأخذه وان كان العلة هي عدم صول مال العضو اخذ حكمه. والراجح يعني ما سمي كل ما سمي كما قال رضي الله تعالى عنه

68
00:22:18.750 --> 00:22:34.800
امر بالمسح على الاعصاب التساخية. فكل ما سخر القدم اخذ حكم الخف احد بعض مشايخنا كان يرى يخطو لك الظهر ما كان يشير القول هذا كان بين خاصته ان مسح الخفين يكون في الشتاء وليس بالصيف

69
00:22:35.150 --> 00:23:08.900
التدخين والتسخين وهذا لا يحصل التسخين بتصير. المخرط عند مسألة اخرى فما دام انه يسمى جورب جاز مسعدي. هل يفرق بين بين يفرق بين يعني الخلق اليسير والكبير ما كان يظهر منه اكثر قدم او بعض لفاحش ترى هذا يقول هذا مو بلابس خوف هذا مشقق هذا ما اخذ الحكم لكن مثل الشقوق الصغيرة نقول لها من هذه

70
00:23:08.900 --> 00:23:33.300
موجودة في كان عامة جواهر اصحابه مشققة كانت هذا فقرأ ما كان لهم جواد وكان مشقق ولم يسميه ابوهن يعني اه يعني يرقع هذه الشقوق. هذه المسألة. ما نقيس عليها حكم الشقوق

71
00:23:33.300 --> 00:23:49.700
قد تكون شقوق اكبر ما في اشكال الواجب في الخوف ان يكون مغطي لمحل الفرض الان هذا هو اختيار وليست بهذا اختياره اختاره لبس خفا الى اسفل الكعبة. نقول انت لما سترت القدم

72
00:23:49.900 --> 00:24:05.450
يجب عليك الغسل. اما اما اما الذي يكون فيه شقوق او خروق نقول هو اصله خف لكن لتشققه حصل شيء يعني يسرخص له لاجل اه هذي انها شقوق يسيرة. اما لو كان شق

73
00:24:05.750 --> 00:24:20.750
يعني يبدي ظاهر القدر نصف القدر ربع القدم نقول هذا ليس بخوف ضابط العمامة فهل يقال لشماغ يدخل فيه؟ ايه بس بشرط انك ترفع الراس. لا هكذا ما ما تمسح ايده. لا

74
00:24:21.000 --> 00:24:33.700
بس ما تمسك يشمع بس ما تمسح عليه طيب نحن قلنا المسح على العمامة كان من مفردات المذهب. هم. لكن اه اتوا بشرط ان تكونوا محنين. افراد المذهب في الامامة ليس

75
00:24:33.700 --> 00:24:54.000
الخوف الاسود لا قلنا في العمامة. قلنا في الخف المفاوضة قلنا للخف دخول هل يكون جو رغبة؟ العمامة الجمهور يرون ايضا لابد ان يمسح لبعض الرأس لابد يجوزون العمامة لكن معناك لا بد ان يمسح على جزء من الرأس

76
00:24:54.350 --> 00:25:18.850
على الناصية لكن هؤلاء اللي يقومون بهذا القول يقول يكفي ما يحتاج لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ان مسح على العمامة والامامة. هم يقولون فقط انه يمسح الرجل من الرأس. لابد ان يمسح رجله من الرأس. هذي

77
00:25:18.850 --> 00:25:44.950
يقول الربع للشافعي يرون ايش؟ الناصية تكفي الاحلاف يعود ثلاث شعارات فاكثر يكفي. لكن الصحيح ان الامام يجوز بس عليه اذا كانت اذا كان يشق نزرها بس نفس الخضار يجوز. ذمة النساء والنساء احوج للمسجد الرجال. خاصة المرأة كانت في سوق. ولا تستطيع ان تحل خماره

78
00:25:44.950 --> 00:26:06.200
عليه كيف تمسح يعني بس محلها لا لا حتى العمارة يمسح بها الرأس حتى العمامة يمسح بها الرأس احسن الله اليك وينه لابس العمامة ذا؟ لانه مقيم والمسافر؟ لا لا فرق. لا فرق. ما في توقيت في الامامة. هذا حدث خروق ايضا. من فروق ان العمامة

79
00:26:06.200 --> 00:26:27.900
توقيت فيها والخف فيه توقيت من الفروق ان ان الخف يمسح ظاهره وانما تمسح كاملة على دوائر من جوانبها هداية الرأس ايضا من الفروق بين الامامة والخف. هذا الفرق ايضا اثنتين بس على طهارة. ولا يشترط للخمار ان قد لبست على طهارة. لا لا

80
00:26:27.900 --> 00:26:48.350
الذي يشترط له الوسطى فقط شيء واحد اليوم وايضا في خلاف ترى عند اهل العلم يرى انه يجوز مثلا مطلق حتى لو كان على غير طهارة تأكل الزوج لكن الصاحب كما قال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما قاهرا يجلس انه يجب لبسهن على طهارة. يصلح نسبة اه

81
00:26:48.350 --> 00:27:00.550
قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يرى ان المسح ثلاثة ايام حتى لو كان للمقيم اذا كان في شدة البرد لا ما يرضى هذا اذا كان هناك حاجة

82
00:27:01.050 --> 00:27:13.350
وضرورة مثلا شخص مريض مثلا شخص مجاهد في سبيل الله ومثل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مسح سبعة ايام ان هذا يجوز اذا كان ما يستطيع نزع الخف؟ ما يستطيع

83
00:27:13.600 --> 00:27:28.750
يجوز يحتمل هذا القول قول حيث حديث ابي ابن عمارة قال وان شئت وان شئت ولو استزدته لزادني قال دليل على انه اذا كان هناك حاجة جاز لكن صحيح التوقيت التوحيد التوقيف هل اخرجها

84
00:27:28.800 --> 00:27:42.150
رواه مسلم البخاري ما اخرج شيء من التوقيت الشيخ اذا كان شيخ العلماء ما يظهر جزء من الشعر. يعني مثلا ثلثها حتى لو ظهر جل الرأس. ايه. يمسح له ما ظهره. يمسح على الرأس وعلى العمامة

85
00:27:42.550 --> 00:28:08.550
ما يلبسها لا اهل الخليج الامارات تسمى مثل اليمنيين يلبسوها الامارات يعني والعروس هو اذا كان مشدودة يسمونه تشد على الرأس ويحتاج حلها مثل اقرب ما يكون السودانيين. ايه اثنين ثلاثة وثلاثين هذي فيها لف فيها مشقة نزعة لكن مثل

86
00:28:08.600 --> 00:28:29.250
تربط اعراسك وفكر الامور سهلة بل تستطيع ان ترفع كذا وتمسح ما هي مشقة يعني؟ لمدة يوم وليلة للمقيم او لا لو تمسح شهر ما في حرج والقبيرة له كذلك ما لها مدة

87
00:28:29.400 --> 00:28:35.815
كبيرة مقيدة بالحاجة بس غير الحاجة