﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى الطهور للوضوء

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حدثني يحيى عن مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة من ال بني الازرق ابن المغيرة ابن ابي بردة وهو من بني عبد الدار انه واخبره انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
القليل من الماء فان فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل وحدثني عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله عن ابي طلحة عن حميدة بنت ابي عبيدة ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن ما لك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وكانت تحت ابي قتادة الانصاري انها اخبرتها ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءه. فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه وقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قالت فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به الا ان يرى على فمها نجاسة وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن اسحاق ابن الحارث التيمي عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب ان عمر ابن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو ابن

6
00:01:40.050 --> 00:02:01.500
حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترى هل هل ترد؟ هل ترد؟ او هل ترد فلتلدوا حوض السباع حوضك حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع

7
00:02:01.500 --> 00:02:26.450
اي وترد علينا وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأون جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال

8
00:02:26.450 --> 00:02:55.100
الامام مالك رحمه الله تعالى باب الطهور للوضوء. او باب الطهور للوضوء. اي ما يتعلق بطهارة الماء وآآ طهارة الماء للوضوء شرط من شروط الوضوء. ولا يصح وضوء العبد الا اذا كان الماء الذي يستعمله طاهرا. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. الا ان الخلاف بينهم في مسمى

9
00:02:55.100 --> 00:03:09.450
ما متى يسمى طهور ومتى يسمى طاهر فمن اهل العلم من يفرق بين الطهور والطاهر ومنهم من لا يفرق فالذي يفرق بين الطهور والطاهر كما هو المشهور كما هو كما هو

10
00:03:09.500 --> 00:03:29.150
المشهور في المذهب عند الحنابلة وغيرهم انه يشترط في الوضوء ان يكون الماء طهور واذا كان طاهرا فلا يصح الوضوء به. والفرق عنده بين الطهور والطاهر ان الطهور هو الطاهر في نفسه

11
00:03:29.150 --> 00:03:55.250
المطهر لغيره الطاهر في نفسه المطهر لغيره واما الطاهر فهو الطاهر بنفسه ولا يطهر غيره لانه سلب الطهورية. ويحتج من قال بهذا التفريق ان الماء يسلب الطهورية بامور الامر الاول قالوا ان يستعمل في طهارة

12
00:03:55.750 --> 00:04:18.750
فاذا استعمل في طهارة سلب طهوريته وانتقل من كونه طهور الى طاهر وهذا على قاعدة لهم ان الماء المستعمل يسلب الطهورية ويطردون هذا الاصل في كثير من العبادات حتى في الحجر الذي يرمى به الجمار لا يرون الرمي به لانه استعمل به

13
00:04:19.000 --> 00:04:30.200
في عبادة فقالوا كل مسؤول في عباده فانه لا يستمع فيه مرة اخرى ويكون معنى ذلك انه سلب الماء طهوريته باستعماله لكن ليس على هذا دليل لا من سنة النبي

14
00:04:30.200 --> 00:04:49.200
صلى الله عليه وسلم ولا من اجماع اهل العلم. كذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمس النائم يده في الماء قبل غسلها قالوا فان غمسها يفيد ان الماء يسلب الطهورية. وهذا

15
00:04:49.600 --> 00:05:04.600
ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل هذا النهي بقوله فانه لا يدري اين باتت يده. فهذا تعليل قد تكون يده في نجاسة فيظع يده في الماء فيسلبه الطهورية بسبب النجاة التي في يده

16
00:05:04.750 --> 00:05:26.650
فلما كان الحكم ظني لا يجوز القطع بان الماء تنجس بهذا وسلب الطهورية بهذا الاستعمال كذلك قالوا ان الماء اذا وقع فيه طاهر فسلبه اسم الماء فسلبه فاذا وقع فيه شيء فغير فغير طعمه او لونه وريحه بهذه الطهارة فانه

17
00:05:26.650 --> 00:05:42.750
الطهورية وكل هذا من باب الاجتهاد وليس عندهم في ذلك دليل يثار اليه والصحيح ما ذهب اليه مالك وتعالى ان الماء الطهور هو الطاهر وان وان الماء ما دام انه يسمى ماء

18
00:05:42.800 --> 00:05:57.950
وهو باق على اصل خلقته التي خلق عليها من كونه نابعا من الارض او نازيا من السماء او جاريا في الانهار فانه يسمى طهور. اذا مراد مالك بذلك ان الماء الذي هو باق على خلقته

19
00:05:58.300 --> 00:06:22.150
يتطهر به ومن شرط الوضوء ان يكون الماء طاهر. الوضوء له شروط فالوضوء له شروط شروط متعلقة بجميع العبادات وشروط خاصة به اما الشروط المتعلقة بجميع العبادات الاسلام هذا شرط يشمل جميع العبادات فلا تصح عبادة الا بالاسلام

20
00:06:22.900 --> 00:06:42.100
اه الكافر لا يقبل منه شيء ولا يصح منه عمل فلابد ان يكون مسلما. العقل وهذا شرط في جميع العبادات الا في عبادة واحدة وهي ما يتعلق بالاموال كالزكاة فهذا لا يشترط له

21
00:06:42.250 --> 00:07:11.700
العقل التمييز ايضا يشترط في العبادات الا في الزكاة فلا يشترط هذه شروط عامة اما الشروط الخاصة بالوضوء الشرط الاول النية. وهو ان ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث او التطهر بهذا الماء ان ينوي التطهر بهذا الماء بغسل اعضائه الاربعة

22
00:07:12.000 --> 00:07:33.100
حتى ولو كان على طهارة ان ينوي التطهر فلا بد ان يتعبد الله بهذه النية وان يغسل اعضاءه الاربعة متقربا لله بهذا الغسل اما اذا غسل اعضاءه على وجه التبرد او على وجه اللعب اي كانه يلعب في ماء فاخذ يغسل يديه دون ان

23
00:07:33.350 --> 00:07:50.150
يستصحب نية التعبد لله بهذا الغسل او دون ان يستصحب نية التطهر بهذا الغسل فلا يصح وضوءه. الشرط الثاني من الشروط الخاصة طهارة الماء. طهارة الماء فلابد ان يكون الماء طاهر

24
00:07:50.200 --> 00:08:06.950
فاذا كان الماء نجس حرم الوضوء به ولا يصح الوضوء به ويتوضأ به فان حدثه لا يرتفع وتطهره لا يصح وينتقل عند نجاه الماء الى الى الى غيره او الى بدنه

25
00:08:07.400 --> 00:08:28.750
اما ان يبحث عن ماء اخر او ينتقل البدن وهو التيمم اذا لابد ان يكون الماء طاهر ويسلب الماء الطهورية والطوى ويسلب الطهارة بشيئين لا ثالث لهما. اي من جهة انه يحرم ان ينجس الماء بشيء يسلب هذا الطهورية بشيئين

26
00:08:29.250 --> 00:08:54.700
الامر الاول ان يتغير او تتغير احد اوصافه بنجاسة فتغير احد واوصاه بنجاسة فانه نجس ولا يجوز الوضوء به. الشرط الثاني ان يسلب اسم الماء فاذا سلب اسم الماء فانه لا يسمى لا يسمى طه طهور ولا يسمى ماء يصبح من الطاهرات

27
00:08:54.700 --> 00:09:14.700
المائعات من المائعات الطاهرة فهنا يقول لا يرفع الحدث ولا يصح التعبد من التطهر بهذا الماء كالشاهي او القهوة او المرق او ما شابه هذه الطاهرات المائعة فان الوضوء بها لا يصح. هذا

28
00:09:15.450 --> 00:09:34.750
آآ هناك اوصاف اخرى يمنع منها يمنع يمنع بسببها استعمال الماء لكن ليس لها دخل الطهارة والنجاس وهي ان لا يكون الماء مغصوبا كان يكون مسروقا او مغصوبا او لم يأذن لك صاحبه باستعماله مع وجود غيره

29
00:09:34.950 --> 00:09:53.200
فلا يجوز الوضوء به. فان توضأ به الوضوء صحيح لكنه اثم من جهة استعمال هذا الماء. هنا الشرط الرابع زوال المانع من وصول الماء الى الاعضاء الاربعة لا بد ان يزيل المانع الذي يصل اعضاء الاربعة

30
00:09:53.600 --> 00:10:09.550
ان كان هناك صبغ او هناك اه مانع يمنع من وصول الماء العضو فلا بد من ازالته قبل غسله. الامر الخامس انقطاع موجب الوضوء انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث. فلا يتوضأ وهو يبول

31
00:10:09.700 --> 00:10:29.100
ولا يتوضأ وهو يفعل شيئا من الاحداث تنقض وضوءه فان الوضوء لا يصح الا بعد انقطاع موجب الحدث فاذا انقطع الموجب الذي الذي اوجب الوضوء اذا انقطع موجب الوضوء صح اه صح الوضوء. اما يتوضأ

32
00:10:29.950 --> 00:10:56.050
اما يتوضأ وحدثه آآ لم ينقطع فلا يجوز هذه شروط وضوء الخاصة. ذكر هنا رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة في ماء البحر وهو حديث رواه مالك رواه الاربعة بل رواه الخمسة روى مالك واحمد

33
00:10:56.050 --> 00:11:09.650
بقية السلل من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهنا ذكر قال حدثنا مالك. قال يحيى قال ما اخبرنا او صفوان بن سليمة هو ثقة عن سعيد بن سلمة وهو من ال بني الازرق

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.450
ان المغيرة ابن ابي بردة انه اخبره انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا

35
00:11:30.650 --> 00:11:48.550
افنتوضأ به؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحين رواه الخمسة ومالك وصححه جمع من اهل العلم صححه غير واحد من الائمة واعظم من صحوة يكفي ان مالك اخرجه في موطأه

36
00:11:48.650 --> 00:12:08.250
وهذا يعد انه يحتج به ويراه وان رجاله عنده كلهم ثقاة حيث انه اخرج له في الموطأ وصححه البخاري وصححه ابن حبان ابن خزيمة وصححه جمع من اهل العلم وانما تكلم فيه وظعفه تكلم في هذا الحديث

37
00:12:08.400 --> 00:12:38.750
الشافعي رحمه الله تعالى وبعض من تابع الشافي على هذا وقد عل هذا الخبر بعلل وعل بجهالة سعيد بن سلمة وعل بجهالة المغيرة واعل بعلة الارسال واعل بعلة الاضطراب. هذي علل عل بهذا الخبر

38
00:12:38.750 --> 00:12:58.500
لكن يقول الصحيح ان هذا الخبر صحيح وان احسن واجود من روى هذا الحديث هو مالك فقد جود اسناده ورواه عن الحديث من حديث صفوان عن سعيد واما سعيد ابن سلم فيكفي ان مالك اخرج له وقد روى له غير واحد من الحفاظ

39
00:12:58.850 --> 00:13:16.900
وقد توبع ايضا قد توبع سعيد وسلمة تابعوا الحج فتابعه الحجاج او تابعه آآ تابعه آآ ليس تابعه رجل اخر رواه رواه ابن عصاية رجل فتابع سعيد فتابع صفاء ابو سليم

40
00:13:16.900 --> 00:13:35.050
اتبعه رجل وسعيد السلام لم يتفرد به فقد رواه ايضا يحيى بن سعيد الانصاري لان هناك صفوان توبع وسعيد بن سلمة توبع تابعه يحيى الانصاري عن المغيرة والمغيرة ايضا قد امر في عهد

41
00:13:35.400 --> 00:13:50.150
في عهد الصحابة وكان لا يأمرون الا من هو الا من هو ثقة في الحديث الصحيح انه الصحيح انه الحديث صحيح انه صحيح وان ما اعل به فلا يعله على الصحيح

42
00:13:50.450 --> 00:14:02.100
فلا يعله وقد جاء من طريق جابر بن عبدالله باسناد ضعيف وجاء من طريق سلمان والفراس لكن ليس منها شيء صحيح. وجاء موقوف على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه

43
00:14:02.100 --> 00:14:19.800
قال ذلك انه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته والعقد الاجماع انعقد الاجماع على طهارة ماء البحر. كان هناك خلاف قديم بكراهية استعمال ماء البحر ذكر ذلك عن عبدالله بن عمرو

44
00:14:20.300 --> 00:14:36.700
وعن عبد الله ابن عمر انهم كرهوا والوضوء من ماء البحر واذا لقى انسان مسيب ايضا وجاء في ذلك اثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن العاص

45
00:14:37.350 --> 00:14:53.700
النصر قال لا يأكل البحر الا حاج او غازي فان تحت البحر نار وتحت النار بحر. حتى ذكر سبعة ابحر وهذا الحديث رواه ابو داوود وحيث منكر ليس بصحيح ليس بصحيح جهالة

46
00:14:53.800 --> 00:15:12.900
بجهالة لجهالة رواته ولو قلنا بصحته فليس فيه ما يعل به الحديث وكلنا بصحتنا ليس فيه ما يؤلم حديث البحر الطهور ماءه. وذلك ان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان تحت البحر نار. او تحت النار بحر

47
00:15:12.900 --> 00:15:27.650
وما شابه ذلك لا لا يسووا البحر لا يصل البحر طهوريته البحر طهوريته لانه الان هو ماء. واما ما يصير اليه انه يصير نار هذا له حكم اخر. فعندما يكون نارا

48
00:15:27.750 --> 00:15:40.250
يقول ليس لا يسمى ماء ولا يوجد وضوء ولا يجوز الوضوء به. اما ما دام انه ماء وهو باق على خلقته. فانه يجوز الوضوء به. هنا ذكر العلل التي ذكرتها قبل

49
00:15:40.250 --> 00:16:02.200
اللي بيذكروها يقول احدها قال من دقيق العيد ان هذا حديث العلة باربعة العلة الاولى جهاد سعيد بن سلمة وجهالة المغيرة ابن ابي بردة هاي عند الاولى. العلة الثانية مختلفة اسم سعيد بن سلمة. فقيل هذا وقيل عبدالله بن سلمة. وقيل سلمة بن سعيد

50
00:16:03.350 --> 00:16:18.850
العلة الثالثة الارسال فقد رواه الانصاري عن المغيرة بن ابي بردة ان ناسا بني مدلج ان ناس من بني مدلج هذه العلة الثالثة العلة الرابعة الاضطراب اما العلة الاولى وهي الجهالة كما ذكرت لكم

51
00:16:19.250 --> 00:16:31.850
ان سعيد قد روى عنه غير صفوان. وروى عنه الجلاح ابن كثير. روى عنه الجلاح ابن كثير او الجلاح ابو كثير وهو آآ تابع في هذا صفوان ابن سيف. فروى عنه اثنان

52
00:16:31.900 --> 00:16:48.000
وقد وثقه النسائي وثقه غيره فالتفت علة الجهالة واما المؤمن البردة فقد تابع سعيد ايضا يحيى ابن سعيد الانصاري فقد رأى عنه ثلاثة ايضا يحيى سعيد الانصاري ويزيد بن محمد

53
00:16:48.150 --> 00:17:11.100
ومحمد ابن محمد وسعيد ابن سلمة روى عن نغيرة ثلاثة فانتبهت ايضا فانتمت ايضا جهالته فاصبح هذا معروف وهذا معروف الحديث لان العلة الاولى قد ذهبت. العلة الثانية اختلاف الاسم لا يظر وانما لك حفظ اسمه صفوان فقال هو سعيد بن سلمة وما بعد ذلك فهو خطأ. اما الارسال فمن رواه متصل

54
00:17:11.100 --> 00:17:32.500
ثقات فيكون حديثهم صحيح وايضا للحديث المرسل فيه ضعف الاسناد المرسل فيه ضعف وليس في صحيح الصحيح ان من وصله هو المقدم. قال اذا هذه هذه العلة التي ذكرها وهي آآ

55
00:17:32.500 --> 00:17:50.600
كما ذكرت انها ليست تعل هذا الخبر ويبقى ان البحر هو الطهور معه. اذا البحر بالاجماع انه طهور. وانه يجوز استعماله وانه يجوز استعماله وقد انعقد الاجماع كما ذكرت على طهارة ماء البحر والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه

56
00:17:50.650 --> 00:18:12.100
الحل ميتتي الحل ميتته وفي هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم افاد السائل زياد على سؤاله ان ميتة البحر حلال. فكل ما مات في البحر او كان من صيد البحر فهو حلال. وانما يستثنى من هذا ما كان ضارا

57
00:18:12.500 --> 00:18:31.700
اما بنفسه او لخبثه فهذا لا يجوز اكله ولو كان من ولو كان من صيد البحر اذا وقوله وميتته حلال دليل على ان ما يصاد منه احل من باب اولى احل من باب اولى فهي كانت الميتة التي هي محرمة في غير البحر بالاجماع

58
00:18:31.750 --> 00:18:46.400
حلال في البحر فصيده من من باب اولى انه حلال. وان تغير الماء الذي هو تغير من اصل خلقته. ولا يصل الطهورية كالملح او الحرارة او ما شابه انه لا يسلب

59
00:18:46.450 --> 00:19:02.350
لازم الطهورية اذا هذا الحديث صحيح ويدل على طهارة على طهارة وطهورية ماء البحر ثم ذكر هنا قال حدث يحيى ابن سعيد الانصاري فذكر هنا مسألة حديث اه اسحاق ابن عبد الله بن طلحة

60
00:19:02.500 --> 00:19:19.000
عن حميدة بنت ابي عبيدة ابن فرو عن خالتها كبش بنت كعب وكانت تحت ابن ابي قتادة انها اخبرتها ان ابا قتاه دخل علي فسكب فسكبت فسكبت له وضوء فجاءت هرة

61
00:19:19.150 --> 00:19:37.100
لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين قالت نعم؟ قالوا ليست بنجس انما ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. هذا الحديث قد رواه مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن

62
00:19:37.100 --> 00:20:00.250
طلحة واسحاق رواه عن امه حميدة. هذه امه هي حميدة  يا حميدة يضبط حميدة وهذا اللي رواها اسحاق ومنهم من يضبطها بحميدة لها ضبطان حميدة ومنهم من يضبطها بحميدة واكثر رواة يرونه اكثر رواة الموطأ

63
00:20:00.300 --> 00:20:12.850
يرون بلفظ حميدة قل اصح اه الاصح بضم الحاء وفتح الميم هذا والاصح ان الاشهر ان حميدة وليست حميدة. قد وقع عند يحيى في هذا الاسناد فقط انه قال حميدا

64
00:20:12.850 --> 00:20:28.500
المفروض انت رؤية يحيى بلفظ حميدة. في غيرها يحيى الى صلة حميدة. يحيى الروهي فقط يتفرج عن رواة ماء موطأ بانه يضبطها بلفظ حميدة. اما غير الحفاظ من اصحاب الموطأ يروونها حميدة

65
00:20:28.850 --> 00:20:49.350
وحميدة اصح حميدة اصح حميدة هذه هي ام اسحاق وقد اعل وقد اعل بعظهم هذا الحديث بعلة جهالة حميدة وقالوا انها ليست بمعروفة لكن نقول ان حميدة هذه ام اسحاق وقد روى عنها اسحاق

66
00:20:49.500 --> 00:21:07.050
وابنه يحيى اللي روى عنها اثنان اسحاق ويحيى وهذا مما يرفع جهالتها. الامر الثاني ان النساء الاصل فيهن انهن لا يعرفن هذا الاصل والاصل انه ليس بالنساء كما قال الذهب بل هي كذابة

67
00:21:07.350 --> 00:21:20.900
وانما يبقى انه في ذات الجهل لكن هذه المرأة رفعت جهالتها بوتي اه اسحاق ابن ابي طلحة ورواية ابنها يحيى فروى عنها زوجها وروى عنها ايضا ابنها. فاسحاق هو زوجها

68
00:21:21.100 --> 00:21:36.900
ويحيى بن اسحاق وابنها فروي عن هذه المرأة هي حميدة بنت ابي عبيدة ابن فروة رضي الله رحمها الله تعالى وعن خالتها كبشة ايضا علت بالجهالة لكن كبسة تبقى انها زوجة

69
00:21:37.100 --> 00:21:57.150
ابن الصحابي ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. وهي من من المعروفات فالحديث يقول بهذا الاسناد صحيح ولا يعل بهاتين اللتين وهو ايضا موافق للاصول فان الهرة بل نقول ان الاصل في الاشياء هو الطهارة

70
00:21:57.250 --> 00:22:22.550
ولا يحكم على شيء بنجاسته الا بدليل واذا قال وسلم في الهرة هي انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فافاد هذا الخبر ان سؤر الهرة ليس بنجس وان سئر سؤر ما هو مثلها ايضا ممن دونها في الخلقة انه ليس بنجس وانما يشق التحرز منه ليس

71
00:22:22.550 --> 00:22:40.300
بنجس وعلل ذا قال ان من الطوافين علينا والطوافات وكذلك سائر اه اسوار السباع نقول الصح انها ليست بنجسة ايضا فليس هناك دليل صريح صحيح يدل على ان سؤر السباع نجس

72
00:22:40.800 --> 00:22:55.450
ولذا قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا الخبر الذي ذكره يحيى ابن عبد الوهاب ابن حاطب عندما قال حدثني سعيد والانصاري محمد ابن التيمي عن يحيى ابن عثمان ابن الحاطب ان عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن عمرو بن العاص

73
00:22:55.950 --> 00:23:12.200
حتى وردوا حوضا فقال عمرو لصاحب الحوض يا صاحب الحوظ هل ترد حوضك السباع فقال ابن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. وهذا الخبر وان كان منقطعا

74
00:23:12.250 --> 00:23:32.250
فان يحيى بن عثمان الحاطب لم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يشهد هذه القصة فيبقى ان هذا الاسناد انه اسناد منقطع انه اسناد منقطع من انقطاعه بين بين يحيى وعمر. لكن يبقى ان الحوض الذي تلده السباع. وتلغ وتلغ في

75
00:23:32.250 --> 00:23:48.150
وتشرب من هذا الحوض ان الاصل فيه الطهورية. بل نقول لان المسألة مسألة اذا ولغ السبع في الماء وبلغ الكلب في الماء او الذئب في الماء فما حكم هذا الماء

76
00:23:48.200 --> 00:24:04.350
الجمهور من الكثير من اهل العلم يذهب الى ان السباع اذا ولغت في المادة تسلبه الطهورية وان الماء ينجس الا اذا كان فوق القلة وكثير ولم يتغير. اما اذا كان دون القلتين ولغى فيه سبع فانه يسلب الطهورية. والصحيح الصحيح

77
00:24:05.050 --> 00:24:22.650
ان الماء طهور ولا يسر الطهورية الا اما بتغيره بنجاسة او بان يسلب اسم الماء وعند النظر اذا رأينا هذا الكلب او هذا ولغ في الماء ولم يتغير الماء بنجاسة كانت في فيه

78
00:24:23.300 --> 00:24:41.700
لم يتغير فان الماء يبقى على الطهورية وعلى هذا اه حتى الماء الذي يلغ فيه الكلب. يقول ليس هو بنجس ولكن للضرر الذي يلحق باستعماله فانه يراق وان اه وان احتاج المسلم الى استعماله للوضوء

79
00:24:41.800 --> 00:24:59.950
فلا يجوز ان يتيمم هذا الماء عنده. بل نقول وطاهر ويتوضأ به فان خاف ان يتضرر المضمضة والاستنشاق. غسل جميع اعضاءه الاربعة ولم استنشق وتيمم لمظمظته واستنشاق اذا لم يجد غيره لعدم الدليل على ان الماء ينجس بلوغ الكلب

80
00:25:00.050 --> 00:25:22.500
واما حديث اذا شرب فليغسله سبع مرات هذا يتعلق بالاناء. واما الماء فلم يذكر حكمه النبي صلى الله عليه وسلم واما ما جاء فليرق فهي لفظة شاذة غير محفوظة على كل نقول ان الماء الذي يلغ فيه السبع او الهر فانه طاهر قد يقال قد يقال بمفهوم حديث ان من

81
00:25:22.500 --> 00:25:40.800
والطوافات ان غيرها من السباع ان قد تسلو الماء الطهورية لكن هذا مفهوم مخالفة مفهوم مقال من من اضعف الادلة في باب ان نبني عليه حكما. لكن قد يقال والصحيح ان الاصل في الاشياء الطهارة حتى يأتي دليل

82
00:25:40.800 --> 00:26:01.500
صريح صحيح ينقلها. قال بعد ذلك وحدثني عن مالك عن قال عن مالك عدنان ابن عمر انه كان يقول ان كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا الان هو ذكر الهر وذكر السباع وذكر المراد بهذه الاثار

83
00:26:02.550 --> 00:26:19.600
هل هذه الاشياء تسلب طهورية الماء؟ هل اذا ولغ الهر في الماء يسلب الماء طهوريته؟ بالاجماع انه بالاجماع الا عند او يعني نقول ان هر اذا ولغ في الماء ففي قول عامة اهل العلم انه لا يسوى الطهورية

84
00:26:20.000 --> 00:26:36.200
الا عند الاحناف فانهم يرون ان الهرة اذا ولغ فانه يغسل الاناء مرة واحدة يقسم الوالد ليس وذكر ذلك حديث ابي هريرة. وذاك بذلك لكن ليس منها شيء صحيح. والصحيح ان سؤر الهر طاهر

85
00:26:36.300 --> 00:26:50.700
ولا ولا يجب ان يوصل اناء من سؤره الا ان يكون في فمه نجاسة ويلغ في الماء بعد نجاسته التي في فمه فهنا له حكم اخر ان تغير الماء فهو نجس وان يتغير فهو على طهورية

86
00:26:50.900 --> 00:27:05.900
اما السباع فالصحيح ايضا كما ذكرت هنا يقول ان ذكر السباع الهر وذكر السباع ثم انتقل الى المرأة ما حكم المال الذي استعملته المرأة في طهارة آآ من مفردات المذهب مفردات الحنابلة

87
00:27:06.000 --> 00:27:24.900
ان الماء الذي تستعمله المرأة يكره للرجل وبعض وفي بعض الروايات يمنع الرجل من استعماله رؤية على الكراهة او على المنع والتحريم وانه يكون نجسا اشترطوا لهذا المنع شروط حتى يكون المال الذي استعملته المرأة شروط

88
00:27:25.150 --> 00:27:50.800
الشرط الاول ان يكون الماء دون القنتين الشرط الثاني ان يكون اه ان تكون المرأة بالغة الشرط الثالث ان ترفع به حدث الشرط الرابع ان تخلو به اربعة شروط واحتجوا بحديث حديث حميد عن الرجل صلى الله عليه وسلم من قال لا يتوضأ الرجل فضل المرأة ولا المرأة فضل الرجل

89
00:27:51.900 --> 00:28:09.400
انه سوف يتوضأ الرجل بفضل المرأة نهى ان توضأ الرجل بفضل المرأة قال دليل مسلم ان يتوضأ بفضل المرأة وجاء عن عبد الله بن مسند انه قال اذا خلت به فاياك واياه لكن نقول الصحيح ان وظوء الرجل بفظل المرأة ليس فيه ليس فيه بأس

90
00:28:09.400 --> 00:28:23.200
لكن الافضل اولى اذا توفرت الشروط هذه ان يتوضأ بغير الماء الذي خلت به المرأة واستعملته وان توضأ به فلا حرج. فان توظأ به فلا حرج. ولذلك كان يتوضأ هو وعائش كان يغتسل وهو عائشة حتى تقول

91
00:28:23.200 --> 00:28:43.850
دع لي ويقول لها دعي لي وكان الرجال والنساء يتوضأون جميعا اي جميعا المقصود انهم من نفس الاناء يتوظون. تأتي النساء يتوضؤون ثم يأتي الرجال ويتوظأ بعدهم او العكس ودليل على ان ان الماء يرده النساء ويرده الرجال ولم يمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن عباس انه توضأ بفضل

92
00:28:44.200 --> 00:29:08.000
بفظل ميمونة الوضع الفضلي ميمونة فهذا يدل على ان ان الوضوء بفظل المرأة لا حرج فيه ولا يمنع منه المسلم. واما القول بسلام بانه يسلب الطهورية او يسلب الطهارة ويكون نجس فهذا قول ضعيف لا يلتفت اليه. ودليل ابن عمر قال انه كان رجال النساء يتوظأون يتوضأون جميعا اي انهم

93
00:29:08.000 --> 00:29:32.850
كيف المعلم يتوضأون وهم مختلطون او يرى الرجال النساء وانما المقصد انهم يتوضأون من نفس الحوظ بل يتوظأ الرجال فالنساء يتوضأون والرجال يتوضأون وقد يكون الحوض هذا في جانب اللهو للنساء وجانب له الرجال يتوضأ الرجال من جهة والنساء من جهة هذا حرج لكن يحمل على انهم يتوضأون جميعا اي من نفس الحوض من نفس الحوظ لا انهم يتوضأون

94
00:29:32.850 --> 00:29:40.576
في وقت واحد على جميع من نفس الحوض يختلطون عند وضوئهم. والله تعالى اعلم