﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. انتقل المؤلف رحمه الله الى ثاني انواع الان هي التي تطرق الى حكمها في هذا الباب. هو اولا قرر الاباحة في الانية بصنوفها وانواعها

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
استثنى من ذلك انية الذهب والفضة والمظبب بهما ثم قال رحمه الله في ثالث انواع الان هي اللي تكلم عنها في هذا الباب قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. يقول وتباح اي تحل انية الكفار وهذا يشمل كل انية الكفار مما

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
فاستعملوه وصنعوه وكل ما يضاف اليهم. قال ان لم تعلم نجاسته هذا قيد الاباحة. يشترط في اباحة انية الكفار اه ان لا تعلن نجاستها الكفار لها ثلاث احوال على ما ذكر المؤلف رحمه الله. الحالة الاولى ان تعلم نجاستها فهذه لا

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
حلوا استعمالها. والحالة الثانية ان تعلم طهارتها وهذه يباح استعمالها. والحالة الثالثة الا تعلمن جلستها بمعنى ان تجهل نجاستها فعدم العلم يشمل انه لا ليس لديهما يتبين به حقيقة طهارة الانية فهذه طاهرة. ويباح استعمالها لان الاستعمال فرع الطهارة. فاذا عندنا قسمان من اقسام ان يترك

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
فيحكم بطهارتها ويباح استعمالها وقسم يمنع استعماله ولا يصح التطهر به. اما القسمان الاولان فهو علم طهارته وما لم والقسم الثاني ما لم تعلم نجاسته والقسم الثالث ما علمت نجاسته فهذا لا يحل. قوله ولو لم

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
احل ذبائحهم اشارة الى خلاف. يعني ولو كانت لو كان الكفار ممن لا تباح ذبائحهم كالمجوس. وهم الوثنيون المشركون والدليل على ذلك قال لانه صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة مشركة متفق عليه. وقد جاء هذا في حديث طويل عن عمران ابن

7
00:02:10.050 --> 00:02:20.050
نصير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من مزادة امرأة مشركة. والدليل في هذا واضح فان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من هذه

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
زاد اي تطهر فهذا دليل على اباحة الية الكفار لان المزاد نوع من الانية وهي مصنوعة من جلد فدل على الية الكفار والى هذا ذهب جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة ووجه الدلالة في الحديث ظاهر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
توظأوا اصحابه من مزادة المشركة. وهذا الجزء من كلام المؤلف رحمه الله يتعلق بالانية. وباب الطهارة استطرد فقال وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل ان جهل حالها ولم تعلم

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
نجاستها لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك. هذا ذكره المؤلف رحمه الله على وجه الاستطراد. ولانه قد تستعمل ثيابهم في الصلاة فبين حكمها وان حكم ثيابهم حكم انيتهم. قال وكذا ما صبغوه او نسجوه. واشرنا الى هذا عند

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
المؤلف وتباح انية الكفار وثيابهم. اي كل ما يكون من الانية والثياب التي صنعها الكفار او استعملوها داخلة في ذلك ومن ذلك الصبغ والنسج. قال وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر. وثيابهم وبدن

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
كفار طاهر وكذا طعامه وماؤه. وكل هؤلاء يحكم بطهارة هانيتهم وثيابهم. وابدانهم وابشارهم انه الاصل فالاصل في الاشياء الطهارة. قال لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. والكراهة تحتاج الى

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
دليل واستدلوا لذلك بان ثياب هؤلاء مظنة ان يصيبها شيء من القذر او النجاسة فالكراهة من باب الاحتياط ومن باب طلب الاكمل في الثياب التي يصلى فيها. فالله تعالى قد قال يا بني ادم خذوا زينتكم

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
عند كل مسجد وثياب هؤلاء في الغالب لا يتحقق بها المأمور في تطييب الثياب وتجويدها للصلاة بان تكون من مما يتزين به. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر ما يتعلق بنوع من الانية وهي الانية المأخوذة من

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فلذلك بحث ما يتصل بالجلود. فقال ولا يدخل الجلد ميتة بدماغ. العلة في ذكر هذا في باب الانية ان الان يا ما يكون من الجلود فاحتاج الى بيان طهارة هذا النوع وما يتصل به من احكام. يقول رحمه الله ولا يدخل جلد

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
هذا تقرير اثر الدماغ في الجلود. وان الدماغ لا يؤثر طهارة في الجلد. والمقصود الجلود هنا بين وقال لا يظهر جلد ميتة بدباء. يشمل كل ميتة سواء كانت مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل وسواء

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
كان مما يحكم بطهارته في الحياة او لا؟ فلا يطهر جلد ميتة بدماغ اي بسبب الدماغ. روي ذلك قد روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عن الجميع العلة في ما ذكر المؤلف رحمه الله

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
من عدم طهارة الجلود بالدماغ ما جاء في حديث عبدالله بن عكيم وهو حديث شهير في باب طهارة الجلود وفيه قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ورحمه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بارض

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
جهينة الا تستمتعوا من الميتة بشيء ايهاب ولا عصب. هكذا جاء عن عبد الله ابن اوكي وفي رواية قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصا. والحديث في المسند مسند الامام احمد وقد

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
تلف فيه اختلافا كثيرا ووجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع من الميتة بايهاب ولا عصب دل ذلك على ان حكم نجاسة الميتة لم يزل بالدماغ. الا ان هذا الحديث كما ذكرت في اسناده ضعف

21
00:06:40.050 --> 00:06:50.050
لذلك قيل انه منقطع فان عبد الله بن عكيم وان كان ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعرف له سماع صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ذكر ذلك ابو حاتم وغيره. وايضا ذكروا في الحديث اضطرابا في اسناده. وعلى كل حال الحديث لا يقوى على رد او معارضة ما جاء من الاحاديث الصحيحة الصريحة في طهارة الجلود بالدماغ. فقد جاء ذلك في

23
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
احاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ ايهاب فقد طهر وهذا نصف للحكم والحديث عند مسلم وفي السنن او عند الاربعة قال ايما ايهاب دبر فقد طهر

24
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
وجاء في حديث سلمة ابن المحبق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ الميتة طهورها وهو في صحيح ابن حبان ان وقد صححه فلذلك وقع اختلاف في طهارة الجلود هل تطهر الجلود بالدباغ او لا؟ وايضا اختلفوا في

25
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
بما يطهر من الجلود بالدماغ من جلود الميتة بالدماغ. اذا الان عندنا قول لا يطهر جلد ميتة خرج به جلد غير الميتة التي ذكيت فهي طاهرة وانما البحث في الميتة فالمذكاة جلدها طاهر واما غير المزكاة فهي التي

26
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
ذكر فيها المؤلف رحمه الله عدم الطهارة. وقد ذكرنا عدة من قال بعدم الطهارة وذكرنا ما يقابل ذلك من حديث ابن عباس حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه. ولهذا تنوعت طرائق العلماء في الحكم في هذه المسألة وتعددت اقوالهم

27
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
فذهب الظاهرية عرفنا المذهب المذهب انه لا يطهر جلد ميتة بدماغه. يعني بمعنى ان جلود الميتة اذا دبغت تبقى نجسة. فلا قابل هذا القول وهذا يشمل كل جلود الميتة بلا استثناء سواء مما يؤكل لحمه او لا وسواء مما يكون طاهرا في الحياة

28
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
او لا يقابل هذا القول قول الظاهرية من ان الدماغ تطهر جميع الجلود بلا استثناء. واستدلوا لذلك بالعموم في حديث ابن عباس وحديث سلمة بن المحبق. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. قال الايهاب هنا اسم جنس. وكذلك

29
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
في قوله اي ما ايهاب دبر. واما حديث سلمة قال دباغ جلود الميتة جلود جمع مضاف فيفيد العموم هذا وجه استدلال الظاهرية على ما ذكروا من طهارة جميع جلود الحيوان دون استثناء. ذهب

30
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
الى ان الدبغات تطهر جميع الجلود جلود الحيوان الا الخنزير. اعتمادا على العموم في الحديث اما الشافعية فذهبوا الى ان جميع الجنود تطهر بالدماغ الا الخنزير والكلب. وذهب الامام احمد في رواية الى ان الدبغات تطهر جلد كل حيوان يطهر بالحياة

31
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
وذهب ايضا الامام احمد في رواية الى ان الدماغ تطهر جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان. هذه اقوال اهل العلم رحمهم الله فيما يتعلق بطهارة الجلود واقربها ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله

32
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
من ان جميع جلود الميتة تطهر بالدماغ الا الخنزير والكلب. اما الخنزير فلان الله تعالى ذكر نجاسة كعينهم بقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما

33
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
خنزير فنص على نجاسة عين الخنزير. واما الكلب فلانه ملحق به في النجاسة. وذلك للنص على نجاسة سؤره هذا ما يتصل بالراجح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي رحمهم الله. وقوله رحمه الله بعد ذلك ويباح استعماله

34
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
اي استعمال الجلد بعد الدماغ ثم ذكر كيف تحصل الدباغة؟ فبين ان ثمة فرقا بين الطهارة والاستعمال لكن قيد الاستعمال في اليابس قال يباح استعماله بعد الدماغ في يابس فخرج من الاستعمال في الماء وهذا فيه

35
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
من المفارقة يعني اذا كان لا يحكم بطهارته فاستعماله نوع من مباشرة والتناول للنجاسة وهذا مخالف مثل الاصل في ان النجاسة يطلب مفارقتها ومباعدتها. قوله رحمه الله بعد الدبغ اشارة

36
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الى ان الاستعمال لا يكون قبل الدبغ. وهذا محل اه اتفاق بين الائمة في ان انه لا يباح قالوا جلدة الميتة قبل دماغه لانه محكوم بنجاسته. وقوله رحمه الله يباح استعماله بعد الدبغ

37
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
طاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولا بد من زوال الرائحة الخبيثة وجعلوا المصران والكرش وترا دماغ ولا تحصل بتشميس ولا تثريب. هذا بيان ان الدماغ يحصل بما يزيل الرائحة الخبيثة والعفونات. والعلماء رحمهم الله

38
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
اه اختلفوا فيما يتعلق بالدماغ هل يحصل بالتدريب والتشميس؟ ام انه لابد فيه من غسل ولابد ففيه من اه من من عمل معين. فذهب المالكية الى ان حقيقة الدبغ هي ازالة عفونة الجلد والفظل

39
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وتهيئة للانتفاع به على الدوام. على اي وجه كان. ونحن ذكرنا اولا الحنابلة ماذا؟ ذكروا في الدماغ فذكروا انه لا بد من طاهر منشف للخبث يذهب الرائحة ولا يحصل الدبغ بتشويه

40
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
ولا تثريب وذكرت ايضا ان المالكية اعتمدوا في ذلك انه كل ما حصل به ازالة العفونة والفضلات وهيأ به الجلد على الدوام يحصل به الدماغ دون تقييد بطريق معين فيحصل بتشميس وتثريب

41
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
وبغسل وبدون غسل كل هذا مما يحقق المطلوب. وهذا هو الاقرب الى الصواب. في ما يتعلق بما يحصل به الدماغ. قال رحمه الله ولا يفتقر الى فعل ادمي فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. لانه من باب

42
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
ازالة النجاسات وازالة النجاسات من باب الترق وهذا لا يطلب فيه فعل او نية. قول في يابس هذا بيان ما من اوجه الاستعمال بعد الدماغ. فقيد ذلك باستعماله في يابس. لا مائع ولو وسع قلتين من

43
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
فيستعمل في ماء ماء دون غيره. والجمهور على خلاف هذا وهو رواية في مذهب احمد من ان جلود الميتة اذا طهرت وجاز استعمالها في جميع اوجه الانتفاع. فيجوز التطهر منها هذا رواية في مذهب الامام احمد. والدليل ظاهر

44
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
في ذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر واذا دبغ الايهاب فقد طهر واذا طهرت حل الانتفاع بها في كل اوجه الاستعمال. وقوله رحمه الله من حيوان طاهر هذا قيد. لما يباح استعماله من

45
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
يباح استعماله بعد الدماغ في يابس هذا القيد الثاني اذا اولا قيود اباحة الاستعمال في المذهب ثلاثة ان يكون بعد الدماغ ان يكون وفي يابس ان يكون الجلد من حيوان طاهر في الحياة. فخرج به بعد الحيوان الطاهر في الحياة. وهذا احدى الروايات عن الامام

46
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
احمد رحمه الله والرواية الثانية تقييد ذلك بما يباح اكله. قال اما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه والاستعمال قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه ومباح استعماله منخلع

47
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
من شعر نجس في يابس وقد تقدم الخلاف في هذا الموضوع في قوله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ عند الكلام على الميتة التي يطهر جلدها بالدماغ. وذكرنا هناك ان الراجح طهارة جميع الجلود الا جلد الكلب والخنزير

48
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
فيهم الناس يستعملون جلود السباع وسائر الحيوان فيه انواع كثير من الاستعمالات ففي هذا القول قول الشافعي توسعة ستستعمل في الشنط وتستعمل في الالبسة واوجه كثيرا من اوجه الاستعمال. فاذا قيل بتحريم جلود

49
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
السباع وانه لا يحل الا ما كان طاهرا في الحياة فانه يمنع استعمال جلود كثير من الامور التي يستعملها الناس اليوم. قال رحمه الله ولبنها وكل اجزائها نجسة اي الميتة لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها

50
00:16:10.050 --> 00:16:32.200
ظفرها وعصبها وعظمها وحافرها ومن فحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها. واستدلوا لذلك بان الجلد جزء منها نجس فكذلك جميع اجزائها ولعموم اثبات النجاسة في الميتة. واستثنى قال قال غير شعر ونحوه. كصوف واوبر

51
00:16:32.200 --> 00:16:52.200
من طاهر في حياته فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. فقيده بقهر في الحياة ان غير الطاهر في الحياة كالسبع ونحوه شعره نجس وجميع اجزائه نجسة. والصواب ان الحكم بالنجاسة يحتاج الى دليل

52
00:16:52.200 --> 00:17:12.200
السباع ونحوها من الحيوان ليس نجسا في الحياة. لا يحكم بنجاسة شيء الا بدليل. قال ولا بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. لانه اذا صلب كان عازلا بين ما في

53
00:17:12.200 --> 00:17:32.200
وما في خارجه كان حاجزا فلا ينتقل اثر النجاسة الى ما وراء القشر. ثم قال وما ابين من حي فهو كميتة هذا ايضا من مواضع الاستطراد التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الطهارة في باب الانية مع كونه يرتبط ايضا بباب

54
00:17:32.200 --> 00:17:52.200
اطعمة لكن ذكروا هنا استطرادا لبيان ما يتعلق بالطهارة والنجاسة. وما ابين من حيوان حي فهو كميتته استدلوا لذلك بما جاء في السنن من حديث ابي واقد الليثي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية

55
00:17:52.200 --> 00:18:12.200
فهو كميتته وهذا محل اتفاق بين اهل العلم في ما ذهب اليه اصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة فكلهم متفقون على ان ما قطع من الحيوان وفيه حياة مستقرة فهو كميتته طهارة ونجاسة

56
00:18:12.200 --> 00:18:32.200
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه المقطوعة ببيتة ما ابين منه فدل على انه يأخذ حكم اصله في الطهارة والنجاسة. قال فما قطع من السمك طاهر لانه طاهر في الاصل. وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس لان

57
00:18:32.200 --> 00:18:52.200
بيتتها نجسة استثنى قال غير مسك وفأرته المسك بعض دم الغزال وفأرته هو الوعاء الذي يجتمع فيه وهذا محل اتفاق والحقيقة انه في حكم المنفصل ولذلك استثني. والطريدة وهي الصيد الذي لا يقدر عليه او

58
00:18:52.200 --> 00:19:12.200
والشارد من غير الصيد الذي لا يقدر عليه الا برميه وتقطيع اجزائه فانه لا يأخذ حكم الميتة فاذا رمى صيدا فبتر منه شيئا ثم مات الصيد فانه ما قطع منه حال حياته يكون

59
00:19:12.200 --> 00:19:29.531
طاهرا مباحا كما سيأتي في الصيد قال وتأتي في الصيد اي تفاصيل حكمه. لهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله في باب الانية ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا المجلس نستكمل ان شاء الله تعالى في اه يوم غد باذن الله