الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. انتقل المؤلف رحمه الله الى ثاني انواع الان هي التي تطرق الى حكمها في هذا الباب. هو اولا قرر الاباحة في الانية بصنوفها وانواعها استثنى من ذلك انية الذهب والفضة والمظبب بهما ثم قال رحمه الله في ثالث انواع الان هي اللي تكلم عنها في هذا الباب قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. يقول وتباح اي تحل انية الكفار وهذا يشمل كل انية الكفار مما فاستعملوه وصنعوه وكل ما يضاف اليهم. قال ان لم تعلم نجاسته هذا قيد الاباحة. يشترط في اباحة انية الكفار اه ان لا تعلن نجاستها الكفار لها ثلاث احوال على ما ذكر المؤلف رحمه الله. الحالة الاولى ان تعلم نجاستها فهذه لا حلوا استعمالها. والحالة الثانية ان تعلم طهارتها وهذه يباح استعمالها. والحالة الثالثة الا تعلمن جلستها بمعنى ان تجهل نجاستها فعدم العلم يشمل انه لا ليس لديهما يتبين به حقيقة طهارة الانية فهذه طاهرة. ويباح استعمالها لان الاستعمال فرع الطهارة. فاذا عندنا قسمان من اقسام ان يترك فيحكم بطهارتها ويباح استعمالها وقسم يمنع استعماله ولا يصح التطهر به. اما القسمان الاولان فهو علم طهارته وما لم والقسم الثاني ما لم تعلم نجاسته والقسم الثالث ما علمت نجاسته فهذا لا يحل. قوله ولو لم احل ذبائحهم اشارة الى خلاف. يعني ولو كانت لو كان الكفار ممن لا تباح ذبائحهم كالمجوس. وهم الوثنيون المشركون والدليل على ذلك قال لانه صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة مشركة متفق عليه. وقد جاء هذا في حديث طويل عن عمران ابن نصير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من مزادة امرأة مشركة. والدليل في هذا واضح فان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من هذه زاد اي تطهر فهذا دليل على اباحة الية الكفار لان المزاد نوع من الانية وهي مصنوعة من جلد فدل على الية الكفار والى هذا ذهب جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة ووجه الدلالة في الحديث ظاهر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأوا اصحابه من مزادة المشركة. وهذا الجزء من كلام المؤلف رحمه الله يتعلق بالانية. وباب الطهارة استطرد فقال وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل ان جهل حالها ولم تعلم نجاستها لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك. هذا ذكره المؤلف رحمه الله على وجه الاستطراد. ولانه قد تستعمل ثيابهم في الصلاة فبين حكمها وان حكم ثيابهم حكم انيتهم. قال وكذا ما صبغوه او نسجوه. واشرنا الى هذا عند المؤلف وتباح انية الكفار وثيابهم. اي كل ما يكون من الانية والثياب التي صنعها الكفار او استعملوها داخلة في ذلك ومن ذلك الصبغ والنسج. قال وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر. وثيابهم وبدن كفار طاهر وكذا طعامه وماؤه. وكل هؤلاء يحكم بطهارة هانيتهم وثيابهم. وابدانهم وابشارهم انه الاصل فالاصل في الاشياء الطهارة. قال لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. والكراهة تحتاج الى دليل واستدلوا لذلك بان ثياب هؤلاء مظنة ان يصيبها شيء من القذر او النجاسة فالكراهة من باب الاحتياط ومن باب طلب الاكمل في الثياب التي يصلى فيها. فالله تعالى قد قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وثياب هؤلاء في الغالب لا يتحقق بها المأمور في تطييب الثياب وتجويدها للصلاة بان تكون من مما يتزين به. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر ما يتعلق بنوع من الانية وهي الانية المأخوذة من فلذلك بحث ما يتصل بالجلود. فقال ولا يدخل الجلد ميتة بدماغ. العلة في ذكر هذا في باب الانية ان الان يا ما يكون من الجلود فاحتاج الى بيان طهارة هذا النوع وما يتصل به من احكام. يقول رحمه الله ولا يدخل جلد هذا تقرير اثر الدماغ في الجلود. وان الدماغ لا يؤثر طهارة في الجلد. والمقصود الجلود هنا بين وقال لا يظهر جلد ميتة بدباء. يشمل كل ميتة سواء كانت مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل وسواء كان مما يحكم بطهارته في الحياة او لا؟ فلا يطهر جلد ميتة بدماغ اي بسبب الدماغ. روي ذلك قد روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عن الجميع العلة في ما ذكر المؤلف رحمه الله من عدم طهارة الجلود بالدماغ ما جاء في حديث عبدالله بن عكيم وهو حديث شهير في باب طهارة الجلود وفيه قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ورحمه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بارض جهينة الا تستمتعوا من الميتة بشيء ايهاب ولا عصب. هكذا جاء عن عبد الله ابن اوكي وفي رواية قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصا. والحديث في المسند مسند الامام احمد وقد تلف فيه اختلافا كثيرا ووجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع من الميتة بايهاب ولا عصب دل ذلك على ان حكم نجاسة الميتة لم يزل بالدماغ. الا ان هذا الحديث كما ذكرت في اسناده ضعف لذلك قيل انه منقطع فان عبد الله بن عكيم وان كان ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعرف له سماع صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ابو حاتم وغيره. وايضا ذكروا في الحديث اضطرابا في اسناده. وعلى كل حال الحديث لا يقوى على رد او معارضة ما جاء من الاحاديث الصحيحة الصريحة في طهارة الجلود بالدماغ. فقد جاء ذلك في احاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ ايهاب فقد طهر وهذا نصف للحكم والحديث عند مسلم وفي السنن او عند الاربعة قال ايما ايهاب دبر فقد طهر وجاء في حديث سلمة ابن المحبق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ الميتة طهورها وهو في صحيح ابن حبان ان وقد صححه فلذلك وقع اختلاف في طهارة الجلود هل تطهر الجلود بالدباغ او لا؟ وايضا اختلفوا في بما يطهر من الجلود بالدماغ من جلود الميتة بالدماغ. اذا الان عندنا قول لا يطهر جلد ميتة خرج به جلد غير الميتة التي ذكيت فهي طاهرة وانما البحث في الميتة فالمذكاة جلدها طاهر واما غير المزكاة فهي التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله عدم الطهارة. وقد ذكرنا عدة من قال بعدم الطهارة وذكرنا ما يقابل ذلك من حديث ابن عباس حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه. ولهذا تنوعت طرائق العلماء في الحكم في هذه المسألة وتعددت اقوالهم فذهب الظاهرية عرفنا المذهب المذهب انه لا يطهر جلد ميتة بدماغه. يعني بمعنى ان جلود الميتة اذا دبغت تبقى نجسة. فلا قابل هذا القول وهذا يشمل كل جلود الميتة بلا استثناء سواء مما يؤكل لحمه او لا وسواء مما يكون طاهرا في الحياة او لا يقابل هذا القول قول الظاهرية من ان الدماغ تطهر جميع الجلود بلا استثناء. واستدلوا لذلك بالعموم في حديث ابن عباس وحديث سلمة بن المحبق. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. قال الايهاب هنا اسم جنس. وكذلك في قوله اي ما ايهاب دبر. واما حديث سلمة قال دباغ جلود الميتة جلود جمع مضاف فيفيد العموم هذا وجه استدلال الظاهرية على ما ذكروا من طهارة جميع جلود الحيوان دون استثناء. ذهب الى ان الدبغات تطهر جميع الجلود جلود الحيوان الا الخنزير. اعتمادا على العموم في الحديث اما الشافعية فذهبوا الى ان جميع الجنود تطهر بالدماغ الا الخنزير والكلب. وذهب الامام احمد في رواية الى ان الدبغات تطهر جلد كل حيوان يطهر بالحياة وذهب ايضا الامام احمد في رواية الى ان الدماغ تطهر جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان. هذه اقوال اهل العلم رحمهم الله فيما يتعلق بطهارة الجلود واقربها ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله من ان جميع جلود الميتة تطهر بالدماغ الا الخنزير والكلب. اما الخنزير فلان الله تعالى ذكر نجاسة كعينهم بقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما خنزير فنص على نجاسة عين الخنزير. واما الكلب فلانه ملحق به في النجاسة. وذلك للنص على نجاسة سؤره هذا ما يتصل بالراجح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي رحمهم الله. وقوله رحمه الله بعد ذلك ويباح استعماله اي استعمال الجلد بعد الدماغ ثم ذكر كيف تحصل الدباغة؟ فبين ان ثمة فرقا بين الطهارة والاستعمال لكن قيد الاستعمال في اليابس قال يباح استعماله بعد الدماغ في يابس فخرج من الاستعمال في الماء وهذا فيه من المفارقة يعني اذا كان لا يحكم بطهارته فاستعماله نوع من مباشرة والتناول للنجاسة وهذا مخالف مثل الاصل في ان النجاسة يطلب مفارقتها ومباعدتها. قوله رحمه الله بعد الدبغ اشارة الى ان الاستعمال لا يكون قبل الدبغ. وهذا محل اه اتفاق بين الائمة في ان انه لا يباح قالوا جلدة الميتة قبل دماغه لانه محكوم بنجاسته. وقوله رحمه الله يباح استعماله بعد الدبغ طاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولا بد من زوال الرائحة الخبيثة وجعلوا المصران والكرش وترا دماغ ولا تحصل بتشميس ولا تثريب. هذا بيان ان الدماغ يحصل بما يزيل الرائحة الخبيثة والعفونات. والعلماء رحمهم الله اه اختلفوا فيما يتعلق بالدماغ هل يحصل بالتدريب والتشميس؟ ام انه لابد فيه من غسل ولابد ففيه من اه من من عمل معين. فذهب المالكية الى ان حقيقة الدبغ هي ازالة عفونة الجلد والفظل وتهيئة للانتفاع به على الدوام. على اي وجه كان. ونحن ذكرنا اولا الحنابلة ماذا؟ ذكروا في الدماغ فذكروا انه لا بد من طاهر منشف للخبث يذهب الرائحة ولا يحصل الدبغ بتشويه ولا تثريب وذكرت ايضا ان المالكية اعتمدوا في ذلك انه كل ما حصل به ازالة العفونة والفضلات وهيأ به الجلد على الدوام يحصل به الدماغ دون تقييد بطريق معين فيحصل بتشميس وتثريب وبغسل وبدون غسل كل هذا مما يحقق المطلوب. وهذا هو الاقرب الى الصواب. في ما يتعلق بما يحصل به الدماغ. قال رحمه الله ولا يفتقر الى فعل ادمي فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. لانه من باب ازالة النجاسات وازالة النجاسات من باب الترق وهذا لا يطلب فيه فعل او نية. قول في يابس هذا بيان ما من اوجه الاستعمال بعد الدماغ. فقيد ذلك باستعماله في يابس. لا مائع ولو وسع قلتين من فيستعمل في ماء ماء دون غيره. والجمهور على خلاف هذا وهو رواية في مذهب احمد من ان جلود الميتة اذا طهرت وجاز استعمالها في جميع اوجه الانتفاع. فيجوز التطهر منها هذا رواية في مذهب الامام احمد. والدليل ظاهر في ذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر واذا دبغ الايهاب فقد طهر واذا طهرت حل الانتفاع بها في كل اوجه الاستعمال. وقوله رحمه الله من حيوان طاهر هذا قيد. لما يباح استعماله من يباح استعماله بعد الدماغ في يابس هذا القيد الثاني اذا اولا قيود اباحة الاستعمال في المذهب ثلاثة ان يكون بعد الدماغ ان يكون وفي يابس ان يكون الجلد من حيوان طاهر في الحياة. فخرج به بعد الحيوان الطاهر في الحياة. وهذا احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله والرواية الثانية تقييد ذلك بما يباح اكله. قال اما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه والاستعمال قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه ومباح استعماله منخلع من شعر نجس في يابس وقد تقدم الخلاف في هذا الموضوع في قوله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ عند الكلام على الميتة التي يطهر جلدها بالدماغ. وذكرنا هناك ان الراجح طهارة جميع الجلود الا جلد الكلب والخنزير فيهم الناس يستعملون جلود السباع وسائر الحيوان فيه انواع كثير من الاستعمالات ففي هذا القول قول الشافعي توسعة ستستعمل في الشنط وتستعمل في الالبسة واوجه كثيرا من اوجه الاستعمال. فاذا قيل بتحريم جلود السباع وانه لا يحل الا ما كان طاهرا في الحياة فانه يمنع استعمال جلود كثير من الامور التي يستعملها الناس اليوم. قال رحمه الله ولبنها وكل اجزائها نجسة اي الميتة لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها ظفرها وعصبها وعظمها وحافرها ومن فحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها. واستدلوا لذلك بان الجلد جزء منها نجس فكذلك جميع اجزائها ولعموم اثبات النجاسة في الميتة. واستثنى قال قال غير شعر ونحوه. كصوف واوبر من طاهر في حياته فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. فقيده بقهر في الحياة ان غير الطاهر في الحياة كالسبع ونحوه شعره نجس وجميع اجزائه نجسة. والصواب ان الحكم بالنجاسة يحتاج الى دليل السباع ونحوها من الحيوان ليس نجسا في الحياة. لا يحكم بنجاسة شيء الا بدليل. قال ولا بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. لانه اذا صلب كان عازلا بين ما في وما في خارجه كان حاجزا فلا ينتقل اثر النجاسة الى ما وراء القشر. ثم قال وما ابين من حي فهو كميتة هذا ايضا من مواضع الاستطراد التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الطهارة في باب الانية مع كونه يرتبط ايضا بباب اطعمة لكن ذكروا هنا استطرادا لبيان ما يتعلق بالطهارة والنجاسة. وما ابين من حيوان حي فهو كميتته استدلوا لذلك بما جاء في السنن من حديث ابي واقد الليثي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته وهذا محل اتفاق بين اهل العلم في ما ذهب اليه اصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة فكلهم متفقون على ان ما قطع من الحيوان وفيه حياة مستقرة فهو كميتته طهارة ونجاسة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه المقطوعة ببيتة ما ابين منه فدل على انه يأخذ حكم اصله في الطهارة والنجاسة. قال فما قطع من السمك طاهر لانه طاهر في الاصل. وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس لان بيتتها نجسة استثنى قال غير مسك وفأرته المسك بعض دم الغزال وفأرته هو الوعاء الذي يجتمع فيه وهذا محل اتفاق والحقيقة انه في حكم المنفصل ولذلك استثني. والطريدة وهي الصيد الذي لا يقدر عليه او والشارد من غير الصيد الذي لا يقدر عليه الا برميه وتقطيع اجزائه فانه لا يأخذ حكم الميتة فاذا رمى صيدا فبتر منه شيئا ثم مات الصيد فانه ما قطع منه حال حياته يكون طاهرا مباحا كما سيأتي في الصيد قال وتأتي في الصيد اي تفاصيل حكمه. لهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله في باب الانية ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا المجلس نستكمل ان شاء الله تعالى في اه يوم غد باذن الله