بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نواصل ان شاء الله عز وجل ابتدأنا شرحه في الدرس الماظي من كليات بالاعتقاد الكلية الاولى كل من اعتقد في تميمة تأثيرا ذاتيا فشرك اكبر او تأثيرا سببيا فشرك اصغر كل من اعتقد في تميمة تأثيرا ذاتيا فشرك اكبر او سببيا فشرك اصغر اعيدها مرة اخرى كل من اعتقد في تميمة تأثيرا ذاتيا فشرك اكبر او سببيا فشرك اصغر اقول وبالله التوفيق وهذا متفرع على كلية شرحتها في الدروس الماضية. وهي ان كل من اعتقد في شيء من المخلوقات انه يدبر استقلالا او يتصرف استقلالا فان هذا من انواع الشرك الاكبر في باب الربوبية ونقوله تماما في مسألة التمائم فاذا علق الانسان تميمة فقد وقع في الشرك ولكن هذا الشرك يكون من قبيل الشرك الاكبر في باب الربوبية اذا اعتقد ان التميمة هي التي تجلب الخير بذاتها. او تدفع الضر بذاتها او انها تقدر ذلك او تخلق ذلك او تجيده بذاتها فمتى ما علقت تميمة معتقدا تأثيرها تأثيرا ذاتيا فانه يكون بذلك قد جعلها مساوية لله عز وجل في جلب الخير او دفع الشر استقلالا وهذا نوع من انواع الشرك الاكبر واما اذا علقها معتقدا ان الله عز وجل هو الذي يجلب الخيرات ابتداء او يدفع المضرات ابتداء ولكن من اسباب استجلاب الخير واستدفاع الشر تعليق التميمة فانه حينئذ يبقى في دائرة الشرك الاصغر لانه جعلها في دائرة السببية ومن المعلوم ان سببية جلب الخيرات بالتمائم او دفع المضرات بالتمائم سببية لم يدل عليها دليل الشرع ولا دليل التجربة والقدر وكل من اتخذ سببية لم يدل عليها شرع ولا قدر فشرك اصغر. كما شرحناه في الدرس الماضي فاذا كانت التمائم في دائرة السببية فشرك اصغر واذا اخرجها عن دائرة السببية الى دائرة الخالقية الفاعلية الذاتية فانها تنقلب الى شرك اكبر وهذا يختلف باختلاف ما يعتقده في قلبه في هذه التميمة والمتقرر في القواعد ان الشرك الاصغر ينقلب الى اكبر اذا عظم التنديد كما سيأتينا في قواعد توحيد كليات توحيد الالوهية ان شاء الله الكلية الثانية كل التمائم على اصل المنع كل التمائم على اصل المنع كل التمائم على اصل المنع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بانها شرك وفي حديث ابي بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر الا قطعته وفي حديث رويفع رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك من بعدي فاخبر الناس ان من تقلد وترا او عقد لحيته او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ان من تقلد وترا سعادة الجاهلية في تقلد هذه الاوتار وعقد اللحى من باب استجلاب الخيرات او دفع المضرات ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة ولا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له فان قلت وما القاعدة الاصولية التي تخرج عليها هذه الاحاديث التي استشهدت بها على ان الاصل في التمائم كلها المنع واقول المتقرظ في القواعد ان ما ورد من ادلة الوحيين عاما فالاصل بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم فقوله التمائم جمع دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية والمتقرر في القواعد ان الالف واللام اذا دخلت على المفرد او الجمع اكسبته العموم فيدخل في ذلك كل ما يسمى تميمة. سواء اكانت من القرآن او من غير القرآن وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقوله من تعلق هذا شرط وقوله تميمة هذا نكرة فهو نكرة في سياق الشرط والمتقرر في القواعد ان النكرة في سياق الشرط تعم فيدخل في ذلك كل ما ما يسمى تميمة وبما ان الاصل في اللفظ العامي بقاؤه على عمومه فكل من خص تميمة بالجواز فانه يعتبر مخالفا للاصل والمتقدم في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وقد قسم العلماء التمائم الى قسمين الى تمائم شركية والى تمائم من القرآن وجعلوا التمائم الشركية الاشياء الجامدة التي يعلقها الانسان كودعة او غيرها او تلك التمائم التي اشتملت على تعويذات شركية او كلمات غير مفهومة المعنى والتي يكون غالبها اسماء الشياطين التي يستدفع معلقها بهم الشر او يجلب بهم الخير ويسمونهم خدمات التميمة فهذه تمائم شركية وقد اجمع العلماء قاطبة على حرمتها. وعلى انها شرك ستكون شركا اصغر اذا كانت في دائرة السببية؟ وتكون شركا اكبر اذا خرجت الى دائرة الخالقية الفاعلية الذاتية واما التمائم من القرآن فهي محط خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فليست مسألة حكم التميمة من القرآن من مسائل الدين الكبار التي يوالى ويعادى عليها او يوصف بالبدعة من اجازها او منعها لان المتقرر في القواعد ان كل مسألة عقدية خلافية في دائرة اهل السنة فلا يجوز ان نجعلها موئلا لعقد الولاء والبراء. او الحكم بالسنة او البدعة فذهب جمع من اهل العلم الى جوازها بينما ذهب جمع من اهل العلم الى منعها وتحريمها وهم الاكثر والذين قالوا بجوازها استدلوا بعموم الايات في ان القرآن شفاء حيثما قلبته فهو شفاء. سواء بالرقية او بتعليق شيء منه يستدلون عليها بالعمومات القرآنية كقوله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء. على اي طريقة اتخذ شفاء وقوله عز وجل قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وقول الله عز وجل وشفاء لما في الصدور فاذا علقنا شيئا منه استشفاء فيدخل فتدخل تلك الصورة في العموم كما اننا اذا قرأناه في ماء واستعملناه او زيت واستعملناه او كتبناه في شيء من الرقاع واذبناه في ماء ثم شربنا منه وكل هذه صور لا تجد عليها ادلة مرفوعة بخصوم ومع ذلك اهل السنة يجيزونها ويقبلونها فيجعلون من جملة الاستشفاء بالقرآن تعليق شيء منه على محل الالم مثلا بينما اكثر اهل العلم يمنعونه ويجعلون هذه الصورة بخصوصها من جملة التمائم التي لا تجوز لانها من جملة المعلقات التي يرجو بها العبد كلب خير او دفع شر واثرها توهمي خيالي ولان سورة الاستشفاء بالقرآن لابد ان تكون توقيفية او عليها عمل السلف الموجمع المجمع عليه ولا نعلم ان هناك دليلا يدل على الاستشفاء بالقرآن بتعليق شيء من اياته فان الاستشفاء به لابد ان يكون في سببية واثر ظاهر كأن يقرأ على شيء ثم يدخل جسدك؟ او ينفث به على محل الالم او نحو ذلك. واما ان يكتب في ورقة ثم يعلق فليس هناك سببية في مدى هذا التأثير ويدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام اسمه ربح ولم يغيره وكان له مولى اسمه يسار ولم ولم يغيره. وابن عمر سماه غلامه نافعا واقره الصحابة وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله لعدة امور الامر الاول لعموم الادلة التي ذكرتها لكم سابقا في تحريم ما يسمى تمائم ويدخل فيه التمائم وان كانت من القرآن او التعاويذ المشروعة او الادعية المباحة الامر الثاني ان من المعلوم من اصول الشرع وجوب سد الذرائع التي تفظيه الى ما ورائها من الامور المحرمة فنحن نمنع تعليق التمائم من القرآن من باب سد الذريعة اذ انه اذا كان يعلقها ولا تزال المضرات تصيبه فلربما يأتيه الشيطان ويقول ان هذا النوع من التمائم لا ينفع في جلب خير ولا في دفع ثم يجره يجره منها الى ما ورائها من التمائم الشركية المجمع على تحريمها. فقطعا تدابير الشر والوصول الى مثل ذلك نقول بمنع التمائم من القرآن فبان لك بذلك ان تحريم التمائم الشركية تحريم مقاصد وان تحريم التمائم من القرآن تحريم وسائل ومن الاوجه ايضا ان المتقرر في القواعد ان كل ان كل ما يوجب انصراف شعبة توكل القلب على غير الله فالواجب سدها ومتى ما علق الانسان شيئا من التمائم القرآنية على جسده فلابد لزاما ان ينصرف ان تنصرف ولو شعبة من قلبه معتمدة على اثر هذه التميمة فسدا لذريعة انصراف شعبة القلب لغير الله عز وجل نمنع هذا التعليق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل اليه كما سيأتينا في كلية خاصة ان شاء الله ومن الاوجه ايضا ان الادلة دلت على وجوب حفظ المحافظة على القرآن وصيانته من كل ما من شأنه اهانته ومن المعلوم ان الانسان قد يعلق هذه التمائم من القرآن على جسده. فيدخل به دورة الخلاء ياسين او يعلقها على بهيمته فتتمرغ عليها او تبول او تروث عليها او يعلقها على صبي له فيبول او يتغوط او يتقيأ عليها او ينام عليها وتعليق التمائم من القرآن يفضي الى شيء من صور اهانته. فلابد ان نسد هذا الباب سدا محكما ولذلك قال الناظم واحذر هديت من التمائم مطلقا حتى وان كانت من القرآن لعمومها اعني النصوص وهكذا سد الذريعة هذه وجهان وكذلك خشيتنا دخولك في الخلاء امنع هديت قلائد الشيطان ولهذه الاوجه نقول القول الصحيح هو تحريم التمائم من القرآن والله اعلم ومن الكليات ايضا كل تشاؤم خيالي توهمي فشرك اكبر ان كان في دائرة الفاعلية وشرك اصغر ان كان في دائرة السبب اعيدها مرة ثالثة كل تشاؤم خيالي توهمي. فشرك اكبر ان كان في دائرة الفاعلية وشرك اصغر ان كان في دائرة السببية وهذا الباب من الابواب العقدية العظيمة المهمة التي نريد ان نقف عندها طويلا لان تفاصيلها كثيرة فنقول وبالله التوفيق هذا الباب هو الذي يسميه اهل العلم بباب التطير او الطيرة ويسميها العرب بالعيافة وهي عادة كانت شائعة عند العرب في الجاهلية فان قلت ولماذا سميت بالطيرة مع ان الاشياء المتشائم منها كثيرة فنقول لان غالب ما كان يتشاءم منه العرب هو الطاير بكل انواعها ولا سيما للغراب او البوم او العقعق وغيرها من الطيور ولان اكثر ما يتشاءم به العرب هي الطيور سمي باب التطير او الطيارة وقد كان احدهم اذا خرج لمقصوده قصد ان يعس طائر قريب منه ثم يهيجه فان طار يمينا علم ان سفره او تجارته او زواجه سعد يعني كله سعادة ويسمونه اذا طار يمينا السانح واما اذا طار بعد تهييجه شمالا فانه يحجم عن مقصوده الذي كان يريد ويسمى بالبارح ولذلك يقول قائلهم زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك نبأنا الغراب الابقع وهو من باب الاستقسام بالازلام فانه نوع تطير فجاءت الشريعة بتحريم ذلك والحكم عليه بانه نوع من انواع الشرك ففي حديث ابن عمر في غير الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجة فقد اشرك وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا كما توالى صفر وكل هذا من باب ما كانت العرب تتشاءم نتشاءم به وقد كانت تتشائم بانتقال العدوى وتتشائم بالطيور وتتشائم بالهامة اي البومة. وتتشاءم بشهر صفر ولمسلم في رواية قال ولا نوءى ولا غول وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع الطيرة شرك. الطيرة شرك الطيارة شرك قال ابن مسعود وما منا الا يعني الا وقع في شيء من ذلك الا ان الله عز وجل يذهبه بالتوكل وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم انه قال يا رسول الله وان منا رجالا يتطيرون اي يتشائمون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم اي ان اثار ما يتطيرون به انما هو خيال ووهم يعتقدونه في صدورهم ولا حقيقة ولا حقيقة له وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطيرة فقال ولا ترد لا ترد مسلما فاذا رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا بك وفي حديث السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يستر قون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه الادلة تدل على ان باب الطيرة على المنع بل انه ليس على التحريم فقط بل وصفه الشارع بانه شرك فان قلت وهل الشرك وهل التشاؤم من الشرك الاكبر او من الشرك الاصغر واقول هذا ما تجيب عنه هذه الكلية وهي ان ما تطيرت به ان جعلته في دائرة السببية فقط. ولكن الله عز وجل هو الذي يخلق الخير والشر فان هذا من باب الشرك الاصغر لانك اعتقدت سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدر ولانه وسيلة للشرك الاكبر والمتقرر في القواعد ان كل وسيلة للشرك الاكبر فشرك اصغر ان وصفه الشارع بانها ولابد من هذا القيد الاخير واما اذا اخرجت ما تطيرت به عن دائرة السببية الى دائرة الفاعلية او الخالقية بمعنى انه هو من يخلق الشر ابتداء وليس سببا فيه فقط هو من يفعل الشر بذاته ابتداء وليس سببا فيه فقط فهنا تكون قد وقعت في شرك الربوبية الاكبر في شرك الربوبية الاكبر وكل حديث يدل على ان الطيرة شرك فيحتمل ان تكون من الشرك الاصغر اذا كانت في دائرة السببية ويحتمل ان تكون من الشرك الاكبر اذا كانت في دائرة الفاعلية الخالقية الذاتية والله اعلم الكلية الرابعة كل تشاؤم من مصدر الضرر حقيقي واقعي فلا بأس به كل تشاؤم من مصدر ضرر حقيقي واقعي فلا بأس به اعيده مرة اخرى كل تشاؤم من مصدر ضرر حقيقي واقعي فلا بأس به اقول وبالله التوفيق وهذه الكلية تدل على ان التشاؤم من الشيء يختلف باختلاف ترتب اثاره عليه فان كانت اثار ما تشاءمت به خيالية توهمية فهذا هو التشاؤم المنهي عنه والمحكوم عليه بانه شرك واما اذا تشاءمت من الشيء وفررت منه وكانت اثاره حقيقية وواقعية ملموسة فلا يعتبر تشاؤمك او فرارك منه من التشاؤم المحرم شرعا بل يعتبر من باب اتقاء اسباب الضرر ومجانبة الوقوع فيها وعلى ذلك ما ورد في الاحاديث الصحيحة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث في المرأة والمسكن والفرس وفي رواية والدار والدابة وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء اي الشؤم ففي الربع ففي الربع والخادم والفرس وهذه الادلة تدل على ان هناك انواع من على ان هناك من من التشاؤم ما هو جائز ولا بأس به فان قلت وكيف نجمع بين الادلة التي تنهى عن التشاؤم والادلة التي تقول بانه لا بأس به فنقول وجه الجمع هو هذه الكلية فان كانت اثار ما تشاءمت به توهو خيالية توهمية خيالية فهذا هو المنهي عنه وعليه نحمل ادلة المنع واما اذا كانت اثاره حقيقية واقعية فانه لا بأس به كما تنص عليه هذه الكلية ويدل عليه حديث انس رضي الله تعالى عنه عند ابي داود وغيره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا كنا في دار كثيرة اموالنا كثيرة اعدادنا ثم تحولنا منها الى دار قلت فيها اموالنا وقلت فيها اعدادنا فقال ذروها ذميمة اي مشؤومة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تحقق ان ما تشاءموا به حقيقي واقعي من قلة اموالهم بعد سكنى هذه الدار وفشو الموت فيهم بعد سكنى هذه الدار. فاثاروا هذه الدار واضرارها واقعية حقيقية فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركوها وقال ذروها ذميمة ذميمة وهكذا لو تزوج الانسان امرأة ثم تغيرت احواله المالية او النفسية او الاجتماعية الى الضرر طلقها اتقاء اضرارها فلا يعتبر طلاقه تشاؤما وكذلك اذا اشترى دابة فكثرت خسائره عليها وكثرت اعطى لغة وصار يكرهها ويتشاءم منها. بسبب تلك الاضرار الحقيقية الواقعية بعد شرائها فاذا باعها اتقاء اضرارها فلا يعتبر بيعها من التشاؤم المنهي عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث ثم عد هذه الثلاث هذا تعديد لا تعديد حصر لان التعليل في الثلاث واحد والمتقرر في القواعد ان العددية في الحديث ان اتفقت عللها فعددية تمثيل وان اختلفت عللها فاء عددية حصر وقد شرحتها في موضع اخر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة لان اثار اضرارها حقيقية واقعية وجعل الشؤم في الدار اذا كانت اضرارها حقيقية واقعية وجعل الشؤم في الفرس او الدابة اذا كانت اضرارها حقيقية واقعية. فيدخل فيها كل شيء كل شيء رأيت منه او من مقاربته او من شرائه وتملكه ضررا حقيقيا واقعيا لا توهم خياليا ولا اظن عاقلا يخلط بينما كان وهما وبينما كان حقيقة واقعية كما اذا فر الانسان من طريق عليها لصوص يترصدون للمارة ففراره من تلك الطريق وعدم سلوكها لا يعتبر تشاؤما منهيا عنه وكما اذا كره نوعا من انواع الطعام يستظر به اذا اكله فلا يعتبر ابتعاده واجتنابه من باب التشاؤم المحرم والفرقان بين هذا وهذا هو قضية الاثر. فان كان تشاؤما توهميا خيالية فهذا هو المنهي عنه وان كان تشاؤما او فرارا من شيء مرئي او مسموع او مأكول او مشروب او ملبوس او غير ذلك الا ان اثار ضرره حقيقية واقعية فلا يعتبر ذلك من الفرار المحرم بل يعتبر من باب اتقاء الاضرار وذلك لان الله عز وجل يخلق الشيء ويخلق صفته وبعض المخلوقات خلقها الله وجعل من صفاتها السعد في ذاتها ولمن قاربها بينما بعض المخلوقات يخلقها الله ويجعل فيها نحسا ومحق بركة في ذاتها ولمن حولها فاذا رأيت شيئا من ذلك وتيقنته حقيقة واقعية وابتعدت عنه فهذا من باب اتقاء اسباب الضرر المأمور به شرعا وليس من باب التشاؤم المنهي عنه شرعا والله اعلم ومن الكليات ايضا كل كلمة تعين على حسن الظن بالله كل كلمة تعين على كمال التوكل وحسن الظن كل كلمة اعين على كمال التوكل وحسن الظن بالله ففأل حسن كل كلمة تعين على كمال التوكل وحسن الظن بالله عز وجل ففأل حسن وهذه الكلية تتكلم عن الفأل وحقيقته ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطيرة قال احسنها الفأل فقيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولا تكون الكلمة الطيبة الا اذا كانت معينة لك على تحصيل المصالح خالصة والراجحة ومعينة لك على حسن الظن بالله عز وجل. ومعينة لك في مقاصدك على تكميم مراتب توكلي على الله عز وجل فهي كلمة لا يترتب عليها الاكل خير فهذا هو الفأل الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة متفق عليه وفي حديث عروة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفأل ولا ترد مسلما فان قلت وما الفرقان بين الطيارة والفأل وكأني اقول من الفرقان بين كلمة السوء والكلمة الطيب فاقول اعلم رحمك الله تعالى ان الطيرة والفأل تتفقان في شيء وتختلفان في اشياء فيتفق الفأل مع الطيرة في ان كلا منهما يبعث النفس على شيء فالطيرة تدفع النفس للشيء اقداما او احجاما والفعل كذلك ها يدفع العزيمة والهمة على شيء اقداما او او احجاما الا انهما يختلفان في عدة امور الامر الاول ان الطيرة منهي عنها شرعا والفأل مأمور به شرعا وفرقان بينما امرت به وما نهيت عنه. فان المتقرر في القواعد ان كل منهيات الشرع يقف وراء النهي عنها مفسدة خالصة او راجحة فالطيرة منهي عنها لانها تتضمن مفسدة اما خالصة او راجحة وان باب المأمورات يقف وراء الامر به مصلحة خالصة او راجحة فبما ان الفأل مرغب فيه شرعا فسبب الترغيب فيه انه لا يقف وراءه الا المصالح الخالصة او الراجحة وفرقان عظيم بينما بين مفسدة هذا ومصلحتها ومن الفروق ايضا ان الطيرة تحمل على سوء الظن بالله لانك تتشاءم ان الله يقدر لك الشر في هذا الطريق او تتشائم بهذا الطير انه سبب سيأتيك منه قدر شر من الله الطيرة مقرونة دائما بسوء الظن بالله عز وجل ومن المعلوم ان سوء الظن بالله محرم في كل الشرائع كما قال الله عز وجل الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ويقول الله عز وجل وتظنون بالله الظنون. ويقول الله تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي وكل امر منسوب الى الجاهلية فمحرم واما الفأل فانه يحمل النفوس على حسن الظن بالله عز وجل فان تلك الكلمة تبعث النفس على السرور والصدراء على الانشراح والقلب على كمال التوكل وحسن الظن بالله انه لن يصيبه من الله في هذا الطريق او في هذا السفر او في تلك التجارة او في هذا الزواج الا كل خير بسبب تلك الكلمة التي بعثت السرور في نفسه وجعلته يحسن الظن بربه فمبدأ الطير سوء الظن ومبدأ الفأل حسن الظن. وفرقان بينهما اعظم ومن الاوجه ايضا ان الطير تقتل التوكل وان الفأل يبعثه ويحييه في القلب فانك اذا عزمت على شيء وتشاءمت تشاؤما منهيا عنه فذلك يجعل قلبك مترددا ضعيفا التوكل والثقة بالله عز وجل فاي قلب هجمت عليه الطيرة اتلفت توكله واما الفأل فانه يبعث النفوس على حسن الظن بالله الموجب التوكل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي انا عند ظني عبدي بي. الحديث بتمامه فمبدأ الطيرة ذهاب التوكل ومبدأ الفأل احياء التوكل وبعثه في القلب وفرقان بينهم ومن الفروق ايضا ان الطيرة مما يدخل الهم والغم والحزن على القلب لانها تمنع الانسان من ايش ؟ من تحقيق مقاصده التي بها قوام حياته او دينه وكلما هم بشيء تطير وتشاءما فترك ذلك الشيء فيبقى مترددا مهموما مغموما حزينا في فوات كثير من ماذا؟ من مصالحه الدينية والدنيوية واي امر يبعث الهم والحزن في قلب المؤمن فانه محرم شرعا كما حرم الله النجوى لان لانها تحزن الذين امنوا كما قال الله عز وجل ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ومن كرامات الله عز وجل لاهل الجنة انه يذهب الحزن عن قلوبهم كما قال الله عز وجل عنهم انهم قالوا الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. ولا تجد حزن مأمور به شرعا ابدا بل منهي عنه. لا تحزن عليه الى غيره. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا واما الفأل فانه يبعث في القلب الهمة والنشاط والسعادة والسرور والاقدام على تحصيل مصالح الدارين فمبدأ الطيرة بعث الهم والحزن. ومبدأ الفال بعد السرور والسعادة والنشاط وفرقان بينهما ومن الفروق ايضا ما ذكره الامام القرافي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفروق قال الطيرة الطيرة يظن عندها الشر والفأل امر يظن عنده الخير الطيرة امر يظن عنده الشر واما الفأل فانه امر يظن عنده الخير وفرقان بينهما فان قلت مثل لنا على الفأل فاقول ان تريد سفرا او تجارة فتسمع من يقول بلا قصد منك لانك ان كنت عند السفر تتقصد السماع فهذا ليس بفأل. وانما الفأل ما تسمعه فجأة او تراه فجأة من غير من غير قصد من غير قصد فتسمع من؟ يقول لك يا افلح او يتلو اية فيها الفلاح والظفر او يقابلك في سفرك رجل اسمه يبعث على على الخير. او صحبته تبعث على الخير فتسمع من يقول لك يا نجيح او يا مفلح او افلح وجهك بل من الفأل الحسن الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن وهي كلمات منامية يسمعها. فهي كلمة طيبة والكلمات الطيبة قد يسمعها الانسان في يقظته او قد يسمعها في منامه بل من الفأل الحسن تيسير الامر المطلوب والمقصود فانت تقصد امرا فتجد اسبابه امامك متيسرة ومرتبة وكأن داعيا قدريا يقول لك هلم واقبل والامثلة على ذلك كثيرة والامثلة على ذلك كثيرة ولذلك لما جاء سهيل بن عمرو يعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم بنود الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا باسمه سهل سهل امركم او يخرج من بيته مهموما مغموما من شيء فيوافق نزول المطر او يوافق صديقا يسليه او يدعى الى اجتماع يحبه فيقول بما انه حصل ذلك فلعل هذا مما سيكشف عني ما اهمني او اغمني او نحو ذلك ومن الكليات ايضا كل ذريعة تفظي الى وقوع الطيرة في القلب فالمشروع سدها كل ذريعة الى وقوع الطيرة في القلب المشروع سدها اعيدها مرة ثالثة. كل ذريعة تفضي الى وقوع الطيرة اي تشاؤم المنهي عنه في القلب فالمشروع سدها فلا ينبغي للانسان ان يثير على نفسه وقلبه الامور التي تجعله يسيء الظن بربه تشاؤما وتطيرا فينبغي لك ان تكون ذا همة وتوكل كامل وان تتعرف على مسائل الطيرة وان تقرأ فيها الادلة حتى تحمي قلبك بالعلم من الوقوع في شيء من مزالقها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على سد كل باب يفضي الى الطيرة ففي الحديث عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان نسمي رقيقنا باربعة اسماء بافلح ورباح ويسار ونافع. اخرجه الامام مسلم والعلة في هذا النهي ستأتي بعد قليل ان شاء الله وفي رواية الترمذي من من سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباحا ولا افلح ولا يسارا ولا نجيحا فيقال اتم هو فيقال له بمعنى انه اذا كان من يسمى كان في البيت من يسمى نافع فيقول افيكم نافع؟ فيقولون لا فيقع الانسان فيما يضيق صدره بسبب الطيرة افيكم نجيح؟ فيقولون لا افيكم يسار او افلح؟ فيقولون لا. فلعلك فلعل هذا النفي يوقع السامع في التشاؤم فسدا لذريعة تشاؤم القلوب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاسماء واي اسم يكون في نفيه الوقوع في التشاؤم فالاصل منعه كمبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما اشبه ذلك لان المتقرر في القواعد ان العددية في الحديث ان اتفقت الى لغة فعددية تمثيل ومن المعلوم ان النهي عن اثم عن التسمية بنافع وافلح ويسار ونجيح عللها كلها واحدة. فما كان متفقا معها في التعليل فيدخل معها في في المنع فان قلت وهل النهي في هذه الاحاديث ناهي تحريم او كراهة اقول في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والاصح انه نهي تنزيه وكراهة وليس من باب نهي التحريم القاطع فان قلت وما برهانك على ان النهي فيها مصروف عن بابه الى الكراهة. فاقول الدليل على ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه عند الاحاديث جابر. رضي الله تعالى عنه عند الامام مسلم قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن اي يسمى بيعلى وببركة وبافلح وبيسار وبنافع ثم رأيته سكت بعد ذلك فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك وانتبهوا لكلمة ولم ينهى عن ذلك. ثم اراد عمر رضي الله عنه ان ينهى عنه ثم تركه وعند البخاري في الادب المفرد من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عشت نهيت امتي ان شاء الله ايسمى احدهم ان يسمي احدهم بركة. ونافعا وافلح. يقال ها هنا فيقال ليس ها هنا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك فان قلت وكيف يقول الراوي ولم ينه عن ذلك مع انه في الاحاديث المذكورة سابقا ثبت نهيه عن ذلك. الجواب المتقرر في القواعد ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن وان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن وان الجمع مقدم على النسخ وبناء على ذلك فيحمل النهي المنفي في حديث جابر في قوله ولم ينه عن ذلك ثم مات ولم ينهى عنه انما هو محمول على النهي التحريمي الجازم واما نهي الكراهة فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فوجه الجمع بين هذه الاحاديث التي التي تثبت النهي وتنفي النهي ان النهي المثبت انما هو نهي الكراهة التنزيهية. واما النهي المنفي فانما هو نهي التحريم وعلى ذلك قال الحافظ النبوي رحمه الله تعالى في شرح الامام مسلم قال قال وقوله اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن هذه الاسماء المراد ان ينهى عنها نهي تحريم. واما نهي الكراهة وقد نهى عنه في الاحاديث الباقية. وقال القاضي عياض على قوله ثم سكت عنها ولم ينهى. قال دليل على ان ترك النهي على انه ترك النهي وان نهيه اولا انما كان نهي تنزيه وترغيب مخافة سوء القال مما يدل على ان النهي في الاحاديث الاولى ليس على باب التحريم والتحتم وانما على باب الكراهة والخلاصة من ذلك وفقكم الله ان كل انه لما كانت هذه الاسماء انه لما كان نفي هذه الاسماء يوقع في الطيرة سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب بالنهي عنها لان كل ما من شأنه ان يوقع الطيرة في القلب فان المشروع سده بل ان النبي صلى الله عليه وسلم من باب المحافظة على القلوب من التشاؤم المحرم كان يغير حتى اسماء الاشخاص والاماكن التي تبعث على الطيرة ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن المسيب عن ابيه ان انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزم. قال بل انت سهل. قال لا اغير اسما سماني ابي قال سعيد بن المسيب فلا فلا تزال الحزونة فينا بعد. يعني فينا الشدة وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. سدا لذريعة التشاؤم به ومر صلى الله عليه وسلم على قرية اسمها عفرة وسماها خضرة حتى لا يتشائموا من يمر عليها باسمها وغير صلى الله عليه وسلم يثرب الى المدينة وطيبة وطابة. سدا لذريعة هذا الاسم الذي فيه تثريب وهو كثرة اللوم واما قول الله عز وجل في سورة الاحزاب يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فانما هو قول من المنى فقيل ليثيروا حزازات الجاهلية بالاوس والخزرج وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية الى جميلة من باب سد الذريعة وغير صلى الله عليه وسلم اسم شهاب الى هشام لان الشهاب من طبعه الاحتراق والاحراق وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم اصرم من من صرم الزرع الى زرعة مين بقى بيسد فاخذ العلماء من ذلك هذه الكلية وهي ان كل ما من شأنه ان يوقع الطيرة في القلب فالواجب سده ان المتقرر في القواعد ان كل ذريعة تفضي الى الحرام افظاء علم او غلبة ظن فالواجب سدها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه