﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده لا احسن ثناء عليه وكما اثنى على نفسه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاحرام وما يتعلق بالاداب المتصلة بالاحرام والسنن

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
احكام ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب كيف تهل الحائض والنفساء هذا الباب بهذه الترجمة يبين ما الذي تصنعه؟ ما الذي تصنعه المرأة اذا جاءت الى الميقات او اذا ارادت الاحرام وعليها الحيض والنفاس

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
والحيض والنفاس عارضان يصيبان المرأة اما الحيض فهو جار مع النساء على وجه العموم غالبا واما النفاس فهو دم يرخيه الرحم اثر الولادة وهما متفقان في الاحكام. وان كانا السبب مختلفا. لكن النفاس بالاجماع ملحق بالحيض في

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
كم؟ نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
رواه البخاري رحمه الله. قال حدثنا عبد الله اختصر الاسناد قل رواه البخاري باسناده عن عائشة. رواه البخاري باسناده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معهم الا بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمه مكة وانا حائض ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حج ودع العمرة ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الى التنعيم بعد موت فطال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتي. قالت فطاب الذين كانوا اهل بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. ثم طاقوا طافا واحدا بعد ان رجعوا من منى. واما الذين جمعوا

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
الحج والعمرة فإنما واحدا. هذا الباب ساق فيه المصنف رحمه الله باسناده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في خبرها عما كان عليه حال الصحابة وما كانت عليه رضي الله

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
تعالى عنها مما جرى لها في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي في السنة العاشرة من الهجرة وسميت هذه الحجة بحجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ودع فيها الناس وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. ثم قالت فاهللنا بعمرة. اي فلبينا وهذا حال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيتهم واحرامهم انقسموا الى ثلاثة اقسام

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
منهم من اهل بعمرة اي قال لبيك عمرة وهؤلاء هم المتمتعون ومنهم من اهل بحج قال لبيك حجا وهؤلاء هم المفردون. ومنهم من اهل بحج وعمرة. وهؤلاء هم القارنون الذين جمعوا

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
بين الحج والعمرة في احرام واحد. هي تخبر رضي الله تعالى عنها عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي من اهل بعمرة فقالت فاهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي اي من اتى معه

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ما يتقرب به الى الله تعالى من بهيمة الانعام ذبحا في ذبحا ونحرا في الحرم. من اتى بهيمة العامي ذبحا تقربا الى الله تعالى ذبحا ونحرا من خارج الحرم فقد اهدى

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
اي اتى بهدي يتقرب به الى الله في ذبحه في الحرم. فليهن من اتى بهدي فليهل بحج بالحج مع العمرة اي ليجمعهما كما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. اي

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
على احرامه حتى يفرغ من حجه وعمرته مرة واحدة. وهذا هو صفة عمل القارن هذه هي عمل القارن فقدمت مكة تخبر عن نفسها رضي الله تعالى عنها تقول عائشة فقدمت مكة وانا حائض

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
اي عليها العذر ولم اطف بالبيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا توفي بالبيت حيث ان الحائض لا يحل لها طواف بالبيت. ولا بين الصفا والمروة لان السعي بين الصفا والمروة

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
تابع للطواف فلما لم تطف لم تسعى بين الصفا والمروة. قال فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. اي انه ادركها الوقت وقت الوقوف بعرفة وهي لم تطف لعمرتها بسبب ما نزل بها من حيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
انقضي رأسك وامتشطي. واهلي بالحج ودعي العمرة. فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج. وذلك بان تدخل الحج على العمرة وهذا هو الحكم في حق من ضاق عليه الوقت ممن احرم بالعمرة انه اذا لم يتمكن من

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
الفراغ من اعمال العمرة فانه في هذه الحال يدخل الحج على العمرة. وهذا ما فعلته عائشة بامر النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وهذا استعداد وتهيؤ للاحرام الذي يكون بالحج. قال ففعلت

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
اي ما امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله تعالى عنها فلما قضينا الحج ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت. وذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت راغبة في عمرة مستقلة عن الحج

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
فلما حاضت لم تتمكن من ذلك حيث امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة فصارت قارنة فلما فرغت رغبت في الا ترجع الا بعمرة مستقلة. فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر وامر اخاها

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان يخرج معها الى التنعيم. وانما امرها بالخروج الى التنعيم لانه اقرب جهات الحلي الى الحرم امرها بالخروج الى التنعيم لانه اقرب جهات الحل الى الحرم. فخرجت رضي الله تعالى عنها

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
خوها قالت فطاف النبي فطاف الذين كانوا اهل بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة. الان تذكر كيف على من احرم بالعمرة وهم المتمتعون لما قدموا الى مكة طافوا بالبيت اي بالكعبة وهذا طواف

26
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
العمرة وبين الصفا والمروة وهذا سعي العمرة ثم حلوا اي ثم رجعوا حلالا كما كانوا قبل الاحرام ثم طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. اي طافوا لحجهم بعد رجوعهم من منى. وذاك طواف الافاضة وهو

27
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ركن من اركان الحج لا يصح الحج الا به. وهو المذكور في قوله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ثم قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفون ذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمقصود

28
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
تطواف او التطوف بالبيت العتيق في هذه الاية هو طواف الحج طواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج وهو الذي اخبرته اخبرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله ثم في قولها ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى

29
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
واما الذين جمعوا الحج والعمرة وهم القارنون وهذا ثاني انواع النسك وهو الذي كان عليه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع وبين الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا اي طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا

30
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
للحج والعمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكانت قارنة قال لها ان طوافك بالبيت بين الصفا والمروة والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فدل ذلك على ان الخارن يكفيه طواف واحد

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
لحجه وعمرته وسعي واحد لحجه وعمرته. واما الطواف الذي يطوف اول قدومه فهو طواف القدوم. وهو سنة في قوله الجماهير اهل العلم والسعي الذي يليه هو سعي الحج والعمرة. ثم بعد ذلك يطوف لحجه وعمرته بعد

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
بعد فراغه من الوقوف بعرفة ومزدلفة. هذا الحديث فيه جملة من من الفوائد من فوائده ان الاحرام بالعمرة كان معروفا عند الصحابة رضي الله تعالى عنه حيث احرم بعضهم بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فضيلة التمتع حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به من لم يسقه الهدي وفيه ان من ساق الهدي انه لا يحل حتى ينحر وان من قرن بين الحج والعمرة لا يحل حتى يفرغ منهما جميعا

34
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
وفيه ان الحائض اذا احرمت بالعمرة وضاق عليها الوقت فانها تدخل الحج على العمرة وبذلك تكون قرينة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وفيه من الفوائد ان نقض رأس الرأس بازالة ما

35
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
اتجهوا مشطه لا يمنع منه المحرم. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة بان تنقض رأسها وان تمتشط وهي محرمة فدل ذلك على ان دمشق الرأس ونقظه لا يمتنع منه المحرم. وفيه ايضا ان التهيؤ للاحرام

36
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به حيث انه امر عائشة بان تتهيأ لاحرام الحج بنقض العجب بنقض والانتشاط وقال واهلي بالحج. وفيه من الفوائد ان تكرار العمرة لحاجة لا بأس بها

37
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
وذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان تعتمر عمرة غير العمرة التي فعلتها مع حجها فدل ذلك على جواز تكرار العمرة اذا كان لحاجة ولكن ذلك ليس مما يندب اليه ابتداء فان النبي لم يندم اليه ولم

38
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
يحث عليه اصحابه ولم يفعله اصحابه ولم ينقل عن احد انه اعتمر بعد حجه في تلك الحجة الا ما عن عن عن عائشة للسبب الذي ذكرت رضي الله تعالى عنها. وفيه من الفوائد ان من كان متمتعا فان

39
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
يطوف ويسعى لعمرته ويطوف ويسعى لحجه. وعلى هذا الجماهير العلماء ومنهم من قال انه يكفيه بعد طواف بعد طوافه وسعيه في عمرته ان يطوف طوافا واحدا وهو طواف الافاضة دون سعي لكن الجماهير من اهل العلم على خلاف هذا وفيه

40
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
من الفوائد ان القارن يكفيه طواف بالبيت واحد لحجه وعمرته ويكفيه سعي واحد بالبيت لحجه وعمرته. هذي بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. نعم رحمهم الله باب من اهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
انجى جابر رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ان يقيم على احضاره وذكر قوله وراء بعض وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي

42
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت؟ قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه عليه وسلم ولولا ان معي الهدي لاحدث. وعن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهلنت اعني؟ قال

43
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهدي وانبت حراما كما انت. وساق باسناده عن ابي موسى له شعري قال بعثني. وساق باسناده عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
فجئت وهو بالبطحاء فقال صلى الله عليه وسلم فيما اهلك؟ قلت اهنتك الا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هديك؟ قلت لا فامرني صلى الله عليه وسلم فقمت في البيت وفي الصفا والمروة ثم امر

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
صلى الله عليه وسلم واحلف فاتيت امرأة من قومي فمشطتني او غسلت رأسي. وقدم عمر رضي الله عنه قال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. قال الله واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة

46
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي. هذا الباب فيه بيان جواز الاحرام حيث ان الاحرام احرام المحرم له صور. اما ان يعين النسك عند احرامه بان يقول لبيك عمرة. او

47
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
لبيك حجا وعمرة او لبيك حجا كل هذا عين فيه الملبي المحرم نسكه. الحالة الثانية الا يذكر شيئا بان يقول لبيك اللهم لبيك. ولا يحدد حجا ولا عمرة ولا حجا وعمرة

48
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الحالة الثالثة ان يلبي تلبية معلقة كما جرى من علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وابي موسى الاشعري حيث احرم تحريم احرم احراما معلقا فقال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله

49
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
عليه وسلم ولم يكونا ولم يكونا يعلمان بماذا اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بماذا لبى؟ لذلك قال المصنف رحمه الله باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا يعلم مما

50
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
لم يكن عالما بصفة نسكه. وذلك ان علي ابن ابي طالب وابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنهما كانا في اليمن وقدم من جهة اليمن فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقياه في مكة. فلم يكونا معه في ذي الحليفة

51
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
حتى يعرف نوع النسك الذي احرم به صلوات الله وسلامه عليه. فلما جهل ما كان عليه نسكه رضي الله تعالى عنهما لبيا بما آآ ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من انهما اهلا باهلال اي لبيا

52
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الاحاديث منها حديث جابر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يقيم على احرامه اي ان يبقى على احرامه لانه قال

53
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما جاء من اليمن؟ بم اهللت يا علي؟ قال بما اهل به النبي اي بما لبى به النبي اي بنسك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له صلى الله عليه وسلم فاهدي اي فتقرب الى الله

54
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
الهدي وقد قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ومعه هدي للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامكث حراما كما انت يعني وابقى على احرامك فكان علي رضي الله تعالى عنه موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في نوع نسك

55
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
في حجة الوداع اذ انه لبى تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالقران النبي قارنا حيث قال لبيك حجا وعمرة كما تقدم فيما رواه ابن عباس من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى

56
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات الليلة في هذا الوادي في هذا الوادي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي ذي الحليفة وقل عمرة في حجة. كان النبي قارنا ولذلك

57
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
امر عليا ان يمكث على احرامه ولا يتحلل. وهذا ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب لانه كان قد ساق الهدي وبين هذا بما رواه انس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وذلك ان النبي

58
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
الذي بعثه الى اليمن في اخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. قال فقال له صلى الله عليه وسلم لما لقي او بما اهللت؟ قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم اي بنوع النسك الذي احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله

59
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
عليه وعلى اله وسلم لولا ان معي الهدي لاحللت. يعني ان التحلل بالعمرة افضل. لانه الذي امر به صلوات الله السلام عليكم لكن الذي منعه من ذلك هو انه كان قد ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه. القصة الثانية

60
00:20:40.050 --> 00:20:56.950
قصة احرام ابي موسى ابو موسى رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن قيس الاشعري قدم ايضا من اليمن وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن داعيا وقاضيا فلما قدم من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:20:57.200 --> 00:21:18.000
جرى معه ما جرى مع علي رضي الله تعالى عنه. يقول ابو موسى بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء اي جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء اي في مكة والبطحاء

62
00:21:18.000 --> 00:21:38.000
ما جاء بيان في حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه وسعيه نزل بالحجون في اعلى مكة وهي منطقة في كذا في جهة شرق مكة نزل

63
00:21:38.000 --> 00:21:58.000
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى البطحاء لانها قد فرشت حصن صغار ويسمى الابطح جاء اليه صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بم اهل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ابا موسى يقول بم اهللت يعني

64
00:21:58.000 --> 00:22:18.000
باي نوع من انواع النسك لبيت بحج بعمرة بحج وعمرة قال قلت اهللت بما فاهللت كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم اي اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم ما اهل به رسول الله صلى الله

65
00:22:18.000 --> 00:22:38.000
عليه وسلم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لابي موسى هل معك من هدي؟ هل هديا معك جئت به من الحل الى الحرم؟ قلت لا. اي لم اتي بهدي؟ فقال صلى الله عليه قال رضي الله تعالى عنه

66
00:22:38.000 --> 00:23:08.000
فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم امرني فاحللت يعني امره بان يحرم بالعمرة فامره بالتمتع لانه لم يسق الهدي كما امر بقية اصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال فاتيتم من قومي فمشطتني او غسلت رأسي والمراد بهذا انه تحلل تحللا تاما وعاد كما

67
00:23:08.000 --> 00:23:28.000
كان قبل احرامه فقدم عمر قال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمر بالاتمام وذلك قوله واتموا الحج والعمرة لله. والاتمام فيما فهمه عمر رضي الله تعالى عنه هو ان يأتي بالنسك

68
00:23:28.000 --> 00:23:48.000
امن لا نقص فيه بان يحرم بالحج والعمرة ولا او بالحج مفردا ولا يتحلل منه الا بالفراغ. قال وان فانه امر بالاتمام بالتمام. وقال واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:23:48.000 --> 00:24:08.000
فانه لم يحل حتى نحر الهدي. وقول عمر رضي الله تعالى عنه هذا وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حيث ان الصحابة منهم من فهم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع انما كان لازالة ما كان يعتقده الجاهليون

70
00:24:08.000 --> 00:24:28.000
من ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. فانهم كانوا يرون انه لا يمكن ان يعتمر الانسان في اشهر الحج. ويرون ذلك من افجر ولذلك لما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم عظم عليهم وشق عليهم ووجدوا في انفسهم حرجا ان يعتمروا في

71
00:24:28.000 --> 00:24:48.000
اشهر الحج ويتحللوا حتى قال بعضهم كيف نذهب الى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ اي ونحن حلال النساء ونفعل ما يفعله المحلون. لكن النبي الغى ذلك بما امر به اصحابه من من التحلل بالعمرة

72
00:24:48.000 --> 00:25:08.000
لمن لم يسق الهدي فكان ذلك اه فكان ذلك لازما لاصحابه في زمانه. اما بعد ذلك فعامة العلماء على انه يجوز الافراد والتمتع والقران واختلفوا في ايها افضل فمنهم من قال ان الافراد افضل ومنهم من قال ان التمتع

73
00:25:08.000 --> 00:25:28.000
ومنهم من قال ان القران افضل. وارجح الاقوال في هذه المسألة ان من لم يسق الهدي فالتمتع له افضل. ومن ساق الهدي فالقران له افضل. وان من اتى بعمرة مستقلة وحج مستقل. مستقلة بسفر

74
00:25:28.000 --> 00:25:44.382
وحج مستقل بسفرة في اشهر الحج فهو افضل من ان يأتي بهما جميعا في سفر واحد هكذا آآ تجتمع الاقوال وما جاء عن آآ اهل العلم فيما يتعلق باي الانساك افضل