اسناده صحيح على شرط البخاري وخرج الدارمي عن الاسود بن يزيد ان ابن الزبير كان لا يورث الاخت من الاب والام مع البنت حتى حدثه الاسود ان معاذ ابن الجبل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء تسعون في جامع الاصول التسعة واصلوا به كتاب الميراث والوصايا الفرائظ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ثم اما بعد قالوا اصنف حفظه الله باب ميراث الجدة جابو دودة والترمذي وابن ماجة والدارمي عن قبيصة ابن دؤيب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا ارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة امرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك قال محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة ابن شعبة انفذه لها ابو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها قال ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس ان اجتمعتما فيه فهو بينكما. وايتكما خلت به فهو لها الدارمي والرواية للترمذي جاءت الجدة ام الام او ام الاب ضعيف وخالص وعيب سامحوني غيره واخرج ابو داوود عن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة سدس اذا لم يكن دونها ام ضعيف واخرجه ابن ماجة والدارمي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا ضعيف الاسناد واخرج الدارمي عن سعيد بن المسيب ان عمر ورث جدة مع ابنها بسببه ضعيف واخرج الدارمي عن منصور ابن المعتمر قال سمعت ابراهيم قال اطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا قال قتل ابراهيم من هن قال جد ذاك من قبل ابيك وجدتك من قبل امك معضل اخرج الترمذي والدارمي عن ابن مسعود قال في الجدة مع ابنها انها اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنها وابن ورفض الداربي اول جدة اطعمت في الاسلام سهما ام ابي ضعيف واخرج الدارمي عن الحسن ترث الجدة وابنها حي صحيح واخرج الدار من عين الشعب لا ترث ام اب ام ابي الام ابنها الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي دهون صحيحة واخذ الدار من عمران ابن حصين قال ترث الجدة وابنها حي وقوف اسناده صحيح واخرج الدار من العلي المزيد قالا اذا كانت الجدة سواء ورث ثلاث جدات جدتا ابيه ام امه وام ابيه اجدد امه فان كانت احداهما اقربت السهم لذوي القربى وعنهما انهما كانا لا يورثان الجدة ام الاب مع الاب طيب هو ضعيف والجدار من العثمان كان لا يورث الجدة ابنه حي صحيح مخرج الدارمي عن ابن مسعود ان الجدات ليس لهن ميراث انما هي طعمة اطعمناها والجدات ابوها انما هي طعمة ابنها والجدات اقربهن وابعدهن سواء وعندو ترث الجدة وابنها حي تجربوه ضعيف اخرج الدارمي عن الشعب قال جئنا اربع جدات لتساوقن الى مسروق فالغى ام ابي الاب ورثوا ثلاثا جدتي ابيه ام امه وام ابيه وجدة امه وفي الموطع عن قاسم بن محمد انه قال اتت الجدة الى ابي بكر الصديق اراد ان يجعل السدوس للتي من قبل الام قال له رجل من الانصار اما انك تترك التي لو ماتت وهو حي كان اياها يرث فاجعل ابو بكر السدس بينهما اسناده من قبله الموطأ عن عبد ربه بن سعيد ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام كان لا يفرض الا بالجدتين باب في العصبة اخرج الدار بين الضحاك ابن قيس ان عمر قضى في اهل طاعونا ان عمر قضى في اهلي طاعوني عمواس اول طاعون في الاسلام انهم كانوا اذا كانوا من قبل الاب سواء فبنوا فبنوا الام احق اذا كان بعضهم اقرب من بعض باب فهم احق بالمال اسناده صحيح اخرج الدار من عبد الله ابن شداد ابن الهادي قال اصيب سالم المولى ابي حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه مئتي درهم فقال عمر احبسوها على امه حتى تأتي على اخرها قوي واخرج الدارمي عن النعمان بن سالم قال قلت لابن عمر ارأيت رجلا ترك ابنته ايرده قال لا اسناده صحيح واخرج الدار من ابراهيم قال قال عبدالله الام عصابة من لا عصبة له والاخت عاصبت من لا عصبة له تنقطع رجاله ثقات باب الاخوات مع البنات عصبة جدار مع الاسود ابن يزيد قال قضى معاذ ابن جبل باليمن في بنت واخت فاعطى البنت النصف والاخت النصف جعل للبنت النصف وللاخت النصف فقال انت رسولي الى عبد الله ابن عتبة اخبره بذاك وكان قاضيه بالكوفة هذا هو صحيح واخرج الدارمي عن بشر ابن عمر قال سألت ابن ابي الزناد عن رجل ترك بنتا واختا قال لابنته النصف ولاخته ما بقي قال وقال اخبرني ابي عن خالد ابن زيد ان زيد ابن ثابت كان يجعل الاخوات مع البنات عصبا ايجعل لهن الا ما بقي صحيح باب مسألة احد الزوجين مع الابوين الغراوي رجل داري عن ابراهيم قال قال عبد الله كان عمر كان عمره اذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا. وانه قال في زوج وابوين للزوج النصف وللام ثلث ما بقي اسناده ضعيف عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل ترك امرأته وابويه فقال قسمهما زيد ابن ثابت قسمها زيد بن ثابت من اربعة صحيح اخرج الدارمي عن ابي المهلب ان عثمان ابن عفان قال في امرأة وابوين للمرأة الربع وللام ثلث ما بقي وفي رواية للمرأة الربع سهم من اربعة وللام ثلث ما بقي سهم وللاب سهماء اسنادهما صحيح وعن الحارث الاعور مثل قول عثمان اسناده ضعيف واخرج الدار ابن عبد الله قال كان عمر اذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا فانه قال في امرأة وابوين من اربعة فاعطى المرأة الربع والام ثلث ثلث ما بقي والاب سهمين اخرج الدارم عن زيد بن ثابت مثله عنه في امرأة تركت زوجها وابويها للزوج النصف وللام ثلث ما بقي اسنادهما صحيح اخرجت دار من علي في امرأة وابوين قال من اربعة للمرأة الربع وان امي ثلث ما بقي وما بقي فلاب وعنه قال للام ثلث جميع المال في في امرأة وابويه وفي زوج وابوين الاول ضعيف والثاني منقطع واخرج الدار ابن عبد الله كان يقول ما كان الله ليراني ان افضل اما على اب منقطع الرجال الموسيقى وخرجت دار من عكرمة قال اوصل ابن عباس الى زيد ابن ثابت اتجد في كتاب الله للام ثلث ما بقي فقال زيد انما انت رجل تقول برأيك وانا رجل اقول برأيي الدهون الصحية وخرج الدارمي عن الشعب وحجاج وعن عن عطاء عن عن ابن عباس انهما قالا في زوج وابوين للزوج النصف وللام ثلث جميع المال وما بقي فللاب وابراهيم قال خالف ابن عباس اهل القبلة في امرأة وابوين بعين الام الثلث من جميع المال الاول ضعيف والثالث باب المشركة عن ابراهيم النخعي في زوج وام واخوة لاب وام واخوة لام قال كان عمر وعبد الله وزيد يشرفون وقال عمر لم يزدهم الاب الا قربا وعن الحارث عن علي انه كان لا يشرك وعن ابي مجلس ان عثمان كان يشرد وعلي كان لا يشرف ان زيد كان يشرك وعن شريح انه كان يشرف الفيروز ان عمر قال في المشركة لم يزدهم الاب الا قربا تغريدها صحيحة بابه في الاكترية والجدار مع القتادة ان يزيد ابن ثابت قال في اخت وام وزوج وجد قال جعلها من سبع وعشرين الام ستة زوجي تسعة وللجدي ثمانية وللاخت اربعة مو صحيح باب في العون في امرأة تركت زوجها وامها واختها لابيها وامها واختها لابيها اخوتها لامها جعلها من ستة ثم رفعها فبلغت عشرة للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخت من الاب والام النصف. ثلاثة اسهم وللام سدس سهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت من الاب سهم تكملة الثلثين صحيح واخرج الدار بابن عباس قال الفرائض من ستة لا نعيدها زاده ضعيف واخرج الدارمي عن ايوب ابن الحارث قال اختصم الى شريح في بنتين وابوين وزوجي فقضى فيها فاقبل الزوج يشكوه في المسجد فارسل اليه عبدالله ابن رباح فاخذه وبعث الى شريحة فقال ما تقول في هذا قال هذا يخالني امرأ جائرا وانا اخي خاله امرأ فاجرا. يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا قال له الرجل ما تقول في بنتين وابوين وزوج فقال للزوج الربع من جميع المال وللابوين السدسان وما بقي فللإبنتين ولاي شيء نقصتني قال ليس انا نفستك الله نقصه بالابنتين الثلثان وللابوين السدسان وللزوج الربع فهي من سبعة ونصف فريضة فريضتك عائلة اسناده ضعيف باب في الرد رجل داري بن عبدالله في ابنة وابنة ابن قالت النصف والسدس وما بقي فرد على البنت ضعيف واخرج الذهب من عنقه عن عبدالله انه اوتي في اخوة لام وام فاعطى الاخوة من الام الثلث والام سائر المال وقال الام عصبة من لا عصبة له وقوف اسناده صحيح واخرج الدال من العامر الشعبي سئل عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له والد غيرهما قال لها المال كله مفلته الى رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها قال لها المال كله اسناده صحيح واخرج الدارمي من الشعب ان ابن مسعود كان لا يرد على اخ لام مع ام ولا على جدة اذا كان معها غيرها ممن له فريضة ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج وكان علي يرد على كل ذي سهم الا المرأة والزوج فساده ضعيف وخرج الدارمي عن زيد ابن ثابت انه اوتي في ابنة او اخت فاعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال ضعيف واخرج الدان من الحيان ابن سليمان قال كنت عند سويد ابن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال انا انبئك قضاء علي قال حسبي قضاء علي قد قضى عليه وقاضى علي بامرأته الثمن ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته اسناده صحيح باب ميراث المولود اخرجه ابو داود ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث صحيح وخرج ابن ماجه عن جابر ابن عبد الله والمسك وابن محرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله ان يبكي او يصيح او يعطس صحيح واخرجه ابن ماجة والدار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل الصبي صلي عليه ورثت اليم ضعيف واخرج الدار من ابن عباس قال اذا استهل الصبي ورثه صلي عليه ضعيف واخرج الدارمي عن مفعول. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المولود حتى يستهل صارخا. وان وقع حيا مرسل اسناده الصحيح وللدارم عن الزهري قال ارى العطاس استهلالا صحيح اخرجت داري مع ابراهيم قال لا يورث المولود حتى يستهل ولا يصلى عليه حتى يستهل فاذا استهل صلي عليه هو الرث. وكم من اسناده صحيح مخرج الدارمي عن يونس عن ابن شهاب وسألناه عن السبط فقال لا يصلى عليه ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا تسنده ضعيف باب ميراث الغرقى والقتلى اخرج الدارج عن زيد ابن ثابت قال كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم او غرق انهم لا يتوارثون يرثهم الاحياء ابو حسن واخرج الدارمي عن يحيى ابن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر ابن عبد العزيز القوم يقع عليهم البيت لا يدرى ايهما مات قبل طالع لا يورث الاموات بعضهم من بعض ويورث الاحياء من الاموات صحيح واخرج الدارمي عن جعفر عن ابيه ان ام كلثوم وابنها زيدا مات في يوم واحد والتقى حتى التقت السائحتان في الطريق فلم يرد كل واحد منهما من صاحبه ان اهل الحرة لم يتوارثوا وان اهل صفين لم يتوارثوا حسن واخرج الداهمي عن الشعبي ان بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض جسده ضعيف واخرج الدار من العريض انه ورث اخوين قتلا بصدفين احدهما من الاخر قد هو ضعيف وفي الموقع المالك عن طبيعة ابن ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة. ثم كان يوم فلم يورث احد من صاحبه شيئا الا فمن علم انه قتل قبل صاحبه رجاله ثقات باب ميراث الخندق اخرجت دارما علي في الرجل يكون له مال الرجل وما للمرأة من ايهما يورث؟ فقال من ايهما بال مرسل رجاله ثقات واخرج الدار عن ابي هانئ قال سئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى ليس له مال الدفق وليس له مال انثى يخرج من سرته كهيئة البول والغائط سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر ونصف واخرج الدارمي عن مسروق كان ينزل العمة بمنزلة الاب اذا لم يكن اب والخالة بمنزلة الام اذا لم تكن ام واخرج الدارمي عن واسع ابن حبان قال توفي ابن الدحداحة وكان اتيا وحظ الانثى هذا هو ضعيف باب ميراث ذوي الارحام اخرجه داودان ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اختي قومي لهم صحيح وقد يبو داود ابن ماجة عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فالي ربما قال الى الله والى رسوله ومن ترك مالا فلورثته وانا وارث من لا وارث له. اعقل له وارثه. والخال وارث من لا وارث له. يعقل عنه ويرثه رواة لابي داوود انا اولى بكل مؤمن من نفسه وانا مولى من لا مولى له صحيح اخرجه الترمذي وابن ماجة عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث الا خال كتب في ذلك ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر من بينه عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له بدون صحيح واخرج الترمذي والدارم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له قالت عائشة الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال والد ومن لا وارث له قد يكون صحيح واخذ الدارمي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث بل لا والو الخال والد من لا وارث له زاده ضعيف اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته. وفي رواية ها هنا احد من اهل ارضه؟ قالوا نعم. قال فاعطوه ميراثا عند الترمذي وابن ماجة ان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عتق نخلة فمات. الحديث صحيح واخرجه ابو داوود عن بريدة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان عندي ميراث رجل من الازد ولست اجد ازديها ادفعه اليه قال اذهب فالتمس اجديا حول قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم اجد ازديا ادفعه اليك. قال فانطلق فانظر اول خزاعي تلقاه ندفعه اليك فلما ولى قال علي الرجل فلما جاءه قال انظر كبر خزاعة فادفعه اليه وفي رواية مات رجل من خزاعة فقال التمسوا له وارثا او لا رحيم فلم يجدوا فقال اعطوه الكبر من خزاعة ضعيف واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما له كان اعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له احد؟ قالوا الا غلاما له كان اعتقه فجعل رسول الله وسلم ميراثه له. حديث ضعيف اخرجت داري من عمر ابن الخطاب انه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة الى اخوال ابن الدحداحة رجاله ثقات واخرج الدارمي عن زياد قال اتي عمر في عم لام وخالة فاعطى العم للام الثلثين واعطى الخالة الثلث واخرج الدارمي عن الحسن ان عمر بن الخطاب اعطى الخالة الثلث والعمة صحيح مخرج الدارمي عن قيس ابن حفتر قال اوتي عبدالملك ابن مروان في خالة وعمة فقام شيخ فقال شهدت عمر بن الخطاب اعطى الخالة الثلث الثلثين قال اهم ان يكتب به ثم قال اين زيدون عن هذا ضعيف جدا وخرج الدارمي عن مسروقا عن عبد الله قال الخالد بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها اذا لم يكن وارد ذو قرابة اسناده ضعيف واخرج الثاني من ابي هيثم عن ابراهيم ان مولاة لابراهيم توفيت وتركت مالا فقلت لابراهيم فقال ان لها ذا قرابة صحيح اخرج الدارمي عن بكر ابن عبد الله المزني ان رجلا هلك وترك عمته وخالته فاعطى عمر العمة نصيب الاخ واعطى الخالة نصيب الاخت اخرج الدار بعن ابراهيم قال من ادلى برحم اعطي برحمه التي يدلي بها جيد عن الشعب في رجل ترك عمته وابنة اخيه قال المال لابنة اخيه اخرج الدار مع ابراهيم ان عمر وعبد الله رأيا ان يورثا خالا فسناده ضعيف مع ابراهيم في عمة وبنت اخ العمة اسناده مجهولون واخرج الداري عن كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وحديث القوم منهم ابن اختي القوم منهم ضعيف واخرج الدارمي عن مسبوق برجل توفي وليس له وارث الا ابنة اخيه وخاله قال لي الخال نصيب اخته ولابنة الاخ نصيب ابيها اسلم به صحيح وهو الذي لا يعرف له اصل كان في بني عجلان ولم يترك عقبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي هل تعلمون له فيكم نسبا؟ قال ما نعرفه يا رسول الله فذهب لاخته فاعطاه ميراثه اسناده ضعيف اخرج الدار مع ابراهيم عن عمر انه اعطى خالا المال زاده ضعيف انه سئل عن امرأة او رجل توفي وترك خالة وعمة قال ليس له والد ولا رحم غيرهما. فقال كان عبد الله ابن مسعود ينزل الخالة بمنزلة امه وينزل العمة بمنزلة اخيها صحيح اخرج الدارمي عن سهم ابن يزيد الحمراوي ان رجلا توفي وليس له وارث فكتب به الى عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة فكتب ان قسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء قسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته الموظف عبد الرحمن ابن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن ابن ابن مرسى انه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفأ تلم ذلك الكتاب بكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنه ونستخبر فيها فاتاه به يرفع فدعا بكون او قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيت لو لو رضي لو رضيك الله وارثة ثم قال لو رظيك الله وارثة اقر فيك لو رضيت الله اقر فيك ليس له جهادا وفي الموطأ محمد ابن ابي بكر ابن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر ابن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث منقطع باب باب في الوارث من جهتين البخاري معلقا ابن عم احدهما اخ للام والاخر زوج وقال علي للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان واخرج الدارمي عن الحارث الاعور قال اتي عبدالله في فريضة بني عم احدهم اخ لام فقال المال اجمع لاخيه لامه فانزله بحساب او بمنزلة الاخ من الاب والام فلما قدم علي سألته عنها واخبرته بقول عبدالله فقال يرحمه الله ان كان لفقيها. اما انا فلم اكن لازيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم اسناده حسن باب في من اسلم على ميراث. اخرج ابو داود وابن ماجة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له. وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام هل يكون صحيح واخدم ماجد عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم للجاهلية وما كان من ميراث ادركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام حديث صحيح باب الرجل يسلم على يدي الرجل ابو دودو والترمذي وابن ماجة والدارمي عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة في الرجل من اهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اولى الناس بمحياه ومماته كسلون صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم قال سئل عن رجل من اهل السواد اسلم على يدي رجل ولا يعقل عنه يرثه اثنان ده هو صحيح اخرجت دائما للشعب والحسن في الرجل يوالي الرجل قال هو بين المسلمين قال سفيان وكذلك نقول اسناده صحيح باب في ميراث مرتد عن القاسم ابن عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يورث اهل المرتد اذا قتل جده ضعيف واخرج الدارمي عن ابي عمرو الشيباني ان علي بن ابي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين يستخدمه صحيح الحكم ان عليا قضى في ميراث مرتد لاهله من المسلمين باب ابطال ميراث القاتل اخرجه الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث انه صحيح. اخرج ابن ماجة عن عمر ابن شعيب ان ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فاخذ منه عمر مائة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين خليفة فقال ابن اخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث ايضا صحيحة واخرج الدار بن عباس قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا. اسناده ضعيف واخرج الداري من علي قال القاتل لا يرث ولا يحجب اسناده ضعيف واخرج الدالمي الى الحكم قال اذا قتل الرجل اخاه عمدا لم يورث من ميراثه ولا من ديته فاذا قتله خطأ ورث من ميراث ولم يورث من ديته قال وكان عطاء يقول ذلك وعنه ان الرجل اذا قتل امرأته خطأ انه يمنع ميراثه من العقل وغيره منقطع الرجال والثقات وخرج الدار من علي قال رمى رجل امه بحجر فقتلها وطلب ميراثه من اخوته فقال واخوته لا ميراث لك فارتفعوا الى علي فجعل عليه الدية واخرجه من الميراث منقطع رجاله ثقات عنقت هذا في رجل قذف امرأته وجاء بشهود فرجمت قال يرثها وقوف اسناده صحيح واخد دار ابن محمد في رجل جلد الحد اراهما شك ابو النعمان قال يتوارثان ده دروس صحيح اخرج الدارمي عن الشعبي قال قال عمر لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا منقطع رجاله وثقات واخرجه ابن ماجة عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرد من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه اذا قتل احدهما صاحبه عمدا يا ريت بنت ديتي ومالي شيئا وان قتل احدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته موضوع باب ميراث الزوجين من الدية اخرج ابو داوود وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله ان امرأتين من هذيل قتلت احداهما الاخرى. ولكل واحدة منهما زوج وولد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المأخولة على عاقلة قاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال فقال عاقلة مقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها نون صحيح واخرجوا من ماجة عن عبدالله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها ان قتلت فعقلها بين ورثيها فهم يأكلون قاتلها حسن اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن سعيد بن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من نية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك ابن سفيان كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة فالضباب من دية زوجها فرجع عمر صحيح واخرجت داري مع ابراهيم قال ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ وقال الدية على فرائض الله عز وجل اسنادهما صحيح واخرج الدار من الاب قلابة. قال الدية سبيلها سبيل الميراث اسناده صحيح واخرج الداء من الحميدي وداوود ابن ابي هند ان عمر ابن ان عمر ابن عبد العزيز كتب ان يورث الاخوة من الام من الدية اسناده صحيح واخرج الدارمي عن من شهاب قال العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه اسناده ضعيف واخرج الدار من علي قال لقد ظلم من لم يورث الاخوة من ام من الدية ليس به جهالة واخرج الدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد. قالوا الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده اسناده ضعيف قال كان علي لا يورث الاخوة من الام ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن قال لا يورث الاخوة من الام من الدية اسناده صحيح اخرجوا من ماجع عبادة ابن الصامت لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمر ابن مالك الهدى لللحيان بميراثه من امرأته التي سنتها امرأته الاخرى حديث صحيح يا من تستحق ولا ترث من الدين يقول الزوجية بالوفاء وبالتالي لا ترث باب ميراث الاسير اخرج الدارمي عن عمر ابن عبد العزيز في امرأة الاسير انها ترثه ويرثها. وعنه في الاسير يوصي قال اجز له وصيته وما دام على دينه لم يتغير عن دينه اسناده الاول حسن والثاني صحيح اخرج الداري عن شريح قال يورث الاسير اذا كان في ايدي العدو عن ابراهيم قال يورث الاسير بلد سعيد المصري بانه كان لا يورث الاسير ضعيف وهما صحيحان باب في ميراث الحميل رجل دائم عن الشعب قال كتب عمر ابن الخطاب الى شريح الا يورث الحميلة الا ببينة وان جاءت به في خرقها فساده ضعيف اخرج الدارمي عن ابراهيم قال يورث الحميل صحيح. ابراهيم قال لم يكن ابو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل وعنده مراته والفضيل بن الفضالة وابن ابي عوف وراشد وعطية قالوا لا يورث الحملاء وعن الحسن وابن سيرين قال الا يورث الحميد الا ببينة السادس صحيح وهما ضعيفان وخجلنان عن ابن عون عن محمد قال ذكر عنده وقول من يقول في الحمير فانثر ذلك وقال قد توارث المهاجرون والانصار بنسبهم الذي كان الجاهلية نادي بورسعيد مخرج الدار من الاشعث ابن ابي الشعثاء قال اقرت امرأة من محارب جليبة بنسب بنسب اخ لها جريمة او ورثه عبدالله ابن عتبة من اخته صحيح اخرج الدار بعلم شهاب الى رجل قال عند فراق الدنيا انا مولى فلان قال يرد ميراثه لمن سمى انه مولاه عند فراق الدنيا الا ان يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله فيرد ميراثه الى ما قامت به البينة اسناده ضعيف باب ميراث ولد الزنا اخرجتها وابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل عاهر بحرة او اماء. فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث بيكون حسنهم ابو داوود وابن ماجة والدارمي عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى ان من كان من امة يملكها يوم اصابها قد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما ادراك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره وان كان من امة لا يملكها او من حرة عاهر بها انه لا يلحق ولا يورث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لاهل امه من كانوا قرة او ابا هذه في رواية لابي داوود وذلك فيما استلحق في اول الاسلام كما اقتسم من مال قبل الاسلام فقد مضى ان يكون حسنا واخرج الدائم عن شعبها العلي بن عبدالله قال ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة ضعيف الدائم الى الحكم لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود اسناده صحيح واخرج الدار من علي ابن حسين انه كان لا يورث ولد الزنا وان ادعاه الرجل اسناده قوي واخرج الدارمي عن سليمان ابن يسار قال ايما رجل اتى الى غلام يزعم انه له انه زنى بامه ولم يدعي ذلك الغلام احد فهو يرثه وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان ابن يسار وقال عروة بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر اسناده ضعيف واخرج الدار من الحسد قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه امه وورثته وورثة امه اسنانه ضعيف واخرج الداري بعن الزهري في اولاد الزنا ان قال يتوارثون من قبل الامهات وان ولدت يوما فمات وولد السدوس ارساله صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم قال لا يرث ولد الزنا انما يرث من لم يقم على ابيه من لم يقم على ابيه الحد او تملك امه بنكاح او شراء. وعنه لا يورث الولد الزنا يسعد بالاول ضعيف والثاني صحيح واخرج الدار مع الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس الا ان تكون حبلى فان الولد لا يلحقه لسه ده هو ضعيف وخرجت دار بن عمير بن يزيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد ولد زنا قال لا تبيعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه الهجوم اخرجت داري بعن الزهري سئل واخرج الدارم عن الزهري سئل عن ولد زنا يموت قال ان كان ابن عربية ورثت امه الثلث وجوه الى بقية ما له في بيت المال ان كان اباك وان كان ابن مولاة ورثت امه الثلث وريث مواليها الذين اعتقوها ما بقي قال مروان سممت مالكا يقول ذلك اسناده صحيح اخرج الدارمي عن زيد ابن وهب عن علي انه قال في ولد الزنا لاولياء امه خذوه انكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم اسناده صعيب واخرج احمد عن مولى لال الزبير قال ان بنت زمعة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابي زمعة مات وترك ام ولد له انا كنا نظنها برجل انها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به فقال صلى الله عليه وسلم لها اما انت فاحتجبي منه فليس باخيك وله الميراث قول واحتجبي منه صحيح من حديث عائشة الوضع باب ميراث السائبة وجنايته عن ابي عمر الشيباني قال قال عبدالله التائبة يضع ماله حيث شاء صحيح. واخرج الدارمي عن الحسن سئل عن ميراث السائبة فقال كل عقيق سائبة صحيح عن ابي عثمان قال قال عمر الصدقة والسائبة ليومهما او لوقتهما اسناده صحيح عن عامه سئل عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه قالوا للذي اعتقه اسناده صحيح واخرج الدار من عبدالله بن عمرو قال مات مولا على عهد عثمان وليس له وال امر بماله فادخل بيت المال فساده ضعيف واخرج الدارمي عن مسروق في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة قال ما له حيث اوصى به فان لم يكن اوصى فهو في بيت المال صحيح واخرج الدارمي عن ضمرة وراشد ابن سعد وغيرهما قالوا فيمن اعتق سائبة ان ولاءه لمن اعتقه انما سيبه من الرق ولم نسيبهم الى الولاء ضعيف جدا ابراهيم والشعبي قالا لا بأس ببيع ولا السائبة وهبته مو صحيح واخرج الدارمي عن القاسم قال اعتق رجل غلاما سائبة فاتى عبدالله وقال اني اعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته. قال هي لك. قال لا حاجة لي فيها. قال فظعها فانها هنا وارثا كثيرا اسناده ضعيف وفي الموطأ ما لك انه سأل ابن شهاب عن السائبة ولي من شاء فان مات ولم يوالي احدا فيما فميراثه للمسلمين وعقله عليهم وفي الموقع سليمان ابن يسار ان سائبة اعتقه بعض بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائد فجاء العائدي ابو المقتول الى عمر ابن الخطاب يطلب دية ابنه. فقال عمر نادية له فقال عائدي ارأيت لو قتله ابني؟ فقال العمر اذا تخرجون ديته فقال هو اذا كالارقم ان يترك كالقمل وان يقتل يا القم الدهون مقدمة باب اثر الارقاء والكفار في الحج عن الشعب ان عليا وزيدا كان لا يحجبان بالكفار ولا بمملوكين ولا يورث عليهم شيئا. وكان عبد الله يعجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم ضعيف واخرج الدارب عن ابراهيم ان علي وزيد قال المملوكون واهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون اسناده صحيح باب الفرائض للمجوس. اخرج الدارمي عن الزهري قال اذا اجتمع نسبان وبث باكملهما يعني المجوس هذا مو صحيح واخرجت داري من الحماد ابن ابي سليمان قال يا ليت من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح يسأل هو صحيح الشعبي ان العلي لو لم يصلي قال في المجوس اذا اسلموا يريتون من القرابتين جميعا اسناد وظعيف باب حق جر الولاء اخرج الدارمي عن الشعب عن علي وعمر وزيد قالوا الوالد يجر ولاء ولده وضعية اخرى دايما الشعبي قال الجد يجر الولاء اسناده ضعيف اخرج الدارمي عن شريح قال الوالد يجر ولاء ولده صدره ضعيف واخرج الدائم عن عامر بمملوك توفي وله اب حق وله بنون من امرأة حرة. لمن ولاء ولده؟ قال بموال الجد واخرج الدار الى ابراهيم في مكاتب مات وقد ادى نصف مكاتبته وله ولد من امرأة حرة. قال ما اراه الا قد جر ولاء ولده. يسند مو صحيح واخذ الدار الى ابراهيم. قال كان شريف لا يرجع عن قضاء يقضي به. فحدثه الاسود ان عمر قال اذا تزوج المملوك الحرة فولدت اولادا احرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي ابي بكر اخذ به شريح عنه قال قال عمر المملوك يكون تحته الحرة يعتق الولد بعتق امه اذا عتق الاب جر الولاء وعنه قال قال عمر اذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فانه يعتق بعتق امه وولاؤه لموالي امه فاذا اعتق الاب جر الولاء الى موانئ ابيه الاول واخذ الدار مع العطاء في الحرة تحت العبد. قال اما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لاهل نعمتها وما وردت منه وهو حر فولاؤه لاهل نعمته اسهال مو صحيح اخرج الدال من العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه قال كانت امي مولاة للحرقة وكان ابي يعقوب مكاتب لمالك ابن اوس ابن حدث عن النصر ثم ان ابي ادى كتابته فدخل الحرقي على عثمان فسأل تألى سأل لي الحق يعني العطاء وعندهما وعنده مالك بن نواف فقال ذاك مولاي فاختصما الى عثمان فقضى به الحرقي رجال وثقاتن خير ابن اسحاق من موقع مالك الربيعة بن عبدالرحمن ان الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه ولذلك العبد بنونة لامرأة حرة فلما اعتقه الزبير قال هم واليا وقال موالي امهم بل هم موالينا تصلوا الى عثمان ابن عفان فقضى عثمان ابن الزبير بولائهم باب في الادعاء والانكار. خرج الدائم عن الحسن في رجل اعترف عند موته بالف درهم رجل فقام اخر بينة بالف درهم وترك الميت الف درهم فقال المال بينهما نصفين الا ان يكون مخلصا فلا يجوز اقراره وعنه في رجل هلك وترك ابنه وترك الفي درهم فاقتسم الالفي درهم وغاب احد الابنين فجاء رجل فاستحق على الميت الف درهم قال يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له اذ اخاك يا الغائب فخذ نصف ما في يده وعنه اذا اقر بعظ الورثة بدين فهو عليه بحصته الاول ضعيف والثاني حسن والثالث صحيح واخرج الداري مع ابراهيم في الاخوة يدعي بعضهم الاخر وينكر الاخرون قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الاخوة فيعتق احدهم نصيبه قال وكان عادل والحكم واصحابه ما يقولون لا يدخل الا في نصيب الذي اعترف به. وعنه قال اذا شهد اثنان من الورثة بدينه فهو من جميع المال اذا كانوا عدولا قال الشعبي عليهما في نصيبهما الاسناد الثاني صحيح واخرجت الدارمي عن ابي نعيم قال خذوا لشريك كيف ذكرت في الاخوين يدعي احدهما اخا قال يدخل عليه في نصيبه قلت من ذكره؟ قال جابر عن عامر عن علي ازناده ضعيف واخرج الدارمي عن وكيع قال اذا كان اخوين فادعى احدهما اخا وانثره الاخر قال كان ابن ابي ليلى يقول هي من ستة الذي لم يدعي ثلاثة وللمدعى اعمالي وللمدعي سهم اسناده ضعيف وخرجت دائما حماد في الرجل يكون له ثلاثة بنين فقال ثلثيه مالي اصغر برية فقال الاوسط انا اجيز وقال الاكبر انا لا اجيز قال هي من تسعة يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي اجاز وقال حماد يرد السهم عليهم جميعا وقال عامر الذي رد انما رد على نفسه اسناده صحيح مخرج الدارمي عن شريح في رجل اقر باخ قال بينته انه اخوه وخرجت دار مع الحارث العكي برجل اقر عند موته بالف درهم مضاربة والف دينا ولم يدع الا الف درهم قال يبدأ بالدين فان فضل فضل كان لصاحب المضاربة صحيح واخرج الدالم عن الشاب في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم ثلاثة وثمانين جاء رجل يدعي مئة درهم على الميت فاقر له احدهم يدخل عليهم بالحصة ثم قالت شعبي ما ارى ان يكون ميراث ان يقضى الدين هل هو صحيح باب الدين قبل الوصية خرج التلميذ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل وصية وانتم تقرأونها من بعد وصيتي يوصى بها او دين ان اعيان بني الام ليتوارثون دون دليل علات فهو ما جاء في تعليم الفرائض اخرج بو دودو ماجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة يكون ضعيف اخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فاني مقبوض ولكم ما جاء يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فانه نسك العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي بدون ضعيف واخرج الدار من عمر ابن الخطاب قال تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن. وفي رواية تعلموا الفرائض فانها من دينكم وقوف اسناده الصحيح والثاني من قطع رجاله فقط واخرج الدار ابن عبد الله ابن مسعود قال تعلموا الفرائض والطلاق والحج فانه من دينكم وفي رواية تعلموا القرآن والفرائض فانه يوشك ان يفتقر الرجل الى علم كان يعلمه او يبقى في قوم لا يعلمون وفي رواية من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض فان لقيه اعرابي قال يا مهاجر اتقرأ القرآن قال نعم قال تفرض قال نعم فهو زيادة وخير وان قال لا قال فما فضلك عليه يا مهاجر اسنادهما ضعيف والثالث منقطع رجاله ثقاف اخ جدان عن ابي موسى قال من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فانه فان مثله مثل البرنس لا وجه له او ليس له وجه الدهون ضعيفة واخرج الدار مع الحسن قال كانوا كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض ومناسكه قسنا الدهون صحيحة قال لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم فرائض. لقد اتى على الله زمان وما يعلمها غيرهما اسناده صحيح واخرج الدار من المسلمين قال سألنا مسروقا كانت عائشة تحسن الفرائض قال والذي لا اله غيره لقد رأيت الاكابر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض اسناده صحيح اخرج الدارمي عن ابراهيم قلت لعلقمة لا ادري ما اسألك عنه قال ابت جيرانك اسناده صحيح وخرج الدار بن مسعود قال قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس اني امرء مقبول والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان احدا يفصل بينهما اسناده صحيح بارك الله فيكم عزاء الله صلى الله