وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ومن سافر مسافة اربعة برود اربعون ميلا فعليه ان يقصر الصلاة الى المغرب ليس بين يديه ولا ابتدائه منها شيء. ثم لا يتم حتى يرجع اليها او يقاربها بأقل منه. وانما المسافر اقامة اربعة ايام موضعين في عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. قال الشيخ الله باب في صلاة السفر هذا الباب سيذكر الشيخ رحمه الله فيه صفة صلاة السفر وحكمها وبعد المسائل والاحكام المتعلقة بها السفر كما هو معلوم مظنة للمشقة ولما كان كذلك شرع الشارع له احكاما لا توجد في الحضر من تتبع احكام الشريعة يجد ان كثيرا منها يكون في السفر اخف منه في الحضر يكون في السفر مخففا وذلك لما علمتم من انه مظنة للمشقة ولهذا شرع للمسافر ان يفطر في رمضان وشرع له ان يقصر الصلاة كما سيأتينا ويشرع له في المسح على الخفين ان يمسح ثلاثة ايام بخلاف المقيم يمسح يوما وليلة وهكذا غير ما ذكرنا من الاحكام شرعها الشارع للمسافر اه اخف منها للمقيمين. لما في السفر من المشقة وقل لانه مغنة للمشقة. لهذا ناسبني هو التخفيف فجاءت الأحكام مخففة فيه دفعا لتلك المشقة او آآ تخفيفا لها تخفيفا للمشقة من الاحكام التي تشرع للمسافر في السفر او قل من الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى بها للمسافر وهي من باب التخفيفات قصر الصلاة وهو موضوعنا الذي نتحدث عنه هنا بإذن الله تعالى اعلموا انهم اختلفوا في حكم قصر الصلاة اما الصلاة التي تقصر فهي معلومة وقد وقع الاجماع على ذلك لا يقصر من الصلوات المفروضة الا الصلوات الرباعية فلا قصر للمغرب ولا للفجر بالاجماع ما حكم القصر من كان مسافرا؟ هل يجب عليه القصر او يسن له او يستحب او يباح اقوال قيلت في المسألة قيل واجب قيل سنة وقيل مستحب وقيل وقيل مباح والقول بالإباحة قول ضعيف جدا والقولان القويان في المسألة هل هو واجب او سنة مؤكدة فمن قال بالوجوب؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الاتمام في السفر كلما سافر قصر الصلاة والقائلون الاستحباب او بالسنية المؤكدة اه يقولون هذا لا يدل على الوجوب. ويستدلون بذلك على نصوص اه ظاهرها عدم الوجوب كقوله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح ان تقصروا ورفع الجناح يدل على عدم الوجوب. وانما يدل على مشروعية هكذا قالوا ولم يسلم هذا الاستدلال لهم من الطائفة الاولى القائلة بالوجوب فقد قالوا اولا ان الصلاة المذكورة في الاية صلاة الخوف وليس المراد بها اه قصر الصلاة للمسافر وانما المراد القصر من اجل الخوف وهذا قد يكون في الحذر بدليل قوله تعالى من بعد ان خفتمو ان يفتنكم الذين كفروا هذا من جهة من الجهة الثانية ان رفع الجناح ولا الحرج لا يستلزم الاستحباب بدليل ان الله تبارك وتعالى قال في السعي بين الصفا والمروة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما مع ان اه السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج والعمرة فإذا قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما لا يدل على الإباحة ولا على الإستحباب وإنما دل هنا على الوجوب بدليل الاخرى المقصود انه لم ينافي الوجوب لا ينافيه لان الادلة دلت على اوجو بذلك وبهذا يقول عامة الفقهاء. السعي واجب في الحج وفي العمرة اذن فردو اجابوا عن الأدلة التي استدل بها على الإستحباب. اذا الشاهد انهم اختلفوا في قصر قاتل المسافر بالشروط الآتي بيانها ان شاء الله هل هو واجب او سنة مستحب الى اخره الا قيل بالوجوب والقول المشهور عندنا في المذهب انه سنة مؤكدة وقول الشيخ رحمه الله ومن سافر مسافة فعليه ظاهرة العبارة ديال فعليه ان يقصر الصلاة انها ان القصر واجب لان عبارة عليه آآ تستعمل في هذا الباب في باب الواجب اسم فعل بمعنى ليلزم عليك كذا عليك كذا الزم كذا عبارة تستعمل في الواجب اذا فعليه ان يصوم ظاهرها الوجوب وتأولها بعض الشراح لان المقصود بكلامه رحمه الله وجوب السنن لا وجوب الفرائض اذا فهي سنة مؤكدة. وانتم تعرفون اصطلاح الشيخ رحمه الله فانه يعبر عن السنة المؤكدة بالواجب بعضهم سمى الذي قد اكل منها بواجب اذا فقال بعض الشرح تا اول عبارة قال لك يقصد انه واجب وجوب اه وجوب السنن لا وجوب الفرائض اذن هذا حاصل الخلاف في في في الحكم في مسألة حكم القصر هل هو واجب او مستحب او مندوب اه خلاف كما اشرنا اليه طيب ما هي العلة التي لاجلها شرع القصر؟ قد ذكرت لكم ان العلة هي مظنة هل او قل الحكمة والا فالعلة هي السفر علة القصر السفر ولم يعللوا آآ القصر او الافطار او غيرها من الاحكام لم يعللوا ذلك بالمشقة لانها وصف غير منضبط وعللوا بالسفر فعلة القصر هي حصول السفر. والسفر مظنة للمشقة اي مكان يظن فيه وجود المشقة اذا تأملن توجد السفر مكان ظرف اه يظن فيه وجود المشقة وجدت ام لم توجد والحكمة المترتبة على الحكم هادي العلة هي السفر والحكمة المترتبة على الحكم هي دفع المشقة ولا قل هي التيسير والتخفيف او نحو ذلك ولا يلزمك ما تعلمون من وجود العلة وجود الحكمة فالحكمة لا يشترط فيها اضطراد ان تكون مضطردة فالمقصود كنقولو الحكمة هي دفع المشقة ان وجدت الى كانت شي مشقة راه الحكمة كاينة اللي هي دفع مشقة وان لم توجد الحكمة فلا لا يؤثر لأنه لا يشترط في العلة التي يعلل بها ان توجد معها حكمتها في كل اه صورة لا يشترط كما هو مقرر في الاصول. وانما الذي يجب اطراده هو العلة لا الحكمة الحكمة يجب فيها ذلك لكن الحكمة لا يجب فيها ذلك فإن وجدت في اغلب الصور كفى ذلك في كونها حكمة ولهذا الأصل انه لا يعلل بالحكمة وانما يعلل بالوصف الظاهري المنضبط ولا يعلل بالحكمة لان الحكمة هي اه الشيء الذي يترتب على ربط الحكم بالعلة. تلك المصلحة جلب المصلحة ولا دافع للمفسدة التي تترتب على آآ اناطة اه الحكم بالوصف فتلك المصلحة المجلوبة او المفسدة المدروءة المترتبة على اناطة الحكم بالوصف هي التي تسمى بالحكمة وهاد الحكمة لا يشترط اضطرادها كما هو معلوم اذن كنقولو الحكمة من مشروعية القصر هي دفع المشقة ولا قل هي التخفيف ولا يلزم وجودها وجدت او لم توجد لان العلة لي خاصها تطارد هي السفر فكلما وجد السفر وجد الحكم اللي هو القصر اذن علة الحكم هي السفر والحكمة المترتبة على الحكم هي رفع جلب لان الحكمة هي جلب المصلحة ودرب المفسدة والمفسدة المدفوعة هنا هي المشقة المشقة مفسدة تدفع والحكمة التي لاجلها شرع الحكم هي نفس المشقة وهاد الفرق بين الحكمة بالمعنى الأول والمعنى الثاني قد عرفتموه في الأصول في اصول الفقه في شرعه المراقي فالحكمة تطلق على معنيين تطلق على الامر الذي لاجله اناط الشارع الحكم بالعلة هذا اطلاق والاطلاق الثالث يطلق على ما يترتب على اناطة الحكم بالعلة من جلب مصلحة او درء مفسدة. فهما اطلاقان فاما بالاطلاق الاول فما هي الحكمة في الاطلاق الاول وهي التي من اجلها الوصف جرى علة فهي هي المشقة بالاعتبار الاول الحكمة ما هي؟ هي المشقة؟ المشقة هي التي من اجلها صار الوصف اللي هو السفر علة هادي هادي الحكمة الاولى بحالا تقول الحكمة الباعثة حكمة الباعثة والحكمة الثانية الحكمة المترتبة فرق بينهما الاولى باعثة والثانية مترتبة اذا فالحكمة التي من اجلها صار الوصف علة هي المشقة ودائما العلة المترتبة غتكون جلب مصلحة ولادها في المفسدة مطلقا ولذلك هاديك هي الحكمة لي كيقولو فيها ترادف المصلحة اللي قريناها في المقاصد الحكمة ترادف المصلحة هي الحكمة المترتبة ماشي الباعثة يعني هي التي تترتب على الحكم بعد اماطة الحكم بالعلة يعني كيحصل ربط الحكم العلة وعاد كنشوفو شنو المصلحة لي غترتب هداك الشيء المترتب ايضا يقال له حكمة هاد الحكمة المترتبة اما جلب مصلحة مفسدة ليا انا مفسدة را من جملة جلب المصلحة من جملتها طيب شنو هي الحكمة اللي ترتبات على هاد الحكم هي دافع على المشقة ففرق بينهما المشقة الاولى باعثة على كون السفر عدلة ودفع المشقة هادي مصلحة لأن دافع المفسدة من جملة المصالح هذا غي تذكير بما درستهم في الاصول الشاهد قلنا اه القصر علته هي هي السفر وعلاش قد يقول قائل لماذا كان السفر علة للحكم لأن التعليل بالسفر من باب التعليل بالمظن كيتسمى التعليل لأنه قد يقول قائل ما المناسبة بين السفر والقصر؟ كنقولو لأنه للمشقة هذا من باب التعليل بالمظنة وعلاش معلناش بالمشقة نفسها؟ لأن المشقة وصف غير منضبط واذا لم يكن الوصف منضبطا وجب التعليل بالمظنة لانضباطها. السفر شيء منضبط ولا لا؟ شيء منضبط لا يتفاوت بالقلة والكثرة ما فيش ما فيش مراتب سفر شوية سفر قليل وسفر كثير. واضح؟ واحد الصورة تحقق فيها السفر بشدة وصورة تحقق فيها السفر بقلة. لا لا يتفاوتوا في في نفسه قلة وكثرة وانما يتفاوت باعتبار صفاته لكن هو في نفسه ما يتفاوتش راه سافر سافر واحد مشى للدار البيضاء ولا واحد مشى لمكة ولا المدينة ولا ولا الى مكان اخر كله يعتبر سفرا الى اختلف غيختلف بصفاته طولا وقصارا اخرى خارجة عن ماهية السفر لكن السفر من حيث هو راه سفر فلهذا انيط الحكم بالسفر لانه وصف منضبط لا يتفاوت بالقلة والكثرة بخلاف المشقة المشقة راه كاين مشقة يسيرة ومشقة شديدة ومشقة بينهما وما بينهما مراتب كثيرة لا تعد ولا تحصى فلهذا كان وصفا غير وقد يشك الإنسان واش حصلت المشقة ولا محصلاتش واش كاين المشقة المطلوبة ولا ما كايناش المشقة المطلوبة واش هادي مشقة معتبرة ولا غير معتبرة امر غير وصف غير منضبط كما ان الفقهاء كيما سبق لنا نواقض الوضوء فقهائنا المالكية اناطوا الحكم في مس الذكر بان يكون بباطن الكف او جنبها او باطن الاصابع او جنبها ولم ينطوه بالشهوة لانها وصف غير منضبط تتفاوت بالقلة والكثرة والشدة والضعف اذن فالعلة هي السفر فكلما وجد السفر وجدت المشقة ولو كان السفر برمشة عين رمشة عين لو فرضنا انه الأمور تطورت في زمن المستقبل وصار الانسان في رمشة عين يجد نفسه مسافرا متجاوزا اربعة برود في رمشة عين اغمض عين عينه فتحها لقى نفسه تجاوز اربعة بروت هذا يعتبر سفرا تناط به الأحكام؟ اه نعم يعتبر سفرا تناط به الأحكام المرتبطة بصح لأنها مرتبطة بالسفر وهذا سفر ولا لا؟ سفر لا ينظر الى كونه فيه مشقة ولا مفيهش مشقة عليه الإتمام وإن قصر بطلت صلاته الصورة الثالثة اذا نوى القصر فلا يخلو اما ان يدرك ركعة فاكثر او ان يدرك اقل من ركعة واحد من الجوج اما يدرك ركعة واضحة للمعنى وهاد هاد الأمر هادا اشار اليه الشيخ الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الدردير قبل ان توجد هذه الوسائل الحديثة. قبل ان توجد فرض ذلك هو في زمنه وقد وجدت في زمننا. ما كان في زمنه وسائل الطيران او نحو ذلك. وتحدث عن هذا الأمر. وهو ان هم مرتبطون بالسفر ولو فرضنا انه لم تقع ادنى مشقة قال رحمه الله في حاشيته على شرح الدردير على خليل. آآ ولو كان سفره فرضا زعما يفرض. ولو كان سفره وسفر المسافر على خلاف العادة بان كان بطيران او بخطوة فمن كان يقطع المسافة الاتية بسفره قصرا اي قصار الصلاة ولو كان يقطعها في لحظة بطيران او نحوه يفرض مثلا الإنسان دابا الطيران فداك الوقت شنو غنتصوروه؟ انسان ركب على طائر ركب فوق طائر وطار به. كما حصل ان النبي صلى الله عليه سلم في يوم الاسراء اسري به على فرس اسري به صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له البراق فرس له جناحان يطير فيفرض ان الانسان بطيران ركب على طائر طائر ضخم كبير وطار به الشاهد انه قال رحمه الله ولو كان يقطعها في لحظة بطيران او نحوه فالامر مرتبط بقطع المسافة التي تعتبر سفرا اللي هي اربعة امداد عندنا في المذهب طيب هنا مسألة آآ سبق السؤال عنها في غير موضعها هذا موضعها وهي هل كل مسافر يشرع له الترخص بقصر الصلاة ونحوها من الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى بها للمسافرين او ان ذلك لا يشمل من كان مسافرا سفر معصية او مسافرا سفرا مكروها او حراما بمعنى السفر مطلقا يناط به الحكم اللي هو القصر حنا كنتكلمو دابا على القصر هل السفر مطلقا يناط بالحكم؟ راه نفس الخلاف كاين في الفطر في الفطر في رمضان وغيره هل يناط الحكم بأي سفر؟ ولا يشترط في السفر ان يكون مباحا او مندوبا او او واجبا اولا يقال اذا كان السفر مباحا او مندوبا او واجبا في شرع فيه قصر الصلاة بلا خلاف ودون تفصيل واضح دون تفصيل وبلا خلاف وان كان السفر مكروها او حراما ففيه تفصيل وبيانه ان المسافر ان كان عاصيا بسفره عاصيا بنفسي يعني نفس السفر هو المعصية هي نفس السفر اذ كان عاصيا بسفره واقعا في محرم او كان واقعا في مكروه. بحالاش عاصيا بسفره كما لو كان قاطع طريق فبي قطعه للمسافات يقطع طرق الناس قطاع الطرق او شخص قاطع اه الطرق على الناس يأخذ اموالهم يغصب اموالهم ومعصيته حاصلة بنفس سفره يذهب يجول في البلدان ويخرج عن محل اقامته ليقطع الطرق وهو في نفس سفره في نفس ذهابه ذاهب لقطع الطرق. بمعنى لماذا هو قطع مسافة القصر للبحث عن عن من يسرق اموالهم ويقطع طريقهم فهذا عاص بنفس الفعل الفعل ديالو اللي هو السفر عاص به. او مثلا عبد ابق عبد ابق هرب شرب من صاحبه وهو يقطع المسافات هروبا من سيده فانه عاص بنفس هروبه لان ديالو اللي هو قطعوه للمسافات هو هو المعصية بذاتها هذان مثالان لمن كان عاصيا بسفره مرتكبا محرما بسفره او من كان اه سفره مكروها اي واقعا في مكروه بسفره. كمن خرج خروج لهو خرج شخص من بيته خروج لهو خروجا يضيع فيه وقته ويتلهى ويلعب فيه وتفوته مصالح لا وكان التهاؤه بنفس قطعه للمسافة بنفس السفر بمعنى ان اللهو حاصل بداك قطع المسافة بداك السفر بداك بفعله يحصل اللهو خرج لصيد او غير ذلك يلهو وقد فرط في امور مطلوبة منه وكان ذلك ديدنا له ماشي مرة مرة ولا كذا شغله الشاغل هو اللهو يلهو بمثل هذا ويقطع المسافات في لهوه فهذا سفره يعد مكروها السفر ديالو مكروه لأن واش لاه بسفره عندو اللهو بنفس السفر فان كان المسافر اتيا بمحرم بسفره كان الحرام حاصل بنفس السفر او المكروه حاصل بنفس السفر فهذا لا يشرع له القصر لا يجوز له ان يقصر بل يجب ان يتم واذا كان المسافر ليس عاصيا بسفره لكنه مسافر للاجل المعصية. مسافر للوقوع في المعصية. لكن ليس مسافرا بسفره بنفسه يريد الذهاب الى مكان ما ليفعل معصية. لكن نفس السفر من حيث من حيث هو ليس سفر معصية لكن يريد الذهاب الى مكان للمعصية فيه. باغي يرتكب واحد المعصية اخرى فالمعصية ليست منوطة ومرتبطة بنفس السفر اصالة كيقصدو اصالة والا راه معروف ان الوسائل لها احكام المقاصد لكن اصالة داك السفر او داك قطع المسافة ديالو شيء مباح الأصل فيه الإباحة لولا انه ينوي المعصية كون ما كانش غادي ناوي يدير المعصية كان سفره مباحا لكن هو غادي لواحد المكان الذي يسافر اليه الناس سفرا مباحا ماشي كان يقطع المسافة لقطع الطرق ولا كما مثلنا ولا هروبا مثلا من من من سيده ونحو ذلك لا هذا سافر سفرا عاديا ونحوها لكنه سفر من اجل سافر ليفعل المعصية من اجل المعصية. فهذا ماشي مسافر هدا ماشي عاص بسفره هدا كيقولو فيه عاص في سفره فرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره وضح فالعاصي في سفره فيه خلاف كما اشرت اليه قبل والمشهور في المذهب انه يقصروا الصلاة لان القصر مرتبط ما سبب هذا التفريق؟ لأن القصر باش مرتبط شنو العلة ديالو هي السفر اذن السفر اللي هو علة القصر مخصوش يكون هو معصية في حد ذاته فإن كان السفر اللي هو علة الحكم في حد ذاته ماشي المعصية فيجوز له القصر ولو كان سيعصي في سفره لكن السفر بحد ذاته الذي اناط الشريع الحكم به اذا لم يكن معصية جاء هذا القصر علاش قال الفقهاء بهذا التفريق؟ لأن الشارع حكيم لا يمكن ان يربط رخصة تخفيفا تيسيرا بأمر مخالف للشرع بشيء محرم يربط التخفيف بشيء محرم فإلى كان السفر بحد ذاته وهو السفر سفر معصية فهذا لا تناط به الأحكام ديال المسافر لأنه هو بحد داتو معصية والعاصي لا لا يستحق الترخيص والتخفيف والتيسير اما الى كان السفر بحد داتو ليس سفر معصية وانما تقع المعصية في السفر فالعلة التي ارتبط بها الحكم ليست مخالفة للشرع. فهنا يشرع القصر. وضح الفرق اذا من كان مسافرا من كان عاصيا بسفره لا يشرع له القصر ومن كان عاصيا في سفره يشرع له القصر على القول المشهور هذا القول المشهور الا ففي المسألة خلاف وهو المشار اليه بقوله في المراقي فيما سبق معنا وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. غير المأذون محرم والمكروه واختلفوا في المكروه. واش له حكم محرم؟ او ان او داخل في المأذون اذن هذا ما تعلق بمسألة آآ العاصي بسفره وغير العاصي بسفره والفرق بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر. وقد اشار خليل رحمه الله الى هذا بقوله في المختصر سنة لمسافر غير عاص به ولاه سنة اي القصر لمسافر تم نقل غير عاص به ماشي فيه غير عاص به ولاه اي به وعبر بعاص ولاه ليشمل محرمة والمكروهة اذن اه القصر على القول المشهور كما ذكرنا سنة مؤكدة بل كما قلنا عبر عن ذلك الشيخ بالوجوب بانه واجب عبارة يفهم منها الوجوب. ولهذا قال علماؤنا هو اكد من صلاة الجماعة كان سبق لينا الاشارة قبل الى صلاة الجماعة الى حكم صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة ولا سنة ولا مستحبة ولا فرض كفاية اقوال المشهور عندنا في المذهب ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة لكن القصر في السفر اكد من صلاة الجماعة بمعنى هو قريب بحالا تقول بين بيناش بين الوجوب والسنة المؤكدة هو شي شوية فوق السنة المؤكدة. يعني اعلى من سائر السنن المؤكدة. حتى قيل بوجوبه اذن فهو دون الواجب وفوق السنة المؤكدة او هو سنة مؤكدة لكنه اكد السنن المؤكدة اه طيب هنا ترد مسألة يسأل عنها الكثير تتعلق بهذا وقد اشار اليه الشيخ وهي اذا تقرر عندنا ان المسافر يسن له تأكيدا ان يقصر الصلاة فهل يقصرها اذا اقتدى بمقيم واحد مسافر واقتدى بإمام مقيم. صلى المسافر خلف الحاضر الامام كان حاضرا ولي الحاضر لا شك انه سيتم فهل المسافر يقصر خلف الحاضر؟ ام ام يتم؟ الجواب انه اذا نوى الحاصل والخلاصة التي ذكرها المحشي وهي جيدة لاحظ الآن هاد المأموم المسافر الذي اهتم بحاضر عندنا في المذهب اذا نوى الاتمام الان المأموم نوى الاتمام او نوى نية الامام نوى نية فوض نوى نية مطلقة نوى نية الإيمان ففي هاتين الصورتين يجب عليه الاتمام السورة الثانية اذا نوى القاصر اذن في الصورة اللولة لاحظ اذا نوى الاتمام او نوى نية الامام وجب عليه اتمامه مطلقا ادرك ركعة ام لا لكن الصورة الثالثة اذا نوى القصر الماموم دخل وراء الإمام وهو ينوي القصر. فلا يخلو اما ان يكون قد ادرك ركعة فأكثر اولى او اقل من ركعة. فإن ادرك ركعة مع الإمام بطلت صلاته وان ادرك اقل من ركعة صحت صحت صلاته وصح قصره يقصر الصلاة اعيد التفصيل المأموم اذا نوى الاتمام يكمل الصلاة قال انا غنصلي خلف هاد الإمام غنكمل الصلاة الرباعية ديالي هذا هو الإتمام او نوى نية الإيمان في الحالتين يجب درك اقل من ركعة فإن ادرك ركعة جاز له القصر اذا قصر صح قصره هو نوى القصر ودرك مع الامام اه راك عفوا اذا ادرك ركعة بطلت صلاته. اذا ادرك اقل من ركعة صح القسم. اذا ادرك ركعة بطلت صلاته بطلت. علاش مخالفة الامام للمأموم فنية لأنه هو نوى القصر والإيمان نوى الإتمام ودرك مع الإمام ركعة وما ادرك من ادرك ركعة الامام فقد ادرك الصلاة فيلزمه الاتمام. دابا الاصل عندنا حنا في المذهب ان المسافر اذا ادرك ركعة مع الامام يلزم والإتمام واضح ايلا درك ركعة يلزمه الاتمام. اذا الا كان تافق مع الامام فنيا وتهوى الاتمام ولا نوى نية الامام صلاته صحيحة. الى كان نوى القصر بطلت صلاته. واضح اما الى درك اقل من ركعة جا لقاه في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع. ونوى القصر صحت صلاته. يقصر الصلاة يتم آآ بعد سلام الامام يصلي ركعتين لانه لم يدرك مع الامام الصلاة بل يدرك اقل من ركعة لم يدرك مع الامام الصلاة وضح التفصيل هذا هو التفصيل المعتمد عندنا في المذهب في هذه المسألة والمسألة هاته فيها خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من يقول يشرع لي المسافر ان يصلي خلف المقيم ابتداء دون اشكال ولا تراها ولا شيء ابتداء ويجوز له ان يخالفه في النية ان ينوي القصر والإمام ينوي الإتمام مطلقا هذا قول لبعضهم والقول الآخر وهو القول الأظهر والمختار اللي دلت عليه آآ كثير من ظواهر النصوص ان المسافر يلزمه الاتمام اذا اتم بالمقيم واستدلوا على ذلك بآثار كثيرة عن السلف المسافر اذا اتم بالمقيم يلزمه الاتمام ادرك ركعة او اقل من ركعة عموما خاصو لابد ان يتم لأنه تم مقيم حاضر يلزمه الإتمام اذن في المسألة يمكن ان يقال ثلاثة اقوال في الحاصل والا ففيها اكثر من ذلك. فالحاصل فيها فمنهم من قال يقصر ومنهم من قال يتم مطلقا والمذهب عندنا التفصيل في المسألة وهو كما ذكرت لكم ان والاتمام او ان يفعل مثل الامام فانه يتم لزوما ادرك ركعة او اقل ان نوى القصر فإن ادرك ركعة بطلت صلاته وإن ادرك اقل من ركعة صحت صلاته وقصره والا فغيرنا على المختار الاظهر الذي دلت عليه اثار عن بعض الصحابة صحيحة انهم كانوا اذا اتم المسافر بالمقيم يتم متى اتم مسافر بمقيم والعكس كذلك ممكن شنو هو العكس ان يأتم المقيم بالمسافر مسافر جا كيصلي صلاة القصر ينوي القصر وجا مقيم تم به فإنه يتم لزوما لأن المقيم لا يجوز له القصر فيتم لزوما وينوي الاتمام ملي يدخل مع الامام يلزمه ان ينوي الاتمام. ينويه ويتمه وقد اشار الى هذا خليل رحمه الله آآ تعالى بقوله وان اقتدى مقيم به اي بمسافر فكل على سنته وكره كعكسه. الأصل عندنا فهاد في هاتين السورتين الكراهة بمعنى اهتمام المقتدي المقيم بالمسافر وائتمام المسافر بالمقيم الأصل ان هذا مكروه لكن ان حصل ان حصل الائتمام فما الحكم هو التفصيل الذي ذكرته لكم اذن الأصل فيها داش انه اش معنى ميكروب؟ بمعنى الأصل ان المسافر يصلي وحده والمقيم يصلي لا يأتم هذا بذاك ولا ذاك بهذا. لا يأثم احدهما بالآخر. هذا الأصل. لكن ان حصل لي اهتمام تصح الصلاة ولا تبطل؟ تصح لكن بشرط وهو ان ينوي المقيم المأموم الاتمام والمسافر فيه التفصيل السابق الذي ذكرته المسافر التفصيل الذي سبق وجب ان ينوي الاتمام مطلقا وهذا معنى قول الشيخ خليل رحمه الله وان اقتدى مقيم به اي بمسافر فكل على سنته بمعنى الى كان المأموم هو المقيم والامام هو المسافر فالمقيم سنته هي الإتمام يتم والمسافر سنته القصر فيقصر وكره ثم قال كعكسه كالعكس كذلك فهو مكروه وهو ان يقتدي مسافر بمقيم اذا هذا حاصل المسألة وهذا المعتمد المشهور عندنا في المذهب وقد ذكرت ان فيه خلافا وايضا مما وقع فيه الخلاف الحكم بالكراهة فالقائلون داك القول اللي قلت ليكم يقولون بأن المسافر اذا اتم بالمقيم يتم والمقيم اذا اتم بالمسافر يتم قالوا لا كراهة في ذلك مما خالفوا فيه هذا القول المعتمد قالوا بدون كراهة يجوز يشرع للمقيم ان يأتم بالمسافر جا لقى واحد الجماعة مسافرين يصلون وجد جماعة مسافرين يصلون فيجوز ان يأتم كل ميل فيه تلتالاف درهم شحال غايعطينا هادا من ذراع مية مية وتمنية وستين ضربنا تلتالاف في نعم اداب بالنسبة للدراع اه بناء على اذا مذهب ابن عبد البر اعتبرها تلتالاف وخمسمية درهم امامهم ويتم صلاته. والعكس مسافر وجد جماعة مقيمين يصلون فيجوز ان يأتم بامامهم وفيه التفصيل السابق الذي ذكرنا لكن عند هؤلاء يتم متى اتم مسافر بمقيم يتم قالوا بلا كراهة هادو لي كيقولو بهاد الذي ذكرنا يقولون اش بدون ما الدليل على عدم الكراهة؟ هو ثبوت ذلك عن السلف ووردت فيه احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك قالوا لا كراهة هذا حاصل هذه المسألة اللي هي مسألة ائتمام المسافر بالمقيم والعكس المسألة التي بعدها اشار اليها الشيخ قال ومن سافر مسافة اربعة برود وهي ثمانية واربعون ميلا. ومن سافر تأولها الشيخ الشارح قال لك ومن سافر اي قصد ان يسافر مسافة اربعة هاد القصد شيء معتبر في السفر عند عامة الفقهاء القصد معتبر في السفر نواة ان يسافر احترازا مما احترازا مما لو اه خرج الانسان من بلده لحاجة لغرض ولم ينوي سفرا. فوجد نفسه قد قطع مسافة اربعة برود دون قصد السفر فهذا لا لا يقصر لانه لم ينوي بخروجه السفر. ولذلك تأول الشيخ عبارة الشارع عبارة ومن سافر قال لك اي قصد ان يسافر وهذا قد يحصل لمن ابتلوا بالصيد لاصحاب الصيد قد يخرج الواحد منهم للصيد يتبع مصيدا فيجد نفسه قد قطع مسافة قصر الصلاة بدون ان يشعر يتبع اه نصيبا من واحد الى الاخر ومن الثاني الى الثالث الى الرابع فيجد نفسه قطع مسافة. او شخص يخرج لحاجة مثلا ظلت له دابته واحد الدابة ضاعت له مشى كيقلب على الدابة ها هو غيلقاها هنا ها هو فهاد الجبل ها هو فهاد الغابة ها هو فهاد فوجد نفسه قطع مسافة تقصر فيها الصلاة دون قصد. فهذا لا يقصر لانه لم ينوي لم ينوي السفر اذن من سافر قصد السفر قصد او واحد مثلا خرج مع اصحابه قالوا ليه يلاه يلاه معانا نمشيو غي هنا نديرو واحد الدويرة ونجيو خرج معهم يظن نفسه آآ يذهب الى جانب المدينة او نحوها ويرجع فوجد نفسه قد قطع مساء او هم انفسهم لم ينووا السفر ما كانوا قاصدين السفر وبعد ان طال بهم الأمر وجدوا انفسهم قد قطعوا مسافة تقصر فيها دون قصد ذلك عند الخروج. فهؤلاء لا يقصرون. اذا من سافر قصد السفر. قال لك الشيخ مسافة اربعة الآن يأتي الكلام على المسافة شنو هي المسافة؟ التي يعتبر بها الخارج من بلده مسافرا او مدينته ونحو ذلك. ما هي المسافة التي يعتبر بها الخارج مسافرا تعلمون ولا يخفى عليكم الخلاف في هذا الأمر بين الفقهاء على اقوال المشهور عندنا في المذهب ان المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي اربعة برود هادي هي المسافة التي يعني هي المسافة التي يعتبر تعتبر سفرا يعتبر من قطعها مسافرا قد سافر هادي هي المسافة اربعة برود قال الشيخ وهي ثمانية واربعون ميلا البرود جمع بريد وهو آآ مقدار من المقادير التي كانوا يقدرون بها المسافة قديما قديما كانت عندهم اه مقادير يقدرون بها كما يوجد في زماننا نحن مقادير نقدر بها ففي القديم كانت عندهم مقادير يقدرون بها. كانوا يقدرون بالبريد وبالفرسخ. وبالميل آآ الذروع هادي كلها امور كانوا يقدرون بها المسافات قديما اذا فالذي اه قطع هذه المسافة مسافة اربعة برود فأكثر والفوق هو الذي يعتبر مسافرا في اه مسافرا عندنا في المذهب. قال الشيخ في اربعة ورود وهي ثمانية واربعون ميلا والميل قدر بألفي ذراع وقال ابن عبد ابن عبد البر بثلاثة الاف ذراع والذراع من المرفق الى رؤوس الى رأس الأسبوع الأوسط الوسط ويقدر مثلا بما عندنا تقريبا وكل هذا على سبيل التقدير لأن الأذرع تختلف من شخص الى اخر قدرت تقريبا بنحو نصف متر. الذراع لي هو من المرفق الى رؤوس الى آآ منتهى آآ رأس الأسبوع عي الوسط لأنه هو اطول الأصابع عادة اذا بنصف متر فعلى تقدير ابن عبد البر رحمه الله ان الميل فيه ثلاثة اذراع ثلاثة الاف ذراع قدره بثلاثة الاف ذراع وبعضهم بالفي ذراع فبناء على تقدير الشيخ بثلاثة الاف ذراع وحنا قلنا الذراع اه نصف متر اذا ضربت ثلاثة الاف في ثمانية واربعين ميلا لان كل ميل بتلت الاف ذراع نضربو تلتالاف في تمانية واربعين شحال تعطينا مم لا لا لا ماشي كيلومترات خلينا دابا غي في نصف غي في الأذرع. كم ذراعا تعطينا تلتالاف ذراع ضربناها فتمنية وربعين لأن عندنا تمنية وربعين ميل وكل ميل تلتالاف يعني تلتالاف وخمسمية تلتالاف وخمسمية دراع الى ضربناها فتمنية وربعين مية وتمنية وستين مية وتمنية وستين ومية وتمنية وستين نقسموها على جوج لأن هدا غي نصف متر ذراعنا قدرناه بنصف متر تقريبا ربعة وتمانين ربعة وتمانين الف متر وربعة وثمانين الف متر هي هي ربعة وتمانين كيلومتر اللي كنعدرو عليها بربعة وتمانين كيلو لأن الكيلو متر فيه الف متر تمانين الف متر هي تمانين كيلو او اربعة الاف هي ربعة كما نعبر عنهم. ولهذا قال من قال اربعة وثمانين كيلومتر. اذا من قال اربعة وثمانين كيلومتر بناء على قول ابن عبد البر ان ان الميل فيه تلتالاف وخمسمية دراع بناء على قول بن عبد الضرر اما من قال من المالكية وهذا قول مشهور قال به كثيرون انها الفي ذراع ضربوها ضربوها اسيدي الفي ذراع في تمنية وربعين الفين فتمنية وربعين ستة وتسعين الف قسموها على جوج مم ادن تمنية وربعين كيلومتر تمنية وربعين فعلى هذا مسافة القصر ثمانية واربعون كيلومتر وهذا قول قيل به في المذهب. ولذلك هذا الأمر لي هو وحتى مسألة ربعة وثمانين كيلومتر راه تقريب من باب التقليدي تقدير فقط من قاله قرب لأنهم اختلفوا فاش فين كاين الخلاف؟ كاين الخلاف في اه مقدار الميل اختلفوا فيه على اقوال الميل دابا حنا متافقين على ان اربعة برود هي ثمانية واربعون ميلا اختلفوا في المقدار ديال الميل شحال؟ الميل كم ولذلك فالمذهب عندنا لاحظ قالو تمنية وربعين ميل بالإجماع من قصر الصلاة اا وقد تجاوز اربعين ميلا لا اعادة عليه عندنا فالمذهب بالاتفاق ياك حنا كنقولو ربعة برود هي تمنية وربعين ميل ولو ان احدا ميلا يعني لو ان احدا قطع اربعين ميلا او صلى مكملتش تمنية وربعين غي ربعين ميل وصلى فالمذهب تصح صلاته ولا لا؟ لا اعادة عليه قصر الصلاة اه يعني سبعين كيلومتر لا اعادة عليه ومن قطع ستة وثلاثين ميلا يعيد وما بينهما مختلف فيه بين ستة وتلاتين ميل وربعين اذا اللي قطع غير ربعين ميل لا اعادة من قطع ستة وثلاثين ميلا يعيد ابدا بين ستة وثلاثين وربعين ميلا اختلفوا فيه واش يعيد او لا يعيد هدا كان قصدو يعيد ابدا اما في الوقت يستحب له اعادة في الوقت بلا اشكال لكن واش يعيد ابدا بحيث بطلت صلاته اولا لا يعيد ابدا بحيث صحت صلاته الإعادة المقيدة بالتأبيد اختلفوا فيه اذن هذا دليل على انه هذا امر يعني كلهم يصرحون به مقدار الميل مختلف فيه شحال هو المقدار الميل شحال فيه من ذراع اولا لبغينا نقدروه بالمتر عندنا كم فيه من متر شحال فيه من متر منهم مثلا من المعاصرين ممن قدره من قدر الميل كيلومترين العدد المعروف عندنا ومنهم من قال لا كيلومتر ونصف الميل كيلومتر ونصف كيلومتر ومنهم من زاد قليلا ومن نقص قليلا فلهذا يقع الخلاف فهاد ربعة وتمانين كيلومتر فإذا فقول من قال اربعة وثمانون كيلومترا بناء على ما رأيتم الآن بناء على تقدير بن عبد البر رحمه الله ان الميل فيه ثلاثة الاف وخمسمئة ذراع وعلى اه ما ما زدنا ودكرنا من التفاصيل فبناء على ذلك قالوا اربعة وثمانون ولا تلزم واش وضعها؟ لا تلزم ربعة وثمانين بل في اقل منها يشرع اه القصر كما صرحوا به في المذهب لان هذا كما قالوا هو مجرد اش تقدير واخدو بكلام عبد البر كثير منهم رجح كلام عبد البر من باب الاحتياط. قالك احتياطا لأنها هي المسافة الأطول على قول بن عبد البر هو كأنه اكثر ما قيل في الميل اكثر ما قيل في فاحتياطا نمشيو للمسافة الأطول لأنه ممكن تكون الأقصر ماشي لا تعتبر سفرا فمشاو للأطول لكن مع قولهم بالأطول راعوا خلاف من خالف فقالوا بصحة من قصر في اقل من ذلك في اربعين ميلا يصح قصره لكن في ستة وثلاثين لا كأن هاد الستة وتلاتين قول لم يقل به احد يعني مجمع على على نبذه على تركه لكن بين الستة وتلاتين والأربعين الخلاف قوي. لذلك حصل الخلاف في في الحكم. اذا الشاهد المشهور عندنا في المذهب ان المسافة هي اربعة برود واختلفوا في تقديرها بالكيلومترات في زماننا فقيل اربعة وثمانون وقيل اقل من ذلك بعضهم هاد اربعة برود من المعاصرين قدرها بستة وسبعين كيلومترا وقال ان ذلك هو التحقيق بعضهم قال التحقيق في المسألة لأنه ضبط الميل وقدره بالمتر قال التحقيق في ذلك ان اربعة تا برود هي ستة وسبعون كيلومترا اخذ غير ذلك اقوال. اذا هذا هو القول المشهور عندنا في المذهب. طيب ما عمدة هذا القول عندنا في المذهب عمدة هذا القول ما جاء في الموطأ عن ابن عمر انه ركب الى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك وذلك نحو من اربعة بروت وذلك نحو من اربعة برود وفي الموطأ بلاغا ان ابن عباس يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة سوى عسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك اربعة برود. يعني هاد المسافة التي قصر فيها وفي الصحيح وكان ابن عمر ابن عباس يقصران ويفطران في اربعة برود وهي ستة عشر فرسخا اذا هادي هي نحو هاد الاثار التي تدل بها على هاد المسافة لكن ماذا يقول لهم المخالفون لي مكيقولوش بهاد المسافة؟ شيقولو بماذا يردون؟ كيقولو هذه حالات وقائع فعلية وقعت للصحابة لا تدل على عدم مشروعية القصر لمن قطع ما دونها. واش دابا الآن هاد الاثار الواردة ابن عباس ذهب من كذا الى كذا وسافر وتلك المسافات تقدر باربعة برود. وذهب من كذا الى كذا وقال وتلك المسافة تقدر باربعة ورود فاكثر واش معنى ذلك انه لو سافر اقل ما قصر او يدل هذا الاثر على ان ما دون هذه المسافة لا يجوز فيها القصر؟ لا يدل ذلك على هذا لان هذا مجرد مجرد حالة او حالات وقعت من من الصحابة لا تدل على ان ما دونها لا يجوز معه القصر لأنه متى يستدل اه بالاثر على هذا المعنى. لو انه ثبت انهم قطعوا اقل من تلك المسافة بقليل ولم يقصروا. ولما وصلوا تلك المسافة عاد حينئذ نقولو لن يقصروا في كذا وكذا وثبت ذلك عن كثير منهم و قصروا فيما هو اكثر فدل ذلك على ان ما دون هاد المسافة لا يجوز القصر فيها بل ان هذا ماشي غير يعترض عليه بهاد الوجه الذي ذكرت. يعترض عليه باثار اخرى ثابتة في اثار اخرى ثابتة عن السلف في انهم قصروا دون هذه المسافة فمما يعارض اه هذا الذي ذكر من الاثار ما ذكرنا من الاثار. ما روي عن ابن اه عمر اه رضي الله تعالى عنه من انه آآ كان يسافر فيما هو دون ذلك اي دون اربعة برود وقد صح حديث اه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم عن انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ وصلى ركعتين خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شك الراوي والراوي الشاك هنا وشعبة احد رواة الحديث شك واش قال ثلاثة اميال ولا ثلاثة الفراسخ. فصلى ركعتين. لو حملناه على الأكثر اللي هو ثلاثة الفراسخ فان الفراسخ الثلاثة تقدر باثني عشر ميلا آآ ثلاثة فراسخ اثنا عشر ميلا والميل اذا اعتبرناه بما سبق بيانه قبل ان الميل كما قلنا تلتالاف وخمسمائة ذراع تلتالاف وخمسمية نقسمها على نصفين باش يعطينا اه متر صحيح اه تلتالاف وخمسمية نقسمها على نصفين. شحال تعطينا تعطينا الف وسبعمية الف وسبعمية وخمسين الف آآ وسبعمية وخمسين متر نضربها في كم القنة اثنا عشر ميلا اه الف وسبعمية وخمسين اه نضربها في ستة اميال لان دابا عندنا غي النصف الف وسبعمية وخمسين نضربها في ستة الف وسبعمية وخمسين بحالا غنقولو آآ حنا نجعلوها نجعلوها كيلومترين جدلا زيادة كيلومترين نضربها في ستة تعطينا تقريبا اذن فهذه مسافة اقل بكثير مما ذكر آآ مما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس. الشاهد الحاصل الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي وطويل جدا وقد ذكر الفقهاء في هذا الامر اقوالا كثيرة بعضهم اوصلها الى ثمانية اقوال في ضابط اه المسافة التي تعتبر سفرا في ضابط السفر. بل بعضهم حد السفر بالايام والليالي بعضهم لم يحده بالمسافة حده بالايام والليالي. فقال بعضهم يوم وليلة وقال بعضهم ثلاثة ايام يعني المراكب المحملة المثقلة ويوما او يوما وليلة على قولين اذا لم تكن محملة مثقلة منهم من حده بهذا اه بالايام والليالي. ومنهم من حده بالمسافة والذين حدوه بالمسافة اختلفوا على اقوال. من الاقوال التي قيلت وقال كثير من اهل العلم انها آآ اقرب الاقوال الى الصواب. واقربها للانضباط هو ان الأمر مرتبط بالعرف فاي مسافة قطعها آآ المسافر او قطعها الانسان الذي آآ خرج من بلده كانت تعتبر تلك المسافة التي ينوي قطعها التي يريد قطعها. اذا كانت تعتبر في العرف سفرا فانه يعتبر مسافرا. واذا لم تكن تعتبر في العرف سفرا فلا يعتبر مسافرا والعرف المقصود به ما عليه غالب الناس. ما عليه اكثر الناس لا ما عليه كل الناس. ما عليه غالب الناس. والمقصود وبالناس اهل البلد اهل ذلك البلد المسافر منه والمقصود بهم ايضا من ليست عادته السفر. من كان يسافر كل يوم هذا لا يعتبر قوله. يعتبر قول من ليست عادته السفر ومن كان من اهل البلد هل يعتبر اه التوجه لذلك لمكان معين او الذهاب الى ذلك المعين هل يعد سفرا في العرف؟ هل الناس يعبرون عنه بالسفر ويتهيأون ويستعدون له استعداد السفر او انه لا انهم لا يعدونه كذلك. ولا يتهيأون له تهيؤ السفر بل يعدونه مسافة قصيرة يذهب المرء اليها لقضاء لحاجته ويرجع فلا يحتاج لتعدد تهيؤ ولا استعداد فاذا منهم من ربط الامر بالعرف فقال كل مسافة تعتبر في العرف سفرا فهي سفر تقصر فيه الصلاة ولم يعتبر المسافة. لم يقدر ذلك بالميل ولا بالفراسخ بالاميال ولا الفراسخ ولا ولا غيرها وانما قدره بما ذكرناه وقال بعض اهل العلم بالتفصيل وهو انه انضبط الامر بالعرف يعني الى العرف ديال الناس ما زال منضبطا ولم يقع فيه اختلال واختلاف فانه يعمل به واذا لم ينضبط العرف فيرجع الى التقدير. ويرجع للمسافة المقدرة باربعة برود رياضا لان العرف احيانا في بعض الاماكن قد لا ينضبط قد لا ينضبط فتجد اهل البلد الذين يعتبر قولهم بعضهم يعد هذه المسافة سفرا والبعض لا يعدها سفرا فلا ينضبط ذلك. بعضهم يقول لا ذلك سفر وذلك يقول لا لا نعتبره سفرا ويستوي اه الناس في ذلك يستوي رأي الناس في ذلك ماشي قول البعض وقول الأكثر قول الأكثر هو المعتد به في العرف لكن اذا استوى القولاني بعض اهل البلد يرون ذلك سفرا. بعضهم اذا تعذر ضبط ذلك بالعرف اذا تعذر ضبطه بالعرف يرجع الى المسافة تكون المسافة المعتبرة هي اربعة برود. اذا الحاصل هذه بعض الاقوال التي توجد في المسألة من باب الاشارة اليها فقط اشارة خفيفة والا ففي المسألة اقوال حتى الذين قدروا بالمسافة راه اختلفوا في التقدير على اقوال لان ما عندناش قول واحد الذي قيل في المسافة اللي هو اربعة برود فقيل اقوال قيل اربعة لي ثمانية واربعون ميلا وقيل ما هو اقل من ذلك بعضهم قال ثلاثون ميلا وقيل عشرون ميلا قيلت اقوال في هذا فيما انضبط بمين؟ ولذلك قلت بعضهم اوصل الاقوال الى ثمانية اقوال منين جات هاد الاقوال جاءت اما بتقدير السفر بالمسافة او بتقديره بالايام والليالي. حتى اللي قالوا بالايام والليالي اختلفوا. منهم من قال يوم يقال يوم وليلة ومنهم من قال يوم آآ يومان منهما قال ثلاثة ايام اقوال في ضبط ذلك بالوقت ومن ضبط ذلك بالمسافة كذلك اقواله ثمانية واربعون ميلا ستة وثلاثون عشرون ثلاثون لهذا كانت الاقوال اه كثيرة لكن حاصلها ممكن الى بغينا نلخصوها ان نرجعها الى ما ذكرنا. يمكن ارجاع الاقوال الى ما ذكرنا. شنو هو الى ما ذكرنا؟ نقولو اه الأمر اما انه يرجع للمسافة وقد اختلف من قال انه يرجع للمسافة واما انه يرجع الى الوقت الى الزمن وقد قيلت اقوال واما انه يرجع الى العرف ان الامر منضبط بالعرف دليل هؤلاء اللي قالوا بالعرف شنو هو؟ ما هو دليلهم الدليل ديالهم قالك الشارع اناط الحكم بعلة وهي السفر وهاد العلة اللي هي السفر لم يحددها لم يضع لها الشارع حدا. ما عندناش ابدا نص مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنا السفر. كيقولينا هذا ضابط هذا حده. وقالوا ان الامور التي لم يحددها الشارع اطلقها يرجع في تحديدها الى العرف. هادي قاعدة مقررة مقررة في الفقه من قواعد الفقهية ان كل امر لم يحدده الشرع بل اطلقه فيرجع في تحديده الى العرف. اي امر اطلقه الشرع والناس يختلفون فيه ويتفاوتون فيه. ركأن ان الشريعة قالينا نرد ذلك الى عرفكم ولو كان هذا الأمر مضبوطا بشيء لبينه الشرعي قل لينا كذا كما اطلق الشارع كثيرا من الأشياء اه لان مردها يكون الى العرف. فمثلا صيغ العقود وصيغ النكاح وصيغ الطلاق. لم يحددها الشارع الحاكم. فيرجع في تحديدها الى قال ولما لم يكن في ذلك معنى يعول عليه لجأنا الى فعل ابن عمر لعظيم اقتدائه وكثرة تحريه اذا اه هذا حاصل المسألة قال الشيخ رحمه الله ومن سافر مسافة اربعة برود وهي ثمانية واربعون ميلا فعليه ان الى العرف كذلك الحروز مثلا الحرز شنو هو الذي يعتبر حرزا؟ ومن لا وما ليس بحرز لم يحدد الشارع ذلك فيرجع في تحديده الى العرف فكذلك قالوا الشارع ما حددش السفر فيرجع في تحديده الى هذه هي عمدة هؤلاء. هاد الحديث اللي ذكر ديال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيرة اميال ولا تلاتة دالفراسخ وقصارة بماذا يجيب عنه المالكية مثلا؟ لي كيقولو الأمر ما المسافة لابد ان تتجاوز اربعة قرود هو حديث في صحيح رواه مسلم بماذا يجيبون عنه؟ يجيبون عنه بان بان قصد انس رضي الله تعالى عنه المسافة التي ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القصر فيها وهو مسافر. بمعنى راه النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قطع مسافة تتجاوز بعث برود كان يريد السفر لكن المسافة لي بدا كيقصر منها الصلاة كانت آآ قد جاوزت آآ المكان الذي انتقل منه ثلاثة فراسخ يعني كأن ذكر الراوي ابتداء القصر لا انه لا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا ذلك مكان وسيرجع لا را كان قاصدا للسفر لكنه بدأ القصر من ذلك المكان وضح وهادي مسألة لا اشكال فيها ستاتي معنا بإذن الله وغيتكلم عليها الشيخ من بعد وستأتي من كان مسافرا سفرا معتبرا اما بأربعة برود ولا بالعرف المهم كان مسافرا فإنه يبدأ القصر من حين مجاوزته لبنيان بلده ولا قريته مدينته او قريته. غير يجاوز البنيان يمينا وشمالا متبقاش البنية المحاذية ليمينه ولا شماله ولا امامه تبقى البنيان خلفه فيجوز له من هناك ان يبدأ بلقاسم لكن بشرط اذا كان ينوي السفر واحد ناوي ان يتجه الى الى مكان بعيد اكثر من اربعة برود ما من اين القصر من مجاوزات البنيان. يجاوز بنيان البنيان المتصلة اه بمحل اقامته وما تبقاش عن يمينه ولا عن شماله وتبقى وراءه حينئذ يبدأ القصر. سيأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على هذا. المقصود اول هذا الحديث بهذا واش واضح؟ قالوا راه النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأنه كان ينوي السفر هاديك غي هاديك هي ابتداء للقصر هداك هي ابتداء الرخصة ماشي انه ذهب الى ذلك المكان ورجع. هذا من التأويلات التي تؤول بهذا الحديث ورد هذا التأويل بأن ظاهر الحديث يدل على انه خرج الى ذلك المكان وليس في الحديث ما يدل على انه ذهب الى غيره او ابتعد عنه لخرج اليه وداير عبارات خرج اليه انه سافر اليه فالشاهد تأوله من قال بما ذكرناه. اذا الحاصل ان القول المشهور المعتمد عندنا في المذهب هو ان المسافة التي تقصر اربعة برود وهي ثمانية واربعون ميلا ومن قصر في اربعين ميلا لا اعادة لا تلزمه الاعادة وفي ستة وثلاثين تلزمه الاعادة وفيما بينهما خلاف مذهبي داخل المذهب قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كيتكلم على هاد المسألة. لي هي مسألة المسافة التي تقصر لها الصلاة ابن العربي. قال ابن العربي رحمه الله الا ترى الى اضطراب المالكية في هذه المسألة العربي يقول الا ترى الى اضطراب المالكية في هذه المسألة في العتبية يقصر في خمسة واربعين ميلا وفي المبسوط في اربعين وقال ايضا في العتبية في ست وثلاثين ميلا. وفي الموطأ في اربع فراسخ. قال ابن العربي سمعوا اش قال؟ قال لك وهذا كله تحكم على التفصيل الذي نهينا عنه كله تحكم على التفصيل بمعنى قالك هاد التفاصيل من التعمق والتكلف الذي نهينا عنه في الشريعة وهذا مالك يقول وهذا مالك على جلالة قدره يقول في يوم وفي قول يومان قال ويمكن الجمع بينهما فان اليوم التام الجاد يومان في العادة والرفق او الان هو آآ اشار الى الاعتراض عليه لكن اجاب قالك فقول عنه قال يوم لأنه هذا بناء على ضبط ذلك بالوقت. وفي قول قال يوما قال لك يمكن الجمع بينهما بان اليوم التام الجاد يومان في العادة والرفق. بمعنى اه من قطع يوما جادا في السفر ما كان يتوقف قافو لا يستريح جادا في السفر يعد يوما في العادة والرفق لي كان مسافر بشوية عليه وغادي وكيوقف وغادي وكيستارح وغادي اه فهما فاليوم جاوبني نعم وهو كذلك واحد مثلا مزروب عندو شغلو كذا لا يتوقف الا لضرورة وعن ما عنده شغل يتوقف وقد يجلس ساعة او ساعتين يشرب شايا ويأكل ما تيسر وقد يضطجع وينام او يتأمل في خلق الله وعاد غادي يزيد ماشي بحال بحال ومكث فيه مدة اربعة ايام ثم من بعد حتى قطع اربعة برود. لكن كلها تتخللها اقامة يجب فيها اتمام الصلاة في اربعة ايام فإذا هو لما قطع هاد المسافة ديال اربعة برود سورة الصلاة فيصليها ركعتين الا المغرب فلا يقصرها. الا المغرب والفجر والشيخ لم يعرج على الفجر لظهور ذلك واشار الى المغرب لان فيه ثلاث ركعات خشية ان يتوهم ان يتوهم العامة والا بالاجماع لا تقصر المغرب ولا لكن خشية ان يتوهم العامة ان المغرب كذلك يقصر لذلك نص عليه والا فلا قصر للمغرب وللفجر معا وانما تقصر الصلاة الرباعية هذا حاصل هذه المسألة لكن قد علمتم ان هاد الأربعة برود راه اختلفوا في اه تقديري الميل الذي هو ضابط لها بالنسبة لزماننا. ولهذا راه وقع الخلاف في حد اربعة برود بالمترات. التي اه نقدر بها المسافات في زماننا في زماننا ما عندناش تقدير بالفراسخ ولا بالبرود وانما هو بالمترات فلذلك الخلاف حاصل فمن قصر في اقل من اربعة وثمانين لا ينكر عليه. من من قصر في سبعين في اثنين وسبعين سبعين فأكثر لا ينكر وعلي لانه في اقل الاحوال يكون قد قصر في ستة وثلاثين ميلا والقول بستة وثلاثين را قيل به في العتبية راه روي في العتبية نعام اشناهو ستة وثلاثين؟ اه خمسة وستين بمعنى قلت اقل الأحوال يكون داخلا في هذا وهذا قد قيل به في العتبية. اذا هذا حاصل هذا الكلام. قال الشيخ والصلاة والسلام على رسول الله باب في بيان صفة صلاة السفر وحكمها ومحلها. قال لك في بيان صفة الصلاة. صفة الصلاة انها الرباعية تصير ركعتين وحكمها حكمها انها سنة مؤكدة اكدوا من صلاة الجماعة يعني اكثر تأكيدا من صلاة الجماعة ومحلها محلها هو صلاة ومحلها في صلاة السفر ما فوق بيوت المصري. محلها بمعنى شنو هو المكان الذي يبدأ منه القصر وغايجي معنا ان شاء الله هو مجاوزة بنيان البلدي الذي يقطن فيه الانسان مجاوزة البلد بحيث يبقى وراءه لا تبقى ابنية عن يمينه ولا عن شماله كنقصدو الابنية المتصلة وستأتينا بعض التفاصيل فهاد الموضوع ان شاء الله. ويحتمل انه اراد بالمحل اه محل الصلاة اللي هو الرباعية بمعنى ان محل القصر هو الصلاة الرباعية هي التي تقصر فتصير ركعتين قال وبعض ياك اش قال؟ في بيان صفته وبعض شروطها بعض شروطها كقوله انه يشترط قطع مسافة اربعة برود وستأتي معنا شروط اخرى باذن الله وبعض شروطها وبعض ما يطيل الكسر ومسائل متعلقة بها وقد اشار الى خمسة الاول بقوله وبعض ما يوطن القصر كنية اقامة اربعة ايام فاكثر كما سيأتي ان شاء الله هذا مما يبطل القسم نوى السفر وكذا لكن نوى اقامة اربعة ايام فإذا وصل المكان المتجه اذا وصل الى المكان المتجه اليه فإنه فانه لا يقصر الصلاة في المكان الذي ذهب اليه نعم اذا ارتحل منه كان راجع غيقصر لكن داك الوجهة لي وصل ليها ونوى ان يقيم اربعة ايام فاكثر لا يقصر الصلاة بل يتم وسيأتي هذا غيجي الكلام علي في الطريق يقصر ذهابا وايابا يقصر. وفي المكان لا يقصر عندنا في المذهب قال قد اشار الى الخمسة الاول بقوله ومن سافر الى قوله حتى يجاوز الى اخره. فمعنى قوله ومن سافر اي قصد سفرا في البر او في البحر واجبا كان كسفر الحج الواجب او مندوبا كسفر الحج التطوع او مباح كسفر التجارة مسافة اربعة جاني بريد وهو اربعة فراشخ قال لك الموحاش لا واجبا اي لا مكروها ولا حراما. والحاصل ان العاصي اما به كالآبق وقاطع الطريق واما فيه كالزاني وشارب الخمر. فالاول هو الذي كلامنا فيه هو الذي لا يقصر. العاصي به. واما بالعاصي فيه فانه يقصر فان تاب الاول قصرا ان بقي بعدها مسافة قصر. يعني كان مسافرا كان عاصيا بسفره. ولما خرج لذلك تاب الى الله تعالى واحد عبد ابق مشى قطع المسافة ديال السفر وندم وقال انا غنرجع الى سيدي وتاب الى الله فانه يقصر لكن بشرط الا كانت المسافة الباقية بعد ثوب اللي تاب وتم راجع ديك المسافة اللي بقات ليه مسافة قصر اربعة برود فانه يقصر قلب الفادرات وهي ايضا الاربعة واربعون ميلا فعليه قال الشيخ وهي ثمانية واربعون ميلا داك التفصيل لي قلت لكم قال المحشي قصر فيما دونها فإن كان فيما مسافته خمس خمسة وثلاثون ميلا اعاد ابدا. وفيما مسافته اربعون لا اعادة وفيما مسافته بينهما خلاف علاش قال لك خمسة وثلاثون اعاد ابدا لانه لا يوجد هذا القول عندنا في المذهب. ما كاينش عندنا في المذهب القول عنا في المذهب هو ستة وتلاتين ميل معندناش خمسة وتلاتين. اقل قول في العتبية خمسة ستة وثلاثون. فإذا سافر في خمسة وثلاثين اعاد ابدا لانه لم يقل به احد. وعلاش فوق خمسة وثلاثين من ستة وثلاثين ربعين خلاف؟ لأن في ذلك اقوالا فيه خلاف وهي في الاربع قبول من ثمانية واربعون ميلا فعليه ان يقصر بفتح الياء وسكون القاف وضم الصاد الصلاة المفروضة المؤداة في السفر والمقضية لكواتها فيها. والمقضية لفواتها فيه يأتي الكلام عليها بعد ان شاء الله. المقضية لفواتها في واحد كان مسافر وكان خاصو يقصر واحد الصلاة في السفر ولم يصلي حتى دخل الى بلدته وعاد بغى يصلي ديك الصلاة اللي هي صلاة سفرية كان دخل عليه وقتها في السفر هادي تتسمى اش مقضية. اذا المؤداة هي اللي هي دخل عليه وقتها في السفر وغيصليها في السفر. هادي كتسمى مؤداة. والمقضية دخل عليه وقتها في السفر وغيأدي ديها فالحذر هادي هي المقضية لفواتها لفوات تلك الصلاة فيه في السماء من قال ليصليها ركعتين الا المغرب فلا يقصرها. وهذه فيها خلاف هذه المقضية قلنا سيأتي حاصل الكلام فيها خلاف. فعندنا في المذهب يصلي يقضيها على هيئتها كانت سفرية اذن غيصليها سفرية ولو ولو ولو اداها في الحضر والقول الاخر لا انه ان اداها في العبرة ماشي بوقت دخول الوقت انما بوقت الاداء وقت الاداء والعكس كذلك اذن لاحظ هاد القول اش كيقول اهله؟ يقول اهله بأنهم اختلفوا ممكن نقولوا مبنى الخلاف هو واش العبرة بوقت الوجوب ولا بوقت الأداء شوف لاحظ مبنى الخلاف واش العبرة بوقت الوجوب ولا بوقت فقالت قال بعض الفقهاء والخلاف في مسألة قوي ومعتبر. فقال بعض الفقهاء العبرة بوقت الوجوب. فإذا على هذا لاحظوا الى واحد دخل عليه وقت الظهر في الحذر وعاد سافر ولو اداها في السفر يؤديها حضارية وايلا دخل عليه وقت الصلاة في السفر واداها في الحضر يصليها سفرية القول الثاني قال الو لا العبرة بوقت الأداء وبناء على هذا اذا دخل عليه وقت الظهر في الحضر وأداها في السفر يقصر وإذا دخل عليه وقت الصلاة في السفر اداها في الحضر يتمها لان العبرة بوقت الأداء قال الا المغرب فلا يقصرها لانها وتر لا نصف لها. وظاهر قوله فعليه. لانها وتر لا نصف لها بمعنى لا توجد عندنا ركعة ونصف. ما كاينش عندنا في الصلوات ركعة ونصف ركعة عندنا ركعة تامة. اذا هي وتر ولا نصف لها بمعنى مع الناشر لأن النصف ديالها ركعة ونص وما عندناش حنا نصف ركعة. لا توجد نصف هذا هو معنى لا نصف لها وظاهر قوله فعليه طيب فان قال قائل علاش متقصرش الصلاة عند المغرب ويبقاو فيها جوج على الاقل تنقص منها ركعة ويبقاو ركعتان فالجواب ان ذلك يذهب وتر النهار. والوتر وتر الصلوات والوتر في الصلوات المفروضة مطلوب. مقصود للشارع الحكيم هذا فرض علينا الصلوات كلها فرض الصلوات كلها شفعا الا المغرب فقد فرضها وترا وايلا قصرناها وصلت ركعتين اذن في السفر مغتبقاش عندنا صلاة وترية نعم قال وظاهر قوله فعليه ان القصر في السفر واجب وهو احد اقوام اقواله الاربعة وصرح به في باب جمل حيث قال والاقصار فيه واجب واولها واولها عبدالوهاب بوجوب السنن وهو المشهور. نعم ونقتصر شروط احدها ان تكون المسافة المذكورة المقصودة في ذهاب ابتداء خبره واحدة فلو لم تكن مقصودة مثل ان يمشي في له يظن انها امامه فعليه امامه فانه لا يقصر في ذهابه ولو مشى اربعة. اذا لاحظ هنا اش قال ان تكون المسافة المذكورة مقصودة في ذهاب ابتدائي في سفره دفعة واحدة را دكر جوج د القيود قال مقصودتان ودفعة اما مقصودة فقد ذكرت في الشرح معناه وما خرج عنه كما لو خرج الانسان لصيد او لحاجة وجد نفسه قد قطع المسافة ما قصدش فهذا لا يقصد ودفعة واحدة قد ذكر المحشي محترزه. قال آآ ان يقيم فيما بينهما اقامة توجب الاتمام. كاربعة ايام صحاح. مثلا واحد كان اه النية ديالو فاللول مثلا حنا نفرضو الآن فمكناس نيته ان آآ يذهب مثلا مثلا ان يذهب الى مثلا المكان المسمى بالسبت السبت مثلا كانت نيته الذهاب الى ذلك المكان هاد المكان لا يعتبر سفرا مشى لداك المكان وجلس فيه اربعة ايام مدة لا تقصر فيها الصلاة. ثم بعده ذهب الى مكان اخر بعيد عنه لم يقطعها دفعة واحدة ما كيقصدوش دفعة واحدة لان ما خصوش يستارح ويجلس لا كيقصدو دفعة واحدة لم تتخللها اقامة يجب فيها الاتمام لي هي اقامة اربعة ايام هذا هو الوقت قال ويقسو في رجوعه الثانية الى ان يكون السفر منذ ويقصر في رجوعه علاش؟ لأنه في رجوعه غيكون نوى السفر دابا الآن هو ملي كان غادي مثلا كان خرج لحاجة قلنا تبع شي دابة يقلب عليها ولا تبع شي شخصة هرب ليه ولد ولا كدا ومشى تابعو ولقى راسو سافر مسافة لكن لما كان راجعا لقى راسو سافر مسافة نوى شناهوا السفر؟ فحينئذ يلقى راسو مسافر عاد نوى السفر فيقصر في رجوعه قال ثانيها ان يكون السفر مباحا بمعنى ان يكون فيه فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح. نعم. ثالثها على ما قال في الذخيرة الا يقتدي بمقيم. قال ابن قاسم في في الكتاب يتم وراءه ان ادرك معه ركعة الى ان قال فان ادرك اقل من ركعة قال ما لك لا دكرنا القيود ديال هاد المسألة يتم وراءه ان ادرك معه ركعة الى ان قال فإن ادرك اقل من ركعة قال ملك لا يتم هد قال مالك لا يتم متى اولا بعد هاد القيد لول يتم وراءه ان ادراكهما ركعة متى متى يصح له الاتمام؟ اذا نوى الاتمام او نوى نية الامام اما اذا نوى القصر بطلت صلاته وهاد قوله لا يتم متى لا يتم؟ اذا نوى القصر اما اذا نوى الاتمام فيلزمه او نوى ما نوى الامام فيلزمه الاتمام. من قال على ما فيها ايضا عن الكتاب لا يقصد حتى يبرز عن بيوت القرية. وكانت الشرط الرابع نتركه مع ما بعده الى الدرس الاتي انه فهاد الرابع غيتكلم لينا رحمه الله على اه ابتداء القصر دابا حنا تكلمنا عل المسافة وضبطناها بأربعة برود هادي هي المسافة المعتبرة سفرا ولي الصلاة لكن من اين يبدأ القصر؟ واش نبداو القصر حتى نوصلو لهاد المسافة اللي هي ربعة الورود؟ عاد نبداو نقصرو الصلاة واش وضح المعنى؟ او من حين مجاوزة البنيان هذا ما سيأتي بيانه غيقولينا الشيخ رحمه الله من حين مجاوزات البنيان والمراد بمجاوزاتها ان تبقى خلف المسافر فلا تكونوا عن يمينه ولا عن شماله ولا امامه البنيان المتصلة بقريته وغتجي معانا بعض التفاصيل على اه قرية متصلة بقرية عندنا جوج د القرى كل قرية تسمى باسم ولا كل حي يسمى باسم لكنها متصلة بها بحيث آآ يكون بين هؤلاء هاتين القريتين اتفاق اتحاد وصلح وعهد وكدا ينصر بعضهم بعضا بينهما ارتفاق كما يقولون فانها تعتبر قرية واحدة شاهد التفاصيل ان شاء الله ياتي الكلام البنيان المتصل الا تجاوزها الانسان فحينئذ يبدأ القصر الى كان ناوي يقطع مسافة اربعة اربعة برود فأكثر وكذلك يستمر في القصر الى ان يعود النفس المكان فإذا دخل الى البنيان حينئذ اه وجب عليه الإتمام والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك واضح يا سيدي