ما يعرف به الناس اذا لاحظتي الشارع شنو دار الشارح رحمه الله خالف طريقة الناظم والناظم نفسه في الاصل في نشر البنود هكذا فعل. فعل مثل ما فعل الشارح هنا وعلى اله سيقول الناظم رحيم اجمعوا النص على النسخ او تضمنا كل عرفا رأوك ذاك يعرف ولا ذاك بالمنع للجمع مع التأخر كقولي راو سابقون وما احكي بما يضاهي المدني قوله نسي خوات تأثير دعم واحد تسليط مثله تأخر لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان امن نسخي ختم رحمه الله بابا نسخ بيان ما يعرف به النسخ فذكر رحمه الله مسائل متعددة مشهورة يعرف بها النسخ اعلموا ابتداء ان شرط مسخي واحد هناك شرط واحد للنسخ وهو ان يتعذر الجمع بين الدليلين وان يعلم المتأخر منهما فلا بد في النسخ من هذين الامرين وهما ان يتعذر الجمع وان يعلم المتأخر فابتداء في اول الامر يتعذر الجمع بين دليلين ثم بعد ذلك يعلم اش يعلم المتأخر منهما فان قلت كيف اعرف المتأخر من الدليلين فالجواب في هذه الامور المذكورة هنا بواحد من هذه الامور يعرف المتأخر من الدليلين عند تعذر الجمع اما بالاجماع او بالنص الصريح او نحو ذلك مما ذكر رحمه الله اذن قال رحمه الله وقد شرع في بيان مسائل يعرف بها النسخ قال الاجماع اول هذه المسائل التي يعرف بها النسخ الاجماع الاجماع على ماذا الاجماع من العلماء على ان هذا متأخر على هذا مثلا تعارض لنا دليلان وتعذر الجمع بينهما ووقع الاجماع على ان هذا الدليل متأخر على هذا الدليل اذن الا لاحظتو الشرط هنا متحقق ما هو الشرط قلنا ان يتعذر الجمع وان يعلم المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم هنا اول امر ذكر انه يعرف به الناس هو الاجماع. الاجماع على ماذا على ان هذا الدليل متأخر عن الاخر تعارض دليلا تعذر الجمع ووجدنا اجماعا من العلماء على ان هذا الدليل المعين متأخر عن الاخر الاخر متقدم وهذا متأخر فان المتأخر ما لو ناسخ للمتقلب اذا الاجماع على تأخر احدهما عن الاخر او الاجماع على ان احدهما ناسخ للاخر بحال بحال لأنه اذا وقع الإجماع من العلماء بهاد اللفظ قالوا اه وقع الإجماع على ان هذا الدليل ناسخ لهذا ما معنى هذا اي انه متأخر عنه لانه مقرر ان مقرر ان اجماع يقع باش ان النسخ يقع بالمتأخر انت معلوم عقلا لغة معلومية ان نسخو يقع بالمتأخر اذا فإذا وقع الإجماع على ان هذا الدليل ناسخ لهذا فذلك اجماع على انه متأخر عنه اذن الأمر الأول الإجماع اما الإجماع على ان هذا متأخر عليه بهاد اللفظ او الإجماع على ان هذا ناسخ لهذا اذن هنا هل وقع النسخ بالاجماع تقرر معنا قبل ان النسخ لا يقع بالاجماع فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بل يناء الى المسجد واش الناسخ هو الإجماع؟ لا الإجماع فقط عرف به الناسخ غي عرفنا به الناس ناسخ ليس هو الاجماع الناسخ هو والدليل من الكتاب والسنة هو الاجماع دلنا على ذلك الناسخ فقال لنا هذا متأخر او هذا ناسخ اذا هذا هو الامر الاول الذي يعرف به النصف ومن امثلة ذلك اجماع المسلمين على ان سورة الخلع والخنع من؟ منسوخة اجمع العلماء على ان سورة الخلع والخنع وهو الدعاء الذي يقنت به المالكية في الصبح اللهم انا نستعينك ونستفيد الى اخره فهذا وقع الاجماع على انه كان من القرآن ونسخ واذن وقع الاجماع على ان اه اية الشيخ والشيخة الى زنايا على انها منسوخة ومثل له الإمام ابن السمعاني رحمه الله بنسخ وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية لما اوجب الشارع الزكاة اه نسخ هذا الوجوب للزكاة غيرها من الحقوق المالية التي كانت تجب قبل اذن فهذا هو الأمر الأول الأمر الثاني قال والنص على النسخ ولو تضمنا الامر الثاني التنصيص على النسخ ان الاجماع ليس مما يعرف به المتأخر من المتقدم وانما الاجماع مثل النص يعرف به يعرف به الناسخ ان يقول هذا ناسخ لذاك كما لو كان فيه تنصيص على النسخ تنصيص على النسخ اما ان يكون تصريحا واما ان يكون تضمنا او التزاما التنصيص على النص على النسخ صريحا كأن يقول مثلا الشارع النبي صلى الله عليه وسلم او الله تعالى في القرآن يقول ان هذا ناسخ لذاك واضح هذا ناسخ لذاك هذا دليل صريح على النسخ واش واضح؟ الى قال لينا هذا ناسخ بهاد العبارة ناسخ هداش نص صريح في النسخ اذا الامر الثاني ايش؟ ان الصوم ماشي المقصود به النص بالمعنى الاصطلاحي الذي سبق الدليل الدليل الصريح دليل الصريح على النسخ بمعنى ان يدل الدليل بمنطوقه او قل بمطابقته على النسخ كأن يقول هذا ناسخ لذاك قال الناظم ولو تضمنا ولو كانت الدلالة على النسخ بدلالة التضمن ولو كان الدليل دالا على النسخ بدلالة التضمن او الالتزام حتى هو يعرف به النسخ اذا كان دلالة الصريحة فهذا ظاهر كما مثلنا هذا ناسخ لذاك هذا تصريح ناسخ تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم او كان بالتضمن وذلك مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة هذا الحديث يدل بدلالة التضمن ما كاينش نص صريح ما قالش لنا هذا ناسخون لكن كيدل بدلالة التضمن علاش على النسخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فدل على ان الامر بزيارتها ناسخ للنهي عن زيارتها او مثلا كأن يقول هذا بعد هذا مثلا من الدلالات التضامنية التي تدل على النسخ يقولينا هذا بعد هذا لا يصرح بأنه ناسخ لكن يقول هذا بعد ذاك او ان يذكر الشيء على خلاف ما ذكره اولا وآآ بحيث لا يمكن الجمع بالاخيرتين وهذا شرط كما ذكرناه عام في النصف لابد من تعذر الجمعية ان يذكر الشيء على خلاف ما ذكره عليه اولا فهمتو هاد المسألة مثلا ان ينهى عن شيء في زمن قبله ثم تمر مدة وان يأمر به فإذا امر به بعدما نهى عنه او العكس ذكر الشيء على خلاف ما ذكره عليه اولا نعم وتعذر الجمع لم يمكن الجمع بينهما اذن فهذه ايضا هذا ايضا يدل على النسخ بالتضمن او الالتزام نعم هو لا يوجد هنا تصريح ما قالش لينا هذا ناسخ لذاك لكن اذا نهى عن الشيء ثم بعد مدة امر به او العكس ولم يمكن بحيث تعذر الجمع بينهما لم يمكن دل على ان الثاني ناسخ لي الأول بالتضمن واو الإلتزام قال الاجماع اذا والنص على النسخ ولو تضمنا اش كنفهمو من هاديك ولو تضمنا انه ان كان النص على النسخ تصريحا فهذا مقبول من باب اولى او كان بالتضمن ايضا مقبول. والمقصود بقوله تضمنا ما يشمل الالتزام ماشي المقصود هنا بالتضمن ما يقابل الالتزام ولا كذا المقصود كأنه بعبارة اخرى را غنبدلها باش تفهمو مراد هنا فهاد السياق ناس يقول لانه يقول ناسخ في الغالب امتى كيقول الراوي؟ هذا ناسخ لذلك بالتنكير اذا لم يكن النسخ معلوما عند غيره واضح بمعنى داك المنسوخ ماشي معلوم عند الناس عندو هو بمعنى سواء كان الدليل الدال على النسخ صريحا بالتصريح او بالتلميح عقدة بالتصريح او بالتلميح تصريحا كان يقول هذا ناسخ او ان يفهم من الدليل النسخ فإذا كان دليل مصرحا بالنصف كأن تكون فيه مادة النسخ هذا ناسخون ولا الناسخون نسخ ينسخون مادة النسخ هذا تصريحا او ان يدل على النسخ تلميحا ان يفهم منه النسخ هذا هو المراد بتضمنا ولذلك يشمل التضمن هنا الالتزام او نقولو هاد الدليل يستلزم النسخ لأنه ملي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا هذا الشيء يستلزم النسخ واضح؟ اذن ماشي المقصود بالتضمن داك التضمن الذي يقابل المطابقة والالتزام. دلالة اللفظ على جزء معنى ماشي هذا هو المقصود هنا فهمتو المراد اسي نعم كلشي مراد ليس المراد بالتضمن هنا تضمنا مقابل للمطابقة والالتزام لا. المراد بالتضمن ان يكون الدليل متضمنا لذلك المعنى بمعنى اه ان يفهم منه ذلك المعنى تلميحا بالاشارة ونقول بالإيماء يعني بدون ايش؟ تصريح فاللفظ او الكلام يتضمن ذلك المعنى داخل فيه ذلك المعنى وليس المراد اش دلالة اللفظ على جزئ معناه اذن قال والنص على النسخ ولذلك باش متنا لي كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها واش هادي دلالة التضمن السابقة؟ بمفهومها ماشي هدا هو مفهومها لكن المراد ان هاد الدليل كيتضمن هاد المعنى يعني معنى معنى التضمن بالمعنى قال الاجماع فهمنا دابا المراد ياك؟ الاجماع هذا الاول والنص على النسخ ولو كان النص عليه بدلالة التضمن قال ولو كانت تضمنا او التزاما قال رحمه الله كلا معرفا رأوا. هداك لي جمعو مبتدأ ياك الفقيه الإجماع مبتدأ والنص معطوف عليه والجملة ديال كلا معرفا رأوا خبر مبتدأ والتقدير رأوا اي الاصوليون كلا مفعول به مقدم معرفا للناسخ رأوا كلا كلا اين هو المضاف اليه محذوف وهاد التنوين تنوين العوض رأوا كلا اي مما ذكر معرفا للناسخ رأوا كلا معرفا للناسخ اي مما يعرف به الناسخ. رأى الاصوليون ان كلا مما ذكر يعرف به الناسخون ثم قال والدليل ها هو قال كذاك يعرف اذا ما سبق كلا اي ما يعرف به الناسخ قال رحمه الله كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع تأخدي كذاك يعرف النسخ مما يعرف به النسخ هاد الأمر لا يدخل قلد المحرر عند المحرر اي المحقق للمسائل. المحرر هو محقق للمسائل كذلك يعرف النسخ عند المحرر اي المحقق للمسائل بالمنع للجمع اي بامتناع الجمع بين الدليلين مع العلم تأخر اي بالمتأخر منهما فداك يعرف النسخ عند المحرر اي المحقق بالمنع للجمع اي بامتناع الجمع بين الدليلين بالمنع للجمع زيد نتا بين الدليلين بالمنع للجمع بين الدليلين اي بامتناع الجمع بين الدليلين مع شنو الشرط الثاني؟ هذا الشرط الأول ان يتعذر يمتنع الجمع ان يتعذر الجمع بين الدليلين مع العلم بالتأخر اي المتأخر منهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم طيب ستقول انت الان كيف اعرف المتأخرة؟ انا عرفت الضابط ان يتعذر الجمع وان يعرف المتأخر ما هي العلامات التي اعرف بها المتأخر؟ باش نعرف انا هذا متأخر عن قال كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي وذلك اي شنو هو ذلك؟ هداك قول جار مجرور متعلق بمحدوث خبر للمبتدأ المحذوف ياك الفقيه؟ وذلك اي ما يعرف به المتأخر لأنه قال مع التأخر مع العلم بالمتأخر وذلك اي ما يعرف به المتأخر كقول لراو هذا سابق كقول راو سابق سابق خبر لمبتدأ محدود كقول راو هذا سابق على ذاك. وما في معناه كقول راو هذا سابق على ذاك وما في معناه كأن يقول الراوي هذا الحديث طابق على ذاك او هذه الاية سابقة على تلك الاية وما في معناه بحالاش وما في معناه وما في معناه كان يقول لنا مثلا اه هذا الحديث او هذا الحكم كان في السنة الاولى وهذا كان في السنة السادسة هذا كان في السنة الرابعة وهذا في في عام الفتح. مثلا هذا في غزوة بدر وهذا في غزوة احد هذا في غزوة احد وهذا عام الفتح هذا في صلح الحديبية وهذا بعد الفتح او نحو ذلك هذا ايضا مما يستفاد منه السبق قال كقول راو هذا سابق على ذاك وما في معناه كذلك مما يعرف به المتأخر هادي المسألة الاولى ياك مما يعرف به المتأخر قال والمحكي بما يضاهي المدني والمكي هادي هو المحكي مجرور مجرور والمحكياش معطوف معطوف على قوله كقول معطوف على قول وذلك كقول راو وذلك كالمحكي بما يضاهي المدني والمكي معطوف على قول مدخول للكاف وذلك كقول راو هذا سابق وكالمحكيين بما يضاهي المدني والمكي. وهاديك الفيلم ماحكياش هي شنو معناها ليس موصولة هاديك موصولة. ومحكي هذا اسم مفعول كأنه قال وكالذي حكي كالذي حكي بما يضاهي اي يشابه المدني والمكي قالك ايضا يعرف النسخ يعرف المتأخر ماشي النسخ يعرف المتأخر بالذي حكي من الراوي بما يشبه المدني والمكي بمعناك ان يقول هذه هذا مدني وهذا مكي هذه الاية مدنية وهذه مكية ونحن نعلم ان المدنية متأخر عن المكي اذا اذا قال هذه اية مكية وهذه مدنية اذا فالمدني متأخر هذا الحديث مكي وهذا مدني فالمدني متأخر وضابط الفرق بينهما على المختار هو اش ان ما نزل بعد الهجرة مدني ولو كان بمكة وما نزل قبل الهجرة مكي ولو كان بالمدينة والمختار انما نزلت بين المدينة ومكة في طريق الهجرة يعتبر مدنيا انه مدني على الصحيح قال والذي حكي لاحظ المصنف اش قال والذي حكي ماشي بالمدني قال لك بما يضاهي المدني وما يشبه المدني يبكي ويدخل في ذلك صور او ان يقول الراوي هذا قبل الهجرة وهذا بعد الهجرة ياك اسيدي او ان يقول هذا في غزوة كذا وهذا في غزوة كذا فيستدل بذلك لأن اه اكثر الغزوات تاريخها معروف الا ما اختلف فيه كاين بعض الغزوات التي وقع فيها خلاف واش هاد الغزوة فسنة كدا او فسنة كدا هاد الغزوة واش سابقة على هاد الغزوة ولا لا فهذا لا يعرف به النسخ لكن اذا ذكر لنا الغزوات المعلوم السابق والمتأخر منها مثلا كبدر واحد قطعا غزوة بدر سابقة على غزوة احد وغزوة احد قطعا سابقة على غزوة على آآ صلح الحديبية مثلا واه تبوك سابقة على تبوك متأخرة عن احد وعن بدر بلا اشكال اذن فهاد تلك الغزوات المعروفة وغزوة الأحزاب السابقة على تبوك بلا خلاف فمثل هذه الغزوات يعرف بها النسخ مثلا الى قالينا هاد الآية نزلت عن في غزوة الاحزاب وهذه نزلت في غزوة تبوك تبوك متأخرة عن الاحزاب او قال هذه في غزوة ثنين وهذه في بدر بدر متقدمة مفهوم الكلام؟ فهذا ايضا يشبه البدن او قال هذا قبل الهجرة او بعد الهجرة الى غير ذلك او قال مثلا هذا وقع في السنة الاولى وذاك مثلا في حجة الوداع فيعلم المتأخر بهذا اذن ولذلك الناظم للدخول في كلامه صور قال بما يضاهي المدني والمكي ما يشبه المدني والمكي ما يشبه قوله هذا مدني وهذا مكيقولنا كقوله هذا قبل الهجرة وهذا بالهجرة ونحو ذلك واضح الكلام قال وقوله الناسخ وقوله معطوف كذلك على هاديك كقوله والتقدير وذلك كقوله ايضا الناسخ بالرفاء اي هذا هو الناسخ هذا هو الناسخ لذلك لاحظ يقولون اذا قال الراوي وقوله يعود للراوي ياك وشكون المقصود بالراوي سواء اكان صحابيا او غيره. ماشي لابد يكون صحابي صحابيا او غيره. اش يقول يقول الناسخ اي هذا هو الناسخ بال بئل. لا قوله ناسخ هديك الفي قوله الناس خو لاش للعهد هاديك الهنا هذا هو الناسخ للعهد امتى كيقول الراوي هذا هو الناسخ ويأتي بالعهد هي متى يقول ذلك لا شك انه لا يقارن مثل هذا الا فيما علم نسخه وجهل ناسخه الراوي متى غيقول للناس هذا هو الناسخ ويأتي بالعهدية متى؟ هذا هو الناسخ اذا الناس عارفين المنسوخ وجاهلين ناسخ عاد ممكن يعدر بقوله هذا هو الناسخ بان اه العادية اذا فالمقصود شنو المقصود بهاد المسألة المقصود ان يكون الشيء قد علم نسخه وجهل ناسخه مثلا عندنا واحد الحديث ها واحد الحديث الناس متفقون على انه مسك مثلا الصحابة عارفين هاد الحديث منسوخ ولا هاد الآية منسوخة و نسوا او غفلوا عن ناسخه او جاهلو ناسخا البعض جهل الناسخ قالك هدا منسوخ لكن معرفناش شكون لي مسخو جا واحد الراوي وقال لينا هذا هو الناسخ اي الناسخ لذلك المعهود عندكم فهذا مما يعرف به النسخ اه نعم مما يعرف لا قالوا لا قوله ناسخ فرق بين ان يقول هذا هو الناسخ وان يقول كي يخبرهم يأتي ويخبرهم كي يقول ليهم هذا ناسخ لذلك طيب قد تقولوا ما الاشكال في ذلك الى واخا مامعلومش عند غيره الى جا الراوي وقال لينا هذا ناسخ لذلك وليس معلوما عند غيره واخبارنا ان هذا ناسخ لذلك الاشكال الجواب ان هذا قد يكون باجتهاد منه الى قالها هو بنفسو قالينا هدا ناسخ لدلك ادن هدا دليل بصيغة التنكير هدا دليل على ان المنسوخ ليس معلوما عند الناس عاد هو خبرنا ويحتمل ان يكون هذا الكلام باجتهاد منه هو ظهر ليه ان هذين الدليلين متعارضان وان هذا ناسخ لذلك فقال ذلك باجتهاد منه. الاحتمال وارد حنا مكنقطعوش انه اجتهاد لكن لما كان الاحتمال واردا ان يكون قال هذا باجتهاد بمعنى واحد الراوي تعارضو ليه جوج د الأدلة ياك وعلم ان هذا متأخر عن الآخر وقالينا هذا ناسخ لذلك ممكن يوقع فممكن متلا الراوي عندو القاعدة مقررة وهي انه اذا تعارض دليلان وعلم المتأخر لأن هاد القواعد را كانوا يعملون بها سجية ومصرح بها اه انه اذا تعرض وعلم المتأخر فالمتأخر ناسخ واحد الراوي باجتهاد منه تعارض له دليلا وعلم ان واحدا منهما متأخر وقالينا هذا ناسخ لذاك ممكن يمكن ان يكون باجتهاد منه وغيره لا يوافق على تعذر الجمع غيره عندو ممكن الجمع بين الدليلين لكن ملي كيقول هذا هو الناسخ. فأن لا معنى لها الا ان تكون عهدية. واشنو معنى الناس؟ الناس غير في الشريعة ناسخ لشي دليل معين في اواخر المصحف ولا لا؟ مع انها من اول ما نزل على رسول الله الله عليه وسلم وان اخر ما نزل من القرآن في الربع الاول من القرآن مفهوم او في اذن فذلك المنسوخ معلوم عندهم وانما جهل ناسخوه واضح الكلام وعليه الا فهمنا المعنى شوف الفقيه الا المعنى دابا فهمناها لماذا قال الاصوليون؟ يقبل قول الراوي هذا هو الناسخ ولا يقبل قوله هذا ناسخ ياك؟ عرفنا العلة علاش اذا فهمنا العلة فنقول كذلك لو قال شوف الفقيه كذلك لو قال هذا ناسخ بالتنكير فيما علم امسخه وجهل ناسخه فانه يقبل القضية عندنا ماشي في اللفظ ان يقول هذا الناسخ وهذا ناسخ شنو الضابط ما هو ان يعلم نسخ الشيء وان يجهل ناسخه فلو قال بالتنكير هذا ناسخ لذلك فيما علم نسخه وجهل ناسخه يقبل مفهوم لكن لو قال ناسخ فيما لم يعلم نسخه فانه لا يقبل لاحتمال ان يكون باجتهاد منه فان قال قائل لاحظوا هنا واحد المسألة فان قال قائل علاش قلت قبل؟ اذا قال الراوي هذا سابق على ذلك يعرف به النسخ ويلا قال هذا ناسخ لا يعرف به النسخ ياك قلنا دابا الى قال هذا ناسخ لابد من شرط وهو اش ان يعلم النسخ وان يجهل الناسخ. فإذا لم يعلم يسخن اه فإذا لم يعلم يسخن فلا يقبل وفي قوله قبل هذا سابق ما اشترطناش هاد الشرط ياك اطلقنا القول قبل قلنا الى قال الراوي هذا سابق على ذاك وما في معناه يقبل ياك اسيدي ويعرف به المتقدم من المتأخر كنقولو السابق منسوخ هو اللاحق ناسخ ولم نشترط ما قلناش فيما علم نسخه وجهل قلناه ولا لا طيب واذا قال هذا ناسخ لابد من شرط وهو اش ان يعلم نسخ الدليل وان يجهل ناسخوا دابا السؤال لماذا لم يشترط في قوله هذا سابق ما اشترط في قوله هذا ناسخ لان الراوي اذا اخبرنا قالينا هذا سابق على ذاك مثل هذا لا لا يدخله الاجتهاد هذا اخبار دابا الآن جا الراوي ما قالش لينا لا سيخ لا منسوخ اي قالينا هدا سابق على داك اشنو هدا؟ مجرد اخبار هادي حكاية يخبرنا بشيء والخبر هذا لا يدخله الاجتهاد ممكن لأ فحنا كنقبلو منو الإخبار اللي خبرنا بيه لأنه ثقة في الأصل ان ما اخبر به لا يكون عن اجتهاده اذا قال لينا سابق اذن راه يعلم ان هذا متقدم على ذاك لم يحكم هو مقالش لينا ناسخ قالينا هدا سابق خبرنا فخبر الثقة مقبول بعد ذلك اذا وقع التعارض تاع الدرجة مكنقولو السابق منسوخ لللاحق لكن اذا قال هذا ناسخ يحتمل ان يكون باجتهاد منه لان هذا حكم ماشي اخبار هذا الان اجتهاد قبل قالينا هذا سابق على هذا قوموا بالناس اولا ما تحكموش شغلكم هداك المهم هدا راه متقدم على هدا. يقبل قوله لأن هدا اخبار لكن الا قال ناسق ناسخ هدا حكم قد يكون لانها ليست حكما شرعيا نعام مم مم احسنت اذن واضح اش قالوا؟ هادو ماشي قالوا المخالف هو المتأخر لا قالوا الموافق للبراءة الأصلية هو المتأخر علاش؟ قال لك لأن الأصل في الشريعة مخالفتها لاجتهاد منه فلذلك لا يقبل لأنه قد يكون عنده ناسخا وليس عند غيره ناسخا مفهوم الكلام هنا الى هنا انهى المؤلف رحمه الله الكلام على ما يعرف بالنفس لكن في كلام الناظم هذا وفي ترتيب الناظم هذا ملاحظة وهاد ظاهر النظم اياه تبع اه محمد الامين في نثر الورود نثر الورود تبع محمد الامين ظاهر النظم شنو هو ظاهر النظم هذا؟ شنو استفدتم منه ان الامرين الاولين اللذين يعرف بهما النسخ لا يشترط فيهما تعذر الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر. لانه اخر ذلك عنهما. شوف اش قال الإجماع الإجماع يقرأ هكذا الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كل المعرفا رأوا لما ذكر هذين عاد قال ذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التأخر. ثم ذكر لينا العلامات التي يعرف بها المتأخر. هذا هو ظاهر نظمي اذن ظاهر الندم ان الاجماع يعرف به النسخ ولا يشترط ان يتعذر الجمع بين الدليلين لا يشترط ذلك وكذلك اذا كان النسخ بالنص هذا الظاهر وانما يشترط تعذر الجمع بين الدليلين ومعرفة المتأخر ثم معرفة المتأخر تكون بكذا وكذا فيما بعده هذا هو ظاهر انه قال كذاك يعرف لدى المحرك كذاك اي كما سبق يعرف النسق بالمنع للجمع مع التأخر ثم ذكر لينا العلامات التي يعرف بها المتأخر من المتقدم قال كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي الى اخره. اذن ظاهر الندم اش ولا يعرف باش المتأخر واش واضح الكلام وليس الامر كذلك الناظم هذا ظاهر كلامه لكن في الشرح في شرحه صاحب النظم في الاصل لم يقرره على هذا وانما قرره على ما ذكرت لكم انا ابتداء انا قبل ان اشرع في ذكر اه ما يعرف بالنسخ قلت شرط كل ذلك هو اش تعذر الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر منهما والمتأخر يعرف بامور منها الإجماع اذن الإجماع هذا اللي قدمو على قوله كذاك يعرف لدى المحرر هو منه واضح الكلام بمعنى لو قلنا يعرف لدى المحرر النسخ بالمنع للجمع مع مع التأخر بل متأخر ناسخ. طيب ما هي العلامات التي يعرف بها المتأخر؟ كالاجماع وذلك مثل الاجماع. الاجماع على تأخر هذا على ذاك. الى وقع الاجماع على ان هذا متأخر على ذاك فهذا مما يعرف به تأخر فيستدل به على النسخ اذا قوله الاجماع هو من هو داخل اي مما يعرف به المتأخر وبالتالي يحكم بان ذلك المتأخر ناسخ للمتقدمين اذا هذا حاصل ما ذكر رحمه الله وسيأتي هذا وهذا الاعتراض اعترض به حلولو رحمه الله في الدياء اللامع على على ابن السبكي فقال كان الأولى به ان يؤخر الإجماع في ذكره بعد اه قوله اه بعد ان ذكر تعذر الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر منهما ثم ذكر رحمه الله ناظم ختم بامور لا يعرف بها الناسخ على الصحيح خلافا لمن زعم ذلك ختم لينا رحمه الله بثلاثة امور قيل هاد ثلاثة الأمور علاش دكرها الآن؟ لأنه قد قيل بأنها مما يعرف به الناسخ والصحيح انها لا تدل على النسخ لا تستلزمه هذا المعنى لا تستلزمه الأمر الأول من الأمور التي لا يعرف بها المتأخر لأن قلنا شنو الضابط واش تعض الجمع مع معرفة المتأخر هاد الأمور الثلاثة بعضهم قال يعرف بها المتأخر من متقدمو الصحيح انها لا تستلزم ذلك الأمر الأول قال والتأثير دعا بوفق واحد للأصل يتبع ودع اي اترك التأثير التأثير في ماذا في معرفة المتأخر هاد الامور لا يعرف بها المتأخر الأمر الأول دعي التأثير في معرفة المتأخر بماذا بوفق واحد للاصل بوفق اي موافقة واحد من الدليلين للأصل اي للبراءة الأصلية اي براءة الذمة فلا يدل ذلك على كونه متأخرا عن المعارض شنو هو هاد القول باش نفهموه بعض الاصوليين قال اذا تعارض دليلا وتعذر الجمع بينهما وكان احدهما موافقا للبراءة الاصلية كان متأخرا قال لك من العلامات لي كنعرفو بها المتأخر ان يكون احد الدليلين المتعارضين موافقا للبراءة الاصلية كيف ذلك؟ ما وجه ذلك؟ علاش قالوا هكذا وعلى رفع البراءة الأصلية يعتبر نسخا رفع البراءة النصوص الشرعية التي اتت الأدلة الشرعية التي تأتي تخالف لما كان على البراءة الأصلية لا يحتاج الى دليل شرعي راه الناس مازال متمسكين بالبراءة الاصلية قليل لي كتلقى الدليل من اول الامر موافقا للبراءة الاصلية غير كيأكد هداك غي كيأكد الاباحة وتستفاد منه اباحة الشيء شرعا والا الادلة التي اتت في الشريعة انما اتت مخالفة للبراءة الأصلية واش واضح الكلام اذا فقالوا اذا جاء دليل موافق للبراءة دل على انه متأخر بمعنى ان الدليل الأول المخالف للبراءة الأصلية هو اللول ومن بعد عاد جا الدليل الموافق للبراءة الأصلية فرفع ماشي البراءة الأصلية رفع الدليل الذي خالف البراءة الأصلية والا فما كان على البراءة الاصلية لا يحتاج الى دليل ما غيجيش دليل الناس كياكلو ويشربو ويجي دليل ويقول ليهم كولو وشربو هدا الأصل هدا هو الأصل الغالب مفهوم الكلام؟ الناس ينامون ويجي دليل يقول لهم ناموا مفهوم الكلام الا امتى كيجي الدليل الموافق البراءة اصلية بما يتوهم منعه شي حاجة الناس را كيعملو بها لكن بعض الناس قد يتوهمون انها ممنوعة ولا تلتبس عليهم بشيء ممنوع ولا فيأتي الذين يقول لهم لا لا بأس تبعها افعلوها قليل هذا اذن في الغالب كنلقاو الأدلة ناقلة عن البراءة الأصلية لا تفعلوا كذا افعلوا كذا توجب عليهم شيئان ولا تحرم عليهم شيئان نحو ذلك اذا فقالوا ما وجه هؤلاء؟ قالوا اذا تعارض دليلان فالمخالف للبراءة الأصلية قالك هو لول والموافق للبراءة الأصلية هو التاني اذن فالموافق متأخر على المخالف اذا فهو ناسخ بماذا يرد عليهم؟ نقول لا يلزم لاحظ هذا هو وجه قولهم هل هذا لازم لا ليس بلازم ممكن يكون الدليل الأول موافق للبراءة الأصلية؟ نعم ممكن ممكن يكون الاول من المتعارضين واشنو يمكن ولا يمنع؟ نعم كنقولو الغالب هو المخالفة لكن لا يلزم يمكن يكون الدليل اللول هو الموافق للبراءة الأصلية والثاني هو المخالف واش ممكن هاد الأمر ولا ممنوع ممكن اذا وعليه فلا دليل في هذا على النسخ لماذا؟ لاحتمال ان يكون الاول هو الموافق للبراءة اذا قال رحمه الله ودع التأثير بوفق واحد للاصل اي للبراءة الاصلية فلا تدل هذه الموافقة على تأخره عن المعارض حتى يثبت بها النسوة قلة تدل على ذلك خلافا لبعضهم والتأثير دعم وفق واحد للأصل يتبع وكوني راويه الصحابي يقتفي الأمر الثاني الذي لا يعرف به النسخ قال وكوني معطوف على قوله وفقي ودعي التأثير بوفق ودعي التأثير بكون راويه الصحابي يقتفي غيره قال كون هذا المصدر ديالك انا ياك ا سيدي راويه هاد المضاف اليه هو اسم الكون والصحابي اش اعرابه نعتل بدل بدل من راويه بدل ويقتفي الجملة خبر. خبر ديال الكون قال وكوني ودعي التأثير بكون راويه اي راوي احد راوي احد الحديثين لان هاد المسألة في الحديثين كوني راوي احد الحديثين شكون هاد الراوي الصحابي الراوي الصحابي نعت له راوي احد الحديثين الصحابي لا غيرهم من الرواة. يقتفي ان يتبعوا راوي الاخر في الاسلام واضح التقدير وكوني راوي احد الحديثين الصحابي انا نقدم ونأخر كاع باش يظهر ليكم وكون الصحابي راوي احد الحديثين يقتفي راوي الحديث الاخر في الاسلام يتبعه في الاسلام اي اه كونه متأخرا عنه في الاسلام المسألة لاحظ قبل من التقدير نقول اذا تعارض حديثان احدهما يرويه راو متقدم على الاخر في الاسلام تعرضوا جوج د الاحاديث واحد الحديث كيرويه راوي اسلم في السنة الثانية والحديث الآخر يرويه راوي الأسلم في السنة السابعة واحد اسلم في السنة الثانية واحد اسلم في السنة السابعة هل هذا يدل على ان الراوية المتأخرة في اسلام الإسلام في السنة السابعة حديثه متأخر على من اسلم في الثالثة لا لا يلزم لا يلزم ذلك اذا بعضهم قال لك هذا مما يعرف به النسخ روى لينا حديث واحد الراوي متأخر في الإسلام واحد متقدم في الإسلام وتعذر الجمع الى هداك الراوي المتأخر الحديث ديالو يكون ناسخا للمتقدم هذا قاله بعضه والصحيح انه لا لا يلزم ذلك لا لزوما علاش لاحتمال يمكن ان يكون المتقدم في الاسلام قد روى هذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد هذا المتأخر في الاسلام يمكن ذلك يحتمل ذلك اذن فلا لزوم مفهوم؟ اذن قال وكوني راوي وكون الصحابي راوي احد الحديثين يقتفي غيره ان اتباعه في الاسلام اي كونه متأخرا عنه في الاسلام. هذا لا يعرف به المتأخر من المتقدم لأنه لا لزوم لاحتمال ان يكون متقدموا اسلاما متأخرا في الرواية عن المتأخر اسلاما لذلك الحديث ومثلوا لذلك مثلا تعارض حديث ابي هريرة. راوي الحديث من مس الذكر عن اسلام طلق النا في للوضوء منه في حديث طلق انما هو بضعة منك ففيه نفي الوضوء منه. وفي حديث ابي هريرة الذي ترويه بشرى يرويه ابو هريرة ايضا قال من مس ذكره فليتوضأ فهل نقدم حديث الآن؟ تعارضوا لينا واحد الحديث كينفي الوضوء وواحد يثبت الوضوء فهل نقدم هل نحكم ان حديث ابي هريرة ناسخ لحديث طلق لانه متأخر عنه في الاسلام ابو هريرة متأخر في الاسلام عن طلق فهل يحكم الفقيه بأن حديث ابي هريرة ناسخ ناسخ لحديث طلق لا لا يختم بذلك ولو كان متأخرا عنه في اسلام واضح؟ للعلة التي ذكرتها اذا هادي هي المسألة الثانية المسألة الثالثة مما لا يعرف به النسخ تأخر الاية في المصحف تأخر الآية في ترتيب المصحف. عندنا اية متقدمة وآية متأخرة عنها في الترتيب واحداهما ناسخة للاخرى قطعا تعذر الجمع بينهما لا شك ان وحدة ناسخة للاخرى فهل يستدل بالتأخر في ترتيب المصحف على تأخر الاية المتأخرة في ترتيب المصحف على انها متأخرة على الأخرى لا لا يلزم ذلك واش واضح هل يقال الاية المتأخرة عن الاخرى في ترتيب المصحف متأخرة عنها في النزول هل يلزم من تأخر الترتيب تأخر النزول؟ الجواب لا يلزم والدليل على ذلك ان اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق وهي اش؟ من اخر المصحف الاحزاب الخمسة من القرآن على الخلاف في ذلك اذا فالمقصود انه لا يستدل بتأخر ترتيب الاية في المصحف على تأخرها في النزول لا يلزم بل في السورة الواحدة لا يستدل بتأخير اية على الاخرى في السورة الواحدة لا يستدل بذلك على تأخرها عنها في في النزول. اذا تأخر الاية في ترتيب المصحف لا يلزم منه تأخرها في النزول حتى يحكم بانها ناسخة ومن امثلة ذلك مثلا ان ما سبق التمثيل به مثلا ان قوله من ان قوله تعالى اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هاد الاية ناسخة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج مع ان الاولى متقدمة على هذه في ترتيب المصحف هاد المنسوخة متأخرة عن الناسخة في ترتيب المصحف والمتقدمة متأخرة في النزول واضح شكون الناسخة اربعة اشهر وعشرة ناسخة الى الحول غير اخراج ناصح ناسخة وهي متأخرة عنها في النزول ومتقدمة في الترتيب واضح الكلام؟ فلا يستدل بالترتيب على ذلك ومن امثلة هذا مثلا قول الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك هاد الآية ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك من بعد مع انها متقدمة عليها في ترتيب المصحف وهي متأخرة عنها في النزول اذن خلاصة ما ذكر في هذا البيت رواية الصحابي المتأخر في الاسلام ليست دليلا على النسخ وتأخر الاية في المصحف لا يلزم منه ايضا تأخرها في النزول حتى تكون ناسخة. اذا يقول الناظم ومثله تأخر في المصحف. ومثله والضمير تيعود الى اخره مذكور ومثل تأخر اسلام الراوي تأخر في المصحف. تأخر لاحدى الايتين عن الاخرى في ترتيب المصحف. فلا يثبت بها التأخر لجواز ان تكون المتأخرة في المصحف متقدمة في النزول ومثله مثله في ماذا؟ مثل اسلام الراوي تأخر في المصحف في ماذا في في كون كل منهما لا يثبت به التأخر في كون كل منهما بعبارة اخرى لا يثبت به النسخ او لا يثبت به التأخر لان التأخر يلزم منه النسخ كما علمت في هذه المسألة التي نحن فيها واضح؟ اذا هذه ثلاث مسائل لا يعرف بها النسخ على الصحيح وما سبق هي المسائل التي يعرف بها النسخ هذا والله تعالى قال رحمه الله ولو في النظم قال لنا عاد من بعد كذا قال كذا يعرف لدى المحرر فإنه في الشرح تدرك ذلك وقال مثل ما قال هنا قال اذا الناسخ للشيء يتعين بتأخره عنه مع عدم امكان الجمع بينهما بامكان الجمع بينهما والعلم بالتأخر يحصل بالاجماع فأدرجه تحت ما سيأتي قال على ان الخنع والخلع هلأ نشوفه صريحا كرة قام رسول الله ثم قعد بمعنى كان رسم ابتداء يقوم ثم بعد ذلك صار يقعد اذا فقوله ثم قعد يتضمن واش نسخ القيام بالقعود اعد وقول جابر كان البجلي نعم واضح هذا لان سورة الايات المائدة فيها فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين باء فيها الامر بغسل الرجلين فاغسلوا وجوهكم وارجلكم فيها الامر بغسل الرجلين فقد يقول قائل آآ جواز المسح على الخفين منسوخ بهذه الاية بمعنى اني سأخفين لا يجوز لأن اية المائدة من اخر ما نزل وفيها فاغسلوا وجوهكم وارجلكم فامر الله بغسل الرجلين اذا فلا يجوز المسح على الخفين فكان يعجبهم حديث جرير لانه اسلم بعد نزول اية الماء لهو متأخر في الاسلام ومع ذلك روى حديث المسح على الخفين فقد روى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح على خفه وهو من المتأخرين اسلم بعد المائدة. اذا فالذي يقول ان المسح على الخفين منسوخ بآيات المائدة يرد عليه في الحديث الجذري كنقولو ها هو جرير شافني باسم مسح بعد نزول اية المائدة اذا فالمسح الخفين ليس منسوخا بالاية قال وادي ابي قالوا ان هذا ولا يختصها هو التنبيه لي غادي يقول هو هذا ولا يختص زيد شرط منع الاجماع او قوله معطوب عليه او قولك او قولك قوي هذا اذن الحاصل حاصل الاعتراض ان الاجماع نوعان باش نحررو ان الاجماع نوعان الاجماع على ان هذا ناسخ والاجماع على ان هذا متأخر فالاجماع على ان هذا ناسخ لذاك مثله مثل النص شو انتبهوا الاجماع على ان هذا ناسخ لذاك مثل النص مثل ما لو قال الشريعة هذا ناسخ لذاك والاجماع على ان هذا متأخر يندرج تحت ما يعرف به المتأخر واضحة المسألة دابا الآن الإجماع اما ان يكون ملحقا بالنص على النسخ واما ان يكون ملحقا بالمسائل التي يعرف بها المتأخر فيه تفصيل فالاجماع على ان هذا ناسخ لذاك هذا مثل ان الصي على ان هذا ناسخ ولو تضمونا هذا يلحق بالنص والاجماع على ان هذا متأخر على ذاك مما يدخل تحت ما يعرف به المتأخر واضح الفرق بين الأمرين ام ولذلك اه ابن السبكي رحمه الله عمم اذن الا لاحظتو ابن السبكي رحمه الله على الناظم على خلاف طريقة بني السبكي في النظم في النظم ماشي في الشرع الناضي ماش قال في الناظم؟ قال الاجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كل معرفا رأوا. كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع تأخري فدكر الإجماع عاد ذكر المسائل التي يعرف بها المتأخر من المتقدم بعد ذلك ابن السبكي رحمه الله بالعكس ابتداء باش بدا بي ان النسخ يعرف بالمتأخر مع تعذر جمعه. قال رحمه الله ويتعين الناسخ بتأخره ثم قال وطريق العلم بتأخره الاجماع او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او او هذا بعد ذلك الى اخره مفهوم الكلام واعترضه حلولو كما ذكرنا بماذا اعترضه بانه كان الاولى ان يرتب الادلة على الترتيب الذي سلكه اه صاحب نثر الورود رحمه الله اش يقول يقول يعرف النسخ بالاجماع على ان هذا ناسخ لذاك او النص على ان هذا ناسخ لذاك او بكون احدهما متأخرا عن الاخر وذلك كقول راو كذا كذا مفهوم الكلام لكن اه الناظم رحمه الله اش دار؟ في النظم عمل بما قاله حلوله تنكيتا على ابن السبكي وفي الشرح وافق ابن السبكي فيما قال في الاصل واضح لك الآن؟ اذن فطريق الجمع بين هذا وذاك ان يقال ان الاجماع نوعان اجماع على ان هذا متأخر على ذاك وهذا يذكر فيما يعرف به المتأخر والاجماع على ان هذا ناسخ لذاك وهذا يذكر مع ان النص يلحق بالنص على النسخ واش واضح هاد قطع هاد الاعتراض ولا لا الآن قلنا كنا قررنا واحد الأصل قلنا ان كما قال هنا في الشرع الناسخ للشيء يتعين بتأخره عنه مع عدم امكان الجمع بينهما قلنا ضابط معرفة النسخ هو اش تعارض الدليلين مع تعذر الجمع بينهما ومعرفة المتأخر منهما لكن هذا هذا الشرط في ماذا فيما لم يوجد فيه تنصيص على النسخ اما ما نص فيه الشريع على النسخ ما نبحتوش واش كاين تعارض ولا ما كاينش تعارض مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قالينا هذا ناسخ لذاك ولا الله تعالى في القرآن قالينا هذا ناسخ لذاك واش نبحتو بلاتي نشوفو واش تا واش يمكن الجمع بين الدليلين ولا لا قل اسيدي والله الى عندنا التنصيص على النسخ من الشارع الحكيم ما عندنا فين نقلبو واش تعارضو ولا ما تعاودوش مفهوم الكلام اذا اذا وجد النص من الشارع الحكيم على ان هذا ناسخ لذاك فانه ناسخ كذلك الا وقع الاجماع من العلماء على ان هذا ناسخ هكذا بهاد العبارة اجمع العلماء قالوا هذا ناسخ هذا مثل مثل النص على النسخ وضحت المسألة لكن لو وقع الاجماع على ان هذا متأخر على ذاك فان هذا الاجماع ندرجه تحت القاعدة الثانية وهي ان مما يعرف به النسخ امتناع الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر. بماذا يعرف المتأخر؟ بالاجماع. الاجماع على ماذا؟ باش نكونو في العبارة دقاق يعرف النسخ بامتناع الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر بماذا يعرف المتأخر؟ اولا قلنا بالاجماع؟ الاجماع على ماذا على ان هذا متأخر على ذاك ماشي ناسخ لا متأخر على ذاك اما الا وقع الاجماع على ان هذا ناسخ لذاك فهذا مثل النص توضح هاد المسألة اذن قال هنا ذكر لينا طريقة المنسوبكي قال ولا يختص بل قد تقدم انه مشترط فيما تقدم من نسخه على نفسه ويجمع قال السبكي تعينوا الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره اجماع. شوفوا المنسوب كيشنو قال يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره الاجماع او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او هذا بعد ذلك قال وقد حمل ذاك لم يسبكي ابتداء كلامه بالسبكي وسيعترضه حلوله كما سيأتي وقد حمل صاحب القول الناضي بالاجماع في البيت على الاجماع على النسخ شوف علاش عملوا على الاجماع على النسخ ماشي على التأخر فرق بين الاجماع على النسخ والاجماع على التأخر الاحتمال ديال ان يكون قد روى الحديث بعد المتأخر في اسلام وارد لكن لو توفي قبل اسلام الثاني لما كان هذا الاحتمال اذا هذا حاصل ما تعلق بكتاب النسخ وبهذا بدليل قوله والنص يعني باش استدل صاحبة الورود على ان المقصود بالاجماع الاجماع على النسخ لاننا ديما قال من بعد الاجماع والنص على النسخ تقدير الكلام الاجماع على النسخ والنص على النسخ بمعنى هداك على النسخ متنازع في كل من الاجماع والنص الاجماع على النسخ والنص على النسخ قال فيكون المراد بيان الادلة التي يعرف بها النسخ يكون المراد يعني من كلام ناضم في الاصل بيان الادلة التي يعرف بها النسخ من ورود النص او الاجماع بان هذا الحكم منسوخ وناسخه كذا وما في معناه ماشي لا النسخ النسخ قال وهذا ما اشار اليه الناظم في البيت الاول ومنها يعني ما زال كلام صاحبنة الورود فيما معناه ومنها اي ومن ادلة النسخ ايضا التأخر مع تعذر الجمع. واضح؟ ويعرف التأخر بالمسائل التي ذكرها. قال وقد قال حلول انه كان اولى بالسبكي ان يرتب الادلة هكذا يعني كما فعل صاحب نثر الورود كما فعل محمد الامين رحمه الله كان الاولى بالسبكي ان يرتب الادلة هكذا بهاد الترتيب يذكر الاجماع على النصف ويذكر اش؟ النص على النسخ وعاد من بعد يذكر ومن الأدلة على النص تأخر مع تعذر الجمع واش واضح؟ هو بنفس السبكي شنو وقع؟ ايلا لاحظتو الآن غيبان ليكم الإعتراض رجعو للتلامد السلوقي يبان ليكم الإعتراض عليه قال يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره الاجماع هو اطلق فيه واخا هاد الاجماع تحتمل شنو الاجماع على ماذا واش على النسخ ولا على التأخر واخا نفوتوها ماشي مشكل ونعاودو نرجعو ليها او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ واش الى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ ولا قال الى قال مثلا هاد العبارة هذا ناسخ واش هذا يندرج تحت طريق العلم بالتأخر لا هذا ناسخ بلا اشكال بانه صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالنسخ ولذلك اعترضه احللوا كما رأيتم وحتى الاجماع واش الاجماع على النسخ ولا الاجماع على التأخر مفهوم الكلام ولذلك قال كان الأولى ان يرتبها هكذا كما فعل الناظم في النظم وكما فعل في نثر الورود ولعل الناظم اعتمد هذا الطريق في اصل في اصل النظم يعني اعتمد هاد الطريقة اشمن طريق الذي ذكره حلوله وتم قرر في الشرح بمال السبكي لأن داك التقرير ديال ناض في الشرح هو نفسو لي عند هدا الناسخ للشيء يتعين بتأخره مع عدم الإمكان وانا ظهر لي ايضا هنا اعتراض على الشارح عندنا لانه لم يوضح هذا فكان الاولى به ان يقول الاجماع نوعان. اجماع على النسخ واجماع على التأخر. لان حتى ظاهر ترتيب الشارع هنا شنو قال؟ قال الناسخ للشيء يتعين بتأخره عنه مع عدم امكان الجمع بينهما والعلم بالتأخر يحصل بالاجماع بان يجمعوا على ان هذا متأخر لما قام عندهم عادة تأخذه مزيان هاد الكلام ديالو الى هنا جيد لا اشكال فيه قال او على ان هذا من بعد او يجمعها ومن بعد في العصر او يجمع على ان هذا ناسخ لذلك هدئوا ان يجمعوا على ان هذا ناسخ لذلك او من بعد او على ان هذا منسوخ طيب هادي او على ان هذا منسوخ نجاوزها او يجمع على ان هذا ناسخ لذلك هاد المسألة الثانية لا يصح في الحقيقة ذكرها بعد مع عدم امكان الجمع بينهما والعلم بالتأخر بل الاولى التفصيل بمعنى هاد الكلام اللول مرتب هو هداك مع عدم امكان الجمع بينهما والعلم والعلم بالتأخر يحصل بالاجماع بان يجمعوا على ان هذا متأخر مزيان حتى لهنا الترتيب هو او يجمعوا على ان هذا ناسخ لذلك الان السؤال اجماعهم على ان هذا ناسخ لذلك هل هو متوقف على عدم امكان الجمع بين الدليلين قول اسيدي شوفو من بعد في العطف قال ويحصل العلم بالتأخر ايضا بالنص من الشارع من بعد ويحصل العلم بالتأخر ايضا بالنص من الشارع على النسخ صريحا واش اذا نص الشارع على النسخ صريحا؟ هذا يعلم به التأخر ولا يعلم به النسخ نفسه تعلم به مسخون السوق هاد العلم بالتأخر هو شرط اذا تعذر الجمع ملي كيتعذر الجمع بين الدراري كنقولو خاصنا واحد الشرط باش نحكمو بالناس والعلم فإذا نص الشارع على النسخ ولو تمكنت انت من الجمع فإنه فانه يقع النسخ ولو قلتي ديال اللاجي راه كاين واحد الجمع يمكن الجمع بين الدليلين دون تكلف لا يحصل انهى رحمه الله الناظم ما يتعلق بدلالات الالفاظ وما يتعلق بها وبقي فيما يأتي ان شاء الله الكلام على باقي الأدلة الآن في كل ما مضى تكلمنا على الدليل الأول من الأدلة الإجمالية وهو اش نحصل وننسخو واش واضح الكلام اذن فينبغي اش؟ التفصيل في الإجماع اذا نقول خلاصة الكلام باش المراد نقول خلاصة للكلام اذا نص الشارع على النسخ اول علامة يعرف بها النصف ان ينص الشارع على النصف هنا منقولو لا تعذر الجمع ولا تعضي ولا شيء اذا نص الشارع على النسخ فهذه من العلامات التي يعرف بها النسخ العلامة التانية التي يعرف بها النسخ الاجماع على النسخ واضح الكلام العلامة الثالثة التي يعرف بها النسخ ان يتعذر الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر. فالمتأخر ناسخ ومن الطرق التي يعرف بها المتأخر الاجماع. على ان هذا متأخر على ذاك واضحة كده اجماع على ان هذا متأخر اما لو وقع مثلا اجمعت الأمة على ان هاد الحديث عندنا واحد النص قالوا هاد الحديث منسوخ واش هذا يتوقف على تعذر الجمع؟ ان تجدي متأخر لقيتي الاجماع على ان هذا الحديث منسوخ بداية غتشوف بلاتي واش يمكن الجمع بينهما؟ لا صافي ولو امكنك الجمع وقع الاجماع على ان هذا منسوخ اذن الاجماع منه ما يلحق بالنص قبل مسألة اه تعذر الجمع ومنه ما يدخل في الامور التي يعرف بها التأخر وهذا بعد تعذر الجمال. فهم مفهوم كامل انا وهذا التفصيل كان ينبغي ان يعني سير عليه في ترتيب المسائل هو من بعد ذكر كلام لولو واعتراضو على على ابن السبكي نعم قال زد فلا يعرف بنسخ لوجود الاحتمال اللي فيه الخلاف في وقوله الناسخ اولى اولى اسمه ان وجهل هاهوما الجمهور الصحابة اولى ان قول فقاله اهل ويشار اليه من غير ان يعرف تأخر الناسخ عنه موافقة وفي كلام الشافعي في اعرابي مبتدأ مؤخر وفي كلام الشافعي موافقة لاهل الحديث لا وجهة لنصبه نعم؟ اه وخا غي كمل وانا غنشرحها لك زيد لاهل الحديث انتهى اذا ذكر العراقي رحمه الله تعالى اعتراضا على ما ذكره الاصوليون هنا من التفصيل الاصوليون قد سمعتم انهم يفرقون بين هذا سابق وبين قوله هذا ناسخ قالوا لاحتمال ان يكون قوله هذا ناسخ لجواز وامكاني ان ان يكون قد صدر عن اجتهاده الحافظ بن الصلاح رحمه الله وتبعه وقوى قوله العراقي في شرح الفيته قال ان قول الصحابي هذا ناسخ مما يعرف به النسخ ولا فرق بين قولي هذا ناسخ وقولي هذا سابق خلافا للاصوليين. لماذا قالك لأن الصحابية لا يمكنه ان يصرح بالنسخ الا فيما علم انه ناسخ لأن النسخة شنو النسخ شنو هو؟ النسخ فيه رفع حكم شرعي والصحابة اكثر وراعا من ان يرفعوا على الناس حكما شرعيا دون تثبت. ولا تيقن ان يكون ذلك باجتهاد منهم اذا فقال لا يقول الصحابي مثل الصحابي المجتند لا يقول ان هذا ناسخ الا فيما الا فيما علم تأخره الا فيما علم نسخه اه فهم اورع من ان يثبتوا اه النسخة عن اجتهاد لان نسخ فيه رفع حكم شرعي هكذا قال اهل الحديث اذن اهل الحديث يطلقون فيقولون من الامور من المسائل التي يعرف بها النسخ اش قول الصحابي هذا ناسخ هكذا يطلقون والاصوليون يفرقون يقولون قوله هذا الناسخ يعرف به النسخ وقوله هذا ناسخ لا يعرف وقول هذا ناسخ لا يعرف بالناس واضح ما وجه تفصيل الاصوليين؟ قالوا لجوازه ان يكون عن اجتهاد ما وجه اطلاق اهل الحديث قالوا النسخ رفع حكم شرعي والصحابة اكثر الناس ورعا من ان يرفعوا حكما شرعيا دون ان يتثبتوا منه واضح الكلام والذي يظهر ان قول الاصوليين ارجح ولو قال ذلك اشهر واوضح نعم مقررون ان الصحابة اكثر الناس وراعا وتقن وزهدا هذا امر لا يختلف فيه اثنان لكن قد وقع قد وقع وآآ في آآ وقائع كثيرة ان الصحابة وهم علماء ائمة انهم يجتهدون وفي كثير من الامور اجتهدوا وهم مأجورون على اجتهادهم وكان قولهم مردودا غير مقبول في وقائع قولهم بإجماعه قول أفرادهم قد وقع قد وقعت اجتهادات من بعض الصحابة وردت بانها معارضة للنصوص ولم يكن اجتهادهم ذلك اه لم يكن عن غير ورع ولم يكن القصد منه مخالفة الدليل لم يقصد ذلك حاشاهم لكن اجتهدوا ووقع خطأ في اجتهادهم ورد اجتهادهم في امور متعددة ردها الجماهير من العلماء لو لم يقبلها الا البعض نبدا مثلا اه ثبت عن ابي هريرة وهو اه راوي اه حديث وهو الذي روى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء انه قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فكان رضي الله عنه يطيل غرته فيغسل يديه الى المنكب وكان يغسل رجليه الى الساق وخولف في ذلك جمهور العلماء خالفوا في ذلك ولم يقبلوا اجتهاده. وتأولوا وردوه قالوا ذلك كان باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. وهذا لا ينفي ورعه لهم اهل ورعهم اهل التقوى واهل الزهد لكن قد يجتهدون في بعض المسائل ظنا قد يجتهدون اقصد افرادهم مكنقصدش بإجماعهم قد يجتهد بعض الصحابة في بعض الامور ظنا منه ان هذا هو حكم الله وهو مأجور على اجتهاده لانه اهل للاجتهاد فلا يوافق على على ذلك ان كان اه ما ثبت عند غيره اقوى مما ثبت عنده فمن علم حجة على ما يعلم ونحن مأمورون باتباع ايش باتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومأمورون بأخذ قول الصحابي اذا كان مقرونا بدليله او كان خبرا اذا اخبرنا الصحابي عن شيء فيما له حكم الرفع او كان قول الصحابي ليس معارضا بقول صحابي اخر مما اشتهر وانتشر ولم يعارضه صحابي اخر او نحو ذلك كما هو معلوم واما اجتهادات احاد وافراد الصحابة فانها قابلة للخطأ والصواب قد يصيب وقد يخطئ. فقول الاصوليين اشار والا لا كان في هذا ادعاء لعصمة الصحابة بمعنى هاد الكلام الذي قاله الاصوليون لا ينفي ورع الصحابة ليس فيه نفي الورع عنهم التقوى والزهد بان الصحابي قد يقوم بحكم لانه يغلب على ظنه انه حكم الله. نعم ابو هريرة لما كان يفعل ما يفعل هو ماشي يغلي بيوقن او على الاقل يغلب على ظنه ان هذا حكم الله وان في هذا الفعل قربة مع انه لم يتابع. على ذلك عند جمهور العلماء وهكذا في اه احادي وافراد بعض الامور التي ثبتت عن بعض الصحابة اذا اه قد يكون ذلك باجتهاد منه. فاذا اتانا بدليل على النسخ قبلنا خبره. لاحظ الصحابي الا خبرنا قالينا هذا الحديث متأخر على هذا وهذا وقع في سنة كذا وهذا وقع في او اسند دليلا الى النفس نصدقو الخبر ديالو اولا لا نعم نصدق خبره وهذا دليل على اننا نثبت ورعه الى الصحابي قالينا هذا الحديث وقع في غزوة تبوك وهذا في غزوة احد يقبل خبره اه المقبل او قال لينا هذا متأخر على ذاك يقبل خبره لأنه ثقة. لكن فيما يحتمل الاجتهاد اه الأصل اننا مأمورون باتباع دليله لا باتباع قوله هو واجتهاده هو رضي الله تعالى عنه فقد يخطئ لأنه ليس عصوما ولذلك من هذه الجهة قول الاصوليين اقوى ثم قال وسيأتي ان شاء الله ما في قول الصحابي سيأتي بعد في كتاب الاستدلال قول الصحابي متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة والا هاد العلة هادي وهو والصحابة اورع من ان يحكم احدهم بحكم شرعي هاد العلة في الحقيقة خاصنا نعمموها لجميع اجتهادات الصحابة اذن اراء الصحابة ومذاهبهم واجتهاداتهم حتى هي نقولو الصحابة اورع من ان يحكم احدهم على من شرعي بحكم شرعي دون ان يكون عنده دليل عليه اذا وعلى هذا فجميع ارائي واخواني الصحابة يجب اتباعه وعليه فإذا تعارضت اش غادي نديرو اذا تعارضت اجتهاداتهم اذن تعارضت الأدلة الشرعية لا يقال بذلك نعم قد هذا مالا معنى وهدا ما لم تنقطع صحبة الاول قبل صحبة الثاني بمعنى لو توفي احد الراويين قبل ان يسلم الراوي الثاني مثلا طلق لو فرضنا ان طلقا لي روا لنا الحليب الأول توفي وعاد بعد ذلك اسلم ابو هريرة. توفي هذا في السنة السادسة وبعدها بشهر ولا بسنة عاد اسلم ابو هريرة انقطعت صحبة الاول ثم جاءت صحبة الثاني فحينئذ يقبل واضح؟ لأن داك الإحتمال شنو الإحتمال لي قلنا قبيلة كان ممكن وهو ان المتقدم في الاسلام يكون متأخر في الرواية هنا غير موجود لانه توفي مات عاد بعد ذلك اسلم الاخر قال نعام اذا ارتد الصحابي لا تقبل روايته اقصدتي ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايضا يدخل في هذا وشكرا نعم مسألة الردة التي ذكرتها لا لا تصح لا تصح هنا لأن الإحتمال وارد الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الاحتمال فيها وارد ان يكون روى المتقدم الحديث بعد المتأخر ولو ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الاحتمال يبقى نعام والو الاحتمال ان يكون قد سمعه بعده تي مال الوالد ولو سواء اه ارتد ورجع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما سبق الدليل الأول من الأدلة الإجمالية هو القرآن ومن بعد تحدث الناظم على على كيفية الاستنباط على الدلالات لي هي اش كيفية الاستنباط كيفية الاستفادة من الادلة من الكتاب والسنة لأن اصول الفقاش هو ادلة فقه اجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ياك اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط واضح اذن فهادشي لي سبق لينا من كتاب القرآن ومباحث الاقوال الى هنا عرفنا اولا ان الدليل الأول من الأدلة الإجمالية التي يحتج بها وهو اصل الأصول وعلى رأس الأدلة وأقواها القرآن كتاب ثم بعد ذلك ذكر لينا المؤلف من المنطوق والمفهوم والأمر والنهي الى اخره يذكر لينا اش وجه الاستدلال الكتابي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الآتية فدكر لينا اش طرق الاستنباط ولا كيفية الاستفادة من الادلة كيفية استفادة الاحكام من الادلة الشرعية. واضح؟ وذلك في الابواب التي سبقت باب الامر والنهي والعامي والخاص والمنطوق والمفهوم الى اخره والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول هادي كلها فكيفية استفادة واستنباط الأحكام من الأدلة بعد ذلك اش غادي يذكر لنا؟ غيكمل لنا باقي الأدلة سبق لنا الدليل الأول الإجمالي اللي هو المتفق عليه ثم غيجي معانا الدليل التاني المتفق عليه اللي هو السنة اثناء الكلام على السنة واش غيعاود يذكر لينا كيفية الاستفادة من السنة؟ ايعاود يدكر لينا الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد لا لن يعيده لانه سبق اذن هاد كيفية الاستفادة من الادلة اللي سبقات معانا الان فباب الامر والنهي العام والخاص والمطوق والمفهوم تلك الطرق يعمل بها في الكتاب وفي السنة ولذلك لن يكررها في السنة لانها سبقت صافي ذكرها وضع السي مراد اذن كيفية الاستفادة من الأدلة ولا طرق استنباط الأحكام من الأدلة قد سبقت الآن ذكرها بعد ان ذكر حجية القرآن فلن يعيدها هي نفسها يعمل بها في السنة الآتية ان شاء الله اذن الدليل التالي ثم سيعرفها ويذكر بعض الأحكام المتعلقة الرواية والثبوت ونحو ذلك لكن طرق الإستنباط راها سبقات هي هادي نفسها كتكرر الناس نتوما سمعتو في الكتاب والسنة العام والخاص تقدم ليا في الكتاب والسنة لا واضح الكلام بعد ذلك اذن شنو بقا ليه غير يعدد لينا الأدلة الإجمالية بعد السنة اش غادي يجي كتابو الإجماع بعد ذلك كتاب القياس هذه الأدلة الأربعة المتفق عليها سيذكرها هكذا ترتيبا بعد ان يذكر الادلة الاربعة المتفق عليها واحد منها سبق القرآن بقى لنا السنة والاجماع والقياس سيأتي معنا الكلام على الادلة المختلف فيها. باق معنا ادلة اخرى اجمالية مختلف فيها وذلك كقول الصحابي مثلا وكالاستحسان وسد الذرائع مم والاستصلاح اللي هي المصلحة الموصلة ونحو ذلك والقياس المنطقي وقياس العكس الأدلة المختلف فيها تتأتي كولها ان شاء الله في كتاب الاستدلال وغيختم كتاب الاستدلال ببيان القواعد الخامس هاديك القواعد الكلية الخمس تيختم بها في ايصال السالك واضح؟ يختم بها كتاب الاستدلال اذن ها حنا ساليناش الأدلة اجمالية شنو بقا لينا طرق الترجيح عرفتي كيفية الاستنباط وعرفتي الأدلة الإجمالية لكن اذا وقع لك تعارض بين الأدلة اذا تعادلت الأدلة تعادلت وقع تعارض بينها واستوات ولا تعادلت ولا كيف تتعامل حينئذ لأنه لا يكفي انك عرفتي طرق الإستنباط وكيفية هذا ممكن عرفتي كيفية الإستفادة والإستنباط وهذا وتعرض لك دليل مع دليل عرفتي مثلا ان الأمر يفيد الوجوب وجيتي ولقيتي جوج د الأدلة هذا فيها امر وهادي فيها امر وكلاهما يفيد الوجوب ويتعذر الجمع بينهما ميمكنش تعمل بيهم بجوج مفهوم الكلام فما الذي تفعله حينئذ؟ هذاك هو اللي كيتسمى اش؟ كتاب التعادل و والتراجع طرق الترجيح بين الأدلة بعد ذلك يأتي الكتاب الاخير وهو كتاب اجتهاد شكون هاد الشخص لي عندو الأهلية للنظر في الادلة للاستنباط والاستفادة منها. وللترجيح بينها واش اي واحد عندو الالية للنظر في الادلة الشرعية واستنباط افادة الاحكام منها وبعد ذلك الترجيح بينها اذا وقع بينها تعارض اي واحد عندو الاهلية لا خاص لابد ان تتوفر فيه شروط الاجتهاد كملنا على الاجتهاد ويقابل الاجتهاد التقليد لان الشخص اما ان يكون اهلا للاجتهاد او قاصرا عن ذلك فإذا كان قاصرا عن ذلك لا يدخل في سلك مجتهد فهو المقلد واثناء الاجتهاد غيتكلم لينا ان شاء الله على المجتهد المطلق والمجتهد المقيد بنوعيه مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب وبعد ذلك على المقلد الذي يجب عليه ان يتبع المجتهد وفي ذلك احكامها تفاصيل تذكر بمحلها بإذن الله تعالى هل من اشكال درس ولا مفهوم اذن ان شاء الله غنتوقفو واحد الوقفة كما بديتو كتراجعو ياك؟ من من باب الأمر الوقفة من باب الأمر غاديرو واحد المراجعة جيدة ان شاء الله الى