والقاصرة مما وراء السكنة اذا صارت السكنة وراءه خلفه ليس بحذائه منها شيء. مما وراء السكنى اليه ان قديم. ان قدم الى نفس المكان. بمعنى يقصر الى نفس المكان ان كان راجعا. في خروجه اليها او يقاربها باقل من المئة. وان نوى المسافر اقامة اربعة ايام بموضع او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يطعن من مكانه ذلك. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما فان بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعة صلى الظهر حضارية والعصر سفريا. ولو دخل بخمس ركعات ركعة صلى الظهر سفرية والعصر المغرب ثلاثا والعشاء حضاريا ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فاكثروا صلى المغرب ثم صلى العشاء سفريا قال الشيخ رحمه الله ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري. وتصير خلفه. ليس بين يديه ولا بابتدائه منها شيء قد اشرت الى هذا امس وقلت سيأتي الكلام عليه. ذكر الشيخ رحمه الله هنا آآ المكان الذي يبتدأ منه المسافر القصر بعد ان ذكر رحمه الله المسافة التي تعتبر سفرا عندنا وهي ما جاوز اربعة برود او ما كان مثل اربعة برود فأكثر اه ذكر رحمه الله من اين يبدأ المسافر القصر من كان من الناس يسافر المدة السابقة الذكر سيسافر اربعة برود فأكثر. فمن اين يبدأ القصر؟ واش لا يبدأ القصر حتى يجاوز اربعة برود؟ لا ليس هذا المراد وانما يبدأ القصر من حين مجاوزة مجاوزة القرية التي يسكنها او البلدة او نحو ذلك اذا فالقصر يبدأ من مجاوزة المكان الذي يسكنه والمقصود بذلك مجاوزة بنيان متصلة بقريته التي يسكن فيها او مدينته. فاذا خرج على قريته التي يسكن فيها وجاوز البنيان المتصلة بقريته فانه حينئذ يعتبر مما وراء السكنة وفي رجوعه الى نفس المكان ان قدم اليه ان قدم او اليها ان قدم ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع اه يعتبر قد سافر يعتبر مسافرا بمعنى حينئذ يبدأ عنده اه امر القصر قصر الصلاة. وهو ينوي ان يسافر اربعة برود ان يقطع مسافة اربعة برود فأكثر ولو كان ينوي اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يقصر في الطريق ذهابا وايابا ولو كان يريد اقامة سبعة ايام في المكان المتجه اليه. متجه هو اليه فانه آآ يقصر من حين خروجه من بلدة من قريته او مدينته الى ان يصل الى المكان المتوجه اليه فاذا وصل اليه وكان ينوي اقامة اربعة ايام وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله فاكثر فانه يتم افر واذا ضاعنا اه ارتحل من مكانه ذلك وكان راجعا كذلك يقصر الصلاة الى ان يصل لنفس الموضع اذن الشاهد المبحث الذي نريد الكلام ما هو؟ هو من اين يبدأ المسافر الترخص بقصر الصلاة؟ والى اي موضع ينتهي ذلك من اين يبدأ والى اين ينتهي يبدأ من ماذا؟ من مجاوزته للبنيان البنيان ديال القرية التي يسكن فيها. ما معنى مجاوزته لها يعني ان تبقى ان ان تبقى البنيان المتصلة خلفه وراءه. الا يبقى عن يمينه ولا شماله ولا امامه منها شيء امامه لا يوجد شيء منها وكذلك عن يمينه وشماله وانما تكون خلفه. من هنا يبدأ القصر يبدأ الترخص في القصر واذا كان راجعا فانه يقصر الصلاة في طريقه الى ان يصل الى البنيان. بمعنى حتى يوصل البنيان بان تصير بان يصير البنيان اما عن يمينه ولا عن شماله فحينئذ لا يجوز له القصر يعتبر قد دخل الى موطنه ولا يشترط ان يدخل لبيته. اذا القصر ما كيبانش من الخروج من البيت من المنزل الخاص بالإنسان. ولا ينتهي عند الدخول الى الخاص بالانسان لا عند الدخول الى الى المكان الذي يقطنه وذلك بان تصير بان تصير بنيان البلدة او القرية عن يمينه او شماله اما ان صارت خلفه فهذا واضح اذن فنفس الضابط في ابتداء القصر هو الضابط في في انتهاء القصر وضح ففي البداية عند مجاوزة البنيان وكذلك في نهاية القصر عند الرجوع عند الدخول الى البنيان ما دام خارجا عن البنيان بنيان مدينته وقريته فيقصر. دخل الى البنيان بمجرد دخوله ينتهي القصر. وضابط ذلك ان يقال له هاد المكان الذي وصلت اليه الآن وانت راجع لو كنت ذاهبا خارجا اكنت تقصر منه الصلاة؟ فإن كان يشرع له فيه القصر وهو اريج شرع له القصر وهو راجع شرع له القصر وهو راجع وان كان لا يشرع له فيه القصر وهو خارج لا يشرع له فيه القصر وهو وهو راجع اذن هذا هو الكلام على هذه المسألة لي هي ان المسافر اذا جاوز البنيان حينئذ شرع له ابتداء الترخيص بقصر في الصلاة. بعض الناس توهم بعض العوام توهم ان هذا قول اخر في الخلاف الذي اشرنا اليه قبل في الدرس الماضي امس الاقوال التي قيلت في السفر ما هو ما هي المسافة التي تعتبر سفرا؟ سبق لنا الاشارة الى الخلاف منهم من ضبط ذلك بالوقت ومنهم من ضبطه مسافة وفي آآ ذينك اقوال ومنهم من ضبط ذلك بالعرف. هناك من ظن ان هذا قول رابع. وهو ان بعض العلماء يقول متى جاوز الانسان البنيان فانه يقصر الصلاة وكان يعمل بهذا جماعة من من المسلمين اذكر هذا كان بعض الناس يعملون بهذا ظنا منهم انه قول اخر في ضابط السفر. وهو ان آآ السفر يعتبر كذلك عند مجاوزة البنيان. فكان الواحد منهم اذا جاوز بنيان بقريته او مدينته التي يعيش اذا جاوزها ولو بميل بميل او ميلين او ثلاثة وكان راجعا يقصر الصلاة لانه ظن ان مجاوزة البنيان قول كذلك في اه في مسألة القصر وخاصة ان من ذكر هذا قال وهذا قول راجح ولا قول قوي او هذا اغتر بهذا هذا غير صحيح مجاوزة البنيان انما يشرع فيها القصر لمن كان مسافرا اما الى كنتي نتا غتجاوز البنيان وترجع الى بيتك فلا يجوز لك القصر ناعم ان كنت مسافرا ساذهب الى مكان بعيد فحين مجاوزة البنيان تبدأ القصر تجاوز البنيان ولو آآ عشرين ميلا او او آآ ثلاثين ميلا وترجع فلا يجوز يجوز لك القصر حتى تكون المسافة مما يعتبر سفرا. اذا يقول الشيخ ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري اصير خلفه حتى يجاوزه يفوتها وتصير البيوت خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ليس امامه ولا بحذاء يعني عن يمينه وشماله منها شيء يعني بقات البيوت اه وراءك كما اشار اليه ابن عائشة قال مما وراء السكنة اليه ان قدم مما وراء السكنة يعني يبتدأ الخصم من الابتدائي يبتدأ اليها او يقاربها باقل من الميل. ثم لا يتم لا يتمة عند رجوعه بمعنى لانه وهو في الطريق ايب الى بلدته يقصر الصلاة. متى يتم؟ اذا وصل الى مكان ان وجب عليه الاتمام ان صلى قال حتى يرجع اليها اي الى الى البيوت الى السكنى فإذا رجع الى البيوت وصارت البيوت بحذائه عن يمينه او شماله حينئذ وجبل اذمام مادام لم يدخل الى السكنى فإنه يقصر الصلاة كما قصرها في الخروج يقصرها في الدخول لكن اذا آآ دخل الى البنيان جب عليه عثمان قال او يقاربها باقل من الميل اختلف الشراح في قوله او يقاربها باقل من على اقوال. الاظهر فيها كما بين المحشي رحمه الله ان او هنا ليست للتخيير بل هي للتنويع والمراد بقوله او يقاربها باقل من الميل. آآ البساتين المتصلة بقريته التي يسكن اليها. اي يسكن فيها. كانه قال حتى يرجع اليها او يرجع الى ما في حكمها. بحال الى قالها حتى يرجع الى السكنى او يرجع الى ما في حكم السكنى شنو ما في حكم السكنى؟ هي البساتين المتصلة بقريته. واحد يعيش في قرية والقرية التي يعيش فيها فيها سكان يتصل بعضهم ببعض وفيها يتصل بالسكان بساتين في كل بستان بيت تجد واحد البستان واحد الحديقة وفي وسطها منزل سواء كان البيت يسكن فيه اهله دائما ولا احيانا كيسكنو فيه غي في الصيف ولا في الربيع ولا الشاهد سواء كانت مسكونة ام لا هاد البساتين متصلة بقريته كاين هنا بستان هنا بسوه وهو خارج من قريته يجد بساتين متصلة بعضها متصل ببعض في كل بستان سكنة فهذه كذلك لا يجوز ان يقصر حتى يجاوزها. وعند رجوعه اذا وصل الى اول بستان من البساتين يتم لان ذلك البستان ولا تلك البساتين تعتبر من اه من من من سكناه الذي يسكن فيه ما دامت متصلة متصلة اذن البساتين حدائق صغيرة وفي وسطها سكنى سواء كانت كان كانت البيوت التي في البساتين تسكن دائما او لا تسكن الا نادرا فإذا هذه في حكم البنيان المتصلة اش بغا يقول؟ بغا يقول لك البساتين في حكم البنيان ولا الجدران المتصل بعضها ببعض في حكمها. فإذا رجع الى البساتين يتم كذلك عند الخروج لا يقصر حتى يجاوز البساتين ويقصدون بالبساتين ما ذكرت لكم لا المزارع ماشي المزارع لا المقصود البساتين الحدائق في وسطها سكنى يقطن فيها الناس اما المزارع فلا تعتبر لا يعتد بها اذا كان الناس يسكنون في مكان وكل واحد من اهل البيت له ارض كبيرة يزرع فيها ما يزرع ومزارع الناس الذين يسكنون في ذلك المكان كثيرة ومسافتها طويلة جدا طويلة جدا لكن لا يوجد فيها بنيان ولا سكنى ولا شيء دي مزارع اهل ذلك المكان كيمشيو لمزارعهم ويزرعون فيها ما تيسر فهذه لا تعتبر لا يعتد بها بمعنى ان جاوز البنيان ولو وصل الى المزارع يقصر وكذلك عند رجوعه ولو يوصل للمزارع يقصر المزارع لا تعتبر المعتبر هو الحدائق التي فيها سكناها ولو كانت تسكن احيانا في بعض شهور السنة فانها تعتبر متصلة اذا تا هو هاد هادا احسن ما ذكره الشرح في قوله او فتكون اول للتنويع ماشي للتخيير للتنويع ويكون قوله او يقاربها باقل من الميل اي آآ او ما في حكمها. بمعنى حتى يرجع اليها اي الى اا البنيان اا السكنى او الى ما في حكمها وهي البساتين ثم اعلموا ان هاد الكلام اللي ذكرت لكم الآن من اول الدرس الى هذا المحل آآ بناء على الرواية المعتمدة المشهورة عندنا في المذهب وهي رواية ابن القاسم رحمه الله تعالى وهي التي جاءت في الموطأ ففي الموطأ قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة مفعول ديال يقصر لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل بيوت القرية عند رجوعه او يقارب ذلك او يقارب ذلك بأن يصل الى ما في حكمها وهي البساتين. وفي صحيح البخاري خرج علي ذي العنف قصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. اذا لما بدأ القصر قصر وهو يرى البيوت لكنها بقيت خلفه وراه لكن كيشوفها كتبان ليه يراها فلما رجع قيل له هذه الكوفة بمعنى نحن نراها الان قال لا حتى ندخلها اذا ماشي القضية في الرؤية انك ترى البنيان من مكان بعيد لا حتى تدخلها بان تصير عن يمينك او او شمالك. اذا هذه الرواية قلنا هي الرواية المعتمدة عندنا في المدن. الرواية الثانية تعيننا في المذهب رواية مطرف وابن الماجي شوني وقد ذكرها ابن ابي زيد في النوادر والزيادات وفيها تفصيل هاد الرواية فيها التفصيل فيها التفريق بين القرى التي تقام فيها والقرى التي لا تقام فيها الجمعة التي تقام فيها الجمعة والتي لا تقام فيها الجمعة. آآ القرى التي تصلى فيها الجمعة لا يجوز لمن خرج منها ان يقصر الصلاة حتى يجاوزها بثلاثة اميال. هادي الرواية الأخرى. الى كانت القرى تقام فيها الجمعة اهلها مجمعون فلا يجاوزها الخارج منها من اهلها حتى يفوتها بثلاثة اميال يخرج من القرية ويزيد ثلاثة الأميال عاد يبدأوا القصر وكذلك في الرجوع اذا وصل الى ثلاثة اميال يتم علاش ما عمدة هذا التفصيل؟ عمدة هذا التفصيل هو انه عندنا في المذهب كما نسيت باب الجمعة ان من كانت تبعد عنه الجمعة بثلاثة اميال يلزمه الذهاب اليها ثلاثة اميال فأقل بتلاتة الاميال فاقل يلزمه الذهاب الى المسجد ليصلي الجمعة. وان كانت تبعد باكثر من ذلك فلا فلا يلزمه وضعها. فإذا قالوا الى كانت القرية تقام فيها الجمعة فمتى يبدأ القصر؟ ومتى ينتهي من القصر عند الرجوع؟ اذا خرج عن القرية ثلاثة اميال عاد يبدا القصر وكذلك في الرجوع الى وصل ثلاثة الأميال يتم آآ قبل ثلاثة اميال يقصر لانه من ثلاثة اميال يلزمه الحضور للجمعة فإذا جاوز القرية كان في حكم تجاوزها بأقل من ثلاثة اميال كان في حكم اهلها كما لو لم يخرج منها في حكمها بمعنى مازال ما خرجت من القرية اقل من فوق من ثلاثة الأميال حينئذ يبدأ القصر كذلك ينتهي منه عند الرجوع وهو راجع هذا بالنسبة بل القرى التي تصلى فيها الجمعة. واما القرى التي لا تصلى فيها الجمعة ففيها التفصيل السابق او فيها الكلام السابق لي هو انه يبدأ مجاوزاتها غير يجاوز البنيان والبساتين ديال ديال القرية ولا المدينة لأن البساتين قلنا راه في حكم في حكم السكن المتصل فإذا جاوز القرية او البساتين ان كان لها بساتين فإنه يبدأ القصر الى مكانش فيها جمعة قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر سنة لمسافر غير عاص به غير عاص به اي بسفره وقد سبق معنى هذا ولا ان اربعة برود لمسافر اربعة لمسافر سافر اربعة برود متعلق بمسافر او العامل فيه مسافر لمسافر باعة برود ولو ببحر يعني سواء سافر برا او او بحرا ذهابا اه قصدت دفعة بمعنى لمسافر اربعة برود ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة هاد المسافة لي هي اربعة برود قصدت دفعة واحدة وقد تكلمنا على محتارز هذا القيد راه ذكره الشارح عندكم وذكرناه محترزة ان عدا البلدي البساتين المسكونة البلدي الذي يعيش في القرى ولا يقول في البوادي ان جاوز البساتين المسكونة ولو احيانا ولو كان كيسكنها الانسان غي مرة في العام يشعر في العام ولا اذن بالنسبة للبلدي صاحب البادية ولا صاحب القرية اه الذي يوجد يوجد اه في مكانه الذي يسكن فيه توجد بساتين متصلة اما بمحل سكنى ولا متصلة اه محل سكنى غيره من الناس. اذا البلدي يجب ان يجاوز البساتين المسكونة ولو احيانا. قال وتأولت ايضا اي المدونة على مجاوزة ثلاثة اميال بقرية الجمعة لأن هداك هداك اللفظ لي دكرو الشيخ بن ابي زيد هنا لي هو او يقاربها بأقل من الميل. راه ذكر في المدونة. واختلى واختلفوا ايضا تنفي في معناه وقد جاء هذا اللفظ كما ذكرتم في الموطأ. راه في الموطأ قال ولا يتم حتى يدخل بيوت القرية او يقارب ذلك. هي نفس اللفظة جات وقد اختلفوا في تفسيرها شنو معنى ديك او يقارب واش المراد مجاوزة البساتين ولا او يقارب ذلك دخول هدف الرجوع دخول البساتين او المعنى ثلاثة اميال لي هو قول مطرف وابن المجيش عن مالك فما المراد بالمقاربة؟ واش المقاربة المراد بها الضابط الذي ذكره الذي جاء في رواية اللي هو ثلاثة الأميال ولا المراد البساتين المسكونة وضعها؟ ولذلك الشيخ خليل رحمه لما ذكر القول الأول اللي هو انه كأنه يشير الى معنى او يقارب ذلك. قال ان عدا البلدي البساتين المسكونة قال وتأولت ايضا على مجاوزة ثلاثة اميال بقرية الجمعة هذا تفسير اخر لهاديك العبارة ديال او يقارب اذن التفسير الاول ديال عبارة او يقارب اي يدخل البساتين المسكونة والتأويل الاخر ديال او يقارب ان آآ ان يدخل الى ما قبل القرية بثلاثة اميال. ان يكون بينه وبين القرية هل من ثلاثة امينات في الرجوع في الرجوع؟ ونفس الكلام يقال في الذهب نفس ما يقال في الذهب يقال في الرجوع. يعني الى كان في الرجوع الى وصل لهاد المحل وجب الإتمام فكذلك في الخروج ان لم يجاوز هاد المحل وجب الإتمام نفس الأمر قال والعمودي حلته ان عدا البلدي البساتين المسكونة والعمودي العمودي هو الذي يعيش في الخيمة اهل قال الخيامي يقال لهم اه يقال لهم العموديون او اهل العمود لان الخيمة تقام بعمود او عمودين. ولذلك يسمى اهلها وكذلك يسمون باهل الخباء. اهل الخباء هم اهل الخيم اذن العمودي الناس الذين يعيشون في الخيم في الخباء يعيشون فيها وليست لهم اه بيوت من جدران قال والعمودي حلته بمعنى حتى يجاوز كذلك اهل اهل العمود هؤلاء اهل الخباء حتى يجاوزوا منزلهم حلتهم ان يجاوزوا منزلهم الذي يقطنون فيه بحيث يجاوزون اهل الخباء الى ناس مجموعين كتار ودايرين خباء كثيرة يعيشون فيها فلابد من اهل الخباء كلهم لانها في حكم في حكم البيوت المبنية بالطوب والآجور قال وانفصل غيرهما اه قصروا هذا هو الفاعل ديال النائب الفاعل ديال سنة هاديك السنة لي مذكورة في اللول سنة لمسافر غير عاص به ولاه كذا كذا السنة له قصر نائب عن الفاعل سنة لمسافر قصر رباعية وقتية او فائتة فيه رباعية وقتية او فائتة لكن سيصليها في السفر وهاد المسألة ستأتي معنا ان شاء الله في بعد هذا اذن هذا حاصلك لم يولد. اذا الخلاصة ان المسافر اذا جاوز البنيان المتصلة وكذلك البساتين الا كانوا يعيش في مكان فيه البساتين اذا جاوز البساتين المسكونة ولو آآ نادرا فانه يبدأ القصر وكذلك في رجوعه يستمر في القصر الى ان يصل الى البنيان المتصلة فحينئذ اه لا يقصر وستأتي معنا بعض التفاصيل ذكرها المحشر رحمه الله في القريتين المتصلتين مثلا الى كانوا جوج د القرى متصلة بعض متصلة وهادي قرية وهادي قرية كل وحدة بوحدها لكنهما متصلتان ولم يكن بين القريتين عداوة وكان وكان بينهما ارتفاق قل كان بينهما ارتفاق بين القريتين. فكذلك لا يقصر حتى يجوز القريتين معا. القرية اللولة والثانية عاد بعد ذلك يقصر اذن سيأتي الكلام على هذا بإذن الله والتفصيل الذي ذكروه بين القريتين اللتين بينهما ارتفاق القريتين اللتين بينهما عداوة والقريتين المتصلتين والقريتين المنفصلتين قال وان والمسافر اقامة اربعة ايام بموضع او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يطعن من مكانه ذلك الان المسافر عرفنا ضابط السفر وعرفنا متى يبدأ يبدأ القصر لكنه كان ينوي من حين خروجه من بيته ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر في المكان الذي وجه اليه وقال سيذهب الى المكان الفلاني وسأمكث ان شاء الله خمسة ايام. او اربعة ايام ونصف او ستة ايام او سبعة المهم اربعة اربعة ايام فاكثر. وحين وبعد ذلك فسأرجع اذا نوى ويدخل في قولهم نواك ما نبه على ذلك المحشي نوى اما يقينا او ظنا او شكا كل هذا اما تحقيقا عندو يقين انه غيجلس ربعيام فأكثر. او يغلب على ظني انه سيمكث اربعة ايام فأكثر. ماشي مداخلش فيها ذهاب الإياب لاربعيام غير في المكان الذي سيتوجه اليه لا يدخل في ذلك الذهاب والإياب اربعة ايام في المكان المتوجه اليه فأكثر. قلنا نوى ذلك سواء تحقيقا او ظنا او شكا في الحالات كلها فإنه يتم الصلاة اذا وصل ملي يوصل للمكان الذي توجه اليه يتم الصلاة سنذكر ان شاء الله تفصيلا في القولين الآتيين. الشاهد انه يتم مقيم اربعة ايام يتم اه قلنا ان واربعتين فان و الاقام اقامته اقل من اربعة ايام فانه يقسون سافر الى مكان وقال مع نفسي سأجلس ثلاثة ايام او ثلاث ايام ونصف او يومين او يوما. المهم اقل من اربعة ايام فانه يقصر الصلاة ما دام في مكانه ذلك الذي توجه اليه اذا قلنا نوى اما تحقيقا ولا ظنان ولا ولا شكا. فان نوى العكس بمعنى نوى ان يقيم ثلاثة ايام فاكثر اما تحقيقا ولا غلب على ظنه ذلك فانه يقصر ولو غلبت الظن اذا كان العكس فانه يقصر. اذا الوهم في نية اقامة اربعة ايام غير معتبر. اللي معتبر عندهم اليقين والظن والشك اما الوهم فليس بمعتبر طيب فان هنا صورة لو ان الانسان كان عند سفره لم ينوي اقامة اربعة ايام لا ظنا ولا شكا ولا تحقيقا لكن لما دخل في الصلاة مشى وصل للمكان لي هو متوجه اليه دخل في صلاة الظهر ونوى ان يقصرها وداخل الصلاة تذكر انه سيقيم اربعة ايام او قال مع نفسه انه سيقيم اربعة ايام نوى ذلك ولو شكا او ظنا. فانه قالوا ماشي يفعل هذا يشفع بركعة ثانية ولا ينوي لا سفرية ولا حضارية. لانه انه والسفرية لتجزئه الحضرية لا تجزئه راه دخل في اول الصلاة بنية السفرية هو ملي نوى اقامة اربعة ايام واجب عليه يصلي صلاة حضارية. وبالتالي يشفعها بركعة وتكون نافلة او او بعد ذلك يصلي الظهر حضرية يصلي اربع ركعات يتم قالوا لاش؟ لاحتمال ان يكون قد نوى قبل وساها غفل عن نيته. ممكن يكون نوى قبل وغفل عن النية وعاد دكر الآن اذن الشاهد يقول الشيخ وان والمسافر اقامة اربعة ايام بموضع هذا القول الأول اقامة اربعة ايام. القول الأول اه الذي يقول ان واقامة اربعة ايام يقصدون اقامة اربعة ايام صحاح واليوم الصحيح هو الذي يبدأ من الفجر وينتهي بالعشاء. اول صلاة عندنا في اليوم الصحيح هي صلاة الفجر واخر صلاة هي صلاة العشاء ولهذا لو فرضنا بناء على هذا اربعة ايام صحاح ان احدا دخل لواحد القرية قبل الفجر لي هو كان غادي متوجه لها المدينة ولا المكان لي غادي وصل اليه قبل الفجر فأول صلاة صلى فيه هي الفجر وخرج في اليوم الرابع بعد صلاة المغرب قبل ما يصلي العشا بعد صلاة صلى المغرب وخرج كان ينوي نوى قال انا من مور المغرب ديال النهار الرابع ان شاء الله سأخرج. هل يقصر ام يتم يقصر لأنه متمش اربعة ايام خاص تكون اربعة ايام صحاح واربعة ايام صحاح تكون لو انه مكث الى العشاء كون جلس تال العشا وخرج بعد العشاء لك انت اربعة ايام صحاح. وبالتالي يلزمه ان يتم اذا من يضبط ذلك بالايام كيقولك اربعة ايام صحاح واليوم يبدأ من من الفجر وينتهي بالعشاء القول الاخر قال او هادي او لتنويع الخلاف. القول الاول القول الثاني لم يضبط اهله الامر بالايام وانما ضبط ذلك بالصلوات الصلوات وعليه فلا يشترط تكون ايام صحاح ممكن تكون هاد ربعيام ملفقة ايام اش؟ ملفقة اذن بماذا ضبطوا بعشرين صلاة فإذا كان ينوي ان يمكث في المكان المتوجه اليه عشرين صلاة ولو دخل في وقت الظهر او العصر او المغرب دخل في وقت الظهر والعصر فإنه اه يعود تلك الصلاة اللولة اللي هي دور ويشوف متى سيخرج فإلى كان ناوي يخرج في اليوم الرابع بعد صلاة الفجر اذن كمل عشرين صلاة الى كان ناوي يخرج في اليوم الرابع قبل الفجر اذا لم يكمل عشرين صلاة وبالتالي يقصر. اذا فالعبرة على هذا القول الثاني باش؟ بعدد الصلوات عشرون كتساوي ربعيام لأن خمس صلوات في اليوم والليلة خمسة في اربعة وعشرون فان نوى ان يصلي عشرين صلاة فاكثر فيما في المكان الذي توجه اليه فانه يتم. طيب شنو الفرق بين القولين او في ايش ثمرة الخلاف. تظهر ثمرة الخلاف فيما لو دخل الى اه المكان المتوجه اليه بعد الفجر دخل بعد الفجر اما ادرك الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء الشاهد دخل بعد الفجر. فهذا اليوم غير صحيح ليس يوما صحيحا تاما. وبالتالي فهذا اليوم ملغا. هاد اليوم هذا ملغا لا يعد ما يتحسبش. يقصر فيه الصلاة وغيبدا الحساب من الفجر ديال اليوم الموالي ويشوف راسو بمعنى هو عارف هل ينوي ولو شكا انه غيجلس اربعة ايام دون عد اليوم الاول لان اليوم الاول دخل فيه بعد الفجر ما نحسبوش اليوم الأول ونسولو واش غا تمكنت اربعة ايام من اه الفجر الموالي وما بعده؟ هل تمكث اربعة ايام صحاح؟ ام لا فان ولو شكا انه غيقيم ربع ايام من دون عد اليوم الذي دخل فيه فانه يتم وان نوى اه ان لا يتم اربعة ايام دون اليوم الذي دخل فيه فانه يقصر الصلاة بمعنى الى قال لا انا مغنكملش ربع ايام لكن لا جينا نجمعو الصلوات كلها را غنلقاوها تجاوزت عشرين صلاة. اولا وصلات لعشرين صلاة لكنها ليست اياما صحاحا فهنا بناء على القول الأول يقصر بناء على القول الثاني يتم لا يقصر لأنه تجاوز عشرين صلاة اذن اه حاصل ما في المسألة ديال مدة الإقامة التي تقطع السفر ان في المسألة قولين القول الأول انها اربعة يمين صحاح وعلى هذا فلا يعتبر اما يوم الدخول ويوم الخروج او احدهما على حسب اليوم الذي لم يتمه لاحظوا لو فرضنا ان هذا كيفما دكرت لكم في المثال الأول دخل قبل الفجر اذا هذا يوم صحيح. دخل للقرية قبل الفجر. لكن في اليوم الرابع غيخرج قبل العشاء. اذا اليوم الرابع صحيح ولا غير صحيح؟ تام ولا غير تام اذن لا يعده ملغا ما كيتحسبش ذاك اليوم كذلك الى دخل بعد الفجر فهاد اليوم يعد يوما لو انه دخل بعد الفجر وخرج قبل العشاء. اذا فيوم الدخول والخروج معا ملغيان يلغى يوم الدخول والخروج معا اذن بناءا على هاد القول الأول يلغى يوم الدخول ويوم الخروج او هادو هما اذا دخل بعد الفجر وخرج قبل العشاء هداك اليوم يدخل فيه بعد الفجر يلغى ولي خرج فيه قبل العشاء كذلك يلغى ويعد ما قبله وهذا القول الأول هو قول بني القاسم القول الثاني عندنا ان ذلك كيما قلنا مقدر بخمس صلوات بعشرين صلاة يلفقها لا يعتبر وقت الدخول والخروج عشرين صلاة من اول الصلاة غيصليها في المكان الذي توجه اليه ويعد ما بعدها من الايام التي سيمكث هل سيتم عشرين صلاة ام لا ام سيمكث اقل عشرين صلاة وهذا القول الثاني هو قول سحنون وعبد الملك وابن وهب اذا ظهرت لكم ثمرة الخلاف ولا لا فين كضهر ثمرة الخلاف؟ لو ان احدا دخل بعد الفجر اه من دخل بعد الفجر في اليوم الاول الى المكان المتوجه اليه. و خرج بعد المغرب من اليوم الرابع يعني داك اليوم الأول صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء واليوم الموالي صلى فيه الصلوات الخمس. واليوم الذي يليه صلى فيه الصلوات الخمس. هذه عشر اليوم الذي يليه صلى فيه الصلوات الخمس هذه خمسة عشر صلاة بلا ما حسبنا زيادة على اربع صلوات اللولة. وفي اليوم الرابع دون عد هاد اليوم الأول في اليوم الرابع خرج بعد العشاء قبل العشاء فبناء على عد ذلك بعشرين صلاة فانه يتم لانه جاوز عشرين صلاة هذا ناوي ينوي ان يتجاوز عشرين صلاة كنقولو ليه وجب عليك الإتمام من اول دخلتي مع الظهر اتم الظهر والعصر وما بعده لأنك راك ناوي ومتى ستخرج؟ غنخرج في اليوم الفلاني. اذن تجاوزت عشرين صلاة. اما على ضبط ذلك بالايام الصحاح فهذا لم يتم اربعة تا ايام ينصحاح لان يوم الدخول يوم الخروج لا يعد لان غيخرج في اليوم الاخير ديالو غيخرج قبل العشاء وفي يوم الدخول دخل بعد الفجر فلا يعدان فكأنه مكث سيمكث فلس يوم وبالتالي فانه يقصر الصلاة. هناك دار آآ ثمرة الخلاف. طيب ما هي حجة القولين معا؟ بعشرين صلاة ولا باب ذلك باربعة ايام ما حجة المالكية في هذا التفصيل؟ حجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الصبح خارج مكة وقد جاء في بعض الأحاديث ما ظاهره انه صلى بذي طوى بمكان يسمى بذي طوى قبل الدخول الى مكة. ملي كان داخل لمكة النبي صلى الله عليه وسلم جاي للحج في حجة الوداع. قبل الدخول الى مكة صلى الصبح فداك المكان المسمى كما هو دار الحديث وعاد بعد الفجر دخل الى الى مكة ولهذا يستحب العلماء لمن كان اه اتيا الى الحج برا جاي على رجليه ولا جاي بسيارتو ولا نحو هذا يستحبون له ان يدخل الى مكة بعد الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر خارج مكة وعاد بعد ذلك دخل الى مكة بعد الفجر صباحا فهذه من المندوبات عند اهل العلم في في الحج في صفة الحج. اذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى خارج مكة الفجر. وعاد بعد ذلك دخل الى الى مكة النبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه دخل لمكة في اليوم الرابع من ذي الحجة من شهر ذي الحجة اليوم الرابع ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة الى يوم يوم اربعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ودخل بعد صلاة الفجري اذا مكث اليوم الرابع وهاد اليوم الرابع ما يتعدش لانه ما كاملش راه الفجر صلاها قبل ما يدخل لمكة واش وضعها؟ اذن ها هو ما محسوبش اليوم الرابع ومكيت اليوم الخامس الى اليوم الخامس يوم صحيح ها هو غنعدوه اليوم الخامس السادس السابع اليوم الثامن ذهب الى منى الثامن هو يوم التروية في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية ذهب الى ميلاد اذن شحال من يوم صحيح مكثه في مكة ثلاثة ايام ثم ذهب الى منى مكث في منى اليوم الثامن واليوم التاسع ذهب الى عرفة وليلة عرفة بات بالمزدلفة وصبيحة يوم النحر رجع الى مكة وليلة آآ ديك الليلة ديال الأضحى رجع الى منى شحال جلس منى ها هو بات صلى المغرب والعشاء في منى ومكث في منى اليوم الاول من ايام التشريق والثاني والثالث. وفي اليوم الثالث بعد غروب الشمس انصرف صلى الله عليه وسلم اذا لم يمكث عليه الصلاة والسلام اربعة ايام صحاح موضع واحد. هاد الأماكن كلها اه والنبي صلى الله عليه وسلم فهاد ربعطاشر اه هاد عشريام النبي صلى الله عليه وسلم اش دوز فالحج كامل عشرة ايام دخل فربعة وخرج فربعطاش فاليوم الرابع عشر خرج صلى الله عليه واله وسلم من اذن المجموع عشريام وكلها قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فهاد العشر ايام علاش؟ لأنه لم يمكث في مكان واحد اربعة ايام صحة هانتوما كما رأيتم لم يمكث اربعة ايام صحاح في يوم واحد اليوم اللول دخل بعد الفجر لا يعد ولي هو الرابع من ذي الحجة خمسة ستة سبعة دوزها في مكة ثلاثة ايام ثامن ذهب الى منن اذا ما كملش اربعة ايام صحاح وقد ذكرت لكم ما وبعد ذلك مكث اقل من ثلاثة ايام بعد يوم النحر لأن يوم النحر راه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طاف طواف الإفاضة بين الصفة والمروة ونحى رسول الله وحلقة وعاد رجع بعد ذلك الى منى اذن هاد اليوم هذا ليس يوما صحيحا دوزو في منى بل كان بمكة اذن اليوم الصحيح لي غيتعد هو الأول من ايام التشريق حداش او طناش او تلطاش بعد الغروب خرج اذن لم يمكث منى ثلاثة ايام او بات في مكة هاد اليوم ثالث عشر وغدا ربعطاش انصرف صلى الله عليه واله وسلم رجع الى المدينة فهادي هي عمدة المالكية في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هاد عشر ايام كلها قصار لكنه لم يمكث اربعة ايام في مكان واحد فمكان واحد ما ميمكنش صلى الله عليه وسلم راه باقي. ولهذا يقول لو ان احدا كان ينوي السفر الى امكنة متعددة. ناوي يسافر لأماكن مختلفة واحد المكان غيدوز فيه تلتيام ومن بعد غيهز الرحل ويمشي لمكان اخر يدوز فيه تلتيام ومن بعد يهز الرحل فإنه يقصر قصور الصلاة لكن المكان المتوجه اليه الى كان سيمكث في في اربعة ايام فاكثر هذا هو محل البحث هذا هو موضع الكلام وضح الأمر اذا قال الشيخ وان نوى المسافر اقامة اربعة ايام بموضع او او لتنويض الخلاف راه جوج الأقوال وتظهر ثمرة الخلاف فيما ذكرت. او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة. حتى يظعن اش معنى يظعن اي يرتاح الى من مكانه ذلك اذا ملي يكون راجع اذا كان قافلا لبلده فانه يقصر او انتقل من داك المكان وكان غادي لمكان اخر مزال مسافر فإنه كذلك يقصر غير ينتقل من مكانو الذي مكث فيه اربعة ايام فإنه يقصر الصلاة ثم قال الشيخ ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات اللهما سفريتين ان بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعة صلى الظهر حضارية والعصر سفرية ولو دخل الى اخره هذا التفصيل الآتي هنا آآ ستعرفون باذن الله تعالى اه علته ومربط فرسه من التفصيل الذي سبق معنا في الحائض في الحائض اذا اتاها الحيض واذا اتاها الطور ومن التفصيل الذي ذكرناه ايضا فاش في في المغمى عليه التفصيل الذي سبق معنا متى تسقط عنه الصلاة ومتى تلزمه تكون في ذمته فيجب عليه ان يصلي ومتى تجب عليه الصلاتان ومتى تجب عليه صلاة واحدة هاد التفصيل المذكور الآن في المسافر دخولا وخروجا مبني على نفس ما بني عليه ما سبق وكل ذلك راجع للحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ولا من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة. هذا التفصيل ايضا مبني على هذا الأمر. هاد المسألة التي سيذكر الشيخ تفصيلها اشرت في الدرس الماضي الى الخلاف فيها بين الفقهاء عموما ان المسألة خلافية فكاين بعض اهل العلم عندو قول عام شنو هو؟ ان اللي دركاتو صلاة سفرية وغيصليها فالحضر يصليها سفرية وكاين لي كيقول وان كانت حضارية ولو صلات في السفر غيصليها حذرية اه حضارية فقالوا العبرة باش العبرة بوقت وجوبها عليه واش لما وجبت عليه كان مسافرا ولا حاضرا وليست العبرة بوقت الاداء. ومنهم من قال لا العبرة بوقت الأداء فإن دخل عليها وقت فإن دخل عليه وقتها فالحضر او صلاها فالسفر يصليها سفرية والعكس كذلك دخل علي وقتها في السفر وصلاها في الحضر يصليها حذرية. هذا القول الثالث عندنا في المذهب فيه تفصيل. مافيهش لا القول الأول بإطلاق ولا القول الثاني بإطلاقه انما في ايش تفصيل على حسب ما الذي اه بقي من على حسب الوقت اذن هاد التفصيل الآتي لابد فيه من مراعاة امرين من مراعاة اصلين عندنا في المذهب الأصل الأول هو ان نستحضر هنا الوقت الضرورية الوقت الضروري ديال الصلاتين المشتركتين النهاريتين والليليتين الصلاتان المشتركتان النهاريتان دور والعصر والليليتان المغرب والعشاء ووقتهما الضروري بالنسبة للنهاريتين غروب الشمس ووقت الوقت الضروري لليليتين هو طلوع الفجر ياك هادشي مقرر طيب هاد الكلام الآتي مبني على ذلك وأقسام ما سنذكره اربعة ما سنتحدث عنه ينقسم الى اربعة اقسام لان الصلاتين المشتركتين اما نهاريتان او ليليتان فان كانتا نهاريتين فاما ان يدرك وقتهما في الدخول او في الخروج وان كانتا ليليتين فاما ان يدرك وقتهما اولى في الدخول او في او في الخروج اذن عندنا الخروج من البلد الذي يقيم فيه او الرجوع اليه من سفره كان مسافر وراجع ولا خارج من البلد ديالو وكذلك في الليليتين اما خارج واما داخل شنو التفصيل اللي عاين لنا في المذهب؟ قال الشيخ ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين لاحظوا هاد السورة هادي واحد ادنى عليه الظهر والعصر في بلده في مكانه قبل ان يخرج وكان معذورا هذا الأصل وإن حتى العميد راه له نفس الحكم غير من حيث الأصل كنقولو المسلم لا يتعمد اخراج الصلاة خاصة الأولى اللي هي الدور عن وقتها او ترك العصر الى وقتها الضروري فيحمل الكلام من حيث الأصل على على الناس واحد نسا نسى رسوله مصلاش الظهر والعصر وبقى مشغول مع السفر والتهيئ له كذا ونسي الظهر والعصر لكن حتى العميد له نفس الحكم عندو نفس الحكم غير الأصل ان هاد لا يقع للمسافر لهذا الشيخ عبر بالمسافرين باب الغالب راه المومن لا يقع له هذا في الغالب الا نسيانا مايمكنش يوقع ليه عمدا الا نادرا لكن ان وقع عمدا الحكم واحد طيب هدا واحد الشخص لم يصلي الظهر والعصر في بلده وغيسافر كيوجد وكيتهيأ للسفر ونسي الظهر والعصر فلما جاوز البنيان وكان غادي يسافر اربعة برود فأكثر لما جاوز البنيان وصل للمكان ليشرع له فيه ابتداء القصر لي كنا تكلمنا عليه جاوز البنيان يشرع له ان يبدأ القصر ياك؟ هو يدكر لما تدكر انه لم يصلي الظهر والعصر قد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات بقى ليه من النهار يعني قبل من غروب الشمس ما يسع ثلاث ركعات فحينئذ وصل الموطن الذي يجوز له فيه القاصر فحينئذ يجوز له اش ان يصليهما سفريتين تلاتة الركعات يجوز له ان يصليهما سفريتين لان الصلاة تدرك بالركعة فغيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعة فإن صلى ركعة في الوقت فقد ادرك الوقت لكن لو فرضنا انه لما وصل للمكان الذي يجوز له فيه القصر ودكر بقى له من الوقت ما يسع ركعتين فقط او ركعتان واحدة ماذا يفعل؟ ايصلي الظهر اربع ركعات حضرية لانها راه لزمته في ذمته في الحضر لانه الان لما صار في حكم المسافر الوقت اللي كيكفيه يا الله كيكفيه لجوج ولا للركعة فإذا الصلاة الثانية لي هي العصر هي التي يصليها سفرية لانها هي التي ادرك وقتها في السفر في حال سفره. والاخرى راه فاتت في الحضر. تخلدت في ذمته في الحضر فيجب عليه ان يصليها كاملة فغيصلي الظهر اربع ركعات والعصر ركعتين ان ادرك اقل من ثلاث ركعات الى ركعة. اما لو فرضنا انه ملي وصل المكان الذي يجوز له فيه القصر وتذكر القدوم مع القدوم وعاد غيأخر لينا الخروج بالنسبة للصلاتين الليلتين طيب وان قدم في ليل وقد بقى للفجر ركعة فاكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء لاحظوا هنايا باش ما يلتفتش عليكم الأمر المغرب ما كنحسبوهاش المعتبر والمراعاة هو غربت الشمس فيصليهما معا حضريتان لانه الان لما دخل في السفر ولات عندو الرخصة معندوش الضهر والعصر الصلاة لي غادي يصليها حينئذ هي المغرب والعشاء الصلاة الاتية والصلاتان الاخريان تخلدتا في ذمته قبل السفر قبل ما يسافر واش واضح هاد الامر؟ بحال واحد مثلا ما صلاش الظهر والعصر وغربات الشمس وعاد خرج من البلد ديالو غربت الشمس فيلزمه ان يصليهما كما كما اه بقيتا عليه ان يصليهما حضاريتين حضاريتين وضع المعنى اذا يقول شيخنا ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين. واضح المفاهيم ديال هاد الكلام. وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات. صلى الله عليه وسلم. مفهومه انه اذا بقي من نهار ما يسع ركعتين ولا ركعة ايصلي الظهر حضارية والعصر سفرية. وان وصل المكان اللي يجوز فيه قصر غربات الشمس. ما بقى له لا يسع لا ركعة آآ اقل من ركعة او آآ لا يسعه شيئا من ركعتين ولا اقل من ركعة فيصليهما معا حذريتين وضعا قال الشيخ هاهو غيصرح لينا بهاد المفهوم لي شرحناه الآن قال فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعتان ملي وصل لداك المكان لي يجوز ليه فيه يبدا القصر جاوز البنيان بقى ليه من الوقت ما يسع ركعتين او ركعة. قال صلى الظهر حضارية لأنها تخلدت في ذمته قبل السفر. والعصر سفرية لأن من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك وتم هنا اختلفوا. اي الظهر غيصليها والعصر سفرية متافقين لكن باش يبدا واش يبدا بالظهر ولا بالعصر ولا هو مخير ثلاثة الأقوال عندنا في المذهب؟ القول المعتمد انه يبدأ بالظهر قال لك يبدأ بالظهر لأن هي الأولى محافظة على بالترتيب القول الثاني قال اهله لا يبدا بالعصر من الا يفوت وقتها. لان الى صلى الظهر ربعة الركعات هو بقى ليا من الوقت ما يسع ركعتين او ركعة. ويصلي الظهر ربعة الركعات خرج وقت وقت العصر فيصلي العصر لي مزال وقتها بعدا غادي يدرك وقتها بركعة وركعتين وعاد يصلي لئلا يفوت وقت العصر ولما رأى بعضهم قوة الخلاف خير المصلي بين الامرين قال لك لقوة القولين كل قول له اصل صحيح. فخير قال الشيخ ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضاريتين دابا نتكلمو على الرجوع دابا تكلمنا عل الخروج بالنسبة للرجوع هذا كان مسافرا راجعا من سفره ونسى ما صلاش الظهر والعصر في الطريق انسى ما صلاش فلما دخل الى قريته ولا مدينته جاور البنيان وصار محاديا لها تذكر انه لم يصلي الظهر والعصر وآآ بقي من الوقت ما يكفي لخمس ركعات الظهر غتدرك بربعة والعصر بركعة واحدة اذا هذا يلزمه ان يصليهما حضاريتين لان الوقت لي دخل فيه للمدينة ديالو يقدر يصلي فيه يصلي في هذا في ذاك الوقت الظهر والعصر حضاريتين باقي ليه من الوقت ما يكفي لخمس ركعات ربعة ديال الضهر ووحدة ديال العصر فإنه يصليهما حضري قال الشيخ صلاه ما حضاريتين فإن كان بقدر اربع ركعات فأقل الى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضارية اذا لعل العلة ظهرت هذا في نفس الصورة اللي تكلمنا عليها لما حاذ البنيان ديال القرية ديالو بقي له من الوقت ما يكفي لأربع ركعات فأقل يكفي لربعة لتلاتة لجوج لوحدة. ربعة الى ركعة. من ربعة الى ركعة فيصلي الظهر سفرية والعصر حضارية علاش؟ لأن العصر ادرك وقتها في الحضر راه من ادرك ركعة من وقت فقد ادرك الصلاة لكن الظهر لم يدرك وقتها نظرية اذا تخلدت في ذمته في السفر عكس ما سبق معنا فيصليها سفرية والظهر يصليها حذريات حضارية قال فان كان بقدر الركعات الى فأقلي ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية واضح هاد الكلام قال وان قدم في ليل دابا الآن غيتكلم على الصلاتين ليليتين لي هما المغرب و والعشاء وان قديم كذلك مازال كيتكلم على القدوم او وجه ذلك لأنه في الظهر او العصر تكلم لينا على الخروج او عاد تكلم لينا على الرجوع او دابا في الليلتين عكس الأمر تكلم على القدوم وعاد يتكلم على الخروج لماذا؟ للمناسبة بين القدوم والقدوم لأنه ملي ذكر اه حكم الظهر والعصر الصلاة حكم الصلاتين النهارية قدوما ناسب ان يذكر حكم الصلاتين الليلتين قدوما للقدوم في كل لان كلا منهما قدوم فاش العشاء دايما غنراعيو العشاء علاش؟ لأن المغرب لا تقصر فصلاتها في السفر كصلاتها في الحضر ما نقولوش حضارية وسفرية ما فيهاش التفصيل السابق. ايوا تصنت لا في ركعات سواء كانت في السفر ولا ولا في العادة اذن شنو لي فيه التفصيل؟ هو صلاة العشاء سفرية جوج ركعات حضرية ربعة الركعات ولذلك هي المراعاة هنا اذا قال وان قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فاكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضارية علاش صلى العشاء حضريا؟ لأنه ادرك ركعة ومن ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة وبالتالي العشاء ايلا درك منها راك عا را درك العشاء اما المغرب فلا ينظر اليها لا تلاحظ لأنها تصلى سفرية كالحضريات قال ولو خرج هذا بالنسبة وتلاحضو لو فرضنا فهاد السورة هادي لما دخل الى البنيان الى مكانه الذي سافر منه خرج وقت العشاء. خرج الوقت طلع الفجر مع الوصول طلع الفجر ماذا يفعل يصلي العشاء سفرية لكن الى درك ركعة في الحضري يصليها حضرية وهي التي يلتفت اليها طيب هذا بالنسبة للقدوم قبل الخروج قال ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فاكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء صفرية دابا العكس هذا خرج من قريته قبل من الفجر شي شوية ملي جاوز البنيان وصل للمكان ليجوز له ان يبتدأ منه القصر لي الناس كيبداو منو قصر الصلاة لما وصل لداك المكان بقي من الوقت من ليل ما يسع ركعتين وكنسى ما صلاش المغرب والعشاء فإنه يصلي العشاء سفرية اما المغرب راها تلاتة الركعات علاش؟ لأنه من ادرك ركعة فقد ادرك الوقت وهذا باقي ليه ما يسعه ركعتان فأكثر فإنه يصلي العشاء سفريات انا غيصلي المغرب ثلاثة الركعات والعشاء ركعتين اما لو فرضنا انه ملي وصل لداك المكان طلع الفجر اثنى عليه الفجر وصل لداك المكان لي الناس كيبداو منو التقصير فأذن الفجر فأدرك فيه اقل من من ركعة ماذا يفعل؟ يصلي العشاء حضاريا تخلدت في ذمتي حضارية غيصليها حضاريا قال وقد بقيا صلى المغرب ثم صلى العشاء صفرية هذا حاصل اه كلامه رحمه الله تعالى على هذا الامر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارخ رحمه الله. رابعها على ما فيها ايضا عن الكتاب لا يقصر حتى عن بيوت القرية واليه اشار الشيخ بقوله ولا يقصر حتى قالك تنبيه بقي من الشروط قالك من الشروط التي بقيت للقصر شرط وهو ان لا يعدل عن مسافة قصيرة الى طويلة بلا عذر من الشروط التي ذكرها بعضهم قال لك الا يعدل يعدل عن مسافة قصيرة وهي طويلة بلا عذر بلا عذر مثلا كالخوف من اللصوص والسباع الا كان عندو شي عذر باش يسلك الطريق طويلة فله ذلك اما قالك بلا عذر فهذا متهم بانه سلك الطاولة باش يقصر الصلاة. وبالتالي لا يقصرها مثلا الا وكان واحد غيتوجه لواحد الوجهة ان ذهب من جهة غيوصل الى وجهته في اقل من اربعة برود وتكون المسافة اقل من اربعة برود. وان اتجه من طريق اخر ستجاوز المسافة اربعة برود وعدل عن القصيرة الى الطويلة بلا عذر ان عدل لعذر كخوف من لصوص او سباع فيقصر لكن بلا عذر قالوا لا لا يقصر قال ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المسك. قال ابن ماجي ظاهر كلامه. هل المحشية ديك بيوت مصر؟ قال ولو كانت تلك البيوت خرابا لا ساكن بها وهذا اذا لم يكن بساتين بمعنى ولو كانت ما دامت البيوت متصل بعضها ببعض ولو مهجورة مساكنها حد فانها تعتبر من القرية من المدينة قال وهذا اذا لم يكن بساتين اما الى كانت بساتين قال والا بمعنى الى كانت بساتين فلابد من تعدية البلدي علاش قالك البلدية؟ لأن البساتين مكتكونش فالمدن وانما تكون في في في في البوادي. قال آآ والا فلابد من تعدي من تعدية البلدي البساتين المسكونة المتصلة او ما في حكمها شناهي ما في حكمها؟ قال لك كالبساتين التي يرتفق اهلها وسكانها بمرافق متصلة هذا هو معنى ما في حكمها ما في حكمها تلاتين مامتصلاش بالبلد راه كاين بينها وبين بلدتك ولا قريتك فاصل كاين واحد الفاصل كاين مزارع كاين مزرعة ديال فلان وديال فلان وشي جوج مزراعات عاد كنلقاو بساتين قالك ولو كانت البساتين منفصلة لكن بشرط اذا كان اهلها يرتفقون باهل تلك القرية. اش معنى يرتفقون بمعنى مشاركين معهم مثلا الطياب ديال الخبز كيطيبو الخبز في مكان واحد ولا كيسقيو الما من مكان واحد بينهم اتصال على كل يعني هم في حكم تلك القرية لهم حكم تلك القرية ف فكذلك حتى يجاوب بمعنى فحينئذ لهم حكمهم حتى يجاوزها. قال كالبساتين التي يرتفق اهلها وسكانها بمرافق المتصلة البلدات المتصلة من اخذ نار وطبخ وخبز واضح والمراد بالمسكونة ولو في بعض الأحيان ومثل البساتين القريتان قالك مثل البساتين في الحكم السابق ولو كانتا منفصلتين اذا كانا يرتفق اذا انا اهل البساتين يرتفقون باهلي اه القرية فحكم البساتين حكم القريتين قال اذا اتصلتا او اشتد قربهما يعني كان بينهما فصل لكن قربهما شديد بحيث يرتفق اهل كل واحدة بأهل الأخرى فلا يقصر المسافر وحده حتى يجاوز الأخرى وينفصل عنها لا ان بعدت احداهما عن الأخرى ان بعدت اذا كان بينهما مسافة بعيدة فانه يقصر من مجاوزات قريته الاولى ولا يعتد بالثانية او كان بينهما عداوة فلا يعتبر مجاوزة اخرى. واما المزارع فلا يشترط مجاوزاتها اذن المزارع كيما قلنا هادي لا يشترط لأنه قد تكون مسافتها طويلة جدا وإنما المقصود البساتين ماشي المزارع نعم قال قال ابن ماجي ظاهر كلامه سواء كان الموضع موضع جمعة ام لا؟ وهو كذلك على المشروع. قال ابن عمر قوله وتصير حجه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء. مكرر مع ما قبله زيادة البيان فكأنه يقود وذلك بان تصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء اي ليس امامه ولا عن يمينه ولا عن شماله في منهاجين. ولما بين مبدأ القصر انتقل يبين منتهاه فقال تم لا يتم حتى يرجع اليها اي الى البيوت او يقاربها باقل من الميم استشكل ابن عمر استشكل ابن عمر نقد الشيخ فقال هذا اللفظ مشكل. لان اول الكلام جعله في اقل من الميل مسافرا واخر جعله فيه مقيما وهذا لا يسع وقال بعضهم قوله حتى يرجع اليها يعني على قول وقوله او يقاربها يعني على قول اخر. ومنهم من قال قوله حتى يرجع اليه اي حتى يدنو منها ويكون قوله او يقاربها هو وقوله حتى يرجع اليها. وهذا التأويل يوافق ما في المدونة والاول يخالفها لان ما في المدونة الا قول واحد. قال هادشي هنا والذي ارتضاه بعض الشارحين ان دخول البساتين المسكونة المتصلة ولو حكما كدخول البلد اي فيتم به القرب منها باقل من ميل كالقرب من البلد باقل من واي فيقصر. الشاهد لاحظوا واحد الخلاصة قال فظهر من ذلك ان الصواب الجواب الاول اعتماد القول الاول وان المعنى هذا هو المعنى لي قلت. حتى يرجع للبيوت اي او ما في حكمها من البساتين المتصلة فتدبر وان والمسافر اقامة اربعة ايام. وان نوى المسافر اي قبل الدخول في الصلاة قبل الدخول هو غيتكلم لك على الدخول في الصلاة. قبل الدخول في الصلاة واعلم ان نية الاقامة تكون تحقيقا او ظنا او شكا واما لو ظن عدم الاقامة تلك المدة فانه يقصد. واما ان نوى ذلك فيها حنا قلنا قبل دخول الصلاة. اما الى نوى هاد المدة داخل الصلاة فإن صلى ركعة ندب له شفعها ولم تجزئ هاديك الصلاة لم تجزئ فريضة لا حضارية ولا سفرية ثم صلاها حضاريا واما ان والاقامة بعدها بمعنى حتى سالا من الصلاة وعاد قال انا غنجلس واحد ربع ايام هنا ان شاء الله وضعها فانه يستحب له الاعادة في الوقت الا كان مازال وقتها ما خرجش يستحب له اعادة فإن خرج الوقت فلا اعادة وصلناها سفرية تنقصرها وبعد الصلاة عاد نوى اقامة اربعة ايام فلا تلزمه الإعادة ويستحب له ان يعيدها في الوقت واش يعيدها يعيدها حضارية ان يعيدها في الوقت حضارية من قال وان نوى المسافر اقامة اربعة ايام في موضع او ما يصلى فيه عشرين او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يظهر ان يرتحل ان يرتحل من مكانه ذلك تقدم انه اذا اتى باو يكون اراد ان المسألة ذات قولين. ومعنى كلامه ان القصر بشرطه يقطعه نية اقامة اربعة ايام صحاح اكثر عند ابن القاسم او ما يصلي فيه عشرين صلاة عند عند سحنون وعبد الملك. وفائدة الخلاف تظهر اذا دخل في وقت الظهر فان قدر بالصلوات حسب ظهور حسب ظهر يومه وعصره فيتم الظهر والعصر. وان قدر بالايام الغى اليوم الذي دخل فيه وخسر ظهر يومه وعصره. واخذ من قوله نوى ان الاتمام يكون بالنية خاصة بخلاف القصر. فانه كما تقدم لا يكون الا بالنية والفعل وذلك ان الاتمام هو الاصل فلا ينتقل عنه الا بشيئين. والقصر فرع ينتقل عنه بشيء واحد. واخذ منه ايضا انه اذا قام من غير نية ان يقصر ما دام ناويا للسفر واستثنوا من كون نية اقامة اربعة ايام فاكثر يبطل حكم القصر نية العسكر نية استثنوا نية مفعول باستثناء يبطل حكم القصر نية العسكري نية لا واستثنوا نية واستتنا هاديك النية تا مفعول ديال استثنائي واستثنوا من كون نية اقامة اربعة ايام فاكثر يبطل حكم القصر اش استثنوا نية العسكري نية العسكر الاقامة بدار الحرب فانهم يقصرون ولونه اقامة اربعة ايام فاكثر. قالت المدونة والعسكر يقيم بدار الحرب ان طال مقامهم وليس دار الحرب كغيرها. نعم. ومما يقطع القصر ايضا العلم بالاقامة عادة كما علم من عادة الحاج اذا نزل العقبة او دخل مكة ان يقيم اربعة ايام فكان العلم بهذه الاقامة كافيا في الابطال ولو ولو لم ينوي الاقامة. نعم. ثم انتقل يتكلم على المسائل المتعلقة بصلاة السفر وهي اربعة. لانه اما ان يخرج للسفر نهارا قبل ان يصلي الصلاتين المشتركتين الوقت. واما ان اقول للحضر نهارا قبل ان يصليهما. واما ان يدخل ليلا قبل ان يصليهما واما ان يخرج ليلا قبل ان يصليهما. وقسم الاول قسمة لانه اما ان يخرج وقد بقي من النهار ما يسع الصلاتين معا او لا. وقد اشار الى وقد اشار الى الاول بقوله ومن خرج اي في السفر والحال انه لم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قبل ثلاث ركعات صلاهما سفريتين اتفاقا اتفاقا ان كان تركهما ان كان تركهما ناسيا. وعلى المنصوص ان كان تركهما عملا ويكون اثما وانما كان كذلك لانه سافر في وقتيهما اذ يقدر للظهر ركعتان وتبقى ركعة العصر. واختلف في هذا التقدير هل يراعى قبله تقدير الطهارة ان لم يكن على طهارة ام لا والثاني اشار اليه بقوله فان بقي اي من النهار بعد ان خرج بعد ان خرج والحال انه لم يصلهما قدر ما يصلي فيه ركعتين او ساعتين صلى الظهر حضارية لانه فات وقتها وهو غير مسافر فترتبت في ذمته حضاريا. وصلى العصر سفرية لانه مسافر في وقت ويبدأ بالظهر عند ابن القاسم وبالعصر عند ابن وهب لئلا يفوتها عن وقتها. وقال اشهب يبدأ بأية ما شاء لاختلاف اهل العلم في ولو دخل من سفره لخمس ركعات اي واذا دخل وقد بقي من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات والحال انه لم يصلي الظهر والعصر لهما صلاهما حضاريتين لانه مدرك لوقتهما الظهر باربع والعصر. الظهر باربع والعصر بركعة. قالوا وحكم العامل كالناس وانما اقتصر على ناس لانه الغالب ثم اشار الى الثاني بقوله فان كان دخوله بقدر اربع ركعات فاقل الى ركعة صلى الظهر سفرية لانها خروج وقتها ترتبت في ذمته سفريا. وصلى العصر حضارية لانه ادركها في الحضر. ولما انهى الكلام على الصلاتين المشتركتي الوقت خروجا ودخولا انتقل يتكلم على المشتركة لوقت ليلا كذلك. لكنه بدأ بالكلام على الدخول عكس ما تقدم في النهار وهي المسألة الثالثة كما اشرنا اليه في التقسيم فقال وان قدم في ليل وقد بقي لطلوع الفجر ركعة فاكثر فيما يقدر والحال انه لم يكن صلى والحال انه لم يكن صلى المغرب والعشاء ناسيا او عامدا صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضاريا لانه قد بقي من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب ان يصليها حضريا. واما المغرب فلم يختلف حكمها في السفر والحضر فلا معنى لذكرها ثم عقب بالخروج وهي المسألة الرابعة فقال ولو خرج وقد بقي عليه من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء لانه مدرك لوقتها في السفر. والاصل في هذا الباب انه يقدر للخروج بثلاث ركعات فاكثر. وله حكم ما يستقبل ويقدم للدخول ويقدر ويقدر للدخول ويقدر للدخول بخمس ركعات فاكثر وله حكم ما يستقبل. قال لك المحشي قاصر قوله يقدر بثلاثة قاصر على النهاريتين بالنسبة لمدركيهما وقوله ويقدر للدخول بخمس قاصر عليهما ايضا بالنسبة لمدركيهما فلا يشمل النهاريتين بالنسبة لمدركي لمدركي واحد واحدة ولا الليلتين فلو قال شنو الاحسن يقول من باب القاعدة؟ قال يقول والاصل في هذا الباب بالنسبة للليليتين انه يقدر بركعة ان دخولا وخروجا وبركعة فأكثر بالنسبة للنهاريتين علاش؟ بالنسبة للي تيغير ركعة. لأن المغرب لا يعد را المغرب ثلاثا في السفر والحضاري بحال بحال فإذا بالنسبة لليليتين دخولا وخروجا باش يعرف واش غيقصرها ولا يصليها حضارية دخولا غيصليها حضارية وخروجا غيصليها سفرية باش يقدر في الليلية بركعة واحدة قبل طلوع الفجر. قال وبركعة فاكثر بالنسبة نهاريتين او احداهما كذلك. كذلك بالنسبة نهاريتين دخولا وخروجا ضرب ركعة فأكثر فإن فإن ادرك ركعتا وقت ركعة ركعة او ركعتين خروجا سيصلي الثانية سفرية والأولى حضارية وثلاث ركعات غيصليهما معا سفريتين وفي الرجوع ان ادرك اه مقدار اربع ركعات فأقل سيصلي الثانية حضارية والأولى سفرية وخمس ركعات سيصليهما حضاريتين وضعا قال اه او احداهما كذلك على التوزيع المتقدم انه في الخروج اذا بقي ما يسع ثلاثا فانه يصليهما سفريتين. واثنتين او واحدة فالثانية سفرية وهكذا بمعنى لو قال هذا لكان افضل والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اتفضل. لا نفس المسافة. كلما كان مسافرا يقصر تأتي مسألة الجمع التي سبقتها الحمد لله والصلاة والسلام