﻿1
00:00:26.650 --> 00:02:11.650
اي لمح    وغيره وحكم اللي هو قوي    قال رحمه  هذا هو الكتاب ثاني من هذا الكتاب تبقى  سبعة كتب الأول الذي  باب ومباحث الاقوال        بوليس السادس تعادل والسابع ويذكر فيه

2
00:02:12.400 --> 00:02:50.050
ما يتعلق هذا هو الثاني من هو لان السنة هي  شرعي   تمد من  دليل الشرعي   الثاني بعد القرآن هو وهي دليل نقلي  ان القرآن هنا في كتاب السنة ماذا سيفعل

3
00:02:51.650 --> 00:03:32.100
تا اتحدث رحمه الله عن حقيقة عن تأليف ها ثم    و تقليدية وغالب ما سيأتي من مباحث  من الكلام على احادي وا سيدي على مرفوعي كلامي على صيغ التحمل  والقصد هنا عند الاصول

4
00:03:32.700 --> 00:04:00.150
من ذكر هذا كله  ان نبين رحمهم الله  اه ما هي التي   بحيث تنبت منها تستنبط منها الاحكام الشرعية لان هذا هو غرض الاصول ان يبينوا غير الشرعية الذي ها

5
00:04:00.450 --> 00:04:24.450
وعليه فان جميع ما سبق من مباحث الاقوال في كتاب القرآن  لكن المؤلف رحمه الله ليكررها  في كتابي اذن تلك المباحث التي سبقت من الامر والعامي قاسيو ديالي والظاهر والمجمل

6
00:04:25.900 --> 00:04:51.400
والمنطوقين المفهوم وغير ذلك من مباحث  ترابط كل ما سبق فيما مضى كما علمتم كنا نمثل بالسنة كما مثلنا له في القرآن كنا  ننسى  اه سيتحدث عنها من هذه الجهة ولم يتحدث عن مباحث الاقوال مرة اخرى

7
00:04:52.500 --> 00:05:21.600
القرآن وهي نفسها كتاب السنة السنة في اللغة ما هي  طريقة والسيرة سواء كانت حميدة او دميمة وآآ من هذا قول لذيذ من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم   بل معشر سنت لهم اباؤهم

8
00:05:21.650 --> 00:05:56.900
ولكل قوم سنة مجتهد من  اي طريقة فالسنة في اللغة هي الطريقة والس سواء اكانت حميدة او او زميلتك طريقة وفي الاصطلاح يختلف تعريفها على حسب لا يخفى عليكم طرق

9
00:05:59.500 --> 00:06:29.300
تعريف بين اصطلاح اهل العقائد  الفقهاء واصطلاح فعند اهل العقائد ما دوياش ما ليس  يقصدون بهاش فليس البدعة هي ضد البدعة عقائدي كما ثبت عن السلف او ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك كل ذلك يدخل فاش

10
00:06:29.850 --> 00:06:59.850
في عقيدته واما السنة عند المحدثين فانها تشمل كل ما اضيفت قول او او تقرير او صفة قلقية او خلقيته  وعند الاصوليين ستأتي به واما عند الفقهاء عند الفقهاء تلفون في تعريفه

11
00:07:01.500 --> 00:07:21.100
فقهاء المالكية السنة عندهم قد سبق ذكرها ما عندنا فقهاء المالكية  داري عندهم والا فبين المالكية انفسهم فاقصد تا المشهور هو ما سبق من ان السنة هي ما واظب عليه النبي

12
00:07:21.650 --> 00:07:52.300
زعما اظهره في جماعتي  قد واظبا عليه وعند الشافعية تطلق السنة على ما كان نفلا منقولا عنه   ثابت عن النبي كلنا سيدتي كل تطوع ثبت على النبي يعبرون عنه وهكذا عند الفقهاء

13
00:07:53.100 --> 00:08:21.550
الذي يهمنا هنا في علم واش  عرفها الناظم بقوله وهي منضاف الى الرسول تلك ليست والقول والفعل وفي الفعل الحصى تقريره  اذن تعريفها هو قوله وهي منضافة الى الرسول من صفة كنيسة بالطويل والقول والفعل وفي الفعل الحصر تقرير

14
00:08:22.100 --> 00:08:43.650
هنا هذا هو مصر هذا البيت وما بعده الى قوله تقريره يمكن ان يقال باختصار عند المؤلف عرفها الناظم    اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة او قول او فعل او

15
00:08:44.850 --> 00:09:03.500
من صفة او قول او فعل او وعرفها في جمع الجوامع دون ذكر  رحمه الله قال ما اضيف الى الناس من قولنا وفي غنى تقرير فلم يذكر والذين يذكرون الصفة هم اش

16
00:09:04.600 --> 00:09:24.400
اهل الحديث بان غرضهم ان يذكروا كل ما روي عن رسول الله اما اهل الاصول فان غرضهم آ لا يحتج به طردهم بالسنة ماذا؟ السنة التي هي مصدر من مصادر التشريع

17
00:09:25.400 --> 00:09:46.000
التي و ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر صفته هدم ماذا يحتج به كونه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير فإن هذا لا يؤخذ منه شرعي ولذلك ابن السبكي رحمه الله لم يذكر

18
00:09:46.200 --> 00:10:06.550
ذكر القوم والفعل اذ هذه الثلاثة هي التي يؤخذ ومنها  وان الصفة فليس كذلك لا يؤخذ منها حكم شرعا وما عليه والذي عليه جماهير الى فن الناظم او هنا قوله من

19
00:10:07.700 --> 00:10:28.400
اذا يقول رحمه الله من هاد الملاحظة لا نرجع لتقبيل البيت يقول وهي الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة  وكانه قال وهي اي سنة عند الاصوليين من ضاف اي اضيف نظافة ولا اضيف بمعنى واحد

20
00:10:28.800 --> 00:10:55.600
وهي منظرة كي اضيف الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهي ما اضيف الى رسول الله ما اسمو النوبان بينه بقول   بيانية بينت  ما اضيف الى رسول الله ما المقصود بما اضيف الى الصلاة بينه بقوله من صفة

21
00:10:55.950 --> 00:11:17.350
قال من صفة واعطانا مثالا ما اضيف الى رسول الله من صفات يعني الحديث او الخبر الذي روي على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب اليه كبيان صفته قال من صفة مثال الصفة قال فليس بالطويل

22
00:11:18.550 --> 00:11:35.150
اي ككونه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل وهو يشير بهذا الكلام لاش الى حد انس رضي الله تعالى عنه سبق الشوائب وهو اول حديث يبدأ به في السماء اول حديث

23
00:11:35.250 --> 00:11:50.450
نبداو بيه هو هاد الحديس  حديث انس رضي الله تعالى اذا اشار رحمه الله الى حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بالطويل البائن ولا بالقصير

24
00:11:51.800 --> 00:12:11.950
الباقي اذا فقوله فليس بالطويل اي البائن ماشي معنى ليس بالطويل نفع عنه الطول فهو قصير لا حاشا عليه الصلاة ولا هو اذا ليس بالطويل الطول البائنا الزائدة على ولا بالقصير

25
00:12:12.300 --> 00:12:46.700
كذلك عليه الصلاة اذن هذا مثال من الصفات مثال قال من صفاته والقول قوله والقول معطوف على قوله التقدير من صفة ومن القول لانه كله بيان لما ما انضاف الى الرسول من صفة ومن القول ومن الفعل اما انه عطف المعرفة عن النكرة وهذا جائز في النحو

26
00:12:47.350 --> 00:13:06.350
من صفة ومن القول ومن الفعل واضح اذن ما بينها بثلاث امور دخل فيها ثلاث امور هنا الى الى قوله رحمه الله والفعل من صفات ومن القول ومن الفعل وبعد رحمه الله ان التقرير داخل في الفعل فهو فعل ضمني

27
00:13:07.350 --> 00:13:26.550
اذا قال من صفاته تكلمنا عليها ومن القول اي قوله والله كأنه قال من صفات ومن قول اي قوله صلى الله عليه وسلم والمقصود بالقول هنا طيب القرآن كما بينه الإمام الركني وغيره

28
00:13:27.350 --> 00:13:50.900
اذن ومن والقول يمكن ان نقيده بقيد نقولوا ومن القول الصادر منه غير القرآن ومن القول الصادر منه غير القرآن لاننا نتحدث الان عن حقيقة سنة عن تعريف السنة والسنة غير القرآن

29
00:13:51.600 --> 00:14:11.200
اذن هل كل ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول يكون لابد من هذا القيس ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ليس بقرآن اذا ومن القول الصادر منه غير القرآن

30
00:14:12.000 --> 00:14:27.100
اذن هذا الشيء الثاني الذي يدخل في السنة  يتقال والفعل اي ومن الفعل كأنه قال من ضاف الى الرسول من ومن قول ومن فعل ومن الفعل ويدخل في الفعل ياش

31
00:14:27.350 --> 00:14:52.600
الاشارة والهم الفعل واضح قال صلى الله عليه وسلم اذا كبر يرفع يديه  ويدخل في هذا الفعل الصريح لي ذكرت لكم الآن ويدخل في فعل  اشار النبي صلى الله عليه وسلم جلس النبي صلى الله عليه وسلم لما ان الصحابة كان مريضا واشار اليهم ان يجلسوا

32
00:14:52.900 --> 00:15:14.700
اذن الاشارة  ومما يدخل في الفعل الهم اذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ايش؟ الاشارة والهم مثلا ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يقلب رداءه

33
00:15:15.000 --> 00:15:43.600
فدخل عليه فتركه  اذا الفعل يدخل فيه ايش الهم هو والاشارة ثم قال الناظم وفي الفعل انحصر تقريره كلامه وانحصر تقريره في الفعل وانحصر تقريره عليه الصلاة والسلام في الفعل

34
00:15:44.350 --> 00:16:14.400
اي ان التقرير داخل في الفعل دخول انحصار بحيث لا يخرج شيء منه اي من التقرير عن الفعل وفي الفعل انحسرت اي ان التقرير داخل الحصار  بمعنى لا يخرج الى التقرير عن الافعال

35
00:16:16.550 --> 00:16:32.250
تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها افعال كيف كيف ذلك؟ قد يقول قائل كيف يكون التقرير في علم التقرير هو السكوت ما هو تقريره صلى الله عليه وسلم هو ان يعلم ان احدا فعل شيئا ولم ينكر عليه

36
00:16:33.650 --> 00:16:49.700
اذن التقرير معناه عدم الإمكان ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك بحضرته او في غير حضرته وان كانت المجلس ان يعلم احدا من الناس فعل شيئا من الصحابة ولم ينكر عليه كلام التقرير

37
00:16:50.050 --> 00:17:10.500
لماذا قررنا التقرير داخل في الفعل دخول الحصار اي جميع التقريرات هي من الافعال كيف ذلك؟ بمعنى كيف يكون التقرير فعلا  ان التقرير كما ذكرنا هو السكوت عن الإنكار هو عدم الإنكار

38
00:17:12.250 --> 00:17:37.350
و عدم الإمكان كف وقليلة والكف فعل  اذا كان كذلك لان تقرير ما هو حقيقة ما هو التقرير؟ هو الكف عن والكف فعل كما سبق كف فعل في صحيح لذلك كان التقرير داخلا

39
00:17:38.650 --> 00:17:59.600
لكن العلماء من باب التفصيل التقرير تتعلق به بعض تفاصيل يقولون من قول وفعل وتقرير هذا من باب التفصيل ولان التقرير فيه بعض وفيه بعض التفاصيل كما سيأتي فلذلك من باب

40
00:18:00.000 --> 00:18:31.050
والبيان يفردون التقرير عن الفعل  ولذلك كان حجة     اذن خلاصة ما ذكر الناظم انه انه ذكر في تعريف السنة الصن لهو القول والفعل والتقرير وبين ان التقرير داخل بالفعل كما ان الاشارة والهم كذلك يدخلان

41
00:18:31.950 --> 00:18:52.750
كالشاهد ما اتى به الناظم زائدا على ما يذكره جمهور الاصوليين هو قوله من هذا يذكره واما الاصوليون فلا يذكرون الصفة لانه لا تفادوا منها حكم شرعي لا يحتجون انما الذي يحتج

42
00:18:52.850 --> 00:19:18.550
وبه هو قوم والفعل والتقرير قال اه وفي الفعل انحصر تقريره ايها الحصر تقريره انا حاصلهما ذكر التقرير هذا الذي لا ترى الماضي  فيه تفصيل يذكره الاصوليون هنا مع القول والفعل وهو فعل كما

43
00:19:18.600 --> 00:19:35.550
دابا لانه حجة يحتج  لا علم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم ينكره  انه صلى الله عليه وسلم وافقوا عليه ومقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر

44
00:19:36.300 --> 00:20:08.300
على باطل لا يقر  اه فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم عنه انه لا يقر على باطل لانه  عليه الصلاة ثم قال الحديث والخبر الحديث والخبر كذب ما هي دي التي سبقت

45
00:20:09.400 --> 00:20:43.600
ثم  للسنة قال لك الحديث والخبر مرادفان  التي سبقت وهي السنة معنى قالك المؤلف المؤلف والله في اصطلاح كثير من الاصول  الحديث والخبر مرادفان لها عندهم سنة والحديث والخبر هاد الثلاثة الفاظ مترادفة مع خلاف في ذلك

46
00:20:43.700 --> 00:21:03.350
يعني عند بعض الاصول الحديث والخبر كذي اي كالسنة معنى الحديث والخبر كالسنة في اصطلاح الاسود اي ان الحديث ما هو عندهم شنو تعريفه هو كذلك ما اضيف الى النبي

47
00:21:03.700 --> 00:21:24.150
قبر ما اضيف الى النبي   الحديث والخبر كذب لكن على خلاف بينهم في ثابتة وليس محل هما اي لفظ الحديث والخبر كالسنة في كونكم كل منهما هو المضاف نبيه صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا وتقرير وزاد الناضل

48
00:21:24.600 --> 00:21:50.750
ثم قال رحمه الله ولا انبياء عصموا من ماله عنه بين رحمه الله في هذا الشطر وما بعده قسمة الانبياء قال رحمه الله الاش ده اسمك الأنبياء ومن باب الفائدة ذكر الانبياء كلهم والا الذي يهمنا

49
00:21:50.800 --> 00:22:07.200
لاحظوا يهم الاصوليين ما هو واش عصمة نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشريعة نأخذها عنه نعم الأنبياء الآخرين لكن من باب الفائدة ذكر لك ان الانبياء كلهم

50
00:22:07.750 --> 00:22:25.900
معصومون قال والأنبياء  وذكر رحمه الله هذا هنا لماذا الأنبياء بعد تعريف السنة مباشرة ليبين لك ان كل ما جاء عن الانبياء او عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

51
00:22:26.900 --> 00:22:52.250
من قوله وكذلك قوله فانه يحتج به بالا تتوهم ان النبي قد يصدر عنه قول او فعل او او تقرير ولا يكون في سورة من السور لكونه عصى او لكونه اخطأ

52
00:22:52.950 --> 00:23:18.950
او نحو ذلك تبين لك انهم معصومون والانبياء عصموا ما هي العصمة العصمة هي والقدرة بالطاعة تخصيص القدرة بالطاعة يعني ان يخصص الله تعالى قدرة العبد بالطاعة او بعبارة اخرى ان يجعل الله تعالى

53
00:23:19.000 --> 00:23:41.550
قدرة عبد ما با تقع منها الا الطاعة ان يجعل الله قدرتك خاصة بالطاعة لا تصدر من قدرتك المعصية والقدرة كما سبق هي الاستطاعة ان يجعل الله تعالى استطاعة العبد

54
00:23:41.800 --> 00:24:07.300
خاصة بالطاعة  تمام القدرة ما هي القدرة التي خصها الله بالطاعة؟ اشمن قدرة هي قدرة العباد بعض العباد وهم اذن القدرة التي خصصها الله بالطاعة ولا تقع منها المعصية هي قدرة الانبياء

55
00:24:08.600 --> 00:24:34.100
ذلكم قيل لهم  قال لك والانبياء اي كلهم اجمعون عصموا قد ذكرنا معنى العصمة واما اولياء الله تعالى الذين تغلب حسناتهم على سيئاتهم ولا تقع منهم السيئات الا نادرا الا قليل وقعت منهم

56
00:24:34.400 --> 00:24:57.300
صغيرة يتوبون منها مباشرة فاولئك يوصفون بي للحفظ نبي لا يسمع ياء الله تعالى يوصفون بالحفظ اذ يغلب عليهم فعل الحسنات ويندر منهم سيئات وان صدر منهم اه صدرت منهم سيئة تابوا الى الله تعالى

57
00:24:57.900 --> 00:25:24.200
كذلك محب  ورعاية من الله تعالى لهم واما الانبياء فانهم معصومون اتصل الله قدرتهم بالطاعة تلا تخلق لهم قدرة على المعصية ابدا ولا تقع منهم معصية قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه

58
00:25:26.450 --> 00:25:52.100
مما نهاهم الله تعالى عنه. قال بعض ولو ناهية مما نهوا عنه ولولا هي تنزيل والانبياء عصموا من ما نهوا عنه ولو نهي تنزيل قال هؤلاء لماذا زاد هؤلاء ولولا هي تنزية

59
00:25:52.150 --> 00:26:20.550
قالوا لنزول ذلك من اولياء  يعني ان الولي ولي الله تعالى ينظر ان يصدر منه ما نهي عنه تنزيها مكروه فكيف بالاندية فكان الولي وهو غير معصوم يندر يقل جدا ان يقع منه ما نهي عنه

60
00:26:20.600 --> 00:26:50.650
ما هي تنزيل فالانبياء لا يقع منهم ذلك البتة انا والانبياء عصموا مما نهوا عنه اي قلنا ولو نهي تنزيلا اه العلماء في مسألة وهياها للانبياء يمكن ان يصدر منهم الخطأ او ان تصدر منهم

61
00:26:50.800 --> 00:27:16.450
المعصية التي هي جميلة من الصغائر ومن صغائر غير فالذي عليهم عامة العلماء ولا اعتداد بمن خالف من اهل البدع الة من اهل البدع لا يعتد بها ان الانبياء معصومون من الكفر قطعا

62
00:27:16.800 --> 00:27:38.550
وانهم معصومون من الكذب في تبليغ شريعتي قطعا و انهم معصومون من الكبائر وانهم عمدا او سهوا او نسيانا من الكبائر وانهم معصومون من صغائر  الخسة هي الصغائر التي تدل على

63
00:27:38.900 --> 00:28:01.250
بناءتي وخستي صاحبها وذلك طريقة لقمة او  هذه ولو كانت من الصغائر فإنها تدل على حقارة صاحبها ودناءته وخسته ان يسرق الانسان لقمة يدل على حقارته او ان يطفف كيلا هادي صغيرة لكنها تدل على

64
00:28:02.000 --> 00:28:22.500
صاحبها هادي لا تقع من الأنبياء لكن الذي وقع فيه الخلاف هو صغائر غير فاجاز بعض اهل العلم وقوعها منهم اجاز ذلك قال لكنها لن تقع وكثير من اهل العلم قالوا لا لا يجوز ذلك في

65
00:28:22.550 --> 00:28:44.950
الأنبياء مطلقا  صغائر غير الخسة ولا غيرها لا يجوز ان يقع وقال بعضهم كما قلنا يجوز اي عقلا لكن لم يقع و اه من الآيات التي نشكل على هذا التقسيم

66
00:28:47.000 --> 00:29:06.450
قرآنية قول الله تعالى في ادم وعصى ادم ربه فغوى والله تعالى اضاف اليه عصيان قال وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى والعلماء اجابوا عن هذا

67
00:29:07.150 --> 00:29:22.400
كثيرة جدا واطال الكلام في هذا ولا يخفى ما في كتب التفسير عن هذا لكن من جملة ما اجيب به عن هذه الاية ان ادم نسي العهد فاكل من الشجرة

68
00:29:22.450 --> 00:29:45.150
ناسيا وسبب نسيانه غرور الشيطان كما ذكر الله تعالى كتابه ولماذا غره الشيطان لانه الف له بالله وادم عليه السلام لن يتصور ولم يخطر بباله ان يحلف احد بالله كاذبا

69
00:29:47.600 --> 00:30:09.500
لم يخطر بباله لانه ما رأى هذا من قبل ان يحلف احد برب العالمين بالخالق كاذبا فلما حلف له ادم غره اذن فهو اش انسان مغرور اي غر بحليف ابليس بحليف الشيطان

70
00:30:09.550 --> 00:30:31.800
لهم بانه له من الناصحين كما ذكر الله وقاسمهما اني لكما لمن ناصحين فدلاهما بغرور ومما ايضا استدل به او مشكلة في هذا قول الله تعالى عن يوسف وهم بها

71
00:30:33.050 --> 00:30:58.550
ولقد همت به وهم بها و اه هم بها ظاهره انه هم بان يقع في في الحرام بان يقع في فاحشة والجواب عنه عن هذا الظاهر باحد امرين الأمر الأول ان قوله تعالى وهم

72
00:30:58.850 --> 00:31:19.950
هذا جواب مقدم للولا وجواب لولا ممتنع بان لولا تدل على امتناع الجواب لاجل وجود  فهم هذا الجواب بدولة وهو ممتنع منتف بوجود الشرط وهو انه رأى برهان ربه والتقدير

73
00:31:20.400 --> 00:31:43.450
لولا ان رأى برهان ربه لهم بها لكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها اذا فالهم هنا منتفي لا مثبت او يجاب بان المراد بهام يوسف خاطرة خاطرة بانها خاطرة قلب لكن لم يصمم عليها

74
00:31:44.000 --> 00:32:06.700
وبالتالي فلا تعد معصية اذن الشاهد الكلام في هذا طويل لكن عموما الأنبياء معصومون من الكفر ومن ان يكذبوا في تبليغ اجماعا ومعصومون من الكبائر سهوا او نسيان كذلك ومعصومون من صغائر الخسة واما صغائر غير الخسة

75
00:32:06.700 --> 00:32:25.600
فاجاز بعضهم طوعها منهم وقال لم تقع بالفعل وبعضهم منع وقال لم يقع منه شيء لكن القصد الذي يهمنا هنا في الاصول اش هو لان مبحث اه عصمة الانبياء عنه العلماء من جهات

76
00:32:26.050 --> 00:32:43.950
من جهة تعظيم الانبياء وتنزيهيا وهذا ليس هو وراضيون وانما المراد هنا بيان اش فيحتج به من السنة فالسؤال هنا هل الانبياء تقع منهم المعصية او يقع منهم الغلط والخطأ

77
00:32:44.000 --> 00:33:05.500
فيما يتعلق بالتبليغ عن الله بتبليغ الامة ببيان الشريعة هذا لا يقع اجماعا لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا لا يقع منكم اذى هذا هو الذي يهمنا اذا قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه

78
00:33:05.700 --> 00:33:33.100
ثم قال ولم يكن لهم تفكه بجائز. بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع قال ولم يكن لهم تفكه بجائز بعد ان ذكر تحدث عن مسألة العصمة من قضائي ومن المعصية انتقل رحمه الله الى ما ليس بمعصيته

79
00:33:33.600 --> 00:33:55.250
وهو اش التفكه اي التنعم والتلذذ والميل الى الدنيا الميل الى الدنيا قال لك ماضي اعلم ان الانبياء اذا فعلوا الجائز الجائز المباح فانهم لا يفعلونه بقصد التفكه. يعني الميل الى الدنيا والتلذذ به

80
00:33:55.550 --> 00:34:18.950
ابدا وانما يفعلون الجائز المباح بالتشريع ما يقع من الانبياء من الاكل والشرب ونحو ذلك من المباحات انما تقع منهم تلك المباحات لا للتفقه والتلذذ والتلاحم وانما اش جميع ببيان انها جائزة

81
00:34:19.200 --> 00:34:38.850
انها مأذون فيها فلا يميلون الى الدنيا وانما هممهم في الاخرة اذا كان الاولياء على هذا  قال ولم يكن لهم اي الانبياء تفكه اي تنعم وتلذذ وميل الى الدنيا فائزين

82
00:34:39.600 --> 00:35:07.550
جائزين جربوه  ولم يكن لهم تفقه بجائز اي اعليم جائز بفعل فائزين اي للرغبة في الدنيا بل ذاك اي فعلهم الجائز انما هو للتشريع لاممهم يفعلون الجائزة لماذا بالتشريع لاممهم

83
00:35:07.950 --> 00:35:31.050
تا واحد او يفعلونه بنية الزلفى من الرفيع او يفعلونه وهذا الشيء السبب الثاني او الأمر الثاني يفعلونه بنية الزلفى اي القربى فهي التقرب الى الله تعالى او قل بعبارة الزلفى كالقربى وزنا ومعنى

84
00:35:32.400 --> 00:35:49.500
او نية الزلفى اي القربى من الرفيع وهو الله عز وجل الله تعالى بمعنى يقول قائل ما معنى يفعلونه بنية التقرب الى الله؟ قيس يتقربون الى الله بفعل مباح؟ الجواب

85
00:35:50.250 --> 00:36:13.900
انهم يفعلون المباح بنية التقوي على العبادة واضح هدا هو معنى اولية الزوج فيأكلون ويشربون ونيتهم للاكل والشرب التقوية على عبادته فينوون بفعل مباح التقوي على عبادة الله هو الأمر الثاني او نية

86
00:36:15.100 --> 00:36:39.400
الحاصل ان الانبياء اذا فعلوا الجائزة المباح يفعلونه لاحد امرين واضح اما لي لاممهم لبيان ان تلك الافعال مباحة هذا السبب الاول الأمر الثاني يفعلون ذلك المباح بنية التقرب الى الله. لا للتفكر

87
00:36:39.600 --> 00:37:00.050
والتنعم به  قال بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع وهو الله اعز وقد ذكر الرفيعون على انه اسمه من اسماء الله تعالى والمعروف في اسماء الله تعالى انه هو

88
00:37:00.100 --> 00:37:21.000
الرافع صافي وانه تعالى رفيع درجات ذو العرش كما جاء تبارك وتعالى اما كونه هكذا اه كونه اسما من اسماءه الا فلا يعلم دليل صحيح  يدل على ذلك فهو وصف

89
00:37:21.150 --> 00:37:41.750
رفيع الدرجات او اسم الرافع تبارك وتعالى الشاهد قال او نيتي زلفة من الرفيع ثم قال فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد قد فهم فالصمت وهاد الفاء للتفريغ

90
00:37:42.050 --> 00:38:03.200
لماذا ذكر هذه المسألة  ذكرها مفرعة على ما سبق من بيان العصمة فكأنه قال فبلا كما تقرر من  اذا كان  لا فالصمت لنبينا صمت محمد صلى الله عليه وسلم اي سكوت

91
00:38:04.000 --> 00:38:31.450
عن فعل علم به يؤخذ منه جواز الفعل. يفهم منه جواز الفعل واضح اذا فالفاء للتفريع فكأنه قال فبناء على عصمتهم الصمت لهم عن فعل يعلم منه جوازه   وهدا صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل

92
00:38:31.500 --> 00:38:48.800
هو عشرين سنة  التقرير الذي سبق انه داخل في الفعل اذا اذا كانوا معصومين فهم معصومون في اقوالهم افعالهم وفي تقريراتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على

93
00:38:50.550 --> 00:39:12.250
اذن القانون فاي بناء على عصمته الصمت ليتضح يتضح ذلك باعرابه. الصمت اعرابه  جواز مبتدأ ثاني وجملة قد فهم خبر مبتدأ الثاني ولا خبر متداول فالصمت للنبي عن فعل علم به

94
00:39:12.500 --> 00:39:33.050
زيد جواز فعلي قد فهم منه فالصمت للنبي عن فعل علم به هذا الصمت مبتدأ اول وهادشي بعده متعلق به جوازك مبتدأ ثاني جواز الفعل قد فهم منه  اذن تقريره بالتفصيل

95
00:39:33.550 --> 00:39:50.500
فبناء على عصمتهم صمت للنبي عن فعل المراد بالفعل هنا ما يشمل القول والاعتقاد مقصود صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما عن فعل شيء ما سواء اكان

96
00:39:50.700 --> 00:40:09.050
امانا للجوارح او قولا باللسان او  فالصمت للنبي عن فعل اي او قول او اعتقاد قادر من مميز ولو غير مكلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على ضابط ولو كان

97
00:40:09.150 --> 00:40:38.200
غير مكلفين غير بشرط ان يكون مميزا  فالصمت للنبي عن فعل صادر من مميز ولو غير مكلف اذا فاستفدنا منه ان الفعل الذي يصدر من غير المميز الفعل الصادر من غير المميز لا يدل صمت النبي صلى الله عليه وسلم على جوازه

98
00:40:39.400 --> 00:40:56.850
وغير ممل اما ان كان مميزا ولو كان غير مكلف فهذا يدل على فكيف بالمكلف قال فالصمت للنبي عن فعل علم به اي بذلك الفعل هذا شرط ماشي اي فعل وقع في زمن رسول الله

99
00:40:57.450 --> 00:41:16.800
ماشي يشترط يشترط ان ان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغه ذلك الفعل الذي حصل ويسكت ويصمت ان يبلغه ذلك اذا علم به اما انه علم به لكونه وقع بحضرته

100
00:41:17.700 --> 00:41:29.350
وقع فعل في حضرته وهو يرى وهو يسمع او فعلا لم يقع في حضرته وقع في مكان اخر لكن علم به صلى الله عليه وسلم نقل اليه ماذا وقع وسكت

101
00:41:29.800 --> 00:41:52.700
علم به اذا علم به يشمل صورته في مجلسه او في غير مجلسه علم به اي علم بذلك الفعل صمت بالنبي عن فعل علم به جواز ذلك الفعل الذي سكت عنه قد فهم منه اي من صمته اذا الضمير في قوله منه

102
00:41:54.400 --> 00:42:14.150
راجعون للصمت جواز ذلك الفعل اشمن فعل الذي سكت عنه فعل الصادر عن اه الصادر ولو من مميزين غير مكلفين وسكت عنه رسول الله جواز ذلك الفعل الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:42:14.500 --> 00:42:35.450
من اين اخذ قال قد فهم منه اي من صمته صلى الله قد فهم منه اي من سكوته انهو وهذا الجواز واش فقط في حق فاعل النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:42:35.550 --> 00:42:50.300
بفعل ما علم بفعل ما في مجلسه وفي غير مجلسه وسكت عنه دل ذلك على الجواز لكن هل دل ذلك على جواز الفعل في حق الفاعل فقط؟ ولا في حقه وحق غيره

105
00:42:51.300 --> 00:43:09.400
صحيح في حقه وحق غيره لا في حق قطاع يدل ذلك على جواز ذلك الفعل مطلقا لان الاصل في التشريع انه عام للامة كلها ولا يكون خاصا ببعض الافراد دون بعض الا اذا دل الدليل على ذلك

106
00:43:09.950 --> 00:43:39.850
واضح الاصل استواء الناس في   فاذا ستتدلى ذلك على جواز الفعل في حق الفاعل وفي حق غيره لاستواء الناس فيه طيب لماذا كان صمت النبي اي  عن عن الفعل او القول والاعتقاد الذي علم به ولم ينكره دالا على جوازه. لماذا كان كذلك

107
00:43:40.500 --> 00:43:57.150
بوجوب تغيير المنكر عليه صلى  ان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه تغيير المنكر ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز له ان يقر احدا على باطل

108
00:43:58.100 --> 00:44:21.400
فلما كان الأمر كذلك دل هذا والصمت منه على جواز ذلك الفعل الا هدا هو الاصل هادشي هو الأصل الا اذا كان سكوته لموجب  تا ما لم يكن اذا كان سكوته بغير موجب

109
00:44:21.650 --> 00:44:38.200
اما اذا كان سكوته لموجب فلا يدل على الجواز واضح الا اذا كان سكوته بموجب لسبب يقتضي ذلك هذا هو المعنى فان كانت السكوت لسبب يقتضي ذلك فلا يدل على

110
00:44:39.150 --> 00:45:00.200
على الجواز مثال ذلك سكوته بموجب النبي صلى الله عليه وسلم كما لو اقر دميا على ترك صلاة ذميا يؤدي الجزية اقره صلى الله عليه وسلم على ترك الصلاة كافر يعيش في بلاد

111
00:45:00.600 --> 00:45:18.700
المسلمين يؤدي الجزية والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على فهل هذا يدل على ان ترك الصلاة جائز ابدا لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بموجب وهو كون الرجل كافرا مؤديا

112
00:45:21.950 --> 00:45:48.000
فليس هذا من نتحدث ديما واضح الكلام  هذا ما تعلق بهذا ثم قال وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه من القرى كالنهي ان يشرب من  قال صلى الله عليه وسلم

113
00:45:48.150 --> 00:46:05.650
قال الناظم رحمه الله وربما فعل الى اخر البيت وهما واضحان معلومات اه خلاصة البيتين انه ذكر فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه ما نهي عنهن هي تنزيل

114
00:46:06.400 --> 00:46:24.700
قد يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين ان النهي فيه التنزيه لا للتحريم فيكون في حقه هو قربة يكون في حق النبي صلى قربة واجبة لا مكروها

115
00:46:24.750 --> 00:46:35.100
عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء سبق لينا انهم عصموا مما نهوا عنه ولو نهي تنزيل اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل ما نهي عنه ما هي تنزيل فانه في حقه

116
00:46:35.250 --> 00:46:53.000
قربة واجبة وليس مكروها في حقه وانما هو مكروه في حق الامة لماذا؟ لأنه فعله للبيان. والبيان واجب اذا قال وربما ايقن ربما هنا تدل على  لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا

117
00:46:53.650 --> 00:47:19.100
فعل هذا قليلا وربما يفعل اي النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه اي للمنهي عنه نهي كراهتي اي بعض المكروهات  هاد والتي ذكر الناظم بمعرفة مكروهات صورة من صور معرفة المكروهة

118
00:47:19.450 --> 00:47:49.050
ذلك منحصر فيها   وهي قليلة وربما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه مبينا حال كونه مبينا بذلك الفعل انه اي ان عنه تنزيه اي ذكراه التنزيه  كالتحريم المهم فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء

119
00:47:49.100 --> 00:48:05.150
صحى بينها مثلا لها سيذكروننا بعد نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما لها النهي مجمل يحتمل التحريم ويحتمل التنزيه فشرب صلى الله عليه وسلم قائما ليبين ان النهي

120
00:48:06.050 --> 00:48:34.800
بالكراهة لا للتحريم شأننا يعترض نهى صلى الله عليه وسلم عن اناثي الاسقية لاختلاف السقاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اختلف السقاء فدل ذلك على ان النهي في التنزيه لا للتعليم لان الاصل في النهي انه لكن النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:48:34.900 --> 00:48:53.050
اه اذا كان النهي للكراهة يفعل ليبين انه يذكر نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من اه نهى صلى الله عليه واله وسلم مثلا كما ذكرنا عن الشرب من فم السقاء وثبت عنه انه

122
00:48:53.750 --> 00:49:14.600
السقة وتبت عنه انه تلد من فم السقائم اذا فهذا يدل على تنزيه على ان النهي اذا قال مبينا انه للتنزيه فصار في ذلك الفعل في جانبه اي في حقه صلى الله عليه وسلم اش

123
00:49:15.450 --> 00:49:36.150
فصار في جانبه من القرب صار في حقه قربة من القرب عبادة من العبادات يثاب عليها لماذا لانه من البيان والتبليغ وقوله من القرى من قرب جمع قربة وهو جمع القيام

124
00:49:37.850 --> 00:49:58.650
قال فصار في جانبه من القرى. مثال ذلك مثل الناظم رحمه الله لذلك قال وذلك كالنهي منه صلى الله عليه دابا ان ان يشرب اي عن الشرب ام مع ما دخلت عليه فيه

125
00:49:59.200 --> 00:50:22.450
تأويل مصدر كالنهي ان يشرب اي كالنهي عن ان يشرب وحرف الجر يحذف مع ان اضطرابا واضح قاف الجر مع ان وان اضطرابا وفيا وان يضطردوا مع اذن للتقدير انه عن ان يشرب اي كالنهي عن الشرب

126
00:50:23.050 --> 00:50:53.300
فحذف  المجرور مصدر  كالنهي عن الشرب من فم القرب من فم القرض من افواه القراب جامع  جمع قربة والقرى بجمعوا قرباتهم قال والقرمان هي السيقاء اللي كنا ذكرنا معه قال

127
00:50:53.450 --> 00:51:12.350
ينبغي ان يشرب من  اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب من فم القراب وقد شرب منها صلى الله عليه وسلم  منها صلى الله اذا فشرب منها وقد نهى عن ذلك قبل لماذا

128
00:51:12.700 --> 00:51:29.300
مبينا ان النهي للكراهة للتحريم اذن فعموما النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله صلى الله عليه واله وسلم غير مكرهين ولا مضطرين ولم يكن ذلك من

129
00:51:29.550 --> 00:51:54.050
رئيسه فإنه صلى الله عليه وسلم يبين بذلك ان ذلك النهي  هذا حاصل ما ذكر في هذين ثم قال رحمه الله وفعله انتقل يتحدث   كما سيأتي فعل من جهة بين الفعل التعبدي

130
00:51:54.200 --> 00:52:26.050
والفعل الذي يحتمل ان يكون عادة وان يكون  اه   الرحمان الرحيم قال المؤلفون  الكتاب والسنة لغة الطريقة والسيرة قال ذو الرمة فيك سنة وجه غير مقرن  سنة وجه غير مقرفة

131
00:52:26.700 --> 00:52:46.750
اليس بها خال ولا ندم   قال لبيد معشر سنت لهم اباؤهم ومن سنة  سلاح الفقهاء المالكيين ما اشار اليه الناظم من من قبل بقوله وسنة ما احمد غضب الى اخره

132
00:52:47.350 --> 00:53:07.400
صلاح الشافعية ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم طلاح الاصوليين قوله هي منضافة الى الرسول  الطويل والفعل وفي الفعل   والخبر يعني ان السنة هي ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:53:07.650 --> 00:53:24.850
من الصفات والاقوال والافعال والتغييرات قوله من صفة فليس بالطويل اي البائن ولا بالقصير  تارة للحديث ومن شاء قال وهي من ضف الى البشير لكنك ليس بالقصير وادخاله الصفات هنا في مفهوم السنة

134
00:53:25.250 --> 00:53:42.850
قيادته على جمع الجوامع ولعل السبكي لم يذكرها لان الصفات وان كانت من المعنى العام ليست منها في اصطلاح الاصول  قد نبه على ذلك العطار في حاشيته قال ولم يذكر يعني السبكي الصفات مع انها من السنة

135
00:53:43.000 --> 00:54:02.300
لان الكلام في السنة التي هي من اصول الفقه ولا كذلك الصفات القائمة بذاته الله عليه وسلم  قد رأيت الشيخ السالك ابن الامام الحاجي اجي رحمه الله تعالى تنبه لهذا على ما في التقاليد

136
00:54:02.350 --> 00:54:17.950
عنه ونصه لا يخفى عليك بعد صدق السنة على على الصفات في اصطلاح اهل الفن وان صدقت عليها في اصطلاح علم حديث تغاير الفنين بان وجه الاحتياج لذكر كونها يصح

137
00:54:18.250 --> 00:54:40.200
بافرادها ولان وجه لذكر التي هنا كونها يصح نالوا بافرادها ولا وجه لدخول الصفات في ذلك كادها الله تشريفا قال الراهوني في تحفة  تطلق السنة في اصطلاح الاصوليين على ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام

138
00:54:40.300 --> 00:55:00.700
من الادلة الشرعية مما ليس  والمراقبة تلون اي القرآن والمراد هنا وينحصر ذلك في اقواله عليه الصلاة والسلام وافعاله وتقاليده لهذا قال ابن عاصم في المرتقى قول والفعل وللاقرار السنة

139
00:55:01.350 --> 00:55:29.650
المراد بالقول ما ليس على وجه الاعجاز والى ذلك يشير الرهوني بقوله مما ليس المراد بالفعل ليس على وجه داز هو الكرة اصيب به  ولا كذلك مراد بالفعل ما يشمل الاشارة كاشارته لكعب ابن مالك ان يضع الشطر من دين

140
00:55:29.850 --> 00:55:45.550
دين له على عبد الله ابن ابي حضرة ومن الفعل الهم ايضا لانه فعل النفس اذا هم بشيء وعاق عنه عائق او اشار لشيء كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا لأنه لا يهم لا يهم ولا يشير الا بحق

141
00:55:46.250 --> 00:56:04.500
قد بعث لبيع وقد قد بعث لبيان الشرعيات كما هم عليه السلام جعل اسفل الرداء اعلاه في الاستسقاء فتقول عليه فتركه ولذلك استحبه الشافعي وعمل مالك بما في الاثر فجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين

142
00:56:05.500 --> 00:56:26.450
عمل مالك بما في الاثر فجعل ما علي من ليجعل ما يكون من الرداء الاصلح على الشمال ما يكون في على اليمين التابعي رحمه الله يعمل بهذا الاثر وبالاثر الاخر يعني

143
00:56:26.900 --> 00:56:52.700
فيقول هو بالتحويل وبالقلب  تحويل وهو جعل ما على اليمين على الشمال والعكس وقلب الرداء لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ذلك فلما ثقل عليه تركه    قال القرافي ان الهم خفي لا يطلع لا يطلع عليه الا بقول او فعل

144
00:56:52.800 --> 00:57:11.250
يكون الاستدلال باحدهما اجيب بانه قد يطلع عليه بقرائن حالية فانظره في الاصل قوله وفي الفعل انحصر تقريره معناه ان التقرير داخل في  لا يخرج شيء  وانما كان التقرير من الفعل لانه كف

145
00:57:11.500 --> 00:57:29.250
يعني عن الانكار لفوا في عيونك كما تقدم تقرير ان والتقرير ان يعلم ان احدا فعل شيئا ولم ينكره وعليه ودال على جواز ذلك الفعل لان التقرير على المعصية معصية والعاصم له من فعل المعصية عاصم له من

146
00:57:29.300 --> 00:57:51.800
عليها  وتقوى دلالة التقرير على الجواز  سر بالفعل الذي قرر عليه بمعنى من الصور ديال التقرير القوي من سورة من  القوية دابا الآن  لكن من صور التقرير القوية التي تقوي التقرير اكثر

147
00:57:52.050 --> 00:58:14.550
ان يصر صلى الله عليه ان يظهر على وجهه ماشي غير مجرد السكوت والصمت لا ان يظهر على وجهه السرور والفرح  تقرير مؤكد صمت ظروف فيه تقرير مؤكد  تقوى دلالة التقليد على الجواز اذا سر بالفعل الذي

148
00:58:14.600 --> 00:58:43.800
الذي قرر عليه مروره من قول قولي موجز مجزد قول مجسس  باسامة وزيد هذه الاقدام بعضها من بعض واخذ منه بعض العلماء ثبوت ثبوتا قوت النسب بالقافة وعليه الشافعي الحاق الانساب للشباب

149
00:58:44.800 --> 00:59:18.000
الانساب بالشبه الأمر له اهله التخصص اهل التخصص اه هم الذين يستطيعون ويوصف الواحد منهم بالقائد  له الخبرة وعليه الشافعي اذ لا يقر على باطل فهو وفعل ضمني قال الطوفي في شرح مختصر الروضة

150
00:59:18.400 --> 00:59:34.850
تائب ما رأى كسائر سائل ما رأى الصحابة روى عليه الشافعي دليل على كل جملة متعلقة بمعنى وعليه الشافعي متعلقة بما ذكر قبل واخذ منه بعض العلماء اه يعني هاد الحديث

151
00:59:35.650 --> 00:59:57.050
ثبوت النسب بالقافة وعليه الشافعي  اذ لا يقر على باطل متعلقة بقوله اه صلى الله متعلقة بقول المؤلف رحمه الله كسروره من قول مجسزين اسامة لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم

152
00:59:57.250 --> 01:00:16.000
ما على باطله ثم قوله فهو فعل دني هذا كلام يرجع غير عموما عموما فعل قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الروضة كسائر ما رأى الصحابة يقولونه او يفعلونه فلا ينهاهم

153
01:00:16.200 --> 01:00:34.550
وذلك كقول انس رضي الله عنه كانوا اذا اذن المؤذن يعني المغرب  جدر السواري يصلون ركعتين السواري يصلون ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت لكثرة من

154
01:00:34.750 --> 01:00:51.300
قيل له اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي  قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا الى اخره وقوله كذي اي السنة الحديث والخبر اي فهما مرادفان للسنة من كل

155
01:00:51.450 --> 01:01:07.250
ما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم بالتنقيح لصدر الشريعة ان السنة تطلق على قول الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى فعله والحديث مختصر قوله انتهى وقيل الخبر ما جاء عن غيره صلى الله عليه وسلم

156
01:01:07.850 --> 01:01:25.500
قد تقدمت مباحث الاقوال التي تشارك فيها الكتاب التي تشارك فيها الكتاب من الامر والنهي وغيرهما الكلام هنا في غير ذلك. نعم ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم

157
01:01:25.600 --> 01:01:45.000
بدأ بها ذاكرا عصمة جميع الأنبياء لزيادة الفائدة وعددهم مائة الف واربعة وعشرون الفا والرسل منهم ثلاثمئة واربعة عشر قيل ثلاثة عشر اولهم ادم واخرهم سيدنا كل ما يروى من هذه الأعداد لا دليل صحيح عليه

158
01:01:45.900 --> 01:02:09.550
قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه يعني ان يعني ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون اجماعا مما نهوا عنه والعصمة تخصيص القدرة بالطاعة لان الانبياء يعني ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام

159
01:02:09.600 --> 01:02:31.450
كلهم معصومون اجماعا مما نهي  يعني ان الانبياء عليهم   لهم معصومون اجماعا مما نهوا عنه والعصمة تخصيص القدرة بالطاعة فلا تخلق لهم قدرة على المعصية محال عقلا وقوع الكذب في

160
01:02:31.950 --> 01:02:56.600
ما بلغ فيما بلغوا عن الله تعالى عمدا وكذا السهو والنسيان لكن عند لكن   هذا بدليل السمع وبدليل لكن عند القاضي بدليل السمع وعند الاستاذ بدليل المعجزة واجمعت الامة على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة عمدا او نسيانا او غلطا

161
01:02:56.700 --> 01:03:13.300
واما الصغائر التي لا خسة فيها فقال بامتناعها في حقهم فقن طائفة من من الفقهاء والمتكلمين ولم تقع ولم تقع منهم قط وما يوهم الوقوع محمول على خلاف الاولى او وقوعه قبل النبوءة

162
01:03:14.350 --> 01:03:37.000
قال عياض وتصوره ممتنع على خلاف الاولى او وقوعه ما يوهم الوقوع محمول على خلاف الاولى بمعنى انهم فعلوا خلاف الأولى للمعصية او على وقوعه قبل اللجوء قبل ان يصيروا معصومين

163
01:03:38.400 --> 01:04:03.500
قال عياض وتصوره ممتنع اذ لا يعلمكم تصوره يقصد هذا الأمر الثاني اللي هو الجواب الثاني اللي هو او وقوعه قبل النبوة عندك تصور هاد الجواب الثاني ممتنع لماذا  لا يعلم كون الشيء مأمورا او منهيا الا من جهة الشرع. نعم

164
01:04:03.800 --> 01:04:22.800
هذا هو الذي يجب اعتقاده يعني وقبل النبوءة لا شرع فمن يكون هناك   وهذا هو الذي الذي يجب اعتقاده وطرح ما سواه وهو انهم لا يصدر منهم ذنب اصلا قال البرماوي والاقوال في المسألة كثيرة منتشرة

165
01:04:22.850 --> 01:04:39.700
في الطول والفقه شاغل بها هنا غير لائق بكمال الادب وفور التعظيم  قال العطار في حاشيته من ثم قيل ان التوبة في خبر لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة توبة لغوية

166
01:04:40.000 --> 01:04:54.650
هي مجرد الرجوع لرجوعه صلى الله عليه وسلم من كامل الى اكمل سبب تزايد فواضله وفضائله واطلاعه على ما لم يكن على ما لم يكن اطلع عليه قبل هو صلى الله عليه وسلم

167
01:04:54.750 --> 01:05:12.800
ما زال يترقى في الفواضل والفضائل مع ما اشتهر من ان حسنات الابرار سيئات المقربين فعلم ان العصمة ان العصمة الحفظ من الوقوع في ذنب قالوا للمنع منه او عدم قدرة او عدم قدرته على المعصية وهي متقاربة

168
01:05:13.200 --> 01:05:40.550
واحسن ما قيل فيها انها ملكة نفسية تمنع صاحبها الفجور تنبيه فرق الخشيري بين طرق فرق القشيري بين مع ما اشتهر من ان حسناتي الابرار سيئة المقرب لا لا هذا مشهور عن السلفي وهو عن ابن عباس

169
01:05:40.850 --> 01:06:06.800
قاله  اه حسنات الابرار سيئات المقربات بمعنى مع اضافة الى استحضارا لهذا القول اضافة لهذا القول الذي اشتهر عن الاولياء وعن الصحابة ابى وعن السلف اذا اضفناه لهذا المعنى فسنفهم المقصود من التوبة مثلا في الحديث

170
01:06:06.900 --> 01:06:31.600
اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة فهي حسنات اه  حسناتهم قد تعد اه يعني شيء من التقصير بالنسبة لهم لهؤلاء الاولياء قد يعدونه من السيئات وهو ليس من السيئات

171
01:06:33.300 --> 01:06:59.750
قد يعدونه كذلك لكثرة اجتهادهم  بعض افعال التي ليست من السيئات يعدونها كذلك فرق القشيري بين العصمة والحفظ بان المعصوم لا يلم بذنب البتة والمحفوظة قد تحصل منه مات تكون له في القدرة تحصل تحصل منه

172
01:06:59.850 --> 01:07:29.650
هكذا عندكم بالميم لكن في اه النسخة الاخرى التي في فيها شرح الشيخ زكريا للرسالة ايه قد تحصل منه الات وهلات  جائع يقال هلا وليس كذلك ليس   وهالات وهناوات كلاهما صحيح هما جمعان لهنا

173
01:07:29.950 --> 01:08:00.350
والهنا هي الشر او الفساد الهالة في اللغة في الشر او الفساد على الات اذن المعنى والمحفوظ قد تحصل منه الات يعني زلات اه مفاسد سرور على المقصود  قد تكون له في القدرة زلات

174
01:08:00.550 --> 01:08:15.350
ولكن لا يكون له اصرار ولهذا يقول المتصوفة نبي معصوم والولي محفوظ انتهى قاله حلول في الضياء اللامع قال القاضي ابو بكر لا لا تطلع لا تطلع العزمة لا تطلق

175
01:08:16.300 --> 01:08:33.100
لا تطلق العصمة في غير الانبياء والملائكة الا بقرينة ارادة معناها اللغوي هو السلامة من الشيء ولهذا قال الشافعي في الرسالة واسأله العصمة جرى على ذلك كثير من العلماء السلامة اعم من وجوب السلامة

176
01:08:33.350 --> 01:08:54.100
قد توجد السلامة في غير النبي فالسلامة اعم من وجوب السلامة اذن ما هو الذي يفصل   واضح والسلامة اعم من وجوب السلامة اذن فوجوب السلامة اصل حاصل للانبياء وهو المقصود بالعصمة

177
01:08:54.200 --> 01:09:17.150
السلامة تنام اذا سألها احد من غير الانبياء فالمقصود بها كما ذكرنا طلب السلامة من الشيء ولا يلزم من ذلك قد توجد السلامة في غير النبي والملك اتفاقا لا وجوبا. انتهى من البرماوي

178
01:09:17.400 --> 01:09:37.200
وافعال الانبياء كلها تشريع او قرب والى هذا اشار الناظم بقوله لم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع يعني ان الانبياء لا يتفكهون اي يتنعمون بالجائزات رغبة في الدنيا بل انما يفعلون ذلك للتشريع لاممهم

179
01:09:37.450 --> 01:09:53.250
او بقصد الزلفى اي القربة اي التقرب الى الله تعالى بالتقوى على العبادة بالتقوى على العبادة بالجائزات اكلي مسلا فلا يصدر المباح منهم الا على جهة التشريع والرفيع من اسماء الله تعالى

180
01:09:53.500 --> 01:10:10.100
واذا كانت العصمة واجبة للانبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم ان يسكتوا على باطل والى هذا اشار الناظم بقوله الصمت للنبي عن نبيع عن فعل علم في جواز فيه جواز الفعل منه قد فهم

181
01:10:10.950 --> 01:10:53.700
يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا علم بفعل صادر عن علم بفعل صادر عن مميز ولو غير مكلف سكت عن ابي هريرة  الغيرة قدر كان المحذوف مع ولو كان هو

182
01:10:53.850 --> 01:11:32.750
ولو غير مكلف وسكت عن انكاره فانه يفهم منه   وبعد ان  لو غير مكلف وسكت عن انكاره فانه يفهم منه جواز ذلك الفعل في حق داعي وغيره لان الاصل استواء الناس في الاحد

183
01:11:32.800 --> 01:11:53.200
بوجوب تغيير عليه الا اذا كان لسكوت  اما اذا اقر ذميا مؤديا للجزية على ترك الصلاة ومعنى الجواز رفع الحرج والحرج شرعا الاسم قال القاضي لا يعم غير الفاعل لان السكوت ليس بلفظ يخاطب يخاطب به

184
01:11:53.250 --> 01:12:13.150
حتى يعم واجيب بانه كالخطاب فيعم فان قيل يرد فان قيل يرد هذا قولهم العموم من عوارض الالفاظ اجيب بانه لفظ بالقوة قال في شرح التنقيح مثال تقريره يا ج خالد بن الوليد على اباحة اكل الضب بانه وضع على مائدة النبي

185
01:12:13.500 --> 01:12:28.550
الله عليه وسلم ولم ينكره مروره صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة براع فذهب فذهب ابو بكر واتاه بلبن منه فلم ينكر عليه فدل على جوازه قال ابن عاشور

186
01:12:28.700 --> 01:12:46.750
اي جواز شرب لبن لبن الشاة المملوكة اذا كان جوازه اي جواز او عاشور في حاشيته على على شرح اي جواز شرب لبن الشاة المملوكة اذا كان فاضلا عن حاجة اهلها. نعم

187
01:12:47.200 --> 01:13:23.950
منه اخذ ومنه اخذ جواز الاكل من المملوك الكائن على الطريق اذا علم تسامح اهله بذاك بحسب اعادة  قال الامدي  يسير يأكله  ما علم تسامح قال الامدي فان علم اصرار الفاعل عليه

188
01:13:24.000 --> 01:13:51.300
كمشي الكافر الى الكنيسة فان علم اصرار الفاعل عليه كمشي الكافي الى الكنيسة لم يدل سكوته على جوازي كمن يغريه الانكار. قال الشيخ هناك من يغريه ما معنى كمن رحمه الله ذكر هنا

189
01:13:51.600 --> 01:14:10.000
الصورة اللولة واضحة اه كمشي الكافر الى الكنيسة لن يدل سكوته على جوازه لانه علم اصرار الفاعل على ذلك واحد الفاعل بين له المرة اللولة والثانية من بعد صافي شفتي غادي الكنيسة وخلاه النبي

190
01:14:10.500 --> 01:14:29.700
ما يدل على على ان هو مصر على الفعل وكذلك من يغريه الانكار كاين بعض الناس اللي كيكونوا سفهاء اذا انكرت عليه فعلا عاد يمشي يديرو المقصود من يغريه الانسان

191
01:14:31.100 --> 01:14:48.850
الى الناس من اذا سكت عنه لا يفعل فاذا قلت له لا تفعل فافعل  اذا قلت اياك ان تأكل من   هذا هو لم يغريه من السبعاء وهادا هادي الصور يفرضونها

192
01:14:49.550 --> 01:15:13.100
انها حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اه يفرضونها ويحترزون به يحترزون بها من من هذه الامور فالشخص الذي يغريه الانكار وعنه لا يدل على على اقراره لانه لما لانه لو انكر عليه لفعل

193
01:15:14.650 --> 01:15:32.550
اذا قلت له لا تفعل ذلك يفعله. فان سكت عنه ربما لا يفعله اصلا ولذلك قال الشاعر هذا دلال على ماذا على المسألة الثانية اللي هي كمن يغريه قال الشاعر اذا نهي السفير

194
01:15:32.600 --> 01:15:51.800
يرى اليه وخالف والسفيه الى خلافه هنا هاد البيت هادا معروف النحات في علم النحو لان الضمير عائد الى شيء غير مذكور الى مصدر مفهوم من الكلام تقدير هاد البيت هذا اذا نفي نفي السفيه عن شيء عن امر

195
01:15:51.950 --> 01:16:05.700
جرى اليه السفيه ايلا لهيتي على شي حاجة قلتي ليه ما ديرهاش يجري اليها فالضمير في اليه عائد على شيء مفهوم الكلام غير مذكور اذا نهي السفيه عن شيء ما

196
01:16:05.900 --> 01:16:25.600
دعا اليه وخالف اي خالف النهي انت قلتي ليه مديروش هو بحال الا قلتي ليه ديرو قال والسفيه الى خلافه يخالف ما   قال الشاعر اذا نوي السفيه جرى اليه وخالف والسفيه

197
01:16:25.750 --> 01:16:39.300
خلافي كي لا يجب الإنكار ليزول توهم الإباحة قال ابن عاصم وان رأى الرسول وان رأى الرسول وان رأى الرسول فعلا او سمع قولا ولم ولم ينكر فدا مما هذا مما اتبع

198
01:16:39.450 --> 01:16:54.700
كان لا يخفى عليه عادة وان يكن يخفى فلا افادة وربما يفعل للمكروهين مبينا انه للتنزيه وصار في جانبه من القرب نهي ان يشرب من فم القرى  نهي ان يشرب من فم القراءة

199
01:16:55.050 --> 01:17:17.100
ان يشرب هو يشرب كالنهي ان يشرب اي عن الشرب  سواء ما كان مغير في الصيغة وكذا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل بعض ما بعض ما نهي عنه نهي كراهة

200
01:17:17.250 --> 01:17:30.650
بيان ان النهي عنه ليس للتحريم فيكون الفعل حينئذ في حقه قربة لانه من التبليغ المأمور به شربه صلى الله عليه وسلم من فم السقاء مع نهيه عن اختناث الاسقية

201
01:17:30.800 --> 01:17:55.800
الاختلاف هو ثني وطي الاسقياء مع نهيه عن اختنات ما معنى اختنات اي طي او ثنيي او كسري كلها الاسقياء جمع ومفرده سقاء والمراد به المتخذ من الادوم سواء اكان صغيرا او كبيرا

202
01:17:57.000 --> 01:18:19.150
استقاء هذا يثنى او يطوى ويشرب من فمه هذا نهى عنه النبي  وشربه قائما مع نهي مع نهيه عنه فصار طاعة  قال ابن عرفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة

203
01:18:19.250 --> 01:18:47.900
هذه المسائل لا يخفى  قصده هنا هو قاعدة انه ينهى عن شيء ويفعله مبينا انه للتنزيه واما كلامه على هذه  ذلك في كتب الفروض وهذه الاحكام كلها قد سبق قال ابن عرفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة والسجن

204
01:18:47.950 --> 01:19:04.700
في قضاء الحاجة ثم استقبل بيت المقدس في  دافعي يقيد عموم النهي بفعله في البنيان للكل فعله مع دليل فعله اعلو مع دليل وجوب التأسي اخص من عموم النهي والكرخي جعله من خواصه

205
01:19:04.850 --> 01:19:24.250
قصوا من عموم النبي اش معنى خصهم بمعنى النهي عام يشمل التحليل والتنزيه ثم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع دليل وبالتأسي  ذلك اه بين او خص ذلك النهي العامة

206
01:19:25.500 --> 01:19:49.100
او بين المراد بذلك النهي العام الذي يحتمل كذا وكذا  تنزيه او قيد به النهي العام ولا المقصود بالنهي العام ما هي الذي يشمل البنيان وغير البنيان النهي العام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال الخبرة واستجوابها دون او غائب وهذا نبي عام يشمل

207
01:19:50.150 --> 01:20:07.400
بنيان وغير البنيان الصحاري فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صورة من الصورتين داخل البنيان وعندنا دليل يدل على وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم كان هذا اخص من عموم النبي

208
01:20:07.700 --> 01:20:33.000
انه معينة وهي داخل النهي عن في البنيان وغير البنيان اذا فخصص به عموم الليل فقال اذا النهي في غير  توقف القاضي عبدالجبار قال العطار فعله المكروه لبيان الجواز افضل في حقه

209
01:20:33.100 --> 01:20:46.600
صلى الله عليه وسلم لانه قيام بواجب لان بيان المشروعات واجب عليه قال في تشنيف  ايه تكثوا عن خلاف الاولى وفيه ما ذكرنا في المكروه. ما معنى السكتة عن خلاف

210
01:20:48.900 --> 01:21:23.900
النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا خلاف الاولى لبيان الجواز بيان انه غير خلاف الأولوية واجب فقال هذا سكتوا عنه وقال وفيه ما ذكرنا لا يمكن ان  الأولى بيان انه ليس

211
01:21:24.650 --> 01:21:41.250
قال النووي في وضوءه صلى الله عليه وسلم مرة مرة او مرتين مرتين قال العلماء هو في ذلك الوقت افضل في حقه لاجل بيان التشريع. بمعنى ان الاولى هو التفليت عند الفقهاء

212
01:21:41.750 --> 01:22:00.800
و  والنبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه انه توضأ فغسل الاعضاء مرة مرة ومرتين مرتين   مزيان لكن خلاف الأولى في حقه انما هو افضل من معنى لما فعل مرة

213
01:22:02.200 --> 01:22:56.950
ذلك في حقه افضل من لانه فعله للبيان فلما كان للبيان والتشريع كان في حقه من شاء قال وفعل مكروه بيانا طاعة في حق وبالشفاعة  ربما يفعل المكرونة عندكم هاد

214
01:23:08.550 --> 01:24:47.800
