جرى اليه السفيه ايلا لهيتي على شي حاجة قلتي ليه ما ديرهاش يجري اليها فالضمير في اليه عائد على شيء مفهوم الكلام غير مذكور اذا نهي السفيه عن شيء ما اي لمح وغيره وحكم اللي هو قوي قال رحمه هذا هو الكتاب ثاني من هذا الكتاب تبقى سبعة كتب الأول الذي باب ومباحث الاقوال بوليس السادس تعادل والسابع ويذكر فيه ما يتعلق هذا هو الثاني من هو لان السنة هي شرعي تمد من دليل الشرعي الثاني بعد القرآن هو وهي دليل نقلي ان القرآن هنا في كتاب السنة ماذا سيفعل تا اتحدث رحمه الله عن حقيقة عن تأليف ها ثم و تقليدية وغالب ما سيأتي من مباحث من الكلام على احادي وا سيدي على مرفوعي كلامي على صيغ التحمل والقصد هنا عند الاصول من ذكر هذا كله ان نبين رحمهم الله اه ما هي التي بحيث تنبت منها تستنبط منها الاحكام الشرعية لان هذا هو غرض الاصول ان يبينوا غير الشرعية الذي ها وعليه فان جميع ما سبق من مباحث الاقوال في كتاب القرآن لكن المؤلف رحمه الله ليكررها في كتابي اذن تلك المباحث التي سبقت من الامر والعامي قاسيو ديالي والظاهر والمجمل والمنطوقين المفهوم وغير ذلك من مباحث ترابط كل ما سبق فيما مضى كما علمتم كنا نمثل بالسنة كما مثلنا له في القرآن كنا ننسى اه سيتحدث عنها من هذه الجهة ولم يتحدث عن مباحث الاقوال مرة اخرى القرآن وهي نفسها كتاب السنة السنة في اللغة ما هي طريقة والسيرة سواء كانت حميدة او دميمة وآآ من هذا قول لذيذ من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم بل معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنة مجتهد من اي طريقة فالسنة في اللغة هي الطريقة والس سواء اكانت حميدة او او زميلتك طريقة وفي الاصطلاح يختلف تعريفها على حسب لا يخفى عليكم طرق تعريف بين اصطلاح اهل العقائد الفقهاء واصطلاح فعند اهل العقائد ما دوياش ما ليس يقصدون بهاش فليس البدعة هي ضد البدعة عقائدي كما ثبت عن السلف او ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك كل ذلك يدخل فاش في عقيدته واما السنة عند المحدثين فانها تشمل كل ما اضيفت قول او او تقرير او صفة قلقية او خلقيته وعند الاصوليين ستأتي به واما عند الفقهاء عند الفقهاء تلفون في تعريفه فقهاء المالكية السنة عندهم قد سبق ذكرها ما عندنا فقهاء المالكية داري عندهم والا فبين المالكية انفسهم فاقصد تا المشهور هو ما سبق من ان السنة هي ما واظب عليه النبي زعما اظهره في جماعتي قد واظبا عليه وعند الشافعية تطلق السنة على ما كان نفلا منقولا عنه ثابت عن النبي كلنا سيدتي كل تطوع ثبت على النبي يعبرون عنه وهكذا عند الفقهاء الذي يهمنا هنا في علم واش عرفها الناظم بقوله وهي منضاف الى الرسول تلك ليست والقول والفعل وفي الفعل الحصى تقريره اذن تعريفها هو قوله وهي منضافة الى الرسول من صفة كنيسة بالطويل والقول والفعل وفي الفعل الحصر تقرير هنا هذا هو مصر هذا البيت وما بعده الى قوله تقريره يمكن ان يقال باختصار عند المؤلف عرفها الناظم اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة او قول او فعل او من صفة او قول او فعل او وعرفها في جمع الجوامع دون ذكر رحمه الله قال ما اضيف الى الناس من قولنا وفي غنى تقرير فلم يذكر والذين يذكرون الصفة هم اش اهل الحديث بان غرضهم ان يذكروا كل ما روي عن رسول الله اما اهل الاصول فان غرضهم آ لا يحتج به طردهم بالسنة ماذا؟ السنة التي هي مصدر من مصادر التشريع التي و ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر صفته هدم ماذا يحتج به كونه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير فإن هذا لا يؤخذ منه شرعي ولذلك ابن السبكي رحمه الله لم يذكر ذكر القوم والفعل اذ هذه الثلاثة هي التي يؤخذ ومنها وان الصفة فليس كذلك لا يؤخذ منها حكم شرعا وما عليه والذي عليه جماهير الى فن الناظم او هنا قوله من اذا يقول رحمه الله من هاد الملاحظة لا نرجع لتقبيل البيت يقول وهي الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة وكانه قال وهي اي سنة عند الاصوليين من ضاف اي اضيف نظافة ولا اضيف بمعنى واحد وهي منظرة كي اضيف الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهي ما اضيف الى رسول الله ما اسمو النوبان بينه بقول بيانية بينت ما اضيف الى رسول الله ما المقصود بما اضيف الى الصلاة بينه بقوله من صفة قال من صفة واعطانا مثالا ما اضيف الى رسول الله من صفات يعني الحديث او الخبر الذي روي على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب اليه كبيان صفته قال من صفة مثال الصفة قال فليس بالطويل اي ككونه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل وهو يشير بهذا الكلام لاش الى حد انس رضي الله تعالى عنه سبق الشوائب وهو اول حديث يبدأ به في السماء اول حديث نبداو بيه هو هاد الحديس حديث انس رضي الله تعالى اذا اشار رحمه الله الى حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بالطويل البائن ولا بالقصير الباقي اذا فقوله فليس بالطويل اي البائن ماشي معنى ليس بالطويل نفع عنه الطول فهو قصير لا حاشا عليه الصلاة ولا هو اذا ليس بالطويل الطول البائنا الزائدة على ولا بالقصير كذلك عليه الصلاة اذن هذا مثال من الصفات مثال قال من صفاته والقول قوله والقول معطوف على قوله التقدير من صفة ومن القول لانه كله بيان لما ما انضاف الى الرسول من صفة ومن القول ومن الفعل اما انه عطف المعرفة عن النكرة وهذا جائز في النحو من صفة ومن القول ومن الفعل واضح اذن ما بينها بثلاث امور دخل فيها ثلاث امور هنا الى الى قوله رحمه الله والفعل من صفات ومن القول ومن الفعل وبعد رحمه الله ان التقرير داخل في الفعل فهو فعل ضمني اذا قال من صفاته تكلمنا عليها ومن القول اي قوله والله كأنه قال من صفات ومن قول اي قوله صلى الله عليه وسلم والمقصود بالقول هنا طيب القرآن كما بينه الإمام الركني وغيره اذن ومن والقول يمكن ان نقيده بقيد نقولوا ومن القول الصادر منه غير القرآن ومن القول الصادر منه غير القرآن لاننا نتحدث الان عن حقيقة سنة عن تعريف السنة والسنة غير القرآن اذن هل كل ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول يكون لابد من هذا القيس ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ليس بقرآن اذا ومن القول الصادر منه غير القرآن اذن هذا الشيء الثاني الذي يدخل في السنة يتقال والفعل اي ومن الفعل كأنه قال من ضاف الى الرسول من ومن قول ومن فعل ومن الفعل ويدخل في الفعل ياش الاشارة والهم الفعل واضح قال صلى الله عليه وسلم اذا كبر يرفع يديه ويدخل في هذا الفعل الصريح لي ذكرت لكم الآن ويدخل في فعل اشار النبي صلى الله عليه وسلم جلس النبي صلى الله عليه وسلم لما ان الصحابة كان مريضا واشار اليهم ان يجلسوا اذن الاشارة ومما يدخل في الفعل الهم اذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ايش؟ الاشارة والهم مثلا ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يقلب رداءه فدخل عليه فتركه اذا الفعل يدخل فيه ايش الهم هو والاشارة ثم قال الناظم وفي الفعل انحصر تقريره كلامه وانحصر تقريره في الفعل وانحصر تقريره عليه الصلاة والسلام في الفعل اي ان التقرير داخل في الفعل دخول انحصار بحيث لا يخرج شيء منه اي من التقرير عن الفعل وفي الفعل انحسرت اي ان التقرير داخل الحصار بمعنى لا يخرج الى التقرير عن الافعال تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها افعال كيف كيف ذلك؟ قد يقول قائل كيف يكون التقرير في علم التقرير هو السكوت ما هو تقريره صلى الله عليه وسلم هو ان يعلم ان احدا فعل شيئا ولم ينكر عليه اذن التقرير معناه عدم الإمكان ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك بحضرته او في غير حضرته وان كانت المجلس ان يعلم احدا من الناس فعل شيئا من الصحابة ولم ينكر عليه كلام التقرير لماذا قررنا التقرير داخل في الفعل دخول الحصار اي جميع التقريرات هي من الافعال كيف ذلك؟ بمعنى كيف يكون التقرير فعلا ان التقرير كما ذكرنا هو السكوت عن الإنكار هو عدم الإنكار و عدم الإمكان كف وقليلة والكف فعل اذا كان كذلك لان تقرير ما هو حقيقة ما هو التقرير؟ هو الكف عن والكف فعل كما سبق كف فعل في صحيح لذلك كان التقرير داخلا لكن العلماء من باب التفصيل التقرير تتعلق به بعض تفاصيل يقولون من قول وفعل وتقرير هذا من باب التفصيل ولان التقرير فيه بعض وفيه بعض التفاصيل كما سيأتي فلذلك من باب والبيان يفردون التقرير عن الفعل ولذلك كان حجة اذن خلاصة ما ذكر الناظم انه انه ذكر في تعريف السنة الصن لهو القول والفعل والتقرير وبين ان التقرير داخل بالفعل كما ان الاشارة والهم كذلك يدخلان كالشاهد ما اتى به الناظم زائدا على ما يذكره جمهور الاصوليين هو قوله من هذا يذكره واما الاصوليون فلا يذكرون الصفة لانه لا تفادوا منها حكم شرعي لا يحتجون انما الذي يحتج المعصية التي هي جميلة من الصغائر ومن صغائر غير فالذي عليهم عامة العلماء ولا اعتداد بمن خالف من اهل البدع الة من اهل البدع لا يعتد بها ان الانبياء معصومون من الكفر قطعا وبه هو قوم والفعل والتقرير قال اه وفي الفعل انحصر تقريره ايها الحصر تقريره انا حاصلهما ذكر التقرير هذا الذي لا ترى الماضي فيه تفصيل يذكره الاصوليون هنا مع القول والفعل وهو فعل كما دابا لانه حجة يحتج لا علم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم ينكره انه صلى الله عليه وسلم وافقوا عليه ومقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل لا يقر اه فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم عنه انه لا يقر على باطل لانه عليه الصلاة ثم قال الحديث والخبر الحديث والخبر كذب ما هي دي التي سبقت ثم للسنة قال لك الحديث والخبر مرادفان التي سبقت وهي السنة معنى قالك المؤلف المؤلف والله في اصطلاح كثير من الاصول الحديث والخبر مرادفان لها عندهم سنة والحديث والخبر هاد الثلاثة الفاظ مترادفة مع خلاف في ذلك يعني عند بعض الاصول الحديث والخبر كذي اي كالسنة معنى الحديث والخبر كالسنة في اصطلاح الاسود اي ان الحديث ما هو عندهم شنو تعريفه هو كذلك ما اضيف الى النبي قبر ما اضيف الى النبي الحديث والخبر كذب لكن على خلاف بينهم في ثابتة وليس محل هما اي لفظ الحديث والخبر كالسنة في كونكم كل منهما هو المضاف نبيه صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا وتقرير وزاد الناضل ثم قال رحمه الله ولا انبياء عصموا من ماله عنه بين رحمه الله في هذا الشطر وما بعده قسمة الانبياء قال رحمه الله الاش ده اسمك الأنبياء ومن باب الفائدة ذكر الانبياء كلهم والا الذي يهمنا لاحظوا يهم الاصوليين ما هو واش عصمة نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشريعة نأخذها عنه نعم الأنبياء الآخرين لكن من باب الفائدة ذكر لك ان الانبياء كلهم معصومون قال والأنبياء وذكر رحمه الله هذا هنا لماذا الأنبياء بعد تعريف السنة مباشرة ليبين لك ان كل ما جاء عن الانبياء او عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله وكذلك قوله فانه يحتج به بالا تتوهم ان النبي قد يصدر عنه قول او فعل او او تقرير ولا يكون في سورة من السور لكونه عصى او لكونه اخطأ او نحو ذلك تبين لك انهم معصومون والانبياء عصموا ما هي العصمة العصمة هي والقدرة بالطاعة تخصيص القدرة بالطاعة يعني ان يخصص الله تعالى قدرة العبد بالطاعة او بعبارة اخرى ان يجعل الله تعالى قدرة عبد ما با تقع منها الا الطاعة ان يجعل الله قدرتك خاصة بالطاعة لا تصدر من قدرتك المعصية والقدرة كما سبق هي الاستطاعة ان يجعل الله تعالى استطاعة العبد خاصة بالطاعة تمام القدرة ما هي القدرة التي خصها الله بالطاعة؟ اشمن قدرة هي قدرة العباد بعض العباد وهم اذن القدرة التي خصصها الله بالطاعة ولا تقع منها المعصية هي قدرة الانبياء ذلكم قيل لهم قال لك والانبياء اي كلهم اجمعون عصموا قد ذكرنا معنى العصمة واما اولياء الله تعالى الذين تغلب حسناتهم على سيئاتهم ولا تقع منهم السيئات الا نادرا الا قليل وقعت منهم صغيرة يتوبون منها مباشرة فاولئك يوصفون بي للحفظ نبي لا يسمع ياء الله تعالى يوصفون بالحفظ اذ يغلب عليهم فعل الحسنات ويندر منهم سيئات وان صدر منهم اه صدرت منهم سيئة تابوا الى الله تعالى كذلك محب ورعاية من الله تعالى لهم واما الانبياء فانهم معصومون اتصل الله قدرتهم بالطاعة تلا تخلق لهم قدرة على المعصية ابدا ولا تقع منهم معصية قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه مما نهاهم الله تعالى عنه. قال بعض ولو ناهية مما نهوا عنه ولولا هي تنزيل والانبياء عصموا من ما نهوا عنه ولو نهي تنزيل قال هؤلاء لماذا زاد هؤلاء ولولا هي تنزية قالوا لنزول ذلك من اولياء يعني ان الولي ولي الله تعالى ينظر ان يصدر منه ما نهي عنه تنزيها مكروه فكيف بالاندية فكان الولي وهو غير معصوم يندر يقل جدا ان يقع منه ما نهي عنه ما هي تنزيل فالانبياء لا يقع منهم ذلك البتة انا والانبياء عصموا مما نهوا عنه اي قلنا ولو نهي تنزيلا اه العلماء في مسألة وهياها للانبياء يمكن ان يصدر منهم الخطأ او ان تصدر منهم وانهم معصومون من الكذب في تبليغ شريعتي قطعا و انهم معصومون من الكبائر وانهم عمدا او سهوا او نسيانا من الكبائر وانهم معصومون من صغائر الخسة هي الصغائر التي تدل على بناءتي وخستي صاحبها وذلك طريقة لقمة او هذه ولو كانت من الصغائر فإنها تدل على حقارة صاحبها ودناءته وخسته ان يسرق الانسان لقمة يدل على حقارته او ان يطفف كيلا هادي صغيرة لكنها تدل على صاحبها هادي لا تقع من الأنبياء لكن الذي وقع فيه الخلاف هو صغائر غير فاجاز بعض اهل العلم وقوعها منهم اجاز ذلك قال لكنها لن تقع وكثير من اهل العلم قالوا لا لا يجوز ذلك في الأنبياء مطلقا صغائر غير الخسة ولا غيرها لا يجوز ان يقع وقال بعضهم كما قلنا يجوز اي عقلا لكن لم يقع و اه من الآيات التي نشكل على هذا التقسيم قرآنية قول الله تعالى في ادم وعصى ادم ربه فغوى والله تعالى اضاف اليه عصيان قال وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى والعلماء اجابوا عن هذا كثيرة جدا واطال الكلام في هذا ولا يخفى ما في كتب التفسير عن هذا لكن من جملة ما اجيب به عن هذه الاية ان ادم نسي العهد فاكل من الشجرة ناسيا وسبب نسيانه غرور الشيطان كما ذكر الله تعالى كتابه ولماذا غره الشيطان لانه الف له بالله وادم عليه السلام لن يتصور ولم يخطر بباله ان يحلف احد بالله كاذبا لم يخطر بباله لانه ما رأى هذا من قبل ان يحلف احد برب العالمين بالخالق كاذبا فلما حلف له ادم غره اذن فهو اش انسان مغرور اي غر بحليف ابليس بحليف الشيطان لهم بانه له من الناصحين كما ذكر الله وقاسمهما اني لكما لمن ناصحين فدلاهما بغرور ومما ايضا استدل به او مشكلة في هذا قول الله تعالى عن يوسف وهم بها ولقد همت به وهم بها و اه هم بها ظاهره انه هم بان يقع في في الحرام بان يقع في فاحشة والجواب عنه عن هذا الظاهر باحد امرين الأمر الأول ان قوله تعالى وهم هذا جواب مقدم للولا وجواب لولا ممتنع بان لولا تدل على امتناع الجواب لاجل وجود فهم هذا الجواب بدولة وهو ممتنع منتف بوجود الشرط وهو انه رأى برهان ربه والتقدير لولا ان رأى برهان ربه لهم بها لكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها اذا فالهم هنا منتفي لا مثبت او يجاب بان المراد بهام يوسف خاطرة خاطرة بانها خاطرة قلب لكن لم يصمم عليها وبالتالي فلا تعد معصية اذن الشاهد الكلام في هذا طويل لكن عموما الأنبياء معصومون من الكفر ومن ان يكذبوا في تبليغ اجماعا ومعصومون من الكبائر سهوا او نسيان كذلك ومعصومون من صغائر الخسة واما صغائر غير الخسة فاجاز بعضهم طوعها منهم وقال لم تقع بالفعل وبعضهم منع وقال لم يقع منه شيء لكن القصد الذي يهمنا هنا في الاصول اش هو لان مبحث اه عصمة الانبياء عنه العلماء من جهات من جهة تعظيم الانبياء وتنزيهيا وهذا ليس هو وراضيون وانما المراد هنا بيان اش فيحتج به من السنة فالسؤال هنا هل الانبياء تقع منهم المعصية او يقع منهم الغلط والخطأ فيما يتعلق بالتبليغ عن الله بتبليغ الامة ببيان الشريعة هذا لا يقع اجماعا لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا لا يقع منكم اذى هذا هو الذي يهمنا اذا قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه ثم قال ولم يكن لهم تفكه بجائز. بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع قال ولم يكن لهم تفكه بجائز بعد ان ذكر تحدث عن مسألة العصمة من قضائي ومن المعصية انتقل رحمه الله الى ما ليس بمعصيته وهو اش التفكه اي التنعم والتلذذ والميل الى الدنيا الميل الى الدنيا قال لك ماضي اعلم ان الانبياء اذا فعلوا الجائز الجائز المباح فانهم لا يفعلونه بقصد التفكه. يعني الميل الى الدنيا والتلذذ به ابدا وانما يفعلون الجائز المباح بالتشريع ما يقع من الانبياء من الاكل والشرب ونحو ذلك من المباحات انما تقع منهم تلك المباحات لا للتفقه والتلذذ والتلاحم وانما اش جميع ببيان انها جائزة انها مأذون فيها فلا يميلون الى الدنيا وانما هممهم في الاخرة اذا كان الاولياء على هذا قال ولم يكن لهم اي الانبياء تفكه اي تنعم وتلذذ وميل الى الدنيا فائزين جائزين جربوه ولم يكن لهم تفقه بجائز اي اعليم جائز بفعل فائزين اي للرغبة في الدنيا بل ذاك اي فعلهم الجائز انما هو للتشريع لاممهم يفعلون الجائزة لماذا بالتشريع لاممهم تا واحد او يفعلونه بنية الزلفى من الرفيع او يفعلونه وهذا الشيء السبب الثاني او الأمر الثاني يفعلونه بنية الزلفى اي القربى فهي التقرب الى الله تعالى او قل بعبارة الزلفى كالقربى وزنا ومعنى او نية الزلفى اي القربى من الرفيع وهو الله عز وجل الله تعالى بمعنى يقول قائل ما معنى يفعلونه بنية التقرب الى الله؟ قيس يتقربون الى الله بفعل مباح؟ الجواب انهم يفعلون المباح بنية التقوي على العبادة واضح هدا هو معنى اولية الزوج فيأكلون ويشربون ونيتهم للاكل والشرب التقوية على عبادته فينوون بفعل مباح التقوي على عبادة الله هو الأمر الثاني او نية الحاصل ان الانبياء اذا فعلوا الجائزة المباح يفعلونه لاحد امرين واضح اما لي لاممهم لبيان ان تلك الافعال مباحة هذا السبب الاول الأمر الثاني يفعلون ذلك المباح بنية التقرب الى الله. لا للتفكر والتنعم به قال بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع وهو الله اعز وقد ذكر الرفيعون على انه اسمه من اسماء الله تعالى والمعروف في اسماء الله تعالى انه هو الرافع صافي وانه تعالى رفيع درجات ذو العرش كما جاء تبارك وتعالى اما كونه هكذا اه كونه اسما من اسماءه الا فلا يعلم دليل صحيح يدل على ذلك فهو وصف رفيع الدرجات او اسم الرافع تبارك وتعالى الشاهد قال او نيتي زلفة من الرفيع ثم قال فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد قد فهم فالصمت وهاد الفاء للتفريغ لماذا ذكر هذه المسألة ذكرها مفرعة على ما سبق من بيان العصمة فكأنه قال فبلا كما تقرر من اذا كان لا فالصمت لنبينا صمت محمد صلى الله عليه وسلم اي سكوت عن فعل علم به يؤخذ منه جواز الفعل. يفهم منه جواز الفعل واضح اذا فالفاء للتفريع فكأنه قال فبناء على عصمتهم الصمت لهم عن فعل يعلم منه جوازه وهدا صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هو عشرين سنة التقرير الذي سبق انه داخل في الفعل اذا اذا كانوا معصومين فهم معصومون في اقوالهم افعالهم وفي تقريراتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على اذن القانون فاي بناء على عصمته الصمت ليتضح يتضح ذلك باعرابه. الصمت اعرابه جواز مبتدأ ثاني وجملة قد فهم خبر مبتدأ الثاني ولا خبر متداول فالصمت للنبي عن فعل علم به زيد جواز فعلي قد فهم منه فالصمت للنبي عن فعل علم به هذا الصمت مبتدأ اول وهادشي بعده متعلق به جوازك مبتدأ ثاني جواز الفعل قد فهم منه اذن تقريره بالتفصيل فبناء على عصمتهم صمت للنبي عن فعل المراد بالفعل هنا ما يشمل القول والاعتقاد مقصود صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما عن فعل شيء ما سواء اكان امانا للجوارح او قولا باللسان او فالصمت للنبي عن فعل اي او قول او اعتقاد قادر من مميز ولو غير مكلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على ضابط ولو كان غير مكلفين غير بشرط ان يكون مميزا فالصمت للنبي عن فعل صادر من مميز ولو غير مكلف اذا فاستفدنا منه ان الفعل الذي يصدر من غير المميز الفعل الصادر من غير المميز لا يدل صمت النبي صلى الله عليه وسلم على جوازه وغير ممل اما ان كان مميزا ولو كان غير مكلف فهذا يدل على فكيف بالمكلف قال فالصمت للنبي عن فعل علم به اي بذلك الفعل هذا شرط ماشي اي فعل وقع في زمن رسول الله ماشي يشترط يشترط ان ان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغه ذلك الفعل الذي حصل ويسكت ويصمت ان يبلغه ذلك اذا علم به اما انه علم به لكونه وقع بحضرته وقع فعل في حضرته وهو يرى وهو يسمع او فعلا لم يقع في حضرته وقع في مكان اخر لكن علم به صلى الله عليه وسلم نقل اليه ماذا وقع وسكت علم به اذا علم به يشمل صورته في مجلسه او في غير مجلسه علم به اي علم بذلك الفعل صمت بالنبي عن فعل علم به جواز ذلك الفعل الذي سكت عنه قد فهم منه اي من صمته اذا الضمير في قوله منه راجعون للصمت جواز ذلك الفعل اشمن فعل الذي سكت عنه فعل الصادر عن اه الصادر ولو من مميزين غير مكلفين وسكت عنه رسول الله جواز ذلك الفعل الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اين اخذ قال قد فهم منه اي من صمته صلى الله قد فهم منه اي من سكوته انهو وهذا الجواز واش فقط في حق فاعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما علم بفعل ما في مجلسه وفي غير مجلسه وسكت عنه دل ذلك على الجواز لكن هل دل ذلك على جواز الفعل في حق الفاعل فقط؟ ولا في حقه وحق غيره صحيح في حقه وحق غيره لا في حق قطاع يدل ذلك على جواز ذلك الفعل مطلقا لان الاصل في التشريع انه عام للامة كلها ولا يكون خاصا ببعض الافراد دون بعض الا اذا دل الدليل على ذلك واضح الاصل استواء الناس في فاذا ستتدلى ذلك على جواز الفعل في حق الفاعل وفي حق غيره لاستواء الناس فيه طيب لماذا كان صمت النبي اي عن عن الفعل او القول والاعتقاد الذي علم به ولم ينكره دالا على جوازه. لماذا كان كذلك بوجوب تغيير المنكر عليه صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه تغيير المنكر ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز له ان يقر احدا على باطل فلما كان الأمر كذلك دل هذا والصمت منه على جواز ذلك الفعل الا هدا هو الاصل هادشي هو الأصل الا اذا كان سكوته لموجب تا ما لم يكن اذا كان سكوته بغير موجب اما اذا كان سكوته لموجب فلا يدل على الجواز واضح الا اذا كان سكوته بموجب لسبب يقتضي ذلك هذا هو المعنى فان كانت السكوت لسبب يقتضي ذلك فلا يدل على على الجواز مثال ذلك سكوته بموجب النبي صلى الله عليه وسلم كما لو اقر دميا على ترك صلاة ذميا يؤدي الجزية اقره صلى الله عليه وسلم على ترك الصلاة كافر يعيش في بلاد المسلمين يؤدي الجزية والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على فهل هذا يدل على ان ترك الصلاة جائز ابدا لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بموجب وهو كون الرجل كافرا مؤديا فليس هذا من نتحدث ديما واضح الكلام هذا ما تعلق بهذا ثم قال وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه من القرى كالنهي ان يشرب من قال صلى الله عليه وسلم قال الناظم رحمه الله وربما فعل الى اخر البيت وهما واضحان معلومات اه خلاصة البيتين انه ذكر فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه ما نهي عنهن هي تنزيل قد يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين ان النهي فيه التنزيه لا للتحريم فيكون في حقه هو قربة يكون في حق النبي صلى قربة واجبة لا مكروها عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء سبق لينا انهم عصموا مما نهوا عنه ولو نهي تنزيل اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل ما نهي عنه ما هي تنزيل فانه في حقه قربة واجبة وليس مكروها في حقه وانما هو مكروه في حق الامة لماذا؟ لأنه فعله للبيان. والبيان واجب اذا قال وربما ايقن ربما هنا تدل على لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فعل هذا قليلا وربما يفعل اي النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه اي للمنهي عنه نهي كراهتي اي بعض المكروهات هاد والتي ذكر الناظم بمعرفة مكروهات صورة من صور معرفة المكروهة ذلك منحصر فيها وهي قليلة وربما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه مبينا حال كونه مبينا بذلك الفعل انه اي ان عنه تنزيه اي ذكراه التنزيه كالتحريم المهم فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء صحى بينها مثلا لها سيذكروننا بعد نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما لها النهي مجمل يحتمل التحريم ويحتمل التنزيه فشرب صلى الله عليه وسلم قائما ليبين ان النهي يرى اليه وخالف والسفيه الى خلافه هنا هاد البيت هادا معروف النحات في علم النحو لان الضمير عائد الى شيء غير مذكور الى مصدر مفهوم من الكلام تقدير هاد البيت هذا اذا نفي نفي السفيه عن شيء عن امر بالكراهة لا للتحريم شأننا يعترض نهى صلى الله عليه وسلم عن اناثي الاسقية لاختلاف السقاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اختلف السقاء فدل ذلك على ان النهي في التنزيه لا للتعليم لان الاصل في النهي انه لكن النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا كان النهي للكراهة يفعل ليبين انه يذكر نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من اه نهى صلى الله عليه واله وسلم مثلا كما ذكرنا عن الشرب من فم السقاء وثبت عنه انه السقة وتبت عنه انه تلد من فم السقائم اذا فهذا يدل على تنزيه على ان النهي اذا قال مبينا انه للتنزيه فصار في ذلك الفعل في جانبه اي في حقه صلى الله عليه وسلم اش فصار في جانبه من القرب صار في حقه قربة من القرب عبادة من العبادات يثاب عليها لماذا لانه من البيان والتبليغ وقوله من القرى من قرب جمع قربة وهو جمع القيام قال فصار في جانبه من القرى. مثال ذلك مثل الناظم رحمه الله لذلك قال وذلك كالنهي منه صلى الله عليه دابا ان ان يشرب اي عن الشرب ام مع ما دخلت عليه فيه تأويل مصدر كالنهي ان يشرب اي كالنهي عن ان يشرب وحرف الجر يحذف مع ان اضطرابا واضح قاف الجر مع ان وان اضطرابا وفيا وان يضطردوا مع اذن للتقدير انه عن ان يشرب اي كالنهي عن الشرب فحذف المجرور مصدر كالنهي عن الشرب من فم القرب من فم القرض من افواه القراب جامع جمع قربة والقرى بجمعوا قرباتهم قال والقرمان هي السيقاء اللي كنا ذكرنا معه قال ينبغي ان يشرب من اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب من فم القراب وقد شرب منها صلى الله عليه وسلم منها صلى الله اذا فشرب منها وقد نهى عن ذلك قبل لماذا مبينا ان النهي للكراهة للتحريم اذن فعموما النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله صلى الله عليه واله وسلم غير مكرهين ولا مضطرين ولم يكن ذلك من رئيسه فإنه صلى الله عليه وسلم يبين بذلك ان ذلك النهي هذا حاصل ما ذكر في هذين ثم قال رحمه الله وفعله انتقل يتحدث كما سيأتي فعل من جهة بين الفعل التعبدي والفعل الذي يحتمل ان يكون عادة وان يكون اه الرحمان الرحيم قال المؤلفون الكتاب والسنة لغة الطريقة والسيرة قال ذو الرمة فيك سنة وجه غير مقرن سنة وجه غير مقرفة اليس بها خال ولا ندم قال لبيد معشر سنت لهم اباؤهم ومن سنة سلاح الفقهاء المالكيين ما اشار اليه الناظم من من قبل بقوله وسنة ما احمد غضب الى اخره صلاح الشافعية ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم طلاح الاصوليين قوله هي منضافة الى الرسول الطويل والفعل وفي الفعل والخبر يعني ان السنة هي ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات والاقوال والافعال والتغييرات قوله من صفة فليس بالطويل اي البائن ولا بالقصير تارة للحديث ومن شاء قال وهي من ضف الى البشير لكنك ليس بالقصير وادخاله الصفات هنا في مفهوم السنة ما يدل على على ان هو مصر على الفعل وكذلك من يغريه الانكار كاين بعض الناس اللي كيكونوا سفهاء اذا انكرت عليه فعلا عاد يمشي يديرو المقصود من يغريه الانسان قيادته على جمع الجوامع ولعل السبكي لم يذكرها لان الصفات وان كانت من المعنى العام ليست منها في اصطلاح الاصول قد نبه على ذلك العطار في حاشيته قال ولم يذكر يعني السبكي الصفات مع انها من السنة لان الكلام في السنة التي هي من اصول الفقه ولا كذلك الصفات القائمة بذاته الله عليه وسلم قد رأيت الشيخ السالك ابن الامام الحاجي اجي رحمه الله تعالى تنبه لهذا على ما في التقاليد عنه ونصه لا يخفى عليك بعد صدق السنة على على الصفات في اصطلاح اهل الفن وان صدقت عليها في اصطلاح علم حديث تغاير الفنين بان وجه الاحتياج لذكر كونها يصح بافرادها ولان وجه لذكر التي هنا كونها يصح نالوا بافرادها ولا وجه لدخول الصفات في ذلك كادها الله تشريفا قال الراهوني في تحفة تطلق السنة في اصطلاح الاصوليين على ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الادلة الشرعية مما ليس والمراقبة تلون اي القرآن والمراد هنا وينحصر ذلك في اقواله عليه الصلاة والسلام وافعاله وتقاليده لهذا قال ابن عاصم في المرتقى قول والفعل وللاقرار السنة المراد بالقول ما ليس على وجه الاعجاز والى ذلك يشير الرهوني بقوله مما ليس المراد بالفعل ليس على وجه داز هو الكرة اصيب به ولا كذلك مراد بالفعل ما يشمل الاشارة كاشارته لكعب ابن مالك ان يضع الشطر من دين دين له على عبد الله ابن ابي حضرة ومن الفعل الهم ايضا لانه فعل النفس اذا هم بشيء وعاق عنه عائق او اشار لشيء كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا لأنه لا يهم لا يهم ولا يشير الا بحق قد بعث لبيع وقد قد بعث لبيان الشرعيات كما هم عليه السلام جعل اسفل الرداء اعلاه في الاستسقاء فتقول عليه فتركه ولذلك استحبه الشافعي وعمل مالك بما في الاثر فجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين عمل مالك بما في الاثر فجعل ما علي من ليجعل ما يكون من الرداء الاصلح على الشمال ما يكون في على اليمين التابعي رحمه الله يعمل بهذا الاثر وبالاثر الاخر يعني فيقول هو بالتحويل وبالقلب تحويل وهو جعل ما على اليمين على الشمال والعكس وقلب الرداء لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ذلك فلما ثقل عليه تركه قال القرافي ان الهم خفي لا يطلع لا يطلع عليه الا بقول او فعل يكون الاستدلال باحدهما اجيب بانه قد يطلع عليه بقرائن حالية فانظره في الاصل قوله وفي الفعل انحصر تقريره معناه ان التقرير داخل في لا يخرج شيء وانما كان التقرير من الفعل لانه كف يعني عن الانكار لفوا في عيونك كما تقدم تقرير ان والتقرير ان يعلم ان احدا فعل شيئا ولم ينكره وعليه ودال على جواز ذلك الفعل لان التقرير على المعصية معصية والعاصم له من فعل المعصية عاصم له من عليها وتقوى دلالة التقرير على الجواز سر بالفعل الذي قرر عليه بمعنى من الصور ديال التقرير القوي من سورة من القوية دابا الآن لكن من صور التقرير القوية التي تقوي التقرير اكثر ان يصر صلى الله عليه ان يظهر على وجهه ماشي غير مجرد السكوت والصمت لا ان يظهر على وجهه السرور والفرح تقرير مؤكد صمت ظروف فيه تقرير مؤكد تقوى دلالة التقليد على الجواز اذا سر بالفعل الذي الذي قرر عليه مروره من قول قولي موجز مجزد قول مجسس باسامة وزيد هذه الاقدام بعضها من بعض واخذ منه بعض العلماء ثبوت ثبوتا قوت النسب بالقافة وعليه الشافعي الحاق الانساب للشباب الانساب بالشبه الأمر له اهله التخصص اهل التخصص اه هم الذين يستطيعون ويوصف الواحد منهم بالقائد له الخبرة وعليه الشافعي اذ لا يقر على باطل فهو وفعل ضمني قال الطوفي في شرح مختصر الروضة تائب ما رأى كسائر سائل ما رأى الصحابة روى عليه الشافعي دليل على كل جملة متعلقة بمعنى وعليه الشافعي متعلقة بما ذكر قبل واخذ منه بعض العلماء اه يعني هاد الحديث ثبوت النسب بالقافة وعليه الشافعي اذ لا يقر على باطل متعلقة بقوله اه صلى الله متعلقة بقول المؤلف رحمه الله كسروره من قول مجسزين اسامة لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم ما على باطله ثم قوله فهو فعل دني هذا كلام يرجع غير عموما عموما فعل قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الروضة كسائر ما رأى الصحابة يقولونه او يفعلونه فلا ينهاهم وذلك كقول انس رضي الله عنه كانوا اذا اذن المؤذن يعني المغرب جدر السواري يصلون ركعتين السواري يصلون ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت لكثرة من قيل له اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا الى اخره وقوله كذي اي السنة الحديث والخبر اي فهما مرادفان للسنة من كل ما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم بالتنقيح لصدر الشريعة ان السنة تطلق على قول الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى فعله والحديث مختصر قوله انتهى وقيل الخبر ما جاء عن غيره صلى الله عليه وسلم قد تقدمت مباحث الاقوال التي تشارك فيها الكتاب التي تشارك فيها الكتاب من الامر والنهي وغيرهما الكلام هنا في غير ذلك. نعم ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ذاكرا عصمة جميع الأنبياء لزيادة الفائدة وعددهم مائة الف واربعة وعشرون الفا والرسل منهم ثلاثمئة واربعة عشر قيل ثلاثة عشر اولهم ادم واخرهم سيدنا كل ما يروى من هذه الأعداد لا دليل صحيح عليه قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه يعني ان يعني ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون اجماعا مما نهوا عنه والعصمة تخصيص القدرة بالطاعة لان الانبياء يعني ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون اجماعا مما نهي يعني ان الانبياء عليهم لهم معصومون اجماعا مما نهوا عنه والعصمة تخصيص القدرة بالطاعة فلا تخلق لهم قدرة على المعصية محال عقلا وقوع الكذب في ما بلغ فيما بلغوا عن الله تعالى عمدا وكذا السهو والنسيان لكن عند لكن هذا بدليل السمع وبدليل لكن عند القاضي بدليل السمع وعند الاستاذ بدليل المعجزة واجمعت الامة على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة عمدا او نسيانا او غلطا واما الصغائر التي لا خسة فيها فقال بامتناعها في حقهم فقن طائفة من من الفقهاء والمتكلمين ولم تقع ولم تقع منهم قط وما يوهم الوقوع محمول على خلاف الاولى او وقوعه قبل النبوءة قال عياض وتصوره ممتنع على خلاف الاولى او وقوعه ما يوهم الوقوع محمول على خلاف الاولى بمعنى انهم فعلوا خلاف الأولى للمعصية او على وقوعه قبل اللجوء قبل ان يصيروا معصومين قال عياض وتصوره ممتنع اذ لا يعلمكم تصوره يقصد هذا الأمر الثاني اللي هو الجواب الثاني اللي هو او وقوعه قبل النبوة عندك تصور هاد الجواب الثاني ممتنع لماذا لا يعلم كون الشيء مأمورا او منهيا الا من جهة الشرع. نعم هذا هو الذي يجب اعتقاده يعني وقبل النبوءة لا شرع فمن يكون هناك وهذا هو الذي الذي يجب اعتقاده وطرح ما سواه وهو انهم لا يصدر منهم ذنب اصلا قال البرماوي والاقوال في المسألة كثيرة منتشرة في الطول والفقه شاغل بها هنا غير لائق بكمال الادب وفور التعظيم قال العطار في حاشيته من ثم قيل ان التوبة في خبر لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة توبة لغوية هي مجرد الرجوع لرجوعه صلى الله عليه وسلم من كامل الى اكمل سبب تزايد فواضله وفضائله واطلاعه على ما لم يكن على ما لم يكن اطلع عليه قبل هو صلى الله عليه وسلم ما زال يترقى في الفواضل والفضائل مع ما اشتهر من ان حسنات الابرار سيئات المقربين فعلم ان العصمة ان العصمة الحفظ من الوقوع في ذنب قالوا للمنع منه او عدم قدرة او عدم قدرته على المعصية وهي متقاربة واحسن ما قيل فيها انها ملكة نفسية تمنع صاحبها الفجور تنبيه فرق الخشيري بين طرق فرق القشيري بين مع ما اشتهر من ان حسناتي الابرار سيئة المقرب لا لا هذا مشهور عن السلفي وهو عن ابن عباس قاله اه حسنات الابرار سيئات المقربات بمعنى مع اضافة الى استحضارا لهذا القول اضافة لهذا القول الذي اشتهر عن الاولياء وعن الصحابة ابى وعن السلف اذا اضفناه لهذا المعنى فسنفهم المقصود من التوبة مثلا في الحديث اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة فهي حسنات اه حسناتهم قد تعد اه يعني شيء من التقصير بالنسبة لهم لهؤلاء الاولياء قد يعدونه من السيئات وهو ليس من السيئات الى الناس من اذا سكت عنه لا يفعل فاذا قلت له لا تفعل فافعل اذا قلت اياك ان تأكل من هذا هو لم يغريه من السبعاء وهادا هادي الصور يفرضونها قد يعدونه كذلك لكثرة اجتهادهم بعض افعال التي ليست من السيئات يعدونها كذلك فرق القشيري بين العصمة والحفظ بان المعصوم لا يلم بذنب البتة والمحفوظة قد تحصل منه مات تكون له في القدرة تحصل تحصل منه هكذا عندكم بالميم لكن في اه النسخة الاخرى التي في فيها شرح الشيخ زكريا للرسالة ايه قد تحصل منه الات وهلات جائع يقال هلا وليس كذلك ليس وهالات وهناوات كلاهما صحيح هما جمعان لهنا والهنا هي الشر او الفساد الهالة في اللغة في الشر او الفساد على الات اذن المعنى والمحفوظ قد تحصل منه الات يعني زلات اه مفاسد سرور على المقصود قد تكون له في القدرة زلات ولكن لا يكون له اصرار ولهذا يقول المتصوفة نبي معصوم والولي محفوظ انتهى قاله حلول في الضياء اللامع قال القاضي ابو بكر لا لا تطلع لا تطلع العزمة لا تطلق لا تطلق العصمة في غير الانبياء والملائكة الا بقرينة ارادة معناها اللغوي هو السلامة من الشيء ولهذا قال الشافعي في الرسالة واسأله العصمة جرى على ذلك كثير من العلماء السلامة اعم من وجوب السلامة قد توجد السلامة في غير النبي فالسلامة اعم من وجوب السلامة اذن ما هو الذي يفصل واضح والسلامة اعم من وجوب السلامة اذن فوجوب السلامة اصل حاصل للانبياء وهو المقصود بالعصمة السلامة تنام اذا سألها احد من غير الانبياء فالمقصود بها كما ذكرنا طلب السلامة من الشيء ولا يلزم من ذلك قد توجد السلامة في غير النبي والملك اتفاقا لا وجوبا. انتهى من البرماوي وافعال الانبياء كلها تشريع او قرب والى هذا اشار الناظم بقوله لم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع يعني ان الانبياء لا يتفكهون اي يتنعمون بالجائزات رغبة في الدنيا بل انما يفعلون ذلك للتشريع لاممهم او بقصد الزلفى اي القربة اي التقرب الى الله تعالى بالتقوى على العبادة بالتقوى على العبادة بالجائزات اكلي مسلا فلا يصدر المباح منهم الا على جهة التشريع والرفيع من اسماء الله تعالى واذا كانت العصمة واجبة للانبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم ان يسكتوا على باطل والى هذا اشار الناظم بقوله الصمت للنبي عن نبيع عن فعل علم في جواز فيه جواز الفعل منه قد فهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا علم بفعل صادر عن علم بفعل صادر عن مميز ولو غير مكلف سكت عن ابي هريرة الغيرة قدر كان المحذوف مع ولو كان هو ولو غير مكلف وسكت عن انكاره فانه يفهم منه وبعد ان لو غير مكلف وسكت عن انكاره فانه يفهم منه جواز ذلك الفعل في حق داعي وغيره لان الاصل استواء الناس في الاحد بوجوب تغيير عليه الا اذا كان لسكوت اما اذا اقر ذميا مؤديا للجزية على ترك الصلاة ومعنى الجواز رفع الحرج والحرج شرعا الاسم قال القاضي لا يعم غير الفاعل لان السكوت ليس بلفظ يخاطب يخاطب به حتى يعم واجيب بانه كالخطاب فيعم فان قيل يرد فان قيل يرد هذا قولهم العموم من عوارض الالفاظ اجيب بانه لفظ بالقوة قال في شرح التنقيح مثال تقريره يا ج خالد بن الوليد على اباحة اكل الضب بانه وضع على مائدة النبي الله عليه وسلم ولم ينكره مروره صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة براع فذهب فذهب ابو بكر واتاه بلبن منه فلم ينكر عليه فدل على جوازه قال ابن عاشور اي جواز شرب لبن لبن الشاة المملوكة اذا كان جوازه اي جواز او عاشور في حاشيته على على شرح اي جواز شرب لبن الشاة المملوكة اذا كان فاضلا عن حاجة اهلها. نعم منه اخذ ومنه اخذ جواز الاكل من المملوك الكائن على الطريق اذا علم تسامح اهله بذاك بحسب اعادة قال الامدي يسير يأكله ما علم تسامح قال الامدي فان علم اصرار الفاعل عليه كمشي الكافر الى الكنيسة فان علم اصرار الفاعل عليه كمشي الكافي الى الكنيسة لم يدل سكوته على جوازي كمن يغريه الانكار. قال الشيخ هناك من يغريه ما معنى كمن رحمه الله ذكر هنا الصورة اللولة واضحة اه كمشي الكافر الى الكنيسة لن يدل سكوته على جوازه لانه علم اصرار الفاعل على ذلك واحد الفاعل بين له المرة اللولة والثانية من بعد صافي شفتي غادي الكنيسة وخلاه النبي انها حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اه يفرضونها ويحترزون به يحترزون بها من من هذه الامور فالشخص الذي يغريه الانكار وعنه لا يدل على على اقراره لانه لما لانه لو انكر عليه لفعل اذا قلت له لا تفعل ذلك يفعله. فان سكت عنه ربما لا يفعله اصلا ولذلك قال الشاعر هذا دلال على ماذا على المسألة الثانية اللي هي كمن يغريه قال الشاعر اذا نهي السفير دعا اليه وخالف اي خالف النهي انت قلتي ليه مديروش هو بحال الا قلتي ليه ديرو قال والسفيه الى خلافه يخالف ما قال الشاعر اذا نوي السفيه جرى اليه وخالف والسفيه خلافي كي لا يجب الإنكار ليزول توهم الإباحة قال ابن عاصم وان رأى الرسول وان رأى الرسول وان رأى الرسول فعلا او سمع قولا ولم ولم ينكر فدا مما هذا مما اتبع كان لا يخفى عليه عادة وان يكن يخفى فلا افادة وربما يفعل للمكروهين مبينا انه للتنزيه وصار في جانبه من القرب نهي ان يشرب من فم القرى نهي ان يشرب من فم القراءة ان يشرب هو يشرب كالنهي ان يشرب اي عن الشرب سواء ما كان مغير في الصيغة وكذا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل بعض ما بعض ما نهي عنه نهي كراهة بيان ان النهي عنه ليس للتحريم فيكون الفعل حينئذ في حقه قربة لانه من التبليغ المأمور به شربه صلى الله عليه وسلم من فم السقاء مع نهيه عن اختناث الاسقية الاختلاف هو ثني وطي الاسقياء مع نهيه عن اختنات ما معنى اختنات اي طي او ثنيي او كسري كلها الاسقياء جمع ومفرده سقاء والمراد به المتخذ من الادوم سواء اكان صغيرا او كبيرا استقاء هذا يثنى او يطوى ويشرب من فمه هذا نهى عنه النبي وشربه قائما مع نهي مع نهيه عنه فصار طاعة قال ابن عرفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة هذه المسائل لا يخفى قصده هنا هو قاعدة انه ينهى عن شيء ويفعله مبينا انه للتنزيه واما كلامه على هذه ذلك في كتب الفروض وهذه الاحكام كلها قد سبق قال ابن عرفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة والسجن في قضاء الحاجة ثم استقبل بيت المقدس في دافعي يقيد عموم النهي بفعله في البنيان للكل فعله مع دليل فعله اعلو مع دليل وجوب التأسي اخص من عموم النهي والكرخي جعله من خواصه قصوا من عموم النبي اش معنى خصهم بمعنى النهي عام يشمل التحليل والتنزيه ثم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع دليل وبالتأسي ذلك اه بين او خص ذلك النهي العامة او بين المراد بذلك النهي العام الذي يحتمل كذا وكذا تنزيه او قيد به النهي العام ولا المقصود بالنهي العام ما هي الذي يشمل البنيان وغير البنيان النهي العام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال الخبرة واستجوابها دون او غائب وهذا نبي عام يشمل بنيان وغير البنيان الصحاري فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صورة من الصورتين داخل البنيان وعندنا دليل يدل على وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم كان هذا اخص من عموم النبي انه معينة وهي داخل النهي عن في البنيان وغير البنيان اذا فخصص به عموم الليل فقال اذا النهي في غير توقف القاضي عبدالجبار قال العطار فعله المكروه لبيان الجواز افضل في حقه صلى الله عليه وسلم لانه قيام بواجب لان بيان المشروعات واجب عليه قال في تشنيف ايه تكثوا عن خلاف الاولى وفيه ما ذكرنا في المكروه. ما معنى السكتة عن خلاف النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا خلاف الاولى لبيان الجواز بيان انه غير خلاف الأولوية واجب فقال هذا سكتوا عنه وقال وفيه ما ذكرنا لا يمكن ان الأولى بيان انه ليس قال النووي في وضوءه صلى الله عليه وسلم مرة مرة او مرتين مرتين قال العلماء هو في ذلك الوقت افضل في حقه لاجل بيان التشريع. بمعنى ان الاولى هو التفليت عند الفقهاء و والنبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه انه توضأ فغسل الاعضاء مرة مرة ومرتين مرتين مزيان لكن خلاف الأولى في حقه انما هو افضل من معنى لما فعل مرة ذلك في حقه افضل من لانه فعله للبيان فلما كان للبيان والتشريع كان في حقه من شاء قال وفعل مكروه بيانا طاعة في حق وبالشفاعة ربما يفعل المكرونة عندكم هاد