اذا تعاقد عاقد بعد نداء الجمعة عبدان عبدان فالعقد صحيح او امرأتان فالعقد صحيح او صبيان او صبي وعبد او صبي وامرأة او امرأة وعبد في كل هذا او مسافر وعبد فقيل لا تجوز لان الطرف الاخر لا يجوز له البيع خاصو يمشي للمسجد يصلي. والقول الاخر الذي مال اليه المحشي نقلا عن قال لك انه يجوز قال انه يجوز ذلك علاش؟ لأنه اذا جاز قالوا اذا جاز اه وجوب السعي فضلا عن حضور صلاة الجمعة. دليل من السنة على لزوم السعي قوله صلى الله عليه واله وسلم لقد هممت ان امر من يصلي بالناس؟ ثم اخلف الى وعلى اله وصحبه اما بعد فيقول الامام رحمه الله المتقدمة ان يصعدوا حينئذ على المنار لبيع كل ما يشغل عن السعي اليها. وهذي الاذان بنو امية. والجمعة تجب بمصر والجماعة. والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة يتوكأ الامام على قوس او عصا ويجلس في اولها وفي وسطها فراغها ويصلي الامام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بالجمعة ونحوها وفي هل اتاك حديث الغاشية؟ ويجب السعي اليها على من في مصر ومن على ثلاثة اميال منه فاقل. ولا تجب على مسافر ولا على اهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي. وان حضرها عبد او امرأة فليصلها وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج اليها الشابة وينصت الإمام في خطبته ويستقبلهم قال الامام رحمه الله باب في صلاة الجمعة. الجمعة هادي هي اللغة المشهورة بضم الجيم والميم الجو موعة. بضمهما. وفيها لغة ثانية وثالثة وهي الجماعة والجمعة. لغة مشهورة الجمعة بضم الميم. واللغة الثانية الجمع عهد فتح الميم والثالثة الجمعة بسكون الميم وقد قرأ بهما في الشواذ. وقيل موحشي ذكر لغة الرابعة لي هي الجومعة. قال بكسر الميم جمع بكسر الميم هذا اليوم يوم الجمعة اختلفوا في سبب تسميته بذلك قيل سمي بيوم الجمعة لاجتماع الناس فيه وذكروا ان اول من سماه بهذا الاسم هو قصي. قصي بن كلاب من اجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل انه اول من سوى وقيل غير ذلك. وفسمي بالجمعة لاجتماع الناس فيه. وهذا الاسم قديم قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكان الناس يجتمعون فيها بكثرة اه في هذا اليوم بكثرة فسمي اه يوم الجمعة. وكان يسمى قبل تسميته بيوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة ثم بعد ذلك سمي بهذا الاسم. وهذا اليوم يعتبر اه عيدا يوم عيد للمسلمين ولهذا خصه الشارع الحكيم بخصائص توجد فيه دون غيره من الايام خصه الشارع بخصائص دون غيره من الايام لانه يعد يوم عيد للمسلمين هدى الله اليه المسلمين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ظل عنه من قبلهم وممن ضل عنه اهل الكتاب فاليهود اه كان يوم عيدهم السبت والنصارى الاحد وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة علاش قلنا هاد اليوم هدا الله المسلمين اليه؟ لانه وقعت فيه امور دون غيره من الايام واليهود لما اتخذوا يوما في الاسبوع يحتفلون فيه اتخذوا السبت والنصارى اتخذوا الاحد فضلوا عن هذا اليوم المبارك علاش هاد اليوم كان مباركا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح خير يوم طلعت عليه الشمس يوم فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم وفيه ادخل ادم الجنة وفيه اخرج منها وفيه النفخة وفيه الصعقة اذن هذه كلها امور يرحمك الله. هذه كلها امور وقعت وتقع يوم الجمعة بعضها وقع وبعضها سيقع فمما وقع ما تعلق بآدم من دخوله الجنة ومن خلقه في هذا اليوم ودخوله الجنة وخروجه منها ومما سيقع النفخة والصعقة تقع يوم الجمعة اذن هذا اليوم له هذا الخصائص له هذه الخصائص وقد ضل عنه من سبق المسلمين. لم يهتدوا اليه وهدى الله اليه المسلمين. اذا فهذا يعتبر عيدا للمسلمين. والدليل على انه يعتبر عيدا للمسلمين. لا كا العيدين اه اه المعروفين لكنه اه مخالف لغيره من ايام الاسبوع. خص بامور. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بصيام او عن تخصيص ليلته بقيام. قال صلى الله عليه وسلم الا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيم لماذا نهى عن هذا التخصيص؟ لانه شبيه بيوم العيد كما انه لا يجوز صيام يوم العيد ولا يجوز تخصيصه بفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اذن الحاصل ان هذا اليوم يوم مبارك هو اعظم ايام الاسبوع. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض خصائصه من خصائص هذا اليوم ان فيه ساعة لا يوافقها عبد. اسألوا الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه فيه ساعة في يوم الجمعة دون غيره من الأيام. اختلف العلماء في هذه الساعة على اقوال ارجحها قولان القول الأول قول من قال حين صعود الامام الى المنبر والقول الثاني انها اخر ساعة بعد العصر اخر ساعة والمراد بالساعة فترة من الزمن ماشي ستون دقيقة فترة من الزمن اخر ساعة بعد العصر اللحظات الأخيرة بعد العصر قبل غروب الشمس هاد الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا الا اعطاه ساعة يستجاب فيها الدعاء. بل هاد الساعة تعد مين اه اه اكثر واعظم الاوقات استجابة للدعاء بمعنى يرجى فيها استجابة الدعاء اكثر من غيرها يرجى استجابة الدعاء فهاد الساعة اكثر من غيرها من الأوقات التي هي مظنة لاستجابة الدعاء ومن خصائص هذا اليوم ان الله تعالى شرع لنا فيه ايش؟ صلاة الجمعة هو المقصود بهذا الباب لا توجد هذه الصلاة مكان في وقت الظهر الا في يوم الجمعة صلاة تسبقها خطبتان والصلاة ركعتان جهريتان لا توجد هذه الصلاة الا هذا اليوم. ولهذا تضاف هذه الصلاة لليوم فيقال فيها صلاة الجمعة. لأن لا تقع يوم الجمعة صلاة الجمعة وهذه الصلاة اكد من الصلوات الخمس لانه يجب حضورها على كل مكلف الذاكرين غير حر غير مريض ولا مسافر فكل ذكر مكلف حر ليس بمريض ولا مسافر ليس بمعذور. قل عموما ليس بمعذور ولا مسافر. يجب عليه وجوبا عينيا بإجماع الفقهاء باجماع العلماء الحضور لصلاة الجمعة. وهذا الاجماع لم يقع في غير هذه الصلاة من الصلوات الخمس. لم يقع هذا في العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في من تخلف عن صلاة الجمعة الوعيد الشديد من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه اه الصلاة اكد الصلوات على الاطلاق. وهي صلاة مخالفة لغيرها من الصلوات. لانه في الاصل في سائر الايام في ذاك الوقت نصلي اربع ركعات سرا وتسمى الصلاة بالظهر لكن في يوم الجمعة يكون بدل الظهر صلاة اخرى. وهي صلاة الجمعة والخلاف مشهور هل الجمعة بدل من الظهر او انها صلاة مستقلة وسيأتي الكلام على هذا باذن الله. اذا الله تبارك وتعالى خصها بامور منها هذا الامر اللي هو صلاة الجمعة وهي صلاة تسبقها خطبة توجد الا في هذا اليوم ايضا الله تبارك وتعالى رغب فيها بالخصوص في يوم الجمعة بالخصوص رغب فيها في يوم الجمعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورتب على ذلك الاجر العظيم الثواب الجزيل ورغب في يوم الجمعة رغب في قراءة سورة الكهف عند من صحح الحديث على قول من صحح الحديث الوارد فيه ورتب على ذلك الاجر العظيم وهذه الصلاة لما شرعها الله شرع لها امورا بالتبع فقد شرع الله تعالى لهذه الصلاة الاغتسال لها لصلاة الجمعة والتطيب والتجمل ولبس احسن الثياب والاستعداد والتهيؤ لها قبل ورغب في التبكير اليها وارتب على ذلك الاجر العظيم في من بكر صلاة الجمعة وفي من اغتسل لصلاة الجمعة وفي من غدا وراح اه لصلاة الجمعة كل ذلك اه فيه اذان بفضل هذه الصلاة التي تقام في هذا اليوم دون غيره من الايام اذن فالحاصل ان اه يوم الجمعة هو اعظم ايام الاسبوع يوم مبارك وآآ لاجل كونه كذلك شرع الشارع فيه ما لم يشرع في غيره ما لم يشرع في غيره من الايام من العبادات التي يتقرب بها العبد لربه تبارك وتعالى. التي يزداد بها الأجر ويعظم بها الثواب قط بها الذنوب وتكفر بها السيئات في هذا اليوم. ولهذا هاد اليوم يعتبر مناسبة للمسلم في الاسبوع ليستزيد فيه من الاجر وآآ يزيد فيه ايمانه وتعظم تقواه دي مناسبة ان المسلم يستعد لهذا اليوم لصلاة الجمعة يستعد فيه بقراءة سورة الكهف والاغتسال تطيب التبكير لصلاة الجمعة والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن سائر القربات من قراءة للقرآن ودعاء وذكر ومن نوافل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء جواز النوافل ولو في وقت الزوال في يوم الجمعة هذا مستثنى من عموم النهي فمن دخل الى المسجد واستمر على الصلاة على صلاة النافلة ركعتين ركعتين حتى يخرج الامام آآ انه يحرم تحرم عليه النار وتجب له الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما قال اهل العلم استثناء هذا اليوم دون غيره من الايام من النهي فيشرع للمسلم ان يستمر على الصلاة حتى يخرج الإمام ولو صلى في وقت الزوال هذا من خصائصه كذلك وخصائصه كثيرة يطول المقام بذكرها. قال اه الشيخ رحمه الله والسعي الى الى فريضة وذلك عند جلوس الامام على المنبر السعي الى الجمعة واجب فريضة. لاحظ الشيخ ما قالش حضور الجمعة فقال لك السعي السعي. والسعي يعد وسيلة الى اداء صلاة الجمعة والى حضور خطبة صلاة الجمعة. السعي الى الجمعة اي الذهاب اليه فيها السعي هو العمل الفعل كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله. السعي الفعل والعمل. اذا شنو هو السعي لصلاة الجمعة؟ اي الذهاب طلعت جمعة سواء ذهب الانسان اليها ماشيا او راكبا او محمولا او غير ذلك المقصود الذهاب لصلاة الجمعة وليس السعي وليس المراد بالسعي خصوصا المشي ماشي المراد به خصوص المشي المراد الفعل والعمل سواء كان ماشي ولا بالركوب ولا بغيره المقصود الذهاب الى الجمعة. لاحظ الشيخ اش قال لك السعي هذا غير الذهاب فريضة فرض عين فكيف بي بالجمعة نفسها بصلاة الجمعة وضع المعنى بمعنى اذا كانت الوسيلة فريضة فإن المقصد اكد فرضية اكثر فردية من من الوسيلة هادي السعي هو وسيلة فاكتسب الفرضية من ماذا؟ من المقصد من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب حضور الجمعة لازم ولا لا لازم واذا كان حضورها لا يتم الا بالسعي اليها الا بالمشي ولا بالركوب الذهاب اليها صار الذهاب واجب كذلك فالشيخ هنا اه اشكى انه اشار الى حكم صلاة الجمعة بالاولى والاحرى. لما قال والسعي الى الجمعة فريضة فهم منه ان ان صلاة الجمعة ان المسعية اليه لي هو صلاة الجمعة اكد اكدوا اكثر فريضة اكثر وجوبا. والدليل على لاحظوا آآ الدليل على وجوب السعي الى الجمعة اولا ما ذكرت لكم من ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الله تعالى امرنا بالحضور لصلاة الجمعة. واذا كان الحضور صلى الجمعة لا يتحقق الا بالسعي يصير السعي واجبا هذا يكفي في الوجوب لكن الله تبارك وتعالى صرح بذلك عندنا ما يدل على الوجوب بالتصريح ماشي غي باللزوم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا نودي اي اذن والمراد بالنداء هنا الاذان الذي يكون عند صعود الامام الى المنبر ملي كيصعد الإمام للمنبر ويقوم المؤذن ليؤذن هذا هو الأذان المراد. وليس المراد الأذان الذي يكون قبل ذلك لي كان في زمن عثمان وما زال بعض الناس يفعله اليوم في بعض المناطق في بلدنا هذا في الجنوب في بعض المناطق ما زالوا يفعلون هذا. يؤذن المؤذن قبل الزوال بنصف ساعة او بربع ساعة وعاد اذا وصل وقت الظهر بعد الزوال وصعد الامام البر يؤذنون اذانا ثانيا مازال يفعل في بعض المناطق فالسعي الذي يجب عند سماع الاذان آآ او قل الاذان الذي يجب عنده السعي هو الاذان الثاني هاد الأذان الثاني هو الثاني في الفعل لكن هو الأول في المشروعية من حيث المشروعية هو الأول يعني هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن حيث الفعل هو الثاني لأن الأذان الذي زاده عثمان رضي الله تعالى عنه كان يسبق الأذان الأول اللي كان فزمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اقبله ويكون قبيل دخول الوقت وفي السوق الذي شرعه عثمان رضي الله تعالى عنه كان يكون قبيل الاذان وفي السوق في الزوراء ليعلم الناس دخول وقت الجمعة ليعلم التجار في السوق بدخول وقت الجمعة فكان يؤذن هذا المؤذن قبل صعود الامام المنبر في السوق وبعيده يصعد الامام المنبر وعاد يؤذن المؤذن في باب المسجد ولما بني المنار صار المؤذن يؤذن في المنار. اما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منار. كان المؤذن يؤذن في باب المسجد اذن القصد ان هاد النداء الذي يجب عنده السعي اشمن نداء؟ الإمام النداء الذي يكون عند صعود الإمام للميم سواء كان من حيت فعل الناس لأن هدا كيختلف كما قلنا من مكان المكان ومن زمن زمان سواء كان من حيت فعل الناس هو اللول ولا هو دابا في زمننا هذا الذي يكون عند صعود المنبر وهو الأول مثلا في مكاننا هذا هو الأول والأذان الأول لكن في بعض الأماكن الأخرى هو الأذان الثاني لأنهم راه ادنو قبل. اذان واحد المؤذن قابلة آآ الوقت بثلث ساعة او ربع ساعة اذن المؤذن. اذن فهو الثاني فإذا الضابط عندنا الأذان الذي يؤذن بعد صعود الامام الى المنبر اذا جلس الامام المنبر وقام المؤذن يؤذن هذاك هو الذي يجب عنده السعي الى الجمعة ملي سمعوا المسلم وجب عليه ان يسعى الى الجمعة ان يذهب الى صلاة الجمعة اذا نودي للصلاة هي مجموعة فسعى واذا جمرة بنودية للصلاة اشمن اذان عند صعود الامام سواء كان من حيث فعل الناس هو الاول ولا هو الثاني لان هاد الفعل الذي نفعله الان من من من اول من فعله اول من فعله هو هشام بن عبد الملك بن مروان هو الذي حول الاذان من الصفة التي كان عليها في زمن عثمان الى ان جعل المؤذنين جميعا يؤذنون في المنار فزمن فزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذان واحد خلافا للرواية التي رواها ابن حبيب لا تصح باطلة كما قال اهل الحديث كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم اذان واحد في زمن عثمان زاد اذانا ثانيا لكن ماشي في المسجد وماشي بعد صعود الامام الى المنبر خارج المسجد في السوق او قبل صعود الامام الى المنبر فلما جاء هشام بن عبد الملك بن مروان هاد الأذان الذي كان في السوق جعله حوله نقله وجعله في المسجد بعد صعود امام الى المنبر فكان اذا صعد هو على المنبر يؤذن المؤذنون عنده كيأذن المؤذن اللول ويؤذن المؤذن الثاني عنده اي على اه وهو على المنبر فهو الذي نقله من السوق الى الى زمنه. واما الأذان الثالث فأحدث متأخرا في الأزمنة متأخرة حكى بعضهم محشي على على ميارة اه الطالب بن حمدون رحمه الله حكى انه احدثه اهل فاس الأذان الثالث لم يكن معروفا اصلا في الأزمنة السابقة المتقدمة احدثه لفاس اخذا من الرواية ديال رواية بن حبيب من حيث العمل. بعضهم قال هذا وبعضهم قال لا وجد قبل ذلك. لكن على كل حال لم يكن في في الازمنة الاولى كان متأخرا جدا وانما اللي كان معروف في الازمنة اللولة اذاناني الاذان الاول والثاني الذي زاده عثمان وهداك نقله هشام الى الى المسجد فصارا يؤذنان في وقت واحد كيأذن هذا ويأذن من موراه الثاني وعاد بعد ذلك احدث الأذان الثالث اختلف في اول من احدثه. قيل احدثه اهل فاس وقيل غير ذلك. اذا الشاهد يقول اذا الدليل على وجوب السعي الى الجمعة وقلنا هاد الآية اذا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من الجمعة اذا اذن للصلاة اذا الاذان الأذان الأصلي اللي كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم قل انت الأذان الأول في المشروعية في مشروعية لا من حيث الفعل الاذان الاول في المشروعية فاسعوا اذا هو جا التصريح بالامر بالسعي هذا محل الشاهد عندنا من الدليل فاسعوا الى ذكر الله والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة هما معا ورا دكرنا قبل ان الذكر يطلق على معان في الشرع ذكر الله الخطبة والصلاة معا وقيل الصلاة فقط وقيل الخطبة اقوال ثلاثة. فاسعوا الى ذكر الله اذا فعندنا امر بالتصريح بالسعي. وقلنا لو لم يوجد تصريح بالسعي لكان الامر وبالجمعة امرا بلوازمها امرا بوسائلها الا كان ذلك كافيا. لكن الله تعالى امرنا بالسعي تصريحا. هذا من باب تأكيد الوسائل هذا من باب التأكيد الوسائل من هذا اخذ الفقهاء ان السعي الى الجمعة اكد من السعي الى غيرها من الصلوات هكذا فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع سيأتي الكلام على البيع. ومن السنة الدليل من السنة على اناس ولا الى اقوام لا يحضرون الجمعة فاحرق عليهم بيوتهم الشاهد منه انه صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجمعة فدل ذلك على لزومها لو لم تكن واجبة لما استحقوا التحريق لما استحقوا التحريق فلما توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق دل ذلك على لزوم صلاة الجمعة وقد نقل الاجماع غير واحد على وجوب السعي الى صلاة الجمعة. لكن شكون لي كنقولو يجب عليه السعي الى صلاة الجمعة؟ اذا نودي كما في الآية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من هذا من كان قريبا من المسجد لي قريب بحيث اذا سمع الاذان يدرك الخطبة او كنت يدرك الصلاة كاع يدرك الصلاة. اما من كان بعيدا من اهل العوالي. مثلا في في المدن سواء كان في المدن او كان في البوادي وكان بعيدا عن المسجد بحيث اذا سمع الاذان بعيدا بمسافة ثلاثة اميال فاقل لانه الا كان زايد على تلاتة الاميال عندنا في المذهب لا تجب الجمعة واهل العوالي الذين تجب عليهم مجموعة عندنا في المذهب ابعدهم اكثر واحد منهم كان بعيدا يبعد بثلاثة هداك هو الحد الاقصى الشاهد قلنا اذا كان الانسان بعيدا بحيث مثلا في البوادي كان واحد يعيش وراء جبل لكن المسافة اقل من ثلاثة واذا ندير الصيد سمع الاذان وعاد بغى يسعى الى صلاة الجمعة قد لا يدرك الصلاة قد تفوته الخطبة ويدرك الصلاة فقط. وقد تفوته الصلاة نفسها فهذا يجب عليه ان يسعى قبل الاذان من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وانما هذا اللي يجب عليه السعي بعد الاذان من كان قريبا من المسجد. اما من كان بعيدا بحيث اذا لم يخرج حتى يسمع النداء تفوته الخطبة اللي هي مقصودة اصالة هاد الخطبة راه مقصودة في يوم في الاسبوع يقصد بها الوعد وترقيق القلوب والتذكير وتعليم الأحكام الشرعية والتنبيه والتحذير ونحو ذلك فهي مقصودة فإذا كان الإنسان من اهل العول دايما تا كيسمع الأذان عاد كيجي وكيدرك غي الصلاة وتفوته الخطبة قسى قلبه صار قلبه قاسي فاته فضل عظيم واجر كبير بل واختلف اختلف الفقهاء في فيه فمنهم من قال حضور الخطبة واجب هذا قول عندنا في المذهب وعلى انه واجب فهو اثم ومنهم من قال لا سنة وليس بواجب والواجب هو الحضور للصلاة وعليه ففاته فضل عظيم واجر كبير. وضع المعنى. اذن ف من كان بعيدا هذا يجب عليه السعي قبل النداء. شنو الضابط؟ هو الى عرف الإنسان انه اذا خرج من من بيته بعد النداء لن يدرك الخطبة او ربما حتى الصلاة لن يدرك منها الا ركعة هذا يجب عليه السعي قبل. واستفيد من من الآية اللي هي اذا نودي فاسعوا استفيد منها ان ان المسلم اذا فاته بعض الجمعة فلا شيء عليه من جهة الاثم من جهة الاثم لا شيء عليه لكن فاته فضل واجر وخير وربما فاته امر يكون سببا في ثباته على الدين وسببا في آآ نفوره من البدعة ونفوره من المعصية الشاهد يفوته علم ويفوته فضل وفائدة لكن من جهة الاثم لا اثم عليه من اين استفيد هذا؟ لانه اذا امر الانسان بالسعي بعد النداء للجمعة فلا شك ان يفوته شيء من الخطبة شي حاجة من اول الخطبة غتفوتو فدل ذلك من حيث الإثم على انه لا لها اثم لكن من حيث الفضل يفوته فضل عظيم واجر كبير. ولهذا الشارع كيفما قلنا راه رغبنا في التبكير الى صلاة الجمعة. حثنا على التبكير علاش الا يفوتنا الفضل ويكون الانسان قبل صلى بعض الركعات وقرأ شيء من القرآن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ اصلا هيأ قلبه لسماع وعيظة هيأ نفسه قلبه جالس ينتظر ينتظر ماذا؟ ان يستمع ما يتذكر به ما يتعظ به اذن الشاهد اه ان هاد النداء قلنا لمن كان قريبا ممن كان بعيدا يجب علينا ساعة قبل قبل النداء اذا يقول الشيخ والسعي الى الجمعة فريضة وذلك بمعنى متى يكون فريضة متى يكون واجبا؟ قال عند جلوس الامام على المنبري هنا يكون واجبا وعلاش قال عند المنبر؟ لأن النداء قد يكون قبل ذلك فلا يكون السعي واجبا كيكون مسنونا مندوبا اليه لكن ملي كيجلس على المنبر وكيأدن الاذان هداك هو الاذان المقصود قال وذلك من المنبر واخذ المؤذنون في الاذان هذا من باب البيان فقط والا فان الامام لا يجلس على المنبر الا اذا اراد المؤذنون ان يأخذوا في الاذان. واخذ المؤذن اي شرع المؤذنون في الاذان واذا جلس الامام عنذر يلزم المؤذنين ان يشرعوا في الاذان. هذا لازم قال واخذ المؤذنون في الاذان. والسنة المتقدمة ان يصعدوا حينئذ على المنار ويؤذنون. سنة متقدمة اقصد القديمة ماشي كيقصد السنة لي كانت فزمن النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما يريد الأمر الذي كان عليه الناس قديما قبله فيما يسمع من زمن هشام بن عبدالملك بن مروان لانه من زمن هشام الى زمن ابن ابي زيد يعد زمنا قديما آآ والسنة قالوا قصد بالسنة سنة الصحابة والمراد بذلك عثمان ومن اقره من الصحابة لانه لم يعلم له نكير في فعله ذلك لم يعلم له نكير اذن فالمراد بالسنة سنة اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم المتقدمة التي كانت قبله والا فقلنا في زمن عثمان لم يكن المؤذنون اي يؤذنان يؤذنان على على المنار ابدا. بل في زمن النبي صلى ما كانش منار اصلا وفي زمن عثمان كان المؤذن الأول يؤذن في السوق. والمؤذن الثاني هو الذي يؤذن في المنار اذن فلهذا الشرح اختلفوا فهاد الموضع ان يصعدوا حينئذ اختلفوا اختلافا شديدا شنو معنى هاد ان يصعدوا حينما يؤذنون مع ان الواقع هو ان في زمن باسم كان اذان واحد وفي زمن عثمان اذانا ولكن الاذان الاول كان خارج المسجد في السوق في الزوراء فلهذا اختلف الشراح في هذا فمنهم من قال قصد بذلك المتقدمة اي التي حصلت في زمن هشام لانه هو اللي حول الاذان من السوق الى الى المناري قال بعضهم ولعل عمدته لعل الشيخ كاع اعتمد على رواية ابن حبيب. رواية ابن حبيب وقد رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هكذا ضروريات يعني من جهة الإسناد ذكرها ابن حبيب رواية لا رأيا من باب في الرواية لا من باب الرأي فقد رواه هو ان ان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يؤذن ثلاثة مؤذن كان يؤذن ثلاثة مؤذن في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذه الرواية لا تصح. لا تصح عند اهل الحديث. لانه معلوم بالاحاديث المعروفة انه في زمن الإسم كان اذان واحد وفي زمن عثمان زاد الأذان الثانية وهذا امر قد تواترت به الأخبار متواترة قالوا فلعل الشيخ اعتمد على رواية على رواية ابن حبيب في قوله ان يصعدوا حينئذ على المنار ويؤذن وفي قوله سنة متقدمة. كأنه آآ اخذ بتلك الرواية لانها انه ذكرها في النوادر ذكرها الشيخ ابن ابي زيد في النوادر والزيادات فلعله اعتمدها في قوله هذا رحمه الله تعالى والا فالحال هو كما ذكرت لكم انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذان واحد عند جلوس الامام على المنبر وفي عهد عثمان اجتهد رضي الله تعالى عنه اجتهد واجتهاده هذا بعضهم واقره وبعضهم انكره. فبعضهم قال الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. ولذلك قال بعدم مشروعية اذان عثمان وقال انه اجتهد واخطأ فله اجر واحد ومنهم من اقر عثمان على فعله قال فعل عثمان هذا مشروع وايد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسيأتي الكلام على هذا في قول الشيخ رحمه الله واحدثه بنو امية الى اخره وهذا الاذان الثاني احدثه بنو امية يأتي كلامه على هذا بشيء من التفصيل القصد هنا غي الاشارة ان بعضهم اه لم يقر اذان عثمان قال اجتهد واخطأ وله اجر والعبرة بما كان عليه الامر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا من جهة من جهة ثانية قال ان اذان عثمان كان لغرض كاع حتى الى قلنا بمشروعية ان عثمان اذان عثمان كان لعلة من واضحة وهي ان انه فداك الزمن ما كانت مكبرات الصوت واذا اذن المؤذن في المسجد لا يسمعه الناس في السوق لبعدهم عن المسجد وخاصة ان الأسواق معروفة اه معروف ما فيها من رفع الأصوات والصخب الذي فيها وكذا من رفع التجار اصواتهم وكذا فلا يسمع الناس الاذان ففعله هذا كان لعلة وهي ان يعلم ان يخبر الناس بقرب او بحضور وقت الجمعة او قربه. فهادي هي العلة ولذلك والدليل على ان هذه هي العلة ان المؤذن كان كيمشي للسوق ويؤذن يعلمهم يخبرهم بقرب وقت الصلاة شكون فيكم فيكم النعاس اليوم؟ واش الليل قصار ولا مازال طويل ها كثير منكم فيه كيقمع منعستوش البارح مزيان واش منعستوش مزيان ولا الليل بدا يقصار ها مازال الليل طويل سهركم اتاي هم؟ ايوا توقضوا شوية اللي فيه النعاس يغسل وجهه لا دابا حنا كنهدرو على الليل قلنا الليل ربما قصار ولا شي حاجة اه في كنا كنتكلمو على اخر مسألة نعم اه قلنا العلة هي انه كان يؤذن لاخبار الناس والدليل على ذلك ان الاذان كان في السوق كان المؤذن كيمشي للسوق ويؤذن فهذا واضح على ان العلة هي اخبار الناس قالوا الأمر الذي احدثه الناس من بعد صار المؤذنان يؤذنان في وقت واحد وفي المسجد هذا خلاف المقصد الذي قصده عثمان عثمان انما قال بالاذان الاول قبيل الوقت ليذهب ليجيء الناس الى المسجد. اما ان نؤذن اذانين ولا ثلاث اذانات في وقت واحد قالوا فمن فائدة من ذلك يحصل المقصود بالاذان الواحد لان ملي غتأدن نتا في وقت واحد وبنفس الصوت في العلو والارتفاع فلا فائدة من تكراره المرة الثانية والثالثة نعم قد تقول الفائدة هي زيادة التنبيه وكذا لكن هذا ليس كافيا بمعنى منجي لأن المراد بالأدب هو بلوغ الناس ان الوقت قد دخل ان يبلغ الناس دخول الوقت وذلك حاصل بأذان واحد نعم ان كان كما في زمن عثمان وجدت علة لا توجد في الاذان في المسجد وهي ان يسمع الناس في السوق الاذان. وفداك الوقت ما كان لا ساعات ولا هواتف ولا مكبرات صوت ولا شيء بمعنى الناس يستوي عندهم يستوي عندهم في وقتنا هذا الحادية عشرة والثانية عشرة والواحدة والثانية عندهم هاد الأوقات لا يفرقون الا ما بين الأوقات المتباعدة. طلوع الشمس الزوال غروب الشمس. شي اوقات متباعدة يفرق. لكن التفريق الدقيق لا يعرفونه فداك الوقت فكان لأذان عثمان وجه على الأقل كاين وجه وخا اختلف فيه واش مشروع ولا ليس بمشروع؟ على القول بالمشروعية يوجد وجه لكن اذا اه انتقل ذلك الاذان من السوق الى المسجد وصار المؤذنون ولا المؤذنان يؤذنان في وقت واحد في مكان واحد قالوا لا فائدة منه الثاني فهذا وجه من قال بعدم المشروعيات هاد الأذان خاصة في زمننا هذا والذين يقولون مشروعية الأذان الثاني يتمسكون بفعل عثمان الشاهد ان عثمان زاد الأذان الثانية اذن تراعوا الأذان الثاني من حيث المشروعية ولكن هو الأول من حيث من حيت الفعل من حيت الفعل هو الأول وهو الثاني من حيث المشروعية واذان النبي صلى الله عليه وسلم هو الثاني من حيث الفعل وهو الأول من حيث المشروعية اذا لعله يأتي الاشارة الى الخلاف بعد اه ثم هنا فائدة اشار اليها الشارح هنا في العجالة وهي مسألة سقوط الجمعة اذا اجتمعت مع يوم العيد اذا جاء يوم الجمعة في يوم عيد في يوم العيد فهل تسقط الجمعة على من صلى العيد يجتمع العيد والجمعة في يوم واحد وواحد من الناس صلى العيد مع الناس صلى العيد في المصلى واش تسقط عنه الجمعة اولا لا تسقط الجمعة؟ في المذهب عندنا في هاد المسألة روايتان عندنا روايتان في في المذهب الرواية المشهورة عدم السقوط لا تسقط علاش لان صلاة العيد عندنا سنة والجمعة فريضة ولا تسقط السنة الفريضة اذن القول المشهور عندنا في المذهب هاد القول الأول اش كيقول لا تسقط الجمعة ولو صليت العيد يلزمك الحضور للجمعة لأن العيد سنة والسنة لا تسقط الفريضة الرواية الأخرى الرواية الأولى رواية بني القاسم. الرواية الثانية عندنا في المذهب رواية ابن وهب ومطرف وابن الماجي شون عن مالك. رووا عن مالك ان ذلك جائز بمعنى يجوز لمن صلى العيد ان يتخلف عن ان يصلي ظهرا ان يتخلف عن الجمعة الا يحضرها ان شاء ما دليل هؤلاء؟ دليلهم ما في الموطأ من كلام عثمان فقد روى مالك في الموطأ عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يومان نهى رسم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واخر يوم تأكلون فيه من نسككم يعني يوم الأضحى قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان هذا الشاهد فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال انه قد اجتمع لانه في العيد كنصليو عاد الخطبة بعد الصلاة فخطب وقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان شوف شنو قال من بعد فمن احب من اهل العالية هادوك الناس لي بعهد اهل العوالي كيسكنو في الجبال وكذا. لكن اقل من ثلاثة اميال. قال فمن احب وخصص من اهل العالية ان ينتظر الجمعة ممن تلزمه صلاة الجمعة حر ذكر مكلف غير مريض ولا مسافر يعني ممن تجب علي صلاة الجمعة اما الى تعاقد بعد نداء الجمعة من لا تجب على الجمعة فالعقد صحيح اتى فلينتظرها. ومن احب ان يرجع فقد اذنت له والحديث في الموطأ رواه ايضا الشيخاني وغيرهما قال لما خاطب الناس في خطبة العيد قال ليهم من احب من اهل العالية الناس اللي بعاد ان ينتظر الجمعة فليجلس لأن الى غادي يمشي تا لدارو ويرجع غادي يمشي خاصو يعاود يرجع ملي غيوصل لبيته خاصو يعاود يرجع للجمعة لان مع الجبال وكذا تأخذ يأخذ الوصول الى البيت وقتا طويلا او ربما اذا وصل يجلس قليلا وخاصو يرجع للجمعة اللي بغا يحضر للجمعة فلينتظر حتى يوصل وقت الجمعة لا يذهب لأنه الى مشى خاصو غيمشي ويرجع ومع ما في ذلك من التعب والمشقة والناس قديما لا يفعلون هذا. قال فمن احب ان ينتظر الجمعة فلينتظرها بمعنى الامام يجب عليه ان يقيم الجمعة هذا لا خلاف فيه الإمام وجب عليه ان يقيم صلاة الجمعة التخيير هو لي للناس لمن صلى العيد اما الامام فانه يقيم الجمعة وبعد ذلك ما شاء ان يحضر فيحضر وكذا قال ومن احب ان يرجع فقد اذن قمت له الرواية الاولى المشهورة بماذا يجيب اهلها عن هذا بعضهم يقول من الاجوبة التي يجيبونها بعضهم يقول هذا اجتهاد من عثمان علاش؟ لأنه في الموطأ ان عمر لم يقل ذلك للناس وعثمان في خلافته هو لي قال هذا للناس. اذن فهذا اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه هذا جواب الجواب الثاني قالوا ادع الرواية المشهورة قالوا انما خاطب عثمان من لم تكن الجمعة واجبة عليهم هادوك لي قاليهم من احب ان ينتظر ومن احب اا بعيدون جدا عن عن مكان اقامة الجمعة باكثر من ثلاثة اميال وخاطب من لا تجب عليهم الجمعة للجمعة اصلا يسقط وجوبها في حقهم قاليهم من احب ان ينتظر ومن احب ان يذهب واجيب عن هذين الجوابين. الجواب الاول قالوا على مسألة الاجتهاد. قالوا هذا الامر لم يأتي به عثمان من عنده ليس اجتهادا منه بل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. والدليل على ذلك ما اخرجه ابن ماجة وابو داوود واحمد آآ من حديث اياس بن ابي رملة الشام قال شهدت معاوية بن ابي سفيان وهو يسأل زيد بن ارقم قال اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم عيدين كيقصد عيد الأضحى ولا عيد الفطر مع الجمعة قال نعم قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في عتيفة قال من شاء ان يصلي فليصلي اذا فقالوا قول عثمان مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ها هو حديث مرفوع يؤيد ما قاله عثمان هذا واحد ثانيا اهل العوام معروف عندنا في المذهب ان ابعدهم لا يتجاوز ثلاثة اميال. وعندنا في المذهب ان اهل العوالي الذين لا يبعدون عن هل تجب عليهم الجمعة واهل العوالم معروف في ذلك الزمن انهم ان ابعدهم لا يتجاوز ثلاثة اميال عن الجمعة فالجمعة واجبة في حقهم وانما خصهم عثمان بالذكر آآ لان الامر اشق عليهم من غيرهم. والا من حيث الوجوب فيجب وعلم اكثر من غيرهم لكن هم يشق عليهم الامر اكثر من غيرهم لهذا خصهم بالذكر والا فالامر عام اذا الشاهد الحاصل ان هاد المسألة اللي هي اذا اجتمع العيد مع الجمعة فيها خلاف داخل المذهب وخارج المذهب. داخل المذهب عندنا روايتان رواية تقول بعدم سقوط الجمعة لمن شهد العيد والرواية الاولى تقول بالسقوط بسقوطها لمن؟ هذا لمن صلى العيد اما من لم يصلي العيد تلزمه الجمعة. وطيب اذا سقطت الجمعة هل تسقط الصلاة بكلها؟ لا يصلي بدلها ظهرا سقط حضور الجمعة لكن يصلي بدلها ظهرا. وبعض بعض اهل العلم قال تسقط الظهر والجمعة. هذا قول يجب ان يعلم قول لبعض اهل الحديث واهل الظاهر انه انه لا صلاة. استدلوا بالعمومات الواردة منها مثلا هاد الحديث. من شاء ان يصلي فليصلي. ومن شاء فليقال هذا اذا سقطت الجمعة سقطت الظهر. هذا الاصل وايجاب الظهر بعد سقوط الجمعة قالوا يحتاج لا دليل ولا دليل اهل الحديث واهل الظاهر قالوا اللي بغا يوجب على الناس الظهر مكان الجمعة خاصو دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما اسقط الجمعة سقطت الصلاة لأن الجمعة فرض يومها ملي سقطت وقت الجمعة لا لا تجب صلاة لكن هذا هذا القول قال به بعض اهل العلم جلة من اهل العلم لكنه يعد قولا قلة من اهل العلم قول الجمهور سواء سواء منهم القائلون بسقوط الجمعة وعدم سقوطها يقولون بلزوم الظهر على الاقل اذا سقطت الجمعة يلزم الظهر والا فغيرهم يقول لا تسقط الجمعة بناء على ان السنة لا تسقط لا تسقط الفريضة لكن هاد الأمر اصلا ليس مسلما لأن سنية العيد امر مختلف فيه. فبعض الفقهاء يقول بوجوب صلاة العيد حضور صلاة العيد يقول واجب امر واجب وعلى هذا ايضا اهل الظاهر فبناء ويستدل على ذلك بالاوامر الواردة في الباب فبناء على ذلك ما عندناش سنة تسقط الفريضة لان واجب مع مع واجب. اذا فالشاهد على كل حال في المذهب عندنا روايتان الرواية المشهورة ان الجمعة لا تسقط والرواية الاخرى رواية ابن وهب ومطرف وابن الماجيون عن مالك انها ان الجمعة تسقط على من حضر العيد وهي مسألة يكثر هاد المسألة يكثر اه ذكرها والنقاش فيها اذا وافق العلم يوم الجمعة في ايامنا هاته متى؟ وافق العيد يوم الجمعة يقع النقاش فيها بين المسلمين لماذا؟ لوجود الخلاف فيها بين بين الفقهاء بين ملزم بالحضور وبين مجوزا لسقوط اا صلاة الجمعة لكن الأحوط على كل هذه الاقوال هو انه حتى الا سقطات صلاة الجمعة فليصلي الانسان بدلها ظهرا والقول بسقوط الجمعة والظهر آآ قول قلة من اهل العلم بمعنى ما يقوي القول الآخر انه قول اكثر العلماء وقول جمهور العلماء وهو احوط بلا شك اداء صلاة الظهر على الأقل بدل الجمعة احوط والا فالبعض يقول بسقوط الجمعة والظهر وهذا القول معمول به راه يعمل به كثير من المسلمين لا يصلون لا جمعة ولا ظهرا تقليدا لمن انا بهذا القول قال الشيخ رحمه الله ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي اليها. ويحرم حينئذ حين اذن ما الذي تقدم؟ اي حين النداء والنداء عند جلوس الامام على المنبر يعني النداء الاول في المشروعية لي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين الاذان الذي يجب عنده السعي يجب لمن سمعه السعي هداك الاذان ملي يبدا يأذن في الاول ماشي تينتهي اذا لا غير الله اكبر يبدا الاذان يحرم البيع وكل ما يشغل عن الجمعة يحرم البيع والإجارة والإقالة والشركة والشفعة كل ما ما يشغل عن الجمعة وان حصل بيع فداك الوقت فهو بيع فاسد عندنا وعند الجمهور خلافا لابي حنيفة بيع فاسد سمعنا باطل يجب فسخوه يفسخ لا تترتب عليه اثاره. اللهم الا اذا فات اذا فات البيع بمفوت من المفوتات الاربع المشهورة عندنا في المذهب انه حينئذ يثبت بالقيمة. وهاد المفوتات الأربعة راه قد عرفتموها في المراقي. لا كتب الفقه من الأصول ذكرها في المراقي في موضعين مرتين ذكرها اولا وهو يتحدث على تعريف الصحة والفساد قال رحمه الله في اللول ديال في الفساد مم اهاه الفساد في المعاملات ماشي في العبادات والصحة القبول فيها يدخل لا قبل من هذا قبل من هذا اه بصحة العقل يكون الاثر ان لم تكن اي مفوتة اربع ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق الحق ونقص يولف وذكر ايضا هذا في باب النهي حتى فباب النه يعاود هاد المسألة ديال المفوتات الأربع ارجعوا اليه فباب النهي نص عليه الناظم ماشي الشريحة الناظم نص على ذلك في باب النهي لأنهم لما ذكر في باب النهي هاد النقطة هاد المسألة هي تقريبا اخر ما ختم به من المباحث في باب النهي ان النهي يفيد الفساد ثم استثنى عند المالكية المفوتات الأربع ذكرها مرتين في المراقي ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق الحق ونقص الوعود هادي مشهورة في المذهب كيقولو ليها المفوتات الأربع شنو معنى هاد المفوتات الأربع بمعنى ان اه ان البيع اذا كان فاسدا فالاصل عندنا فالمذهب كالجمهور بمعنى اه نحن في باب البيع في باب علم الفاسد كأن عندنا تفصيل بين الحنفية والجمهور. فنحن نوافق الجمهور في ان النهي يقتضي الفساد. وفي ان من باع منهيا عنه فالبيع فاسد يجب فسخه حنا كنوافقو الجمهور من هاد الجهة ونوافق الحنفية من جهة الآثار مكنقولوش بحالهم لكن من جهة الأثر كنوافقوهم فهاد المفوتات الأربعة فكنقولو اذا وقع بيع فاسد وفات بمفوت من المفوتات الاربع فحينئذ يثبت البيع بالقيمة بالقيمة وقت الفوات بقيمته وقت الفوات شنو هي مثلا هاد المفوض ناخدو هي بعضها باش تاضح لنا الصورة؟ اذن الشاهد عندنا دابا لي كان الموضوع باش نربطو بعضو ببعض من باع بيعا بعد نداء الجمعة وهدا لي اه فإذا كان الطرف الآخر صبيا او عبدا او امرأة ممن تسقط عنهم الجمعة فيجوز بلا اشكال. لكن الى كان الطرف الآخر لي غيبين عليه حتى وهو ممن تلزمه الجمعة بحالو فهل يجوز ام لا؟ خلاف اختلفوا او مريض ومسافر مريض تسقط عنه الجمعة فهذه العقود تصح بلا اشكال وانما كنقصدو بالبيع الذي لا يصح وهذا مذهب الجمهور كما قلنا لأن النهاية يقتضي الفساد هو من تلزمه صلاة الجمعة لا يجوز له ان يعقد عقدا عقد بيع ولا غيره من كل ما يشغله لان العلة شنو هي؟ علاش حرم البيع بهذا الى الجمعة لأنه يشغل عن حضور الجمعة لأجل هذه العلة قال اهل العلم ماشي غي البيع الذي يحرم جميع الامور التي تشغل عنينا اذا جيو للبيع من باع واحد مكلف تجب عليه الجمعة باع مع من تجب على الجمعة ولا مع عمل لا تجب عليه الجمعة في الحالة العقد فاسد في الحالتين اذن يجب فسخه واحد مثلا باع لشخص بهيمة باع له بهيمة مثلا كبشا بعد نداء الجمعة. البيع فاسد. جينا هاد الناس قلنا ليهم راه البيع فاسد يجب فسخه. سير وخود فلوسك ويرد لك البهيمة ديالك. ملي مشى بغا ياخد البهيمة وجد البهيمة قد رهينت. هداك اللي شرا هداك اللي شرا البهيمة راه نهى. ولا تصدق بها ولا باعها لواحد خور ولا ملي مشى عندو بغا يبيعها لقى السوق دار السوق طلع ولا هبط واضح الكلام؟ هادي هي المفوتات الأربع قال ان لم يكن حوالة حوالة الأسواق بالزيادة ولا بالنقصان ملي مشى بغى يفسخ العقد لقى السوق اما تزاد القيمة ديال البهيمة ولا نقصات شراها من عندو بألف درهم دابا حاليا ملي بغى يرد ليه الف درهم ولات القيمة ديالها غي خمسمية هذا حوالة او تلف هداك لي شرا بهيمة تلفات ليه ضاعت اولا تالفات تهرست رجليها اولا تقطعت ودنيها اولا حصل لها تلف امشات كلها ولا حصل ليها مرض ولا نحو ذلك نقص او تلف تعلق الحق اذن تلف نقولو اا ضاعت تعلق الحق تعلق حق الغير بها كرهن او بيع او هبة وهبها ولا رهنها اولى باعها لواحد خور اذن صار متعلقا بها حق الغير ونقص يولف النقص فيها في ذاتها. اذا التلف مشات والنقص فيها في ذاتها قلنا كهزال. باعها ليه سمينة جا ملي جا بغا لقاها ولا هزيلة مثلا ولا تقطعت رجليها ولا حصل فيها عيب هادي مفوتات كتسمى المفوتات الأربعة فإلى حصل الأمر من هاد الأمور كنصححو البيع لي وقع فاسد كنصحو مغيردش ليه لاخر البهيمة وهداك لكن غنصحوه بقيمته في ذلك الوقت فداك داك الوقت ملي جا طالبو غنقولو ليه دابا الآن بشحال كدير هاد البهيمة؟ كأنهم الآن عاد غيتعاقدو عليها وضعها فيصحح بالقيمة لا بالثمن دابا شنو الفرق بيننا حنا وبين الحنفية؟ الحنفية يصححون العقد بالثمن والمالكية يصححونه بالقيمة وقت تصحيحه ماشي بالثمن الذي كان في الماضي ذاك الثمن لي كان في الماضي لا اذن هادي هي لي كتسمى المفوتات العربة وغتجي معانا ان شاء الله في في بابها في باب البيوع اذن الشاهد نرجعو للأصل قلنا من باع في آآ يوم آآ بعد نداء الجمعة ما حكم بيعه فاسد فاسد الا ان فات فانه يصحح بالقيمة. يحرم حينئذ البيع قال الشيخ وكل ما يشغل عن السعي اليها. اذا جميع العقود اللي تشغل عن السعي اليها تحرم عقد الاقالة عقد الاجارة عقد الشركة عقد النكاح اي عقد يشغل عنها فانه لا يجوز محرم لا يجوز و آآ بعد قولهم هو محرم لا يجوز حكموا بصحة بعض هذه العقول لاحظوا راه فرق بين قولنا محرم لا يجوز وبين قولنا ان العقد فاسد هاد العقود اللي دكرت ليكم الآن دكرت منها النكاح ياك اسيدي؟ دكرت منها النكاح وممكن نزيدو حتى مكاتبة العبد لسيده ولا العتق ولا هي من حيت الوقوع محرمة لا تجوز طيب من حيث الأثر واش هي فاسدة ولا لا؟ الأصل هو الفساد الا ما استثني الا ما استثناه اهل المذهب كالنكاح استثني ولو كان في الأصل محرم لا يجوز من فعل ذلك فهو اثم للانشغال عن الجمعة لكن من حيث الاثر يعتبر يترتب عليه الاثار او العتق يترتب عليه الاثر بعض تأسسنا المحشي ستأتي باذن الله تعالى. لكن الى كان غير هذا كالشوف عتي ولا ولا الاقالة ولا الايجارة ولا غير ذلك لا يجوز بعد نداء بعد نداء الجمعة قال اهل العلم اللهم الا اذا كان الشيء الذي استثني مما تتوقف عليه صحة صلاة الجمعة. بحالاش مثلا واحد يريد ان يتوضأ نقض وضوءه ولم يجد ماءا الا بالشراء ملقاش مباش يتوضا الا بشرائه فيجوز له ان يشتريه لكن الا شرا الما من صبي ممن يجوز له البيع داك الطرف الاخر هو مضطر يجوز له البيع للضرورة الشراء للضرورة راه بغا يشري الما باش يتوضا ويحضر للجمعة الشراء لهذا المضطر يجوز لغيره بالتبع لأن هاد الضرورة لي حنا لي جوزناها ليه لا تتم ولا يتحقق والخروج منها الا بالشراء وهداك لي غيبيع ليه تحرم عليه الجمعة فإلى مجوزناش ليه ان يبيع له الاخر الماء فقد كأننا كلفناه بما لا يطاق قلنا ليه نتا في حالة ضرورة يجوز لك تخرج من الضرورة لكن بشيء لا يجوز للآخر فعله. فقالوا اذا الاخر يجوز له البيع اه ليعين المضطر من باب اعانة المضطر. وضع المعنى ليترخص المضطر او ليخرج المضطر من ضرورته فإذا الاخر جاز له بالتبع لهذا لأن هاد الضرورة لا يخرج منها الإنسان بنفسه ايخرج منها باعانة غيره ولذلك فهاد الصورة مال المحشي الى الى الجواز كذلك مما مما هو شبيه بهاد المسألة لي كنتكلمو عليها ما لو كان الانسان جائيا اتيا من مكان مثلا من اهل العوالي ولا بعيد شي شوية على المسجد وكذا وكان اتيا الى المسجد واه ان جاء يمشي تفوته الخطبة وربما تفوته الصلاة. وان استأجر مركوبا يركب عليه ان استأجر مركوبا بعد النداء بعد النداء الى استأجر مركوب را غيدرك الصلاة الا مستأجرش مركوب لن يدرك الصلاة فهذا كذلك اش مضطر فيجوز له عقد الاجارة يستأجر واحد المركوب سيارة ولا مركوب ولا دابة ولا كدا واحد المركوب يستأجره من عند شي حد بمال باش يركب عليه ويجي للجمعة اذا علم انه لا يدرك الصلاة الواحد فرط كان خاصو مثلا بعيد من اهل العوالي ولا كذا كان خاصو يخرج قابل نداء الجمعة وفرط ولا تهاون ولا سها ولا نسى حتى اذن الأذان عاد تسمع دابا الى مشيت على الأقدام وماعندوش مركوب الى مشيت على الأقدام لن ادرك الخطبة ولا الصلاة اذن فكذلك هذا مضطر لانه يتوقف على ادراكه تتوقف اجارة يتوقف ادراكه للصلاة على الاجارة. فالاجارة تلزمه بالتبع او تجوز له بالتبع ولو بعد نداء الجمعة. ان يؤجر مركوبا يركب عليه ظهرا يركب عليه ليصل الى الجمعة. وضح الامر اذا قال الشيخ ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي اليها كل شيء يشغله عن السعي اليها فانه اي شيء اي شيء مع اولادك مع اهلك مع كذا كذا كذا الا الا من كان مضطرا لضرورة انتبهوا الى هاد الأمر هدا الا لضرورة فان كانت فان كانت هناك ضرورة جاز للانسان ان يتخلف عن صلاة الجمعة اصلا بالكلية يتخلف عنها لا يحضرها تلا من الضرورة كتطبيب مريض واحد مريض مرضا شديدا ويحتاج الى من يطببه مرض طرأ عليه المرض لكان مريضا ولا يحتاج الى من يقف عند رأسه ليطبب هذه ضرورة. تجوز له التخلف عن صلاة لا يحضر صلاة الجمعة من اجل ذلك المريض اللي مرضه شديد او محتضر من باب اولى واحد كيحتضر من باب اولى ان يجلس عنده فإذا وجدت ضرورة جاز التخلف عن صلاة الجمعة لذلك العذر هذا حاصل كلامه والله تعالى اعلم رحمه الله باب في الجمعة باب في بيان حكم السعي الى صلاة الجمعة بضم الميم عن المشهور به قراءة السر ويجوز فيها الاسلام والفتح وبهما قرأ في الشواذ وبيان الوقت وبياني في بياني وبياني وبيان وقت نزولها والمحل الذي تجب فيه ومن تجب عليه وبيان صفتها لذلك مما له تعلق بها. اذا سيذكر الشيخ رحمه الله حكم السعي الى صلاة الجمعة هذا الأمر الأول ويبين وقت وجوبها ويبين المحل الذي تجب فيها ومن تجب عليه وبيان صفاتها وغير ذلك مما له تعلق بها هادي كلها احكام ستأتي بإذن الله تعالى قال وهي مستقفة الجمع الاجتماعي الناس فيها وابتدأ بحكم السعي فقال والسعي الى الجمعة واجب. واذا وجب وهو وسيلة فأحرى ما سعي اليه وقد صرح به فاحرى ما سعي اليه اللي هو حضور الخطبة والصلاة المسعي اليه. المسعي اليه. اسم مفعول. نعم وقد صرح به وقد صرح به في باب جمل فقال وصلاة الجمعة والسعي اليها فريضة. دل عليه دل عليه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. قال في خفاكهاني قال مالك السعي في كتابه لله العمل والفرق. نعم. الى ان قال وليس السعي الذي ذكره الله في كتابه السعي على الاقدام. وانما على السعي خبر فليس السعي السعية وليس السعي الذي ذكره الله في كتابه السعي على الاقدام وانما على العمل والفعل. نعم. وقال ابن عمر المراد بالسعير هنا المشي وهو فرض في حضور المراد بالسعي هنا المشي وهذا التخصيص السعي بالمشي اه فيه نظر ولا عبارة غير سديدة العبارة الأسد هي اللولة ان السعي هو العمل والفعل الفعل عموما سواء اكان مشيا او غيره ولا يختص ذلك بالمشي قال وهو فرض في الحضور حتى ولو كان في المسجد لا يجب عليه نعم اعد وهو فرض في الحضور اي لاجل الحضور قال لك في الحضور اي هاديك في سببية وهو فرض لاجل الحضور نعم حتى ولو كان في المسجد لا يجب عليه وانما وجب عليه السعي للجمعة ولم يجب في غيرها لانها لا تكون الا في الجامع. نعم. واما غيرها فلا اختصوا بموضع بمعنى الصلوات الخمس ممكن يصليها يمكن ان تصلى في البيت وتجزئ من حيث الإجزاء تصلى في الفضاء في اي مكان لكن الجمعة لا تقام الا في في الجامع واما السنة فما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على ثم احرق احرق رجال يتخلفون عن جمعة بيوتهم. قال واما الاجماع فقالت الفاكهان لا خلاف بين الائمة ان الجمعة على على الاعيان نستعين اليها انما يجب حيث لا مانع فإذا كان ثمة مانع سقطت وهو اشياء منها ما يتعلق بالنفس كالمرض الذي يشق معه اذن هذا عذر هذا عذر مانع هذا عذر هذا عذر مانع من صلاة الجمعة هذا عذر يمنع من صلاة الجمعة وهو المرض الذي يشق معه الإتيان المرض الذي يشق معه الإتيان عذر يمنع من حضور الجمعة المريض. ومنها ما يتعلق بالاهل. اذا منها ما يتعلق بالنفس. ومنها ما يتعلق بالاهل مثل ان يكون قد اشتد باحد والديه المرض او احتضر او خشي عليه الضيعة الضيعة مصدر ضاع. ضاع يضيع اي الضياع كما يعبر نعم زيد ومنها ومنها ما يتعلق من اهل مثل ان يكون قد اشتد باحد والديه المرض او احتضره او خشي عليه الضيعة نعم ومنها ان يخاف على ماله من سلطان او سارق او حريق. نعم. ومنها المطر الشديد والوحل الكثير. نعم. ومنها ان يكون معجزا ان يحبس انذار ومنها اكل الثوم اكل الثوم وليس من الاعضاء المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعات العرس على المشغول. العرس العرس والعرس يجوزان وهو الابتلاء بالزوجة مثلا من دخل بالزوجة ليلة الجمعة واصبح يوم الجمعة فهذا ليس من الاعذار على المشهور خلافا نفس المشهور اذن كاين قول مقابل خلافا لمن قال ان ذلك من حق الزوجة بمعنى من حق الزوجة ان يجلس الزوج معها يوم الجمعة وبالتالي يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة هذا قول ضعيف القول المشهور انه يجب عليه الحضور للجمعة ولا يعد هذا من من الأعذار قال ولما ذكر ان السعي الى الجمعة واجب بين فالذي يجب فيه فقال وذلك اي وجوب السعي الى صلاة الجمعة على من قربت داره يقوم عند جلوس الامام على المنبر بكسر الميم وفتح ولو اقتصر على هذا لاغناه عن قوله واخذ بصيغة الفعل بفتح الخاء والذال المعجمتين بمعنى شرع المؤذنون في الاذان. وفي بعضها واخذ بصيغة بصيغة اسمه وجر المؤذنين الاضافة. نعم. وقيدنا بمن قربت داره حرازا مما جعلت داره فانه انما يجب عليه السعي اليها في مقدار ما يصل فيه عند الزوال. بمعنى قال قبل ذلك خصو يخرج هذا قبل ذلك بالمقدار لي عارف غيوصل للجمعة غيوصل للمسجد في وقت الزوال خصو يستعد قبل نعم يدل عليه يدل عليه قوله بعد ويجب السعي اليها على من في النسر وعلى ثلاثة ومن على ثلاثة ومن على ثلاثة اميال فأقل لأنه اذا كان لا يسعى حتى يجلس الإمام على المنبر فلاس الا والإمام قد فرغ من الصلاة واخذ من قوله عند جلوس الامام انه لا يجب حضور الخطبة من اولها. لانه اذا كان السعي حين يجلس فمعلوم انه يفوته شيء الخطبة ولما تقدم له ذكر الاذان وقال للجمعة اذان احدهما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر في زمنه اراد ان جامدة فقال والسنة المتقدمة ان يصعدوا بمعنى يرتفع اي مؤذنون حينئذ اي حين جلوس الامام على المنبر على المنام يؤذنون اراد بالسنة مقدمة السنة الصحابة اذ لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم منال. وانما كانوا يؤذنون عند باب المسجد. قال الشيخ احمد زروق وفي كلام فاكهان مخالفة له من ظهور. نعم. اي حين الاذان بين يدي الامام البيعة لقوله تعالى فإن وقع البيع بين اثنين تلزمهما الجمعة او احدهما فسقا فان فات فالقيمة حين قبضه وكذلك يحرم حينئذ كل ما يشغل بفتح العين بفتح الياء والغين عن السعي اليها. الاكل والخياطة والسفر. حسبك. قال المحشن لتنبيه اذا وقع شيء من تلك المذكورات فانه يفسأ فانه يفسخ كل ما فيه معاوضة مالية كالتولية لا نحو النكاح والهبة لغير الثواب الهبة لي كتكون لله يعني لا يقصد بها عوض والصدقة والعتق ولو كتابة لانه عتق لانها عتق والعتق ولو كتابة لانها عتق. قال لك راه تا الكتابة داخلة نوع من انواع العتق. فلا يفسخ شيء من ذلك وان حرم. ومحرم. لكن ان وقع فيترتب عليه اثاره هذا والله عليه سبحانه هم؟ اه نعم ولأنها امور قد بحال تقول لا حظ لصاحبها في فيها ما فيهاش حظ ولقد يتراجع عنها الانسان او نحوها له. نعم هو راجع لهذه التشوف الشرعي اليها قامت عثمان رضي الله عنه لا هم يقولون الامام يقيم هذا ويتفقون عليه نعام يقيم الامام الجمعة والناس يستحب لهم الحضور. ماشي معنى السقوط سقوط الاستحباب لا سقوط غي الوجوب بمعنى الإمام في المسجد يقيم الجمعة ويحضرها من شاء ومن شاء ان لا يحضرها فلا يحضر. اه يسقط الوجوب بالكليات تسقط الجمعة والظهر والإمام يقيم كيقولو بأنه يقيم ومن شاء ان يحضر فله الأجر يستحب له الحضور