وللوجوب عالم النداءات جلب للتعزير لاستقرارنا البصيري يقول رحمه الله وفعله المركوز في الجبلة بالأكل والشرب فليس ملة اه هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على اه اقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم او اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم وآآ اه في الجملة افعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار التشريع والجبلة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول فعل متمحد للتشريع فعل تشريعي محض القسم التاني فعل جبلي محض التاني او التالت فعل يحتمل التشريع ويحتمل هنا اشار للقسم الاول وهو الفعل الجبلي المحض الذي لا يحتمل التشريع ما حكمه هل اه ذلك الفعل يكون واجبا او مندوبا او مباحا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا اشار رحمه الله الى القسم الاول وهو الجبلي المحض بقوله وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المركوز في الجبلة اي في جبلته والجبلة هي الخلقة او الطبيعة البشرية فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقتضيه طبيعته البشرية تضيه جبلته الجبلي المحض وهو الفعل الذي لا يخلو عنه انسان والذي لا يخلو عنه انسان تقتضيه طبيعة الانسان البشرية كالاكل والشرب مثل رحمه الله للفعل الجبلي بمثالين وامثلته كثيرة المقصود بذلك كما قلنا الافعال التي لا يخلو الانسان عنها كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم وغير ذلك ما حكم هذا القسم فهل يفيد الندب او يفيد الوجوب قال لك الناظم فليس ملة اي لا يعد هذا الفعل تشريعا ليس ملة اي ليس شريعة هاد القسم هاد الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من باب التشريع وانما هو من باب الجبلة الانسانية قال فليس ملة لا يعد شريعة. نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها هذا الفعل لا يعد شريعة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بان هذا الفعل انما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبع ولم يصدر عنه من باب التشريع واضح لكن هذا الحكم الذي ذكره رحمه الله هنا للفعل مقيد بقيد قال من غير لمح الوصف اذا فكأنه يقول رحمه الله افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية ليست بتشريع ومحل ذلك اذا لم ينظر الى هيئة الفعل وصفته. والحالة التي وقع عليها واضح كلامه سهل اذن اعيد باختصار كأنه قال افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية ليست ملة اي ليست تشريعا ومحل كونها كذلك ما لم ينظر فيها الى الوصف اي الى الهيئة والحالة التي وقع عليها الفعل ولذلك قال من غير لمح الوصف اي من غير النظر الى الصفة التي وقع عليها الفعل اي مع قطع النظر عن الحالة التي وقع عليها. مفهوم كلامه اي فان نظرنا الى الهيئة التي وقع عليها الفعل فانه يكون تشريعا باعتبار الصفة باعتبار الهيئة بمعنى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فإذن الأكل من حيث هو والشرب من حيث هو هذا لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لماذا لأنه فعل تقتضيه الجبلة سنأكل ونشرب بمقتضى بشريتنا هذا امر لابد منه سننام ونقعد ونقوم ونمشي بمقتضى فلا تأسي بالنبي في هذه الأشياء ولكن يمكن ان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في في كيفيات هذه الأفعال بان ننام على صفة معينة وان نأكل بصفة معينة وعلى هيئة خاصة فملاحظة تلك الهيئة والصفة الخاصة هذا امر يمكن ان نتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه فمثلا الأكل قلنا هذا لا يتأسى فيه لأنه شيء جبلي. لكن ان نأكل باليمين وان نأكل مما يلينا هذه صفة متعلقة بالفعل الذي هو الاكل هذه فيها التأسي نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها قال رحمه الله من غير لمح الوصف اي مع من غير لمح اي من غير نظر الى الوصف اي الى الهيئة او الكيفية او الحالة التي وقع عليها الفعل او قل ان شئت من غير لمح الوصف اي مع قطع النظر عن وصف اي الحالة التي وقع عليها الفعل من غير لمح الوصف لذلك الفعل مفهومه اما مع النظر الى الوصف الذي كان مصاحبا للفعل فان فاننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قلنا كأكله باليمين او نومه على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام او نحو ذلك مما يتعلق صفاتي الفعلية وضحت هذا ما تعلق بهذا القسم اذن الى هنا انهى المؤلف رحمه الله الكلام على القسم الاول وهو الفعل جايبين ليو القسم الثاني الفعل الجبلي غير المحض اوقوا بعبارة اخرى الفعل الذي يحتمل التشريع والجبلة قال فيه والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل اذن هذا القسم تاني وهو ما يحتمل التشريع والجبلة ان نظرنا اليه من جهة نجده تشريعيا وان نظرنا اليه من جهة اخرى نجده جبليا من جهة تقتضيه الجبلة ومن جهة تقتضيه الشريعة شنو هو الضابط ديال هاد القسم ما هو ضابطه؟ ضابطه هو الفعل الجبلي المقترن بعبادة هذا هو الضابط ديالو هو في الاصل هاد الفعل في الاصل من حيث النظر الى الاصل باش مالو جيبي لي تقتضيه طبيعة الانسان لكنه مقترن بعبادتهم فلما كان هذا الفعل الجبلي مقترنا بعبادة حصل فيه تردد هل هو باق على الاصل الذي هو الجبل له او انه قصد به التعبد المهم لما كان اه متصلا مصاحبا لعبادة ومتصلا بها حصل التردد هل هو باق على الأصل وهو الجبل؟ لا ان قصد به في هذا المحل التعبد اذن هذا هو الذي يحتمل التشريع والجبل له ما حكمه؟ قال لك فيه خلاف بين العلماء بمعنى فيه خلاف بين العلماء هل نلحقه بالجبلي المحض او نلحقه بالتشريع اختلف في ذلك فعلى انه جبلي محض اذن فلا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه وقع بمقتضي بالله وعلى انه تشريع فالاصل انه مندوب مستحب قال رحمه الله والذي احتمله شنو سبب الخلاف؟ عرفناه شنو سبب الخلاف وسبب هذا الخلاف هو ايش؟ تعارض الظاهر والاصلي. تعارضوا لنا جوج د الاشياء. تعرض لنا الظاهر والاصل الأصل ما هو انه جبلي والظاهر هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى للتشريع فتعارض الظاهر والاصل فلذلك وقع الخلاف. فمنهم من نظر الى الظاهر ومنهم من نظر الى الاصل قال رحمه الله والذي احتمل ايها الفعل والفعل الجبلي الذي احتمل شرعا اذا والذي احتمل شرعا هذا الذي وصفه لاش؟ لموصوف وحده شنو تقديره الجبلي الذي احتمل شرعا. واضح والجبلي الذي احتمل شرعا اي احتمل ان يكون شرعيا اذن ملي كيقولنا جيبين لي ويحتمل ان يكون شرعيا اذا هذا الفعل يحتمل ان يكون شرعيا و جبليا اذن فالمقصود به غير المحض اذن ففهمنا منو ان القسم الأول محض وهذا غير المحض بان كانت الجبلة تقتضيه لكنه وقع متعلقا بعبادة قال لك ففيه تردد حصل وهاديك قل اعتراض جملة اعتراضية ففيه تردد حصل وقل اعتراض قال ففيه تردد اي خلاف حصل اي نشأ بين العلماء ففيه تردد حصل هاد الجملة ديال حصل نعت ياك اسيدي تردد حاصل وواقع بين العلماء رحمهم الله. وقد ذكرت لكم سبب التردد ما سبب التردد بين العلماء اه سببه ان هذا الفعل اه يتعارض فيه الظاهر والاصل لتعارض الاصل والظاهر الاصل هو عدم ايش؟ التكليف عدم التأسي به فيه لكونه جبليا والظاهر هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث للتشريع اذن هذا والقسم الأول من هذا هو القسم الثاني مما اختلف فيه طيب ما مثاله؟ مثال هذا الذي يحتمل ويحتمل مثل له الناظم بمثالين فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. المثال الأول قال فالحج راكبا يجري عليه اي على هذا التردد او على هذا الفعل المتردد قلت ما شئت ما يعود للمصدر او يعود للفعل فالحج من النبي صلى الله عليه وسلم راكبا في حجة الوداع حج حجة واحدة. وحج صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته طيب الركوب الركوب على الناقة هذا الفعل من حيث الاصل تقتضيه الجبلات ام لا تضيي الجبلة فالناس بطبيعتهم وجبلتهم يركبون على ما يركب فإذا هو فعل في الأصل فعل عادي فعل اه طبيعيون جبليون لكن هذا الفعل كان متعلقا بعبادة وهي الحج فإذا هل نحمله على الأصل او على الظاهر من انه صلى الله عليه وسلم بعث للتشريع فيه خلاف فالحج راكبا من النبي سم في حجة الوداع يجري عليه اي على الخلاف في المتردد بين الجبل التي الجبلية والشرعية وذلك وقع الخلاف بين العلماء هل حجوا الانسان راكبا مستحب او مباح واضح حج الإنسان راكبا واش مستحب او مباح اختلف فبعض اهل العلم يرون ان حج الانسان راكبا مستحب سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهذا قول المالكية المالكية يفضل عندهم الركوب في الحج على المشي الا في السعي والطواف الا في الساع والطواف فالمشي واجب لكن فيما عدا السعي والطواف الركوب عندهم سنة مستحب افضل من المشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكب هذا هو المستند وبعض اهل العلم رأى ان هذا الفعل جبلي فقال لا لا يستحب ولا يندب الركوب واما ركوب النبي صلى الله عليه وسلم فكان بمقتضى الجبل فليس تشريعا بمعنى لا يؤخد منه حكم شرعي وهكذا فالحج راكبا عليه كذلك من الامثلة التي يمثل بها لهذا القسم اي اضطجاع بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر كان يضطجع على شقه الايمن ضجعة يسيرة قبل صلاة الصبح فاختلف الفقهاء في هذه الضجعة هل هي مستحبة او مباحة كذلك نفس السبب السابق فمن رأى انها انها اه ضجعة متعلقة بعبادة متصلة بعبادة اه رجح الظاهرة وهو ان القصد بها التشريع لان النبي صلى الله عليه وسلم بعت لذلك وهي متعلقة بعبادة وقد بعت للتشريع. اذا استحبها وهذا قول بعض العلماء واكثر اهل العلم الجمهور على انها ليست مستحبة مباحة فقط وليست مندوبة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها للاستراحة من تعب القيام فليست مقصودة لذاتها وانما ترضاتها الجبلات الطبيعة البشرية ولم يقصد بها التشريع عليه فليس لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالانسان متى احس بتعب له ان يضطجع متى احس بتعب قال رحمه الله كضجعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر اي على شقه الايمن وقبل صلاة الصبح بل اكثر على ان هذا الفعل جبلي للاستراحة من تعب القيام. وقيل سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متصلا بعبادة ودائما واضح يكثر منه متى صلى ركعتي الفجر يضطجع اذا فهؤلاء لما لاحظوا هذا الاتصال قال هي عبادة وعليه فيتأسى بالنبي اسم فيها ومن امثلة ذلك ايضا جلسة الاستراحة في القيام من الركعة الاولى او الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية بالقيام من ركعة وترية الأولى والثالثة تبت انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في اخر حياته جلسة خفيفة فتلك الجلسة الخفيفة هل كان يفعلها بمقتضى الجبلة للاستراحة ام انها عبادة اختلف فيها نفس الخلاف الواقع هنا وقع هناك ايضا. كذلك ونفس السبب. سبب الخلاف الموجود هنا هو الموجود هو الموجود هناك وهذا كله الذين تحدثوا عنه الان من القسم الاول والقسم الثاني هذا انما نقصد به الفعل من حيث هو هل قصد به التشريع او فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبل له. واضح هذا هو المقصود بالمبحث اما من فعل فعلا من افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم اه بقصد التأسي به في الفعل فانه يثاب يؤجر عموما لقصد التأسي لا لذات الفعل من تعمد ان يفعل فعلا من الافعال المباحة التي تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما واوفي وقت ما قصد ان يفعلها تأسيا وتشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على على قصده ونيته. وقد كان يحرص على هذا بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اذن هذا هو القسم الثاني واما القسم الثالث وهو الفعل المتمحض للعبادة فهو ما سيأتي تفصيله الان وما سبقت الاشارة اليه في تعريف السنة لما قلنا ما اضيف اليه من قول وفعلين او التقرير وما سيأتي تفصيله ان شاء الله الآن ما سيأتي الكلام عليه الآن وهو الكلام على ما ما حكمه وما جهل حكمه ونحو ذلك من التفاصيل هو كلام على الفعل المتمحض للقربة فعل متمحن للعبادة للتشريع اذا ففيه تفصيل الفعل المتمحض للتشريع ما حكمه؟ هل هو واجب او مندوب واضح الكلام؟ في ذلك تفصيل على حسب اذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الكلام على الفعل شرع المصنف رحمه الله في الكلام على الفعل التشريعي واضح لما قال وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص انتبهوا الى مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي الصادر عنه يمكن ان ننوعه الى نوعين الان اجمالا نقول اما ان يكون معلوم الحكم واما ان يكون مجهول الحكم هو فعل تشريعي اما ان يكون حكمه معلوما من وجوب او ندب هذا فعل تشريعي واجب او مندوب علم حكمه بعلامة من العلامات الاتية ان شاء الله او فعل جهل حكمه واضح الفعل الذي علم حكمه لا كلام على حكمه. حكمه معلوم من قرينة خارجية من قرينة اجنبية من من العلامات واضح الكلام والقسم الثاني الفعل الذي جهل حكمه هو تشريعي والحكم ديالو مجهول لا توجد قرينة تدل على حكمه فما حكمه سيأتي ان شاء الله انه على الصحيح هو مذهب الجمهور انه انه مندوب الاصل فيه انه يفيد الندب وما علم حكمه فانه على ما علم من وجوب او ندب الآن سيتحدث هنا علاش على ما علم حكمه وسيذكر لنا رحمه الله بعد ذلك الطرق التي يعرف بها حكم الفعل ثم بعد ذلك سيتحدث على ما لم يعلم حكمه بطريق من الطرق السابقة. في قوله رحمه الله وكل ما الصفة فيه تجهل تيأتي بعد اذن الآن الكلام على القسم الأول وهو ما علم حكمه الفعل الذي عرف حكمه قال رحمه الله وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص وغيره الضمير في قوله غير لاش يرجع للجبل وغير الجبلي وشنو هو غيرو الجبل لي هو التشريعي كأنه قال وفعله صلى الله عليه وسلم التشريعي هذا هو المعنى وغيره اي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي يغير الجبلي هو التشريعي الا واسطة عندنا جبلي تشريعي اذا فما ليس جبليا قطعا فهو تشريعي وغير الجبلي وهو التشريع ما حكمه قال فالاستواء فيه هو القوي لكن اي نوع هذا من التشريع الذي علم حكمه او الذي جهل حكمه قال وحكمه جديد جملة اعتراضية وغير الجبلي وهو تشريع حان كونه جملة حالية. حال كونه معلومة الحكم قال وحكمه جلي والحالة هذه الواو والحاء والحالة من هذه ان حكمه ظاهر معلوم وحكمه اي حكم ذلك الفعل من وجوب وندب جلي اي ظاهر وواضح بالنسبة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم عرفنا بعلامة من العلامات ان هذا الفعل شوف عرفنا من علامات ان هذا الفعل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم او ان هذا الفعل مستحب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل تشريعي فما هو الاصل اننا نستوي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه او ان الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير الحكم في حقنا قالك الأصل هو الإستواء مفهوم كلام اذن والفعل التشريعي الذي علم حكمه بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. واش واضحة هاد القايدة؟ علم حكمه بالنسبة الى النبي طريق من الطرق عرفنا ان هذا الفعل واجب في حق النبي او مندوب في حق النبي فالاصل هو استواء الامة معه فيه من وجوب وندب ان كان واجبا في حقه واجب في حقه مندوب في حقه مندوب في حقنا الا اذا دل دليل على على الاختصاص على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم فحينئذ لا تستوي معه فيه لكن اذا لم يكن دليل على الاختصاص فالاصل العام هو الاستواء قال وحكمه جلي واضح بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم ذلك الفعل في حقنا؟ دابا عرفنا الحكم ديالو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. شنو الحكم ديالو في حقنا قالك فالاستواء فيه اي شمعنى الاستواء فيه الاستواء فيه بين الامة والنبي صلى الله عليه وسلم او بعبارة اخرى فالاستواء للامة فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الضمير رجع لاش؟ للفعل في حكم ذلك الفعل هو القوي اي هو القول المشهور الصحيح وهو مذهب الجمهور والقول القوي اي الصحيح المشهور وهو مذهب الجمهور باش كنفهمو من هو القوي وهو مذهب الجمهور ان هناك من خالف نعم هناك من خالف ومن خالف قوله ضعيف مرجوح. لان الاصل عدم عدم التخصيص الجمهور ما هي حجتهم ان الاصل عدم التخصيص. الاصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في افعاله التشريعية اذن فالتخصيص اش خلاف خلاف الاصل اذا الجمهور لماذا كان قولهم قويا لانه موافق للاصل وقول مخالفهم ضعيف لانه على خلاف الاصل فالأصل هو التأسي والإستواء والاختصاص لا اه يثبت الا بدليل خصوصية لا تثبت بالاحتمال بل لابد من التنصيص عليها والا فالأصل ولذلك اتى الناظم بقيد الاصل هو اش؟ استواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال من غير تخصيص به صلى الله عليه وسلم من غير تخصيص به صلى الله عليه وسلم كأنه قال ومحل ذلك اش؟ ما لم يكن ذلك الفعل مختصا به صلى الله عليه وسلم. فان كان مختصا به فلا استواء لان هذا هو معنى الخصوصية الى كان حكم الفعل اذا كان حكم الفعل مختصا برسول الله فلا فلا استواء لا نستوي معه فيه لكن اذا لم يدل دليل والخصوصية لا تثبت بالاحتمال خاص دليل فإذا لم يدل دليل واضح صن صريح على الخصوصية فالأصل استواء اذن قال من غير تخصيص به كأنه قال ما لم محل ذلك ما لم يكن مختصا به مثال ذلك كزيادته على اربع نسوة صلى الله عليه وسلم من افعال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على اربع نسوان اذا فالزيادة على اربع نسوة هذا الفعل مستحب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اش غير جائز في حقنا محرم في حقنا وكذلك وجوب التهجد عليه صلى الله عليه وسلم وجوب قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا علينا نسخ وجوبه في حق الامة وبقي وجوبه على النبي الله عليه وسلم وانما هواش مندوب في حقنا طيب وندبيته في حقنا من اين استفيدت؟ من فعله؟ لا من دليل اخر واضح؟ هو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا عليه الا طيب ما حكمه علينا مندوب؟ القيام من اين اخذ الندب؟ من دليل اخر لا من وكذلك ايضا كصلاة الضحى انها مندوبة في حقنا واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم. طيب من اين اخذت ندبيتها في حقنا من فعله لا فعله خاص به. وانما اخذت من من قوله لا من فعله صلى الله عليه وسلم من ترغيبه بلسانه في صلاة اذن قال رحمه الله من غير تخصيص فلا فاذا كان الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاننا لا نتعبد الله تعالى به على الوجه الذي تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وانما نتعبد الله به ان كان يجوز لنا ذلك من وجه اخر. لا من نفس الوجه الذي يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل على وجه اخر لدليل اخر كما بينا اذن هذا حاصل اذن الخلاصة فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي المعروف حكمه تستوي فيه معه امته صلى الله عليه وسلم على الصحيح المشهور القوي ما لم يكن الصن به والا فلا استواء لما ذكر رحمه الله ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون معلوم الحكم بين رحمه الله الطرق التي يعرف بها حكم الفعل. كأن سائلا سأل قال له قلت وحكمه جلي طيب هاد الحكم الواضح المعلوم من اين يعلم؟ كيف يعرف تبين رحم الله الطرق التي يعرف بها حكم الفعل واضح اذن هاد الابيات الاتية هي بيان لماذا؟ لقوله وحكمه جليه لان اه الحكم الذي ذكرناه قبل وهو استواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا كان حكمه جليا بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم فبين رحمه الله ما يعرف به حكم الفعل في بالنسبة الى النبي ليكون آآ نفس الحكم في حقنا كما ذكرنا لنقول باستواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الطرق التي يعرف بها الحكم؟ ذكر رحمه الله اه بعضها هنا قال وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر الى اخره وللوجوب علم النداء كانك قد وسم بالقضاء والترك ان جلب للتعزير واسم للاستقرام من البصيري الى هنا اذن قال اولا وبالنص يرى ويرى اي يعرف الحكم حكم الفعل ويرى اي يعرف الحكم حكم الفعل من وجوب او ندب بالنص معنى بالنص كقوله صلى الله عليه وسلم عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قالينا هذا الفعل واجب او قالينا هذا الفعل مندوب واضح الكلام اذا حكمه جلي باش عرفناه؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هاد الفعل واجب ولا هاد الفعل مندوب اذا ويرى الحكم اي تعرف صفته من وجوب او ندب تكمل فعلي بالنص اذن هذا الطريق الأول وهو واضح قال وظهر بالبيان وامتثال وظهر ماذا حكم فعلي ايضا لأن الكلام لأن الآن على حكم الفعل وظهر اي عرف ايضا بالبيان وبامتثال اولا بالبيان وظهر بالبيان بمعنى ان الفعل اذا جاء بيانا لشيء معلوم الحكم لمبين معلوم الحكم فان حكم ذلك الفعل هو حكم ذلك المبين واش معناه واش واضح البيان بان تدل قرينة على قصد التقرب بذلك الفعل كالصلاة مثلا الصلاة هاد الفعل هذا ما حكمه متمحد لقصد القرب ولا لا الصوم فعل متمحد لقصد القرب ذكر الله متمحد لقصد القرب هذا لا يقع جبلة الفعل اذا صدر بيانا اي مبينا فله حكم مبين بالفتح عندنا عندنا شيء يحتاج الى البيان مجمل معلوم الحكم عندنا تكليف مجمل معلوم الحكم هداك الفعل التكليف المجمل واجب ثم جاء فعل من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك المجمل المعلوم الحكمي فما حكم البيان حكم البيان هو حكم المبين البيان هو المبين حكم الفعل المبين هو حكم ذلك المبين. اذا فنكون قد عرفنا حكم الفعل حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا لانه وقع بيانا شيء مجمل والشيء المجمل معلوم الحكم اخذ الفعل الحكم من المبين واضح الكلام؟ هذا هو معنى وبيل بيان. اذا وظهر حكم الفعل بالبيان اي اه فيكون حكمه حكم المبين والمراد بالبيان التبيين اي الفعل المبين مثال ذلك كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع الله تعالى اوجب قطع يد السارق قال والسارق السرقة فاقطعوا ايديهما واضح؟ اذا فقطع يد السارق ما حكمها؟ واجب امر الله تعالى به على سبيل الوجوب ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر مجمل من جهة المقدار ضعوا ايديهما من ماذا؟ من الكوع من المرفق من اه الكتف مجمل فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع اذا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطع اليد من الكوع ما حكم هذا الفعل؟ واجب لماذا هاد الفعل واجب لانه بين واجبا وهو وجوب القطع اذن هذا هذا الطريق الثاني الطريق الثالث الذي يعرف به حكم الفعل قال وامتثال ظهر بالبيان وبامتثال اي امتثال الامر وظهر بامتثال اي بامتثال الامر فإذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء امر وجوب ثم اتى فعل امتثالا لذلك الأمر لاحظوا لا يخفى عليكم التفريق بين الامر وبين المأمور به هناك فرق بينهما هذان شيئان عندنا امر وعندنا الفعل المأمور به فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل امر ايجابي لكن ذلك المأمور به مجمل ثم النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لما امتثل اذا اوجد صلى الله عليه وسلم المأمور به. وعلمنا وبين لينا النبي صلى الله عليه وسلم ان هاد الفعل الذي صدر منه هاد المأمور به الذي اتى به انما هواش امتثال لذلك الأمر لا لغيره لا لأمر آخر لا لذلك الأمر نعلم بدلك اش ان هذا المأمور به ان هذا الفعل واجب لأنهم امتثال لذلك الأمر واضح؟ اذا فانتبهوا مسألة اشار اليها الشارح اه فإذا جليلة جدا ودقيقة وهي ان الحكم يعرف من مجموع الامر والمأمور به منهما معا انا نعطيكم غي متال ا استاذ مثلا لو قال الشارع الحكيم صلوا مثلا لحظة ما كنعرفوش مثلا صفة الصلاة قال الشاريع الحكيم صلوا امرنا امر ايجاب بالصلاة هذا امر المأمور به اين هو؟ هل هذا الامر يدل على وجوب صلاة معينة صفة صلاة معينة لا يدل على ذلك امر مجمل اذن ها هو الأمر وحده ما دل على وجوب فعل خاص هاد الأمر المطلق ما دلش على وجوب فعل خاص معين اذن الأمر وحده لا يدل على وجوب الفعل نشوفو الفعل وحده اه كذلك على سبيل الخصوص لو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلى صلاة معينة من الصلوات هل هذا الفعل بالنظر اليه وحده؟ بقطع النظر عن الامر. هذا الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم هو ايجاد الصلاة هل يكون واجبا الجواب لا لا يدل على الوجوب. الفعل المتمحض للقربى غيجي معانا نسيم الندب لا يدل على الوجوب اذن الوجوب من اين يؤخد؟ من مجموعهما اذا عرفنا ان هذا الفعل اللي هو الصلاة التي اوجدها النبي صلى الله عليه وسلم انما وقع امتثال انا اللي دلك الأمر اللي هو صلوا عاد كنقولوا هاد الفعل هدا واجب فلابد من ملاحظته ماذا عن ماشي الوجوب مستفاد وجوب الفعل الخاص مكنتكلموش على الوجوب المطلق لا وجوب الفعل الخاص اللي هو تلك الصلاة المعينة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الفعل الخاص اللي هو تلك الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفاد من الأمر وحده و اه الفعل الخاص وحده لو لم يكن معه امر لا يدل على وجوب ذلك الفعل ولو كان تشريعيا بل بالعكس فسيب الندب وعلم ذلك باش بالنص لا بالاستقراء باستقراء الافعال قال كذاك قد وسم بالقضاء كذلك عند المالكية قد وسم اي ميز وعرف وجوب الفعل بلزوم قضائه. قال لك من العلامات لي كنعرفو بها ان الفعل واجب اش اذا متى نقول ان ذلك الفعل واجب اذا عرفنا انه امتثال لذلك الامر فكنقولو هذا الفعل الخاص خصو المعين اللي هو تلك الصلاة تلك الكيفية والهيئة المعينة واجبة اه اذا عرفنا انها صدرت امتثالا لذلك الامر واش واضح كلام؟ علاش؟ لان هاد الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعبد اللي هو الصلاة يمكن ان يكون بيانا لامر اخر الا معرفناش انه بيان لهاد الامر المعين لي هو صلو يمكن ان يكون بيانا لشيء اخر ويمكن ان يكون فعلا تعبديا على جهة الاستقلال ليس بيانا واضح اذن فإذا عرفنا انه امتثال لذلك الأمر حينئذ نقول هذا الفعل الخاص واجب فهمتو الملحظ اللي لاحظو وهو مفيد جدا واش واضح هاد المسألة اذا فهمناها اه فاننا لن نضطر للجواب عن الاشكال الذي اورده العبادي رحمه الله في المسألة شنو هو الاشكال الذي اورده العبادي قالك الآن لاحظوا اش كنتكلمو كنتكلمو على العلامات التي يعرف بها وجوب التي يعرف بها حكم الفعل دكرو اسيدي من العلامات قالك امتثال الأمر ان يصدر الفعل على جهة الإمتثال لأمر كما لو قال الشارع مثلا تصدق ثم تصدق بدرهم فنعلم ان هذا الفعل اللي هو التصدق بدرهم واجب ياك قال فان قال قائل شوف الاشكال فان قال قائل حكم الفعل مستفاد من الامر قال غادي يولي قائم را حنا عرفنا ان التصدق بدرهم هذا واجب هاد حكم هاد الفعل ماشي استفدناه من الامتثال لا استفدناه من الأمر لأن الأمر كيفيد الوجوب واش واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال الذي اورده العبادي واجابوا عنه واجاب عنه هو نفسه بماذا اجاب قالك نعم الوجوب مستفاد من الأمر وهاد الإمتثال تأكيد له واضح الكلام اذا فهمتم المسألة اللي ذكرت لكم في اللول ذكرها الشيخ الشارح فلن تحتاجوا الى هذا الاشكال ولا للجواب عنه لانه على الصحيح الوجوب ليس مستفادا من الامر الأمر نعم مستفاد منو مطلق الوجوب لكن لم يستفد منه وجوب فعل خاص حنا كنتكلمو على فعل خاص الآن واضح اذن فوجوب الفعل الخاص استفيد من مجموعهما معا من الامر ومن معرفة ان هذا الفعل صدر امتثالا لذلك الامر. او امتثال له لا لغيره ويأتي ان شاء الله مزيد ايضاحي لذلك عند ترضيه طرد كلامه قال رحمه الله وبالبيان وامتثال ظهر وظهر حكم الفعل ايضا بالبيان بكونه مبينا لمجمل معلوم الحكم وامتثال للامر ثم قال وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء مما يعرف به حكم الفعل ايضا علامة وهي النداء قالك المؤلف اذا وجدنا فعلا من الأفعال التشريعية مرتبطا بالأذان بالنداء لي هو الأذان فاننا نعرف ان ذلك الفعل واجب عرفنا الحكم ديال الفعل وشنو هو هاد الحكم اللي هو الوجوب تبت ما الدليل على ذلك؟ الاستقراء قالك اسيدي بالاستقرار علماء الشريعة رحمهم الله استقرأوا الأفعال فوجدوا ان الأفعال تعبدية المرتبطة بالاذان اش واجبة واضح؟ ولذلك قال لك مما يعرف به حكم الفعل الأذان فإذا وجدنا فعلا مرتبطا بالأذان فإننا نعرف حكمه يرحمك الله شنو هو الحكم ديالو هو الوجوب وشناهو وشنو كيقصدو بالفعل المرتبط بالاذان الصلاة؟ الصلوات الخمس اذا اه الفعل الذي هو الصلوات الخمس مرتبط بالاذان والمقصود بالاذان كما نبهوا على ذلك الاذان المعلوم. الله اكبر الله اكبر الى اخره لا النداء بقول الصلاة جامعة فهذا لا يدل على ان الفعل واجب الأذان لي كيدل على ان الفعل الذي يؤذن له واجب هو الاذان المعلوم وذلك الفعل هو الصلاة قال رحمه الله وعالم تقدير كلامه للوجوب هذا جانب متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلمه مبتدأ مؤخر وعلم النداء كائن للوجوب وعالم اي علامة عالم النداء المقصود بالعالم اي العلامة والاضافة في قوله علم النداء اضافة كتسمى بيانية عالم النداء هذه اضافة بيانية والاضافة البيانية كما تعلمون شنو الضابط ديالها انه يصح الاخبار بالمضاف اليه عن المضاف ياك يصح الإخبار بالمضاف اليه عن المضاف كما ان المجرور بميم البيانية كذلك اذن شنو التقدير؟ وعالم النداء اي؟ والعلامة التي هي النداء وعلم النداء ايها العلامة التي هي النداء والمقصود به الاذان وعلم النداء العلامة التي هي النداء يعلم بها وجوب الصلاة علم النداء كائن للوجوب. اذا يعلم به ايش حكم الفعل الذي هو الصلاة اذن ما حكم الصلاة التي يؤذن لها؟ الاذان المعلوم؟ اي صلاة يؤذن لها واجبة والصلاة التي لا يؤذن لها ليست بواجبات وجوب قضائه اي فعل يجب قضاؤه فانه فانه واجب من العلامات التي يعرف بها وجوب الفعل ايش؟ وجوب قضائي فإذا عرفنا ان ذلك الفعل المعين يلزم قضاؤه لمن فاته اذا فات الإنسان ذلك الفعل يلزمه قضاؤه اذا فذلك الفعل واجب. ما العلامة هياش وجوب القضاء هذا عند المالكية واستثنوا من ذلك اش استتناو ركعتي الفجر تتنو من ذلك ركعتي الفجر فانها تقضى مع انها ليست بواجبة صلاة الفجر تقضى مع انها بواجبها اقصد رغيبة غيبة الفجر اذن قالك كذاك عند المالكية قد وسم اي ميز وعرف الوجوب بعلامة وهياش بالقضاء للفعل فانه لا يقضى عندنا عند المالكية الا الفرض سوى الا سوى رغيبة الفجر خلافا للشافعي رحمه الله. عند المالكية وخلافا للشافعي فانه تقضى عنده بعض بعض النوافل اما عندنا فلا يقضى من النوافل الا ركعتا الفجر فكل ما يقضى وعليه على هذا فعند المالكية اش نقولو؟ كل ما يقضى فهو واجب ولا يقضى غير طرد الا ركعتي الفجر اذا وعليه فنستنجز قاعدة عندنا وهي ان مما يعرف به وجوب الفعل شجوب قضائه الا ما استثني قال لك رحمه الله والترك ان جلب للتعزير واسم للاستقراء من البصير قال لك من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه باختصار من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه اي فعل اذا وجدنا الشارع الحكيم رتب عقوبة على تاركه فنستفيد من ذلك ان الفعل اش واجب الفعل اذا رتب الشارع الحكيم تعزير وتأديب تاركه دل ذلك على انه واجب هذا هو المعنى قال والترك ان جلب. والترك اي الترك للفعل ترك للفعل ان جلب للتعزير مثل ما سألته مفعول به مجرور باللام ان جلبت تعزير اي العقوبة للتارك والترك للفعل ان جلب التعزير للتارك واضح الكلام ان جلب له العقوبة واسم الترك مبتدأ واسم الخبر ياك والترك ان جلب للتعزير اش؟ سمة خبر مبتدأ واسم اش معنى واسم اي علامة على وجوب ذلك الفعل طيب هاد العلامات لي ذكر المؤلف الآن هاد العلامات الثلاث الأخيرة الدالة على وجوب الفعل شنو دكر لينا العلامة اللولة الدالة على وجوب الفعل النداء العلامة الثانية القضاء العلامة الثالثة تعزير تارك الفعل هاد العلامات التلات ما دليلها من اين استفيدت فاش؟ استفيدت من الاستقراء فقوله للاستقرار راجع بالثلاثة بمجموعه الثلاثة اذ كلها علم بالاستقراء قال للاستقراء يرجع لما تقدم من الأذان والقضاء ولهذا الأخير وهو ايش تعزير التارك قال للاستقرار من البصير اي من اهل البصر من البصير والخبير باحوال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد العلماء للاستقرار من البصير والخبير باحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهم اهل الشأن والعلم رحمهم الله اذن اش معنى كلامو؟ كأنه اراد ان يقول ان اهل البصيرة والخبرة قد استقرأوا احوال النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يروه يؤذن الا لصلاة واجبة ولم يروه يوجب القضاء الا فعلا واجب ولم يروه يعزر على ترك فعل الا اذا كان واجبا تقرأوا احوال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا هذا فقالوا اه ما ذكر اذن هذا حاصل هذا المبحث المبحث الطرق التي يعرف بها حكم الفعل ثم قال رحمه الله وما تمحض لقصد القرب عن قيد لي جابي فسيم الندم فيما سبق تحدثنا عن الفعل التشريعي الذي علم حكمه الان ما تكمن الفعل التشريعي الذي لم يعلم حكمه قال لك الفعل التشريعي الذي لم يعلم حكمه الاصل فيه انه انه للندب انه للندم قال وما تمحض لقصد القرب عن قيد الايجاب فسيم الندب ما مصدرية وهي مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ كأنه قال وما تمحض اي وتمحض الفعل وما تمحض لقصد القرب يجوز تكون مصدرية ويجوز تكون موصولة والذي تمحض من الفعل لقصد القرب مفهوم ومات الا كانت مصدرية شغا يكون التقدير وتمحضوا الفعل لقصد القرب لأن الفاعل ديال تمحض ضمير المستتر يعود على الفعل تمحض هو اي الفعل ولهو الفعل الذي تمحض لقصد القرب وسمعنا هاد الكلام هذا بمعنى الفعل التشريعي المحض الفعل التعبدي المحض الذي لا يحتمل الجبلة هذا هو القسم الثالث وما تمحض من الفعل اي من افعال النبي صلى الله عليه وسلم لقصد القرب ونحو ذلك من الافعال التعبدية. ما الاصل فيها؟ اذا لم توجد قرينة من القرائن السابقة ما عندنا تا شي دليل ولا قرينة ولا شيء انها للندب كما سيأتي وما تمحض لقصد القرب القرب من الله تعالى. القرب اي التقرب من الله تبارك وتعالى زيد حال كونه مجردا عن قيد الايجاب وما تمحض بقصد القرب حال كونه مجردا عن قيد الايجاب يعني ان ينتفي الدليل الدال على الوجوب او قرينته اذن فعل متمحد لقصد القرب التقرب الى الله وزيد وكان مجردا عن قيد الإيجابي شنو قيد الإيجاب دليل الإيجاب او قرينة الإيجاب يعني كان مجردا عن القرائن السابقة كما سبقوا للوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء والترك ان جاء بالتعزير او النص الصريح في الوجوب كأن يقول ما هذا الفعل واجب؟ او الله تعالى هذا الفعل واجب؟ او كونه امتثالا لامر كما بينا بالصفة التي يعني لم توجد فضلا عن دليل يدل على الوجوب. فما حكمه؟ قال فسيم الندب فذلك علامة على ندب ذلك الفعل فسيما اي فتلك علامة تخص الندبة علامة على الندب دون غيره من الاحكام اذن الخلاصة خلاصة البيت ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدية الذي صدر اه مجردا عن قيد الايجابي اي عن قرينته ودليله فا ذلك علامة على الندب على ندبه لا على وجوبه. دون غيره من الاحكام من وجوب او اباحة هو مندوب اذا هذا حاصل ما ذكر ثم بعد ذلك اشار الى ما كاد مجهولة الصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جهل حكمه قال وكل ما الصفة فيه تجهل بل الوجوب في الاصح يجعل الى اخر ما يأتي ان شاء الله بيانه في الدرس الان صلى الله عليه قال الرجل وامره مستحب وحينئذ كما قلنا يثاب الإنسان على قصد التأسي لا على الفعل ذاته فليس تعبديا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ابن عاشور وضابطها قربهم تصوري اللباس يعني اشكال اللباس انواع اللباس يعني نقل في نقل ذلك عن اتفاق اهل العلم عن اجماع اهل العلم بعد اعد بعد ان قضوا والذي والظاهري بتعارض الاصل دار الاموات قد ذكرت ذكرت المسافر بعضهم يقول سند وفضل حج على غزو الا لخوف وركوب ومقتبل قليل رحمه الله معروف اختصاره ولذلك يقع في صعوبة في الفهم لابد فيه من الرجوع للشراع يقول هنا وفضل حج على غزو بمعنى ان الحج ولو كان تطوعا افضل من الغزو المتطوع به او من الغزو الذي هو فرض الكفاية ما هو الافضل؟ الحج او الغزو الذي هو فرض كفاية او غزو تطوعي قال لك خليل رحمه الله الحج ولو كان تطوعا ولو لم يكن فريضة افضل ثوابا من الغزو التطوعي واو المفروض فرض كفاية لا المفروض فرض علم قال الا لخوف لي الا لخوف فحينئذ يفضل الغزو على حج التطوع اذا تعارض اه الغزو حينئذ محج التطوع في فضل الغزو لاجل الخوف ثم قال وركوبي وركوب ومقتب. كذلك وهذا هو الشاهد. الشاهد من كلامه هو وركوب. ومعنى كلامه وهدي وركوبه معطوف على قوله حج اي وفضل ركوب اي على مشي الركوب ضده المشي وفضل ركوب في الحج على المشي وهو محل الشاهد اذن فقهاء المالكية يرون اش ان الركوب في الحج مستحب مندوب الا في السعي والطواف. ولذلك خلي نقول لك وفضل ركوب وركوب اي وفضل ركوب في الحج جعل المشي بمعنى ان الحاجة اه حج الانسان راكبا افضل من حجه ماشيا ابتداء بالنبي صلى الله عليه ثم اذا كان راكبا فيستحب له ما قال من قوله ومقتبن ومقتبن هذا اسم مفعول من اقطب والقتب هو رحل صغير. كان النبي على قدر السنام كان النبي صلى الله عليه وسلم اه يجلس عليه فوق راحلته كأنه قال وهذا الركوب يفضل فيه ان يكون على مقتبل وهو شيء يسير جدا رحل صغير لا رياء فيه ولا سمعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب وحج وكذا قال هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة الشاهد من هذا هو قوله وركوب بمعنى وفضل ركوب في الحج على المشي هذا المقصود زيد والا فدم لان المشي في الطواف والسعي واجب عندنا فالركوب مفضل على المشي في كل مناسك الحج الا في السعي والطواف فان المشي واجب فمن ترك المشي يعني من ركب في طواف او سعي عندنا فيجب عليه الدم بعضهم يقول من كدائن الى قوله قروجه من كدى معروف هذا الفرق بين كذا بالمد وكدى بالقصر وقد ذكر ذلك ابن عاشر باب الحج كذا ومن كذا الثنية دخولا كداء بالمد بفتح الكاف وكدى بالقصر بضم الكاف وهما مكانان كداء وكدا مكانان هذا هو الموضع الذي يلي اهل من جاء من جهة المدينة الداخل اه الى مكة من جهة المدينة يدخل من مكان يسمى كداء وكدا مكان اسفل مكة. يعني يقابل كذا في الجهة الاخرى هو اسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته في حجة الوداع دخل من كدا وخرج من كودا وخليل رحمه الله هنا في هذا المقام يتحدث على ما يستحب للمدنيين لي جا من المدينة لمكة للحج يتحدث على اه ما يستحب المكان الذي يستحب له الدخول منه والذي يستحب له الخروج منه فقال لك يستحب لمن اتى الى مكة حاجا او معتمرا ان يدخل من كذا وان يخرج من كودا قال ومن كداء اي وموضع دخوله اي المدني هذا اللي اتى من المدينة ومن جاء من جهتها يستحب له ان يدخل من ذلك المكان الذي يسمى بكداء بالمد واضح قال وخروجه من كدى بالقصر وهي الثنية التي بأسفل بأسفل مكة فيستحب الخروج منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها لكن هذا كله لاش؟ لمدنيين. واما لمن اتى من غير ذلك تحبو قال المحصب هذا المحصب واحد المكان مكان بين مكة ومنى هو اقرب الى منى من مكة وهو موضع رمي الجمرات. كيتسمى المحصب لأن فيه الحصاد كثير الحصى بيت شنو يسمى الحصب؟ مكان اقرب الى منى منه الى مكة نعم قال قال قليل وتحصيب الرابع الراجع ليصلي اربع صلوات تحصيب الراجع شنو تحصيبه اي نزوله بالمحصن ادكار من الأمور التي تستحب للحاج يستحب له ان ينزل بمكان يسمى المحصب اللي ذكر لكم الآن الراجع من ماذا؟ الراجع من منن الى مكة الذي رجع من منى الى مكة قال لك يستحب له ان ينزل بذلك المكان الذي يسمى بالمحصب وان يصلي فيه اربع صلوات شناهي اربع صلوات؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذا كله يعني من المستحبات في الحج قال لك فالراجع من منى الى مكة يستحب له واحد جا المنن المحصب باش يرمي الجمرات وناوي باغي يرجع لمكة فقالك يستحب له يصلي الصلوات الأربع هناك قال ابن عاشور قد استحب قال ابو علي وعليكم كانوا عباد الله فلسنا متعبدين يعني لا لسنا متعبدين اه هو لا يخبرك انما يعطيك حكما بمعنى لا يطلب منا التعبد به واجبا وان كنا وينافي لم يؤثر لم يؤثر بمعنى لم نأخد نحن التعبد بالضحى من فعله صلى الله عليه وسلم لأن فعله كان على سبيل الوجوب فلم يؤثر في تعبدنا وانما اخذنا التعبد بالضحى من قوله صلى الله عليه وسلم قال فيما اول بيان ما يعرف يعرف ايضا قال العبود معرفتكم بعد اجماع بعد ما نزل ورب الحكم ولمولود لاحظ الآن ذكر لك الكلام مجمل على ما ذكره المؤلف في الشرح نقلا عن العبادي. لكن بعد ان شاء الله سيوضحه والا فهاد الكلام هذا لاحظ قال كما لو تصدق بدرهم امتثالا لايجاب التصدق به. فعلم وجوبه من امتثاله. كلام مجمل علم وجوبه وجوب ماذا؟ وجوب ذلك الفعل الخاص من امتثاله من امتثال ذلك الامر بذلك الفعل الخاص وسيوضحوه بعد ان شاء الله قال واضح بمعنى انقولك الوجوب الفعل مستفاد من الأمر لأن الأمر يقتضي الوجوب ماشي من الامتثال قالك فالجواب نقول واضح من الامر ومن الفعل بجوج الامتثال من الامر ومن الامتثال والامتثال مؤكد لكن سيأتي ان شاء الله دفع هذا الاشكال لابد اي الخالي دائر هداك هو الخبر ولا اشعار له باخص معين هذا هو الفعل الممتثل. هو المأمور به الممتثل. واضح هو المقصود عندنا كما سيأتي ان شاء الله قال فلو نعم وكذلك لو صلى لو صلى ابتداء قبل ان يرد في الصلاة شيء. فلا سبيل لها الى معرفة حكم هذا الفعل على التعليم. واش هاد الفعل واجب ولا مندوب ولا؟ لا سبيل لذلك. قال فلم يكن نعم ولو علم ان تلك الصلاة وقعت امتثالا مغنعرفوش الحكم ديالها اذا لم نعلم وقعت امتثالا لأي في اي امر خصنا نعرفو الأمر الممتثل احنا عرفنا هاد الصلاة وقعت امتثالا لكن امتثالا لأي شيء لماذا؟ خاصنا نعرفو الممتثل عاد نعرفو هاد حكم هذا الفعل الذي وقع امتثالا ولذلك قال ولو علم انه وقع امتثالا اذا لم يعلم الحكم المعين الذي وقعه واي الفعل امتثالا له نعم كل منهما حال كونه منفردا لا يفيد حكم هذا الفعل الخاص اللي هو اللي قلت لكم باخص معين هذاك الفعل المعين كل منهما منفردا لا يفيد حكم ذلك الفعل المعين اذا لابد من ملاحظتهما ان ملاحظة الأمر وان هذا الفعل المعين صدر امتثالا لذلك الامر فبمجموعهما تناخدو الحكم نعم او بدليل اخر دال على خلاف يعني ان يكون بيانا ولا امتثالا لدليل اخر ماشي لهداك اصلا دال على خلاف ما دل عليه الأول مثلا عندنا امر كيدل على وجوب الصلاة وعندنا امر يدل على ندبية الصلاة مثلا عندنا امر يدل على ندبية صلاة الضحى وامر يدل على وجوب صلاة الظهر واضح قال فلماذا ويكون فخور هذا علمت ان حاجة الى غير مرضيين واحد هو دال ودال دين على ولهذا وضحت المسألة مفهوم الكلام ياك هذا فلا ذكر له وما استشكلوا هذا ابدا وانما اول من عرف انه استشكل هذا هو العبادي في الايات البينات وتبعه عليه من جاء بعده بعض من جاء ذلك والرابط صلوا على فقط على تناول حكم ذلك القول قد اشار الى الحقيقة بعد ذلك نعم كلام محشن اسناوي في البيان والمؤلف رحمه الله لا يتحدث لك عن البيان وعن ما صدر امتثالا بحال بحال هما بعد لذلك قال لك هنا وبه يعلم ان الامتثال بمجرد ليس دليلا على تعيين حكم معين وكذا البيان كذلك الفعل الذي صدر بيانا نفس المسألة ما صدر بيانا مثل ما صدر امتثالا اذن لابد قال لك بل هو الرابط بين الفعل والدال على الحكم المعين لاستفادة حكمه منه اذن الرابط بين الفعل والدال على الحكم المعين سواء كان الدال على الحكم المعين مجملا يحتاج الى بيان او كان امرا احتاج الى اه امتثال يعني سواء كان داخلا في البيان او في صورة الامتثال ولله دليل كالندري من نذر ان يصلي صلاة فهي واجبة ولا اذان لها لا يقضى غير وسم قوله وعزر الامام لمعصية الله خديتو الشرح لقيتوه يلاه غدا نبداو