﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.050
الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بصفة دفن الميت

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.100
اولا دفن الميت من فروض الكفايات فيجب على المسلمين ان يدفنوا موتاهم ولا يجوز ان يترك المسلم في العراء تنهشه العوافي والسباع بل يجب على المسلمين اذا مات ميتهم ان يدفنوه

3
00:00:43.500 --> 00:00:57.900
في المقابر وان يحفروا له قدر مترا او قدر المتر او قدر ما يبلغ الى الصدر من الجهة الارظ ثم يدفن في ذلك على ما سيأتي معنا باذن الله عز وجل

4
00:00:58.700 --> 00:01:14.900
وقد مر بنا طريقة الدفن وما يسن قوله عند دفن المسلم وفي هذا وفي هذه الاحاديث يذكرها الحافظ قال وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال الحدوا لي لحدا

5
00:01:16.100 --> 00:01:33.850
فانصبوا علي اللبن او الحدوا علي الي لحدا انصبوا علي اللبن وانصبوا علي اللبن اطمئن وانصبوا علي اللبن نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث اسماعيل بن محمد بن سعد

6
00:01:34.050 --> 00:01:48.100
عن ال سعد وقاص عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه قال في مرضه الذي هلك فيه تلحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:01:48.400 --> 00:02:05.750
فجاء عند احمد بلفظ اذا انا مت فالحد لي لحدا واصنع مثل ما صنع او ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث حديث صحيح وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات

8
00:02:06.000 --> 00:02:24.250
الحد له لحد له لحدا وهناك لحد وهناك شق هناك شق وهناك اللحد وبالاجماع ان الدفن في اللحد والثق جائز ولا خلاف يعني في جواز ذلك وانما الخلاف في الافضل

9
00:02:24.950 --> 00:02:46.600
ومنهم من يرى ان العفو على حسب الارض ان كانت الارض تنهار وهي ظعيفة ورقيقة فان الشق افضل وان كانت صلبة متماسكة فان اللحد افضل واما ما فعل برسولنا صلى الله عليه وسلم فقد الحد له لحدا كما قال

10
00:02:46.750 --> 00:03:04.350
سعد رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما الحد له هذا اللحد علمنا ان الله لا يختار له الا الافضل والاكمل ولو كان الشق افضل لفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:04.800 --> 00:03:25.150
وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا والشق لغيرنا والصحيح ان اللحد والشق جائز للمسلمين. واما هذا الحديث ففيه عامل الثعالب وهو ضعيف الحديث كما سيأتي معنا

12
00:03:25.350 --> 00:03:42.450
وقوله اللحد لنا والشق لغيره هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلنقل يجوز اللحد ويجوز الشق والفرق بين اللحد والشق ان اللحد يكون فانه آآ عند الحفر عند حفر القبر

13
00:03:42.700 --> 00:03:59.750
ويبالغ في حفلنا ان يصل صدري الحافر اذا انتهى الى اسفل القبر ذهب والى جهة القبلة. ومال بحفره حتى يجعل هناك حفرة اخرى في جهة القبلة. تسمى اللحم تسمى اللحد وسمي اللحد لانه يميل الحافر

14
00:03:59.900 --> 00:04:16.300
بحفره الى جهة القبلة في حفر حفرة في جانب القبر من جهة القبلة يحفر حفرة في جانب القبض جهة القبلة الا انها تكون داخلة في جهة القبلة اما الشرق فهو ان يحفروا ويعمق

15
00:04:16.400 --> 00:04:31.550
ويحفر الحافل ان يبلغ الحفر الى صدري ثم يحفر وسط القبر حفرة اخرى حفرة اخرى. بمعنى كأنه حفر قبرا داخل قبر كأنه حفر قبرا داخل قبر. الا ان القبر الذي داخل القبر يكون

16
00:04:31.550 --> 00:04:48.100
وهو تطول الميت ارتفاعه شبر او ارتفاعه شبر او ارتفاعه شبرين او ما شابه ذلك ويكون عرضه قريبا من عرض الميت على حسب حجم الميت وطوله وعرضه يكون هذا القبر يكون هذا الشق

17
00:04:48.300 --> 00:05:02.050
وان فعل هذا او هذا فهو صحيح وجائز الدخل فيه بلا خلاف. لكن الافضل ان الحد كما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم وكما قال سعد هنا الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا

18
00:05:02.600 --> 00:05:22.600
ايضا من السنة اذا وضع الميت في قبره ان ينصب عليه اللبن نصبا نصبا. بمعنى يصفي اللبن على اللحد. واذا اتى على اللحد كاملا باللبن بعد ذلك يسد خلله بالطين او بالقصب يسد خلب الطين

19
00:05:22.600 --> 00:05:39.650
او بالقصف وكلاهما جائز ان سده بالطين فحسن وانسده بالقصب فحسن وقد جاء عن الشعبي ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما الحد ونصب على النبي وضع عليه طنا من وضع عليه حملا من القصب

20
00:05:40.150 --> 00:05:59.800
فسد به فسد به خلوا اللبن خلل اللبن. ومع ذلك نقول ان فعل هذا او هذا فكلاهما فكلاهما جائز وهذا الذي فعلن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا احد الفروق بين اللحد وبين الشر ان اللحد تنصب فيه اللدن نصبا واما الشق فتوضع

21
00:05:59.800 --> 00:06:17.900
اللبنات على الشق لان لا حد ينصب وتوقف اللبنة على جانب اللحد. واما الشق فانها توضع توضع على الشق حتى يغطيه كاملة حتى يغطيه كاملا. وايضا يوضع الطين على خلل

22
00:06:18.250 --> 00:06:31.150
فالفتحات تكون بين اللبنات بشرط ان لا يصل الطين الى الى الميت بشاط الناس الطين الى الميت. قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الباب

23
00:06:32.950 --> 00:06:49.600
اما جاء من حديث عثمان بن ابي اليقظان عن زادان عن جرير بن عبدالله البجلي انه قال قال وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وهذا الحديث رواه ابن ماجة وهو عند احمد واسناده ضعيف لان فيه فيه ابو اليقطان عثمان ابن عبيد وهو ضعيف الحديث

24
00:06:50.900 --> 00:07:07.800
كعفو احمد ضعفه ابن مهدي وضعفه الائمة. وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه آآ جاء الى حديث عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اللحد لنا والشق والشق لغيرنا والشق لغيرنا واسناد ايضا ضعيف

25
00:07:07.800 --> 00:07:22.900
فان فيه ابي عالم الثعالب وهو ضعيف الحديث في ابي عامر الثعالب وهو ضعيف. الحديث وحي ابن عباس رضي الله تعالى وابو داود والترمذي من حديث حكة بن سلمة الرازي عن علي بن عبدالاعلى

26
00:07:23.000 --> 00:07:37.950
الثعالب عن ابيه عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله تعالى انه قال اللحد لنا والشق لغيرنا وهذا اسناد ضعيف لان فيه فيه عبد الاعلى الثعالب في عبد الاعلى ابن الثعالب وهو منت كل ما فيه

27
00:07:38.050 --> 00:07:50.500
فان علي ابن الاعلى ابن عامر الثالث كلم فيه قال احمد ليس به قال احمد ليس قال احمد وقال ابو حاتم ليس بالقوي وقال ليس بالقوي وقد وثق رواه البخاري

28
00:07:50.600 --> 00:08:08.800
وابوه ضعيف يعني عند العلي وعندنا والده كلاهما وكلاهما ضعيف فعبدالله بن عوف ضعيف وكذلك ابنه متكلم فيه فيبقى ان تفرده بهذا الخبر يعد يعد علة وقد قال عبد الله بن احمد عن ابيه ضعيف الحديث

29
00:08:09.100 --> 00:08:29.100
بمعنى ان آآ الحديث فيه علي ابن عبد الاعلى وفيه عبد الاعلى. فعبد الاعلى وثقه في البخاري وضعفه غير واحد من الائمة اما ابوه فقد ضعفه احمد وضعفه ابو زرعة وضعفه ابو حاتم النسائي وضعفه يحيى سعيد وظعفه الائمة فمدار الحديث على عبد الاعلى بن عامر

30
00:08:29.100 --> 00:08:41.650
اتعبه ضعيف الحديث وهو اضعف من ابنه رحمهم الله. ايضا جاء في هذا الباب ايضا احاديث اخرى جاء عن عروة ابن زعيم عند ما لك الموطأ عن هشام عيو عن ابيه

31
00:08:41.700 --> 00:09:01.450
انه كان لرجلا احدهما يلحد والاخر يلحد والاحدهما يلحد والاخر لا يلحد اي انه يشق فقالوا ايهما جاء اولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد وسلم وهذا اسناد صحيح مرسل اسناد صحيح مرسل لكنه علته الارسال فلا يحتج به

32
00:09:01.950 --> 00:09:17.000
اذا الصحيح في هذه المسألة ان اللحد افضل بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا قال باب قال وللبيهقي عن جابر نحوه

33
00:09:17.150 --> 00:09:35.150
قال وللبيهقي عن جابر نحو زاد ورفع قبره عن الارض قدر شبر قال عبد جابر روى البيهقي من طريق الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جاه بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحدا

34
00:09:35.250 --> 00:09:57.500
ونصب عليه اللبن نصبا ورفع ورفع قبره على الارض نحو من شبر. هذا لفظ البيهقي. يقول الحافظ وللبيهقي نحوه بمعنى النجار يقول للنبي لحدا ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره قدر شبر قدر شبر. الا ان هذا الحديث مداره على الفضيل بن سليمان

35
00:09:57.500 --> 00:10:17.500
الفضيل بن سليمان وهو ممن تكلم بها العلم. فقال ابن معين ليس بثقة وقال ابو زر علي للحديث وقال ابو حاتم لا يكتب يكتب ليس بالقوي وقال النسائي ليس بالقوي وظعفه الائمة رحمهم الله تعالى. والصحيح في هذا انه مرسل انه مرسل

36
00:10:17.500 --> 00:10:33.100
فقد جاء من محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك. والحديث كما ذكرنا الصحيح به الارسال. واما الموصول قل ففيه فضيل بن سليمان وهو ضعيف وهو ضعيف الحديد هو ضعيف الحديث

37
00:10:33.200 --> 00:10:46.100
وقد رواه ابن حبان في صحيحه من فريق فضل بن سليمان عن جاه محمد عن ابيه عن جاه بن عبدالله. وهذا ايضا اسناد اسناد ضعيف. اسناد ضعيف. وعلى هذا اه حديث

38
00:10:46.100 --> 00:11:01.300
محمد هذا مرسل ويأخذ ويؤخذ منه فائدة ان القبر لا يرفع اكثر من شبر لا يرفع اكثر من شبر وهذا الذي عليه امة اهل العلم وقد دلت النصوص الكثيرة ان القبر لا يرفع

39
00:11:01.550 --> 00:11:18.950
كل القبر لا يرفع ولا يبنى عليه. وقد جاء بن الطالب عند مسلم انه قال بهياج الاسد الا ابعثك. كان النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته الحديث

40
00:11:19.050 --> 00:11:38.750
كذلك ابن عبيد رضي الله تعالى عنه انه قال بتسوية بتسوية القبور بتسوية القبور وجاء من حديث صحيح مسلم عند جابر انه نهى ان يبلع القبر ولا شك ان رفع القبر من البناء فلا يجوز ان يرفع القبر ولا ان يزاد عليه من تربته بمعنى

41
00:11:38.750 --> 00:11:55.050
انك اذا دفنت الميت فلا يوظع عليه من التراب الا ما اخرج من قبره ويكون القدر الذي يرفع او يقلب يكون على على اعلى القبر هو الجزء الذي اخرج من اللحد. الجزء الذي هو التراب الذي اخرج من اللحد هو الذي

42
00:11:55.050 --> 00:12:16.100
مرتفعا ولا يزاد عليه تراب من غير تراب القبر لا يزاد عليه كما جاء المرسل جاء محمد انه قال ولا يزاد عليه بمعنى لا يزاد عن القبر غير ترابه. وانما وانما يكتاب ترابه الذي الذي اخرج من اللحد واخرج منه واخرج من القبر

43
00:12:16.100 --> 00:12:36.100
فكل التراب الذي اخرج من القبر هو الذي يعاد على الميت بعد بعد دفنه. ويكون الجزء الذي يقابل اللحد الذي وضع فيه الميت هو الذي يكون فوق القبر ويرتفع شبرا. ولا يجوز ان يرفع القبر اكثر من ذلك. وهذا لا يختص بالتراب فقط بل حتى باللبن

44
00:12:36.100 --> 00:12:58.600
لان كثيرا من الناس يجهل هذه المسألة اذا وضع الميت ودفنه اخذ يساوي التراب ويرفعه شبرا تراه ينصب اللبنات عند عند القدمين ويجعلها مرتفعة اكثر من شبرين. اكثر وهذا لا وهذا لا ينبغي بل يجب ان تكون اللبنة ايضا بقدر الشبر

45
00:12:58.600 --> 00:13:14.900
قدر الشبر لكن لو كان التراب الذي دفن اه اقل من الشفاء لا حرج ان يزاد عليه قدر الشبر ولا يزاد على ذلك اما تشريف القبور ورفعها والبداء عليها فكل هذا محرم على الصحيح محرم على الصحيح

46
00:13:15.800 --> 00:13:35.150
قال هنا ولمسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. جاء في صحيح مسلم عن ابن جريب يعني بن الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه

47
00:13:35.200 --> 00:13:55.200
تخصيص القبر او تجهيز القبر هو ان يجص بالجص بالجص والاجر حتى يتميز بين القبور حتى يتميز بين القبور. وهل يأخذ تقييم حكم التخصيص التجسيس اختلفوا في ذاك الامة كره ومنهم من اجاز وجعل احمد انه قال لا بأس بتطيين القبر وجاء لك ايضا

48
00:13:55.200 --> 00:14:13.300
انه قال لا بأس بتطيين القول معنى ان يطين حتى يحفظ التراب الذي عليه فلا بأس بتطين لكن الاصل ان يفعل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع التراب على قبره ثم دفن ثم كان قبره مسلما ووضع عليه

49
00:14:13.300 --> 00:14:33.300
حسباء من بطحاء من بطحاء المدينة ثم بعد ذلك رش على قبره صلى الله عليه وسلم. اذا لا يجوز ان قص القبر ولا يقصص ولا يزخرف ولا يزين ولا يميز عن القبور بما يشرفه او يعظمه او يجعله

50
00:14:33.300 --> 00:14:53.300
عن سائر القبور. ايضا مسألة اخرى قال وان يقعد عليه. والقعود على القبور لا يجوز. لا يجوز على القبور على الصحيح لان القاعدة منهم من يقول عن الكراهة لكن نقول الصحيح انه على التحريم. لان حرمة الميت كحرمة وهو حي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد على القبر

51
00:14:53.300 --> 00:15:13.300
القعدة على القبر وليس القعود هنا خاص بقضاء الحاجة. لان هناك من يذهب مالك رحمه الله تعالى ان النهي متعلق بمن قعد على القبر لقضاء حاجته ولا شك ان للقاعدة قبل قضاء حاجته منكره اعظم وذنبه اعظم لانه امتهن حرمة هذا المسلم لكن

52
00:15:13.300 --> 00:15:34.800
يبقى ان القعود ولو لغير حاجة لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد عليه او ان يمشى عليه او ان يعطى على القبر يوطى على القبر فالقعود لا يجوز والمشي على القبر لا يجوز واذا كان القعود لا يجوز فالنوم ايضا لا يجوز على القبر فالقبر له حق الاحترام والتعظيم

53
00:15:34.800 --> 00:15:54.800
الا يمكن بوطء ولا يمكن بجلوس ولا باتكاء ولا بقعود. وانما وانما يمر بين معظما هؤلاء الاموات ومحتلما ومحترما لهم. قال وان يبنى عليه وان يبنى عليه. والبناء يدخل فيه البناء الصغير والبناء الكبير. والبناء الامور محرمة

54
00:15:54.800 --> 00:16:14.800
لا يجوز لما فيه من تعظيم القبور واظهارها لمظهر بمظهر الاصواتع من دون الله عز وجل. ولان القبور وسيلة من وسائل الشرك حيث ان الناس اذا رآها يقول قد بنيت وعظمت عظموها وعبدوها من دون الله عز وجل. وايضا لما فيه من الاسراف لما فيه المسراف حيث ان الابوال

55
00:16:14.800 --> 00:16:34.000
وتنفق فيما لا فائدة فيما لديه. وايضا ان في البناء تضييق على تضييق على المواد حيث وتضيق على تضييق المقابر لان اذا بني بنى هذا قد بنى هذا بناء وبنى ذاك بناء وبنى الاخر بناء ظاقت المقبرة بهذه الابنية ولم

56
00:16:34.000 --> 00:16:54.000
نجد آآ اهل الاموات اي مكان يدفن فيه موتاهم. فالذي عليه المحققون من ان البناء القبور محرم ولا يجوز. سواء كان بناء صغيرا او بناء كبيرا. وقد نهى النبي وقد قال وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

57
00:16:54.000 --> 00:17:13.600
تقوم بها المساجد فلا يجوز ان يبنى على القبر ولا ان يوضع عليه القباب ولا ان يوضع عليه البناء العظيم او الحقير او يوضع اي بناء فان هذا كله محرم ولا يجوز لانه وسيلة من وسائل الشرك وسيلة من التواء وهو ايضا من التشبه بعباد الاصنام وعباد القبور

58
00:17:14.100 --> 00:17:28.800
فلا يبنى عليه لا يبنى على القبر. جاء في رواية شاهد وقال ولا يكتب ولا يكتب عليه ولا يكتب ولا يكتب عليه. ولفظ الكتابة جاء عند الترمذي من حديث ابن

59
00:17:28.800 --> 00:17:48.800
جريدة عن ابي زويع الجابر وزاد فيه الترمذي وان يكتب عليه. الا ان هذه الزيادة اعلها الحفاظ حيث انهم قالوا ان هذه الزيادة رواه رواها سرير روسي الاشرق عن جاد بن عبد الله رواه ابن جريج عن عن سليم موسى عن جابر بن عبدالله ولم يسمعها من ابي الزبير. وان زياد والكتابة

60
00:17:48.800 --> 00:17:58.800
فعليك هي من قول من قول سليمان موسى عن جابر بن عبدالله وسليمان لم يسمع من جاه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فتبقى هذه اللفظة معلى وليس محفوظ

61
00:17:58.800 --> 00:18:18.800
النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يبقى ايضا الكتابة فيها نوع فيها نوع تمييز لهذا القبر ولا هم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه لان الكتاب ان كان ان كان الشخص كتب اسمه على القبر او كتبت عليه كلمات ان كان محبوبا للناس فان هذا مدعاة لتعظيمه وعبادة من دون الله عز

62
00:18:18.800 --> 00:18:38.800
وان كان مبغوضا للناس كان مدعاة للعنه وسبه وشتمه والدعاء عليه ولا شك ان المسلم مأمور ان يستر ان كان سيئا وان كان مثلا لم ينبغي ان يخصه بشيء دون الناس. فلا يجوز ايضا ان يكتب على القبر سواء على ذات القبر او على حجر يوضع

63
00:18:38.800 --> 00:19:00.900
على القبر واذا اراد ان يعلم قبر صاحبه او يعرفه فلا بأس ان يضع حجرا او يضع علامة يعرفه بها. اما ان يكتب كتابة سواء كتابة اسمه او كتابة يتميز بها فهذا نقول لا يجوز. وايضا من الخطأ ان يكتب على القبور شيء من المواعظ او شيئا من الاحاديث او شيء من الاذكار. فكل هذا

64
00:19:00.900 --> 00:19:20.900
من البدع المحدثة لا تجوز لا تجوز. في اه في هذا الباب احاديث عن تدل على تحريم البناء على القبور ورفعها كم مرة بنا حديث رضي الله تعالى عنه انه قال لا تدع تمثال لطمست ولا قبرا مشرفا الا سويت وحيد فضالة ابن عبيد ابن مسلم ايضا انه قال

65
00:19:20.900 --> 00:19:43.200
نسوي قالوا يأمر بتسوية سمعتهم يأمر بتسويتها. جاء من حديث عمرو الحارث ان ابا علي الهمداني حدثه ان ثمامة ابن شفير حدثه قال كنا مع فضاء بن عبيد في الشام في ارض الروم بردوس فتوفي صاحب لنا فامر فضالة ابن عبيد بقبر تسوي ثم قال

66
00:19:43.200 --> 00:20:03.200
سمعت وسلم يأمر بتسويتها. هناك ايضا حلقات محمد الذي رواه ابو داوود والحاكم من طريق عمرو ابن عثمان ابن هاني عن القاسم محمد قال دخلت عائشة فقلت يا اماه اكشفي لي عن قبره وسلم فكشفت لي عن ثناء القبور لا مشركة ولا لاطئة اي ليست لاطئة بالارض

67
00:20:03.200 --> 00:20:21.300
ملتصقة بالارض وليست مشرفة اي مرتفعة مبطوحة ببطحاء العرصة والحمراء الرئاسة الحمراء فهذا يدل ان قبرة الملك لم يكن مرتفعا وانما ولم يكن ناطئا اي ملتصقا بالارض وانما كان مرتفعا قدر

68
00:20:21.300 --> 00:20:35.800
شبر قدرا شبر. ايضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. قال تعالى فلو انذاك ابرز قبره ولكن خشي اتخذ مسجدا. فهذا

69
00:20:35.800 --> 00:20:55.800
تدل على تحريم على تحريم البناء على القبور وعلى تشريك وعلى رفعها وعلى رفعها. واما الجلوس فمر بنا ايضا احاديث القبر هناك حديث عند مسلم قال عن ابيه عن ابي هريرة انه قال لان يجلس احدكم على جمرة لا يزهب على

70
00:20:55.800 --> 00:21:18.750
حتى فتحرق ثيابه فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر على قبر وجاء ايضا من حديث ابي مرة الغنوي قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ولا تصلوا اليها. وجاء ايضا لو قال عن حديث

71
00:21:18.750 --> 00:21:28.750
عمرو بن حزم انه قال لا تقعدوا على القبور وجامع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة باسناد لا بأس به من حديث الليث عن يزيد ابن حبيب عن ابن الخيل

72
00:21:28.750 --> 00:21:48.750
مازن عبد الله ليزل عن عقبة قال وسلم لان امشي على جمرة او سيف او اخصف نعلي برجلي احب الي من امشي على من ان امشي على قبر من امشي على قبر مسلم هذا يدل عليه شيء على ان المشي والقعود والجلوس من من كبائر الذنوب لانه توعده بهذا

73
00:21:48.750 --> 00:22:11.300
الوعيد الشديد لان امشي على جمرة او سيف او اقصف نعلي برجلي احب الي من امشي على على خضروسهم وجاء في حديث آآ ابي سلمة عن ابي هريرة فلو قال الان اجلس على جمرة تحرق ما دون لحمي حتى تفظل الي احب الي من على قبر واسناده واسناده صحيح. اذا هذه كلها تدل

74
00:22:11.300 --> 00:22:31.300
على النهي عن البناء على القبور وكذلك النهي عن البعد عن القبور وكذلك النهي عن تقصيصها زخرفة وما شابه ذلك هنا اي مسألة وهي ايهما افضل؟ اذا اذا دفن الميت اخذ الدافنون يسووا القبر هل افضل تسميم القبر؟ او

75
00:22:31.300 --> 00:22:47.350
او تصليحه مسألة وقع فيها خلاف منهم من يرى ان الافضل التسبيح وهو ان يكون مسطح ليس مسنما المسنن ويكون كالسلم يكون كالسلام كالقوس واما التسبيح هو ان يكون متساويا مسطحا. والاقرب

76
00:22:47.800 --> 00:23:07.800
فالاقرب والافضل ان يسلم القبر كما قال القاسم انه رأى قول وسلم فرآه قبرا مسمما مسمما آآ وهذا هو هذا هو الافظل وان سطح القبر فلا حرج في ذلك ولكن الافضل والسنة هو ان يسلم ان يسلم القبر ان يسلم القبر

77
00:23:07.800 --> 00:23:33.200
لان هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم    وقال بعد ذلك وعن عمرو ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان مبعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات

78
00:23:33.200 --> 00:23:46.300
كل وهو قائم هذا الذي رواه الدارقطني قال الحافظ رواه الدارقطني بالحديث القاسم عبد الله العمري عن عاصم بيت الله عن عبدالله بن عامر بن عن عبد الله بن ربيعة عن ابيه

79
00:23:46.450 --> 00:24:05.100
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان مطعون صلى عليه وكبر عليه اربعا وحثا على قبره بيد ثلاث حثيات على قبضة بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه. هذا الحديث آآ في اسناده القاسم

80
00:24:05.350 --> 00:24:28.050
ابن عبد الله العمري هو فيه ايضا عاصم لبيت الله العدوي وكلاهما منكر كلاهما منكر. حتى قال احمد فيه اف اف ليس بشيء ليس بشيء وقال مرة وعندي كذاب القاسم ابن عبد الله العمري كذبه احمد وقال البخاري سكتوا عنه وقال آآ ابو حاتم متروك وقال ابو

81
00:24:28.050 --> 00:24:45.500
وزرعة ايضا متروك ظعيف لا يساوي شيء وظعفه الائمة كالنساء قال واترك الدار قال ضعيف. فهذا الاسناد فهذا حداد الاسناد نقول ضعيف وهو ينبني على وهي مسألة الحث على الحثو ثلاث حثيات عند وضع الميت في قبره. وهل

82
00:24:46.100 --> 00:25:06.100
وهل حثوا الحفاوات الثلاث من السنة؟ من اخذ بها الحديث وصححه واخذ الاحاديث الاخرى في هذا الباب فانه يقمن السنة اذا وضع الميت في في قبره عليه اللحد ونصب عليه اللبن نصبا فان السنة ان يحثى عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه من قبل رأسه الا ان الاحاديث

83
00:25:06.100 --> 00:25:26.450
ففي هذا الباب ليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح. وجاء في ايضا حديث هريرة رضي الله تعالى عنه مثل هذا الحديث جاء من حديث آآ جاء عند ابن ماجة من حديث آآ سلمة ابن كلثوم عن الاوزاعي عن يحيى ابن كثير عن ابن سعد ابو هريرة انه سلم

84
00:25:26.450 --> 00:25:46.450
معنى كده ثم اتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات. فهذا من قبل رأسه ثلاث حثيات. وقد مر بنا هذا الحديث في اه فيما سبق بقي ما يقال عند الدعاء للميت وذكرنا ان هذا وقع فيه اضطراب وقع به اضطراب كثير. منهم من يرويه كهشام الاستوائي وكذلك

85
00:25:47.200 --> 00:26:07.200
الاوزاعي يروونه عن يحمي بكثير عن ابي سلمة مرسلا عن النبي مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذكر الحثيات الثلاثة ومن من يرويه ايضا عن عن يحمد ابن كثير عن ابراهيم الاشهري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذكر ثلاث حثيات ايضا وعلى هذا نقول

86
00:26:07.200 --> 00:26:23.450
الحياة هذه ليست محفوظة خاصة ان هذا تفرد به سلمة ابن كلثوم سلمة ابن كلثوم وهو ليس بذلك الحافظ الذي يقبل تفرده لم يقبل تفرده وليس له الا هذا الحديث

87
00:26:23.600 --> 00:26:43.600
قال الحافظ وهذا الحديث الصحة ليس له في سنن ما جاء وغير الا هذا الحديث ومع ذلك نقول الاوزاعي امام وله اصحاب كثر ولم يروي عن اوزاع الله الا الابن كلثوم. وقد رواه محمد ابن كثير على اوزاعي. ولم يذكر لفظ الحياة الثلاث. وعلى كل حال نقول

88
00:26:43.600 --> 00:27:03.600
ان حديث الحسن ثلاث حثيات ليس مرفوعا وانما جاء الحثو عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باسناد باسناد صحيح رواه قبل ذي شيبة من حيث مالك ابن مغول عن عمير ابن سعد ان عليا حثى في قبر ابن ابن المكفف وحثى ولم يذكر ثلاث وانما ذكر الحثو

89
00:27:03.600 --> 00:27:23.600
في قبر مكفف وهذا اسناد صحيح. اخذ به احمد وقد فعله احمد رحمه تعالى فقال عندما اتى الى قبر اتى حثى عليه الحثوى وقال ثبت عن علي انه حث في قبر ابن المكفف فهذا يدل على ان الحثو مشروع ان مشروع. ومن تركه لانه الضعيفة فلا

90
00:27:23.600 --> 00:27:42.050
ينكر عليه والامر يدل على الجواز والمشروع يدل على الجواز والاباحة. فمن حث اخذا بحديث علي فله فله ذلك. ومن تركه لانه لم ذلك ايضا. لكن نقول الامر في هذا واسع ولا ينكر ولا

91
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
ينكر فيه فمن حثها فحسد ومن دفن بالمساحي فحسب الذي يعنينا هو ان الدفن فرظ يجب على المسلمين ان الميت بعد فراغه من لحده ونصف اللبن عليه يجب عليه ان يدفنوه سواء دفنوه بالحثو او دفنوه بالمساحي وقد ثبت

92
00:28:02.050 --> 00:28:13.700
جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما علمنا الا بصوت المساح بدفن النبي صلى الله عليه وسلم اي سمعت صوت المساحة وهم يدفنون النبي صلى الله الله عليه وسلم

93
00:28:14.450 --> 00:28:34.300
قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان وسلم هنا قبل النصر على عثمان نذكر ايضا مسألة ما يسمى بفك المحل اللفائف حل اللفائف اذا وضع الميت في قبره فانه يكون اه عند تكفينه قد شدت وثائق كفنه وحبال كفنه فلا بأس ان تحل

94
00:28:34.300 --> 00:28:54.300
هذه الحبال تحل من عند رأسه وتحل من عند قدميك تحل عند قدميه ورأسه وان حلها كلها فلا حرج ولا ولا يكشف وجهه لا يكشف وجهه ولا يزيل الكفن عن جسده وانما يحلها والفائدة من ذلك ان ان ربط الحبال هذه وربط هذه اللفائف من

95
00:28:54.300 --> 00:29:14.250
ان يتماسك ولا ينتشر فلما وضع في اللحد كان آآ وجودها لا فائدة فيه فتحل حتى حتى اذا اذا اذا لان الميت بعد دفنه يتخمر وينتفخ فقد فقد يعني يكون في ربطه تشويه نية تشويه

96
00:29:14.250 --> 00:29:34.250
او تضييقا او ما شابه ذلك تحل هذه الحبال وان تركها ايضا فلا حرج سواء حل لا حرج وان وان تركها ايضا لكن جاء عن بعض السلف انهم لما وضعوا ميتهم في قبره قال امروا بحل الحبال من عند رأسه

97
00:29:34.250 --> 00:29:57.650
ومن عند قدميه من عند قدميه حتى ينتشر الكفن ولا يتظايق به الميت عند عند آآ ان يتضايق معنى انه لا لا يتمزق او يتقطع احشاؤه وما شابه ذلك هذا ما يتعلق باساس الحبال التي توضع على الميت وهي من باب مسك الميت وعدم انتشاره

98
00:29:57.700 --> 00:30:10.100
قالوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل فانه الان

99
00:30:10.100 --> 00:30:27.200
تسأل هاي رواه ابو داوود والبيهقي والنسائي في عمل يوم وليلة من طريق هشام ابن يوسف الصنعاني عبد الله ابن بحير عن اهالي مولى عثمان بن عفان عن عثيرة رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد رجاله ثقات رجاله ثقات

100
00:30:27.400 --> 00:30:50.200
فعبدالله بن عبد الله البهيم المراد الصنعاني ثقة الثقة والتقوى تعالى وكذلك وثقه ايضا ابن حبان وغيره وكذا فالحديث بهذا الاسناد نقول رجاله ثقات رجاله ثقات وهو يدل على ان السنة اذا وضع الميت في قبره وفرغ من دفنه ان

101
00:30:50.200 --> 00:31:07.500
يسأله التثبيت وان يدعى له وان يدعى له. وهنا مسائل عند الدعاء وصلاء التثبيت. اولا هل يشرع رفع الايدي عند الدعاء للميت بالثبات؟ نقول الصحيح انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عند دفن ميت انه رفع يديه

102
00:31:07.500 --> 00:31:27.500
ودعا ودعا لهم ولم يأمر اصحابه ايضا بان يرفعوا ايديهم. هذا هو من جهة الدليل. وثانية من جهة التعليل ان رفع الايدي عند القبور قد يكون مظلة ان ان رافع اليدين يدعو الاموات يدعو الاموات فيظن او يظن من رآه ان هذا القبر معظم وان

103
00:31:27.500 --> 00:31:47.500
عنده وان الدوا عنده يستجاب فيكون من باب سد الذريعة او لسد ذرايع الشرك الا ترفع الايدي عند الدعاء للميت عند قبره وانما يدعو له دون ان يرفع يديه. وان رفع اليدين مع امن هذه الشبهة امن هذه المفسدة

104
00:31:47.500 --> 00:32:06.200
فلا حرج ايضا فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى البقيع بعد ثمان سنوات صلى عليه ورفع يديه ودعا لهم لكن هذا قصة خاصة واقعة العين وقعة عين خاصة في اهل في اهلي عندما اتى البقيع واهل احد دعا لهم ورفع يديه صلى الله عليه وسلم

105
00:32:06.400 --> 00:32:27.000
وقد ثبت عن عن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه انه امر آآ اهله اذا دفنوه ان يمكثوا عند قبره قدر نحر جزور ويفرق ويفرق لحمه ويفرق لحمها. فمن السنة اذا دفن الميت ان يقف احبابه واهله عند رأسه وان يدعو

106
00:32:27.000 --> 00:32:41.500
له ان يسأله التثبيت وان يسأله الثبات في قبره وان يخفف عنه السؤال فان هذا كله مما ينفع الميت اما الانشغال غير ذلك من العزاء والبكاء فهذا لا ينتفع به الميت وانما

107
00:32:41.950 --> 00:33:01.950
وانما بكاؤهم يضره ويحزنه. فالسنة عند الفراغ من الدفن ان يقف اهل الميت واحبابه فيدعون لهذا الميت بالثبات ويسأله ويستغفر له كما قال فانه الان فانه الان يسأل. وليس في تحديد الوقت امر ينتهى اليه. واما

108
00:33:01.950 --> 00:33:21.950
رضي الله تعالى عنه انه يمكث عند قبره قدر نحر جزور فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وانما هو ان يدعو الله له بالثبات ويستغفر له لانه في حال السؤال يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا يكون وقت يكون

109
00:33:21.950 --> 00:33:34.250
وقت السؤال ليس بالوقت الطويل ليس بالوقت الطويل لان ثلاث اسئلة يسأل عنها الميت في قبره فيدعى له بان يثبته الله عز وجل عند السؤال وان يغفر له ذلله وخطأه

110
00:33:35.100 --> 00:33:59.200
قال وعن ضمرة بن حبيب احد التابعين قال كانوا يستحبون اذا سويع الميت قبره وانصرف الناس عنه ان يقال قبره يا فلان قل لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله. ربي الله وديني الاسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه اسامة منصور موقوفا. هذا الاحاديث اه قوله او

111
00:33:59.200 --> 00:34:19.200
اولا قول الحافظ انه رواس المنصور موقوفا ليس ليس بمحرر. فان ضمرة ابن ظمة ابن حبيب هذا ليس من الصحابة وقد مر بنا ان الحديث الموقوف انما يطلق ويراد به ما ما قاله الصحابي رضي الله تعالى عنه. واما ما قال

112
00:34:19.200 --> 00:34:43.100
او التابعي فلا يسمى من القوة الا يسمى وانما يسمى مقطوعا. فهذا الحديث حديث مقطوع. وقول التابع ليس حجة بالاجماع ليس حجة بالاجماع. فقول ضرة بن حبيب هذا من حيث ان هذا الاسناد يعني هذا الاسناد رواه المنصور وهذا الجزء الذي عزا اليه الحافظ غير موجود غير موجود في الطبع الموجود

113
00:34:43.100 --> 00:35:03.100
الان فيبقى انه اثر واثر مقطوع على على ظمرة ابن على ظمرة الحبيب رظي الله رحمه الله تعالى ويسمى هذه مسألة التلقين والتلقين هو ان يلقن الميت بعد موته عندما يفرغ من دفنه. قال الحافظ

114
00:35:03.100 --> 00:35:20.800
طبراني نحو ملحدي امامة رضي الله تعالى عنه. حديث ابي امامة رضي الله عنه رواه الطبراني في الدعاء وفي المعجم من حديث محمد ابراهيم بن علال الحمص الزبيدي حدثنا الاسلام بن عياش حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى ابن كثير عن سعيد بن عبد الله الاودي قال شهدت

115
00:35:20.800 --> 00:35:40.800
ابا امامة رضي الله تعالى عنه وهو في النزع قال اذا انا مت فاصنعوا بي كما ان نصنع بموتانا. وسلم اذا مات من اخواننا او من اخواننا فسويتم التراب على قبره فليقم احدكم على رأسه على رأسه فليقم يقل يا فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلان

116
00:35:40.800 --> 00:36:04.400
احد لا يدل على نكارة هذا المتن. تدل على نكارة هذا المتن وانه متن باطل. يا انا ابن فلانة وذلك من باب ان الام ان الام ينسب اليها الولد ولا يمكن ان يكون اه ابن غيرها لانها هي التي ولدته. اما الاب فقد ينسب اليه وليس هو

117
00:36:04.400 --> 00:36:24.400
وهذا لا شك انه مخالف للاصول لان الولد للفراش الولد للفراش فينسب لابيه سواء لو حتى لو كان الذي آآ وطأ هذه المرأة ليس بابيه لكن في الشرع ينسب الولد للفراش فينسب لبيب. هذه اللفظة من من اه دلال نكارة هذا المتن. فذكر حديثا طويلا فيه انه يلقن يقال له

118
00:36:24.400 --> 00:36:44.400
اذكر اذا قيل من ربه فقل ربي الله يقول النبي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقول هذا حديث منكر وباطل. فاسلام ابن عياش روايته عن غير من عن غير بلده من كرة وهذا الحديث حتى اذا روى عن اهل بلده وتفرد باصل فانه يعد منكرا لان ليس بذلك الاسلام بن عياش

119
00:36:44.400 --> 00:37:03.700
ليس بذلك ليس بذاك الحافظ هو عبد الله محمد القرشي هذا رجل مجهول لا يعرف وهو ايظا من مشايخ من اه من ليس بشامي وانما هو وانما هو حجازي وهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل. قال وعقد ايضا آآ

120
00:37:04.750 --> 00:37:24.800
وفيه ايضا يعني من شيوخ آآ فيه ايضا آآ اولا فيه مثل ما قال ان فيه فيه علل اه فيه علل عدة تسمى عياش كما ذكرنا انه انه منكر خاصة لروعا غير اهل بلده كذلك باسناده

121
00:37:24.800 --> 00:37:43.700
كان اسناده اه في اسناده سعيد بن عبد الله الاودي سيدنا عبد الله الاودي. كذلك هو ابن فقد نقل الميزان انه قال ليس بالقوي وان كان غير الاودي فهو مجهول فهو مجهول فهو مجهول

122
00:37:43.750 --> 00:37:59.200
وكذلك الاسلام محمد ابراهيم بن علاء بن زراق الحمص الزبيدي قال ابن محمد بن عوف كان يسرق الحديث او مسلسل من الضعفاء والحديث بالاسناد مسند باطل ومنكر. ومسأت التلقين مسألة التلقين سئل الامام احمد عنها وقال

123
00:37:59.200 --> 00:38:19.200
كان يفعله يفعله اهل الشام يفعله اهل الشام وليس فيه حديث ولا يعرف قبل ولا يعرف ذاك القرون الاولى لا يعرف ذاك القرون الاولى وانما وقع في القرن الثالث في القرن الثالث ولك ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول لا يشرع ولا يستحب التلقين بل قال غير

124
00:38:19.200 --> 00:38:39.200
ان التلقين من المحدثات والبدع. وذهب بعض الحنابلة كعب الخطاب وغيره الى استحبابه. لكن نقول الصحيح ان التلقين وهو تلقين الميت بعد موته بهذه الكلمات انه لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا لانه لموته انقطع عمله انقطع

125
00:38:39.200 --> 00:38:59.900
ولو عمل اي عمل بعد موته فانه فانه لا ينفعه فانه لا والله يقول انك لا تسمع الموتى فالموتى لا يسمعون والله يقول وما انت بمسمع من في القبور فالذين في القبور والاموات لا يسمعون كلام الاحياء لا يسمعون كلام الاحياء. فالتلقين اذا هو من

126
00:38:59.900 --> 00:39:19.900
المحدثات والبدع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد ماتت ابنته بل ماتت آآ ثلاث من بناته صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه انه لقن احدا لم لم يلقن احدا منهن. كذلك مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وجهزه ودفنه. ولم يلقى انه لقنه صلى الله عليه وسلم بل

127
00:39:19.900 --> 00:39:39.900
جمع غفل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن احد الصحابة انه لقن احدا منهم بهذه الصفة هذا حديث باطل وقوله ضمرة لحبيب ليس ليس بالحجة الذي يصار الذي يصار اليه او يعتمد عليه. فعلى هذا نقول ان تلقين الميت بعد موته هو من

128
00:39:39.900 --> 00:39:57.000
محدثات والبدع التي لا يجوز لا يجوز فعلها لا يجوز فعلها وهي حتى مع ان لو قلنا بصحة اه بقول غمرة فانه لا يغني عن الميت شيئا لان النصوص النصوص في كتاب الله عز وجل ان الله يقول وما انت بمسلم في القبور

129
00:39:57.300 --> 00:40:17.300
ويقول انك لا تسمع الموتى فالموت لا يسمعون الا ما لا يسمعون ولا ينفعهم سماع اه اقوال الاحياء فلو قال قائل يا فسبح الله واحمد الله فانه لا يسمع ولا ينفع تسبيحه ولا تحميده لان بالموت ينقطع ينقطع عمله ينقطع

130
00:40:17.300 --> 00:40:36.000
عمله آآ قال قرأت هذا قالوا عن برية بن حصين رضي الله تعالى عنه الاسلمي قال قال وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا رواه مسلم. رواه مسلم من طريق محامي ديثار عن عبد الله بن بريدة عن ابيه. قال

131
00:40:36.000 --> 00:40:56.000
وسلم كنت نهيفا زرقا فزوروه ونهيفا عن الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. هذا حيدل على مشروعية زيارة القبور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم نسخ هذا النهي ثم نسخ هذا النهي واجاز في قبور للرجال وهذا محل اجماع بين اهل العلم انه

132
00:40:56.000 --> 00:41:16.000
فهم مجمعون على ان زيارة القبر رجل انها جائزة ولا خلاف في جواز زيارة الرجل للمقابر والقبور والزيارة ازياء القبور لها ثلاث مقاصد اه الزيارة اما ان تكون زيارة مشروعة واما ان تكون زيارة بدعية

133
00:41:16.000 --> 00:41:36.000
واما ان تكون زيارة شركية اي للزائر اما ان يكون زار بالزيارة المشروعة السنية واما ان يزور الزيارة البدعية المنكرة المحرمة او يزور الزيارة الشركية التي تخرجه من دائرة الاسلام. وهذا حال الزائرين. ولا شك ان المأمور به هو ان يزور

134
00:41:36.000 --> 00:41:52.600
زيارة المشروعة السنية وزيارة مشروع السنية يقصد بها ان يزورهم من باب من باب الدعاء لهم من باب الدعاء للاموات من باب الدعاء للاموات ومن باب ان يتذكر الاخرة ويزهد في الدنيا فهذا الذي يقصد

135
00:41:52.600 --> 00:42:12.600
لان الزيارة للقبور والا الاصل ان قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. جاء في رواية وتزهدكم في الدنيا عند ابن ماجة فهذا الحديث يدل على ان مقصد الزيارة هو تذكير الاخرة والتذكر لمآل العبد ما وما يصير اليه وايضا

136
00:42:12.600 --> 00:42:34.050
من فوائد الزيارة انه يدعو للميت بالرحمة والمغفرة يستغفر له ولا خلاف علم في ان الدعاء يصل يصل الاموات. آآ الزيارة الاخرى  تزهير الاخوة هي الزيارة البدعية وهي من يزور الاموات من باب ان يتوسل بهم عند الله عز وجل ويتبرك بقبورهم ويتعبد

137
00:42:34.050 --> 00:42:54.050
بالله عز وجل عند قبورهم فهذه الزيارة زيارة بدعية محرمة وهي من الشرك الاصغر. اما الزيادة الشركية التي تخرج صاحبا دار الاسلام فهو الذي يزور ويدعو اصحابه من دون الله عز وجل ويذبح لاصحابه ويطوف بقبور اصحابه تعظيما ودواء تبركا بهم وتقربا اليهم فهذا

138
00:42:54.050 --> 00:43:14.050
كل من الشرك الاكبر المخرج من دائرة الاسلام. اذا هذه الزيارة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الزيارة المشروعة. اما الزيارة البدعية والشركية فهذه محرمة باتفاق باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم. فقوله صلى كنت نهينا زبزورها فانها تذكركم فانها تذكر الاخرة. آآ

139
00:43:14.050 --> 00:43:39.300
قد جاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن للزيارة قبر امه صلى الله عليه وسلم فقال لا تذكر فانها تذكر الاخرة شاف ان يدخل بها رجل وسلم فنزلنا منزلا ونحن مع من الف راكب فقاموا في الصلاة ثم اقبلوا وعيناه تذرفان فقام اليه عمر بن الخطاب ففداه بالاب والام

140
00:43:39.300 --> 00:43:59.300
وقاله مالكة قال اني استأذنت ربي في استغفار امي فلم يأذن لي فبكيت لها رحمة لها من النار. واني كنت فزوروها وكنت فوق ثلاث فكلوا وامسكوا ما بدا لكم وكنت نفهم شأن الشغل الاول والعياء فيشربوا في اي وعاء شئتم ولا تفسدوا مسكرا وهذا مر بنا

141
00:43:59.300 --> 00:44:19.300
من حديث مسلم حيث تعلق بمضمتك عن سنن بريدة عن ابيه وزاد الترمذي فانها تذكر الاخرة واسنادها واسنادها صحيح اسنادها وتزهد في الدنيا من حديث ابن جريج عن ايوب نهاني عن مسروق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال

142
00:44:19.300 --> 00:44:38.650
كنت نهيت ذلك بزورها فانها تزاهب الدنيا وتذكر الاخرة وتذكر الاخرة. وهذا الاسناد فيه ايوب وعفوا ابن عين وقال ابو حاتم الصالح وآآ قال آآ وحسن البوصيري حديث وقال ابن علي لا اعرفه وهذا الحديث نقول

143
00:44:38.650 --> 00:44:58.650
لا بأس به لانه اه يشهد له حديث بريدة رضي الله تعالى عنه ان معناه صحيح واي ابليس بذاك الضعيف الذي يترك حديثه فهو خاصة انه في باب المواعظ وفي باب الفضائل يتساهل فيه فهو يقول وتزهد في الدنيا. فعلى هذا نقول ان زيارة القبور للرجال

144
00:44:58.650 --> 00:45:18.650
مشروعة باتفاق اهل العلم وان النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ في حق الرجال خاصة واما في حق النساء فسيأتينا ان ان حكم النساء يخالف حكم الرجال وان المرأة لا يجوز لها ان تزور القبور ولا ان تتبع الجنائز

145
00:45:18.650 --> 00:45:38.650
للاحية التي ستأتي معنا لعن الله زوارات القبور. ولعن الله زائرات القبور. وايضا احاديث في الباب كثيرة تدل على تحريم زيارة المرأة للمقابر وان كان في اسانيدها ضعف واحسنها ما روى عنو ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة بن ثابت بن حسان بن ثابت

146
00:45:38.650 --> 00:45:58.650
به واسناد جيد فهو يدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تزور المقابر. وسيأتي زيادة ايضاح المساجد زيادة المقام في الباب الذي سيأتي معنا او في الحين التي ستأتي معنا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

147
00:45:59.900 --> 00:46:25.100
احسن الله اليك بالنسبة للدفن في باحة المسجد الدفن المساجد لا يجوز لا يجوز ان يدفن المسلم في في مسجد لا في باحته ولا في داخله يعني الباحة تأخذ حكم المسجد. فلا يجوز يدفن المسجد لا يجوز ان يدفن الميت في في المساجد. واذا دفن في

148
00:46:25.100 --> 00:46:40.600
وجب نبشه واخراجه ونقله الى مقابر المسلمين فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون قبور انبيائهم مساجد. فاذا يقول الانبياء لا تتخذ مساجد ولذا قال وسلم اذا مات الرجل اذا مات فيهم رجل

149
00:46:40.600 --> 00:46:53.600
الصالح بنوا على قبره مسجد حي ام سلمة حيث عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس انه ذكر آآ شرار الخلق ابن مسعود ايضا قال اولئك الذين ماتوا بالرد الصالح بل

150
00:46:53.600 --> 00:47:16.150
على قبره مسجدا فكونه يبنى على قبر مسجدا هذا محرم فاذا دفن في المسجد كان اشد تحريما لانه انتهك حرمة المسجد وايضا يقول وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. فالقبور ليست محلا للصلاة ولا ولا يجوز ان توضع في اماكن

151
00:47:16.150 --> 00:47:47.000
الصلاة هذا المسجد محرم ويجب على من دفن في في مسجد ان ينبش قبره ويخرج الى خارج المسجد بالنسبة لحديث القبر الا يؤخذ حكما مرفوع ما ياخذ حكم مرفوع لان علي رضي الله تعالى عنه هذه امور يفعلها الناس. عندما تأتي الى الى ميت وهم يدفنونه تريد ان تشارك في التراب فمنهم من يدهن بيديه ومن

152
00:47:47.000 --> 00:48:04.450
في المساحي خاصة ان المساحة قد تكون قليلة فهي غير متوفرة فيريد الانسان يشارك الدفن ويأخذ الاجر فاذا استطعت ان تشك مسحات وتدفن اكثر فهذا اعظم. لكن ما استطعت وفيك ضعف وعجز فانك تشارك بيديك حتى تنال شيئا من الاجر. لان

153
00:48:04.450 --> 00:48:23.200
الدفن هو المشاركة وان الدافن ينال من الاجر قد ما دفن بقدر ما تحثو يكتب لك من الحسنات بقدر ما دفنت فمن دفن مساحي حتى اتى دفن القبر كاملا يؤجر على جميع ما فعل بهذا العلم فعمله حال الدفن حسنات يكتب له حسنات

154
00:48:23.400 --> 00:48:43.650
يعني لا يظن يجهل هذه المسألة يظن انه فقط انه من باب انه يطبق السنة مقصود الدفن هو مقصود الحثو هو المشاركة ان تكون  شارك في دفن المسلم وليس هناك ان يقول لا تحصى في ثلاث. اكثر من ثلاث واربع وخمس وست وسبع لانك كلما ازددت حثوا كلما ازدت

155
00:48:43.700 --> 00:49:05.350
اجرى لان المقصود هو دفن الميت واذا اه والذي يذهب ساحي اعظم الذي يدفن بيديه. لان المساحي اسرع في الاسراء بالميت وتجهيزه ودفنه   ما يفعل اشياء كثير من الناس يوقفون اصحاب المساحي حتى يشاركون بايديهم. ليس له اصل هذا ليس له اصل

156
00:49:05.400 --> 00:49:29.050
هذا ليس له رسول لان المقصود هو هو دفن الميت بالمساحي بالاكف الامر في هذا واسع. فلعله يراه انما اتى في قبره. فان صححنا حديث ابي هريرة وحديث اه تعالوا ربيعة رضي الله تعالى اجمعين. وقلنا انهم اتى اتى على قبر حسن قدر رأس ثلاث حثيات. نقول هذا يكون سنة فيطبق هذه السنة

157
00:49:29.050 --> 00:49:50.700
لكن نقول الحديث ليس بصحيح فلا يصير عندئذ سنة تطبق. لكن ننصح الاحاديث له ان يقول ساطبق السنة واحثوا ثلاث حثيات. لكن نقول ليست بصحيحة وليس فيها شيء صحيح واعلى ما في هذا الباب واصحه ما جعل رضي الله تعالى عنه انه حدث قبل يكفف ثلاث حذف

158
00:49:50.700 --> 00:50:10.700
مكثف حثيات وليس في ايضا العدد وانما المقصود هو دفن الميت دفنه والمسارعة في دفنه. ما نقول ان ثلاثي يا شيخ الاسراع بالدفن؟ هو هو هذا على حسب صحة الحديث. نقول حديث صحيح. فالاولى ان يدفن مساحي. والاولى ان يدفن مساحي ويصارع في دفنه

159
00:50:11.000 --> 00:50:30.850
بالنسبة لتعلق الروح اثناء السؤال الملكين هل هو نفس تعلق الروح للشهداء الشهيد الشهيد لا يفتن في قبره الشيء لا يفتن وكتب بارقة السبع رأسي فتنة. واذا قال من من الخصاص للشهيد انه يأمن

160
00:50:30.900 --> 00:50:49.000
الفتان ولذلك يقول يعني الشيخ لا يصلي عليه لانه ليس بحاجة لمن يشفع له الشهيد الان لا يشرع الصلاة عليه ولا يغسل ولا ولا يكف انما وانه يدفن بثيابه يدفن بمكانه ولا يصلي الناس عليه

161
00:50:49.000 --> 00:51:07.500
لانه ليس بحاجة لمن يشفع له ليس بحاجة وايضا انه امن الفتان فهو لا يمتحن في قبره ولا يسأل بل تكفي اه بارقة السبع رأسه فتنة فيكون ممن غفر ما تقدم من ذنبه بمجرد اول دفعة دم

162
00:51:07.600 --> 00:51:24.850
السلام عليكم من ناحية تعلق الروح بجسد الشهيد. مم. او تعلقه يعني حياته سواء عليه لا فرق بينهما الشهيد والمؤمن في تعلق الارواح هما متساويان الا انه في مسألة في احوال الروح

163
00:51:25.150 --> 00:51:48.450
الشهيد تكون روحه في حواصل طير محمولة يعني روح الشهيد تحمل ويدار بها وروح المؤمن نسمة طائر المؤمن يكون اسمه هو الذي يطير بنفسه يكون روحه روحه نسمة طائر تعب وفي اشجار الجنة. اما الشهيد فروحه تكون في حواصل طير. يعني بدال ما يتعب ويطير هو بنفسه هذا

164
00:51:48.450 --> 00:52:08.450
الطيور تطير بي وتنقلهم مكان مكان. هذا هو الفرق فقط. ارواح الشهداء في احواص الطير وارواح المؤمنين نسمة طائر تعلق في شجر الجنة هذا الفرق بين الشهيد وغيره والا كلا جميع الارواح تعلقها بالاجساد سواء فروح الشهيد متعلقة بجسدها والمؤمن روح متعلقة

165
00:52:08.450 --> 00:52:25.350
بجسدي الا الا ان يقال ان الشهيد قد يطول بقاء جسده وغير الشهيد قد يسرع يسارع في فناء جسده. والاجر تتفاوت منهم من يمكث مئة سنة ما تغير ومنهم من يمكث اربعة ايام ويتغير ويتحلل

166
00:52:25.600 --> 00:52:45.100
واضح بعضهم يعني يقول ارفع القبر اكثر لان تأتي مع المطر والسيول. نقول لا لا يرفع لا يرفع وانما ولا يزاد على ترابه التراب الذي خرج يوضع مكانه يوضع على القبر ولا يزاد عليه. وان هظم يعني بعد ذلك اتينا ورفعناه

167
00:52:45.700 --> 00:53:02.550
لان السنة ان لا يزاد على القبر التراب الذي خرج منه. لا يزاد عليه ذلك كتاب الدعاء والسلام على الموتى المقبرة من باب التذكير اذا كان باب التذكير خارج المقبرة فلا حرج. هنا مسألة مسألة قراءة القرآن في المقبرة

168
00:53:03.350 --> 00:53:15.050
الصحيح ان قراءة القرآن يقبل انها بدعة وان كان في المذهب من يرى اه جواز قراءة القرآن للمقبرة واهداء ثوابه للاموات اه جعل احمد انه قال بدعة وجاء انه قال لا بأس بها

169
00:53:15.200 --> 00:53:40.350
والصحيح ان قراءة القرآن هم قبل البدع وحديث عن ابيها ابن عمر انه اوصى ان يقرأ عليه في عند عند دفنه بفاتحة البقرة وخواتمها هو حديث منكر وليس بصحيح فلا يجوز ان تقرأ لا سورة الاخلاص ولا سورة ياسين جاء عن احمد انه اذا قرأ سورة ياسين واهدى كانه بكل ميت حسنة وهذا ليس

170
00:53:40.350 --> 00:53:56.600
ليس بصحيح. على كل حال نقول قراءة القرآن في المقابر هو من المحدثات. من المحدثات. ولا يجوز ان يفعلها المسلم. لكن له ان يقرأ القرآن خارج المقبرة ويهدي ثواب القراءة للاموات. يهدي ثواب الاموات لا حرج

171
00:53:56.700 --> 00:54:16.250
من عرف من لم يعرف لا حرج في ذلك لكن خص من يعرف كوالديه او اخوانه او اخواته نقول يصلهم ذلك ولا حرج في ذلك بالنسبة للمرور الدعاء يقال في المرور او في الدخول؟ الدعاء يقال عند دخول المقبرة اذا رأيت القبور ودخلت المقبرة تقول السلام عليكم اهل الديار

172
00:54:16.950 --> 00:54:31.650
وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة اذا كنت مرتفع يا شيخ ناظر القبور اذا رأيت اذا كنت داخل مقبرة او خارج اسوار اقول الصحيح انه خارج اسوار لا يشرع السلام لانه اذا دخلت المحاضرة

173
00:54:31.800 --> 00:54:44.800
الا جا به حواء عند احمد قال اذ رأيت المقابر فاذا صححنا هذه الرواية وقلنا اذا رأيتم لحق الحكم ايظا الرؤية فاذا رآه المسلم دعا لهم فالدعاء للاموات تعدوا على موات لا يشترط له الرؤية

174
00:54:45.050 --> 00:55:03.000
اجواء الاموات اللهم اغفر لموتى المسلمين وارحمهم لا يشترط له ان ترى المقابر. وايضا اه ان مقصود السلام هو ان يبلغ هؤلاء الاموال سلامك والمسلم من بعيد لا لا يغني عنه شيئا سلامه. فلاجل ان يقول اذا دخلت فسلم. اما السلام من بعيد

175
00:55:03.100 --> 00:55:15.700
فلا فائدة منه فلا فائدة منه يقول شيخ الاسلام ابن القيم ان من فوائد ان من ان من مما يدل على علم وتسمعون انك يسلم. اذ اذ لو كان السام لا يسمع

176
00:55:15.800 --> 00:55:28.000
فلا فائدة من السلام عليه. يقال السلام عليكم اهل الديار يدل على ان هناك من سيجيب. فيقول وعليكم السلام لكنهم لا يستطيعون الكلام. لكن نقول الصحيح انك اذا سلمت وانت بالمقبرة

177
00:55:28.050 --> 00:55:44.700
فان هناك من يبلغهم سله قلنا فلان يسلم عليكم ويدعو ويدعو لكم زيارة قبور الكفار زيارة الكفار فقط من باب الاتعاظ من باب الاتعاظ لا بأس بها. ان يزور قبور الكفار المشركين من باب ان يتعظ ويتذكر

178
00:55:44.700 --> 00:56:05.800
ويمضي لاحوال هؤلاء الكفرة وهؤلاء المجرمين فيعظه ذلك ويحمله على الاتعاظ والتذكر نقول لا بأس به. لان زيارة القبور على وجه العموم هي مذكر الاخرة هي لها هدفا اما الدعاء للاموات وهذا في حق المسلمين واما تذكر الاخر وهذا عام في المسلم والكافر

179
00:56:06.100 --> 00:56:29.100
الحديث اذا مررتم الى اخره اه فيه ذكر حتى النساء اذا مررتوا بقوة فقولوا اللهم اه انتم السابقون ونحن اللاحقون الى اخره. وين لسيادتك؟ بس كيف بدك تلمسها؟ اه الحديث ما كان فيه عائشة رضي الله عنها. عائشة هي التي قالت اذا

180
00:56:29.350 --> 00:56:48.500
اتيت النقطة فماذا اقول ويقول عائشة رضي الله تعالى عنها انما العمل الصالح حتى حتى تكون ناقلة. ناقلة لهذا العلم فهو علم الانسان اتعايش ما لا يقوم قال يقول اللهم السلام عليك اهل الديار. عائشة لقت لنا احكام تتعلق بالنساء وتتعلق بالرجال. وليس كل

181
00:56:48.500 --> 00:57:05.700
بحكم انت نقول عاشق فيه دليل على جوازه والنساء. بل هو هي هي ناقلة. نقلت هذا الحكم حتى تبلغه لامة محمد صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان زات النساء القرنة لا تجوز لانه قال لعن الله زوارات وزائرات القبور

182
00:57:06.050 --> 00:57:21.850
وامهل عائشة ففيهم اخطار الاعلام بما يقوله المسلم اذا اتى المقابر وليس بان عائشة تأتي المأوى رضي الله عنه يقول لك لا يعرف لو كانت لو كانت زيارة النساء القبور يعني جائزة لاشتهر ذلك في الزمن الاول

183
00:57:22.350 --> 00:57:37.400
اللي ما عرف في الزمن الاول ان النساء يخرجن الى المقابر ويزرن المقابر باكثر ما يعرف هذا عن الرجال فقط من النساء فلا يخرجن الا ممكن نحن التفسير على من مرر على القوم مر على القبر حتى

184
00:57:37.800 --> 00:57:49.200
المرأة يجوز لها التمر على القبر تمر على المقبرة؟ ما تدخل لا تمر مضرة هنا السؤال اذا مرت على المقوى من خارج ما في حرج لكن هل يشرع لها السلام

185
00:57:49.250 --> 00:58:04.100
السلام السلام يشرع عند الدخول المقبرة حتى يسمع الاموات ويبلغ الاموات هذا السلام. والا اذا كان الاموات يبلغون من بعيد اذا كان من بعيد فنحن في بيت نقول سبع مرات يبلغون لكن ما في هذا ليس بصحيح

186
00:58:04.350 --> 00:58:18.800
الاموات لا يبلغون الا لمن اتى المقبرة والتبليغ انما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم عليه الا بلغه الله عز وجل سلامه. يعني اي مكان ترسله وسلم هناك ملك يبلغ سلامك اياه

187
00:58:19.000 --> 00:58:29.000
واذا سلمت عليه عند قبره رد الله عليه روحه حتى يرد عليك السلام هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فانك اذا سلمت عند

188
00:58:29.000 --> 00:58:41.350
هناك من يرى ان الله يرد روحه عليه وهذا ليس بصحيح. والصحيح انه اذا سلمت عند قبره كان هناك ملك يقول يا فلان ان فلان يسلم عليك النفرين وسبعين فيرد عليه السلام

189
00:58:41.900 --> 00:58:56.200
فاما من بعيد لا فائدة في سلامته لكن ينتبه ايش نقول؟ يشرع عند المرور بالمقابر الدعاء ولا يشرع السلام واما ان دخول المقبرة يشرع الدعاء ويشرع السلام نحن بعض الدعاة نقول كلمة بعد

190
00:58:56.400 --> 00:59:14.600
اي ما في حرج اذا كان هناك فائدة وذكرى ينتفع بها المذكرون فلا حرج لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى الى قبر لما يلحد قال ان ان العبد المؤمن اذا كان في مقتانع الدنيا ويقول ثم ذكر حديث

191
00:59:14.800 --> 00:59:22.650
حال المؤمن عند موته هذا قاله في مقبرة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت انه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى انه في مقبرة قال ما من نفس منفوسة

192
00:59:23.300 --> 00:59:35.000
الا وعلمك ان الجنة والنار. هذا ايضا قال وسلم في المقبرة. فهو لقد روى البخاري باب من وعظ الناس في المقبرة. فعلى هذا نقول لا حرج ان يذكر الناس اذا كان هناك حاجة لكن لا يشغل الناس

193
00:59:35.100 --> 01:00:02.900
عن دفنهم اما اما ان يؤخر حتى يفرغ الناس من دفنه ثم يعظهم واما ان يعظ ويذكر دون ان يؤذي الناس وانما يذكرون مثلا وقف فينتظرون الجنازة تأتي مثلا وقت آآ فرغ من الميت ودفن ثم هناك جالسين يعزوني وجالسين يدعون يدعو للميت ويذكرهم مآله ومآل الناس

194
01:00:02.900 --> 01:00:20.650
الناس بعد موتهم هذا حسن ما في حرج الله يقول وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين شيخنا احسن الله اليك بالنسبة بعض الناس يضع علامة على رأس القبر. ورايحين رضي الله تعالى انه وضعنا عند رأسه حجرا قال حتى

195
01:00:20.650 --> 01:00:33.650
اعرفه ادفن اليه من مات من اهلي وحي ضعيف لكن يبقى ان تعليم القبور هو داخل ذات المباح ما لم يميز بميزة عن سائر القبور. حتى العلامة يكون علامة تعرفها انت

196
01:00:33.800 --> 01:00:49.700
ولا يشهر هذا القبر بهذي العلامة حتى لا يقال صاحب العلامة الفلانية فان ميز نقول هذا لا يجوز لان فيه اشهار وفيه تعظيم لهذا القبر اما العلامة تضع عليه حبل تضع عليه مثلا حجر تعرفه به فهذا لا حرج فيه

197
01:00:50.000 --> 01:01:06.850
تطين شيء من القبر تطين تضع عليه الطين نقول لا حرج لا بأس به المؤلف قال الموضوع. الغلط. هذا خطأ. قد يكون قصده اه الوقف عند عند بعض اهل العلم يطلقون الوقوف حتى

198
01:01:06.850 --> 01:01:25.200
لا ليس موقوف عند عامة المحدثين يطلقون الموقوف على ما قاله الصحابي وانما يطلقون المقطوع المنقطع على ما قاله التابعي. فهناك من يقول يعبر عما قالت بالمنقطع ويعبر بعضهم في مقابر مقطوع

199
01:01:25.400 --> 01:01:41.300
اما ان يقال موقوف فلا يقوله حتى الحافظ لا يقرر هذه المسألة ابدا فر في نخبته وقرر في نكته وقرر ايضا في آآ قصبه ان الوقوف ما اسند الى الصحابي

200
01:01:41.800 --> 01:01:54.150
فقوله هذا ليس بصحيح قوله هذا خطأ وهمي وهم الله تعالى والا غضب من حديث من التابعين وليس من الصحابة. الغريب انه نص قال احد التهمين. هو نص ثم قال الوقوف هذا خطأ وهو

201
01:01:54.600 --> 01:02:14.050
وهم من الحافظ رحمه الله تعالى. انه ومن قول آآ هو مقطوع وليس مرفوع وليس بحجة. هذا القول ليس بحجة الروايات من عمل فيها رواية احمد في مسألة معينة. هم. العمل باتباع الدليل ما وافق الدليل هو الذي يعمل به. وهذا الظن يا احمد

202
01:02:14.050 --> 01:02:33.200
اعد له احكي له يعني في كلامه ما هو محكم متشابه فالمتشاء يرد الى المحكمة والمحكم الذي يوافق الدليل من الكتاب والسنة فلا يأتي اخي يقول انه يقول لا بأس بقراءة القرآن عند المقام ثم يحتج بها. يقول احمد يقول ايضا بدعة. وايضا اه حتى لو خالف احمد

203
01:02:33.400 --> 01:02:49.000
فعندنا الدليل وفعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يلقى في حديث صحيح لانه قرأ القرآن في المقبرة اول لو قرأ القرآن على بيته هو حديث منكر ليس

204
01:02:49.050 --> 01:02:55.890
بصحيحه والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد