هذا لم يظهر فيه قصد القربى حتى بالبيان قال لك فهو اي ذلك الفعل الذي جهلت صفته قنين اي حقيق وجدير بالاباحة طيب ما هي حجته هؤلاء لقلوب الإباحة او ما حجة وان فقد ما لا فقد فقد قصد القربة يعني وان لم يظهر في في الفعل قصد القربة وان لم يظهر فيه قصد القربة بالبيان للامة لان راه قلنا قصد القربى بالبيان اباحة وقد روي عن مالك الوقفة للقاضي نمل بصير والناس يقول اخير انتقم لا فعل وقول متكرر والرأي عند جهله دخول في بين مرجح الى اخره الى اخره اه ما زال كلام الناظم رحمه الله على فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام القسم الأول الذي سبق معنا الفعل الجبلي وهذا اه حكمه كما سبق الجواز والاباحة فلا اه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه من حيث هو بان الناس يفعلونه بمقتضى جبلتهم الا اذا لوحظ فيه الهيئة التي وقع عليها فحينئذ يكون التأسي في تلك الصفة المعينة القسم الأول القسم الثاني ما كان متمحضا لقصد القربة هذا المقابل له ما كان متمحدا لقصد القربة نوعان اما ان تكون هناك علامة تدل على حكمه ام لا فان كانت علامة تدل على حكمه من وجوب او ندب فهو واجب او مندوب بلا اشكال وان لم تكن هناك علامة تدل على حكمه فقال لك الناظم الذي اختاره هو من الاقوال تبعا لابن السبكي هو انه مندوب وهذا قوله رحمه الله فسيم الندب واقتصاره على الندب لا يفهم منه ان المسألة متفق عليها وانه لا خلاف فيها لا في هذه السورة الثانية ايضا خلاف فمنهم من قال بالوجوب وقيل بغير ذلك لكن هذا الذي اختاره تبعا لابن السبكي رحمه الله القول القسم الثالث هو الفعل المحتمل للجبلة والتشريع فهذا فيه تردد بين العلماء هل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ام لا الى لا يتأسى به فيه لانه جبلي فهؤلاء نظروا الى الاصل وقيل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لان الظاهر هو تشريع اذا هذه ثلاثة اقسام سبقت معنا القسم الرابع من اقسام الافعال الفعل الذي تجهل صفته انتظر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مجهول الحكم مجهول الصفة اي مجهول الحكم لا يدرى حكم ذلك الفعل هو ماشي فعل تقتضيه الجبل له وليس فعلا متمحدا لقصد القربة هو مجرد عن تلك الامور لا هو جبلي ولا هو متمحد لقصد القربة و مع ذلك هو مجهول الحكم لم يعرف حكمه. في حق النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ابتداء ما عرف حكمه فهذا ما حكمه هل يحمل على الوجوب او يحمل على الندب او فيه اقوال فيه خلاف قيل يحمل على الوجوب وقيل للندب وقيل بالاباحة وقيل بالوقف بالتوقف وبعضهم فصل نقل عن الامام الباجي رحمه الله والامدي التفصيل اقوال سيذكرها الناظم رحمه الله ذكر اولا الوجوب وهو قول الجمهور ثم ذكر بعد ذلك التفصيل عن الإمام الباجي ثم بعد ذلك ذكر ما روي عن مالك بانه قال للاباحة روي لكن المشهور عن مالك انه يقول بالوجوب وروي نقل عنه انه قال بالاباحة ونقل قول القاضي اه وهو الوقف بناء على ان الوقف قول لان المتوقفة كما سبق في اول المراقي شاك والشاك اختلفوا فيه هل هو حاكم بالتردد اوليس بحاكم فالشاهد بناء على ذلك عدوه قولا من الاقوال فالحاصل في المسألة الوجوب الندب اباحة الوقف التفصيل خمسة اقوال واضح هذا هو الذي سنتحدث عنه الان ان شاء الله هذا الفعل اذا من اي فعل الان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس جبليا محضن ولا ظهر منه قصد التقرب وان شاء الله سنذكر الفرق بين هذا الفعل والفعل الذي سبق معنا في الدرس الماضي وما تمحض لقصد القرب اذن الفعل الذي لا تقتضيه الجبلة وليس متمحضا لقصد القربة فعل مجرد عن هذا وهداك الله اعلم وتعبدي ولا واضح فما حكمه؟ هذا هو المراد هنا قال رحمه الله وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الاصح يجعل وكل ما اي وكل فعل ما اي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما اي فعل له صلى الله عليه وسلم تجهل الصفة فيه. الصفة فيه تجهل تجهل الصفة. ما المراد بالصفة؟ فسر الصفة اي الحكم هكذا الصفة اي الحكم وكل فعل تجهل الصفة فيه اي يجهل الحكم فيه او قل بعبارة اخرى وكل فعل له صلى الله عليه وسلم مجهول الحكم وكل فعل مجهول الحكم اذا قال وكل ما تجهل الصفة اي الحكم فيه من افعاله صلى الله عليه وسلم. فيحمل على ماذا؟ قال فيجعل اي يحمل على الوجوب في الاصح هاديك اللام في للوجوب بمعنى بمعنى على اذا جعلنا يجعل مضمنا معنى يحمل فيجعل ان يحملوا على الوجوب. الى خليتيه يجعل راه اللام على بابها. فيجعل للوجوب فيجعل ذلك الفعل الذي جهلت صفته للوجوب يحمل عند جمهور الفقهاء على الوجوب على الوجوب واش في حق النبي صلى الله عليه وسلم او في حقنا نحن اش في حقه وحقنا لأن هذا هو الأصل الاصل كما سبق استواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم بي بالحكم الا اذا دل دليل على الخصوصية قال فيجعل للوجوب في حقه وحقنا هذا القول قول من قالك الناظم في الأصح ماذا يستفاد اولا من قوله في الأصح ان في المسألة خلافا في الاصح. اذا هناك اقوال اخرى. وهذا هو الاصح. هذا الاصح قول من؟ قول الجمهور هذا الاصح هو قول مالك والأبهر من المالكية وقول بعض الشافعية وقول اكثر المالكية وقول بعض الحنفية وبعض الحنابلة وغيرهم ما حجة هؤلاء؟ قالوا لانه احوط هذا هو الدليل ديالهم قالك لأن الحمل على الوجوب العمل بالاحوط لانه احوط ولانه ابعد من لحوق الاثم لانه لا يتيقن الخروج من اه العهدة الا به الا بالحمل على الوجوب بمعنى شنو هو الأحوط؟ قالك هؤلاء الأحوط ان نحمله على الوجوب لاننا لا نتيقن الخروج من عهدة ذلك الفعل الا اذا حملناه على اعلى حكم واعلى حكم هو الوجوب فإذا قالوا بالوجوب لأنه احوط طيب هاد الفعل اللي قالوا الوجوب واش الفعل الذي تمحض لقصد القرب مطلقا سواء ظهر منه قصد القربة ام لا هذا الفعل بمعنى هاد القول هدا الأول اللي هو قول الجمهور مخالف لقول الامام الباجل اتي في البيت الاتي ان شاء الله. سواء ظهر منه قصد القربة او لم يفصل ذلك التفصيل الذي ذكر الباجي. لم يعني الفعل المجرد ظهر قصد القربة او لم يظهر قصد القربة لاحظ فرق فرقوا بين الفعل الذي ظهر منه قصد القربى والفعل المتمحض لقصد القربة فالكن بينهما اذا سواء كان هذا الفعل فيه بعبارة اخرى ديال بعض الاصوليين سواء كان فيه قربة وعبادة ام لم يكن فيه قربة وعبادة اذا لم يفصل هؤلاء قالوا يحمل على الوجوب لانه احوط في حقه وحقنا اذا هذا القول الاول في المسألة واستدلوا على ذلك بادلة سيأتي ان شاء الله في الشرح مناقشتها كقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آآ كذلك في آآ استدلوا بالقصة المشهورة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه خلع نعله في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم لما اتاه جبريل واخبره ان بنعله اذى خلع فخلعوا نعالهم تبعوه في ذلك ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه وانما بين لهم سبب خلعه لنعله وما انكر عليهم الاصل الذي عملوا به فدل ذلك على انه كان مقررا عندهم قبل اذن الشاهد هذا هو القول الاول في المسألة قول الثاني قال الناظم وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو بالاباحة قم هل وقيل هذا التفصيل وهذا القول قول من الامام الباجي من المالكية هكذا نسبه غير واحد له. والا ففي نسبة هذا الكلام للباجي في ذلك اش نظر كما سيأتي ان شاء الله في الشرع قلنا هاد القول نسبه كثير من اهل الاصول للايمان الباجي من المالكية لكن هذه النسبة للامام الباجي نسبة هاد هاد التفصيل للامام الباجي هل هي مسلمة غير مسلمة فيها نظر سيأتي ان شاء الله ذكر نصين من كلامه في كتابين مختلفين من كتبه في الاصول يدلان على انه لا يقول بهذا التفصيل وانما يقول بالقول السابق بقول الجمهور بالوجوب على الصحيح لكن الناظم رحمه الله تبع في تبع في ذلك حلولو وتبع بعض شراح جمع الجوامع في نسبته للباجي. وهذا القول قول الإمام الامدي رحمه الله كذلك القول بالتفصيل. ما هو التفصيل قال هؤلاء ان ظهر من ذلك الفعل قصد القربة فهو للوجوب وان لم يظهر منه قصد القربة فهو للإباحة هدا هو التفصيل قال لك الناظم وقيل مع قصد التقرب انتهى. يعني وقيل انه يحمل على الوجوب بقيد شنو هو القيد اذا ظهر من ذلك الفعل قصد التقرب الى الله تعالى اذا ظهر منه قصد القربة اي الطاعة لله عز وجل طيب قد يقول قائل هنا سيقع ايراد لعل قائلا يقول اذا ظهر منه قصد القربة هذا اشكال الجواب عنه اذا ظهر منه قصد القربة اذا هو ما سبق في قول ناظم وما تمحض لقصد القرب عن قيد الاجاب فسمى الندب فهو اش؟ علامة على الندب. مفهوم اجابوا عن هذا الاشكال قالوا لا المقصود هنا بقصد القربات التفصيل ملي قال قصد القربى قالك يقصدون بقصد القربة قصد القربة بالبيان للامة لا بنفس الفعل يعني شنو الفرق بين قصد القربى هذا والذي تقدم وما تمحض وما تمحض لقصد القرب شنو الفرق بينهما قالوا قصد القرب القربة هنا المقصود بايش قصد القربة بالبيان للامة وما تمحض قصد القربة بنفس الفعل فإذا ظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد القربة باش؟ بالبيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد يتقرب الى الله تعالى باش بالبيان للامة لا بنفس الفعل اراد التقرب بالبيان للامة. بمعنى بعبارة اخرى نوضح لكم هذا يمكن ان يكون الفعل في الشرع في الاصل يمكن ان يكون الفعل جائزا مستويات الطرفين هو في الاصل ديال الفعل مباح والنبي صلى الله عليه وسلم اه يريد ان يبين للامة انه مباح واضح؟ وهاد البيان منه للأمة انه مستوي الطرفين انه مباح يقصد به التقرب الى الله تعالى فيكون بهذا الاعتبار قربة اذا فبهذا الاعتبار يعتبر قربة باعتبار انه صلى الله عليه وسلم تقرب به الى الله بالبيان والا فهو في اصله مستوي الطرفين يستوي فيه الفعل والترك مباح يعني جائز قال وقيل مع قصد التقرب اي ان ظهر قصد القربة ببيان الفعل للامة لا بنفس الفعل اما ان كان بنفس الفعل ف تسيم الندب كما تقدم اذن هذا اه الشق الأول الشق الثاني قال وان فقد فهو بالإباحة قم اه القول بالإباحة في هذه الصورة هذا على القول بالتفصيل قالوا لان الاصل عدم الطلب الأصل عدم التكليف قالوا لان الاصل عدم الطلب وحنا في هذه المسألة ماذا عندنا؟ عندنا فعل فقط مجهول الحكم عندنا فعل مجهول الحكم والاصل عدم التكليف عدم الطلب. اذا فنحمله على على الاصل وهو اش الإباحة اذا فقالوا الاباحة لانها الاصل وانما دلت الآية وهي قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قالوا دلت هذه الآية على حسن التأسي به والمباح حسن شرعا كان سبق لنا فأول كتاب التفريق بين اش الحسني والقبيح ولا لا الحسن ماذا دخل فيه هنا دخل فيه المباح والمندوب والواجب ما ربنا لم ينه عنه حسن. فالمباح ليس منهيا عنه ولا لا؟ اذا فهو حسن واضح طيب هادو لي قالوا بالإباحة تمسكو بالأصل الآخرون اعترضوا عليهم قالوا ليهم الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا فظاهر الايات ان ان يحمل على الندب على الاقل فاش قالوا ليهم؟ قالوا ليهم المباح تا هو حسن شرعا ولا لا المباح حسن شرعا لان الله لم ينه عنه ما ربنا لم ينه عنه حسن اذن قال لك الناظم وان فقد فهو بالاباحة قنين اذن هذا حاصل القول الثاني وهو قول اش؟ بالتفصيل وهو القول بالتفصيل وينسب هذا القول الامام الباجي وفي نسبته له نظر كما سيأتي ان شاء الله القول الثالث والرابع في المسألة قال وقد روي عن مالكي الاخير والوقف للقاضين ما البصير اولا القول الثالث قال وقد روي عن ما لك الاخير وقد روي هكذا يقرأ البيت بسكون الياء للوزن للضرورة الاصل قوية لكن هنا يقرأ روي بالسكون للضرورة الشعرية كذلك عن مالك الأصل عن مالك بالتنوين. لكن لأجل الضرورة يقرأ بلا تنوين. وقد روي عن مالك الأخير اذن الشاهد قال لك روي عن الامام مالك الاخير من القولين شنو هو شنو هو اخر قول والاباحة قالك روي عن مالك انه يقول بأن هذا الفعل الذي جهلت صفته يقول فيه انه يحمل على الإباحة شكون لي روى هاد القول عن مالك قالوا قالوا هكذا قالوا قالوا قالوا ممن رواه عن مالك امام الحرمين والامدي امام الحرمين ابو المعالي رحمه الله والامام الامدي رويا عن ما لك القول بالاباحة في هذا القسم في هاد القسم هذا لكن كما قلنا شنو هو المشهور عن مالك هو القول بالوجوب الذي سبق ولكن روي عنه هذا ورواية هذا القول عنه رواية ضعيفة رواية ضعيفة بل بعضهم نازع وخالف في رواية امام الحرمين هذا القول عن مالك. قال لك امام الحرمين مرواش هاد القول عن مالك ابدا لن يرويه عنه. ولذا قال الازهري رحمه الله في استمرار اليوانع قال وقيل للاباحة لان الاصل عدم الطلبي وحكي هذا عن مالك واختاره امام الحرمين وامام الحرمين رحمه الله في البرهان في كتابه البرهان في الاصول لن يحكي ولم يروي هذا القول عن مالك لم ينسب هذا القول لمالك في كتابه البرهان قال وقد روي عن مالك عن امامنا مالك رحمه الله في مجهول الصفة انه يحمل على الاخير. وهو الاباحة. اذا هذا القول ثالث في المسألة القول الرابع قال والوقف للقاضين ما البصير الوقفة هكذا بالنصب مفعول مقدم بقوله نما نما فعل ماض البصير فاعل والوقفة مفعول به مقدم تقدير الكلام ونمى البصير الوقفة للقاضي ونسب البصير الوقف للقاضي. اذا الوقفة مفعول مقدم قال والوقف للقاضيين ما البصير؟ نسب البصير بالاقوال. البصير شكون؟ هو العالم الخبير البصير بالاقوال وباصحابها العالم البصير بالاقوال وباهلها نسب القول بالوقف اي التوقف للقاضي واذا اطلق قاضي فالمراد به ابو بكر الباقي اللان للامام القاضي ابي بكر الباقي الاني نسب اليه الوقف القول بالوقف ودائما القول بالوقف ما سببه اش تعارض الأدلة لماذا توقف القاضي لتعارض الادلة عنده؟ وجد قول القائلين بالوجوب له دليل قوي وقول القائلين بالإباحة له دليل قوي. القائلون بالوجوب باش استدلوا؟ قالوا لأنه احوط والذين قالوا بالإباحة فاستدلوا قالوا لأنه الأصل فتعارضت عنده الأدلة فتوقف لم يجزم بهذا ولا بذاك يعني اذا ظهر منه قصد القربات يقصد العبادة لانه هوما كيتكلمو على الفعل المجرد المطلق غير اذا ظهر منه قصد القربى قال لك هذا القول بالندب يكون قولا سديدا وجيها فلما كان قوله رحمه الله اه مبنيا على تعارض الادلة اعتبر اش؟ لما كان توقفه مبنيا على تعارض الادلة اعتبر قولا من الاقوال وكان سبق لينا التفصيل فهاد المسألة هل الوقف قول ام ليس بقول قلنا اختلفوا في ذلك والمختار ان فيه تفصيلا وهو اش ان الوقف ان كان ناشئا عن تعارض الادلة بعد البحث والتفتيش فهو قول وان كان ناشئا عن عدم البحث فليس بقول فهنا القول بالوقف انما سببه تعارض الأدلة فلذلك اعتبر قولا وهو القول الرابع اذا قال والوقفة اي التوقف عن القول بواحد من هذه الاقوال المتقدمة نسبه البصير بالاقوال واهلها الى القاضي ابي بكر الباقلاني لتعارض الادلة لاحتمال الفعل للوجوب والندب والاباحة وهنا فائدة ذكرها الشافعي رحمه الله وهي ان قال قائل اه كيف يقولون في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة لأن من من الأقوال التي ستجدونها في كتب الأصول في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهر فيها قصد القربى ان من الامور التي تحتملها تحتمل الاباحة يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر فيه قصد القربة دائر بين الوجوب والندب والاباحة هادشي كيقولوه وبعضهم يحمله على الإباحة فإن قال قائل كيف يكون الفعل تعبديا ويكون مباحا كونه تعبديا فيه قرباه امر ينافي آآ كونه مباحا لان الاباحة تقتضي استواء الفعل والترك. وكونه تعبديا ولا فيه قربة هذا امر يقتضي اش رجحة من الفعل على الترك فإما ان يكون مندوبا او واجبا اقل احواله ان يكون مندوبا كيف يكون مباحا اولا هذا القول بالإباحة فيما فيه قصد التقرب لم ينقل عن المتقدمين لم ينقل عن المتقدمين وانما نقل عن بعض المتأخرين من اهل الاصول والجواب عنه عند اولئك الجواب عنه عند اولئك من المتأخرين انهم يقصدون ما سبقت الاشارة اليه. وهو ان يكون الفعل في الاصل مستوية الطرفين لكن القربة والعبادة فيه انما جاءت من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للامة بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد بالفعل البيان قصده سير ذلك الفعل مندوبا ومستحبا في حقه هو في حقه عليه الصلاة والسلام فكان قربة وعبادة في حقه باعتبار اش؟ قصد البيان للامة والا فالفعل في اصله مستوى الطرفين. بهاد الاعتبار ممكن نقولو وقيل بالإباحة. واضح لك الآن واما ما تمحض للقرب هذا لا يمكن القول فيه بالإباحة ابدا يتعذر ذلك لا يمكن ذلك. تمحض لقصد القربة ليس مباحا اما مندوب او واجب اذا هذا حاصل هذا القسم من اقسام الافعال اذا خلاصة الكلام الفعل الذي جهلت صفته الذي كان مجردا وجهلت صفته اي جهل حكمه لا هو واجبين لي والمحض ولا هو متمحض لقصد القرب اي بالفعل فما حكمه يحمل على ماذا؟ اختلف في ذلك الفقير يحمل على الوجوب وقيل يحمل على الندب والنظيم ما دكرش هاد القول هذا وهو قول من الاقوال التي قيلت في المسألة وذكرها غير واحد من الاصوليين وستأتي للشارع. وقيل للندب هذا الثاني القول الثالث ما نسب للباجي والآمد التفصيل انه ان ظهر منه قصد القربات كان للوجوب والاباحة القول الرابع انه على الاباحة نسب لمالك. القول الخامس الوقف وهذا قول القاضي الباقلان اذا هذا حاصل المسألة. الشرح فيه تفصيل في هذه المسألة لذلك لا نتعداها لغيرها ان شاء الله الى ان مسرودا كلام الشارع رحمه الله قال وفي كلام لم يثبت كان بيانا لمجمل الذي بينه الذي مم وعلمنا صفته عن هذا لا يكون حكمنا اذ ان كان عبادة تعلم اذن خلاصة ما ذكر اه الاسنوي رحمه الله في شرح المنهاج المنهج للامام البيضاوي في علم الاصول خلاصة ما ذكر شنو قال؟ قال لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام النوع الأول قال ان كان من الأفعال الجبلية ما حكمه؟ قال رحمه الله فلا نزاع في كونه على الاباحة واحد قال وان لم اه قال وما سوى ذلك ان تبت كونه من خصائصه فواضح يعني وما سوى ذلك اي ما ليس من الافعال الجبلية ان دل دليل على انه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فواضح اش معنى واضح كيف لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه خاص به هذا هو معنى الخصوصية الا كنا غنتأساو مبقاش خاص اذا قال لك فواضح الى دل دليل على الخصوصية هادي الصورة الثانية قال وان لم يثبت ذلك اش معنى لم يثبت ذلك لم يدل دليل على الخصوصية فشنو الحكم فيه تفصيل؟ قال وكان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المبين بالوجوب والندب على حساب المبين. ها الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وان لم يكن بيانا الى مكانش داك الفعل بيانا لشيء فلا يخلو من امرين اما ان نعلم صفته او ان لا نعلم صفته. قال لك وعلمنا صفته بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب والندب والإباحة فحكم امته كحكمه هو اللي تقدم فالاستواء فيه هو الجلي وان لم تعلم صفاته فيناهي؟ وان لم تعلم صفته فهذا محل النزاع. واضح اذن فقول الناظم رحمه الله لما قالينا وكل ما الصفة فيه تجهل هداك القول ديالو مقابل لماذا مقابل لقوله وحكمه جلي في البيت قبل قال قبل وغيره وحكمه جلي مفهوم وحكمه جلي هو قوله وكل ما الصفة فيه تجهل كذلك كتلامي الاسناويون قال وان لم يكن بيانا وعلمنا صفته كذا كذا قال وان لم تعلم صفته فهذا محل النزاع هو اللي فيه ديك الاقوال خمسة ثم قال قال المنزلي تقدم قال لك الشارحون وقد تقدم كل هذه تقدمات ولا لا قدم لينا اللول اللي هو ان كان من الأفعال الجبلية وتقدم ان كان من خصائصه وتقدم ان كان بيانا وتقدم ان علمنا صفته هادي بربعة كلها سبقت الذي بقي يتحدث عنه الان ان لم تعلم صفته مقال امازيغي في شرح لا يخلو ايضا ان اوقعها لا يظهر فيه لا الاحد اذن هذا هو لي لم تعلم صفته لم يعلم حكمه فلا يخلو ان يكون اوقعها على وجه التقرب او اوقعها ايقاعا مطلقا شاهد عنا فاش ادي التاني اوقعها ايقاعا مطلقا لا يظهر فيه قصد القربة نعم من المصنف نعم فبعضهم توقع مطلقا بعضهم وهو الصحيح شنو هو الصحيح ان الخلاف فيه مبجوج هداك المتمحض لقصد القرب فيه خلاف وخا النهار الندبي فماشي معنى كلامو هداك بالاتفاق فسيم الندب هدا المختار عنده والا ففي المسألة اقوال اخرى وكذلك هدا فيه خلاف ادن فالخلاف يجري فيهما معا فيما تمحض لقصد القرب وفيما وقع ايقاعا مطلقا اذن الناظم لاحظ ممن قصر حكاية الخلاف على القسم الثاني شناهو القسم الثاني؟ هو اللي كنتكلمو عليه الآن ما جهلت صفته البيضاوي في المنهج اذن البيضاوي في قصر الخلاف على الثاني وتبعه على ذلك بعض الشراح وتبعه بعض المصنفين والناظم تبع لنا دوك المصنفين اذا فما في النظم عندنا يوجد عند البيضاوي في المنهاج السؤال الثاني وقف قال شريف الإبهاج معروف الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي مطبوع قال مجرد مطلق هذا امر دائما بين انه لا يغدر منه انه من جملة ما ما عصم نعم واذا دار الأمر بين هذه رجعت الى اصل قال هذه مسألة الكتاب كاين واحد هذه ساقطة من تما هذه مسألة الكتاب اش كيقصد؟ لأن السبكي الآن اطرحوا كلام البيضاوي رحمه الله في المنهاج قالك هذه اي المسألة لي تحدت عليها الآن هي المسألة التي مسألة الكتاب يعني هي المسألة التي تحدث عنها المصنف في المنهج لأن هو الآن يشرح المنهج ففي شرحه لما تحدث عن هذا القسم من الأفعال قالك هذه المسألة التي اتحدث عنها الان وهياش؟ الفعل المجرد المطلق الذي ليس متمحضا لقصد القربى وتحدت عليه وقال لك كذا كذا فيه خلاف قال لك هاد المسألة هي مسألة الكتاب اي التي عناها المصنف رحمه الله بكلامه نعم قال وفيها مذاهب هي ديك المذاهب الخمسة الاقوال الخمسة ثم ساردها قال لك اولها ثاني هكذا في الإبهاج قال قال الاسموي فيه بعد تقرير مسألة الكتاب شناهي مسألة الكتاب هي قوله بل كان مجردا مطلقا الفعل المجرد المطلق هي مسألة الكتاب هذه المذاهب مم. وقد صرح على ما تقدم بجريان خلال في القسمين شنو هما ما تمحض لقصد القرب وما كان مجردا مطلقا بجوج القصد القربة قرن في الوجوب او فلا يتأثر ويح بعضهم بجريان الخلاف نعم يعني ما ظهر فيه وما لم يظهر نعم. غير ان الاول على القول مم واما القسم الثاني فبالعكس نعم اذن الإمام السبكي رحمه الله كيقول في الإبهاج الخلاف يجري في القسمين لكن انتبهوا اش قال؟ قال غير ان القول بالوجوب والندب ليقوى في القسم الاول على القول بالاباحة علاش لانه متمحض لقصد القربة بل القول بالاباحة فيه بعيد جدا هذا متمحض قصد القربى كيف يقال في حوله كقلنا المتقدمون قبل سدر السمكي لم يقل احد اصلا بالإباحة اذن قال القول بالوجوب والندب اقوى من القول بالإباحة ومن القول بالوقف فاش القسم الأول المتمحن بقصد القربة علاش لأنه عبادة لا يمكن ان تكون مباحة وآآ قال واما القسم الثاني فبالعكس منه شنو هو القسم الثاني؟ الفعل المجرد المطلق فبالعكس منه يعني ان القول بالاباحة قوي فيه قال فان قلت ها هو الآن غيطرح هاد الإشكال ويجيب عنه قال فكيف جريان وقول بالإباح والطرفين نعم قلت النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو مستوى قد يقدم تمام المستوى جواز الاقدام عليه صلى الله عليه وسلم بهذا القصر ويثاب عليه وسلم هذا الفصل نعم فيظهر في المباح قصد القربى بهذا الاعتبار حسبك صافي هذا هو الجواب مزيان هذا اذن فمن عندما يقولون الفعل الذي ظهر منه قصد القربى اي ظهر ومنه قصد القربى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في حقنا في حقه هو عليه الصلاة والسلام اذن كيف يجتمع قصد القربى مع الإباحة لي كتقتضي استواء الطرفين بهاد الإعتبار الذي اشرت اليه في الشرح هو الذي ذكره هنا باعتبار انه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيثاب عليه. نعم قال فيتجه جريان القول بالإباحة مزيان كلام جيد قال ولا يتجهوا ما كاين تا شي وجه اخر جريان القول بالإباحة الا بهذا الاعتبار لي ذكر لك الآن قالك الا مكانش هاد الاعتبار ميمكنش القول بالإباحة فاش فيما ظهر فيه قصد القربة قال ان نعم وما ظهر فيه قصد اذن المتقدمون قال لك لم يوجد من صرح به بماذا؟ بحكايته ماذا القول بالإباحة امحكه الاميدي من تلقاه منه لا مساعد نعم انتهى اذا علمت ذلك فلنرجع رحمه الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم هذه المسائل التي يذكرها الشارح لنا وهذه النقولات التي يأتي بها اه قل ان تجدوها في كتاب دائما انبه على هذا قل ان تجد حتى في شروح الجمع وفي الحواشي على الجمع لن تجدوا هذه التحريرات نقولات مختارة من هنا وهناك وفيها تحليلات جيدة جدا راه يجمع لكم ما في الحواشي وما في الشروح في في كتب الاصول يحررها هنا تنبيهات لا توجد في اي شرح للمراقي. شروط المراقي كلها لا يوجد في هذه التحريرات او حتى في شروح الجمع يعني هو استفاد من من من شروح الجمع وشروح المنهاج ونحو ذلك واتى لك زبدة ذلك وخلاصته مع تحذير المسائل. التنبيهات ما وقفت عليها قبل في كتاب واحد يعني فشرح المراقي ولا فشرح الجمع ولا وهو جمع هلك هنا وهي جيدة جدا وفيها جواب عن كثير من الإشكالات كنت استشكلها في في هاد المحل في المراقي وفي غير هذا المحل محل مما سبق مسائل كان يقع فيها الاشكال تبقى بعض الاسئلة فيها ويحررها هنا ويجيب عنها منها هذا القول بالإباحة القول بالإباحة كنت استشكله من قديم فيما ظهر فيه قصد القربان كيف ظهر فيه قصد القربى ويقولون يحتمل الإباحة او يحمل على الإباحة فيه اشكال فبينه رحمه الله هنا قال فالمقصود هو ان تعرفوا قيمة هذا انه الثروة وهو ابو الفار قال السلفي القاضي في وابن ابي هريرة والحنابلة معطوف عليه بن سريج قال ابن سريج وابوه والحنابلة وكثير. نعم مذهب مبنيا قال الفاضل قائلون كان طريقا بعضهم ذهب بعضهم الى الواقع كذلك وعليها ان ذلك عن ما قال قوم ابي الشافعي انه لا يصير الى الا نعم اهل هذا المذهب لانه قوله تعالى كان لكم في ولان الصحابة على النذر خلعوا نعالهم لما خلع نعله اذن هاد الحجج اللي احتج بها الجمهور على الوجوب كلها مجاب عنها كلها مجاب عنها كما سيأتي ان شاء الله. الآية الأولى والآية الثانية والقول بالأحوط. كل ذلك مجاب عنه قال القول الثاني يحمل على الندب قال الفيري ولقد كان وجهوا ان قوله حسنا اذن نفس الآية احتج بها من قال بالوجوب ومن قال بالندب ولكل وجه في الاستدلال بها نعم مم يعني في الفعل يعني هذا القول بالندب سديد في الفعل المجرد اذا كان في محل القربة بمعنى انه اذا لم يظهر فيه قصد القربة لا يكون الندب سديدا تكون الاباحة حينئذ هي الاوجاع ما قصده وكان ثبوته هو الذين اذا لم من اصل بقاء رمضان اما اذا لم يتقدموا ولم يكن لا يلزمني هذه المسألة ولم يكن اذا قولهم بان الوجوب هو الاحوط اجيب عنه بهذا الجواب قالوا ليهم امتى كنعملو بالاحوط يعمل بالاحوط اذا تقدم سبب وجوب تلك المسألة فكنقولو هذا هو الأحوط وهنا لم يتقدم سبب وجوب اذن فلا فلا يقال بالاحوطية هنا لكن لكن قال ابن عرفة في ويرد بمنع حصر فما ذكر هو لا يزعم النفي الاخص نعم اذن ابن عرفة نصر قول المالكية بانه للوجوب وقال رد هذا الجواب اللي هو ان الاحتياط يكون فيما تقدم سبب وجوبه بماذا رده؟ قال رحمه الله ويرد بمنع حصر مطلق الاحتياط فيما ذكر قالك القول بالاحتياط او العمل بالاحتياط ليس محصورا في هذه المسألة وهي اش؟ تقدم سبب الوجوب نعم هاد المسألة من راضي العمل بالاحتياط لكن ليس ذلك محصورا فيها قال فما ذكر هو المتأكد منه نعم هادشي اللي قالوا فيما تقدم فيه متيقن منه قال وهو اخص من مطلقه. شنو هو مطلقه؟ هو مطلق الاحتياط هاد المسألة اللي هي تقدم سبب الوجوب شيء متيقن منه انه يكون فيه الاحتياط لكنه اخص من مطلق الاحتياط ونفي الاخص اللي هو اش؟ تقدم سبب الوجوب لا يستلزم نفي الاعم اللي هو مطلق الاحتياط مفهوم شغايقول واما قوله اما قوله تعالى وما في ما حكمه؟ نعم. لا فيما لم يعلن لا فيما لم يعلم قالوا لهم والخلاف حنا بيننا الان فاش في الفعل في الفعل الذي جهلت صفته لم يعلم حكمه قال وايضا فالمراد. ايضا فالمراد بما اتاكم ما امركم نعم اذن قالوا ليهم الآية لا تصلح للاستدلال لأنها اش فيما امركم به صلى الله عليه وسلم لا في فعله يعني في الأمر في القول نعم قال السبكي ام ان الذي يظهر ان الله تعالى جعل للمؤمنين صلى الله عليه وسلم جعل اسوة حسنة الاسوة الاقتداء به ليست عامة في كل لا تقتضي فلا يلزم دخول بمجرد انظروا لوجه الاستدلال وهذا عمل بقواعد الاصول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نكرة في سياق الإثبات ولا لا تقتضي الاطلاق لا تقتضي العموم وعليه فلا تشمل جميع افراده اه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يلزم دخول الفعل المجرد تحتها لأنها تفيد الإطلاق لا تفيد العموم قال هذا من حيث اللفظ من حيث اللفظ الخارجية ان الله تعالى اذن قاليهم الاقتداء به في كل شيء مشروع محبوب من اين يستفاد من الدلائل الخارجية من دلائل اخرى لا من هذا قال لكن جاء به يستدعي اليه بصفتي بمجرد لم نعم قلعوهم نعالهم موجبه المتابعة فيها لا مجرد متابعتي في انهم كانوا مأمورين بأخذ لما رأوا له ظن وجوبه انه لا يترك لانه اي النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المأمور الا للوجوب ذكر الناظم هذا القول المفصل بين ظهر فيه قصد يجب نعم. وعزاهم في الاصل نصفه قال الباغي من اصحابنا ان قال في مثل المرور قال قول الباجي هذا كما تقدم لا تجرد بعضهم عن هذا بان للأمة هذا الجواب اشار اليه في الاصل اشكال جوابا عن قال انه اولى من مما اطاع سيم سيم هو ابن قاسم العبادي بن قاسم العبادي في الايات البينات وين الصوف نصه قد يقال ما ظهر في قصب المعلومة ما مر من ان مجرد قصد كلام هنا من مجهول في مجال اخوتي ايها الاخوة ذلك وقوع هنا ظهور ذلك لا اصوله لعل هذا اولى مما اطال به كما تسيء هذا جواب اخر وحتى هو ظاهر مزيان لا هو جواب قال قلت بل مبني على ان ما تقدم من قولهم متفق نعم وليس كذلك بمعنى الإشكال مبني على انه اذا ظهر منه قصد القربة فهو مندوب على ان هذا امر متفق عليه قال لك وليس كذلك حتى هو امر مختلف فيه فما تقدم انما هو على عهد الاقوال المذكورة ذلك الا منه مثلا هناك وفي ذلك في الجامع واتباعه ما اقتصر على ان قصد الايجابي امارة الندم لان هذا القول قال الاسماوي في جرحهم لم تعلن نظر فيه نظر فيه ان قصد ان قصد القربة فانه طيب منهم المصنف في مسألة ثالثا بأنه للوجوب ونقله القرافي عن الندبي انما هو عند ما من اتباعه ثم ذكر بقية في كلام يقول في المنهاج قضاء لمندوبي قال الاسماوي بل قوله ويعلم خصوصا وان يعلم وتجرد ذلك يدل على عدم ان الاصل منهاج اشار السلوكي قوله والنذر يختص ويدل على ان الذي لو قال لي ما قبل في الصفحة الاتية قال وسيأتي كلامه هو هذا قال لك ثم ثمان نسبة القول تنذر يعني فيها نظر هدا هو لي دكرنا وقلنا في ذلك نظر وسيأتي قال الآن غينقلينا كلام الباجي من كتابين اه يدلان على انه لا يرى لا يقول بالتفصيل جزم بها فيما لا هذا القسم وهذا نصف على قسم وما ما يفعله بيانا هذا حكمه حكم مبين وعلى دربين فما لا قربة هذا يدل على بعض اصحابه مم لاننا ليس بمن كان مأمورا بايقاف دعيو معنا قول ناضي من غير لمح الوصف قالت ضربو تاني الدرب السالم فيه قربة هذا هو هذا الذي عليه اكثر قال بعض اصحاب ذهب من اصحابه الممتاز وغيره قال اهل العراق على ثم اذن ها هو صرح قال والذي اذهب اليه انها على الوجوب وحسب كلامه مم احصل كلامي عنا وقسم انا الى قسمين ما عليا حكما ما وقع ما لم يعلم الحكم وحكم فيه واراد بهذا القسم الافعال الجبلية هو واضح من تمثيله ليست من موضوع حسبك اذن هنا وقع الوهم هو رحمه الله يقصد بما لا قربة فيه اش؟ الأفعال الجبلية. واش واضح والأفعال الجبلية سبقت لينا لا خلاف في انها على الإباحة اذن فهو رحمه الله لما فصل غي هو مسلكش مسلكهم في التقسيم والعلماء لكل واحد وجهة في التقسيم لكل وجه في التقسيم فهو مسلكش المسلك المعتاد الافعال الجبلية وكدا سلك مسلك اخر في التقسيم فقال ما فيه قربة وعبادة وذكر الخلاف واختار الوجوب ثم ذكر ما لا قربة فيه ولا عبادة كالأكل والشرب والقيام اذن اشنو هادي؟ الأفعال جيبي ليا وهادي ليست محل خلاف اصلا فقال فيها بالاباحة فبعضهم توهم انه فصل في الافعال المجردة المطلقة وهو لم يفعل ذلك اذا قال رحمه الله قال وهذه ليست من موضوع كلام الناظم الشرعي كيقولك هذه يعني الأفعال الجبلية ليست من موضوع كلام الناظم هنا لأن الناظم علاش كيتكلم على ما جهلت صفته من الفعل المجرد المطلق يعني غير الجبلية والمتمحلة فظن ان الباجي رحمه الله فصل في المطلق لما ذكر هذا هادشي علاش دكر عنه التفصيل قال اذ قد انما السلام عليها وفرغ منها ما فيه قربة اذ قد قدم الكلام عليها وفرغ مني شكون الماضي من ديالنا قالك الشارع هادي ليست من كلام الناظم راه تكلم عليها هي اللولة بدا بها وفعله المركوز في الجبل كالأكل والشرب قال والضرب الثاني ما فيه من الخلاف ذلك كلامه في وان نجعلك على ظلمين وان يكون لغيره تقريبا نفس المسلك نفس المسلك لي سلكو في التقسيم في كتابه اه بكتاب احكام الفصول هو نفسه سلكه في كتابه المنهج في ترتيب الحجج نفس المسلك في التقسيم او قال على دربين باش نبدا الأول ان يكون بيانا والثاني ما فعله ابتداء وقسمه الى قسمين نفس التقسيم السابق نعم قال ان يكون بينا لغير الصلاة ما كان من هذا النوع والضرب الثاني ما ظهر من فعله ما كان منه من صافي مسح رأسي ما ليس من او قد حكم وعلى الثلاث قال ان ظاهر المذهب فلم يحكي لم يحكي اذا علمت ذلك فانظر في هذا ويختار فيه مالكية نعم وابعد من ذلك ان على قصد ببيان نعم ليس فيها قصد التقرب هو يشير الآن الشارع هنا لماذا يشير الى ذلك الجواب الذي ذكره محمد الامين في نثر الورود لما ذكر الاشكال وذكر الجواب وهو التفريق بين المتمحد بقصد القرب وبين ما ظهر فيه قصد القربة بان قصد ظهر في قصد القربي بالبيان للامة قال ما فيه قرب قال ان ظهر قصده اذن شكون لي شكون لي كيقول بالتفصيل في الحقيقة؟ بن الحاجب والتفصيل ديال ابن الحاجبي كيقول به تضي ماذا اما الندب او الإباحة كيقول بالندب او الإباحة قال والمختار ان ظهر قصده هادي هي هادي هي ادلة زعما ديال الندب او البنادم اذا لم يظهر قصد القرآن خرج في لما نفى الحرج لما قال زوجناكها لكي لا يكون على المومنين حرج قال وفعله دونهما قال والذي فله الصادرة ان فله المطلقة التي لا يقصد بها التقرب يعني انه فقط وذلك قال السبكي انه يدل على الايمان قال الفهري لم يكن قال السديس قائل الله عليه وسلم لا يكون لاحظتي قال الفيلي هذا هو الذي سألت عنه قبل قال الفهري وهو سديد فيما لم يكن واقعا في محل بوربا عاد سمعتها دابا ما سبق قال وهو سديد الندب الندب قالك فندب وهو سديد فيما كان واقعا في محل القربى والإباحة قالك والقول بالإباحة سديد فيما لم يكن واقعا في محل ثم قال السبكي قال السبكي مكروها اسر الامر؟ هم. اسر الامر في عدم الوجود عدم فبأن الغالب على يكون الحمل على احدهما مريض ومريض قائلين ان يقول الا اننا بل الاصل اولا بمعنى تعارض لنا امران الاصل وهو الاباحة والاغلب وهو الوجوب والندب. قال لك حمله على الاصل اولى من حمله على الاغلب وروى امام يعني القاضي ابي بكر واحد من اخواني المتقدمين قال الباجي قال اهلنا طائفة وبالشافعي قوله البصير باصحاب والله تعالى تعديل الدرس ياك