فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الضب. فقالت امرأة من النسوة الحضور اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الظب يا رسول الله اتيته من احد شقيه فقل يا رسول الله بابي انت وامي استغفر لي فقال غفر الله لكم ثم اتيته من الشق الاخر ارجو ان يخصني دونهم فقلت يا رسول الله استغفر لي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في قراءة الكتاب جامع الاصول نبتدئ فيه فصل الذبائح والصيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد والمصنف حفظه الله الفصل الثاني الذبائح والصيد باب الامر باحسان الذبح اخرج مسلم عن شداد ابن اوس قال ان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا الفتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم سفرته فليرح ذبيحته واخرج ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة باذنها فقال دع اذنها وخذ بسالفتها الضعيف والاسناد جدا وقد ابن ماجة ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وان توارى عن البهائم وقال اذا ذبح احدكم فليجهز حديث ضعيف باب الفرع باب الفرع والعسيرة باب الفرع والعسيرة متفق عليها ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عفيرة والفرع اول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيفهم والعسيرة في رجب وقت جبد داود والنسائي وابن ماجة عن ابي المليح قال قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نعثر عسيرة في الجاهلية في رجب. فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا الله عز وجل واطعموه قال انا كنا نسرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى اذا استحمل استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه قال خالد احسبه قال على ابن السبيل فان ذلك خير قال خالد قلت لابي قلابة كم السائمة؟ قال مئة لدى النسائي في رواية في اوله قال صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فيما تسعكم فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا وان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر وذكر الله عز وجل بدون صحيح اخرج ابو داود عن عائشة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة ما بيكونش صحيح واخرج ابو داوود عن سعيد قال الفرع اول النتاج اول النتائج كان ينتج لهم فيذبحونه صحيح مقطوع واخد دبلوم ماجة عن ابن عمر ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فراعة ولا عسيرة حديث صحيح واخرج الاربعة المخنث ابن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة تدرون ما العسيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية حديث حسن واخرج النسائي عن الحارث ابن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته العظباء فقال بيده غفر الله لكم فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع قال من شاء عثره ومن شاء لم يعترف ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع في الغنم اضحيتها وقبض اصابعه الا واحدة وزاد احمد في المسند الا ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وخرج النسائي والدارمي عن وكيع بن عدن عن عمه ابي رزين لقيط ابن عامر العقيري قال قلت يا رسول الله انا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به قال وكيع بن عدس فلا ادعه واخرج احمد ما يقبل على الناس باب ما يفعله المذكي ثم اتفق عليها الرافعي ابن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاطفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خير يسيرا فهو رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحي فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال فقلت انا نرجو او نخاف العدو غدا وليست معنا مدن افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر. وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمذل الحبشة وفي رواية لهما قال فنذبح بالقصب فقال اعدل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وعند ابي داود افنذبح بالمروة وشقت العصا واخرج البخاري عن كعب ابن مالك انه كانت لهم غنم ترعى بسلع فاظهرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وانه سأل النبي صلى الله وسلم عن ذاك او ارسلت امره باكلها وهو عند الدارم عن ابن عمر وهي احدى روايات البخاري وبعض الروايات احمد ابن عمر ايضا واخرج البخاري معلقا قال ابن عباس من نسي فلا بأس يعني التسمية واخرج البخاري معلقا وقال الزهري لا بأس بذبيحتي نصارى العرب وان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. وان لم تسمعه فقد احله الله لك وعلم كفرهم ويذكر عن علي نحوه وقال الحسن ابن ابراهيم لا بأس بذبيحة وعلم وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم واخرج البخاري معلقا ما ند من البهائم بمنزلة الوحش واجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو في الصيف وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة واخرجه البخاري معلقا وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر الا في المذبح والمنحر قلت ايدي ما يذبح ايادي ما يذبح ان انحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فان ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر احب الي والذبح قطع الاوداج. قلت فيخلف الاوداج حتى يقطع النخاع قال لا يقال واخبرني نافع ان ابن عمر نهى عن النخعي يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الزكاة في الحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الرأس فلا بأس واخرج ابو داوود عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني حارثة انه كان يرعى بشعب من شعاب احد فاخذها الموت فلم يجد شيء ان ينحرها به فاخذه وكدا فوجئ به في حتى اهري قدمها ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فامره باكلها حديث صحيح والنسائي وابن ماجة عن عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله ارأيت ان احدنا اصاب صيدا وليس معه سكين يذبح بالمروة وشقة العصا فقال امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل رفض النسائي احرق الدم وعند ابن ماجد فلا نجد سكينا الا الضرار وشقة العصا هذه غير صحيحة اخرج الترمذي عن جابر بن عبدالله ان رجلا من قومه صاد ارنبا او اثنين فذبحهما بمروة فعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله امره باكلهما حديث مش صحيح واخرج النسائي وابن ماجة عن زيد ابن ثابت ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكلها يصححون بما قبله واخرج النسائي عن ابي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الانصار ناقة ترعى في في قبل احد عرض لها فنحرها بوفد فقلت لزيد وتد من خشب او حديد قال لا بالخشب فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فامره باكلها في الاسناد واخرج ابو داود عن ابن عباس وابو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تحفر الاوداج ثم تترك حتى تموت وعند احمد بلفظ لا تأكل الشريطة فانها ذبيحة الشيطان واخرج الخمسة عن ابي العشراء عن ابيه انه قال يا رسول الله اما تكون الزكاة الا من اللذة او الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها تأزأ عنك هيكون منخفض واخرج احمد عن سفينة ان رجلا شاط ناقته بجذل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها اسناده معضل ضعيف وفي الموطى نحي بن سعيد ان عبد الله بن عياش ابن ابي ربيعة المخدومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبحها قال له سم الله. فقال له الغلام قد سميت. فقال له سمي الله ويحك قال وقد سميت الله. فقال له عبدالله بن عياش والله لا اطعمها ابدا وفي الموطأ عن عطاء ابن يسار ان رجل من الانصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له باحد فاصابها الموت فزكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها واخا هو في الموطع مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يقول ما فرى الاوداج فكلوه وعين سعيد ابن ثيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطررت اليه الموطأ عن ابي مرة مولى عقيد ابن ابي طالب انه سأل ابا هريرة عن شاة ذبحت تتحرك بعضها فامره ان يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد ابن ثابت فقال ان الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك اسناده صحيح وفي الموطن عبد الله بن عمر قال اذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في زكاتها اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره اذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه اسناده صحيح وفي الموقع السيد المسيبي قال زكاة ما في بطن الذبيحة ذكاة امه اذا كانت قد تم خلقه ونبت شعره يجوز باب ذبيحة الاعراب رجل بخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه وفي رواية انها هنا اقواما حديث عهدهم بشرك واخرج ابو داوود عن ابن عباس قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب السنوس صحيح وفي الموطن عبد الله بن عباس انه سئل عن ذبائح حين صار العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية. ومن يتولهم منكم فانه منهم هادو هوما منقطع المحرم منهم باب الصيد بالسلب وبالخوف. المتفق عليها العدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان قوم نصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكر اسم الله فكل مما امسكنا عليكم وان قتلنا الا ان يأكل الكلب فاني اخاف ان يكون انما امسكه على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل وفي رواية لهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج قال ما اصاب بحده فقل هو ما اصاب بعرضه فهو وقيل فسألته عن قيد فقال ما امسك عليك فقل فان اخذت فان اخذ الكلب زكاة وان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون احده معه وقد قتله فلا تأكله. وانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره وزاد في رواية لهما وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فكل وان وقع في الماء فلا تأكل ولهما واذا رميت بالمعراج فصدق كل وفي رواية لمسلم قال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد تلاه فكل الا ان تجده قد وقع في ماء انك لا تدري الماء قتله او سهمه وفي الوقت اللي مسلم فان امسكت عليك فادركته حيا فاذبحه وفي رواية للترمذي والنسائي اذا علمت ان سهمك قتله ولم ترى فيه اثر سبع فكل كذلك كان يوم خيبر واخرج ابو داوود عن مقدام ابن معد كلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا لا يحل دون ابيك؟ الا لا يحل دوناب من السباع ولا الحمار الاهلي وفي رواية لابي داوود والترمذي انه سأل عن الصيد البازي قال صلى الله عليه وسلم ما امسك عليك فكله وفي المتفق عليها نبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله ان بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم وبارض صيد اصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم كما يصلح لي قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صرت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل وما صدت بكلبك غير معلم فادركت زكاته فكل وفي رواية لابي داوود والترمذي وابن ماجة كل ما ردت عليك قوسك استاذ ابو داوود وكلبك المعلم فكن ذكيا وغير ذكي ولابي داوود ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليه وله اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. وان اكل منه وان اكل منه وكل ما ردت عليك يداك وفي رواية الترمذي انا نمر باليهود والنصارى والمجون. في رواية لابن ماجة انه سأل عن قدور المشركين قال لا تطبخوا فيها قلت فان اه قلت فان احتجنا اليها فلم نجد منها ابدا. قال فارحموها حسنا ثم اطبخوها وكلوا ولابي داوود قال انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر الحديد وللترمذي سأله عن قدور المجوس وقال انقوها غفلا واطبخوه واطبخوا فيها ونهى عن كل تبع وذي ناب وفي رواية لابي داوود عن عمرو ابن العاص عن ابي ثعلبة واخرج البخاري معلقا قال الحسن وابراهيم اذا ضرب صيدا فبان منه يد او رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره وقال ابراهيم اذا ضربت عنقه او وسطه فكله. وقال الاعمش عن زيد استعصى على رجل من ال عبدالله امار فامرهم ان يضربوه حيث يستر دعوا ما سقط منه وكلوه وقد البخاري معلقا وقال ابن عباس ان اكل الكلب فقد افسده انما امسك على نفسه والله يقول يعلمونهن مما علمكم الله وتضربوا وتعلموا حتى يترك وكرهه ابن عمر وقال عطاء ان شرب الدم ولم يأكل فكل واخرج النسائي عن عبدالله بن عمرو ان الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي ابا مكلبا افتني فيها قال ما امسك عليك كلابك فكل. قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا قال افتني في قوسي قال مارد عليك سهمك فكل قال وان تغيب علي قال وان تغيب عليك ما لم تجد فيه اثر سهم غير سهمك او تجده قد طلق. يعني قد انتن حسن صحيح واخرج احمد ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت الكلب فاكل من الصيد فلا تأكل فانما امسك على نفسه واذا ارسلته فقتل ولم يأكل فكل فانما امسك على صاحبه صحيح واخرج احمد العقبة ابن عامر وحذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك صحيح لغيره واخرج احمد عن ابي ثعلبة القشني قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اكتب لي بارض كذا وكذا بارض الشام. لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تسمعون الى ما يقول هذا؟ فقال ابو ثعلبة والذي نفسي بيده لتظهرن لتظهرن عليها قال فكتب له بها قال قلت له يا رسول الله ان ارضنا ارض صيد فارسل كلب المكلب وكلب الذي ليس بمكلب قال اذا ارسلت كلبك المكلب وسميته فقل ما امسك عليك كلب كلب وان قتل واذا ارسلت كلبك الذي ليس بمكلف فادركت زكاته فكل. وكل مارد عليك سهمك وان قتل فسم الله. قال قلت يا نبي الله ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف اصنع بانيتهم وقدورهم؟ قال ان لم تجدوا غيرها فارحموها واطبخوا فيها واشربوا. قال قلت يا رسول الله ما يحل لنا مما يحرم علينا قال لا تأكلوا لحوم الحمر الانسية ولا كل ذي ناب من السباع صحيح دون قصص الارض واخرج احمد العدي بن حاتم قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني الاسلام ونعت لي الصلاة وكيف اصلي كل صلاة لوقتها ثم قال لي كيف انت يا ابن حاتم اذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف الا الله حتى تنزل قصور الحيرة قال قلت يا رسول الله فاين مقالي بوطيب ورجالها؟ قال يكفيك الله طيئا ومن سواها. قال قلت يا رسول الله انا قوم نتصيد بهذه الانقلاب والبزافي كما يحل لنا منها؟ قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح من مكلبين يعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما عليكم اذكروا اسم الله عليه كما علمت من كلب او باز ثم ارسلت وذكرت اسم الله عليه فكن مما امسك عليه. قلت وان قتلت؟ قال وان قتل ولم يأكل منه شيئا. فانما امسكه عليه قلت افرأيت ان خالط كلابنا كلاب اخرى حين نرسلها قال لا تأكل حتى تعلم ان كلبك هو الذي امسك عليك قلت يا رسول الله ان قوم نرمي بالمعراج فما يحل لنا. قال لا تأكل ما اصبت بالمعراج الا ما بكيت حديث صحيح بغير هذه السياقة وفي الموقع النافع قال رميت طائرين بحجر وانا بالجرف فاصبتهما فاما احدهما فمات فطرحه عبدالله بن عمر واما الاخر فذهب عبدالله ابن عمر يزكيه بقدوم سمعت قبل ان يزكيه فطرحه عبدالله ايضا وفي الموطن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في الكلب المعلم قل ما امسك عليك ان قتل وان لم يقتل اسناده صحيح وفي الموطع عن سعد ابن ابي وقاص انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد قل وان لم تبقى الا بضعة واحدة اسناده باب اذا غاب الصيد يومين او اكثر. اخرج مسلم عن ابي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فقلهما لم يمكن وفي الوقت الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكل ما لم يتم اخرجوا بدودا عدي بن حاتم قال يا رسول الله احدنا يرمي الصيد فيقتدي اثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه ويأكل؟ قال نعم ان شاء او قال يأكل ان شاء مو صحيح باب النهي عن الصيد بالقذف والبندقة ثم اتفق عليه العبدالله ابن مغفل انه رأى رجلا يخذف فقالوا لا تخزف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن او كان يكره الخد وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكفر السن وتفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يقذف فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى انه نهى عن او كره الخزف وانت تخزف لا اكلمك كذا وكذا وللبخاري عن عبد الله بن المغفل المزني ممن شهد الشجرة واخرج البخاري معلقا وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والامطار ولا يرى بأسه فيما سواه واخرج الدارمي عن الزبير ابن عدي عن خراف ابن جبير قال رأيته في المسجد فتى يقذف فقاله شيخ لا تخذف فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف فغفل الفتى وظن ان الشيخ لا يخزن له فقده فقال له الشيخ احدثك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثم تخذف والله لا اشهد لك جنازة ولا اعوذك بمرض ولا اكلمك ابدا وقلت لصاحب اللي قاله مهاجر انطلق الى فراش فاسأله فاتاه فسأله عنه فحدثه واخرج احمد عن ابي بكر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف فقال الا اراني اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وانت تقذف والله لا اكلمك عزبة ما عشت او ما بقيت او نحو هذا مثل الحديث وفي الموطأ مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد كان يكره ما قتل المعراج والبندقة وفي الموطع مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشههه باب التحريم كل ذي ناب من السباع متفق عليها ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كله بناب من السباع وفي رواية المسلم نهى عن كل ذناب من السبع ولم يذكر الاكل وزاد في رواية للنسائي وعن لحوم الحمر الاهلية وللنساء والدارم لا تحل النهب ولا يحل من السباع كل ذناب ولا تحل المجهمة زاد دارمي الخطبة واخرج مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام في رواية لاحمد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الانسي واخرج مسلم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وعند النسائي وابن ماجة ورواية لابي داوود ان ولا اللقطة من مال من مال معاهد الا ان يستغني عنها وايما رجل ضعف قوما فلم يقروه فان له ان يعقبهم بمثل قراءة حديث صحيح واخرج احمد عن ابي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله اخبرني بما يحل لي مما يحرم علي قال فصعد تي النظر وصوب ثم قال نويبثة قال قلت يا رسول الله سويبيتة خير امن ويبيت ست شر قال بل وبتر خيرا لا تأكل لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لا تأكل لحم الحمار الاهلي ولا كلي باب تحريم الحمر الانسية المتفق عليها قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية واخرج البخاري عن عمر قلت لجابر ابن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عمر الاهلية فقال قد كان يقول ذاك الحاكم بن عمر الغفاري عندنا بالبصرة ولكن ابى ذاك البحر ابن عباس وقرأ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الاية واخرجوا بذود عن غالب ابن ابجر قال اصابتنا سنة فلم يكن في ما لي شيء اطعم اهلي الا شيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اصابتنا السنة ولم يكن في ما لي ما اطعم اهلي الا سمان الحمر. وانك حرمت لحوم الحمر الاهلية فقال اطعم اهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من اجل جوال من اجل جوالي من اجل جوار القرية يعني الجلالة ضعيف الاسناد مضطرب واخرج ابن ماجة عن مقدام ابن معدكاري بالكندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم اشياء حتى ذكر العمر انسيه حديث صحيح باب اباحة الظب والارنب. المتفق عليها لابن عباس ان خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله اخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس ووجد عندها ضبا محنودا قدمت به اختها حفيدة بنت الحارث بن من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد احرام الضب يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بارض قومي فاجدوني اعاقه قال خالد فاجتررته فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الي وفي المتفق عليه وفي المتفق عليها لابن عباس قال اهدت ام حفيد خالة ابن عباس الى النبي صلى الله عليه وسلم مأقطا وسمنا واضبا فاكل النبي وسلام العقل والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس فاكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما اوكل على مائدة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظب لست اكله ولا احرمه. وفي متفق عليه ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه لحم ضب فامسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا او اطعموا فانه حلال او قال لا بأس به شك فيه. ولكنه ليس من طعامي واخرج يوم اصبع يزيد ابن الاصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب الينا ثلاثة عشر ضبا فاكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فاخبرته فاكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكله ولا انهى عنه ولا احرمه قال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم الا محلا ومحرما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل ابن عباس وخالد ابن الوليد وامرأة اخرى اذ قرب اليهم خيوان عليه لحم فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل قالت له ميمونة انه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم اكله قط وقال لهم كلوا فاكل منه الفظل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة لا اكل من شيء الا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدمى اللي يهم ضعيف اخرج احمد عن ابي هريرة قال اوتي النبي وسلم بسبعة اضب عليها تمر وسمن فقال كلوا فاني اعافه صحيح واسناده ضعيف اني اعافها ايضا صحيح واسناده ضعيف لم واخرج مسمع جابر ابن عبد الله قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فابى ان يأكل منه وقال لا ادري. لعله من القرون التي مسخت وخرج مسمع عن ابي الزبير قال سألته جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقبره. وقال قال عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه الله عز وجل ينفع به غير واحد فانما طعام عامة الرعاء منه. ولو كان عندي طعمته واخرج مسلم عن ابي سعيد قال قال رجل يا رسول الله ان بارض انا بارض مضبة فما تامرنا او فما تفتينا؟ قال ذكر لي ان امة من بني اسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال ابو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر قال عمران الله عز وجل لينفع به غير واحد. وانها لطعام هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته انما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وفي رواية ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني في غائط مضبة وانه عامة طعام اهلي قال فلم يجبه فقلنا عاوده وقلنا عاودوه فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا اعرابي ان الله لعن او غضب على صدق من بني اسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الارض. فلا ادري لعل هذا منها فلست اكلها ولا انهى عنها واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن ثابت ابن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فاصبنا ضبابا قال فشويت منها غبا فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه. قال فاخذ عودا فعد بين اصابعه ثم قال ان امة من بني اسرائيل مسخت دواب في الارض واني لا ادري اي الدواب هي قال فلم يأكل ولم ينهى هل يكون صحيح. وفي رواية عند احمد وحذيفة مثله واخرج ابو داوود عن عبدالرحمن ابن شبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحم الضب حديث حسن واخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن محمد بن صفوان او صفوان بن محمد قال اصطدت ارنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فامرني باكلهما صحيح وخرج النسائي عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمثل بالبهائم. ضعيف الاسناد جدا حديث صحيح واخرج النسائي عن ابي حوتكية قال قال عمر رضي الله عنه من من حاضرنا يوم القاحة قال قال ابو ذر انا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بارنب. فقال الرجل الذي جاء بها اني رأيتها تدمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ثم انه قال كلوا. فقال اني صائم. قال وما صومك؟ قال من كل شهر ثلاثة ايام. قال فاين انت عن البيض الغر؟ ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وفي رواية له قال قال ابي جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ارنب قد شواها وخبز ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اني وجدتها اني وجدتها تدما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه لا يضر كلوا وقال الاعرابي كل قال اني صائم قال صوم ماذا؟ قال صوم ثلاثة ايام من الشهر قال ان كنت صائم فعليك بالغر البيض ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة الاولى حسن والثانية ضعيف واخرجه احمد وذكر فيه عمار مكان ابي ذر واخرج النساء عن ابي هريرة قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارنب قد شواها فوضعها بين يديه فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وامر القوم ان يأكلوا وامسك الاعرابي فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك ان تأكل؟ قال اني صائم ثلاثة ايام من الشهر. قال ان كنت صائم من اصم الغر وفي رواية مرسلة ان الاعرابي قال اني رأيت بها دما فكف رسول الله وسلم يده وفيها ان الذي لم يأكل غير الذي اهداها وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا ثلاث البيض ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة حديث ضعيف واخرج ابو داوود عن عبد الله ابن عمرو انه كان بالصفاح مكان بمكة وان رجلا جاء بارنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس فلم يأكلها ولم ينهها عن اكلها وزعم انها تحيض ضعيف الاسناد واخرج ابن ماجة عن خزيمة ابن جز قال قلت يا رسول الله جئتك لاسألك عن احناش الارض ما تقول في الظب؟ قال لا اكله ولا احرمه. قال قلت فاني اكل مما لم تحرم ولم يا رسول الله ولفقدت امة من الامم ورأيت خلقا رعبني قلت يا رسول الله ما تقول في الارنب؟ قال اكله ولا احرمه. قلت فاني اكل مما لم تحرم. ولم يا رسول الله؟ قال نبئت انها واخرج احمد واخرج احمد عن عبدالرحمن ابن حسنة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا ارضا كثيرة الضباب قال فاصبنا منها وذبحنا قال فبين القدور تغلي بها. اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امة من بني اسرائيل فقدت واني اخاف ان تكون هي فاكفئوها فاكفئناها اسناده الصحيح واخرج احمد بن عبدالرحمن بن غنم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صدقا من بني اسرائيل هلك لا يدرى اين مهلكه وانا اخاف ان تكون هذه به الضباب صحيح لغيره واسناده ضحيه واخرج احمد عن سمرة بن جندب قال اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم اعرابي وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال يا رسول الله كيف تقول في الظب قال امة مسخت من بني اسرائيل فلا ادري اي الدواب مسخت صحيح لغيره واخرج احمد عن عائشة قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه قلت يا رسول الله افلا نطعمه المساكين؟ قال لا تطعموهم مما لا تأكلون اي صحيح دون قوله لا تطعموهم مما لا تأكلون وفي الموطأ عن سليمان ابن يسار قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث اين ضباب فيها بيض ومعه عبدالله بن عباس وخالد بن الوليد. فقال من اين لكم هذا؟ قالت اهدته لي اختي هزيلة بنت الحارث فقال لعبدالله بن عباس وخالد بن الوليد كلا فقال اولا تأكل انت يا رسول الله؟ فقال اني تحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة انس قلت يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال نعم. فلما شرب قال من اين لكم هذا؟ فقالت اهدته لي اختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت بيتك جاريتك التي كنت استأمرتينا قال ارأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها؟ اعطيها اختك وصلي بها رحمك ترعى عليها فانه خير لك مرسل باب اباحة اهل الجراد والدجاج. ثم اتفق عليه عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستا كنا لا نأكل معه الجراد نفخ مسلم يأكل الجراد واخرج البخاري عن ابي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا واخرج ابن ماجة عن انس ابن مالك قال كن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الاطباق ضعيف الاسناد واخرج ابو داوود وابن ماجة عن سلمان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال اكثر جنود الله لا اكله ولا احرمه ايهم ضعيف واخرجه الترمذي وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله وانس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا على الجراد قال اللهم اهلك الجراد اقتل كباره واهلك صغاره وافسد بيضه واقطع دابره وخذ بافواههم عن معاشنا وارزاقنا انك سميع الدعاء قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من اجناد الله بقطع دابره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها نثرة حوت في البحر ولفظ ابن ماجة ان الجراد نثرة الحوت في البحر ان يكون موضوع واخرج احمد عن جابر ابن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبنا الجراد فاكلناه صحيح لغيره وفي الموطأ عبد الله ابن عمر انه قال سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال وددت ان عندي طفعة نأكل منه اسناده صحيح باب اباحة لحوم الخيل المتفق عليها الاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. وفي رواية البخاري ونحن بالمدينة واخرج ابن ماجة عن طاء عن جابر ابن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال؟ قال لا صحيح الاسناد احد جدوده النسائي وابن ماجة عن خالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع ولم يذكر ابن ماجة ولم يذكر ابن ماجة كل ديناب وفي رواية للنسائي لا يحل اكل لحوم الخيل والبغال والحمير ولابي داوود قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاتت اليهود فشكوا ان الناس قد اسرعوا الى حوائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا تحل اموال المعاهدين الا بحقها وحرام عليكم حمر الاهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حديث ضعيف باب النهي عن صبر البهائم المتفق عليها عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس على الحكم ابن ايوب فرأى غلمانا او فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم وفي المتفق عليها سعيد عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية او بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وفي رواية البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على يحيى ابن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى اليها ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم عن ان يصبر هذا الطير بالقتل. فاني سمعت النبي نهى ان تصبر بهيمة او غيرها للقتل وفي رواية لمسلم قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نسبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا في الروح غرظا وفي رواية للنسائي لعن الله من مثل بالحيوان. وفي رواية لاحمد من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة اخرج البخاري عن عن عبد الله ابن يزيد الانصاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. واخرج مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وخدم عن جابر بن عبدالله قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواء بصبرا. اخرج البخاري معلقا عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث سعيد عن ابن عمر بالرقم كذا وعلي ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان واخرج النسائي عن عبدالله بن جعفر قال مر رسول الله وسلم على اناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين. ان يلقيه ام نأكله؟ قال كلوه ان شئتم فان زكاته زكاة امه ورواية الترمذي وابن ماجه في المرفوع مثل رواية مسدد واخرج الترمذي عن ابي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل ادي نص صحيح واخرج احمد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الرمية ان ترمى الدابة ثم تؤكل. ولكن تذبح ثم ليرموا ان شاءوا واسناده ضعيف باب صيد البحر اخرجه ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماؤه الحل ميتته اي دين صحيح. واخرجه ابن ماجة عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلت لكم ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال هيكون صحيح ابن ماجة عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القى البحر او جزر عنه فكلوه. ومن مات فيه وطفاه فلا تأكلوه ايهم ضعيف وفي الموطع النافع ان عبدالرحمن بن ابي هريرة سأل عبد الله ابن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن اكله. قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بمصحفه وقرأ احل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فارسلني عبد الله ابن عمر الى عبدالرحمن ابن ابي هريرة انه لا بأس باكله اسناده صحيح وفي الموطع عند سعد الدين عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب انه قال سألت عبدالله بن عمر عن الخيتان يقتل بعضها بعضا. او تموت سردا فقال ليس بها بأس. قال سعت ثم سألت عبدالله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك اسناده صحيح وفي الموطأ عن ابي هريرة وزيد ابن ثابت انهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. الحديث الصحيح وفي الموطأ عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ان ناسا من اهل الجار قدموا فسألوا مروان ابن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال اذهبوا الى زيد ابن ثابت وابي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم اتوني فاخبروني ماذا يقولان؟ فاتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به فاتوا مروان فاخبروه. فقال مروان قد قلت لكم حديث مو صحيح باب السلخ اخرج ابو داودة وابن ماجة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت الابط وقال يا غلام هكذا فاسلخ. ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ قال ابو داوود زاد عمر في حديثه يعني لم يمس ماء حديث صحيح باب النهي عن ذبح الحلوب اخرجه ابن ماجة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى رجل من انصاره فاخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب ايه صحيح واخرجوا من ماء جانب هريرة قال حدثني ابو بكر ابن ابي قحافة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر انطلقا بنا الى الواقف قال فانطلقنا في قمري حتى اتينا الحائط فقال مرحبا واهلا ثم اخذ الشفرة ثم جال في الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب او قال ذات الدرب ضعيف جدا واخرج احمدا عن عمر ابن سلمة ابن ابي يزيد قال قال جابر دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدت الى عنز لاذبحها فسمع بغوتها فقال يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا. فقلت يا نبي الله انما هي عتودة علفتها البلح والرطب حتى اسناده ضعيف باب صيد كلب المجوس اخرجه الترمذي وابن ماجة عن جابر قال نهينا عن صيد كلب المجوس وعند ابن ماجة نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم ايهم ضعيف ما جاء في العصافير؟ اخرج النساء والدار من عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها ايهم ضعيف واخرج النسائي عن الشريد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج الى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني بمنفعة ايهم ضعيف باب ما جاء في الضفدع اخرج ابو داود والنسائي والدار من عبد الرحمن ابن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها حديث صحيح باب ذكاة الجنين اخرج بودود والترمذي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم وقال مسدد حديث صحيح. واخرج الدارمي واخرج ابو داوود والدارمي عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه حديث صحيح باب باب ما قطع من الحي فهو ميت اخرج ابو داود والترمذي والدارمي عن ابي واقد الليثي قال قدم النبي المدينة وهم يجبون اسنمة الابل ويقطعون اليات الغنم. قال كما قطع من البهيمة وهي حية هي ميتة ايضا صحيح واخر دبلوماج عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان قوم يحبون يحبون السنمة الابل ويقطعون اذناب الغنم الا فما قطع من حي فهو ميت ضعيف جدا باب في الظبوع والذئب والثعلب اخرج ابن ماجة عن خزيمة ابن جز قال قلت يا رسول الله جئتك لاسألك عن احناش الارض ما تقول في الثعلب؟ قال ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب احد فيه خير ان يكون ضعيف اخرج التلميذ مانع خزيمة ابن جاز قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع قال ومن يأكل الضبع؟ زال الترمذي وسألته عن الذئب فقال اويأكل الذئب احد فيه خير فليكون ضعيف واخرج احمد بن عبدالله بن يزيد السعدي قال امرني ناس من قوم ان اسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويركزونه في الارض اصبحوا وقد قتل الضبع اتراه زكاته؟ قال فجلست الى سعيد المسيب فاذا عنده شيخ ابيض الرأس واللحية من اهل الشام فسألته عن ذلك فقال لي وانك لتأكل الضبوع. قال قلت ما اكلتها قط وان ناس من قومي ليأكلونها قال فقال ان اكلها لا يحل. قال فقال الشيخ يا عبد الله الا احدثك بحديث سمعته من ابي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى. قال فاني سمعت ابا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خطبة وعن كل نهبة وعن كل مجثمة وعن كل ذناب من السباع. قال فقال سعيد بن قال فقال سعيد ابن مسيب صدق مرفوعه صحيح لغيره باب الغراب اخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات اي مو صحيح واخرج ابن ماجة عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فسقة والغراب فاسق فقير القاسم ايؤكل الغراب؟ قال من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا اي مو صحيح باب الهرة اخرج الاربعة عن جابر ابن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه ولفظ النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب الا كالبصير ضعيف وقال النسائي منكر بارك الله الله منا ومنكم الله واياكم تعال هذا والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى يا اجمعين