ويستحب تعجيلها في اول الوقت فان اخرت جاز ما لم يخرج وقتها قال اه عيد فان اعود ويستحب تعجيلها في اول الوقت فان اخذت جا زمانا وقتها انتهى ثم قال بهرام او اسأل حديث فقام صلى الله عليه وسلم متوكلا على عصا ابن القوس هي الشاهد انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود بسند صحيح صححه بعضه انا متكي على شي حاجة يكون ذلك اعوان له على القيام. الى انسان واقف ومتكي على شي حائط ولا متكي على شي حاجة بيدو هذا. هذا يكون اعوان له على القيام تخرج اليها الشابة للامام في خطبته ويستقبله الناس حسبه قال رحمه الله والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة اه ذكرنا في الدرس الماضي شروط اه الجمعة شروط الأداء وشروط الوجوب كما نص على ذلك الشارح رحمه الله بعد ذلك اخذنا في تعليقي على كلام المؤلف رحمه الله ومن كلامه السابق قوله رحمة الله عليه والجمعة تجب بالمصر والجماعة. اشار هنا رحمه الله الى شرطين من الشروط المذكورة وهما وهما المصري والجماعة ثم قال والخطبة فيها واجبة الجمعة كما تعلمون لها خطبتان قبل الصلاة هاتان الخطبتان يقول الشيخ رحمه الله تعالى واجبتان الخطبة الاولى والخطبة الثانية والخطبة فيها اي في الجمعة واجبة والدليل على وجوبها هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها فلم يثبت عنه مع انه كان يصليها او يؤديها كل اسبوع لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان انه تركها انه ترك الخطبة يوم الجمعة واقتصر على الصلاة فهذه المداومة وهذا الاستمرار منه صلى الله عليه وسلم مع وجود الدواعي احيانا لترك الخطبة ولم يتركها هذا يدل على وجوبها لكن كما قلنا الخطبة اه عندنا في المذهب شرط كما سبق الكلام على ذلك في الشروط تعد شرطا تتوقف ماهية الصلاة عليها ولهذا فإن من صلوا صلاة الجمعة وتركوا الخطبة لم يخطبوا لا تصح صلاتهم ويجب عليهم الاعادة في الوقت ووقت الجمعة كما هو معلوم من بعد الزوال ويمتد الى الغروب على المشهور وقيل يمتد الى العصر وقيل الى الاصفرار وقيل غير ذلك لكن المشهور ان وقتها من وقت من بعد الزوال من وقت الظهر الى الغروب فمن صلوا الجمعة دون خطبة يجب عليهم الاعادة في الوقت. فان خرج الوقت وجب ان يصلوها ظهرا يعني مادام الوقت لي هو من بعد الزوال الى غروب الشمس وجب عليهم الإعادة ولا تصح صلاتهم التي صلوا ما صلوا من الركعتين لا يصح ولا يعد جمعة. لا يجزئهم عن الفريضة ووجب عليهم ان يعيدوا. ما معنى ان يعيدوا؟ يعني ان يعيد امام بهم الخطبة والصلاة ان يعيدوا ان يقوم امام فيخطب فيهم خطبتين ويصلي صلاة الجمعة. ماشي ان يكرروا الصلاة لانهم صلوا لان يعيد الخطبة والصلاة. اما ان اعادوا الصلاة وحدها فهذا لا اه فائدة منه اذن وجبت عليهم الاعادة ما دام الوقت لي هو من الزوال الى الغروب فإن خرج الوقت وجب عليهم ان يصلوا ظهرا اذن فهذا الحكم الذي ذكرناه الان لي هو انهم ان صلوا دون خطبة لا تصح الصلاة وتجب عليهم الاعادة اي اعادة الجمعة يعيدون الجمعة اي الخطبة والصلاة في الوقت فان خرج الوقت وجب ان يعيدوا الظهر هذا التفريع يدل على ان الخطبة شرط لانها لو لم تكن شرطا لصحت صلاتهم ولا اجزأتهم لكن اهل المذهب فرعوا على ترك الخطبة انه تلزم اعادة الجمعة في الوقت فان خرج الوقت يجب آآ تجب صلاة بمعنى ان الصلاة التي صلوا لا تجزئهم ولا تصح منهم اذا فهذا يقتضي ان تلك الصلاة فاتها شرط ما هو الشرط هو والخطبة وصلنا على المسألة اذن هذا التفريع مناسب لقولهم ان الخطبة شرط في الصلاة فلا تصح الصلاة الا بها وقد اعترض بعض اهل الحديث اه هذا الأمر لي هو القول بشرطية الخطبة بما حاصله قد ذكرته في الدرس الماضي وهو انه لا يوجد دليل يدل على ان الخطبة شرط في الصلاة او ركن في الصلاة بمعنى تتوقف عليها ماهية الصلاة لا يوجد دليل يدل على ذلك وانما قصارى ما استدل به على هذا الامر هو الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على الفعل او المواظبة على الفعل. ومقرر في الاصول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على سبيل الدوام لا يدل على الوجوب عند جمهور الاصوليين بل هو للاستحباب واقصى ما قيل من الاقوال في الاصول انه يدل على الوجوب هذا اشد ما قيل انه اعلى مراتب الاقوال انه يدل على الوجوب. اذا فهذه المداومة والمواظبة يؤخذ منها الوجوب لا الشرطية. وفرق بينهما كما كما لا يخفى اذ الفعل اذا كان واجبا فقد تصح العبادة مع تركه ويكون الفاعل عاصيا على غرار قول خليل وعصى وصحت فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم لكن القول بالشرطية اعترضه كما قلت كثير من آآ اهل العلم خاصة ممن آآ يسلكون منهج المحدثين كالامام الشوكاني رحمه الله والامام الصنعاني ونحوهما اذن الشاهد الخطبة عندنا في المذهب شرط لا تصح صلاة الجمعة الا بها. فمن ترك الخطبة الامام اذا ترك الخطبة فلا تصح الصلاة ويلزمهم ان يعيدوا الجمعة يعني ان يعيدوا الخطبة والصلاة ما دام الوقت لم يخرج والوقت على المشهور لا الغروب يمتد الى الغروب فإن خرج الوقت يلزمهم ان يعيدوا الظهر قال الامام الخطبة فيها واجبة قبل الصلاة نعم وقت الخطبة هو اش بالنسبة لصلاة الجمعة قبل صلاة الركعتين فإذا دخل وقت الظهر يجلس الامام يخرج الامام ويجلس على المنبر فيؤذن المؤذن بين يديه ثم يقوم يخطب الخطبة الاولى ويجلس جلسة خفيفة يسيرة ثم يخطب الخطبة الثانية وبعد ذلك يصلي فالشاهد ان الخطبة قبل الصلاة كما ذكر لك الشيخ فان خولف هذا الامر ان عكس الامر وذلك بان صلى احد بالناس ركعتين صلى بهم صلاة الجمعة نوى الجمعة وبعد ذلك خطب كانت الخطبة بعد الصلاة فيلزمه اعادة الصلاة اذا صلى وعاد خطب فيجب عليه ان يعيد الصلاة. اي الخطبة صحت. لكن يجب عليه ان يعيد الصلاة وان تكون الصلاة بعد الخطبة مباشرة لا يكون فاصل كبير وسيأتي كلامه على الفصل. اذا المقصود لو قدم احد الخطبة اه الصلاة على الخطبة فلا لا تصح ويجب عليه ان يعيد الصلاة اللي صلاها قبل يعاود يعاودها بعد الخطبة قال والخطبة فيها واجبة. والخطبة هذه كم يستحب فيها من جلوس؟ يستحب فيها جلوسان الجلوس الأول عند خروج الامام وصعوده على المنبر قبل البدء بالخطبة والجلوس الثاني بين الخطبتين يجلس قبل الخطبة الاولى وذلك اذا اه خرج من اه من بيته او خرج الى الناس ثم اه بعد الخطبة الاولى يجلس جلسة ثانية. ومقدار هذه الجلسة التي بين الخطبتين قالوا كمقدار الجلوس بين السجدتين في الصلاة مقدار الجلوس بين الخطبتين بمعنى انه لا يطيل الجلوس اجلس جلسة يسيرة ومقدارها كالجلسة بين السجدتين يجلس ثم يقوم ليخطب الخطبة الثانية اذا فهذا الذي يخطب كما قلنا في الناس خطبة الجمعة هو الذي يشرع له جلوسان. جلوس قبل للخطبة اذا كان المؤذن يؤذن لان لماذا يجلس؟ يجلس لانتظار فراغ المؤذن من اذانه ثم الجلسة الأخرى بين الخطبتين. اما لو خرج الإمام ليخطب بالناس خطبة العيد مثلا يوم العيد صلى بهم صلاة العيد لأنه فيهم العيد صلاة قبل الخطبة صلى بهم صلاة العيد ثم اراد ان يخطب فلا يشرع له جلوس اذا كان سيخطب مثلا على المنبر او على كرسي او مكان مرتفع لا يشرع له ان يجلس قبل الخطبة بل يقف مباشرة ويخطب لأنه لا حاجة حينئذ للجلوس لا يؤذن مؤذن بين يديه ولا يحتاج ان ينتظر اصلا شيئا. ولذلك لا يستحب له ان يجلس. مباشرة يخطب اما هذا في خطبة الجمعة فانه يجلس لغرض وهو انتظار اذان المؤذن انتظار فراغ المؤذن من الاذان فلهذا يشرع له جلوسان قال الشيخ رحمه الله ويتوكأ الامام على قوس او عصا ويتوكأ الامام على قوس او عصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خطب في الناس يتوكأ على قوس او عصا كما صرح بهذا الشيخ رحمه الله فقد روى ابو داوود في سننه عن الحزن بن سهل انه قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة او تاسع تسعة يعني كنت سابع سبعة او كنت تاسع تسعة شك الراوي يعني كنت انا هو التاسع من تسعة رجال او كنت السابع من سبعة رجال هذا هو معنى سابعة سبعة او تاسع تسعة او للشك شك الراوي لكن لقى السابع سبعة اي كنا سبعة رجال كنت سابعهم فدخلنا عليه اي على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلنا يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير فامر بنا او امر لنا بشيء من من التمر والشأن اذ ذاك دون فاقمنا بها اياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد الى ان قال اش قال؟ فقام متوكأ على عصا او ثم حسنه بعضهم انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام على المنبر يتوكأ على عصا او قوس هذا الاتكاء اختلف العلماء في سببه واش النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله على سبيل الاستنان؟ بمعنى فيكون قربة. وهذا انتم تعلمون قد ذكرت لكم قبل هذا بعض المسائل التي يختلف العلماء فيها هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى؟ ولا على وجه العادة وذلك كحجه صلى الله عليه وسلم راكبا هل حجه راكبا كان قربة ولا عادة وذلك كاضجاعه بعد ركعتي الفجر على شقه الايمن هل كان يفعل ذلك على سبيل القربى او كان يفعل ذلك عادة يعني يستريح من تعب القيام مثلا فهناك افعال تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة لبعض العبادات ومن ذلك جلسة الاستراحة التي تبت عن نفسه في الصلاة افعال تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بعبادات اختلف العلماء فيها هل هي عبادة او هي عادة؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على وجه القربى؟ ولفعلها على وجه العادة وهذه يختلف فيها العلماء التي تحتمل هذا وذاك يختلفها فيها العلماء يختلف فيها العلماء من جهة هل تفعل على جهة اينان بمعنى هل تعتبر سنة يستحب فعلها؟ او تعتبر امرا عاديا اي يباح فعله. لانني نقول ما هي عادة اذا ففعلها مباح وان قلنا هي سنة ففعلها اه على وجه القربى فيسن فعلها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فافعال النبي صلى الله عليه وسلم بهاد الاعتبار تنقسم الى ثلاثة اقسام كما هو مقرر في الاصول افعال تعبدية محضة وافعال عادية محضة وافعال تحتمل الوجهين تحتمل ان تكون عبادتان وتحتمل ان تكون عادة. ان نظرنا اليها من جهة ذاتها نجدها شبيهة بالعادة. لكن ان نظر اليها من جهة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يفعلها داخل عبادة او قرب عبادة قد يظهر منها التعبد من هذه الجهة ولهذا يختلف الفقهاء في مثل هذه الافعال واش يستحب فعلها ولا ان فعلها مباح مباح فعل عادي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيباح فعله ومن هذا ايضا من هذا القبيل تغطية الرأس النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلى حاسر الرأس او خرج حاسر الرأس فهل تغطية الرأس تعتبر سنة؟ بمعنى ان كان يفعل ذلك على وجه القربى فيعتبر ذلك سنة محضة كان يفعل ذلك على وجه التعبد لأنه لم يثبت فيه قول للنبي صلى الله عليه وسلم وانما الثابت الفعل او انه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على وجه العادة لأن الناس اه اه في ذلك الزمن وفي ذلك المكان لان قومه اعتادوا تغطية رؤوسهم. فكان ذلك على وجه العادة فهذا ايضا من ما اختلف فيه العلماء فمن يقول انه صلى الله عليه وسلم كان يفعله على وجه القربة بدليل انه لم يصلي حاسر الرأس قط يقول انه عبادة وبالتالي يستحب ذلك بل قال بعض الفقهاء تكره صلاة حاسر الرأس. بعضهم بالغ في هذا فقال تكره صلاة حاسري الرأس لأن ذلك لم يثبت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قال اهله لا ذلك كان يفعل على وجه العادة. لأن قومه وكانت عادتهم تغطية رؤوسهم كانت عادة الناس تغطية الرؤوس. فلهذا صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه وهكذا هي اشياء قد اشار في المراق الى اه هذا لما قال رحمه الله اه لقبل قوله كرجعة بعد صلاة الفجر امم بعد هذا وفعله المركوز في الجبل لا بعده قال قبل قوله كرجعة بعد صلاة الفجر مم شتام قال وما احتمل هكذا آآ فالحج راكبا عليه يجري كدجعة بعد صلاة الفجر قبلها اشار الى هذا الى الفعل اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقصد به الذي ليس من التعبد المحض ولا من العادي المحض يحتملهما ففيه خلف دون نص قد جلب ياك؟ وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر او كما قال اذن الشاهد هذا مما هو معلوم فيه يقع فيه الخلاف ومن هذا هاد الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يتوكأ على قوس او عصا او ثبت عنه انه توكأ على قوس وعصا آآ في الخطبة على المنبر وهو على المنبر يتوكأ عليه فهل فعل ذلك صلى الله عليه وسلم على وجه الاستنان فيعتبر سنة بمعنى يقال يستحب للخطيب ان يتوكأ اه على شيء ولو لم يكن محتاجا اليه. او انه صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ من اجل الارتفاق. فقط لان الانسان الا كان فإذا على هذا نقول انما كان صلى الله عليه وسلم يتكئ على العصا لأجل الإرتفاق ليستعين بها لأجل الإرتفاق فقط وهذا شيء عادي ان الإنسان اذا وقع آآ وقوفا طويلا شيئا ما قد يتكئ على شيء يفعله الناس عادة. فمن رأى ان هذا الفعل عادي قال لا يسن وذلك لا بمعنى لا يفعل على وجه الاستنان والاستحباب لانه ليس عبادة محضة لكن من فعله على وجه الإرتفاق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك لكن لا يقال انه سنة مقصودة لذاتها بمعنى ان الإنسان كيقصد اه التسنن بفعلها هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا. هذا الفعل ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيستحب فعله ولو لم يكن الانسان قاصدا الارتفاق ولو ما قاصدش الارتفاق يعني ان يستعين بالعصا فيستحب له ان يتخذها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن ان يقال بين هذين القولين من فعلها بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه واله وسلم ولو لم يكن الفعل في اصله تعبديا ولو كان في الاصل ديالو ماشي تعبدي وواحد من الناس فعل ذلك وقصد بالفعل مجرد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سأحملها كما كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يتأسى بالنفس فهاد الفعل ولو لم يكن في في اصله تعبديا فانه يؤجر على قصده يثاب على قصده كما ينص على ذلك اهل الاصول. يتاب على قصده اي على قصده التأسي برسول الله. ديك النية ديالو نوى يتأسى يتاب على قصده على نيته ولو لم يكن الفعل من حيث هو تعبديا وقد ثبت هذا الأمر على عن كثير من الصحابة ثبت عن ابن عمر كثيرا جدا وعن غيره من الصحابة انهم كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في في العادات بل بعضهم ثبت عن ابن عمر مرة انه كان في الطريق نزل من راحلته وبال في مكان فقيل له قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال في ذلك المكان فبال في نفس عند نفس المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم او توقف مرة في مكان فقيل له قال اه توقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ونحو هذا. اذا الشاهد سواء اكان هذا الامر اه يفعله النبي باسم على جهة التعبد او على جهة الارتفاق فمن فعله بقصد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لان المسلم كان يفعله ولو كان هو الأمر عاديا فإنه يثاب على قصده. يثاب على نيته ونفس الأمر يقوله من يقول ان تغطية الرأس ليس من من من باب التعبد يقول من غطى رأسه بما يغطي به الناس رؤوسهم لم يخالف عرف بلده. غطى رأسه بما الف في عند قومه انهم يغطون به رؤوسهم بشيء مألوف ميجيبشاي مخالف لعرفه حتى يدخل في في لباس الشهرة فمن غطى رأسه وقصد بذلك التأسية برسول الله صلى الله عليه وسلم فيثاب على قصده. هذا اذا قلنا ان ان تغطية الرأس ليست من باب التعبد. فيتاب على قصده اذن الشاهد على كل حال اه تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوكأ على قوس او عصا. فالخطيب على المنبر اذا اتخذ قوسا او عصى وتوكأ على ذلك في وهو يخطب على المنظار ذلك اقل ما يقال فيه جائز. جائز لا اشكال فيه. ثم هل يثاب عليه او لا يثاب؟ خلافه. ان قلنا هو المقصود الارتفاق لان العلماء اصلا اختلفوا في الحكمة منه على اقوال منهم من قال المقصود به تخويف الناس قالك تخوي فالناس كيكون الإمام صاعد على المنبر مرتفعة الناس وهاز عصى تكون له هيبة فمنهم من قال القصد تخويف الناس كما اشار ومنهم من قال لا القصد من ذلك اه ان يستعين بها على على لانها تكون ايسر تكون مخففة للمشقة. تخفف شي شوية المشقة وتعين على الوقوف اذن الشاهد على كل حال قلنا اتخاذ هاد العصا على المنبر امر اقل ما يقال فيه انه جائز ان لم يكن مستحبا. فمن له بقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعل مستحبا. ومن فعله لغير ذلك فقد فعل مباحا. قصد الاتكاء الاستعانة فقد فعل مباحا خاصة اذا كان الخطيب جديدا على الخطابة اذا كان هذا احوج الى الى العصا من غيره اذا كان الامر جديدا عليه اذا كان مبتدأ في الخطابة فهو احوج الى الى العصا من غيره لانها قد تعينه على على الثبات ان يثبت على المنبر اذن الشاهد هذا امر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتوكا الامام على قوس او عصا. ويجلس في اولها وفي وسطها تكلمنا على الجلوس. قلنا في الخطبة في الجمعة. آآ يستحب للإمام او يسن للخطيب ان يجلس ان يجلس مرتين جلسة قبل الخطبة وجلسة بين بين الخطبتين وهذا هاتان الجلستان قد ثبتتا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اخطبوا خطبتين كان يجلس الى صعد المنبر حتى يفرغ اراه قال المؤذن قال الراوي يعني الذي يروي عنه ااراه قال المؤذن يعني حتى يفرغ المؤذن سم يقوم فيخطب تم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب اذن يجلس بين الخطبتين لا يتكلم بمقدار الجلوس بين السجدتين ثم يقوم فيخطب رواه الشيخان وغيرهما الخطبة اه ما هو مقدارها؟ ولا ما هو ضابطها؟ ما هو الكلام الذي يسمى خطبة او يعتبر خطبة قالوا ذكر اهل المذهب ان الخطبة لابد ان يكون لها بال الخطبتان مع الاولى والتانية ان تكون خطبة لها بال. بمعنى ان لا تكون مختصرة جدا. فيها كلمتان او ثلاث كلمات. ان كل خطبة لها بال اي تعتبر خطبة تسمى عند العرب خطبة وتشتمل خطبته على التذكير وتعليم الاحكام والتبشير والنذارة ونحو ذلك مقصود لان القصد بها عضو والتذكير وتعليم الاحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاحكام على المنبر فقد روى غير واحد من الصحابة انهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم الأمور لي علمها للصحابة على المنبر في الجمعة صفات الصلاة صفات كيفية الصلاة فقد ذكر غيره في الصحة قال ما تعلمنا صفة الصلاة الا على المنبر. كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصلاة على المنبر. اذا فالخطوة ما تكون لتعليم الأحكام يعلم الإنسان فيها الصلاة الزكاة الصيام الأحكام التي يحتاجها الناس وأيضا تكون ل للوعظ والتذكير وللبشارة والنذارة فإذا القص شاهد ان الخطبة يجب ان يكون ان تكون لها بال. يكون واحد الكلام اه يعني كلام اه مهم كلام مفيد وكلام يستقر في الاذهان وايضا في نفس الوقت لا يجوز ان تكون طويلة اذا لا يجوز ان تكون قصيرة جدا بحيث لا تعتبر خطبة اصلا. ولا يجوز ان تكون طويلة جدا فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما ثبت عنه ويجوز ان تكون الخطبة قرآنا صرفا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف على المنبر ذكر غير واحد الصحابة انه حفظ سورة قاف آآ من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيجوز ان تكون الخطبة قرآنا محضا ليس فيه زيادة ويستحب فيها الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ويتأكد الاستحباب اذا كان الخطبة مبدوءة بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبدأ بها يستفتح بها خطبه وهي ان الحمد لله الى اخره. ان الحمد لله نحمده ونستعين الى اخره. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ بها يستفتح بها خطبه صلى الله عليه وسلم وهاد المقدمة راها مستاملة على الحمد وعلى الشهادتين شهادة الا ان محمد رسول الله يعني المطلوب او ما احب في الخطبة قد اشتملت عليه هاد الخطبة الثابتة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والعجيب ان بعض الناس يتحاشى هذه الخطبة لئلا يصنف بعض الناس يتحاشاها لا يخطب بخطبة اخرى لأن لا يقال عنه انه اه انه من كاد اه انه وهابي اه لا تترك سنة النبي سم لاجل هذا من كان عاقلا لا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو احيانا ماشي كنقولو يلزم تلزم دائما لكن علأقل ولو احيانا هذا شيء ثابت عن النبي صلى الله او عليه السلامة اذا صح شيء في الدين صح ثبت وفعله بعض المبتدعة ولا بعض المنحرفين ولا بعض الكفار فهل ذلك يجوز تركه واحد الشيء ثابت في الشريعة صحيح وكان بعض المنحرفين يفعلون ذلك الشيء الصحيح فهل هذا يسوغ تركه؟ نقول نتركه لان اه بعض المنحرفين ولا بعض المنتكسين ولا بعض اهل الاهواء والبدع يفعلون ذلك هل يشرع بل ولو فعله الكفار لا يجوز لنا تركه ما دام مشروعا في ديننا ثابتا في ديننا لا يشرع تركه. اذا فالقصد ان انه يستحب للمرء ان يذكر بهذه الخطبة ولو احيانا بقصد بقصد يقصد بذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها ثبتت صحت الأحاديث فيها صحيحة بلا اشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم يواظب على افتتاح خطبه بها اه اذن الشاهد الخطبة يجب ان يكون ان تكون كلاما له بال. قال الامام ابن العربي يتحدث عن الخطبة قال الخطبة كل كلام له بال واقله حمد الله الصلاة على نبيه ويحذر ويبشر ويقرأ شيئا من القرآن ولا يطيلها قالك اقل خطبة اقلها بمعنى يجوز ان يكون في الخطبة اكثر من هذا ممكن تكون طول من هادشي هذا لكن اقلها ان يكون فيها حمد الله والصلاة على نبيه وفيها تحذير وتبشير واختلفوا واش خاصو يكون فيها ضروري تحذير وتبشير ولا يكتفى بأحدهما يكون فيها غي تبشير دون التحدير او تحذير دون تبشير آآ لا شك ان المراد احدهما اما يكون فيها تحذير وتبشير ولا يكون فيها غي تحذير ولا فيها غي تبشير لأن الخطباء تتوالى تتتابع ممكن وحدة يكون فيها تبشير وخطبة اخرى فيها تحذير وهكذا وضعها السي نبيل مم ويقرأ شيئا من القرآن يستحب ان يقرأ شيء من القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كما قلنا سورة قاف على المنبر ولا يطيلها الإطالة المبالغ فيها مذمومة وقد رغب النبي صلى الله عليه واله وسلم في اطالة الصلاة وقصر خطبتي فقال صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. علامة على فقهه لكن راه نبهنا مرارا على ان الطول والقصار نسبيان ماشي المراد ان تكون الصلاة اطول من الخطبة نفسها. تكون الصلاة اطول من نفس الخطبة لا المراد ان تكون الخطبة في نفسها قصيرة وان تكون الصلاة في نفسها طويلة مقارنة على مع غيرها من الصلاة والخطبة قصيرة مقارنة مع غيرها من الخطب الى واحد جمع الناس وكان يخطب فيهم في السوق ولا في مكان عام ولا فله ان يطيل لكن خطبة الجمعة تكون اقل اخف من سائر الخطب وصلاة الجمعة تكون اطول من بعض مثلا تكون اطول من صلاة المغرب تكون اطول من صلاة العصر وضع هذا هو المراد وقد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا هاد القول ما الذي يوضح المراد به فعله الذي يوضح المراد بالقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فعل النبي صلى ماذا كان يقرأ فهاد الصلاة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ كما سيأتي كان يقرأ الجمعة والمنافقون احيانا وكان يقرأ الأعلى والغاشية احيانا في الركعة الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية وتبت عنه انه كان يقرأ الجمعة والغاشية في الركعة الاولى الجمعة وفي الثانية الغاشية. اذا اذا قرأ الاعلى والغاشية فهل الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم معروف في صلاته انه كان ركوعه قريبا من قيامه. ما يمكنش يكون الركوع اطول من القيام. الركوع يكون قريب قريبا من القيام وادنى منه قليلا فإذا صلى بالأعلى والغاشية فهل هذه صلاة اطول من الخطبة نفسها؟ وقد نقلت لنا بعض خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي اطول من هذا بل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة اطال في الخطبة واذا دعا الداعي الى الاطالة في الخطبة قد تطال احيانا اذا دعت الحاجة لذلك وثبت صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيها سورة قاف. وسورة قاف اطول من من من الجمعة والغاشية. الشاهد على كل حال مراد قصر الخطبة في نفسها مقارنة مقارنة مع سائر القطب وطول الصلاة في نفسها مقارنة مع سائر الصلوات التي كان يخففها رسول الله. سبق معنا في ركعتي الفجر انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حتى تقولوا عائشة رضي الله عنها اقرأ بأمي الكتاب يخفف لكن في الجمعة في صلاة الجمعة ما كان يخفف كان آآ صلى الله عليه وسلم يطيل كما ذكرنا الآن يقرأ بالجمعة وكذا ورغب في ذلك عليه الصلاة والسلام فهم المراد اذا الشاهد الخطبة يجب ان تكون كلاما له بال فيذم تقصيرها تقصيرا مبالغا فيه يطلع واحد على المنبر يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كذا كذا كلمتان وينزل. هذا مذموم ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يذم التطويل الذي على الناس اه قال الامام رحمه الله الخطبة الحافظ بن عربي كل كلام له بال واقله حمد الله والصلاة على نبيه ويحذر ويبشر ويقرأ شيئا من القرآن ولا يطيلها. قال الشيخ رحمه الله وتقام الصلاة عند فراغها وتكلم لينا الان عل الخطبة بعد الفراغ من الخطبة مباشرة تقام الصلاة هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان تكون اولا قل يجب ان تكون الصلاة بعد الخطبة بلا فصل والفصل اليسير مغتفر معفو عنه يجب ان تكون الصلاة بعد لخطبة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصله عن الصلاة الا النزول من المنبر. كان ينزل من المنبر صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس اذن فيجب ان تكون الصلاة بعد الخطبة مباشرة. فإن فصل فاصل يسير فهو مغتفر. لا بأس به وذلك كما لو نقض وضوء الامام احدث الامام وهو على المنبر. لان الخطبة لا يشترط فيها الطهارة. نعم يكره الامام ان يخطب بالناس غير متطهرين هذا مكروه لكن الخطبة تصح نعم تصح بلا وضوء تصح يستحب له ان يكون متوضئا وترك الوضوء مكروه فلو قدر انه احدث على المنبر ولا خاطب بهم غير متوضئ ناسيا انه محدث. وتذكر اثناء الخطبة. يتم خطبته حتى من الخطبة فإذا اراد ان يصلي يتوضأ فالشاهد هاد الفصل اليسير ديال الوضوء اذا كان الماء قريبا مغتفر معفو عنه كما ذكر الشيخ خليل وغيره الفاصل الفصل بالوضوء اذا قرب الماء يعني اذا كان يسيرا الفصل اليسير هذا مغتفر معفو عنه فينتظر الناس الى ان يتوضأ ويخرج ويصلي بهم. لكن اذا كان الماء بعيدا بحيث اذا اراد ان يتوضأ يطول الفصل ويطول انتظار الناس فهنا في هذه الحالة يستخلف يستخلف غيره. او يستخلف الناس غيره او يتقدم احد حاد يصلي بهم دون استخلاف في الاحوال كلها تصح الصلاة سواء استخلفه وغيره او استخلف الناس غيره او تقدم احد دون استخلاف وصلى بهم صحت الصلاة اذن الشاهد من هذا قصدي ان الفصل اليسير بين الصلاة والخطبة مغتفر. وقدر بعضهم الفصل بل يسير بمقدار الركعة الاولى من الصلاة الرباعية بقراءتها بمقدار الركعة الأولى من الصلاة الرباعية بقرائتها قال مقدار ركعة يعد فصلا يسيرا وما زاد عليه فهو فصل كثير. اذا الشاهد على على كل حال يستحب ان يخطب بعد ان يصلي بعد الخطبة مباشرة والا يطيل الفصل فإن فصل بفصل يسير كما لو اه توضأ وكان الماء قريبا منه او فعل امرا من الأمور اليسيرة او نبه الناس على بعض الأمور بعد النزول من المنبر او نحو هذا فلا بأس بالفصل اليسير والفصل الطويل لا يجوز قال الشيخ وتقام الصلاة عند فراغها اما ما يفعله بعض الناس من تنصيبهم خطيبا واماما بعض الناس في بعض البلاد ينصبون للخطابة شخصا وللصلاة شخصا فيخطب بهم غير من يصلي بهم يكون الخطيب افصح كلاما ويكون الامام احسن قراءة فهذا يخطب وذاك يصلي هذا فعل بدعة هذا لا يجوز هذا الفعل يعد بدعة لا يجوز غير مشروع الاستخلاف يجوز عند الضرورة كما لو انتقض وضوء الإمام اغمي عليه او وقع امر ما دعت ضرورة الإستخلاف نعم نستخلف اذا لم يكن قادرا على الصلاة لكن ان يجعل ذلك عادة واحد يخطب واحد يصلي فهذه بدعة شنيعة قبيحة لم تثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة ولا فيما بعدها من العصور قال الشيخ ويصلي الامام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. صلاة الجمعة ركعتان يستحب له ان يقرأ فيهما ما ذكرنا الجمعة والمنافقون والركعة اللولة والركعة الثانية واو الأعلى والغاشية او الجمعة والغاشية كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي الحديث في صحيح مسلم وغيره وان قرأ بغير هذه الصور جاز بمعنى هاد التخصيص هاد الصور امر مستحب لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان قرأ بغير هذه للصور من قصار السور او من طوالها فلا اشكال لا محذور في ذلك لكن الاشكال والمحذور هو ان يقرأ الامام ان يتعمد قراءة بعض هذه السور لا هو قرأ الجمعة والمنافقون ولا اعلى وغشية ولا هو قرأ النصر والإخلاص يتعمد قراءة جزء من هذه السور. فيقرأ مثلا في الركعة الأولى بآخر الجمعة اولا بأولها وفي الركعة الثانية بآخر المنافقون او بأولها هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعمد الامام ذلك اذا تعمد ان يقرأ بهذه السور آآ وكان ذلك ديدنا له يفعله كل جمعة ويتعمد ذلك اشارة منه الى ان هذا الفعل سنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بدليل انه يتعمد قراءة ذلك في يوم الجمعة بالضبط. ماشي يقرأ ما آآ ما تيسر ولا ما اتفق وانما يتعمد تخصيص ذلك في يوم الجمعة فهذا خلاف السنة اقل ما يقال فيه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحوط تركه واقل ما يقال فيه هو مكروه. وبعضهم يقول ببدعيته لانه فعله بقصد الاستنان ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لي تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة والمنافقون. فإما ان تقرأهما او تدعهما واحد قراوهم بجوج قرا الجمعة في الركعة الاولى والمنافق والركعة الثانية ولا الأعلى والغاشية بجوج اودعهما واقرأ ما تيسر لك ساعة ان تقرأ الكوثر العاصي الإخلاص اقرأ ما شئت من القرآن لكن ان تتعمد قراءة بعض جزء من هاتين السورتين الا تطيل على الناس ولتفعل السنة فلن تطل على الناس قد فعلت ذلك لكنك لم تتبع السنة لم تفعل السنة فليست السنة كذلك. السنة ان تقرأها كاملة. او ان تدعها كاملة. وضعها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا بعضهم يقصد بعض الأئمة يقصد قراءة سور معينة يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة ولا في فجر الجمعة. في ليلة الجمعة بعض الأئمة عندنا يتعمد في كل الجمعة يقرأ في المغرب سورة الجمعة يقرا الجمعة على ركعتين وفي العشاء بآخر سورة الكهف اقسموها على ركعتين كل خميس في العشية ليلة الجمعة يتعمد ذلك. سنة سيرها سنة وليست بسنة هذا فعل غير مشروع فليقرأ ما تيسر فان اتفق قرأ ذلك اتفاقا مشي مرة جا اتفاقا لا اشكال واضح كيقرا ما تيسر واحد المرة جا اتفاق النسا راسو هو راه الجمعة او قرا الكهف ولا كذا لا لا اشكالا لكن ان يتعمد ذلك فذلك يدل على على السنية المواظبة عليه والاستمرار عليه يدل على انه سنة انه مقصود حتى الناس يتنبهون لهذا كيقولو راه اليوم الامام غيقرا بنا بسورة كذا لانهم اعتادوا ذلك سيقرأ الامام ضيوف العشاء بالكاف او بالجمعة بصورة الجمعة. وفي فجر الجمعة بعضهم لا يستطيع ان يقرأ السجدة والانسان في الركعة الاولى والثانية فيقرأ جزءا من السجدة وجزءا من الانسان. لو ترك لكان له في الامر ساعة. اتركوا هاتين السورتين وليقرأ ما تيسر من القرآن فلا اشكال لكنني يتعمد قراءتهما وان يقرأ جزءا منهما وان يقسم السجدة على ركعتين او الانسان على ركعتين فهذا كله خلاف السنة بمعنى امتلك ساعة اما ان تفعل ما فعل رسول الله فيكون لك الأجر ان استطعت وتيسر لك ذلك وعلمت ان الأمر ليس فيه فتنة فافعل وان لم تستطع فاقرأ ما تيسر من القرآن وبعضهم في المغرب من يوم الجمعة كلها وعندو التخصيص بعضهم المغرب ديال يوم الجمعة ماشي ليلة الخميس لا يوم الجمعة في المغرب يقرأ اما الكهف ولا سورة الجمعة في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء ويتخذ ذلك سنة في كل جمعة يخصص اه تلك الايات هذا كله غير مشروع. اقل ما يقال فيه هو مكروه وخلاف هدي رسول الله صلى فليقرأ الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او ليترك وليقرأ ما تيسر من القرآن. فان حصل ذلك اتفاقا من دون فلا اشكال وعلامة الاتفاق انه غيوقع احيانا مرة مرة مغيكونش ديدنا للامام قال الشيخ اه ويصلي الامام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يستحب للامام ان يجهر بالقراءة فيهما في ركعتي الجمعة. فإن اسر فقد ترك سنة مؤكدة كما علمتم لان الاصرار في محل الجهر يعد نقصا يعد تركا لسنة هذا ترك سنة مؤكدة. فإن كان ناسيا يلزمه السجود قبل السلامي وان لتركه سنة مؤكدة وان كان عامدا فقد علمتم حكم العامد قبل هذا المحل في كلامه عن السنن المؤكدة قال الشيخ رحمه الله يقرأ في الاولى بالجمعة ونحوها قال الشريح اعترض على الشيخ قوله ونحوها والجواب عن ذلك كما ذكر المحشي انه قصد بقوله ونحوها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذا على وجه الاستحباب ماشي لازم يقرأ في الاولى اما بالجمعة ونحوها كالاعلى فقد تبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الركعة الأولى بالأعلى. وفي الثانية بهل اتاك حديث الغاشية ونحوها فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم انه قرأ ابا لا تك حديث الغشية والمنافقون في الركعة الثانية. اذا فالحاصل ان هناك ثلاث سور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السورة الاولى ان يقرأ السورة بالصاد اللولة ان يقرأ دي السورتي الجمعة والمنافقون والصورة الثانية ان يقرأ بسورتي الاعلى الغاشية. والسورة الثالثة ان يقرأ بالجمعة هل اتاك حديث الغاشية؟ قال الشيخ رحمه الله وفي الثانية بهل اتاك حديث الغاشية هذا حاصل هذا ثم قال الشيخ ويجب السعي اليها على من في المصري ومن على ثلاثة اميال منه فاقل تقدمت الاشارة لهذا الكلام من سمع الاذان فيجب عليه السعي الى الجمعة لكن لعله ذكره ذكره ليرتب عليه ما سيأتي بعده وايضا الفائدة اللي زاد ومن على ثلاثة اميال شاهد من كان في مصر رفقا من المراد بالمصر في كلام الشيخ المراد بالمصري ما يشمل القرية والأخصاص المبنية او او الاخصاص والمدينة من باب اولى المدن الكبيرة من باب اولى. ولا يقصد الشيخ المدينة الكبيرة كما هو شرط ابي حنيفة اذن ويجب السعي اليها على من في المصري اي من كان من اهل مصر ماشي من كان مسافرا لا ونازلا بمصر لا من كان من اهل المصري كان مقيما فتلك القرية ولا المدينة يجب عليه السعي الى الجمعة اذا سمع المؤذن قبل سماع المؤذن يستحب له تعي يسن له السعي والتبكير الى الجمعة كيكون السعي اش مسنونا لكن عند الاذان يصير السعي واجبا. ويجب السعي اليها. متى كيكون واجب عند سماع المؤذن ملي يلاه يسمع الله اكبر ماشي تينتهي غي سمع الله اكبر يصير السعي لازما وبالتالي الى كان السعي كيتوقف على شي اسباب تا ديك الاسباب تصير لازمة واجبة على من في مصر اي على المقيم على المقيم الذي يكون من اهل ذلك المصري. ذاك قيم يلزمه السعي وعلى من على ثلاثة اميال منه فأقل. كذلك من كان يسكن خارج مصر لكن لا يبعد عن عن المسجد باكثر من ثلاثة اميال. هو ما ساكنش في مصر في القرية ولا المدينة خارج شي شوية من المدينة. لكنه لا يبعد عن المسجد باكثر من ثلاثة اميال. وثلاثة اميال بناء على آآ العد السابق لي كان سبق لنا على ما قاله عبد البر رحمه الله اه فيها خمس كيلومترات ونصف تقريبا اذا فمن كان وهاد خمس كيلومترات ومصر راه ذكرنا الخلاف واش خمس كيلومترات في مصر؟ من المصري الى مكانه ولا من المسجد الى مكانه المشهور انه من المسجد تعد من المسجد من المنار ديال المسجد الى الى موطنه اذا من كان يعيش خارج المصري لكنه لا يبعد عن المسجد باكثر من ثلاثة اميال خمس كيلومترات ونصف لا يبعد دعاء المسجد باكثر من هاد المسافة فهذا ايضا يجب عليه السعي بل قلنا في الدرس الماضي ان هذا اذا علم انه لا يصل الى المسجد الا بعد فراغ الخطبة فيجب عليه السعي قبل الاذان هو عارف الوقت لي غيكفيه يجب عليه السعي قبل الاذان ليصل الى المسجد عند الاذان وطيب ان كان يزيد على ثلاث اميال بيسير ذكرنا انه ان كان يزيد على ثلاثة اميال بيسير فله حكم ثلاثة اميال. وذلك كأن يكون زائد على ثلاث اميال بربوع ميل او بثلث ميل. فانه يلحق الاميال الثلاثة فيلزمه الحضور. ومن كان ابعد فلا يجب عليه فإن قيل ما عمدة المالكية في هذا التحديد ما عمدتهم؟ الجواب عمدتهم هو اهل العوالي الذين كانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه الجمعة وهم خارج المدينة اهل العوالي يسكنون اه في الجبال التي بجوانب المدينة خارج المدينة وكانوا يجيئون لا المدينة يصلوا اه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كانوا يحضرون الى الجمعة مع الخلفاء وكانوا يلزمون بذلك فهؤلاء اولئك اهل العوالي ذكر المتقدمون ان بينهم وبين المسجد ثلاثة اميال قال ثلاثة الأميال فأقل بينهم وبين المسجد وكانوا يحضرون الجمعة لزوما فدل ذلك على ان من يبعد عن المسجد بهذه المسافة يلزمه ان يحضر كما كان يحضر اهل العوالي بجانب المدينة. يلزمه الحضور كما كانوا يحضرون وما كان اكثر من هذه المسافة فهو مشكوك في امره وبالتالي لا نقول بلزوم الحضور. واضح يعتبر واش مشكوكا في امره لان اللي تابت ان هؤلاء كانوا يجيئون ويبعدون بثلاثة اميال. وراه ذكرنا ان الثلث دائما يلحق بما قبله. فإلى اذا كان الثلث ثلاثة الأميال وثلث ميل ايضا هذا يلزمه الحضور وما عداه فلا يلزمهم الحضور ولعلة اخرى استدلوا بها ايضا وهي اش قالوا من كان بعيدا عن المسجد بهذه المسافة فإنه يسمع المؤذن. يبلغه صوت الأذان اسمعوا اذان المؤذن اذا اذن المؤذن من مكان مرتفع ولم يكن ضجيج ولا اصوات عالية فان اهل العوالي يسمعون المؤذن اه من من بيوتهم اذا ولأنه ولأنهم يسمعون المؤذن لأن الصوت يبلغ ثلاثة اميال خاصة في الجبال فيجب عليهم الحضور لقوله تبارك تعالى اذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا وهؤلاء يسمعون النداء يبلغهم الصوت اذا فهم داخلون في قوله تعالى نودي للصلاة لانهم يسمعون النداء وكل من يسمعه النداء يلزمه الحضور الا اذا كان معذورا وآآ اه لامر اخر وهو ان بان بيان الفرق بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه امر لازم على اهل العلم دابا الآن الناس يعيشون بجانبي المدينة واحد قريب للمدينة ملاصق معها سأل واش يجب علي الحضور الى الجمعة ولا لا يجب؟ يلزم البيان واش واجب عليك تجي ولا ما واجبش؟ لأن هذا امر يتعلق اه يتعلق بفعل واجب او تركه فاما ان يقال بعدم الوجوب فتبرأ ذمته او ان يقال بالوجوب فتشغل ذمته. فبيان هذا الامر شيء لازم يعني لابد من التحديد باش يعرف المسلم واش واجب عليه الحضور او لا يجب عليه واش ذمته تبرأ ولا ذمته عامرة؟ يجب بيان الحد اذا لم يكن تحديد فلا يتضح الفرق بين من تجب عليه ومن لا تجب فلابد من التحديد ليعرف من تجب عليهم وليعرف الناس الذين يسكنون خارج المدن والقرى اه ليعرف الناس هل تجب عليهم الجمعة او لا او ليفرقوا بين من تجب عليه ومن لا كنقولو فلان وفلان وفلان هادوك لي كيسكنو فلان هادوك تاج يجب عليهم الحضور وفلان وفلان وفلان لي في المكان الآخر لا يجب عليهم الحضور فلابد من بيان الحكم ليعرف الناس هل يجب عليهم او لا يجب عليهم او من يجب ومن لا يجب عليه. فكان التحديد لازما لاجل هذا الامر والا لكان في هذا تكليف بما لا يطاق. مثلا يقال للناس راه الجمعة واجبة. وطيب هذا راه هو قريب للمدينة بينه وبين المدينة عشر مترات بما نقدر به. واش يلزمه الحضور ويلزمه؟ الله اعلم. واحد بينه كيلومتر وش يلزمه؟ الله اعلم فيقع الناس في في امر لا يطاق. ما يعرفش الانسان واش هو مكلف ولا غير مكلف وسيلزمه ولا لا؟ يلزمه. فالتحديد لازم لبيان الفرق بين من يلزمه الشيء ومن لا يلزمه. فلهذا حصل التحديد بهذا الأمر وهو اه ثلاثة اميال فاقل هؤلاء يلزمهم الحضور ومن كان اكثر من هذه المسافة لا يلزمه الحضور وقد ذكرنا مبنى هذا هذا التفصيل ثم قال الشيخ ولا تجب على مسافر ولا على اهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي وان حضرها عبد او امرأة فليصل قال ولا تجب على مسافر هؤلاء من تسقط عنهم الجمعة وقد اشرنا اليهم في الدرس الماضي. ولا تجب على مسافر اذا المسافر الذي سافر قبل الزوال لي خرج من المكان ديالو قبل الزوال ودكرنا ان السفر قبل الفجر مباح ومن بين الفجر الى الزوال مكروه ومن بعد الزوال محرم لا يجوز الا من كان يعلم انه سيدرك الجمعة في مسجد. واحد قال انا واحد المسجد غنلقاه في الخرجة ديال المدينة ولا في الخرجة ديال القرية ولا في جانب القرية سأصلي فيه الجمعة. فخرج بعد الزوال وهو ينوي اداء الصلاة في فلا لكن ان خرج بعد الزوال ولم يصلي الجمعة فهو اثم ويعتبر تاركا للجمعات. اذا الشاهد المسافر لي خرج قبل الزوال من بلدته التي يسكن فيها فهذا لا تجب عليه الجمعة او لاحضو هاد المسافر لي جاوز اكثر من ثلاثة اميال قبل دخول الوقت اما واحد الى خرج قبل الزوال او هو غادي في الطريق قبل ما يتجاوز ثلاثة الاميال اذن المؤذن. قبل ما يخرج يبعد عن المسجد بثلاثة اميال. اذن المؤذن يلزمه كما يلزم اهل كما الزموا اهل العوالي يلزمه الحضور كما يلزم اهل العوالي. واش واضح؟ خرج مازال ما تجاوزش ثلاثة الأميال سمع المؤذن. يلزمه الحضور للجمعة. لكن ان جاء تجاوز ثلاثة اميال عاد اذن المؤذن يعني باعوا داعا من تجب عليهم الجمعة دوك الناس اللي واجب عليهم الجمعة فديك القرية ديالو خرج عليهم بعد عليهم عاد اذن المؤذن فلا تجب عليه وفعله مكروه كما ذكرنا. اذا المسافر تسقط عنه الجمعة لا تجب عليه وضعها زد. هم. لكن بالشرط اللي ذكرناه يكون ونسافر قبل وتجاوز ثلاثة الأميال عن سيدي قبل الزوال. ولا على اهل منى على اهل منى يقصد الحجاج يقصد بقوله اهل منن الحجيج الذين يكونون بمنى في ايام الحج لا تجب عليهم الجمعة لأنهم كذلك مسافرون. فهم داخلون في قوله ولا تجب على مسافرين. وانما خصهم بالذكر آآ اه من باب التنبيه والبيان انهم ولو كانوا يقيمون ثلاثة ايام في منى. لانك قد تقول هادو راه غيجلسو تلت ايام ورا دوزو يوم قبل ويوم كذا فلعلهم ممن تجب عليهم الجمعة لأنهم نووا اقامة اربعة ايام قالك لا لا تجب عليهم لأن المسافر هذا لي تكلمنا عليه اذا نوى اقامة اربعة ايام يجب عليه الحضور الجمعة اه نعم نعم مسافر واحد سافر من مدينة لمدينة اخرى سافر سافر ولما وصل لتلك المدينة كان ناويا تلك المدينة التي ليست مدينته. كان ناوي ولا قرية ولا غيرها. كان ناويا ان يقيم اربعة ايام فاكثر. فعندنا يجب عليه الحضور وهادي هي الإقامة اللي كنا ذكرناها قبل من شروط الوجوب. يجب عليه الحضور للجمعة اهل منن قد يقول قائل يجلسون ثلاث ايام في منى وقبل كانوا في مكة ومكة قريبة من منى وعرفة قريبة من منى اذن حكمهم حكم مسافر الذي ان نوى اقامة اربعة ايام فانه يتم؟ الجواب لا. ولو جلس اهل منا في مكة اربع ايام. دابا هادو اهل منن مثلا الحجاج مشاو بكري الحج مشاو فواحد ذي الحجة وجلسوا في مكة اكثر من اربعة ايام يتمون لكن ملي يمشيو لمنن يقصرون واضح نووا اكثر اقامة اكثر من اربعة ايام في مكة وفعلا جلسوا في مكة اكثر من اربعة ايام سيتمون لكن اذا ذهبوا الى منى يقصرون لانهم في منى غيدوزو اكثر في اقصى امد ثلاثة ايام في مناسك الحج. هادشي علاش نص عليهم قال ولا على اهل منن بمعنى لا تجب عليهم الجمعة لأنهم مسافرون ولأنهم سيمكثون فيها اقل من شيء معلوم مايحتاجش للنية ينوي ولا لا شيء معلوم راه ها شحال غاتجلس تمنان واشحال قلت كذا وضع معلوم لن يتجاوز اربعة ايام اذا فلهذا لا تجب عليهم الجمعة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حج لم يثبت عنه انه اقام الجمعة اتى في حجه ولا العيد حتى صلاة العيد ما صلاهاش النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اهل المئة اهل الحج الحجيج منشغلون جدا بمناسك الحج ولي كيصليو صلاة العيد المقيمون في منى اهل منى المقيمون بها. لاحظوا را ما كيقصدش هنا بأهل منى المقيمون بمنى. كيقصد الحجاج اللي كانوا في منى اما اهل منى السكان اللي ساكنين في منن طول السنة فتجب عليهم الجمعة ويجب تجب عليهم ويتأكدوا في حقهم صلاة العيد ولا تجب على قول من قال بالوجوب كغيرهم من الناس وانما المراد بهذا المراد به الافاقيون. وهم غير اهل مكة. وغير اهل منن. هادو هما الذين الصلاة ولا يجب صلاة العيد لا تسن في حقهم. لأن الحاج يوم العيد راهو منشغل برمي جمرة العقبة بطواف الافاضة بالنحر او الذبح وبالحلق اربعة اعمال يقوم بها يستحب للحاج بأن يقوم بها يوم يوم العيد فهو منشغل بهذه الأعمال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصلي صلاة العيد. وهكذا الحجاج اليوم اغلبهم لا لا يتيسر لهم ان يصلوا صلاة العيد لا يتيسر لهم لانه في ليلة العيد يبيتون بالمزدلفة ومن مزدلفة يرجعون الى منى باش يرميو جمرة العقبة اه وصلاة العيد لا تقام في منى تقام في في مكة تقال في مكانة لا تقام في منى فلا يتيسر لهم بالحضور لا الى الى الى صلاة العيد فمكة خاصة مع الازدحام الشديد لكي لا يتيسر ذلك. شاهد على كل حال آآ لا يستحب اصلا اجل ان يسعى لها نعم ان كان ان قدر واحد تيسر لي وكان في مكة والناس كيصليو صلاة العيد واراد ان يصلي فليصلي هي من حيت الطلب ليس مطالبا بها كذلك الجمعة ليس مطالبا بها لكن لو قدر انه ان الجمعة ان العيد جاب يوم الجمعة. ومشى هو يطوف طواف الإفاضة في مكة وأقيمت الجمعة را غتقام الجمعة في مسجد في المسجد الحرام. فصلى معهم الجمعة تجزئه؟ اه نعم تجزئه هو ليس مطالبا بها لكن لقاها وصلاها معهم تجزئ لكن سمينا لا تقام لا جمعة ولا عيد ولا شيء. اذا الشاهد قال ولا على يقين ان المقصود الحجاج ماشي اهل منى. اما اهل منى الى كانوا جماعة تتقرب بهم القرية كما ذكر توفرت فيهم الشروط السابقة واجب عليهم اقامة في الجمعة وجب عليهم ان يقيموا الجمعة مفهوم الكلام؟ قال ولا على عبد هذا واضح العبد لا تجب عليه الجمعة الا اذا لا تجب عليه الجمعة اصلا ان فعلها صحت منه لكن لا يجوز له ان يذهب الى الجمعة الا اذا اذن له سيده ولا امرأة لا تجب عليها ولا على صبي لا يجب عليه قال وان حضرها عبد او امرأة فليصلها. اذا هادو لي ذكرنا الان المسافر والعبد والمرأة والصبي اربعة. المسافر والعبد والمرأة والصبي اربعة ويزاد عليهم المريض مريض هؤلاء تسقط عنهم الجمعة ومن صلاها منهم اجزأته. هي من جهة الوجوب ما واجباش عليهم. لكن لو قدرت تيسر لاحد هؤلاء ان يصلي الجمعة. مرا جات للجامع تصلي الجمعة. لا تجب عليها عبد اذن له سيده جاء ليستفيد من الخطبة وليتعلم الاحكام الشرعية وكذا تصح تصح قال وان حضرها عبد او امرأة فليصلها ان حضر الجمعة عبد وامرأة وكذلك ان حضرها صبي وكذلك ان حضرها مسافر ان اختلفوا واش المسافر تجزئه ولا لا تجزئه مسافر تسقط عنه الجمعة واحضر للجمعة واش تجزئه لا يجب ان يصلي ظهرا. اختلفوا لكن المشهور انها تجزئه تسقط عنه وجوب الظهر. وكذلك نفس الكلام يقال في الصبي. لان الصبي اصلا لا تجب عليه لا جمعة ولا ولا غيرها. فان اتى اليها صحت منه اي اجر عليها اثيب كان له الثواب عليها. اذا الدليل على ان هؤلاء تسقط عنهم الجمعة حديث طارق بن شهاب انه قال اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. وروي ما كان المريض المسافر. في رواية اخرى مكان المريض المسافر. اذا فالقصد ان هؤلاء اه لا تجب عليهم وان حضروها فانها تجزئ وتصح. قال وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرجوا اليها الشابة اذا المرأة قلنا لا تجب عليها وان حضرت صحت منها ولا لا؟ صحت اجزأتها لا يجب عليها الظهر مكانها. لكن النساء في اي مكان يكنن قال وتكون النساء خلف صفوف الرجال هذا هو الأصل الذي كان عليه الأمر في الأزمنة السابقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمنة الأولى كانت النساء تصلين خلف الرجال وما زال الأمر على هذا في في بعض المساجد في بعض المساجد وأيضا في المسجد الحرام ففي المسجد الحرام ام تصلي النساء خلف الرجال اذا حضر وقت الصلاة ترجع النساء الى الخلف او يرجعن الى الخلف وتصلي النساء خلف الرجال. اذا الشاهد اه ان النساء يصلين خلف الرجال فإن صلت لو قدر ان امرأة صلت في صف الرجال صلت في صف الرجال فهل تصح الصلاة تصح وآآ صحت الصلاة وعاصت وان صلى رجل في صف النساء تصح صلاته؟ نعم تجزئه وتبرأ ذمته. لكنه عصى عصى وصحت. الا ان تد او تلتذ فلا تصح الا اذا ارتدت المرأة بصلاتها في صف الرجال او العكس فتبطل الصلاة. اما اذا لم يحصل امتداد من حيث الإجزاء تجزئ كاين اه لكنها فعلت شيئا مخالفا للشرع لا يجوز لها ولا يجوز له اذن الشاهد النساء يكن خلف الرجال لماذا؟ خشية الفتنة. وهذا الامر هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ازمنة بعد قال الشيخ ولا تخرج اليها الشابة خشية الفتنة بمعنى اه الشابة التي آآ يخشى منها الفتنة يقرأ يحرم عليها الخروج. قوله ولا تخرج يحرم عليها الخروج. وبيان هذا واحد الحاصل ذكره المحشي عندكم ان الشاب اذا كان آآ يخشى من حضورها الفتنة فانه يحرم عليها الذهاب واذا كانت اه الشابة لا يخشى منها الفتنة فيكره لها الحضور. واما المرأة كبيرة السن التي لا تخشى منها فتنة فيجوز لها الحضور. وهاد الصور كاملة ديال ديال التحريم ولا ديال الكراهة اذا خشيت خشيت الفتنة. اذا فالشابة عموما ذكر اهل العلم ذكر اهل المذهب ان الشابة عموما الاولى لها ان لا تأتي للجملة الا لغرض لاحظوا بحال لي غنقولو الاصل عندنا في المذهب ان المرأة الشابة في الغالب اذا خشي من حضورها الفتنة يعني ان يفتتن بعض ضعاف القلوب بها لجمالها مثلا لحسنها ونحو هذا لانها عند ذهابها الى المسجد خروجها منه لابد ان تخالط الرجال ولو يسيرا او ان يراها بعض بعض الرجال فان كان يخشى منها فتنة فيحرم عليها الذهب وان كانت لا يخشى منها فتنة فيكره لها الذهاب. واما المرأة كبيرة السن التي لا اه حاجة للرجال بها وهي التي يقال لها المتجال المتجلى هي التي آآ لا يرغب فيها الرجال عادة لكبر سنها. فهذه يجوز لها الذهاب. لكن هادشي كامل لي قلنا التحريم ولا الكراهة. ما لم يدعو اعين للذهاب و اه اتخذت المرأة الشابة اسباب اتقاء الفتنة فإذا لأن الأمر دائر مع الفتنة تحريما واباحة فإذا امنت الفتنة جاز الذهاب وذلك كما لو كانت المرأة تستر وجهها فلا تعرف اهي شابة او متجلة لا لا يعرف كنهها فإذا كانت المرأة ساترة لوجهها لأن محل الفتنة من المرأة والوجه هذا امر مجمع عليه حلو الزينة هو الوجه اذا اراد الرجل ان يعرف جمال امرأة من عدمه هل ينظر الى قدمها؟ ام الى وجهها الى وجهها فمحل الزينة هو الوجه به يعرف الجمال من عدمه لا في الرجل ولا في المرأة فمن اراد ان يحكم بجمال شخص ينظر الى وجهه ان خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ما له قدر ومال لم تجزه. واقل ما يجزئ من الخطبة على المشهور ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب فان هلل وكبر لم يجزه اذن الى كانت الزنا محلها الوجه وكانت هاد الزنا هي محل الفتنة فإذا امنت الفتنة بأمس غطت المرأة وجهها فلم تميز لم تميز هل هي شابة او كبيرة هل هي جميلة او غير جميلة؟ فلا حرج في الذهاب لكن بشرط ان تنضبط بالضوابط الشرعية ان تبتعد عن اماكن الرجال ما امكن كم استطاعت الى ذلك سبيلا الا تكلم الرجال الا لضرورة ولو هذا تجتنب اسباب الفتنة فإذا فعلت وابتعدت عن الرجال في المكان الذي تصلي فيه كانت مع النساء لا مع الرجال فإذا توفرت هذه الضوابط فلا لا حرج ان تذهب لتتعظ وتتعلم وتنال من دعوة المسلمين. لان الخطبة راه فيها بعض المنافع التي لا توجد في غيرها من الصلوات فيها تعليم لبعض الأحكام وتذكير بالآخرة وفيها فيها دعاء للمسلمين قد يحب المرء الجمعة ليناله ذلك الدعاء الذي يعم الحاضرين او ليكون من المؤمنين على الدعاء فالشاهد على كل حال اذا وجدت الفتنة فلا يجوز الذهاب وقد يكره فاذا امنت الفتنة اه جاز الذهاب حينئذ ولهذا جاز للمتجلات وهي المرأة التي لا حاجة للرجال فيها واما المرأة فانما منعت خشية الفتنة. فاذا امنت الفتنة جاز. والدليل على جواز ذهاب المرأة الى المسجد للجمعة وغيرها اذا امنت الفتنة ولو كانت شابة جميلة اذا كانت تغطي وجهها عموم الحديث عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ولكن ليخرجن وهن تفلات لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. تافيلات جمع تافلات. والتافيلة هي هي المرأة التاركة للطيب بمعنى وجب عليهن ان يخرجن غير متطيبات. فاخذ من هذا استفيد من هذا انه يجب على المرأة ان تخرج تاركة للزينة عموما سواء اكانت الزينة في لباسها لان اللباس نفسه قد يكون زينة قد يكون اللباس زينة في نفسه سواء اكانت الزينة في اللباس او اكلت الزينة في وجهها او غير ذلك. يجب عليها ان تخرج تاركة الزينة. سادة تن ومغلقة جميع منافذ الفتنة. فإذا فعلت لا يجوز للرجل ان يمنعها من الذهاب الى المسجد اذا رغب في الحضور لدعاء المسلمين وللقراءة والخطبة فلا حرج في ذلك. هذا قوله قاله وتكون النساء خلف صفوف والرجال ولا تخرج اليها الشابة لان الشابة محل فتنة كما ذكرنا قال رحمه الله من الذي سرد امس؟ شوفوا شوفوا ديك الورقة عندك الفقيه شكون اللي سردها انت ها؟ ونبيل مالو مريض ولا وشكون بعده قال الشيخ رحمه الله تعالى والخطبة فيها اي الجمعة. واجبة على المشهور شرطا في صحة الجمعة لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم بلا خطبة فاذا تركها لا تصح الجمعة فاذا صلوا بغير خطبة اعادوا في الوقت فان لم يعيدوا حتى خرج الوقت فانهم يعيدونها زهرا ولساحة الخطبة شروط منها ما اشار اليه بقوله قبل الصلاة لقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. والفاء للترتيب والتعقيب ولفعله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء بعده والتابعين. فان جهل وصلى بهم قبل الخطبة ثم خطب اعاد الصلاة فقط. ومنها ان تكون بعد زواني فلو خطب قبله اعادها فإن لم يعدها فلا تجزئه. فقوله لا تجزئه فلا تجزئه. فقول الشيخ قبل الصلاة يعني بعد الزوال ومنها ان تكون بحضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة. ومنها ان تكون اثنتين على المشهور. فان خطب واحدة وصلى اعاد الجمعة كذلك ان خطب خطبتين ولم يخطب. ها هو داك القيد لي قلنا امس ومنها ان تكون بحضور جماعة الذين تنعقد بهم الجمعة قال اي تصح بهم دواما وهم الاثنى عشر وهم الاحرار الذكور المتوطنون بها باقين لسلامها. ولا يضر رعاف بناء لاحدهم لعدم خروجه عن الصلاة. فان سادات شوف فإن فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام بطلت عليه وعليهم فإن حضر اه ثالث عشرة على البناء فإن حضر ثالث عشر في الصلاة دون الخطبة ثم حصل عذر لواحد من الإثني عشر الحاضر الخطبة بطلت صلاة الجميع ولم يكتفى بالثالث عشر. كما افاد ذلك عبدالباقي على خليل. واضح؟ هذا هو ما اشرنا اليه قال ومنها ان تكون بحضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة. ومنها ان تكون اثنتين على المشهور. فان خطب واحدة وصلى اعاد الجمعة. وكذلك وقيل ان المسألة ديال العربية قال ووقوعها بغير اللغة العربية لغو فان لم يكن في الجماعة من يعرف العربية والخطيب يعرفها وجبت ايضا واخا كلهم العربية وجبت ايضا فإن لم يعرف الخطيب عربية لم تجب ما واجباش عليهم الجمعة اصلا قال ويشترط كونها جهرا وسرها لغو وتعاد واما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة كالقراءة فيها والابتداء بالحمد والدعاء آآ والابتلاء بالحمد. والدعاء للصحب بدعة مستحسنة وذكر السلاطين قال وذكر السلاطين والدعاء لهم بدعة لكن بعد احداثه واستمراره في الخطب في اقطار الارض بحيث يخشى على الخطيب غوائله صار راجحا او واجبا ما لم يكن مجاوزة في وصفه مبالغة في وصفه واضح فإن كانت مبالغة في وصفه فلا يجوز لأنه كذب حينئذ كذب بأن يصفه بما ليس فيه نعم ثم قال وتصح الخطبة من محض قرآن مشتمل على تحذير وتبشير كسورة قاف نعام اسيدي رجل العربية الشاهد يكون فيها عربية هذا هو المعنى لابد ان يكون فيها عربية قرار؟ وقيل ان اقله حمد الله والصلاة على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير. ونص ابن بشير على انه لا خلاف في الصحة اذا فعل ما قاله في القول الثاني وهل يشترط في صحتها الطهارة قولان صحتهما ياك عندك في صحتها بصحته ما عندي يعني الخطبة الاولى والثانية ويتوأوا ان يعتمدوا الامام في قيامه لخطبته استحبابا بيده اليمنى على قوس او عصا. قال ابن العربي ولا يقال عصاه عصاه وهي اول لحن سمع بالبصرة. وهو اول الحنينة عندك واهية صافي ماشي مشكل وهي اول لحن سمع بالبصرة او سيف ونحوه لفعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء ذلك ويجلس في اولها اي الخطبة وفي وسطها واختلف في هذا وفي القيام لها. الذي قاله المازلي ان ذلك واجب شرطا وقال ابن هارون المشهور ان الجلوس الاول ليس بشرط في صحته. فالذي قاله المازري ان ذلك هذا خبر. ماشي محكية بالقول لان المفعول ديال القاعدة دكرتيه فالذي قاله المازري هم؟ لا ماشي محكية. لأن هذا خبر ديال الدي. الذي قاله هو كذا. لأن المفعول ديال قال هو الضمير فقط قاله الذي قاله لأن ملي كتكون محكية بالقول كتكون هي المفعول ديال قال واضح؟ لو انه قال وقد قال المازري نعم نقولو ان ذلك واضح؟ لكن قال فالذي قاله المازري هداك اه خبر ديال الذي شناهو ما الذي قاله المازري؟ الذي قاله المازري كذا خبر وقال ابن هارون المشهور ان الجلوس الاول ليس بشرط في صحة الخطبة. لانه انما كان للاذان وشهر الباجي سنية الجلوس الثاني. ومن مقدار الجلوس الوسط مقدار الجلوس بين السجدتين. والاصل فيما ذكر استمرار العمل على ذلك بجميع الانصار والاعصار منذ زمانه صلى الله عليه وسلم الى نعم. واخذ من قوله وتقام الصلاة عند فرجها. الى هلم هاد الكلام فيه تقدير يعني الى زمن يقال فيه هلم اي تعالى. لأن العبارة لا يمكن تبقى على ظاهرها لأنها لمة اختلفوا فيها على قولين كما ذكره ابن مالك في اخر الألفية هلم قيل فيه هو فعل امر وقيل فيه اسم فعل امر وعلى الوجهين لا يجوز تدخل عليه حرف الجر سواء قلنا فعل امر او قلنا اسم فعل امر لا يجوز تدخل عليه ايلا لان فعل الامر لا يدخل عليه عامل واسم فعل الامر لا يدخل عليه عامل. فاذا لابد من تقدير. التقدير الى زمن يقال فيه هلم اي تعال قال واخذ من قوله وتقام الصلاة عند فراغها اشتراط اتصال الصلاة بالخطبة ويسير الفصل الفصل ويسير الفصل. نعم. ويسير الفصل عفوا بخلاف كثير والمطلوب ان يكون الذي خطب هو الامام. فان طرأ ما يمنع امامته كحدث او رعاة. فان كان الماء بعيدا فانه تخلف اتفاقا وان قرب فكذلك عند مالك ان قرب فكذلك عطيني هاديك النقطة الله يجازيك بخير قال المحشي هاد وان قرب فكذلك قالك المحشي هنا اه وذهب العلامة خليل الى مقابله وهو انهم ينتظرون اذا كان العذر قريبا وهو المشهور اذا خلافا لقوله بمعنى التفصيل ان كان العذر قريبا فينتظرونه وان كان بعيدا فحينئذ يستخلفون او يستخلف هو قال ففي المدونة يستخدف من حاصل هذا القول انه ان كان العذر قريبا يجب انتظاره. واذا كان بعيدا فيجب الاستخلاف فان لم يستخلف اي الامام استخلفوهم فان تقدم امام من غير استخلاف احد صحت ففي المدونة يستخلف من حضر الخطبة واذا ذكر منسية بعدما خطب صلاها ثم صلى الجمعة ولا شيء عليه. نعم. ثم انتقل يتكلم لان الفصل يسير قال لك الى غي منسية واحدة دكرها الفصل يعد يسيرا نعم ثم ثم انتقل يتكلم على صفة صلاة الجمعة فقال ويصلي الامام ركعتين اتفاقا. فان زاد عمدا بطلت وان زاد سهوا فعل حكم الزيادة في الصلاة؟ واختلف هل هي ظهر مقصورة او صلاة قادمة بنفسها؟ فعلى الاول ينوي انها ظهر مقصورة وعلى الثاني ينوي صلاة ولابد ان ينوي الامام الامامة وان لم قال فعلى الاول ينوي انها دور مقصورة ماشي لازم الا نواغي الجمعة يكفي واخا على الأول انها ظهر مقصورة اذا نوى الجمعة يجزئ اه نعم يجزئ ماشي ضروري ينوي ظهر ولو على القول بأنها ظهور مقصورة ماشي لابد ينوي ظهور المرأة المحشي اشار اليه. لو بل ونوى الجمعة لكفى لأنها جمعة سواء اعتبرتيها انت ظهر مقصورة او اعتبرتها صلاة مستقلة على كل حال هي جمعة فإذا نوى الإنسان الجمعة خرج من من الإشكال قال ولابد ان ينوي الامام الامامة والا لم تجزئ لم لم اه لم يختلف ان اوله زوال الشمس قال بهرام لم يختلف ان اوله زوال يعني اول الوقت ديال الجمعة قال مشهور امتداده الى الغروب والمشهور مقابله اقوال كاين لي قال الى العاص كاين لي قال اصفرار اقواله قال وصفة القراءة في ركعتي الجمعة انه يجهر فيهما بالقراءة اجماعا يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة قال ابن عمر لو قوله ونحوها لان قال ابن عمر واعترض قوله ماشي لو واعترض قوله واعترض قوله ونحوها لان القراءة فيها بصورة جمعة مستحبة لما تضمنته من احكام الجمعة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في اول ركعة ويقرأ في الركعة الثانية بسورة هل اتاك حديث الغاشية ونحوها وهو سبح والمنافقون ولما ذكر ان السعي واجب لها شرعا يبين من يجب عليه فقال ويجب السعي على من في ويجب السعي اليها على من في المسك على من في المسجد اتفاقا اذا وجدت فيه شروط الجمعة ولم يمنعه مانع شرعي وكذا يجب على من هو خارج عن المصري اذا كان على منه اي من النصر. ظاهره ان مبدأ الثلاثة من المشي وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن الحاجب وقيل مبدأها من المسجد وهو قول عبد الوهاب وغيره. وصدر به صاحب العمدة واستظهره. لان التحديد بالثلاثة اميال للسماع. والسماع الا ما هو من المنار وظاهر قوله فاقل ان الثلاثة اميال تحديد فلا يجب على من زاد عليها ولو قلت الزيادة وهو رواية اشهب ابن القاسم ان الثلاثة تقريب ان الثلاثة تقريب نعم ان الثلاثة تقريب فتجب على من زاد عليها زيادة يسيرة ثم اشار الى بعض شروط الجمعة فقال ولا تجب على المسافر اتفاقا ولا على اهل منى غير ساكنيها وانما صرح بهم وان دخلوا فيما قبله لما يتوهم من اقامتهم هنالك ثلاثة ايام لرميهم الجمار واما ساكنها فتجب عليهم اذا كان فيهم عدد تنعقد تنعقد بهم الجمعة. كانوا حجاج اولى وكذلك لا تجب الجمعة على كعبد على المشهور ولا على امرأة ولا على صبي اتفاقا فيهما. والاصل فيما رواه الطبري في الكبير من قوله الطبراني الطبراني الطبراني في الكبير من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على امرأة او صبي او مريض او عبد او مسافر نعم الا على امرأته ياك؟ اه الا على امرأة او صبي او مريض او عبد او مسافر. ولما كان بعض ما ما تقدم ممن لا تجب عليه الجمعة اذا حضرها وصلاها اجزأته عن ظهري نبه عليه بقوله وان حضرها عبد او امرأة او مسافر فليصلها يعني وتجزئه عن الظهر اما العبد فباتفاق ويستحب له حضورها ان اذن له سيده ليشهد الخير ودعوة المسلمين. واما المرأة فكذلك تجزئها اتفاقا وصلاتها في بيتها افضل لها. واما المسافر فتجزئه عند ماله. وقال ابن الماجشون لا تجزئوا لانه غير مخاطب بها والنفل لا يجزئ عن الفرض ورد بالاتفاق في المرأة والعبد على الاجزاء. ولما ذكر ان المرأة اذا حضرتها تصليها بين بقوله وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولما اوهم كلامه ان المرأة تخرج الى الجمعة مطلقا شابة او غيرها رفع ذلك التوهم بقوله ولا تخرج اليها اي الى صلاة الجمعة الشابة وهذا النهي على جهة الكراهة الا ان تكون فائقة في الجمال فيحرم خروجها. وفهم من كلامه ان المتجادلة تخرج اليها نعم هانتا سبحانك نعام مم لا ينصرف اذا كان اذا كان المكان قريبا غسل الدم فينصرف لغسل الدم ويرجع ويكمل الخطبة اما اذا كان بعيدا فحين يستخلف مم صافي