ورأي يقول بالوقف عن ترجيح واحد منهما على الاخر في حقه صلى الله عليه وسلم ايواءهما في احتمال تقدم كل منهما على الاخر يحتمل يكون القول هو الراجح ويحتمل ان يكون الفعل هو اما بعد سيقول الناظم رحمه الله ياك متكررا طجح ورائي الوقف والقول ان خص بنا تعارض فينا فقط والناسخون الذي مضى ان بالتأسي ادين الدليل والجهل فيه ذلك ان يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا في حقه القول بفعل خص ان يكن فيه القول ليس نصا ولم يكن تعارض بكل حالة من الاحوال اخر الفعلين كان رافيعا والكل عند بعضهم صحيح ومليك عنه روي الترجيح وحيث باق عدم المصير اليه فالاولى هو الفيسبوك ما سيأتي معنا ان شاء الله في هذا الدرس من المسائل مسائل سهلة التصور ولله الحمد ميسرة اه وهي مسائل متعلقة بتعارض قوله وفعله صلى الله عليه واله وسلم خلاصة ما سنذكره باذن الله هو ان تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والمراد بالقول هنا القول الدال على التكرار الذي دل دليل على انه للتكرار اه اذا تعارض هذا القول مع فعله صلى الله عليه وسلم ففي المسألة تفصيل اما ان يكون القول خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون القول خاصا بالأمة واما ان يكون القول عاما له وللامة اذا شحال من سورة ثلاث سور كل سورة ان شاء الله سيذكر الناظم حكمها اذا تعارض القول والفعل فما الحكم اذن اما يكون التعارض احيانا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط وذلك اذا كان القول خاصا به واما ان يكون التعارض في حقنا فقط اذا كان القول خاصا بنا او ان يكون التعارض في حقه وحقنا اذا كان القول يعمه صلى الله عليه وسلم يعمنا وفي حقه وحقنا اذا كان القول يعمه معنا وضحت المسألة كل سورة لها حكم الأمر سهل في البيت الأول هنا ماذا ذكر ذكرت السورة الاولى وهي ان يكون القول خاصا به صلى الله عليه وسلم اذا ما الذي سنتحدث عنه الان في هاد الصور؟ قلنا سيذكر لنا اللاظم احوال احوال ديال تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله الذي دل دليل على انه متكرر اذا تعارض الفعل والقول الذي دل دليل على تكرر مقتضاه. فالمسألة لها احوال او لها صور الحالة الأولى هي المذكورة في هذا البيت والناسخ الاخير ان تقابل قول وفعل فعل وقول متكرر جلى اذن ذكر الناظم الحكم قال لك اذا تعارض تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل الدليل على تكرر مقتضاه حنا غندكرو المثال الذي يبين هذا وسنذكر مفهوم هذا ان شاء الله اذا لم يدل دليل على تكرر مقتضى اذن القول الذي دل الدليل على تكرر مقتضاه تعارض مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول هذا شنو الحكم ديالو؟ قلنا الحالة الأولى اش؟ خاص به صلى الله عليه وسلم فيحصل التعارض حينئذ اذا اختلف القول والفعل تعويذة تقابل تعاكس غيحصل التعارض لكن في حقه هو صلى الله عليه وسلم طيب حينئذ اذا حصل التعارض في حقه صلى الله عليه وسلم فما الحكم؟ بمعنى ما هو الذي الف به النبي صلى الله عليه وسلم لانهما متعارضان الجواب هو المتأخر منهما هداك المتأخر ناسخ للمتقدم مفهوم الكلام قال رحمه الله والناسخ الاخير اي الاخير منهما من القول والفعل لكن هذا الناسخ هو الأخير واش في حق النبي ولا في حقنا بحقه لأن قلنا السورة الأولى الآن كنتكلمو فيها على القول الخاص بالنبي واذا تعارض قول خاص بالنبي مع فعله فلا تعارض في حقنا علاش؟ لأن حنا غنعملو بمقتضى الفعل القول ما كيشملناش وانما التعارض في حقه هو قال قولا وفعل فعلا مخالفا له اذا فبينهما تعارض فما هو الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب هو الثاني اي ان الثاني ناسخ للاول فهمت المسألة بان الامر. قال والناسخ اي في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا في حقنا. في هاد السورة الاولى غتجي معانا من بعد في حقنا نحن والناسخ هو الاخير اي المتأخر من القول والفعل اذا الاخير ناسخ للاول واذا قلنا لاحظ ملي كيقولك المصنف الناسخ هو الأخير هذا يدل على اننا قد عرفنا المتأخر من المتقدم مفهوم والناسخ هو المتأخر اذا عرفناه. قد تقول فإذا لم نعرف المتأخر منهما تعارض لنا قول وفعل لكن لم نعرفه المتأخر معرفوش شكون المتأخر فذلك هو ما سيأتي بعد في قول الناظم والرأي عند جهله دخول في بين مرجح ستأتي تلك السورة هاد السورة علمنا المتأخر من المتقدم فالمتأخر ناسخ للمتقدم اذا الا كان القول هو المتأخر فهو الناسخ الا كان الفعل هو المتأخر فهو الناسخ واضح اذن يمكن ان يكون الفعل ناسخا للقول او القول ناسخا للفعل الاخير ناسخ للسابق والناسخ الاخير منهما من القول الفعلي متى؟ انتقابل فعل وقول هاديك الالف تقابل للاطلاق لأن الفاعل هو فعل القول انتقابل اي عند تقابله شو مراد بالتقابل هنا تخالف ان تقابلا اي تخالفا تعاكس تعارض اما الى كان تقابل بدون تعارض امكن الجمع فلا كلام اصلا ماشي هذا هو المبحث ديالنا حنا كنتكلمو الآن حصل تعارض يعني لم نتمكن من الجمع ان تقابلا اي تخالف فعل له فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول له صلى الله عليه وسلم خاص به راه قلنا الحالة الاولى لي كنتكلمو فيها على الخول خاص به عليه الصلاة والسلام سنمثل لذلك ان شاء الله لكن هاد القول الذي يخالف الفعل يناقضه يعارضه ما هو وصفه؟ قال لك وقول جلى متكررا هاد الجملة ديال متكررا جالا نعت لقوله قول في محل رفع نعت ديال قول. قول من نعته وصفته جلا وظهر مدلوله متكررا دلت القرائن في الكلام على ان مدلوله متكرر بحالاش مثلا كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة لاحظوا هاد القول هذا يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة اولا هاد القول الخاص به قاصد بأنه قال علي او اه جلى مدلوله متكررا لانه قال في كل سنة اذن مدلوله متكرر راه قال في كل سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم هاد الكلام وتبت عنه انه افطر واحد يوم عاشوراء فطر ما صامش قال يجب علي في كل سنة ثم افطر فما الحكم الآن تعارض القول مع الفعل؟ لأن الوجوب يقتضي عدم جواز الإفطار وقد تبت انه افطر اذا هذا تعارض في الجواب ان المتأخر منهما هو الناسخ تنبتو الا ان وجدنا ان القول اللي هو يجب عليه والمتأخر فهو ناسخ للفعل اللي هو افطار وان وجدنا انه قال ثم افطر اذا الفعل ناسخ للقول اذن داك الوجوب سقط عنه صلى الله عليه وسلم بالفعل لأن الفعل يدل على الجواز المستمر اه نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى فعلو واخا غي مرة كيدل على ان ذلك الفعل يجوز استمرارا هذا هو الأصل مفهوم الكلام واضح قال رحمه الله والناسخ الاخير اي المتأخر منهما اذ عرف فان جهل فسيأتي باذن الله انتقابل اي تخالف فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وقول له خاص به وكان القول خاصا به حالة كون هذا القول او هذا القول من نعته وصفته قد جلى ظهر مدلوله متكررا حال كونه متكررا اي دل الدليل على تكرر مقتضاه وهاد القايد هادا اللي هو جا لها متكررا بلا ما نبقاو نعاودوه فجميع السور الاتية معنا في السورة الثانية وفي السورة الثالثة لابد من هاد القيد انتبهوا الى مسألة ندويو عليها الآن اذا لم يكن القول متكررا اذا لم يكن مدلوله متكررا فلا تعارض بين القول والفعل البتة اذن متى نقول التعارض والناسخ الأخير وكذا؟ لابد من هاد القيد اللي هو اش؟ ان يكون مدلول القول متكررا. فهذا القيد ديال الجلال متكررا واخا ميعاودوش لينا الناضيين في الأبيات الآتية لابد منه مفهوم؟ جلاء متكررا قيد للقول هنا وفيما سيأتي في مسألة تعارض القول مع الفعل فهاد المسألة بالضبط اذ اذا لم يكن متكررا مدلوله فلا تعارض اصلا واضح اذن قال رحمه الله جلا ظهر متكررا فإن لم يدل دليل مفهوم هاد المتكررة اللخرة فان لم يدل دليل على تكرر مقتضى القول فما الحكم؟ فلا نسخى لا نسخى حينئذ ولو علمنا المتقدم من المتأخر. مثال ذلك كما لو قال صلى الله عليه وسلم يجب علي صوم عاشوراء ثم افطر لاحظ ما قالش في كل سنة يجب علي صوم عاشوراء لم يدل دليله على تكرر المقتضى ثم بعد ذلك افطر هل هذا نسخ؟ لا نسخ لانه ليس عندنا دليل يدل على تكرر مقتضى القول هداك القول قاله النبي صلى فداك الوقت الآن في وقت اخر فلا ليس ناسخا لما تقدم لأن ما تقدم انتهت صلاحيته ليس متكررا اصلا متى نحتاج الى النسخ؟ اذا كان مدلول ذلك القول متكررا بمعنى ذاك القول راه الحكم ديالو مازال مستمرا معنا. ويأتي الفعل وينسخ ذلك راه كيقول لينا لا انتهى اما اذا لم يكن متكررا اذا فلا استمرار وحينئذ في زمن الفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر في عام بعد ذلك لم يتعارض افطاره مع وجوب الصوم عليه لان وجوب الصوم لم يكن مستمرا واضح هاد المسألة اذا فإذا لم يدل دليل على تكرر مقتضى القول فلا فلا نسخ لدلالة الفعل على الجواز المستمر وهذا الذي ذكرته من انه لا نسخة متى؟ المثال اللي مثلت لكم ان تأخر الفعل يعني قال ثم افطر شنو الحكم فلا نسخ اذا لم يوجد ما يدل على علاش على تكرر مدلوله الى نسخة لكن الى كان العكس فعل النبي صلى الله عليه وسلم افطر ثم قال يجب علي صوم عاشوراء كاينة سخونة؟ اه كاين النسخ لما سبق لأنني قلت لكم الفعل يدل على على الجواز المستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الى مثلا يوم عاشوراء فهاد السنة افطر لما افطر في يوم عاشوراء دل على عدم وجوبه اه نعم على انه لا يجب عليه صلى الله عليه وسلم ودل دلك على ان عدم الوجوب هذا مستمر انا ان دل على انه مسلم فإذا جاء العامل الآتي قبله بقليل قالينا صوم عاشوراء يجب علي اذن نسخ دلك الجواز المستمر الذي دل عليه الفعل واضح دابا الفرق اذا اذا تقدم القول على الفعل ولم يكن هناك دليل يدل على تكرر مقتضى القول فلا نسخى واذا وقع العكس تقدم الفعل على القول ولم يكن كذلك دليل دل على فان القول ناسخ للفعل. واضح الفرق هدا الآن اللي كنتشرحو ليكم غير بمفهوم القول الناظم متكررا جهلا وهواش اذا لم يكن القول متكررا فما الحكم ان تقدم على الفعل فلا نسخى وان تقدم الفعل عليه فالقول ناسخ له لان الفعل حينئذ دل على الجواز المستمر المسألة سهلة جدا عقلية واضحة مفهومة واضح اذا شاهد عندنا خلينا من المفهوم خليونا غي فالمنطوق شنو منطوق البيت نثرو من طوق البيت نثرو منطوق البيت نثره هو انه اذا تعارض فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مع قول له عليه الصلاة والسلام خاص به ودل دليل على تكرر مقتضاه كالمثال الذي مثلنا يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة اذا ثم افطر ووجدناه افطر فما هو الناسخ منهما للآخر المتأخر ناسخ لهذا منطوق البيت المتأخر ناسخ للمتقدم سواء اكان المتأخر القول او الفعل وهاد النسخ في حقنا ولا في حقه في حقه هو صلى الله عليه وسلم لأننا قلنا قول خاص به عليه الصلاة والسلام وضحت اذن هادي هي الصورة اللولة طيب مفهوم قوله والناسخ الاخير وقبل ما نتكلم على السورة الثانية ذكر لينا المفهوم ديال الاخير ما هو مفهوم الاخير الجهل بالمتأخر اذا عرفنا المتأخر من القول والفعل فهو ناسخ للآخر. طيب فإذا جهلنا نقل الينا قول وفعل له صلى الله عليه وسلم متعارضين بالقيود ذكرنا ولم نعرف المتأخر من المتقدم معرفناش شكون لي سبق فهذا هو قوله رحمه الله والرأي عند جهله دخول في بين مرجح ورأي ورأي الوقف اذا جهلنا المتأخر منهما ففي المسألة خلاف ثلاثة اقوال منهم من رجح القول على الفعل ومنهم من رجح الفعل على القول ومنهم من توقف مفهوم قال لك الناظم والرأي اي عند الاصوليين عند جهله اي جهل المتأخر منهما عند جهله جهل ماذا جهلي الأخير الضمير راجع لقوله والناسخ الأخير وهاد الأخير عند جهله جهل الأخير والأخير راه فسرناه بالمتأخر ورأي الاصوليين عند جهل المتأخر من المتقدم منهما مال الرأي ديالهم؟ قال لك ذو خلف اي مختلف رأيهم مختلف مختلف بين ماذا قال لك؟ بين مرجح ورأي الوقف. بين مرجح اما للقول او للفعل. بعضهم رجح القول وبعض هم رجاحة الفعل الذين رجحوا القول لماذا رجحوا؟ ما حجتهم قالوا لانه اقوى دلالة من الفعل لوضعه لها. قال لك لقاو الموضوع للدلالة فإذا القول اقوى دلالة من الفعل فيرجح القول على الفعل عند الجهل بالمتأخر منهما واضح بانه اقوى دلالة من الفعل والذين قالوا بالعكس يرجح الفعل ما هي حجتهم قالوا لانه اقوى في البيان قالك القول الفعل اقوى في البيان بدليل ماذا قالك بدليل انه يبين القول الفعل كيبين القول سبق لينا في الدرس الماضي افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذن فقال اش؟ قال هؤلاء الفعل اقوى في البيان بدليل انه يبين القول اذن فكل له حجته ولا لا؟ الذين رجحوا القول على الفعل واحتجوا بحجة واللي رجحوا الفعل لقاو يحتجوا بحجة لما تعارضت حجج الطائفتين معا عند بعض العلماء توقفا واضح؟ وهذا هو القول الثالث قال ورأي الوقف اي ورأي يقول بالوقف اي التوقف فيهما لماذا؟ لتعارض كما قلنا ادلة مرجحي القول وادلة مرجحي الفعل هو الراجح طيبو هاد اه الوقف الذي يقول به هؤلاء ولا يرجحون واحدا منهما الوقف عن ترجيح واحد منهما لتعارض الادلة هذا هذه الاقوال كلها فيما سبق ذكره وهو اش تعارض بحق النبي صلى الله عليه وسلم. اما في حقنا نحن هل يوجد تعارض لا تعارض لماذا؟ لأننا في هذه الصورة باش مكلفون بالفعل بهاد الصورة واش التعارض فحق النبي ولا في حقنا نحن بحقه هو صلى الله عليه وسلم بالنسبة لينا حنا لسنا مخاطبين بالقول وانما نحن نتأسى به في الفعل ولا نتأسى به في القول اذا بالنسبة لنا حنا ما كاينش تعارض في حقنا وانما التعارض في حقه لان السورة الاولى نفرضها فيما فيما اذا كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم يجب علي اذا نحن نتبعه في افطار نفطر مفهوم الكلام اذا هذه الاقوال الثلاثة في السورة التي ذكرناها وعليه فالتعارض في حقه عليه الصلاة والسلام والذين توقفوا توقفوا عن ترجيح واحد منهما على الآخر في حقه صلى الله عليه وسلم. واما في حقنا فلا تعارض. لماذا لدلالة الأدلة على تأسينا به صلى الله عليه وسلم في الفعل. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة والقول في هذه السورة كما فرضنا لا يشملنا اصلا. اذا فلسنا مخاطبين بالقول القول خاص به والفعل قد دل الدليل على التأسي به فيه اذا نتبعه في الفعل والقول لا لا ندخل فيه اصلا وضحت اذن هذا البيت وما قبله تحدث فيه الناظم عن السورة الاولى الصورة الثانية اش هي؟ عكس السورة السابقة وهي ان يكون القول خاصا بنا لا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك نفس الشرط اللي ذكرناه وقد دل الدليل على تكرر مقتضى القول بحالاش؟ كما لو قال عليه الصلاة والسلام يجب عليكم صوم عاشوراء تراءى في كل سنة عليكم هذا خطاب موجه للامة ولا يدخله وفيه لا نصا ولا ظاهرا وقال في كل اذا دل الدليل على تكرر مقتضى هذا القول لو قال عليه الصلاة والسلام يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة ثم افطره عليه الصلاة والسلام تعارض القول والفعل ام لا افي حقنا تعارض ماشي في حقه في حقنا لاننا مخاطبون بالتأسي به في الفعل. راه النصوص العامة موجودة لقد كان لكم في رسول الله. اذا اش غنديرو؟ قالينا يجب عليكم الصوم القومي القول ديالو يقتضي وجوب الصوم وافطاره الى بغينا نتأساو به فيه يقتضي جواز ترك الصوم اذا فوقع التعارض في حقنا اما في حقه فلا تعارض لأن القول لا يشمله وضحت المسألة فما الذي يقدم نفس ما سبق اذا علمنا المتأخر فانه ناسخ للمتقدم الا كان المتأخر هو الفعل فانه ناسخ للقول الى كان المتأخر هو القول فإنه ناسخ لي ونفس داك المفهوم اللي دكرنا ديال متكررا جلاء اذا لم يدل دليل على تكرره نفس ما سبق من التفصيل والعلة واحدة لأن الفعل الأصل فيه يدل على الجواز المستمر طيب هذا اذا علمنا المتقدم متأخر فإن جهلنا معرفناش شكون المتقدم منهم المتأخر وكذلك نفس الخلاف منهم من رجح القول منهم من رجح الفعل ومنهم من توقف لكن الذي مال اليه كثير من المحققين من اهل الاصول المتأخرين كابن السبكي رحمه الله. المسألة فيها ثلاثة الاقوال ديال المتقدمين لكن بعض المحققين والمتأخرين السبكي رحمه الله في هذه المسألة هذه ديال اذا كان القول خاصا بنا رجح القول يعني رجح تقديم القول على الفعل اذا جهل المتأخر وفي المسألة الاولى وهي اذا كان القول خاصا به رجح الوقفة السبكي رحمه الله اذا كان القول خاصا به فانه يرجح الوقف فالمسألة السابقة وفي مسألتنا اذا كان القول خاصا بنا يرجح القول على الفعل هادشي متى؟ اذا جهل المتقدم من المتأخر الخلاصة كل ذلك يؤخذ من البيت من البيتين ان شاء الله اذن يقول الناظم والقول ان خص بنا تعارض فينا فقط والقول قول النبي صلى الله عليه وسلم المتعارض مع فعله هذا هو مراد القول ان خص بنا كأن يقول عليه الصلاة والسلام اش؟ يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة ثم افطر هو فيه في يوم عاشوراء سواء كان افطاره بعد القول او قبله واش واضح؟ كاين التعارض؟ كاين التعارض قبل ولا فطر بعد لكن ليس نصا ظاهرا لكن لقى علي وعليكم دخوله نص هذا هو المقصود هنا الظاهر سيأتي من بعد نصا وان يعم القول غيره معه نصا. ثم قال والاقتداء به في ذلك الفعل له نص والقول ان خص بنا تعارضا فينا فقط تعارض اي القول والفعل اي تقابلا على وجه يمنع كلا منهما مقتضى الاخر او بعض مقتضاه. فينا اي في حقنا فقط اي لا في حق النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يتعارض في حق النبي قولوا معايا اسيدي لعدم تناول القول له لأن راه قلنا هاد السورة هادي القول خاص بنا عكس ما سبق ما سبق ما كانش متعارض في حقنا الان غير متعارض في حق النبي عليه الصلاة والسلام طيب اذا تعارض ماذا نفعل؟ قال لك الناظم والناسخ الذي مضى اي وعليه اذا تقرر هذا فان الناسخ منهما للاخر هو الذي مضى ذكره فيما سبق وشنو هو الذي مضى الأخير في قول ناظم والناسخ الأخير هو الذي مضى اي تقدم ذكره في قوله والناسخ الاخير ان تقابلا اذا فالناسخو شنو هو؟ هو المتأخر هذا هو الذي مضى سبق ذكره اذا فإذا تأخر القول ناسخ تأخر الفعل ناسخ قال رحمه الله والناسخ الذي مضى ان بالتأسي اذن الدليل هاد المسألة كذلك اشرت لها في خلاصة المسألة كأنه قال ومحل تعارض القول والفعل بات اذا دل الدليل على تأسينا به صلى الله عليه وسلم في الفعل بمعنى اذا لم يكن الفعل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام اما الى دل دليل على الخصوصية جانا واحد الدليل قالينا هداك الفعل راه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كاين شي تعارض حينئذ فلا تعارض واش واضح الكلام لو قدر انه تعارض القول والفعل فهاد الصورة اللي كنتكلمو عليها الآن ولكن دل الدليل على ان الفعل داك الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض في حقنا حينئذ لأن الفعل خاص به لسنا مخاطبين به امتى كيكون التعاضد في حقنا اذا اذا كنا مخاطبين بالقول وكذلك بالتأسي به في الفعل فحينئذ يقع لذلك الناظم قال لك ان اذن الدليل بالتأسي اذا اذن اي اعلم ودل الدليل بالتأسي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الفعل مفهومه فاذا دل الدليل على عدم التأسي به بان كان الفعل من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا تعارض في حقنا. اذا التعارض اذا دل الدليل على تأسينا به صلى الله عليه واله وسلم قال ان بتأسي اذن الدليل كأنه قال وشرط تعارضهما في حقنا ان يدل الدليل على وجوب اقتدائنا به في الفعل او كأنه قال انما يتعارضان في حقنا اذا ادينا ادينا هي ذلة واعلم. الدليل الشرعي على وجوب تأسينا به مفهوم قوله ان بالتأسي اذن الدليل مفهومه المخالف فإذا لم يأذن الدليل بالتأسي فلا المعارضة في حقنا ثم قال والجهل فيه ذلك التفصيل المعنى والجهل اي اذا جهل المتقدم من المتأخر منهما فحينئذ قال لك والجهل فيه ذلك التفصيل عند الجهل بالمتقدم من المتأخر فا فيه في الجهل الضمير في فيه لاش يرجع الجهل والجهل فيه اي في حالة الجهل يوجد ذلك التفصيل المتقدم شنو هو التفصيل المتقدم في قوله والرأي عند جهله دخول في بين مرجح ورأي الوقف فيه ذلك التفصيل فمنهم من رجح القول لنفس الدليل السابق ومنهم من رجح الفعل لنفس الدليل السابق ومنهم من توقف لكن قلت لكم بن السبكي رحمه الله ماذا رجح هنا قال والاصح هنا هنا في هاد المسألة العمل بالقول وفي المسألة السابقة قال والاصح نوقفو في السابقة في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال نوقفو هنا ترجح القول اذن هذه هي الصورة شنو لي بقات لينا الصورة التالتة ما هي ان يكون القول واش اه يعم النبي مع الامة يشمله ويشملون فحينئذ غيكون التعارض في حقه وحقنا قال وان يعم غيره يعني اذا كان القول عاما لنا وله عليه الصلاة والسلام وان يعم غيره وان يعم اي القول الفاعل ضمير مستتر ارجعوا الى القول وان يعم القول غيره معه نصا هادي قايد مهم لابد منها وقال اه والاقتداء به له نص وان يعم القول غيره معه نصا. لا ظهورا غيجي معانا ان شاء الله الظاهر من بعد غيتحدث عن الظاهرة بمعنى بعبارة سهلة اذا كان هناك قول يشمل النبي مع الامة نصا كما لو قال بحالاش نصا لا يحتمل غيره كما لو قال يجب علي وعليكم شوف النبي صلى الله عليه وسلم داخل هنا فهاد الكلام فهاد القول نصا قال علي وعليكم ظهورا كما لو قال يجب على كل احد على كل الناس من جسم داخل كذلك لاقتداء اي اقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل الذي فعل دل عليه نص اي دليل المقصود بنص هنا ماشي النص بمفهوم الأصول الى غير دليل هدوى لاقتدابه لهم بحال هاديك ان بالتأسي ادن الدليل او لي سبقات نفس المعنى نفس المعنى اذا تعارض هناك قول يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشملنا لكن يشمله صلى الله عليه وسلم نصا وتعارض مع فعل له وذلك الفعل ليس من خصائصه لا لا فعل فعل نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيه. ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. بحال ان بالتأسي ادين الدليل قال والاقتداء به اي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل دل عليه دليل هي دليل اي ليس من خصائصه فما الحكم؟ قال لك فما قبل بدا مثال ذلك قلنا كأن يقول يجب علي وعليكم صوم عاشوراء في كل سنة وثبت عنه انه افطر يوم عاشوراء سواء افطر قبل القول او بعد القول انه افطر قبل او بعد فما الحكم اذن لاحظوا الآن التعارض في حقه وحقنا ولا غير في حقنا نحن فقط جوج في حقنا طيب فما الحكم؟ قال لك فما بدا قبل كما بدا اي ظهر لك او علم قبل قبل هذا المحل شنو هو ما علم قبل وهو ان علم المتأخر منهما فهو الناسخ للمتقدم وان لم يعلم المتأخر ثلاثة اقوال منهم من رجح القول ومنهم من رجح الفعل ومنهم من قال بالوقف هذا هو معنى فما قبل بدا فما بدا قبل اي ظهر من نسخ التأخير للمتقدم او الخلاف اذا جهل المتأخر منهما وهذا في حقه وحقنا طيب مفهوم قوله والاقتداء به له نص مفهومه فإذا لم يدل دليل على وجوب تأسينا به صلى الله عليه وسلم في ذلك فحينئذ فلا تعارض في حقنا لاننا سنتبعه في القول والفعل هذا لا يشملنا وانما التعارض في حقه صلى الله عليه واله وسلم وضحت المسألة اذا فعل هذا فهاد الصورة توجد المعارضة في حقه عليه الصلاة على كل حال المعارضة في حقه ثابتة على كل حال لكن في حقنا نحن خصها واحد القيد وهو ان يدل الدليل على تأسينا به صلى الله عليه وسلم. فان لم يدل الدليل على وجوب تأسينا به فلا معارضة في حقنا. واما في حقه فثابتة على كل حال. فهاد السورة بوم طيب ما هو مفهوم قوله وضحت المسألة ما هو مفهوم قوله نصا ياك قلنا ان يكون ان يعم القول غيره معه نصا فإن كان ظاهرا فهو ما ذكر في البيت بعد قال رحمه الله في حقه القول بفعل خص ان يكفيه القول ليس نصا هذا راه مفهوم البيت السابق ساهلة المسألة قالك اسيدي اذا كان ذلك القول الذي يعمه معنا ليس نصا وانما يعمه ظاهرا كيفما قلت ليكم لو قال يجب على كل احد صوم عاشوراء في كل سنة وافطر فما الحكم قالك ففي حقه هو صلى الله عليه وسلم في حقنا راه كاين التعارض ونفس ما سبق لا دابا الاستثناء غير في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال ففي حقه صلى الله عليه وسلم لا تعارض علاش لانه سيكون الفعل مخصصا للقول بمعنى داك القول ديال على كل احد هدا كلام عام خص بفعله لما افطر دل على انه صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في العموم لاحظ على كل احد النبي صلى الله عليه وسلم داخل فهاد العموم ثم افطر هاد الفعل خصص القول اذا دلنا على انه ليس داخلا في العموم وضحت المسألة وعليه فلا تعارض في حقه والتعارض ثابت في حقنا قال رحمه الله في حقه القول بفعل خص القول خص بفعل في حقه عليه الصلاة والسلام فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة القول دون الامة. سواء فهاد الحالة هادي تنقولو الفعل للقول مخصص للقول سواء علمنا المتقدم من المتأخر او جاهلنا تاريخها واضح في جميع الاحوال هنا فهاد الحالة اش كنقولو الفعل ناسخ للقول علمنا المتقدم من المتأخر او جهلنا علاش كنقولو فكل حالة مخصص لان التخصيص اخف من النسخ الناس خاش يقتضي اعمال احد الدليلين فقط والتخصيص يقتضي اعمالهما معا ولذلك هنا لأن التخصيص اخف من النسخ علم المتقدم متأخر او لم يعلن في جميع الأحوال كنقولو الفعل ناسخ للقول بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ذلك العموم الظاهر كان يدخل في العموم ظاهرا فلما فعل الا دل على انه ليس داخلا اصلا اذا قال في حقه اذا التخصيص في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط القول العام خص بفعله وهاديك الألفية الخاصة غير للإطلاق ليست للتثنية القول العام هاديك على كل احد خص بفعل وهو الافطار افطاره صلى الله عليه وسلم في حقه دون الامة فلا نسخى حينئذ في حقه كما بينت لكم سواء كان ذلك قبل القول او بعده او جهل حاله وقد بين هذا متى هاد التخصيص متى يكون؟ قال اني يكفيه القول ليس نصا ان يكن القول فيه اي في حقه عليه الصلاة والسلام ليس نصا اي بل هو ظاهر ان يكن قول العام ظاهرا وليس نصا المسألة واضحة اذن هذا حاصل ما تعلق بتعارض الاقوال والافعال انتهينا منها اولا غيجي معانا الان تاع هده الافعال تتعارض وضحت اذا نلخصها نعاودوها باختصار ان شاء الله اه قلنا تعارض قوله مع فعله عليه الصلاة والسلام له ثلاث سور. السورة الاولى ان يكون القول قاصا به عليه الصلاة والسلام فيتعارض حينئذ القول مع الفعل بقيد وهواش ان يكون القول قد دل دليل على التكرر مدلوله حينئذ سيقع التعارض كيف اذا وقع التعارض فما الحكم؟ التعارض في حقه هو فقط فما الحكم؟ فالناسخ المتأخر منهما فان لم يعلم المتأخر ففي المسألة ثلاثة اقوال. مفهوم اذا ادل دليل على تكرر بمدلوله انه اذا دل دليل على عدم تكرر مدلوله فلا نسخى اذا تقدم القول على الفعل فإن تقدم الفعل على القول فالقول ناسخ للقول للفعل لأن الفعل يدل على الجواز المستمر الصورة الثانية ان يكون القول خاصا بنا ودل الدليل على تأسيسنا به صلى الله عليه وسلم في الفعل فالتعارض حاصل في حقنا واش نفعل ما سبق في السورة الاولى نفس ما سبق الحالة الثالثة ان يكون القول عاما لنا وله. وكان هذا القول الذي يعمه معنا نصا في دخوله صلى الله عليه وسلم فما الحكم حينئذ نفس ما سبق متأخر ناسخ جهل كدا الى اخره لكن هناش اذا دل دليل على تأسينا به صلى الله عليه وسلم في الفعل. فان دل الدليل على عدم تأسينا به في الفعل فلا تعارض في حقنا والتعارض ثابت في حقه على كل حال طيب مفهوم ومسألة النص ان يكون داخلا نصا فإن كان داخلا ظهورا بالظاهر فلا نسخى في حقه وانما هناك تخصيص تخصيص القول بالفعل واضح الآن انتقل يتحدث عن مسألة اخرى وهي تعارض فعل مع فعل ماشي قولو فيها الغير فعل وفعل هل افعاله صلى الله عليه وسلم المتخالفة المتعاكسة تتعارض كتعارض الأفعال المتخالفة قالك الناظم رحمه الله كما قرر ابن الحاجب والرهوني قالك لا لا تعارض بين الأفعال قال رحمه الله ولم يكن تعارض الافعال في كل حالة من وهادي قالك الأفعال اذا تجردت عن القول ماكانش معاها قول غير الأفعال بوحدها ماكاتعارضش لا تتعارض لا تتعارض افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان تجردت عن القول الدال على ثبوت الحكم ولم يكن تعارض الافعال تعارض بين الافعال يعني بين فعل وفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا في وقت وفعل في وقت اخر فعلا مخالفا للفعل الاول لاحظوا لنفرض حنا معندناش القول عاشوراء ديال العام اللول صام وعاشورا ديال العام الجاي ما صامش افطر ولا يوجد قول فعل وفعل قالك لا تعارض بينهما بين فعل وفعل ولم يكن تعارض الافعال اي مع بعضها بين فعل وفعل سواء تماثل او اختلفا امكن الجمع بينهما اولى. لماذا قالك اسيدي لأن الفعل لا يقع في الخارج الا شخصيا وهذا مقرر معروف الافعال لا عموم لها فالفعل لا يقع في الخارج الا مشخصا فهداك فعل فوقتو وهدا فعل فوقت اخر هم فلا تعارض هذا الذي ارادوا فجائز قال لك اسيدي يجوز ان يقع الفعل واجبا في وقت وفي وقت اخر بخلافه ان يقع مثلا مباحا ودلالة الفعل لا عموم فيها وغاية ما فيها الاطلاق كما سبق ووضحت المسألة لكن محل هذا الذي قاله ابن الحاجب والرهوني من انه لا تعارض بين الافعال محله متى؟ بالقيد لي ذكرت لكم اذا تجردت الافعال زيد عن القول الدال على ثبوت الحكم. مفهوم هاد القيد هذا اذا تجردت الافعال انه اذا كان هناك يعني تعارض فعلان من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك قول يدل على ثبوت حكمي تعارض فعلا وكاين واحد القول يدل يؤيد حكما يؤيد فعلا من الفعلين فما الحكم؟ هو ما ذكره في البيت قال وان يكن قول بحكم لامع فاخر الفعلين كانا رافعا فحينئذ كاين التعارض كاين تعارض حينئذ كأننا غنرجعو لنفس المسألة السابقة ديال تعارض القول مع تعارض فعلان لكن واحد من الفعلين يؤيده قول القول يثبت حكمه. فاين حين حاصل التعارض؟ واذا كان كذلك فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدمين لنفس العلل السابقة وان يكن قول لامعا اي واردا بثبوت حكم دل عليه دل عليه احد الفعلين ورد قولون مثبتا لحكم دل عليه احد الفعلين فبينهما حينئذ التعارض كما قال الأبياري قال فأخر الفعلين كانا رافعا اي ناسخا للاول الاخر ناسخ للمتقدم وصحح هذا القول الابياري رحمه الله مثال ذلك كيفيات صلاة الخوف ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الخوف مرة بصفة ومرة ثانية بصفة اخرى ومرة ثالثة بصفة ثالثة اخرى غير الصفة الأولى والثانية وورد هناك قول ببيان الحكم فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي هذا الحديث العام صلوا كما رأيتموني اصلي اثبت تكمى تلك الكيفيات اثبت حكما اذن لما ورد هذا القول المثبت لحكم وهو صلوا كما رأيتموني اصلي وجب علينا ان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لكن اشمن صلاة نتأساو به في الصلاة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة في بالاخيرة فالاخيرة ناسخة لما سبق هدا هو القول الدي صححه الاميري فالمسألة خلاف هو غيجي معانا ان شاء الله الاقوال الاخرى مفهوم كامل اذن قال لك القول الأول في المسألة ان الصفة الأخيرة الفعل الأخير ديال النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل ما تقدم اذا ففي هذه الحالة على قول الأبيات نأخذ بالصفة الأخيرة ناسخة لجميع الصفات المتقدمة طيب القول الثاني في المسألة هذا القول ديال الأبيار القول الثاني في نفس المسألة التي نحن فيها قال والكل عند بعضهم صحيح القول الثاني عند بعضهم وهو قول القاضي الباقلان ومال اليه الشافعي. قال لك الكل اي جميع تلك الكيفيات صحيحة جميعها صحيحة. فيجوز ايقاع صلاة الخوف على اي وجه من تلك الوجوه على الصفة الأولى ولا الثانية كله صحيح والكل من كيفيات الفعل عند بعضهم صحيح وعليه فيجوز ان تصلى صلاة الخوف على كل تلك الصفات وهذا القول هاد القول ديال الكل صحيح مبني على ماذا مبني على عدم تعارض الأفعال هذا راه مبني على خلاف ما قرره الرهوني ابن الحاجب واضح مبني على ما قرره الرهون ابن حجيب من انه لا تعارض بين بين الافعال اذن فالذين لا يرون تعارضا بين الأفعال لا يحتاجونش ان يرجح ولا ان ينسخوا ما يحتاجوا لا للنسخ ولا للترجيح لانهم يرون ان الافعال لا تعارض بينها. اذا فهؤلاء قالوا الكل صحيح بناء على ان على عدم تعارض الافعال حينئذ ومالك والشافعي مثله عنه روي الترجيح بين تلك الافعال اذا اذا روي القول بالترجيح المروي عن مالك مبني على ماذا على تعارض تلك الافعال حينئذ لان الترجيح امتى كنحتاجوه عند التعارض اذا فالذين قالوا بالتعارض بالترجيح واللي قالوا بالنسخ بنوا ذلك على تعارض الافعال الذين قالوا الكل صحيح بنوا ذلك على عدم تعارضها قال ومالك روي عنه الترجيح بين كيفيات الفعل. طيب كيف نرجح نرجحو بين تبتت هذه الكيفية وهذه الكيفية وهذه الكيفية كيف نرجح قال مالك رحمه الله يرجح بينها بان يقدم ما هو اقرب لهيئة الصلاة مثلا بمعنى يرجح بينها بمرجح من المرجحات ايا كان ومن المرجحات مثلا نقولو هاد الكيفية مثلا من كيفية صلاة الخوف مقدمة على غيرها لأنها اقرب لعامة الصلاة مثلا هذا مرجح من المرجحات كيف اذا لم نستطع الترجيح تعارضوا شي افعال ما او جينا بغينا نرجحوا وما وجدنا مرجحا لأحد الفعلين او الأفعال او تعارضت المرجحات ما استاطعتش الترجيح يمكن اه يمكن فحينئذ ماذا نفعل فالتخيير المكلف مخير يختاروا احدى الكيفيات ويعمل بها وهذا هو قوله رحمه الله وحيتما قد عدم المصير اليه فالاولى هو التخيير اذا لم يوجد مرجح فالمكلف مخير بين تلك الافعال وحيثما قد عدم المصير اليه. عدم المصير اليه. الى ماذا الى الترجيح بان لم نجد مرجحا لاحد الفعلين على الاخر او وجدنا مرجحات لهذا ولذاك فالاولى اي الافضل هو التخيير بين الفعلين. فيفعل المكلف ايهما شاء فان ذلك خير من التعطيل خير من الغاء العمل بواحد منهما ماشي نقولو تعارضت المرجحات ولا لم نجد مرجحا لهذا وهدا فنتوقف اذا توقفنا فاننا سنلغي العمل بهما معا يقع في ذلك تعطيل لحكم شرعي. اذا شنو الواجب؟ قالوا هو التخيير. المكلف مخير. نقول المكلف اعمل بهذه او بتلك انت بالخيال وضحت هذا حاصل المسألة. اذا المسألة الثانية المذكورة عندنا هنا هي التعارض بين فعل وفعل اخر وفيها تفصيل كما رأيتم فالاصل كما قال ابن الحاجب الرهوني ان الافعال بينها لا تتعارض لكن اذا دل قول على ثبوت حكم ما دل عليه الفعل او ما دلت عليه الافعال او الفعلان فالامام الابياري رحمه الله يصحح نسخ المتأخر للمتقدم وغير الامام الابيين رحمه الله يختار العمل بالجميع بهذا او بذاك وهكذا الاقوال التي ذكرناها هذا حاصل للمسألة ثم من بعد ذكر مسألة شرع من قبلنا هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا؟ مسألة اخرى تأتي حسني حاسبوك هاديك قوله وكان كل منهما خاصا به لا يحتاج اليه الذي الذي نحتاجه هنا فهاد المسألة اللولة هي وكان القول خاصا به واضح؟ ماشي كل منهما وكان القول خاصا به واخا الفعل مايدلش دليل على الخصوصية لأنه حينئذ سيقع التعارض غير في حقه اما في حقنا فلا تعارض اذن شنو اللي خاصو يكون خاص به القول وكان القول خاصا به والفعل ولو كان يشملنا لا اشكال ولو دخلنا في عموم التأسي باننا حينئذ سنتأسى به في الفعل والقول لا يشملون فالتعارض في حقه لا في حقنا قم اذن ذلك ليس بشرط وكان كل منه مبجوج القول والفعل خاصا به ليس بشرط شرط ان يكون القول خاصا به لابد من مرة هي هاديك لأن له محاملا الى اخره ها هو شتيه؟ ولا تعارض هذا راه ينافي هاديك وكان كل منهما خاصا به هاد الأخيرة ولا تعارض في حقنا لاحظتو الخاتمة باش نختم حيث قام دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول لنا مفهوم الكلام؟ اذن القول خاص به صلى الله عليه وسلم ولو كان الفعل يتناولنا فالحكم واحد لا تعارض فيه هذا حيث المسألة الثانية فهو يشرح التأسي من معانيه التي ذكرها ابن عرفة في مختصره تأسيف الفعلي ان يوقعه العبد على الوجه الذي اوقعه هو صلى الله عليه وسلم على الوجه يعني اذا اوقع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا واجبا وجب كذلك نحن في التأسي الى بغينا نتأساو فداك الفعل ان نوقعه واجبا واذا اوقع ذلك الفعلان ان نوقعه نفلا وعليه فاذا اوقع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على سبيل الوجوب. ونحن اوقعناه على سبيل النفل فليس هذا من التأسي لاننا خالفنا النبي صلى الله عليه وسلم في النية هذا هو المعنى ولا وجود وفيه وهادو اصحها هذا قول ابن السبكي كما قلت او جهل التاريخ اهون من النسخ اسهل يعني اخف مفهوم هاد التقييد هاد التقيدو تقييد بني ابي شريف اراد ان يقول اذا كان العام سابقا ودخل وقته ثم بعد ذلك عاد جاء الفعل فإن الفعل ناسخ لكنه نسخ جزئي ماشي نسخ لي لأن قول عام والفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اخرج النبي صلى الله عليه وسلم لكن اخرجه بعد ان بعد ان كان داخلا في الحكم كأنه بعد ان عمل بذلك العام بعد ان سبق العمل وعليه فهو نسخ جزئي وعلى سنة اشارة لما سبق لأنه كان سبق لنا في التخصيص العام انه ان كان الخاص وقد ورد بعد العمل بالعام يعتبر مسخن هذا هو الذي اشار