﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الترمذي في جامعه رحمه الله باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. حدثنا من دار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان عن ابن الصباح. عن خليفة ابن حصين

2
00:00:20.300 --> 00:00:32.700
عن قيس ابن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. وفي الباب عن ابي هريرة قال بعث هذا حديث حسن لا يعرفه الا من هذا الوجه. والعمل

3
00:00:32.700 --> 00:00:49.950
عليه عند اهل العلم يستحبون للرجل اذا اسلم ان يغتسل ويغسل ويغسل ثيابه. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم قال حدثنا الحاكم ابن بشير ابن سليمان

4
00:00:50.000 --> 00:01:09.500
قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبدالله النصري عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم

5
00:01:09.500 --> 00:01:31.050
قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا يعرفه الا من هذا الوجه. واسناده ليس بذاك القوي. وقد روي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا باب ما ذكر من سينا هذه الامة من اثار السجود والطهور يوم القيامة. حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا

6
00:01:31.050 --> 00:01:48.000
صفوان بن عمرو اخبرني يزيد ابن يزيد ابن خمير عن عبدالله بن بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب

7
00:01:48.500 --> 00:02:07.400
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبدالله بن بصر باب ما يستحب من التيمن في الطهور. حدثناها الناد. قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث ابن ابي الشعثى. عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله

8
00:02:07.400 --> 00:02:24.800
عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انت عل قال ابو عيسى هذا حديث حسن وابو الشعثي اسمه سليم ابن اسود المحاربي

9
00:02:24.900 --> 00:02:44.900
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر باب ما ذكر قدر ما يجزي من الماء في الوضوء. حدثنا هلناد قال حدثنا وكيع مع شريك عن عبد الله ابن عيسى عن ابن جبر. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من

10
00:02:44.900 --> 00:03:03.950
قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا يعرفه الا من حديث شريك على هذا اللفظ فروى شعبة عن عبدالله بن عن وروى شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتاب

11
00:03:03.950 --> 00:03:16.300
بخمسة مكاكي وروي عن سفيان عن عبدالله بن عيسى عن عبد الله بن جبر. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

12
00:03:16.300 --> 00:03:35.150
وهذا اصح من حديث شريك باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. حدثنا من دار قال حدثنا معاذ بن هشام. قال حدثني قتادة عن ابي حرب بن ابي اسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

13
00:03:35.550 --> 00:03:55.550
قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعما. فاذا اين غسل جميع؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة. ووقفه سعيد بن ابي عروبة

14
00:03:55.550 --> 00:04:13.550
عن قتادة ولم يرفعه باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة  حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد ابن زياد عن مقاتل ابن حيان عن شهر ابن حوشب قال رأيت جرير ابن عبد الله توظأ ومسح على كفيه

15
00:04:13.550 --> 00:04:31.450
قال فقلت له في ذلك. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه فقلت له وقبل المائدة بعد المائدة قال ما اسلمت الا بعد المائدة. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم نعيم ابن

16
00:04:31.450 --> 00:04:47.450
ميسرة النحوي عن خالد بن زياد النحوه قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا يعرفه مثل هذا الا من حديث مقاتل ابن حيان عن باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الاكل والنوم اذا توضأ

17
00:04:47.500 --> 00:05:05.300
حدثنا هل ناد؟ قال حدثنا قبيصة عن محمد ابن سلمة عن عطاء خرساني. عن يحيى بن يعمر بن يعمر عن عمار ان النبي صلى الله الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينامان يتوضأ وضوءه للصلاة

18
00:05:05.500 --> 00:05:25.500
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما ذكر في فضل الصلاة. حدثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا غالب ابو بشر عن ايوب ابن عائد الطائي عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن كهب ابن عجرة قال قال رسول الله

19
00:05:25.500 --> 00:05:43.700
صلى الله عليه وسلم اعيذك بالله يا كعب بن عجرة من امراء يكونون من بعدي فمن غشي ابوابهم فصدقهم في كذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. ولا يرد علي الحوض. ومن غشي

20
00:05:43.700 --> 00:06:07.650
ابوابهم او لم يغشوا ولم يصدقهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه. وسيرد علي الحوض يا كعب بن عجرة الصلاة برهان صوموا جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة انه لا يربو لحم النبت من سحت الا كان

21
00:06:07.650 --> 00:06:19.250
النار اولى به قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا يعرفه الا من هذا الوجه. لا يعرفه الا من حديث عبيد الله بن موسى وايوب بن عائد يضعف ويقال

22
00:06:19.250 --> 00:06:39.250
كان يرى رأي الارجاع وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه الا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال محمد عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا باب منه. حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الكوفي. قال حدثنا زيد بن الحب بن الحباد

23
00:06:39.250 --> 00:06:54.900
قال حدثنا قال اخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم ابن عامر قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم

24
00:06:54.900 --> 00:07:13.550
وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنة ربكم. قال قلت لابي امامة منذ كم سمعت انتهى هذا الحديث قال سمعته وانا ابن ثلاثين سنة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله

25
00:07:13.750 --> 00:07:36.100
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل  ذكر في هذا الباب احاديث قيس بن عاصي المنقري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل

26
00:07:37.150 --> 00:08:00.650
واحاديث التي فيها الامر بالغسل لا تخلو من ضعف جاء من حديث ابي هريرة عن حذيفة رضي الله عنه ثمامة ابن اسامة انه امره ان يغتسل جاء ايضا من حديث قيس بن عاصم وجاء ايضا من حديث قبيص بن هب عن ابيه انه امره ان يغتسل

27
00:08:01.300 --> 00:08:19.250
وكل ما ورد في هذا الباب فهو حي ضعيف. وعلى هذا وقع الخلاف في مسألة وجوب الغسل عند الاسلام فمنهم من اوجبه وجعل ذلك واجبا على الكافر اذا اسلم ومنهم من لم يوجب

28
00:08:19.550 --> 00:08:36.950
ومنهم من فصل فقال ان كان قد اجزب في جاهليته وكفره لزمه الغسل بعد اسلامه واصح الاقوال في هذه المسألة ان الغسل ليس بواجب. لكن اغتسل فهو الافضل وهو الاسلم

29
00:08:37.450 --> 00:09:00.050
الا ان يوجد حدث بعد اسلامه يوجب غسله فعندئذ يكون الغسل واجب اجماعا ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلم معه خلق كثير وكان يدعو الناس الى التوحيد والى الاسلام ولم يلزمهم بالغسل ولم يلزمهم بالغسل ولو كان هذا معروفا لاشتهر ذلك بينهم

30
00:09:00.050 --> 00:09:18.000
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر الناس به وحديث ثمامة ابن اثال هو في الصحيح وليس في زيادة الامر بالغسل والا فيه ان ثمامة اغتسل واتى للنبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين

31
00:09:18.200 --> 00:09:34.850
فيقال ان من مستحبات الغسل الاسلام وجاء في قصة عمر عندما اسلم انه اغتسل ومس المصحف واسلم رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال نقول ليس هناك دليل صريح صحيح

32
00:09:35.200 --> 00:09:51.000
يدل على وجوب الغسل ذكره نحيي محمد بشار اللي هو بندار ولا حد يعرف المهدي سفيان ابن الصباح قيل ابن الصياح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم انه اسلم

33
00:09:51.400 --> 00:10:07.350
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل ماء وسدر. هذا الحديث حديث ضعيف لانقطاعه فانه لم يسمع خليل ابن حصين لم يسمع قيس ابن عاصم. وقيس معه تقدمت وفاته رضي الله تعالى عنه

34
00:10:08.000 --> 00:10:28.050
ومع ذلك قال الترمذي والعمل عليه الدائم يستحبون للرجل اذا اسلم ان يغتسل. فالاستحباب محل اجماع الاستحباب محل اجماع وانما الخلاف الوجوب انما الخلاف الوجوب فلا خير في مسألة استحباب الغسل الكافر. الى الحين هذا فيه انقطاع

35
00:10:28.600 --> 00:10:49.650
وهو فيه ضعف قال ايضا باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. يلاحظ في هذا الباب ان الترمذي ساقه في غير مظنته تاقه في اخر ابواب الصلاة وبمناسبة هذا له مظنته ان يكون في كتاب الطهارة

36
00:10:50.800 --> 00:11:08.800
وهذا مما اه اشكل فهو ذكره في غير بابه. اما انه استدركه وادخله واما ان هذا من النساخ والله اعلم قال حتى محمد ابن حميد الرازي وهو ضعيف حدثنا الحكم ابن بشير ابن بشير

37
00:11:08.900 --> 00:11:24.300
ابن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن حكم ابن عبد الله النصري عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ست ما بين اعين الجن

38
00:11:24.700 --> 00:11:43.500
وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله هذا الحديث جاء ايضا اه من حديث انس بن مالك عند الطبراني وفيه ضعف واضح اسناده في خلاد الصفار الحكم يعد الى النصر ايضا منهم من اعلهم بالجهالة

39
00:11:43.800 --> 00:12:02.400
واذا قال الترمذي للحديث ليس اسناده بذاك ناده ليس بذاك فهو تظعيفنا الترمذي لهذا الخبر ولا شك ان التسمية عند دخول الخلاء ليس فيها حديث صحيح ليس فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه

40
00:12:02.400 --> 00:12:22.300
وسلم ومع ذلك من قال بسم الله فلا ينكر عليه وهذا الحديث ليس خاصا بدخول الخلاء بل حتى عند خلع الثياب والملابس فان ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن ان يقول باسم الله

41
00:12:22.500 --> 00:12:46.150
فيتعرى الانسان وتجرد من ملابسه وسمى فان الشياطين لا تراه وهذا يحث ويؤمر به النساء ويؤمر به الرجال ان يسموا عند خلع ملابسهم حتى يستر من اعين الجن والشياطين  يبقى حديث اسناده ضعيف كما قال الترمذي وليس بصحيح

42
00:12:46.950 --> 00:13:05.500
واصح ما جاء في الذكر عند دخول الخلاء قوله اللهم اني اعوذ بالخبث والخبائث قال رحمه الله حدث باب ما ذكر من شيماء هذه الامة يوم القيامة قال عدام الوليد احمد بكار الدمشقي حدثنا وليد مسلم قال قال صفو بن عمرو

43
00:13:05.750 --> 00:13:16.750
قال اخبر يزيد ابن خمير ابن عبد الله ابن عبد الله ابن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي يوم القيامة غر من من السجود. غر من السجود

44
00:13:17.100 --> 00:13:33.600
محجلون من الوضوء تغر من السجود محجلون من الوضوء وقد جاء انهم يدعون يوم الغر المحجلين من اثر الوضوء ووصفهم بالغرة والتهنئة بالوضوء اصح حيث انه في الصحيحين عن ابي هريرة

45
00:13:33.850 --> 00:13:58.650
ان امته يدعو يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. وفي حديث ايضا ان من اسباب الغرة  السجود ويكون او تكون غرة العبد اكثر لصوعا وبياضا بكثرة سجوده لانه علق علق الغرة

46
00:13:59.000 --> 00:14:16.400
بالسجود فاذا كان السجود معلق بالغرة فكثرة السجود دليل على بياض الغر وشدة بياضها وهذا حي صحيح اسناده رجاله كلهم ثقات فهو حديث صحيح مع انه غريب من حديث عبدالله البصر

47
00:14:16.550 --> 00:14:30.600
والمشهورة حديثة ثوبان وحيث ابي هريرة انه قال وان امتي دعوة يوم القيامة غرا محجرين من اثر الوضوء لكن يبقى اننا هذا اسناده الصحيح ومخرجه مخرج اخر. فيكون الغر بسببين بسبب الوضوء بسبب

48
00:14:30.900 --> 00:14:52.850
الصلاة والتحجيل يكون بسبب بساب الوضوء ولا تعارض بين الحديثين قال باب ما يستحب من التيمن في الطهور. التيمن باجماع العلم انه سنة. باجماع اهل العلم انه سنة وباجماعهم ايضا نقل بعض الاجماع انه من قدم اليمين على الشمال

49
00:14:53.250 --> 00:15:07.950
لا تعبدا ان وضوءه صحيح واما من فعل ذلك تعبدا فانه مبتدع ضال. اذا قدم الشمال يمين من باب انها سنة او تعبد الله بذلك فهو مبتدع ضال. اما اذا اخطأ

50
00:15:08.000 --> 00:15:26.150
فقدم شماله على يمينه فوضوءه صحيح. كما قال عن ابن مسعود في اسانيدهما ضعف لا ابالي قدمت شمالي على يميني او يمين على شمال لكن سنيدها ضعف. ومن حيث النظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه في حديث صحيح

51
00:15:27.300 --> 00:15:43.900
انه قدم رجله اليسرى على على رجله اليمنى ولا يده اليسرى على يده اليمنى بل ما نقل له عنا ما نقل عنه لنا من صلة وضوئه صلى الله عليه وسلم نقل على صفة واحدة من جهة

52
00:15:44.000 --> 00:16:06.800
تقديم اليمين على الشمال ومداومته على فعله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل يجعل الترتيب يجعل التيامن يعني في منزلة الواجب لان النبي فسر الامر بالوضوء على هذه الصفة لكن نقل بعض الاجماع انه اذا قدم شماله على يمينه

53
00:16:07.200 --> 00:16:29.100
ان وضوءه صحيح واحتج من قال بجواز ذلك ان الله امر بغسل الاعضاء الاربعة. فقالوا ايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين كمان غسل اليمين قبل الشمال او الشمال قبل اليمين يسمى انه غسل يديه وغسل قدميه

54
00:16:29.150 --> 00:16:45.600
وهذا على من يرى عدم الترتيب وعدم اشتراط الموالاة جوزوا ذاك لكن يبقى ان تقديم الشمال رجلي على اليمين وعلى الوجه كأنه لا يجوز. واما اذا اخطأ دون ان يقصد المخالفة

55
00:16:45.850 --> 00:17:12.050
فان وضوءه صحيح لكنه خالف قال فالسنة ويعفي عنه لخطئه حديث عائشة رضي الله ذكر حديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل اي في ترجله ما يسمى بتسبيح شعره صلى الله عليه وسلم يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى. وفي انتعاله

56
00:17:12.050 --> 00:17:25.600
اذا انتعل وكل هذا من السنة السنة ان يقدم رجله اليمين وان يقدم شعره اليمين عند حلقه وعند تسريعه كل ما كان شأنه التكريم فان السنة ان تقدم فيه اليمين

57
00:17:26.350 --> 00:17:45.550
وكل ما كان التكريم في تأخير اليمين قدم قدم الايسر او الشمال اليد اليسرى والقدم اليسرى لانه لان من تكريم اليمين تأخيرها وحديث عائشة في الصحيحين وفي ترجله وتنعله وتطهره وفي شأنه

58
00:17:45.650 --> 00:17:59.550
كله يختار العلم في مسألته في شأنه كله هذا لم لم يذكره الترمذي وذكرها البخاري في شأنه كله المراد لان بعضهم يرى في شأن في كل ما كان شأنه التكريم لليمين

59
00:17:59.850 --> 00:18:14.900
قال له يبدأ باليمين وذهب بعض اهل العلم الى ان المراد في شأن كل في هذه الاشياء انه على الدوام يقدم اليمين على الشمال في الترجل دائما يقدم اليمين على الشمال في الانتعال يقدم اليمين على الشمال

60
00:18:15.000 --> 00:18:26.650
في شأني في حياتك وفي اليوم في ايامي كلها يفعل ذلك. والصحيح والارجح في شأن الكل يعود على كله ماشي كل ما هو شأنه التكريم فان اليمين هي التي تقدم

61
00:18:26.750 --> 00:18:44.650
قال ايضا واستدل بهذا الحديث من قال بتقديم اليمين في الوضوء اما الغسل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه انه قدم جنبه الايمن. ولكن ثبت انه قدم شق رأسه الايمن

62
00:18:45.000 --> 00:18:55.800
شق شق رأسه يقدم وفي غسل رأسه ثم غسل شقه الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض الماء على سائر جسده ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الغسل

63
00:18:55.950 --> 00:19:15.000
انه قدم الشق الايمن على الشق الايسر لكن يبقى انه يدخل في عموم في طهوره والاغتسال احد الطهورين. الاغتسال الطهورين فيدخل في هذه العموم فمن السنة ايضا اذا اغتسل ان يبدأ بجانبه الايمن

64
00:19:15.200 --> 00:19:32.350
على جانبه الايسر لحديث عائشة في طهوره اذا تطهر وطهوره تشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصورة والا من جهة فعله صلى الله عليه وسلم فالذي نقل في حديث ميمونة وعائشة في الصحيحين

65
00:19:32.850 --> 00:19:45.150
وما جاء انه امر اصحاب ان يغتسلوا انه انما ارى ان من فعل انه افاض الماء على سائر جسده فقال ام سليم انما يكفيك ان تحذر ثم تفضي الماء على الجسد فقد طهرت

66
00:19:45.400 --> 00:19:58.900
فهنا لم يبدأ باليمين اسمه لكن نقول هذا الفعل يدل على ان انه آآ هذا الاصل في الغسل انه يفيض من اثناء جسده. وان قدم اليمين على الشمال لحديث عائشة

67
00:19:59.500 --> 00:20:16.350
ادرك ايظا هذا الفضل  ودخل في علوم الفضل انهم يجب الدم في في تطهره وفي تبعله فيكون يعني له الفعلان اما ان يرى ان يعم الجسد واما ان يقدم اليمين على الشمال فاذا قلنا تقديم اليمين فهو سنة

68
00:20:16.500 --> 00:20:33.600
واذا افاض الجهل ما على جسده كله فهو ايضا سنة قال باب قدر ما يجزي من الماء في الوضوء قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. هذا على من يرى ان هناك قدر مجزئ في الوضوء لابد من وجوده

69
00:20:33.650 --> 00:20:50.400
وان القدر الذي هو اقل من ذلك لا يجزئ في الوضوء. والصحيح الذي عليه عام اكثر اهل العلم ان الوضوء العبرة به ان يمر الماء على اعضائه الاربعة وليس هناك قدر معين يجب

70
00:20:50.750 --> 00:21:06.250
استعمال للوضوء لان اذا قلنا بهذا القدر وتوظأ باقل من هذا القدر فوضوء غير صحيح لكن هذا ليس بصحيح لان العبرة في الوضوء هو غسل هذه الاعضاء سواء بقليل او بكثير

71
00:21:06.400 --> 00:21:23.600
ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا المد يكفي لغسل الاعضاء الاربعة في حديث انس هذا ذكر قال حدثنا هناد وابن السرقة عند وكيلهم جراحا عن شريك هو ابن عبد الله النخعي

72
00:21:23.950 --> 00:21:37.950
عن عبد الله ابن عيسى فهم نبي من ابناء بني ليلى عن ابن جبر عن الاسماك رضي الله تعالى عنه فالنبي قال يجزي في الوضوء رطلان من ماء بطلان بالله

73
00:21:38.200 --> 00:21:53.250
لفظة يجزء هي محل الاشكال وان مفهوم هذا القول ان ما دون الركنين لا يجزئ وهذا فقد اخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن جر عن اسم مالك

74
00:21:53.550 --> 00:22:14.950
وفيه ان نفسه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وليس في لفظة يجزئ وعلى هذا نقول لفظة يجزى هذه منكرة وليست بصحيحة. وفيه شريك بعبدالله النخعي وفيها مخالفة شعبة لعبدالله بن عيسى ولا شك ان شعبة

75
00:22:15.100 --> 00:22:34.100
هو المقدم فنقول مخالفة عبد الله بن عيسى مع تفرد شريك في هذا الخبر يعد نكارة لهذا الخبر والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث ابن سرجس ومن حديث السفينة حيث السفينة كان يتوضأ يتوضأ بالمك ويغتسل بخمسة مكاكي

76
00:22:34.650 --> 00:22:52.450
فهذا قول يجزئ نقول ليست بثابتة والمحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ يورطلان الرطلان آآ هما مد لان المد رطل وثلث. المد رطل وثلث فيكون الصاع كم

77
00:22:52.900 --> 00:23:15.300
خمسة ارطال وهنا قائد اطلال اي يكون اتوضأ وسلم بمد و عبارة عن مد وثلث او مد ونصف ولو قلنا بهذا لاصبح ما في الصحيحين مخالف لقدر المجزية. لانه قال توظأ بالمد واغتظ الصاع. وفي

78
00:23:15.300 --> 00:23:29.950
في هذا الخبر يقول يجزئ يجزئ احدكم يجزئ في الوضوء مطلع الماء فيكون قد توضأ باقل من باقل من المجزئ وهذا يدل ايضا على نكارة هذا هو الخبر من جهة متنه منكر

79
00:23:30.250 --> 00:23:51.150
من جهة اسناده ايضا فيه نكارة ودائما اذا وجد في المتن نكارة فان الاسناد ايضا فيه   قال هدى الترمذي وقد هذا حديث غريب لا نعرف الا من اهل الشرك. وقول غرب انه منكر وضعيف. حكم الى الغراب اي بالظرف

80
00:23:51.550 --> 00:24:04.150
ثم علله ايضا بعلة اخرى وهي قوله وقد روى شعبة عن عبدالله بن جبر هو عبد الله بن عبد الجبر عن انس بن كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاتب وفي البخاري يتوضأ بالمد ويغتسل

81
00:24:04.300 --> 00:24:16.350
بالصاع وقد جاءت احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى وروي عن سفيان عبدالله بن عيسى عن عبد الله بن جبر كان يتوضأ بالمد ويغتسل الان اصبحت الا الا تمثال فعلا

82
00:24:16.950 --> 00:24:35.000
العلة الاولى بتفرد شريك. العلة الثانية في مخادمة في الصحيحين العلة الثالثة ان سفيان الثوري رواه عبد الله بن عيسى موافق لرواية انس وين الخطأ الان فيه الخطأ الان في من

83
00:24:35.100 --> 00:24:51.200
في شريك واذا كان عندما نظروا يشرك مثل هذه الاخطاء حكوا له باي شيء انه كثير الخطأ سيء الحفظ لا يقبل حديثه وبهذا عرفنا ان شكوى الذي اخطأ في هذا الخبر حيث ان سفيان رواه عبدالله بن عيسى موافقا عبد الله بن جبر

84
00:24:51.700 --> 00:25:07.100
وانه كان يتوضأ بالمدة ويغتسل وهذا هو المحفوظ اذا لفظة يجزأ لفظة منكرة تفرد بها من يحتج به وهذا اصح من الشرك يقول الترمذي ثم ذكر ذلك باب ما ذكر

85
00:25:07.350 --> 00:25:17.800
بنضح بول الغلام الرضيع. حتى محمد بشار حدثنا معاذ بن هشام عن ابيه عن ابيه عن قتادة عن ابي حرب ابن اسود باب الاسود عن ابيه عن عن ابي طالب

86
00:25:18.200 --> 00:25:34.150
قال في بول الغلام الرضيع ينضح ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعما. فاذا طعم غسل جميعا. في هذا الخبر اول خبر وقع في خلاف من جهة رفعه ووقفه

87
00:25:35.200 --> 00:25:59.700
اختلف هشام وسعيد فسعيد وقف وهشام رفعه وهنا نقول الحديث له حكم الرفع من جهة صلة رفعه شاب من جهة معناه فهو مرفوع اسنادا ومثنى اما من الاسناد فهشام من اوثق الناس في سعيد اوثق الناس في قتادة فيكون زيادة في زيادة ثقة والامر الثاني ان هذا الحديث

88
00:25:59.700 --> 00:26:19.700
آآ فيه انه قال يمضح من بول الغلام ويغسل من بول هذا ليس له مجال للرأي لان هذا ينبغي على تفريق والتفريق يحتاج التفريق يحتاج الى دليل وليس للتحكم ان يحكم الانسان بالتفريق دون دليل ولا يظن هذا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:26:19.700 --> 00:26:41.400
يقول حديث له حكم الروح لانه لا يقال من قبل الرأي. الامر الثالث وقع خلاف مسألة بول الغلام وبول الجارية. فمنهم من يرى انهما يمضح جميعا ولا يفرق بينهما ومنهم من يرى انهم يرسلان جميعا وان هذا الحديث تكون مقابل النص العام الاقوى فلا يؤخذ بها

90
00:26:42.200 --> 00:26:58.500
ومنهم من يرى التفريق والتفصيل وهو الصحيح هو التفريق بين بول الغلام والجار بشروط الشرط الاول ان يكون التفريق منبري على ان هذا صبي ذكر وان يكون في مدة الرضاع وانه لا يكتب الطعام

91
00:26:58.850 --> 00:27:12.000
اما اذا اكتئاب طعامه فان بوله كبول كبير واما اذا آآ يعني يعني اذا بشرط ان يكتفي ان لا يكتب الطعام اما اذا اكتئاب الطعام فهو حكمه حكم هناك شرطان في بول الصغير ان يكون ذكره

92
00:27:12.250 --> 00:27:28.600
وقال لكن الطعام اما الجاري فحكمها حكم كبير تغسل وقد ثبت هذا المعنى من حديث ابي السمح عند اهل الاسناد الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام

93
00:27:28.750 --> 00:27:39.650
وثبت في الصحيحين عن عائشة عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى اجمعين ان صبيا بالع صدر النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان يتبع بذنوب ماء يصب عليه ماء

94
00:27:39.750 --> 00:27:55.200
فجاء فلان لو نضحه ولم يغسله فهذا يدل على ان الصبي ينضح بول ولا يغسل وهذا الحكم حكم اما ان نقول معلل واما ان نقول تعبدي فمنهم من اعله علله

95
00:27:55.450 --> 00:28:17.900
وجعلت تفريق الاختلاف بينهم منهم من قال ان الصبي النفوس له ارغب فعفي او فخففت نجاسته للمشقة من اه حمله ومن تعلق النفس به. ومنهم من قال ان الصبي فيه قوة يدفع من قوة نفسه النجاسة يخففها بخلاف الجارية

96
00:28:18.050 --> 00:28:30.600
ومنهم من علل بحال البول انه ينتشر وبول الغلام بول الجار ينتشر وبول الغلام لا ينتشر ومصب واحد على لكن يدعينا ان هذا الذي كلفنا به ان بول الجارية يغسل

97
00:28:30.800 --> 00:28:50.000
وبول الغلام ينضح ويرش بشرط ان يكون في الحولين ولم يكتفي بطعامه والحديث له صحيح. قال باب الركن الجرب في الاكل والنوم اذا توضأ. نجس هو نجس لعبه نجس البول كله نجس ليس هناك بول طاهر الا بول ما يؤكل

98
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
لحمه اما جميع الاموال فهي نجذب الاتفاق. لكن نقول نجاسة نجاستان نجاسة مخففة. نجاسة. ونجاسة مغلظة. الصبي نجاسته مخففة يكتفى فيها بالنظح نجسة نجاسة مغلظة الا فيما اصاب الثوب تمارين مخففة. واضح؟ ولماذا يؤمر يعني

99
00:29:10.050 --> 00:29:29.900
رش سلوان وكذا. هو ما اصاب الملابس ينضح. وما اصاب الذكر يغسل. لكن نجاسة الماء نقول تختلف هي مخففة على الثياب ومغلظة على البدن. فالنبي امر فعليا ان يغسل ذكره ويتوضأ

100
00:29:30.200 --> 00:29:44.550
في حديث سهل ابن حنيف قال امره عندما قال امره ان ينضح ما اصابه ينضح ما اصاب من من سراويله. او من ملابسه من داخله سينضح بالماء فلم يأوي بغسله

101
00:29:45.050 --> 00:30:00.450
قال باب الرخصة في الجنب في الاكل والنوم ذكر حديث قبيص عن حمام سلم عن عطاء الخرساني عن يحيى ابن يعمر عن عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص اراد ان يأكل او يشرب او ينام

102
00:30:00.800 --> 00:30:24.750
ان يتوضأ وضوء الصلاة مش كده يا باشا في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجود المائدة. هذا ليس عندي لا. الحديث جري ابن عبد الله في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة

103
00:30:24.900 --> 00:30:46.100
فرح به اه اهل العلم وفرح به التابعون لان حديث جرير كان بعد نزول المائدة لان هناك من كان يرى ان المسألة الخفية قد نسخ فلما روى جرير انه مسح على الخفين رواه مسلم يمسح على الخفيه

104
00:30:46.400 --> 00:31:05.850
فرح بذاك لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة كافاد ان مسح المسح على على الجوربين على الخفين انه محكم غير منسوخ ولهذا فرح اصحاب ابراهيم وابراهيم واصحابه لانهم فيه ردوا على من يرى

105
00:31:05.950 --> 00:31:23.650
ان مسأل الخفين ممسوخ ذكر هنا حديث قتيبة زياد عن مقاتل ابن حيان عن شام ابن حوشب قال رأيت جلب عبد الله توظأ ومسح على خفيه قال فقلت له في ذلك فقال والدليل يتوضأ بس على خفيه فقلت قبل المائدة ام بعد ماذا؟ قال ما اسلمت الا بعد المائدة

106
00:31:23.900 --> 00:31:38.400
هذا الحديث في شهر ابن حوشب وهو ضعيف لكن الحديث البخاري الحديث في البخاري وفيه نفس وفيه ذكر القصة انه لازم يمسح فسأله ابعده قال ما اسلمت الا بعد المائدة

107
00:31:38.650 --> 00:31:56.600
فالحديث متنه صحيح واما اسناد الترمذي فهو اسناد ضعيف ويبقى الحين صحيح البخاري. ثم ذكر بعد ذلك ما جاء في ذكر الرخصة والجنب حديث ابن عمر ياسر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:31:56.850 --> 00:32:19.000
رخص للجلب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يتوضأ وضوء الصلاة. الاكل والشرب جاء من فعل من قول عائشة وقد وقع في اختلاف في رفعه ووقفه الاسود عن عائشة انه كان يراد ان يأكل النوم توظأ والصحيح في هذا الخبر انه كما قال انه موقوف على عائشة رظي الله تعالى عنها لكن يبقى حديث يحيى ابن عمر عن عمار

109
00:32:19.650 --> 00:32:35.600
او شاهد قوي لحديث عائشة وفيه ان السنة لمن اراد ان يأكل ان يتوضأ وضوء الصلاة الا ان هذا الحديث فيه عطاء الخرساني وعطاء الخرسان من من تكلم فيه ممن تكلم فيه

110
00:32:35.950 --> 00:32:53.550
فهذا الحديث اذا صح فهو يدل على ان السنة لمن اراد ان يأكل او ينام او يشرب ان يتوضأ وضوء الصلاة وليس ذلك بواجب وقد حكم الترمذي على هذا الحديث

111
00:32:53.750 --> 00:33:11.900
حد لو حديث حسن صحيح. مع ان الحديث معل من جهة عطاء ومن جهة الانقطاع فيحيى بن يعمر لم يسمع عمار بن ياسر وعلى هذا نقول رواية الاكل والشرب لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله

112
00:33:12.000 --> 00:33:33.200
وانما اثبات من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها اذا كانت اذا اردت ان تأكل وتشرب توضأت وضوء الصلاة فالحديث كما قال له انه معلم بالانقطاع. اما اما النوم فهو ثابت الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. من غير حديث

113
00:33:33.200 --> 00:33:54.700
يسعدهم كان عند حديث عمر في الصحيحين ينام احدهم قال يتوضأ وجاء ايضا حديث عائشة رضي الله في الصحيح انه كان اذا اراد ان ينام وهجوم توضأ وضوء الصلاة وجاء عن عائشة موقوفا عليها انه كانت اذا ارادت ان تأكل وتشرب توضأت وضوء الصلاة. ومنهم من رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختلف في هذا الرفع. ذكر

114
00:33:54.700 --> 00:34:06.800
كعب العجرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال احد عبيد الله موسى عن ايوب ابن عائض عن قيس ابن موسى عن طارق عن كعب ابن عجرة قال صلى الله عليه وسلم يا اعيذك بالله يا كعب

115
00:34:07.100 --> 00:34:25.550
من امراء من امراء يكونون من بعدي امراء يكونون بعدي فمن غشي ابوابهم فصدقهم على كذبهم او صدقهم في كذب واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي ابوابهم او لم يرش

116
00:34:25.750 --> 00:34:46.950
او لم يغش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم. فهو مني وانا منه وسيد عليه الحب اياك ان تجرى الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار اياك ان اجرة انه لا يربو لحم لا انه لا يرقو لحم نبت من سحت الا كانت

117
00:34:46.950 --> 00:35:08.300
واولاده هذا الحديث ذكره في دار فضل الصلاة فهو حديث عظيم يدل على خطر الدخول على الظلمة وعلى ائمة الجور وعلى امراء الفسق والفجور ان من دخل عليهم وصدقهم في كذبهم واعانهم على ظلمهم

118
00:35:08.550 --> 00:35:27.450
انه متوعد بهذا الوعيد الشديد انه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ليس منه وانه لن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والناس عندما يخرجون من قبورهم يخرجون عطاشى ظمأى

119
00:35:27.650 --> 00:35:42.950
تنقطع عناق من شدة العطش فيطلبون الماء فمثل هذا الذي عانى الظلمة على ظلمهم وعلى فجورهم وصدقهم في كذبهم وكان عونا لهم في الباطل يحرم ان يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:35:43.200 --> 00:35:59.950
ولا شك ان من طرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم انه يطرد بالخير الكثير وان هذه علامة انهم ليس ممن يدخل الجنة ابتداء وانه يعذب في النار نسأل الله العافية والسلامة لانه حرم الورود على النبي وسلم حتى ان

121
00:36:00.000 --> 00:36:21.150
الملائكة تذود اناسا عن فيقول واصحابي اصحابي فيقول لك لا تدري ما احدثوا فاقول سحقا سحقا فهذا ايضا ممن لا يرد ومعنا يده انه يمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يرد منع اذا كان المنافقون المرتدون يلدون ويطردون

122
00:36:21.350 --> 00:36:34.050
فهذا يطرد ايضا ويد من باب اولى بيده من باب اولى ويطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال لست ليس مني ولست منه هذا وعيد شديد. اما الشاب في هذا الخبر قوله

123
00:36:34.800 --> 00:36:52.550
الصلاة برهان ومعنى كونها برهانا برهان على الايمان وعلى صدق ايمان العبد واذا قاسم الطهور شطر الايمان فسمى الصلاة ايمان وجعل الطهور شطرها. وجعل الطهور شطرها اي شطر الايمان التي هي الصلاة فهي برهان على ايمان العبد وعلى صدق ايمانه

124
00:36:52.550 --> 00:37:06.000
وفيه ايضا ان اي لحم نبت من سحت فالنار اولى به نسأل الله العافية والحي اسداده صحيح ايوب ابن ايوب ابن عايد قال الترمذي يضعف وتضعيف هنا ليس لحفظه واتقانه

125
00:37:06.050 --> 00:37:24.700
وانما ضعف لاجل ارجائه انه كان مرجئا وبدعة الارجاء لا يرد بها الخبر لا يرد بها الخبر فقد اخرج البخاري لخلق كثير متلبسون بهذه البدعة كمشعر ابن كيدام كان من المرجية

126
00:37:24.700 --> 00:37:40.950
كذلك ايضا لاحق ابن حمير كان للمرجئة واخرج لهشام الدستور كان يقابل قدر واخرج لقتادة وكان يقال بالقدر ايضا فليست هذه من البيئة يرد رواية المحدث بها. واما من جهة حفظه هو ما هو ثقة الثقة وغير واحد من الائمة

127
00:37:41.200 --> 00:38:03.350
وثقفه البعير المديد وثقوا الائمة فاحاديث هذا جيد حديث هذا نقول جيد واسناده صحيح. اما تضعيف الترمذي له بسبب ارجاء عائد ابن ايوب فليس هذا مما يضعف به الحديث. قال فلم يعلم الحديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. يبقى هذه

128
00:38:03.350 --> 00:38:20.500
الا وهي مسألة التفرد. بعدها جاء ايضا من طريق اخر عن جاء ابن عبد الله لكن هو مخرجه واحد. فيبقى للحديث يستغرب من جهة التفرد من جهات التفرد فقد يقال هذه الا فالحيث بدأ عبيد الله الداموس ابن عمسي غالب ابي بشر

129
00:38:20.900 --> 00:38:34.750
هو ثقة على ايوب بن عايد ومع ذلك نقول الحديث لا ينبغي كبير الحكم وانما فيه بيان فضائل هذه الاعمال وفيها ايضا التحذير من الدخول على ائمة الجور وعلى الظلمة والفسقة

130
00:38:34.900 --> 00:38:57.050
فالحديث لا ينبغي عليه كبير حكم فيرد لاجل انما من باب الفضائل من باب التحذير فإسناده جيد ثم ختم الباب بحديث أبي امامة انه قال اتقوا اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنة ربكم

131
00:38:57.050 --> 00:39:09.550
قال فقلت منذ كم سنة؟ قال منذ سمعت وانا ابن ثلاثين سنة حي اسناده جيد زائد حباب لا بأس به. وعابد صالح من رجال مسلم وقد وثقه. وسنين دعاء من الرجال الصحيحين

132
00:39:09.600 --> 00:39:25.650
بل حليب الاسناد اسناده جيد وصحيح وفيه ان من حافظ اتقى ربه وصلى خمسه وصام شهره وادى زكاة ماله واطاع ولي امره في طاعة الله عز وجل وفيما يجوز فيه طاعته

133
00:39:25.800 --> 00:39:38.745
دخل جنة ربه وهذا من فضل الله عز وجل ان دخول الجنة امره يسير امره ياسين فضل الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد