﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:15.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الحوالة والظمان

2
00:00:15.700 --> 00:00:34.950
قال ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضيا فقد برئ المحيل. ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. وصار الدين عليهما

3
00:00:34.950 --> 00:00:57.450
ولصاحبه مطالبة من شاء منهما فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل. وان استوفى من الظامن رجع عليه ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. فان مات برئ كفيله

4
00:00:59.050 --> 00:01:21.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد هذا يتعلق باحكام الحوالة والضمان قد ضمنه ايضا شيئا من معنى الكفالة فقال رحمه الله تعالى باب الحوالة

5
00:01:22.700 --> 00:01:44.350
والحوالة اصلها من التحويل اصلها من التحويل ونتحول الحق من ذمة شخص الى ذمة اخر هل هو معنا الحوالة الحوالة هو التحويل وان يتحول الحق من شخص الى اخر وقد دل على مشروعيتها

6
00:01:45.150 --> 00:02:01.650
السنة والاجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة الذي في الصحيحين من احيل على ملي فليحتل اي فلينتقل الى من احيل عليه واجمع اهل العلم في الجملة على جواز الحوالة

7
00:02:02.200 --> 00:02:22.050
ولهم في ذلك شروط ولهم في ذلك شروط يشترطونها على خلاف بينهم اذا معنى الحوالة هو ان تحول الدائن الذي يطلبك بحق الى شخص اخر لك عليه حق يستوفي حقه منه يستوفي حقه منه

8
00:02:22.400 --> 00:02:40.250
وصورة ذلك اذا كان على زيد مئة الف هذا هذه المئة دين لعبيد عليه فقال زيد اذهب الى خالد فان لي عليه حق ايضا هو مائة الف واستوفي منه الحق الذي لك

9
00:02:40.450 --> 00:03:00.050
هذه هي صورة الحوالة واختلف اهل العلم في الحوالة هل يجب على من احيل ان يجيب او لا هل هي على الوجوب او على الاستحباب فذهب اكثر اهل العلم الى ان الحوال على الاستحباب لا على الوجوب

10
00:03:00.100 --> 00:03:14.850
لان الحوال على الاستحباب لا على الوجوب. بمعنى لو ان الذي تطلبه بحق احالك هل يجب عليك ان تتحول الى الشخص الذي احالك عليه او يكون ذلك على وجه الاستحباب

11
00:03:15.550 --> 00:03:30.300
المذهب والمشهور بالمذهب ان ذلك على الوجوب وهو قول اهل الظاهر ايضا انه يجب على من احيل على ملي ان ينتقل بحقه على ذلك الذي احاله عليه واما اكثر اهل العلم

12
00:03:30.350 --> 00:03:49.850
ويقولون ان الحوالة ليست بواجبة ان الاجابة في الحوال ليست بواجبة وانما هي مستحبة وانما هي مستحبة والصحيح الصحيح في هذا انه اذا توفرت الشروط اذا توفرت شروط الحوالة فانه يجب على على من احيل ان يحتل

13
00:03:50.050 --> 00:04:06.550
لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على ملي فليحتل بمعنى اذا احالك الذي لك عليه حق الى مليء وانت تعلم انه مليء ثم اه حولك عليه وجب عليك القبول وجب عليك القبول

14
00:04:06.650 --> 00:04:23.350
الا ان يكون هناك مانع يمنع من تحولك عليه بمعنى ان يكون من حولك عليه لا تستطيع ان تطلب منه حقك ان تطلب منه الحق الذي لك عليه اما لكونه ابا لك

15
00:04:23.450 --> 00:04:46.150
او من تعظمه وتحترمه فلك ان تمتنع فلك ان تمتنع لانك والصورة هذه قد تستحي عن اخذ حقك واخذ حقك ومن المطالبة به فاذا كان هناك مانع فانه لا يلزمك ان تجيبه لا يلزمك ان تجيبه. اما اذا لم يكن هناك مانع

16
00:04:46.200 --> 00:05:10.650
واحالك على مليء وهذا الملي يعرف منه الوفاء وعدم المماطلة فانه يجب عليك الوفاء. اذا يجب يجب عليك الانتقال. وان تتحول الى الشخص الذي حولك عليه اذا انا مليئا واذا علمت انه غير مماطل ولم يكن هناك مانع يمنع من مطالبة الحق الذي لك عليه

17
00:05:10.750 --> 00:05:29.250
اما اذا كان مواطلا ويعرف له المماطلة او كان غير ملي لكونه مفلسا او كان معسرا فلا فلا يجب عليك التحول لا يجب عليك التحول ومن تحول من تحول وهو يعلم

18
00:05:29.400 --> 00:05:46.650
ان الذي احيل عليه مماطل او انه معسر ورضي بذلك فانه يلزمه التحول وتبرأ ذمة المحيل على الصحيح وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم ايضا اذا احالك على مماطل او معسر

19
00:05:46.750 --> 00:06:09.900
ثم ثم لم وانت رضيت بالتحويل عليه ثم لم تتوفى او لم تستوف حقك الذي لك على هذا الشخص فهل لك ان ترجع الى من حولك الذي الذي الصحيح من هذه المسألة انه لا لا يجوز لك الرجوع لانك رضيت بالتحول مع علمك بحال

20
00:06:09.900 --> 00:06:27.400
بالذي حولك عليه اما اذا كنت جاهل حولك وزعم انه مليء ثم لما تحولت اليه وقد رضيت اولا ظنا منك انه غني وانه تاجر وانه صاحب مال. فلما تحولت عليه اذا هو فقير اذا هو

21
00:06:27.400 --> 00:06:45.950
فقير والصحيح في هذه المسألة ان لك الرجوع لان من اهل العلم من يرى انك اذا اذا رضيت وقد جهلت حاله فليس لك العودة. قالوا لانك مفرط لانك مفرط حيث انك لم تسأل ولم تبحث عن حال الذي حولك عليه

22
00:06:46.100 --> 00:07:01.350
والصحيح انك اذا ظننت انه مليء ثم تبين لك انه مفلس او انه مماطل فلك الرجوع على من حولك لك الرجوع على من حولك الحوالة شروط الشرط الاول ان يكون المحيل

23
00:07:01.600 --> 00:07:21.250
من اهل من اهل من تقبل من تقبل ممن اهليته تصحح بيعه وشراءه ان يكون ذا اهلية بمعنى ان يكون عاقلا بالغا عاقلا بالغا مختارا اما اذا كان صغيرا غير بالغ

24
00:07:21.350 --> 00:07:45.500
فحوالته لا تصح كذلك اذا كان مجنونا فحاولته غير صحيحة كذلك اذا كان مكرها فحاولته ايضا لابد ان يكون المحيل ممن يصح تصرفه في بيعه وشرائه فلابد ان يكون راضيا لابد ان يكون راضيا بتحويب بهذه الحوالة

25
00:07:45.650 --> 00:08:04.600
الشرط الثاني ايضا ان يكون الدين الذي على الشخص الذي حولت عليه مستقر. مستقر وليس غير مستقر ان يكون مستقرا ثابتا. اما الدين الذي غير مستقر الذي هو غير مستقر فانه لا فانه لا يصح الحوالة عليه

26
00:08:04.650 --> 00:08:24.800
الدين المستقر مثلا تطلب زيدا مائة الف  هذا الذي احالك عليه ايضا له عليه دين مئة الف اخرى بمعنى ان خالد يطلب زيدا مائة الف وزيد له على على فهد مثلا مئة الف

27
00:08:25.100 --> 00:08:42.300
ودين ثابت مستقر يجوز هنا ان يحول المال الدين الذي عليه على على فهد لان الدين مستقر ولانه مليء ولان المحيل راضي والمحال عليه ايضا والمحال راضي واما المحال عليه فلا

28
00:08:42.300 --> 00:08:58.300
اشترطوا فلا يشترط رضاه لانه يشترط رضا المحيل ورضا المحال واما المحال عليه فلا يشترط فلا يشترط رضاه عند عامة اهل العلم. لا يشترطه عند عامة اهل العلم اما الغير مستقر مثلا

29
00:08:59.200 --> 00:09:20.650
لو احال لو احال لو احالت المرأة او احال الرجل دينه على مكاتب قال المكاتب هذا ديني على هذا المكاتب فخذه واحاله عليه. هل هل المكاتب دينه مستقر؟ بمثله معنى ذلك ان رجلا اعتق كاتب عبدا له

30
00:09:20.800 --> 00:09:33.600
وكاتو مائة الف كاتو مائة الف ثم جاءه رجل يطلبه مئة الف قال انا قد كاتبت عبدي فلان بمئة الف فاحيلك عليه هل يصح يقول لا يصح لان الدين هذا

31
00:09:33.650 --> 00:09:56.000
مستقر ولا غير مستقر لماذا لان العبد قد يترك المكاتبة ويعود عبدا فدينه غير مستقر غيره غير مستقر وهكذا فالدين الذي هو غير مستقر واحالك عليه فانه لا يصح الحوالة عليه لابد ان يكون الدين مستقرا في ذمة من احلت من احلت عليه من احلت عما كان غير مستقر

32
00:09:56.450 --> 00:10:12.200
كمهر معلق كمهر امرأة لم يدخل بها فان فان الدين في حقها غير مستقل لانها قد قد لا يدخل بها ولا تستحق المهر كامل ولا تستحق المهر كاملا. اذا لا بد ان يكون الدين مستقرا ايضا

33
00:10:12.250 --> 00:10:28.100
عند من احلت عليه الشرط الثالث ايضا من الشروط الرضا رضا المحال عليه ورضا المحيل. وهذا الشرط وقع فيه خلاف من جهة هل يشترط رضا المحال نقول الصحيح انه يشترط

34
00:10:28.200 --> 00:10:45.750
لان المحال كما مر بنا انه قد يحال على شخص لا يستطيع ان يستوفي ان يستوفي حقه منه. كأن يكون على والده او على اخ عزيز عليه او ما شابه ذلك فلابد من رضاه وذهب اكثر اهل العلم الى ان المحال لا يشترط

35
00:10:45.800 --> 00:11:02.400
لا يشغل رضاه لكن الاقرب اذا كان الذي احيل الذي احيل لا يقبل ان يحال على هذا الرجل فله ذلك. اما المحال عليه لان هناك محيل ومحال ومحال عليه. اما المحيل فلابد من رضاه

36
00:11:02.450 --> 00:11:23.300
واما المحال عليه فلا يشترط رضاه لماذا؟ لان المحيل انزل المحال منزلة وكيله. فلو كنت تطلب شخصا مالا لك ان تقبضه انت بنفسك ولك ان ترسل وكيلا لك يقبضه فانزل المحيل منزلة فانزل المحيل المحال منزلة

37
00:11:23.350 --> 00:11:44.050
منزلة وكيله منزلة وكيله. فالصحيح ان المحال عليه لا يشترط رضاه اذا كان اذا كان المحيل راضيا ومختارا فله ذلك. واذا احاله اذا احاله وجب على المحال عليه ان يدفع لهذا المحيل او لهذا المحال

38
00:11:44.050 --> 00:11:58.050
ما لذلك ما لذلك الرجل من حق عليه. ايضا من الشروط ان يكون ان يكون ان يكون الدين الذي على المحال عليه مثل الدين الذي على المحيل. اما اذا كان هناك زيادة

39
00:11:58.550 --> 00:12:17.900
او كان ذهبا وذاك فضة فان الحول تجوز لماذا؟ لانها تدخل في عملية الصرف وصرف الذهب بالفضة لابد ان يكون دينا بدين ان يكون يدا بيد على الصحيح. فلو كان لك على زيد مئة الف من الدنانير وهو ولك على فهد مئة الف

40
00:12:17.900 --> 00:12:36.600
من الدراهم واردت ان تستوفي ان تحيله فلا بد ان بمثل الذي بمثل الذي بمثل الذي له عليك. اما ان يصرف فالذهب الفضة والفضة بالذهب فلابد ان يكون من عند الصرف عندها يكون التقابض فلابد من اشتراط التقابض

41
00:12:36.750 --> 00:12:57.800
يقول هنا رحمه الله تعالى ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرظي. اي احيل بدينه على على المحال عليه وعنده مثل الذي على الذي احاله. ورضي

42
00:12:57.900 --> 00:13:15.850
فقد برئ المحيل فقد برئ المحيل. المحيل هو الذي عليه صاحب الدين الاول الذي عليه الدين الاول اتاه من يطلبه المال وقال اعطني المال الذي عليك فاحاله الى اخر وكان الدين الذي على الاخر مثل الدين الذي لهذا على هذا المحيل

43
00:13:15.900 --> 00:13:35.450
ورضي ثم اراد ان يعود على المحيل فليس له ذلك. ليس له ذلك. بل برئت ذمة المحيل برضا المحال على المحال عليه. وقد ذكرنا الشروط ان يكون ان يكون مليا ان يكون مليا. اما ان كان غير ملي

44
00:13:35.500 --> 00:14:00.150
فله ان يعود على المحيل. اما يتوفر الشروط كان مليا وكان الدين مستقرا. وكان المال الذي له عليه حلال مباح واحاله برضاه فانه تبرأ ذمة المحيل بقبوله ورضاه فقد برئ المحيل. ومن احيل على ملي لزمه ان يحتال. مر بنا ان اللزوم هنا

45
00:14:00.200 --> 00:14:16.600
على خلاف بين العلم. منهم من يرى الوجوه كما المذهب والجمهور يرون ان ذلك على الاستحباب والصحيح في هذه المسألة انه اذا كان مليئا ولا يعرف بالمماطلة ولم يكن معسرا

46
00:14:16.650 --> 00:14:31.350
ولم يكن هناك ما يمنع من اخذ الحق الذي لك عليه فانه يجب عليك ان ان تحتال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة في الصحيحين اذا اتبع احدكم على ملي فليتبع اي

47
00:14:31.350 --> 00:14:51.350
اذا حول احدكم على مليء فليتبع اي فلينتقل الى من احاله عليه. هذا ما يتعلق الان بمسألة الحوالة. مسألة الحوالة انه من احيل على ملي وجب عليه ان يتحول بشروطه التي ذكرناها قبل قليل. قال وان ضمنه وان ضمنه عنه ضامن

48
00:14:51.350 --> 00:15:16.450
اذا كان عليك اذا كان عليك اذا كان عليك دين فظمنه احد عنك لم يبرأ بالحوالة يبرأ المحيل واما في الظمان فلا يبرأ المضمون لا يبرأ المضمون وللمضمون وللمضمون عنه ان يطالب الاثنين يطالب الظامن يطالب الظاء والمظمون عنه

49
00:15:16.450 --> 00:15:34.700
المضمون له له ان يطالب الظامن والمظمون عنه بمعنى اتى زيد وقال ما على محمد من دين انا اضمنه. انا اضمنه. نقول لا تبرأ لا تبرأ ذمة محمد. لا تبرأ ذمته

50
00:15:34.700 --> 00:15:49.750
والذي له الدين له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضمون المضمون عنه. هذا في باب الضمان. اما في باب الحوالة بمجرد ان يرضى ان ان يقبل بالحوالة فان الى

51
00:15:49.900 --> 00:16:04.450
تبرأ ذمته وليس له ان يطالب الا المحال عليه فقط اما في باب الضمان اذا ضمن شخص عن شخص حقا عليه فان المضمون له له ان يطالب الظامن وله ان

52
00:16:04.450 --> 00:16:18.000
طالب المضمون عنه. بمعنى لو انك وهذا يحصل كثيرا عندما تأتي الى شخص من الناس تقول اطلبك الف ريال. ثم يأتي من احد يقول علي دينه علي دينه وانا اضمنه

53
00:16:18.400 --> 00:16:32.400
ثم تأتي الى شخص الطبيب الف ريال يقول لها انا ليس لك علي شيء فقد ضمنه فلان. نقول هذا ليس بصحيح بل يطالبك انت وهو ايضا له ان يطالب الظامن فله ان يطالب الاثنين

54
00:16:32.500 --> 00:16:54.700
فان ادى المضمون عنه المال برئ الظامن وان ادى الظامن برئ المظمون عنه ويرجع الظامن على المظمون عنه بحقه. واظح؟ بمعنى اتى عبد العزيز  يطالب الشيخ بعشرة الاف ريال ولا بكثيرة ها

55
00:16:54.850 --> 00:17:11.100
يطالبه مثلا بالف ريال فجاء الشيخ وقال انا اضمن ما على ابي يوسف من المال انا اضمن ما عليه فقال عبد العزيز انا اطالب الان الشيخ واطالب يوسف كل واحد منكم يعطيني الف ليس من يعطيه الفين وانما يعطيه

56
00:17:11.250 --> 00:17:31.600
هذا يعطي او يعطي هذا يخير فان اعطاه فان اعطاه ابو يوسف برئ الضامن وان اعطاه الظامن برئ ابو بري ايضا ابا يوسف وان امتنع فله ان يطالب من شاء منهما له ان يطالب من شاء منهما حتى يستوفي حقه

57
00:17:31.700 --> 00:17:48.800
فان ادى الظامن عن المظمون عنه جاز للظامن على الصحيح ان يطالب ابا يوسف بحقه يعني لو سدد الشيخ الالف ريال لعبد العزيز رجع بعد ذلك على ابي يوسف يطالبه بالالف الذي دفع عنه وهذه فيها

58
00:17:48.800 --> 00:18:11.500
خلاف فمنهم من يرى انه اذا طلب ابو يوسف من هذا الظامن ان يظمنه فان له فان له الرجوع. اما اذا ظمن دون ان فقال ليس له الرجوع. والصحيح انه له الرجوع في الحالتين سواء طلب او لم يطلب فهو ابرأه من دين عليه وله ان يطالبه بذلك الدين له ان يطالبه

59
00:18:11.500 --> 00:18:30.750
ذلك الدين. قال فان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما جميعا. بمعنى انه يخير ان يصير الماء المضمون له يخير في مطالبة من شاء منهما ان شاء طالب فلان وان شاء طالب الظامن ان شاء طاء المظمون

60
00:18:30.750 --> 00:18:50.600
وان شاء طالب الظامن. وايهما ادى ابرأ الاخر قال ولصاحبي مطالبة من شاء منهما فان استوفى من المظمون عنه المظمون عنه وابرأه برأ ظامنه ان استوفى من المضمون عنه او ابرأه بمعنى

61
00:18:51.000 --> 00:19:05.300
الذي يطلب انا اطلب زيد عبد العزيز مثلا الف ريال فجئت الى عبد العزيز وادى لي الالف. والظامن بهذه التأدية برئ او انا ابرأت الاصل. قلت يا عبد العزيز انا قد جعلتك في حل

62
00:19:05.750 --> 00:19:20.900
جعلتك في حل من الدين الذي عليك اذا اسقطت حقي من عبد العزيز سقط حق الظامن سقط حق الظامن. اما اذا اسقطت الظامن فيعود الحق الى من على المضمون عنه على المضمون عنه اذا اذا اسقطت الاصل

63
00:19:21.000 --> 00:19:42.550
سقط الفرع واما اذا اسقطت الفرع فانه يبقى الحق متعلق بالاصل حتى ابرئه او ابراه برأ ظامنه وان ابرأ الظامن وان ابرأ الظامن الذي هو المتبرع بظمانه هذي مسألة هل يجوز للظامن ان ان يضمن بمال؟ يجوز؟ لو قال شخص انا اضمنك ولكن تعطيني

64
00:19:42.600 --> 00:19:58.550
الف ريال مثلا قال ساظمنك بمئة الف انا ساظمن سداد مئة الف ولكن تعطيني على هذا الظمان عشرة الاف ريال يجوز اذا قلنا يجوز ما الدليل لو قلنا عدم الجواز ايضا ما ما العلة؟ هم

65
00:19:59.100 --> 00:20:16.350
يعرف تم احسنت نقول لا يجوز لانه اذا اخذ اذا اذا اشترط عليه عشرة الاف ريال كأنه اخذ منه مئة الف وعشرة الاف ريال وهذا ما يسمى الان ما يشتهر الان بين الناس بايش

66
00:20:16.400 --> 00:20:35.300
بسداد الديون يأتي لا احدهم يقول انا ساسدد دينك ويأخذ منك مبلغا. يجوز في حالة واحدة وهو ان يبيعك ان يبيعك سيارة وتسدد دينك الذي لك الذي للبنك عليك. ثم يعود عليك وبقيمة السيارة واضح؟ هذه لا حرج فيها. مثلا

67
00:20:35.400 --> 00:20:52.150
فلان اطلبه مئة الف ريال فاتى شخص قالوا انا انا اضمن هذا المال ولكن سابيعك سيارة ليس ضامنا يقول انا ليس لا يسمى ضامن وانما يسمى بايع ابيعك  وهذي السيارة بمئة وخمسين الف ريال وهي قيمتها مثلا مئة الف

68
00:20:52.200 --> 00:21:08.800
فيشتري عبد العزيز السيارة هذي ويبيعها بمئة الف ويعطيني ديني ثم يطالبه الاخر بكم بمئة وخمسين الف واضح؟ هذا بيع اما الظمان اما الظامن فلا يجوز ان يأخذ على ظمانه شيء لانها لانه عقد

69
00:21:08.800 --> 00:21:24.900
رعي متبرع بهذا العقد والعقود المتمردة لا يجوز اخذ المال عليها قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصل لم يبرأ الاصل بمعنى اذا ابرأ الظامن لم يبرأ المظمون عنه لم يبرأ المظمون

70
00:21:24.900 --> 00:21:42.000
عنه وللمظمون له ان يطالب الاصل يطالب الاصل. فاذا ابرأ الظامن الذي هو ظمن هذا المدين جاز لصاحب ان يطالب الاصل الذي عليه الذي له الدين عليه اولا قال وان

71
00:21:42.150 --> 00:22:07.450
وان استوفى من الضامن رجع عليه. وان استوفى من الظامن رجع عليه. من يرجع يرجع الظامن على من؟ على المظمون عنه. اذا استوفى صاحب الحق من الظامن جاز للظامن ان يرجع ان يرجع الى المضمون عنه ويطالبه بحقه ويطالبه بحقه. والصحيح ان له ذلك سواء

72
00:22:07.450 --> 00:22:23.800
اشترط او لم يشترط اما اذا اشترط فهو محل اجماع وكذلك اذا طلبه ان يسدد عنه كان محل اجماع. اما اذا تبرع من نفسه فله مع تبرعه ان يطالبه بحقه على الصحيح ان يطالبه بحق على الصحيح

73
00:22:23.850 --> 00:22:41.850
قال بعد ذاك ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحظره لزمه ايضا لزمهما عليه فان مات برئ كفيله. بمعنى اذا كفلت شخصا اذا كفلت شخصا ان تحظره كما كفالة

74
00:22:41.900 --> 00:22:59.750
كفالة حضورية وكفالى غرامية وكفالة بدنية او كمال الحظور هي كفالة البدنية يجوز الكفالة الحضورية بمعنى ان تقول انا اكفل هذا الرجل اتي به متى ما طلبتموه يأتي لشخص يطلب هذا الشخص عشرة ثم يقول انا اكفل

75
00:22:59.950 --> 00:23:19.050
دعه يخرج من السجن ومتى ما اردته انا اكفله واتي به اذا كفله في ذلك ولم يأتي به جاز للمكفول جاز لصاحب الحق ان يطالب الكافل بحقه. جاز له يطالب بحقه. فان احضره

76
00:23:19.150 --> 00:23:46.350
بريء ان احضره برئ من كفالته فان مات المكفول بريء ايضا ان مات المكفول برئ لانه لا يستطيع ان يحظر وينتقل وينتقل الحق من حق من المكفول الى من الى ورثته. فلصاحب الحق ان يطالب ورثة ذلك المكفول الذي مات. وليس له ان يطالب الكافل. ويجوز الكفالة في كل شيء

77
00:23:46.350 --> 00:24:05.250
سواء كان يكفله في معلوم او في مجهول على الصحيح. ويجوز ان يكفله كفالة حضورية او كفالة مالية. اما في الحدود فلا كفالة في الحدود لا كان في الحدود على الصحيح لحديث عن شعيب عن ابيه عندما قال لا كفالة بحد بمعنى لو ان شخصا

78
00:24:06.200 --> 00:24:27.350
عليه عليه حد شرب الخمر فقال اخر انا اكفله. نقول ليس بذاك وانما يقام الحد على صاحب على صاحب الخمر الذي شربه ولا يقال على غيره قتل شخصا وكفله نقول ليس في هذا ليس في هذا كبلاء. هناك من يرى ان الكفالة في من جهة الحدود تجوز في

79
00:24:27.350 --> 00:24:45.300
حق البشر الذي يتعلق بحق المخلوق يجوز لك ان تكفل فيه كما هو رواية عند الشافعي. واما ما يتعلق بحق الله فلا كفالة في فلا كفالة فيه. والصحيح نقول ان الكفاءة في الحدود سواء في حق البشر او في حق الخالق الذي فيها حدود مثل القذف ومثل

80
00:24:45.300 --> 00:25:01.250
الزنا ومثل حد الخمر والسرقة فانه لا كفاة وانما الكفاءة تكون تكون في الاموال وفي حضور الابدان ان تحظر هذا البدن. اما ان تكفله حتى لا يقام الحد عليها وتكون انت المطالب بهذا الحد. فليس في

81
00:25:01.250 --> 00:25:11.100
بهذا فليس هذا بصحيح ولا يجوز آآ نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد