﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
فيصلي الامام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لانفسهم ركعة. ثم يسلمون يقفون مكان اصحابه ثم يأتي فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم من ركعة التي فاتتهم وينصرفون الا المغرب فانه يصلي بالطائفة الاولى ركعتين

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
وبالثانية ركعة وان صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلاة الظهر والعشاء والعشاء بكل طائفة ركعتين ولكل صلاة اذان واقامة. واذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا. طاقتهم مشاة وركبانا ماشي

3
00:00:50.000 --> 00:01:22.000
الى اوساعينا مستقبلي غير مستقبليها   قال الامام رحمه الله واحب الينا ان ينصرف ما زال مؤلف رحمه الله يتحدث على اداب الجمعة من اداب الجمعة ما ذكره الشيخ هنا. قال واحب الينا ان ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد

4
00:01:23.150 --> 00:01:47.850
ولا يتنفل في المسجد قال الافضل للمصلي لمن صلى الجمعة  آآ ان لا يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد ان ينصرف الى بيته وينفل فيه وهذا الامر عموما اللي هو التنفل في البيت هذا مطلوب

5
00:01:47.950 --> 00:02:11.450
في الصلوات كلها بعد الصلوات كلها بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم افضل الصلاة صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة ولقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا

6
00:02:11.900 --> 00:02:29.700
لان اه المقابر لا يصلى عندها لا تشرع الصلاة في المقبرة فمن ترك الصلاة في بيته فقد شبهه بالمقبرة. من حيث عدم الصلاة فيه فالمكان الذي لا يصلي فيه المسلمون هو

7
00:02:29.750 --> 00:02:43.250
المقبرة او عند القبور فمن ترك الصلاة في بيته فقد شبه بيته بالمقابر من حيث انه لا لا يصلي فيه كما لا يصلى في المقابر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم

8
00:02:43.300 --> 00:03:01.500
ولا تتخذوها قبورا فمن هجر الصلاة في بيته فقد جعله كالقبر لا يصلى فيه اذن فالشارع الحكيم رغبنا في ان نصلي النوافل في البيوت وان نصلي الفرائض في في المسجد مع الجماعة

9
00:03:01.700 --> 00:03:19.850
لان الفرائض لا يتفاوت فيها المسلمون جميع المسلمين يصلونها هذا الأصل الأصل ان المسلم يصلي الفرائض يصلي الصلوات الخمس ولم يعرف في القرون الاولى مسلم تارك للصلاة. ما عرف هذا في القرون السابقة

10
00:03:20.700 --> 00:03:35.600
المسلم لزوما يصلي ما كان يعرف زمن الصحابة ولا التابعين تابعين واحد مسلم لكن لا يصلي فالشاهد المسلمون لا يتفاوتون في الفرائض كلشي كيصلي الفرائض لكن يتفاوتون في في النوافل النوافل هم على درجات فيها

11
00:03:35.800 --> 00:03:51.050
فالفرائض لما كانوا لا يتفاوتون فيها يصلونها في المسجد جماعة لانه لا فضل لاحد على احد في اداء الفريضة لا ميزة على احد في اداء الفريضة وعليه فلا يخشى على الانسان الرياء

12
00:03:51.500 --> 00:04:09.900
لا يخشى عليه الرياء في اداء الفريضة لأن كلشي كيصلي الفريضة فلا تظهر لك ميزة على غيرك من المسلمين. ولهذا تصلي الفريضة فين المسجد مع الجماعة؟ لكن كما قلت الناس يتفاوتون في النوافل. ولهذا النوافل الافضل والاصل ان تكون

13
00:04:10.150 --> 00:04:26.050
في البيت ولا تكونوا في المسجد الا لحاجة حاجة دعت لذلك كأن لا يتيسر للمسلم ان يصليها في البيت مثلا مسلم لن يعود الى بيته سيذهب الى عمل او آآ في سفر او لا

14
00:04:26.050 --> 00:04:39.200
نحو ذلك دعت حاجة لأن يصلي في المسجد او اراد ان يحث بعض الناس على ذلك او ان يرغبهم في هذا الخير او ان يعلمهم او شاهد لحاجتهم والا الاصل ان تصلى

15
00:04:39.400 --> 00:04:54.650
اه النوافل في البيوت لانها ادعى للاخلاص. ذلك اقرب للاخلاص وليس معنى هذا ان من صلى في المسجد لم يخلص لكن مما يعين النفس على الاخلاص ان يصلي الانسان في بيته لا يطلع عليه احد

16
00:04:54.700 --> 00:05:19.600
من عامة الناس بل ان بعض السلف كان لا يطلع عليه اهل بيته وهو يصلي النوافل. اهل بيته لا يطلعون عليه. في قيام الليل وغيره. الشاهد على كل حال هل قلنا الاصل في النافلة ان تصلى في البيت الا لحاجة فإن دعت حاجة لادائها في المسجد صليت لي حاجة هذا شيء عام لغرض ما لسبب

17
00:05:19.600 --> 00:05:39.950
عائلة ادائها في المسجد والأسباب كثيرة ما ذكرته اه قصدت به التمثيل فقط الأسباب كثيرة وهذا الأمر قد ثبت ايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اقوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناها الآن وهذا ايضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي

18
00:05:39.950 --> 00:05:54.900
النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يصلي النوافل في بيته لكن احيانا كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في المسجد امام المسلمين. احيانا لغرض لحاجة والا الاصل الغالب انه كان صلى الله عليه وسلم

19
00:05:54.900 --> 00:06:13.800
يصلي في بيته اذا هذا الأمر هو الأصل هو المطلوب وقد دل على ذلك قول النبي وفعله. ويتأكد هذا الأمر اكثر بعد الجمعة ولهذا خصه الشيخ بالذكر فبعد الجمعة ايضا يستحب للمسلم

20
00:06:13.950 --> 00:06:31.950
ويفضل له اذا اراد ان يتنفل بعد صلاة الجمعة ان يصلي النافلة في بيته. فقد صح في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته

21
00:06:32.550 --> 00:06:49.350
فيستحب للمسلمين اذا انتهى من صلاة الجمعة في المسجد ان يذهب الى بيته ويتنفل فيه. والا يتنفل في المسجد الا لغرض كما ذكرت لحاجة فهذا الأمر بخصوصه اه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:06:50.050 --> 00:07:09.050
ويكره للمسلم هذا الأمر اللول لي قلنا من باب الأفضلية لكن يكره للمسلم ان يصل الصلاة بالصلاة ان لا يفصل بينهما لا يفرق بينهما بفاصل يكره ذلك وصل الصلاة الصلاة المفروضة بصلاة النافلة

23
00:07:09.750 --> 00:07:29.900
فلا يفرق بينهما لا بكلام ولا ذكر ولا خروج ولا انتقال من مكان او غير ذلك. يصل الصلاة بالصلاة هذا شيء مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفعل ليس من هدي رسول الله بل نهى عنه صلى الله عليه واله وسلم

24
00:07:29.900 --> 00:07:49.750
خاصة هاد الأمر اه تتأكد كراهته بعد الجمعة لماذا؟ لأنه في الجمعة الله تبارك وتعالى خفف عنا في الصلاة فنصلي ركعتين فقط وفي غير الجمعة من الايام نصلي اربعا وفي الجمعة نصلي ركعتين. فمن وصل

25
00:07:49.800 --> 00:08:06.850
ركعتي النافلة بصلاة الجمعة كانه صلاها اربعا الله تعالى خفف عنه وجعلها ركعتين وهو ما زال يصليها اربعا في السورة في الهيئة ولهذا على الأقل من كان سيصلي في البيت فعلى الأقل يجب ان يفصل

26
00:08:07.300 --> 00:08:24.100
بين صلاته اه بصلاة فريضة وصلاة النافلة بالأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم او بكلام كلم بعض الناس لسأل بعض الناس لتذاكر مع بعض الناس في بعض المسائل العلمية ونحو هذا فيفصل

27
00:08:24.100 --> 00:08:46.300
انهما على الأقل بالأذكار المشروعة وبعد ذلك ان شاء ان يتنفل فله ان يتنفل في المسجد. اه حينئذ الكراهة تزول لكن فعله خلاف الاولى كراهة زلل وفعله خلاف الأولى اذن الافضل كما قلنا في النافلة ان تصلى في البيت ومن صلاها في المسجد لغرض فلا حرج لكن بشرط

28
00:08:46.750 --> 00:09:11.900
وهو ان يفصل بينها وبين الفريضة صلاها في المسجد غرض ولا حرج ولو كانت بعد الجمعة ولهذا جاء عن بعض السلف قولهم ان قولهم ان المصلي اذا صلى اراد ان يصلي الراتبة البعدية لان الجمعة لها راتبة بعدية وليست لها راتبة قبلية ما عندهاش راتبة قبلية لها راتبة بعدية

29
00:09:12.050 --> 00:09:30.550
فجاء عن بعض السلف ان من اراد ان يصلي الراتبة البعدية للجمعة في المسجد فليصلي اربعا واذا اراد ان يصلي في البيت فليصلي ركعتين. الراتبة البعدية الجمعة في المسجد اربع ركعات. ركعتان ركعتان. وفي البيت ركعتان فقط

30
00:09:30.550 --> 00:09:49.900
جمعا بينما ورد من ذلك من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن فعل اه السلفي فلهذا قال بعض اهل العلم قديما بهذا التفصيل ان صلى في المسجد فليصلي اربعا وان صلى في بيته فليصلي ركعتين. لكن دائما كنقول من صلى في المسجد وفصل

31
00:09:49.900 --> 00:10:12.200
فصل فرق بين الفريضة والنافلة ولم يصلها بها لم يصلها بها فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في صحيح مسلم اه من حديث السائب بن يزيد انه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل فقال بعدها فقال له معاوية اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة

32
00:10:12.200 --> 00:10:29.550
حتى تتكلم او تخرج فان النبي امرنا بذلك. حتى تتكلم او تخرج تتكلم بالاذكار او بالعلم الشرعي او نحو ذلك كأن يكون بعد تال الجمعة مجلس علم او نحو هذا. فبعد ذلك له ان ان يصلي. لكن لا يصل الصلاة

33
00:10:29.700 --> 00:10:52.200
بالصلاة. اذن هذا بالنسبة للراتبة البعدية وهي المشار اليها بقوله واحب الي الينا ان ينصرف بعد فراغها وهاد الكلام عام يشمل الامام والمأموم بجوج الإمام المأموم بجوج اه يستحب لهم ان ينصرفوا بعد الجمعة وان يصلوا مصلي الجمعة سواء كان اماما او

34
00:10:52.450 --> 00:11:07.600
اذا واحب الينا ان ينصرف شكون؟ مصلي الجمعة اماما او او مأموما الإمام اتفاقا والمأموم على الظاهر من قولي المدونة. ينصرف الى البيت ويصنف قال ولا ان ينصرف بعد فراغه

35
00:11:07.600 --> 00:11:28.150
ها ولا يتنفل في المسجد. يصح العطف على ان ينصرف يعني التقدير ان ينصرف والا يتنفل في المسجد. ويصح الرفع فيكون استئناف بيان ولا يتنفل في المسجد طيب هذا بالنسبة للراتبة البعدية ياك زايدي ضاهر؟ بالنسبة للراتبة القبلية قال وليتنفل ان شاء قبلها

36
00:11:28.950 --> 00:11:51.850
ان شاء ان يصلين نافلة عفوا ماشي الراتبة النافلة ان شاء ان يتنفل قبل الجمعة فله ذلك النافلة قبل الجمعة مشروعة ومطلوبة ومرغب فيها لكنها ليست راتبة ولذلك ليس لها حد النافلة قبل الجمعة معندهاش عدد معين ليس لها ركعتان او ست او ثمان او اثنى عشر نعم ثبت عن بعض السلف بعضهم كان

37
00:11:51.850 --> 00:12:06.150
كان يصلي ثماني ركعات وبعضهم كان يصلي اثنتي عشرة ركعة وبعضهم كان كذا وبعضهم هذه افعال للسلف لكن من جهة الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد التحديث النافلة عموما مرغب فيها قبل

38
00:12:06.650 --> 00:12:33.700
قبل الجمعة وهي من النفل المطلق وليست من الرواتب ولذلك لا حد لها الرواتب محدودة الجمعة النافلة قبلها مطلقة لكن هاد النافلة لاحظوا النافلة قبل الجمعة تشرع قبل وقت النهي بلا اشكال واحد دخل للمسجد قبل وقت النهي قبل الزوال في شرع له ان يتنفل بلا اشكال فإذا جاء وقت النهي

39
00:12:34.200 --> 00:12:54.150
فإن كان يصلي قبله استمر في صلاته اراد ان يستمر في الصلاة الى ان يخرج الإمام. فلا حرج ان يصلي في وقت النهي وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة في هذا الوقت. واما من كان جالسا احد الناس دخل الى المسجد مبكرا وصلى ركعتين وجلس

40
00:12:54.250 --> 00:13:18.300
فلما جاء وقت النهي قام فلا يجوز لا يشرع له ذلك من استمر في صلاته الى ان يخرج الامام فلا حرج ان يصلي ولو في وقت قيام قائم الظهيرة هذا مستثنى من النهي وقد جاءت احاديث مرغبة في ذلك واثر عن السلف. ومن الاحاديث الحديث اللي سبق معنا امس ذكره الشارح. اه وهو يتحدث النبي صلى الله

41
00:13:18.300 --> 00:13:33.500
عليه وسلم عن فضل الجمعة داك آآ قال صلى الله عليه وسلم ثم اتى الى المسجد وصلى ما كتب له فقد حمله كثير من الشرع على انه يصلي ما شاء وصلى ما

42
00:13:33.600 --> 00:13:53.650
كتب له اطلق صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له ثم جاء الامام او حتى يخرج الامام او تبت دلك كما قلنا عن السلف انهم كانوا يصلون قبل الجمعة ما شاء الله ان يصلوا. فإذا من جاء واستمر في صلاة النافلة لن يخرج

43
00:13:53.650 --> 00:14:07.900
فلا حرج اما من جلس وقبيل او في وقت النهي قام للصلاة فهذا لا يجوز له ان يفعل ذلك لان هذا ليس اه داخلا في عموم الحديث ولا هو من فعل

44
00:14:08.100 --> 00:14:27.750
السلفي اذا النافلة قبل الجمعة مشروعة لكن واش للامام والمأموم ولا للمأموم فقط؟ مشروعة للمأموم بلا اشكال الصورة التي ذكرناها ولو استمر في النافلة لن يخرج الامام. اما بالنسبة بل امام فالاصل انه اذا جاء

45
00:14:28.000 --> 00:14:48.300
اه يجلس على المنبر ولا يصلي الجمعة الا جا الإمام جا داخل باش يصلي بالناس الجمعة دخل لوقتو دخل الوقت بعد الزوال جاء ليصلي بالناس الجمعة فلا يصلي تحية المسجد يدخل الى المسجد ويجلس على المنبر مباشرة. وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اذا جاء

46
00:14:48.300 --> 00:15:09.000
ناموا مبكرا الإمام جا مبكرا ومكانش مكان يجلس فيه مقصور اولا كذا وكان سيجلس مع الناس في المسجد فلا حرج ان يتنفل كغيره من الناس او جاء الامام بعد الزوال لكنه ما كان يريد ان يصلي حينئذ كان يريد ان يتأخر بغا يزيد يتأخر شي شوية عاد يصلي تا يتجمعو الناس ولا كذا

47
00:15:09.000 --> 00:15:31.950
فله ان يتنفل لكن ان جاء للجمعة فلا يصلي تحية المسجد. هذا مستثنى من عموم امر الداخل الى المسجد بصلاة تحية المسجد مستثنا منه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل يجلس على المنبر فكذلك الخطيب اذا دخل للخطبة يجلس على المنبر اما الى دخل قابل الزوال او بعد

48
00:15:31.950 --> 00:15:44.900
على الزوال ولم يرد ان يخطب حينئذ كان ما زال الوقت فله ان يصلي وان يفعل ما شاء كغيره من عامة الناس. اذا قال الشيخ وليتنا فالانشاء قبلها اي قبل

49
00:15:45.700 --> 00:16:08.400
الجمعة النفل المطلق وليس راتبة ولا يفعل ذلك الإمام وليرقى المنبر كما يدخل اي وقت دخوله اذا الإمام الى دخل بلا ما يصلي تحية المسجد هذا ان دخل للخطبة والدليل على هذا شنو قال وليرقى للمنبر اذا دخل فليصعد على المنبر ومتى يجلس الامام على المنبر اذا اراد ان يخطب

50
00:16:09.300 --> 00:16:33.300
كما وليرقى على المنبر كما يدخل اي وقت دخوله. الكاف زائدة وما مصدرية. وليرقى المنبر وقت دخوله اذن هذا حاصل الكلام على اه النافلة بعد الجمعة وقبل الجمعة للمأموم وللامام

51
00:16:33.350 --> 00:16:54.650
قلنا الراتبة البعدية يشتركون فيها والراتبة القبلية اه الراتبة البعدية يصليها الامام والمأموم واما النافلة نافلة قبل الجمعة ففيها التفصيل الذي ذكرناه. والسلف رحمهم الله اه كان حالهم اذا دخلوا المسجد قبل الجمعة على قسمين

52
00:16:54.900 --> 00:17:10.900
كان بعضهم يدخل المسجد ويستمر في الصلاة الى ان الى ان يخرج الايمان. وكان بعضهم يدخل المسجد فيصلي تحية المسجد ويجلس. لقراءة القرآن او الذكر او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا على هذه

53
00:17:10.900 --> 00:17:24.800
القسمين لا ثالث لهما بعضهم كان يصلي وبعضهم كان يجلس يصلي تحية المسجد ويجلس كاين اللي كيصلي ويبقى مستمر في الصلاة حتى يخرج الإمام وقبل ذلك يصلي ثماني ركعات ولما تيسر له عاد يجلس

54
00:17:25.000 --> 00:17:42.800
فالشهيد يستمر فالصلاة الى ان اه ينتهي ويجلس وبعضهم كان يصلي تحية المسجد ويجلس ولا ينكر الجالس على القائم ولا القائم على الجالس فعلا لان الجالس ايضا يكون مشتغلا بعبادات اخرى بقراءة القرآن ولا بذكر الله تعالى ولا كذا فكل يفعل

55
00:17:42.800 --> 00:18:04.700
ما تيسر له وما مالت اليه نفسه وما يشعر انه انفع لقلبه. كل يتقرب الى الله بما تيسر تنوا على هذين القسمين وما كانوا يجلسون كما يفعل بعض الناس. يأتي الانسان مبكرا الى المسجد فيصلي تحية المسجد او يصلي ما تيسر له ويجلس

56
00:18:04.700 --> 00:18:27.700
فإذا خرج الإمام للخطبة قام ليصلي ركعتين يخرج الإمام للخطبة فيقوم او اذا شرع المؤذن في الأذان يقوم ليصلي ركعتين خفيفتين قبل بدء الإمام فالخطبة ظنا منه ان ذلك الوقت وقت تستحب فيه الصلاة او الصلاة مرغب فيفعل هذا بعض الناس. هذا ليس من فعل السلف وهو امر غير مشروع

57
00:18:28.450 --> 00:18:50.950
ثم قال الشيخ باب في صلاة الخوف هذه الصلاة تسمى بصلاة الخوف التي سنتحدث عنها ان شاء الله تسمى هذه الصلاة بصلاة الخوف لي ان لان المسلمين يصلونها مع خوفهم من مباغتة العدو

58
00:18:51.000 --> 00:19:12.500
يصلونها وهم حذرون خائفون من مفاجأة العدو من ان يفجأهم العدو ولهذا تسمى صلاة الخوف سواء كانت صلاة الخوف هاته في السفر او في الحضر لان الخوف من العدو قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر

59
00:19:12.550 --> 00:19:39.350
بان يخرج المسلمون عن اه ان يخرجوا على بلدهم الى بلد العدو ليقاتلوه او الى مكان ما ليجتمعوا فيه مع العدو وربما يدخل عليهم العدو يهجم عليهم العدو فيكون الجهاد جهاد دفع جهاد دفع العدو يباغتهم يدخلوا عليهم ففي الحالة سواء كان

60
00:19:39.350 --> 00:19:57.500
في السفر ولا في الحضر صلاة الخوف قد تحصل قد تقع في في السفر او في الحضر شنو المقصود بها ان المسلمين يصلون وهم حذرون من مباغتة العدو. راه العدو مقابل معهم كيشوفو فيه لهيه راه لهيه. في اي لحظة من اللحظات ممكن يهجم

61
00:19:57.500 --> 00:20:10.050
يهجم عليهم العدو هادي هي صلاة هاتان صورتان وكاين صورة اخرى ديال صلاة الخوف لي هي الصلاة وقت المسايفة وقت القتال وسيذكرها الشيخ في الاخير سيختم بها الشيخ بن ابي زيد رحمه

62
00:20:10.050 --> 00:20:24.550
الله في الأخير اذن فصلاة الخوف ممكن نقولو لها ثلاث سور لها ثلاث سور. السورة اللولة صلاة الخوف في السفر ويلا كان في السفر راه غنصليو صلاة الخوف مع القصر

63
00:20:24.600 --> 00:20:39.900
القصر شرع لنا من اجل السفر والخوف من اجل العدو آآ الصورة الثانية اللي كاينة لصلاة الخوف اش هي؟ صلاة الخوف في الحذر. لسنا صفرا وهجم علينا العدو ونريد الدفاع عن انفسنا

64
00:20:40.050 --> 00:21:07.900
والسورة الثالثة الصلاة وقت المسايفة لأنه في السورتين السابقتين العدو يواجهنا مقابل معنا لكن لم يبدأ القتال لم نشرع في المسايفة في القتال والعدو يواجهونه في اي لحظة يمكن ان يغير علينا. او ان نغير عليه ويواجهنا ونواجهه. اما في الصورة الثالثة لا بدأ القتال

65
00:21:07.900 --> 00:21:27.250
وضع بدأ القتال وهي التي سيختم بها الشيخ رحمه الله. في السورة الاولى وفي الثانية فين كنصليو جماعة؟ السورة الاولى او او الثانية. واما في السورة الثالثة فلا يتيسر للمسلمين يصلوا جماعة. لأن القتال بدأ كيف يأتمون بالإمام؟ فيصلون فرادى

66
00:21:27.250 --> 00:21:48.750
كل على حسب استطاعته وسيأتي هذا ان شاء الله صلاة المسايفة دابا كنتكلمو على الحذر والسفر قبل المسايفة قبل صلاة الخمسون كانت في الحضر او في السفر اولا قلنا علاش سميت صلاة الخوف لما علمتم لانها تصلى في حالة خوف المسلمون يصلون وهم خائفون من

67
00:21:48.850 --> 00:22:17.150
اغارة العدو عليهم او من ان يقتلهم لهذا سميت الصلاة صلاة الخوف وشرعها الله تبارك وتعالى شرع الله تعالى هذه آآ الصلاة صلاة الخوف من باب المحافظة على الصلاة في تشريعي هذه الصلاة في هذا الوقت بالذات دليل على عظمة الصلاة

68
00:22:17.750 --> 00:22:45.050
على اهمية الصلاة وعلى وجوب المحافظة على على الصلاة الله يهديكم واش مور الفجر كيجيكم النعاس كنقولو مور الفجر ودابا الطناش هادا ويجيكم النعاس مع الطناش حاولوا تنعسو بالليل بكري اللي كيجيه النعاس ينعس مع الحضاش مرخص له ان ينام مع الحادية عشرة اولا ينعس بعد الدرس نساليو الدرس يمشي ينعس مرخص ولاو اللي كيجيه النعاس

69
00:22:45.250 --> 00:23:05.100
ولكن لا ينام بعد الفجر يرخص له ان ينام بعد مع لحداش الحادية والعشرة والنصف لكن بعد الفجر لا اه قلنا اذن تشريع الشارع الحكيم لهاد الصلاة لماذا علاش شرع هاد الشارع الحكيم؟ للمحافظة على

70
00:23:05.150 --> 00:23:25.950
على الصلاة وهذا يدل على عظمتها واهميتها في الشريعة ان المسلمين ولو كانوا في لحظة قتال في اه لحظات يخشى فيها من قطع الرؤوس من ازهاق الارواح. ومع ذلك لم يرخص الشارع لهم في اسقاط

71
00:23:25.950 --> 00:23:42.900
قاط الصلاة عنهم ماقالش ليهم صافي سقطت الصلاة بلا متصليو مع ذلك وجب عليه من يصلوا وفي الوقت بل في السورتين الاوليين لي غنتكلمو عليهم ان يصلوا جماعة وهذا يدل على امر اخر لي هو اهمية صلاة الجماعة

72
00:23:42.950 --> 00:24:08.600
في عدم اسقاط الصلاة دليل على عظمة الصلاة وفي تشريعها لهم جماعة دليل على شيء اخر اللي هو  عظم قدر الصلاة جماعة عظم قدرها واهميتها ان يصلي المسلم في الجماعة. وبهذا ايضا يستدل من يقول بوجوب الجماعة. بهذا الدليل

73
00:24:08.600 --> 00:24:30.450
ايضا يستدل القائل بوجوب ان صلاة الجماعة واجبة ومن تركها فهو اثم. الا لعذر. مما يقوون به ادلتهم هذا الدليل. كيقولو صلاة الخوف اللي هي صلاة فيها ازهاق اللي هي حالة فيها ازهاق ارواح قتال وكذا ومع ذلك شرعه شرع لهم الله ليصلوا جماعة لا ان يصلوا

74
00:24:30.450 --> 00:24:53.000
فرادى وهم احوج هنا الى سقوط الجماعة ولم يسقطها فدل ذلك على وجوبها اذن الشاهد هذا ايضا كما قلت يدل على صلاة الجماعة. ويدل على امر اخر لي هو عدم تعدد الجماعة ما امكن ان المسلمين كلما امكن ان يصلوا جماعة واحدة فهذا افضل من التعدد

75
00:24:53.050 --> 00:25:12.600
لماذا؟ لأنه فهاد الكيفيات ديال صلاة الخوف لي غتجي معانا ان شاء الله يصلي الإمام بالطائفتين بمعنى كيصليو جماعة وحدة ماشي جوج د الجماعات ماشي كتصلي الطائفة اللولة بوحدها وتمشي طائفة تحرص وتجي الطائفة لخرى ويصليو بإمام اخر وتحرس لا امام واحد كيصلي بالطائفتين

76
00:25:12.600 --> 00:25:30.800
انهم صلوا صلاة جماعة واحدة صلى جماعة واحدة ماشي جوج لم تتعدد الجماعة امام واحد كبر بالاولى تكبيرة الاحرام وسلم بالثانية مثلا من صور ذلك وغتجي معانا صور متعددة كيفيات مختلفة لصلاة الخوف

77
00:25:30.850 --> 00:25:50.600
وفي تلك الكيفيات ان الجماعة لا تتعدد واحدة. فيستفاد منه انه كلما امكن عدم تعدد الجماعة فهذا اولى. اعلاش؟ لماذا لان في عدم تعددها في انفرادها في كونها واحدة اه اجتماع للمسلمين

78
00:25:50.950 --> 00:26:16.550
اتحاد بين المسلمين تلك علامة على ان المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا ما متفرقينش حتى في الصلاة ديالهم ما متفرقينش كيصليو جماعة واحدة وتعدد الجماعات فيه اه في صورته وهيئته شيء من التفرق ان كل جماعة تصلي وحدها مع

79
00:26:16.550 --> 00:26:38.550
امامها ولهذا كلما امكن عدم تعدد الجماعة فهذا اولى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم شرع لنا بين لنا مشروعية صلاة الخوف وبين لنا كيفيتها لكن على سبيل الاجمال جاء في القرآن بيان مشروعية صلاة الخوف

80
00:26:38.950 --> 00:26:56.250
وجاء بيان شيء من كيفيتها لكن جاء ذلك مجملا. وبينته السنة فقد جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في بيان صفات متعددة وكيفيات مختلفة لصلاة الخوف. وقد سبقت في

81
00:26:56.250 --> 00:27:16.250
بلوغ المرام سبق معنا كثير منها في بلوغ المرام. اما القرآن فقد اشار الله تعالى الى المشروعية في قوله تبارك وتعالى واذا كنت فيهم امتلهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم

82
00:27:16.250 --> 00:27:37.500
صلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الى اخره فذكر الله تعالى هنا كيفية صلاة الخوف لكن فيها شيء من الإجمال وجاءت السنة وبينتها قال الله تعالى فلتقم طائفة منهم معك يا محمد

83
00:27:38.250 --> 00:28:02.450
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم بمعنى انه يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان خلفه الطائفة الاولى التي تكون خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم

84
00:28:02.900 --> 00:28:27.300
تقوم الطائفتان معا تقومان وتركعان تقومان وتركعان فاذا وصلتا الى السجود. اسجدوا الطائفة الاولى والطائفة الثانية تأخذ اسلحتها وحذرها وتراقب العدو ربما العدو في اي وقت يغير عليهم وهذا عام سواء اكان العدو جهة القبلة او لم يكن جهة او كان في

85
00:28:27.300 --> 00:28:40.250
اخرى سواء كان جهة القبلة فإن كان جهة القبلة فالأمر ظاهر وإن كان في غير جهة القبلة فتلك الطائفة التي تحرص تتوجه الى العدو ولو استدبرت القبلة لا يدوم ضرورة هادي

86
00:28:40.300 --> 00:29:05.100
تستدبر القبلة لا يضر لانها تحرس فتسجد الطائفة الاولى والطائفة الثانية تقوم لي لتحرص فإذا فرغت الطائفة الأولى من السجود تأخرت قامت وتأخرت رجعت وتقدمت الطائفة الثانية فسجدت والامام ينتظر اما جالسا ولا قائما كينتظر الطائفة الثانية تسجد السجدة الاولى والسجدة

87
00:29:05.100 --> 00:29:21.350
الثانية. فاذا سجدت قامت وصلى بها الامام الركعة الثانية اذن هاديك الطائفة اللي كانت متأخرة تقدمت وولات دابا الآن في الصف الأول وهي الآن اللي صلى الآن غيصلي بالطائفتين قياما وركوعا لكن ملي

88
00:29:21.350 --> 00:29:39.300
قبل السجود غتسجد معاه الطائفة الآن اللي صارت هي المتقدمة كانت متأخرة وصارت متقدمة تسجد معه والطائفة الأولى اه تراقب العدو تحرس العدو تأخذ حذرها واسلحتها. وتراقب سواء كان جهة القبلة او خلف القبلة وعن يمينها وشمالها

89
00:29:39.450 --> 00:30:06.100
فإذا سجدت الطائفة الأولى انتهت من سجودها فان الامام اه يسلم بها وتسلم خلفه هذه صفة كيفية يسلم الامام بها وتسلم هذه الطائفة الفه ثم تقوم للحراسة وتأتي الطائفة الثانية فتسجد كانت وقفت عند السجود فتسجد السجدتين تتشهد وتسلم لنفسها

90
00:30:06.100 --> 00:30:31.300
مو فرادى كل واحد يسلم بوحدو والصورة لخرى ان اه هذه الطائفة التي سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم اه تسل اه تسلم وتنصرف والامام جالس الى ان تأتي الطائفة الثانية تسجد وتتشهد ويسلم بها الامام وتسلم. والصفة الاخرى انهم يسلمون

91
00:30:31.300 --> 00:30:53.750
جميعا بمعنى ان الطائفة الاولى لا تسلم. تنتظر سلام الإمام. وترقب العدو وتراقب العدو والطائفة الاخرى تسجد فاذا وصلت الى السلام اه تشهدت سلم الامام بهم جميعا. شهد صفات متعددة. الآية هاد القرآنية مجملة ما بيناتش لينا هاد التفاصيل لي دكرنا الآن

92
00:30:53.900 --> 00:31:15.100
واش اه يسلم بالاولى والتانية تتم ولا يسلم بالثانية والاولاة ام يسلم بهم جميعا؟ لم وجاء التفصيل كما قلنا في السنة لان الفقرا شنو شنو عندنا فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم في صلاتهم يحملوا معهم الأسلحة لا يضر ذلك لأن الحالة حالة خوف ولو كان ذلك

93
00:31:15.100 --> 00:31:34.700
لكي يؤدي الى شيء من التشويش وكدا لا يحملون اسلحتهم في صلاتهم فاذا سجدوا سجدت معك الطائفة الاولى فليكونوا اي الطائفة الاخرى من ورائيكم. ولتأتي طائفة اخرى اللي كانت حارسة. هي الثانية لم يصلوا فليصلوا معك

94
00:31:34.750 --> 00:31:52.100
واش لم يصلوا الركعة كلها ولا المعنى لم يسجدوا؟ يحتملهما معا لأنه وردت صفات في هذا الباب ان من الصفات انه غيصلي بالطائفة ركعة كاملة وعاد يصلي واحدة غيصلي بها ركعة وتتم عندنا من الصفات الثابتة غيصلي بالطائفة الأولى ركعتان تامة

95
00:31:52.100 --> 00:32:10.900
ملي تسالي الركعة التامة غترجع اللور وتقدم الطائفة الأخرى وغيصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة والطائفة لي صلات ركعة تتم غتم فرادى والطائفة الثانية هادي لي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة غيتشهد ويسلم وتقوم كأنها مسبوقة وتقوم باش

96
00:32:10.900 --> 00:32:26.050
زيد الركعة الثانية بعد فراغ الطائفة الأخرى باش تحرصها لأنه في جميع في الحالتين معا طائفة كتحرس وطائفة كتصلي ففهاد الصفة لي ذكرت ليكم الآن كل طائفة ستصلي مع الجماعة

97
00:32:26.150 --> 00:32:42.200
ركعة وتتم ركعة والامام يكون قد صلى بهم ركعتين صلى بالطائفة الاولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة والطائفة الاولى دخلت معها في تكبيرة الاحرام والطائفة الثانية سلم بها وحدة دخلت معاها في التكبير ووحدة حضرت معه التسليم

98
00:32:43.350 --> 00:33:03.350
اذن قلنا هاد الصفة القرآنية مجمل تحتمل هذه الوجوه. فإذا سوف يكون ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الى اخره. بعضهم يقال قوله تعالى واذا كنت فيهم قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال واذا كنت فيهم يا محمد

99
00:33:03.350 --> 00:33:20.900
قال قال طائفة من اهل العلم هذا الامر خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. وبعضهم قال صلاة الخوف منسوخة. علاش؟ قال لك كثرة الخوف منسوخة وهاد لاخور را كنا شرناه بلوغ المرام من قال منسوخا قالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب

100
00:33:21.550 --> 00:33:39.000
لم يصلي صلاة الخوف قال شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا في الصحيحين حديث في الصحيحين ولم يصلي صلاة الخوف. فقال بعضهم هاد الصلاة منسوخة لأن غزوة دات الرقاع قالك كانت قبل من الأحزاب. وفي الأحزاب لم يصلي النبي

101
00:33:39.000 --> 00:33:59.000
الخوف وخرجت الصلاة عن وقتها فحتى قال علي ابن ابي طالب فما صلينا العصر حتى كادت الشمس ان تغرب. وفي رواية حتى غربت الشمس في الصحيحين بجوج فغردت الشمس فقالوا اذن هذه منسوخة بغزوة الأحزاب والصحيح عدم الخصوصية وعدم النسخ

102
00:33:59.000 --> 00:34:26.300
اما عدم الخصوصية فلان هذه الصلاة انما شرعت لعلة وهي الخوف عند مواجهة العدو فيستمر الحكم مع وجود علته متى وجدت العلة وجد الحكم والجهاد قائم الى ان تقوم الساعة. الجهاد لم ينسخ حكمه ما زال. اذا ما دام الجهاد آآ مستمر الحكم محكما لم ينسخ

103
00:34:26.300 --> 00:34:41.250
فكذلك احكامه ورخصه مستمرة مع وجودة اذن فلا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الامر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واما النسخ فليس بصحيح. لان غزوة ذات الرقاع هذه متأخرة عن غزوة الاحزاب

104
00:34:41.550 --> 00:34:56.000
فالنبي صلى فغزوة الأحزاب ما صلت صلاة الخوف لأنها لم تكن شرعت كانت لم تشرع بعد. وغزوة ذات الرقاع متأخرة على الصحيح كما ذكر امام البخاري وغيره فقد ذكر غير واحد انها كانت بعد خيبر

105
00:34:56.800 --> 00:35:17.700
وعلى القول بانها قبل خيبر فهي على كل حال بعد الاحزاب. بعد الاحزاب وليست قبلها لان الاحزاب في السنة الرابعة والخامسة وغزوة ذات الرقاء بعد  اذن فالنبي صلى الله عليه وسلم فالأحزاب لم تكن حينئذ شرعت صلاة الخوف هذا قول واكثر اهل العلم فليست منسوخة اذن يقول الشيخ رحمه الله كيبين لينا صفة

106
00:35:17.700 --> 00:35:33.300
الخوف في السفر لأن عندنا في السفر في الحضر قال وصلاة الخوف في السفر اذن في السفر سيقصرون غيصليو الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء يصليوها ركعتين وصلاة الخوف في السفر اذا خافوا العدو

107
00:35:33.950 --> 00:35:52.900
اي الكافرة العدوة اي الكافر ان يتقدم الامام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو يتقدم الامام الطائفة الاولى والثانية تواجه العدو سواء كان العدو جهة القبلة او خلف القبلة في اي جهة الطائفة الثانية غتواجه

108
00:35:52.950 --> 00:36:15.600
العدو فيصلي الامام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما وقيل جالسا غيصلي بها ركعة وغيبقى واقف ينتظر قال الشيخ ثم يثبت قائما وقيل جالسا قيل يجلس ينتظر انتهاء هاد الطائفة لي صلى بها ركعة انتهاءها من الركعة التانية لأنها غتصلي

109
00:36:15.600 --> 00:36:29.800
الركعة التانية كأنها مسبوقة وتسلم ها هو قال ويصلون لانفسهم ركعة ثم يسلمون. اذا هاد الطائفة اللي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلى بها الامام ركعة غتكمل الركعة الثانية

110
00:36:29.800 --> 00:36:49.350
لوحدها وتسلم وتمشي مكان الطائفة الأخرى والإمام مازال ينتظر وفي حال انتظار الإمام هل يجوز له ان يدعو او يقرأ القرآن او يذكر الله؟ قالوا نعم. في حال الانتظار هو مخير بين الذكر والدعاء وقراءة

111
00:36:49.350 --> 00:36:59.350
القرآن شوف انتبهوا دابا كنقولوا في القصر في القصر اما في الإتمام ولا في صلاة المغرب غيجي معانا انه لا يقرأ القرآن عندنا في المذهب في المذهب كيقولوا ما يقراش القرآن يقرأ

112
00:36:59.350 --> 00:37:15.650
هو مخير بين الدعاء والذكر وان شاء سكت. ما يقول كاع والو. وما يقراش القرآن. لكن هذا فاش اما في المغرب في الركعة الثالثة ولا في صلاة الحضر. اما في السفر هنا لا مخير بين قراءة القرآن والذكر والدعاء. وان شاء سكت حتى تجي ديك

113
00:37:15.650 --> 00:37:34.350
الطائفة وعاد بغا يقرا القرآن فله ذلك اذن ينتظر وفي حال انتظاره هو مخير بين الذكر والدعاء والقراءة او عدم ذلك فإذا انتهت الطائفة لي صلى بها ركعة من الركعة التي بقيت تأتي الطائفة الأخرى فتكبر تكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة ويصلي بها الإمام الركعة الأولى لها والثانية

114
00:37:34.350 --> 00:37:52.950
ان يله ويتشهد ويسلم فإذا سلم قامت تتم الركعة الثانية هذا معنى قول الشيخ فتم يسلمون فيقفون مكان اصحابهم هادو لي كملو صلاتهم يمشيو ياخدو الأماكن ديال الطائفة الأخرى. ثم يأتي اصحابهم فيحرمون خلف الإمام

115
00:37:52.950 --> 00:38:08.150
فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم. ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. كانهم مسبوقون. وضع ساهلة الصفة اللي ذكرها الشيخ بن ابي زيد رحمه الله تعالى. كل طائفة ستصلي

116
00:38:08.250 --> 00:38:29.300
ركعتان وتقضي ركعة والطائفة الاولى ادركت تكبيرة الاحرام والثانية ادركت السلام. حضرت سلامة الامامي هذه صفة من الصفات وقد اشرت الى ان الصفات والكيفيات الواردة في هذا الباب كثيرة. ما سبب كثرة الكيفيات الواردة في

117
00:38:29.300 --> 00:38:49.500
في هذا الباب سبب ذلك هو تعدد هذه الواقعة صلاة الخوف تعددت زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلاها رسول مرات مختلفة متعددة لتعدد الغزوات الغزوات مكانتش جيدة الرقاع وانتهى الامر تعددت الغزوات فتعددت صلاة الخوف ولما تعددت هاد الواقعة لي هي اداء صلاة

118
00:38:49.500 --> 00:39:13.300
الخوف تعددت كيفياتها بحسب الحال ولهذا قالوا آآ الإمام ينبغي ان يختار قال بعض اهل العلم ينبغي ان يختار من هذه الكيفيات الأنسب لحاله لحاله لأنه على حسب تا بالعدو واش كاين فالأمام ولا الخلف ولا عدو ولا شي مال اه يعني جهة القبلة ولا ولا في غير جهة القبلة وعلى حسب الحال فيختار منها الأنسب والأيسر

119
00:39:13.300 --> 00:39:33.250
لحاله ومن تأمل فهاد الكيفيات كلها التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان فيها مراعاة لهذا الامر ومراعاة لكيفية الصلاة. فيها محافظة على كيفية الصلاة وفيها نظام عجيب جدا

120
00:39:33.250 --> 00:39:49.700
في مراقبة العدو في الحرص على الامرين في مراقبة العدو وفي الحفاظ على هيئات الصلاة ان يصلي المسلم الصلاة كما شرعت ما امكن كلما اقترب من الهيئة المشروعة فهذا هو

121
00:39:49.850 --> 00:40:01.200
الواجب كل تلك الصفات التي وردت فيها هذا الأمر. فمن اهل العلم ملي وردت صفات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اهل العلم من اختار بعضها. قال لك هادي هي

122
00:40:01.200 --> 00:40:17.900
مشروعة واختارها دون غيرها ومن اهل العلم من قال بمشروعيتها كلها ان هاد الصفات كلها تشرع ومنهم من قال يختار الامام الانسب للحال لكن على كل حال ينبغي للامام ان يعلم الناس بما سيفعل

123
00:40:18.300 --> 00:40:28.300
الإمام ملي يجي يبغي يصلي بالطائفتين يخبرهم اش غيفعل قبل الفعلي يقول ليهم ها كيفاش غنصليو را غتصلي معايا الطائفة اللولة وتفعل كدا وكدا والطائفة الثانية تفعل كدا فإذا سجدا

124
00:40:28.300 --> 00:40:46.650
ساجدتو سجدت الاولى ولا الثانية ولا كذا الصفة لي غيختارها يجب ان يخبر بها الناس حتى لا يقع في الصلاة فساد او حتى لا يختلف الناس داخل لأن الى معلمهمش كيف يعرفون مقصوده مراده فلابد ان يعلمهم بالصفة التي اختار

125
00:40:46.650 --> 00:41:09.750
حتى لا يقع اختلال داخل اه داخل الصلاة اذن هاد الصفة لي دكرها الشيخ بن ابي زيد هي الصفة المشهورة في المذهب الكيفية المشهورة في المذهب هي هذه الصفة وعندنا في المذهب خاصة غي في المذهب عندنا ثلاث صفات. رويت عندنا في المذهب لكن هذه الصفة اللي ذكرها الشيخ بن ابي زيد

126
00:41:09.750 --> 00:41:34.350
قلنا هي الرواية المشهورة ودليل هذه الصفة ما اه جاء من حديث يحيى بن سعيد عن القاسم محمد عن صالح بن خوات ان سهل بن ابي حتما حدثه فذكر هذه الكيفية التي ذكرنا. من قوله من قول سهل ابن ابي حثمة. لكن قالوا هذه لها حكم الرفع

127
00:41:34.350 --> 00:41:55.750
واحد الكيفية معينة ديال عبادة ديال الصلاة هذا امر لا مجال للاجتهاد فيه ليس مجال الرأي والنظر كيفية معينة ديال الصلاة ديال العبادة اذا فقالوا هذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولو حدث بها من قوله سهل ابن ابي حثمة فانه يقصد انها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لان

128
00:41:55.750 --> 00:42:21.150
قية العبادات امور توقيفية لا تدرك بالرأي والاجتهاد والصفة اه الثانية التي وردت عندنا في المذهب جاءت من حديث يزيد من حديث يزيد ابن رومان عن صالح ابن اخوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع وهذه الصفة رواها مالك في الموطأ ورواها الشيخان

129
00:42:23.600 --> 00:42:40.750
و آآ لفظ حديث سهل بن ابي حسمة لي ذكرنا ان له حكم الرفع اللي هو العمدة ديال المالكية فهاد الصفة اللي ذكرها الشيخ بن ابي زيد رحمه الله تعالى. لفظ حديثه انه قال قال ابن ابي سهل رضي الله تعالى عنه صلاة

130
00:42:40.750 --> 00:43:00.750
الخوف ان يقوم الامام ومعه طائفة من اصحابه وطائفة مواجهة للعدو فيركع الامام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فاذا استوى قائما ثبت واتموا لانفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم

131
00:43:00.750 --> 00:43:21.000
ثم يقبل الاخرون اه الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الامام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لانفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون اذن هذه نفس الصفة التي ذكرها الشيخ بن ابي زيد مع اختلاف في الالفاظ لكنها مأخوذة من هذا الحديث لانها نفس الصفة

132
00:43:22.650 --> 00:43:44.950
اذن هذا حاصل هذه الصفة صفة صلاة الخوف في في السفر ثم قال الشيخ هكذا يفعل الإمام في صلاة الفرائض كلها الا المغرب فصلاة الفرائض كلها يدير نفس الصفة الا في المغرب علاش؟ لأن صلاة الفرائض كلها في السفر غتصلى

133
00:43:45.000 --> 00:44:05.000
ركعتين الرباعية راها باينة والصبح اصلا فيه ركعتان. فإذا نفس الصفة لكن صلاة المغرب لا تقصر. لا تقصر في السفر غتبقى ثلاثة الركعات فكيف يصلي بالطائفتين؟ بالنسبة لسائر الصلوات الأمر ظاهر الرباعية غتولي جوج والفجر فيها جوج فلا اشكال لكن المغرب فيها ثلاث ركعات فماذا يفعل

134
00:44:05.000 --> 00:44:21.100
قال الشيخ فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. نفس الأمر لي ذكرناه ونفس التفاصيل الا انه غيصلي باللولة ركعتين بتانية ركعة واضحة الصفة؟ اذا الطائفة الاولى غدخل معاها تكبر معاها تكبيرة الاحرام يصلي بها ركعتين

135
00:44:21.150 --> 00:44:41.150
فاذا صلى بها ركعتين ثبت الامام اما جالسا اولا قائما ينتظر وهاد الطائفة اللي صلى بها ركعتين غتكمل الركعة ديالها الثالثة وحدها تتم الركعة الثالثة لأنفسها وتسلم يسلمون فرادى ويأخذون مكان اصحابهم وتجي ديك الطائفة لخرى والإمام مازال

136
00:44:41.150 --> 00:45:06.000
انتظر الطائفة الأخرى تجي الطائفة الأخرى فتحرم فيصلي بها الامام ركعة ويسلم وتقضي ركعتين. ايصلي بها ركعة ويسلم وغتقضي ركعتين. وضعها. هذا هو معنى كلامه. قال فانه يصلي بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة لكن كنا ذكرنا قبل فيما مضى انه عندما يكون منتظرا ملي يكون كينتظر الطائفة

137
00:45:06.000 --> 00:45:18.600
الاولى جالسا او قائما المشهور قائما وقيل جالسا. ملي يكون ينتظر الطائفة الاخرى فيما مضى. قلنا ماذا يفعل؟ مخير بين الدعاء والذكر وقراءة القرآن. اما هنا قالوا لا لا يقرأ القرآن

138
00:45:18.800 --> 00:45:36.950
وهنا في صلاة المغرب لماذا؟ لأن الركعة الثالثة في صلاة المغرب عندنا لا تقرأ الا بأم القرآن ولا ينبغي ان يسبقهم في قراءة ام القرآن. ولهذا اما ان يسكت هو مخير بين امرين. اما السكوت واما الدعاء والذكر

139
00:45:37.750 --> 00:45:57.750
واما القراءة فلا حتى يأتوا فاذا اتوا قرأ حينئذ ام القرآن وحدها. اما فيما مضى يقرأ الامام القرآن وما شاء ام القرآن وما شاء تأمن القرآن غيقرا الفاتحة وما شاء من القرآن فإذا هو غيقرا الفاتحة ويستمر في قراءة ما شاء من القرآن حتى تجي الطائفة الأخرى فستدرك قراءته ديك

140
00:45:57.750 --> 00:46:16.300
الطائفة الثانية ملي غتجي غدركو يقرأ القرآن غتدرك القراءة فهم المعنى اما هنا في المغرب فإنها لن تدرك كون تقرا الفاتحة يقرا منها ويسالي وهي مازال ما التحقتش لأن مازالة الطائفة غتصلي ركعة وتسالي وتاخد مكانها وعاد تجي هاديك. ولذلك قالوا لا يقرأ القرآن اما ان يسكت واما ان يذكر

141
00:46:16.900 --> 00:46:34.750
ويدعوا حتى تأتي الطائفة الأخرى عاد حينئذ يقرأ ام القرآن لتدرك الطائفة الثانية القراءة باش تدرك قراءة الإمام   اه هذا قول للمالكية. وقال بعض اهل العلم لا لا ينبغي السكوت في الصلاة

142
00:46:34.950 --> 00:46:56.450
بعضهم قال لا يسكت الامام نعم تخيره بين الذكر والدعاء متافقين لكن تخيره بين الدعاء والسكوت قالوا السكوت لا بعض اهل العلم لماذا؟ قال لك لان اصلي في صلاته يناجي ربه. وليس في محل من محال ان المصلي يسكت الا المأموم في الصلاة الجهرية

143
00:46:56.500 --> 00:47:10.650
حالة واحدة المأموم في الصلاة الجهرية يسكت لأنه يستمع لقراءة الإمام غير الفاتحة اما الفاتحة فيها خلاف لقراءة الإمام قالوا ما عدا ذلك فالمصلي اذا كان في الصلاة فانه يناجي ربه

144
00:47:10.700 --> 00:47:32.400
وعليه فلا ينبغي ان يسكت فهم وعلى هذا على هذا الذي ذكرته الآن بني قول من قال من اهل العلم المعاصرين ان المأمومة اذا كان خلف الامام والامام يقنت في الفجر سرا والامام لا يرى ذلك قال بعض اهل العلم انه

145
00:47:33.800 --> 00:47:56.800
يدعو ويذكر ويقرأ القرآن ولا يسكت. علاش قال بعضهم يسكت؟ بناء على هذا ان المصلي في صلاته يناجي ربه. قال لك ما كاينش السكوت في الصلاة السكوت يكون وش بدو الصورة الآن؟ دابا الآن ما نتحدث عنه هو ان المالكية قالوا فهاد المسألة ان الإمام مخير بين الدعاء والذكر او السكوت قال بعضهم لا الصلاة ليس

146
00:47:56.800 --> 00:48:18.200
تا فيها سكوت كيسكت المأموم في الصلاة الجهرية لاستماعه للقراءة. وما عدا ذلك فالمصلي في صلاته الصلاة راه مناجاة لله تعالى. فلا ينبغي ان يسكت اشتغل بالذكر ولهذا قالوا حتى هنا فهاد المقام اللي كنتكلمو عليه لا يسكت الإمام يشتغل بالذكر او بالدعاء وبناء بناو على هاد القول على هاد الأصل اللي ذكر

147
00:48:18.200 --> 00:48:35.150
الآن بنوا عليه المسألة المعاصرة اللي هي اذا قنت الإمام في الفجر سرا كما يفعل الأئمة على سبيل الدوام ولا يرى ذلك يراه محدثا كما جاء عن الصحابة فقالوا لا يسكت وانما

148
00:48:36.000 --> 00:48:51.850
يدعو او يذكر الله تعالى لا يسكت لأن المصلي في صلاته يناجي ربه. وبعضهم قال يسكت لعدم مشروعية شيء في هذا قال الشيخ رحمه الله اذا هذا القسم الاول اللي تكلمنا عليه علاش تكلمنا الان على صلاة الخوف في

149
00:48:51.900 --> 00:49:10.150
في السفر قال وان صلى بهم في الحضر لشدة الخوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين لأنه فحال الحضر مغيكونش عندنا قصر في الصلاة سنتم الصلاة اذن ماذا يفعل؟ الأمر سهل. بالنسبة للصلوات الرباعية كل طائفة غيصلي بها ركعتين بنفس التفصيل لي ذكرنا

150
00:49:10.150 --> 00:49:27.000
غيصلي بالطائفة اللولة الركعتين الأوليين وتتم ما بقي عليها وهو ينتظر وتأتي الطائفة الثانية تحرم ويصلي بها الركعتين الأخيرتين ويسلم وتقضي ما بقي عليها من الركعتين كل طائفة غتصلي ركعتين وتقضي ركعتين

151
00:49:27.550 --> 00:49:50.250
واضح المعنى فما فعلته في حال القصر تفعله في حال الاتمام. وعلاش خاص الظهر والعصر والعشاء بالذكر؟ لأن المغرب والفجر لهما نفس الصفة لي سبقات لا يختلفان المغرب ثلاثة ثلاثة اذن نفس الصفة لي سبقات في السفر تفعل في الحضر والفجر كذلك ركعتان ركعتان نفس الصفة لي سبقت في السفر تفعل في الحضري

152
00:49:52.800 --> 00:50:08.350
وهاد الأمر لي هو اداء صلاة الخوف في الحضر اه من اهل العلم من منع منه فيه خلاف. بعض اهل العلم قال لا تشرع صلاة الخوف في الحضر. علاش؟ لأن اه النصوص التي وردت وردت في

153
00:50:08.350 --> 00:50:25.350
حال السفر الله تعالى قال في الاية فليس عليكم جناح آآ واذا ضربتم في الارض الآية جا فيها واذا ضربتم في الارض. فقال بعضهم لا في السفر تصلى صلاة الخوف. اما في الحضر لا تصلى صلاة الخوف. يصلون فرادى

154
00:50:25.400 --> 00:50:48.100
وهذا اه قول ضعيف والقول الذي عليه اكثر العلماء ان صلاة الخوف مشروعة في السفر والحذر. قال الشيخ ولكل صلاة بان واقامة ولكل صلاة اذان واقامة نعم هذا هو الاصل. وذلك على سبيل الاستحباب كما علمتم حكم الاذان وحكم هذا هو الاصل. كل صلاة لها اذان واقامة بمعنى ملي يجي وقت

155
00:50:48.100 --> 00:51:00.300
العصر ويبغيو يصليو العصر اش يديرو غادي يأذنوا صلاة العصر ويقيمون. ملي يجي وقت جاء وقت الظهر صلاو الظهر يأذنو ويقيمون جا وقت العصر يؤذنون ويقيمون جاء وقت المغرب يؤذنون ويقيمون. جاء وقت

156
00:51:00.300 --> 00:51:14.050
يؤذنون ويقيمون لا اشكال في هذا فهذا هو الاصل وهو مشروع اللهم الا اذا جمعوا بين الصلاتين في السفر جمعوا مثلا صلاو الظهر والعصر في وقت واحد ولا المغرب والعشاء في وقت

157
00:51:14.150 --> 00:51:30.800
فهذا حينئذ فيه خلاف محل خلاف وقد اشرنا الخلاف قبل. فمن اهل العلم من يقول في حالة الجمع يكتفى بأذان واقامتين. اذان واحد و باش يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في منن فقد جاء في الصحيح كما سبق معنا انه لما جمع

158
00:51:31.100 --> 00:51:47.450
المغرب والعشاء في مزدلفة وجمع الظهر والعصر في عرفة جمع كما جاء في الصحيح باذان واقامتين فإذن الى جمع الإمام ان جمع سواء جمع في السفر او في الحضر في السفر جمع حقيقي وفي الحضر جمع صوري

159
00:51:47.600 --> 00:52:04.300
واش باذان واقامة خلاف عندنا في المالكية نعم باذان واقامة مطلقا جماعة او لم يجمع وعند غيرنا يخالفون في سورة الجمع كيقولو اذان واحد وقد تقدم الخلاف في المسألة. اذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي بقات لينا شنو هي

160
00:52:05.800 --> 00:52:26.900
صلاة الخوف في حالة المسايفة بدا القتال هاد الصفتين السابقتين قبل المسايفة قبل اان قبل ان يحمل وطيس فإذا حمي الوطيس وبدأ القتال فلنا صفة اخرى. قال الشيخ واذا اشتد الخوف

161
00:52:27.100 --> 00:52:41.850
عن ذلك اشتد الخوف بدا القتال او العدو جا هاجم جاي هاجم اذن في الصفتين العدو موجه لينا لكن مزال مبداش مزال لم يغير بعدو اما فاذا اشتد الخوف جدا بحيث بدأ القتال او كاد ان يبدأ

162
00:52:42.550 --> 00:53:02.350
قال صلوا وحدانا وحدانا اي فرادى كل واحد يصلي بوحدو بقدر طاقتهم. غيصليو بمعنى وهم يقاتلون الإنسان كبر قال الله اكبر ودخل فصلاة الظهر وهو يقاتل في حال قتاله ذهابا وايابا او ضربا

163
00:53:02.450 --> 00:53:22.450
وهو يقاتل ينوي انه داخل الصلاة يقرأ الفاتحة وهو قائم ويركع على قدر استطاعته ويسجد على قدر استطاعته ويكون سجوده اخفضا من الركوع كما ذكرنا في صلاة اهل الأعذار هادو كذلك من اهل الأعذار يصلون على قدر استطاعتهم فرادى ومن كان راكبا يصلي على دابته ومن كان

164
00:53:22.450 --> 00:53:44.200
انا ماشيا على رجليه يصلي ماشيا لي راكب يصلي وهو على دابته تسير به يمينا وشمالا ومن كان ماشيا على رجليه يصلي وهو ماشي وهو ماشي غادي للقاء العدو ولا كذا اه يقرأ يركع يسجد وهكذا. واضح المعنى؟ قال صلوا وحدانا اي فراد

165
00:53:44.200 --> 00:54:00.500
بقدر طاقتهم مشاة مشاة اي على ارجلهم وركبانا ماشين او ساعين قالك ملي يكونوا ركبانا حال كونهم ادا كانوا ركبانا ماشيين ملي يكونوا راكبين سواء كانوا ماشيين غاديين غي بالشوية او

166
00:54:00.500 --> 00:54:18.850
اعين اي كانوا يجرون في الحالتين معا الا كانوا راكبين ماشين او او ساعيين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها سواء كانوا مستقبلي القبلة او غير او مستدبريها لا يجوز تجوز الاحوال كلها لانهم في حالة

167
00:54:19.100 --> 00:54:40.700
ضرورة وهذا يدلكم على مدى هاد الأمر هذا على اهمية الصلاة حال القتال ومع ذلك خصهم يصليو وعلى شيء اخر ماشي غي الصلاة على اهمية ادائها في الوقت في الوقت على اهمية الوقت. لأنه كان ممكن يقول ليهم الله تعالى فإذا فرغتم من القتال فصلوا. غتصليو صلاة مزيانة وتصليو صلاة

168
00:54:40.700 --> 00:55:03.600
ما شرعت وانتم قائمون وتأتون بالركوع على تمامه وبالسجود تاما فيه اهمية المحافظة على الوقت. وقد اشرنا الى ذا قبل. وقلنا ان الوقت مقصود لذاته كما ان الصلاة مقصودة لذاتها. لا فرق بين طلب الاداء وطلب الوقت. كما ان اداء الصلاة

169
00:55:03.600 --> 00:55:22.850
مطلوب فالوقت كذلك مطلوب ففيه اهمية الوقت عدم اخراج صلاة عن وقتها  ماشي يقول المسلم لا المهم هو ان اصلي ان اؤدي الصلاة ولو خرج الوقت راه الصلاة اديتها لا راه كما طلبت بأداء الصلاة طلبت بأن تكون في الوقت

170
00:55:22.850 --> 00:55:48.250
خاصها تكون في وقتها قال الله تعالى مشيرا لهذا فان خفتم فرجالا او ركبانا. فان خفتم يعني في حالة الخوف فصلوا رجالا اي على ارجلكم او ركبانا اي راكبين طيب فإذا انتهى القتال كانوا كيصليو وانتهى القتال صلاو وانتهى القتال ولم يخرج وقت الصلاة مزال مخرجش صلاو العصر

171
00:55:48.750 --> 00:56:05.900
بهاد الصفة هادي لي دكرنا او انتهوا من القتال او مازال وقت العصر فهل يعيدون؟ لا لا اعادة عليهم ولو كان الوقت حاضرا لا اعادة عليهم الصلاة اللي صلاوها على هاد الحالة تصح وتجزئ وتغني عن الاعادة لا اعادة عليه

172
00:56:06.250 --> 00:56:23.050
طيب فإذا لاحظوا كاين عندنا واحد الصورة فإذا انتهى القتال قبل فراغهم من الصلاة بعض المسلمين ولا كلهم بداو صلاو الركعة التانية وهم في قتال انتهوا من القتال ومازال ليهم ركعة متلا صلاو الظهر ربعة الركعات فحال الحضر

173
00:56:23.200 --> 00:56:40.350
او واحد مزال ليه ركعة انتهى القتال ولكن را هو مزال داخل فصلا مزال ليه ركعة فانه يصليها حينئذ على هيئتها في الأمن لأنه الآن امنة مبقاش الخوف يكمل ديك الركعة اللي بقات ليه على هيئتها في الأمن ينزل على الدابة ديالو ويستقبل القبلة ويكمل ديك الركعة ولا جوج ولا ثلاثة

174
00:56:40.350 --> 00:57:05.900
اللي بقاو ليه اما ان فرغ من الصلاة وعاد حل الامن فلا اعادة واضحة هذا حاصل ما ذكر الشيخ في هذا الباب والله تعالى اعلم   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

175
00:57:06.050 --> 00:57:26.200
من اداب ما اشار اليه بقوله واخذت الينا اي الى المالكية ان ينصرف المرء ان يصلي الجمعة بعد فريضها ولا يتنفس ظاهر واماما كان او وهو كذلك في الاول وفي الثانية على احد قولي المدونة

176
00:57:26.350 --> 00:57:42.400
ان التنقل اثر الجمعة في المسجد لما روي ان ان نجمع عمر رضي الله عنهما كان اذا صلى الجمعة انصرف فصلى ركعتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

177
00:57:42.650 --> 00:58:01.800
هذا حكم التنفل بعدها. حسبكم حسبوك اعلموا ان المالكية يرون كراهية الراتبة بعد الجمعة في المسجد مطلقا. ولذلك الشيخ هنا راه اطلق في الكراهة. ما قالش اذا وصلت بكذا. لا. آآ يرون ان ذلك مكروه

178
00:58:01.800 --> 00:58:18.600
مطلقا سواء وصلت او فصلت بالصلاة المفروضة. مطلقا يكره اداء النافلة في المسجد بعد الجمعة خاصو يمشي للدار وعاد يصلي لكن الدليل الدال على ذلك لا لا يفيد الكراهية لأن الدليل المستدل به على ذلك هو ان ابن عمر

179
00:58:18.600 --> 00:58:34.400
كان اذا صلى انصرف فصلى ركعتين وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهاد الفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم اقصى ما يدل عليه هو الافضلية والافضلية لا اشكال فيها ان الافضل للمسلم ان يصلي النافلة في

180
00:58:34.550 --> 00:58:54.900
في بيته هذا افضل وأستار وأحسن وأعون على الإخلاص لا شك في الافضلية لكن من صلاها في المسجد اه مع الفصل بينها وبين الفريضة فهل يقال انه وقع في مكروه في هذا محل خلاف فعن المالكية نعم وعند غيرهم لا

181
00:58:54.900 --> 00:59:18.700
بل جاء عن بعض السلف انهم كانوا يصلونها بعد الجمعة في المسجد اربعا. كان الواحد منهم مشى البيت وكيصلي ركعتين ويلا صلاها في المسجد يصلي يصلي اربعا لكن الفصل هذا مطلوب لابد منه بين الصلوات كلها الصلوات المفروضة والنافلة لابد من الفصل بالاذكار ولا بكلام ولا بانتقال او

182
00:59:18.700 --> 00:59:41.750
نحو ذلك لابد من الفصل لكن الكراهة هاته محل نزاع بين اهل العلم. قال واما قبلها اما قبلها فيباك للمأموم دون الامام. والى الاول اشار بقوله وليتنفلوا يعني المأموم يعني المأموم في المسجد. يعني المأمومة. احسنت. في المسجد. ان شاء قبلها. اي قبل صلاة الجمعة ما

183
00:59:41.750 --> 00:59:57.000
لم يجلس الامام على المنبر فاذا لا ننسى فانه لا يتنفس. نعم. واذا دخل عليه وهو في اثناء تنفسه. نعم والى الثاني اشار بقوله ولا يفعل ذلك التنفل قبل صلاة الجمعة في المسجد

184
00:59:57.100 --> 01:00:14.500
كلمة الامام بما صح عنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا. نعم. قال ابن عمر وظاهر كلام الشيخ انه عام اتسع الوقت ان وليس هو على ظاهره وانما يعني دينه عند دخوله دي الخطبة. نعم

185
01:00:14.550 --> 01:00:38.250
دل عليه قوله وليرقى اي يصعد المنبر. اي يسعى وليرقى اي يصعد وليرفع اي المنبر كما يدخل كما يدخل اي وقت دخوله واما قبل ذلك فقال ابن حنبل يجوز له اذا اذا اتى قبل الزوال ان يتنفل في المسجد وكذلك

186
01:00:38.700 --> 01:01:05.500
بعد الزوال اذا لم يرد اذا لم يرد نعم ويسلم ويسلم على الناس حين دخوله ولا يسلم اذا صعد على المنبر. نعم. ومن الاداب المستحبة قص الشارب والاظافر والاطفال ونتف القبطي والاستبداد الى الثلج. نعم. والسواك والمشي. لما ورد في ذلك من بمعنى قال لك من الادب المستحبة التي لم يذكرها الشيخ من الادب

187
01:01:05.500 --> 01:01:26.400
الجمعة هذه الأمور قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والإستحداد ان احتاج بمعنى ان احتاج اي شيء من هذا والسواك والمشي يعني الذهاب الى الجمعة ماشيا لا راكبا لما ورد في ذلك من الاخبار تكتفي بهذا والله تعالى

188
01:01:26.700 --> 01:01:55.450
اتفضل   عندما تحرم يسمع احرامها ملي غدخل ديك الطائفة الثانية غتحرم تقول الله اكبر فيسمع احرامها لهذا يعني يحرمون جهرا شيئا ما يسمعون الإمام شي شوية يسمعونه كلهم سيحرمون كلشي غيكبر تكبيرة الإحرام وماشي بصوت واحد بمعنى كل واحد فلابد ان يسمعهم هذا هو

189
01:01:55.450 --> 01:02:23.000
يشترط القبلة ان استطاع ان تيسر على حسب حالهم الأصل ان يستقبلوا القبلة لكن اذا لم يتيسر كان في ذلك خوف من العدو فليصلوا الى اي جهة   بالنسبة اي نعم

190
01:02:23.000 --> 01:02:55.850
مقدار اه مقدار ركعة المقدار الذي يصلي فيه ركعة. بداية المقدار يعني  ام؟ لا بمقدار ادراك ركعة من الجمعة ركعة من الصلاة  الخطبة قبلها وركعة من الصلاة يخطب قبلها خطبة معتبرة معتد بها ويدرك ركعة

191
01:02:56.050 --> 01:03:05.839
وفي ذلك خلاف راه اشار لمحشن الأقوال في المسألة  قال الامام رحمه الله