فيصلي الامام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لانفسهم ركعة. ثم يسلمون يقفون مكان اصحابه ثم يأتي فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم من ركعة التي فاتتهم وينصرفون الا المغرب فانه يصلي بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة وان صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلاة الظهر والعشاء والعشاء بكل طائفة ركعتين ولكل صلاة اذان واقامة. واذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا. طاقتهم مشاة وركبانا ماشي الى اوساعينا مستقبلي غير مستقبليها قال الامام رحمه الله واحب الينا ان ينصرف ما زال مؤلف رحمه الله يتحدث على اداب الجمعة من اداب الجمعة ما ذكره الشيخ هنا. قال واحب الينا ان ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد ولا يتنفل في المسجد قال الافضل للمصلي لمن صلى الجمعة آآ ان لا يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد ان ينصرف الى بيته وينفل فيه وهذا الامر عموما اللي هو التنفل في البيت هذا مطلوب في الصلوات كلها بعد الصلوات كلها بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم افضل الصلاة صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة ولقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا لان اه المقابر لا يصلى عندها لا تشرع الصلاة في المقبرة فمن ترك الصلاة في بيته فقد شبهه بالمقبرة. من حيث عدم الصلاة فيه فالمكان الذي لا يصلي فيه المسلمون هو المقبرة او عند القبور فمن ترك الصلاة في بيته فقد شبه بيته بالمقابر من حيث انه لا لا يصلي فيه كما لا يصلى في المقابر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها قبورا فمن هجر الصلاة في بيته فقد جعله كالقبر لا يصلى فيه اذن فالشارع الحكيم رغبنا في ان نصلي النوافل في البيوت وان نصلي الفرائض في في المسجد مع الجماعة لان الفرائض لا يتفاوت فيها المسلمون جميع المسلمين يصلونها هذا الأصل الأصل ان المسلم يصلي الفرائض يصلي الصلوات الخمس ولم يعرف في القرون الاولى مسلم تارك للصلاة. ما عرف هذا في القرون السابقة المسلم لزوما يصلي ما كان يعرف زمن الصحابة ولا التابعين تابعين واحد مسلم لكن لا يصلي فالشاهد المسلمون لا يتفاوتون في الفرائض كلشي كيصلي الفرائض لكن يتفاوتون في في النوافل النوافل هم على درجات فيها فالفرائض لما كانوا لا يتفاوتون فيها يصلونها في المسجد جماعة لانه لا فضل لاحد على احد في اداء الفريضة لا ميزة على احد في اداء الفريضة وعليه فلا يخشى على الانسان الرياء لا يخشى عليه الرياء في اداء الفريضة لأن كلشي كيصلي الفريضة فلا تظهر لك ميزة على غيرك من المسلمين. ولهذا تصلي الفريضة فين المسجد مع الجماعة؟ لكن كما قلت الناس يتفاوتون في النوافل. ولهذا النوافل الافضل والاصل ان تكون في البيت ولا تكونوا في المسجد الا لحاجة حاجة دعت لذلك كأن لا يتيسر للمسلم ان يصليها في البيت مثلا مسلم لن يعود الى بيته سيذهب الى عمل او آآ في سفر او لا نحو ذلك دعت حاجة لأن يصلي في المسجد او اراد ان يحث بعض الناس على ذلك او ان يرغبهم في هذا الخير او ان يعلمهم او شاهد لحاجتهم والا الاصل ان تصلى اه النوافل في البيوت لانها ادعى للاخلاص. ذلك اقرب للاخلاص وليس معنى هذا ان من صلى في المسجد لم يخلص لكن مما يعين النفس على الاخلاص ان يصلي الانسان في بيته لا يطلع عليه احد من عامة الناس بل ان بعض السلف كان لا يطلع عليه اهل بيته وهو يصلي النوافل. اهل بيته لا يطلعون عليه. في قيام الليل وغيره. الشاهد على كل حال هل قلنا الاصل في النافلة ان تصلى في البيت الا لحاجة فإن دعت حاجة لادائها في المسجد صليت لي حاجة هذا شيء عام لغرض ما لسبب عائلة ادائها في المسجد والأسباب كثيرة ما ذكرته اه قصدت به التمثيل فقط الأسباب كثيرة وهذا الأمر قد ثبت ايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اقوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناها الآن وهذا ايضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يصلي النوافل في بيته لكن احيانا كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في المسجد امام المسلمين. احيانا لغرض لحاجة والا الاصل الغالب انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته اذا هذا الأمر هو الأصل هو المطلوب وقد دل على ذلك قول النبي وفعله. ويتأكد هذا الأمر اكثر بعد الجمعة ولهذا خصه الشيخ بالذكر فبعد الجمعة ايضا يستحب للمسلم ويفضل له اذا اراد ان يتنفل بعد صلاة الجمعة ان يصلي النافلة في بيته. فقد صح في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته فيستحب للمسلمين اذا انتهى من صلاة الجمعة في المسجد ان يذهب الى بيته ويتنفل فيه. والا يتنفل في المسجد الا لغرض كما ذكرت لحاجة فهذا الأمر بخصوصه اه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكره للمسلم هذا الأمر اللول لي قلنا من باب الأفضلية لكن يكره للمسلم ان يصل الصلاة بالصلاة ان لا يفصل بينهما لا يفرق بينهما بفاصل يكره ذلك وصل الصلاة الصلاة المفروضة بصلاة النافلة فلا يفرق بينهما لا بكلام ولا ذكر ولا خروج ولا انتقال من مكان او غير ذلك. يصل الصلاة بالصلاة هذا شيء مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفعل ليس من هدي رسول الله بل نهى عنه صلى الله عليه واله وسلم خاصة هاد الأمر اه تتأكد كراهته بعد الجمعة لماذا؟ لأنه في الجمعة الله تبارك وتعالى خفف عنا في الصلاة فنصلي ركعتين فقط وفي غير الجمعة من الايام نصلي اربعا وفي الجمعة نصلي ركعتين. فمن وصل ركعتي النافلة بصلاة الجمعة كانه صلاها اربعا الله تعالى خفف عنه وجعلها ركعتين وهو ما زال يصليها اربعا في السورة في الهيئة ولهذا على الأقل من كان سيصلي في البيت فعلى الأقل يجب ان يفصل بين صلاته اه بصلاة فريضة وصلاة النافلة بالأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم او بكلام كلم بعض الناس لسأل بعض الناس لتذاكر مع بعض الناس في بعض المسائل العلمية ونحو هذا فيفصل انهما على الأقل بالأذكار المشروعة وبعد ذلك ان شاء ان يتنفل فله ان يتنفل في المسجد. اه حينئذ الكراهة تزول لكن فعله خلاف الاولى كراهة زلل وفعله خلاف الأولى اذن الافضل كما قلنا في النافلة ان تصلى في البيت ومن صلاها في المسجد لغرض فلا حرج لكن بشرط وهو ان يفصل بينها وبين الفريضة صلاها في المسجد غرض ولا حرج ولو كانت بعد الجمعة ولهذا جاء عن بعض السلف قولهم ان قولهم ان المصلي اذا صلى اراد ان يصلي الراتبة البعدية لان الجمعة لها راتبة بعدية وليست لها راتبة قبلية ما عندهاش راتبة قبلية لها راتبة بعدية فجاء عن بعض السلف ان من اراد ان يصلي الراتبة البعدية للجمعة في المسجد فليصلي اربعا واذا اراد ان يصلي في البيت فليصلي ركعتين. الراتبة البعدية الجمعة في المسجد اربع ركعات. ركعتان ركعتان. وفي البيت ركعتان فقط جمعا بينما ورد من ذلك من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن فعل اه السلفي فلهذا قال بعض اهل العلم قديما بهذا التفصيل ان صلى في المسجد فليصلي اربعا وان صلى في بيته فليصلي ركعتين. لكن دائما كنقول من صلى في المسجد وفصل وجاء بيان شيء من كيفيتها لكن جاء ذلك مجملا. وبينته السنة فقد جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في بيان صفات متعددة وكيفيات مختلفة لصلاة الخوف. وقد سبقت في فصل فرق بين الفريضة والنافلة ولم يصلها بها لم يصلها بها فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في صحيح مسلم اه من حديث السائب بن يزيد انه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل فقال بعدها فقال له معاوية اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان النبي امرنا بذلك. حتى تتكلم او تخرج تتكلم بالاذكار او بالعلم الشرعي او نحو ذلك كأن يكون بعد تال الجمعة مجلس علم او نحو هذا. فبعد ذلك له ان ان يصلي. لكن لا يصل الصلاة بالصلاة. اذن هذا بالنسبة للراتبة البعدية وهي المشار اليها بقوله واحب الي الينا ان ينصرف بعد فراغها وهاد الكلام عام يشمل الامام والمأموم بجوج الإمام المأموم بجوج اه يستحب لهم ان ينصرفوا بعد الجمعة وان يصلوا مصلي الجمعة سواء كان اماما او اذا واحب الينا ان ينصرف شكون؟ مصلي الجمعة اماما او او مأموما الإمام اتفاقا والمأموم على الظاهر من قولي المدونة. ينصرف الى البيت ويصنف قال ولا ان ينصرف بعد فراغه ها ولا يتنفل في المسجد. يصح العطف على ان ينصرف يعني التقدير ان ينصرف والا يتنفل في المسجد. ويصح الرفع فيكون استئناف بيان ولا يتنفل في المسجد طيب هذا بالنسبة للراتبة البعدية ياك زايدي ضاهر؟ بالنسبة للراتبة القبلية قال وليتنفل ان شاء قبلها ان شاء ان يصلين نافلة عفوا ماشي الراتبة النافلة ان شاء ان يتنفل قبل الجمعة فله ذلك النافلة قبل الجمعة مشروعة ومطلوبة ومرغب فيها لكنها ليست راتبة ولذلك ليس لها حد النافلة قبل الجمعة معندهاش عدد معين ليس لها ركعتان او ست او ثمان او اثنى عشر نعم ثبت عن بعض السلف بعضهم كان كان يصلي ثماني ركعات وبعضهم كان يصلي اثنتي عشرة ركعة وبعضهم كان كذا وبعضهم هذه افعال للسلف لكن من جهة الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد التحديث النافلة عموما مرغب فيها قبل قبل الجمعة وهي من النفل المطلق وليست من الرواتب ولذلك لا حد لها الرواتب محدودة الجمعة النافلة قبلها مطلقة لكن هاد النافلة لاحظوا النافلة قبل الجمعة تشرع قبل وقت النهي بلا اشكال واحد دخل للمسجد قبل وقت النهي قبل الزوال في شرع له ان يتنفل بلا اشكال فإذا جاء وقت النهي فإن كان يصلي قبله استمر في صلاته اراد ان يستمر في الصلاة الى ان يخرج الإمام. فلا حرج ان يصلي في وقت النهي وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة في هذا الوقت. واما من كان جالسا احد الناس دخل الى المسجد مبكرا وصلى ركعتين وجلس فلما جاء وقت النهي قام فلا يجوز لا يشرع له ذلك من استمر في صلاته الى ان يخرج الامام فلا حرج ان يصلي ولو في وقت قيام قائم الظهيرة هذا مستثنى من النهي وقد جاءت احاديث مرغبة في ذلك واثر عن السلف. ومن الاحاديث الحديث اللي سبق معنا امس ذكره الشارح. اه وهو يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الجمعة داك آآ قال صلى الله عليه وسلم ثم اتى الى المسجد وصلى ما كتب له فقد حمله كثير من الشرع على انه يصلي ما شاء وصلى ما كتب له اطلق صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له ثم جاء الامام او حتى يخرج الامام او تبت دلك كما قلنا عن السلف انهم كانوا يصلون قبل الجمعة ما شاء الله ان يصلوا. فإذا من جاء واستمر في صلاة النافلة لن يخرج فلا حرج اما من جلس وقبيل او في وقت النهي قام للصلاة فهذا لا يجوز له ان يفعل ذلك لان هذا ليس اه داخلا في عموم الحديث ولا هو من فعل السلفي اذا النافلة قبل الجمعة مشروعة لكن واش للامام والمأموم ولا للمأموم فقط؟ مشروعة للمأموم بلا اشكال الصورة التي ذكرناها ولو استمر في النافلة لن يخرج الامام. اما بالنسبة بل امام فالاصل انه اذا جاء اه يجلس على المنبر ولا يصلي الجمعة الا جا الإمام جا داخل باش يصلي بالناس الجمعة دخل لوقتو دخل الوقت بعد الزوال جاء ليصلي بالناس الجمعة فلا يصلي تحية المسجد يدخل الى المسجد ويجلس على المنبر مباشرة. وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اذا جاء ناموا مبكرا الإمام جا مبكرا ومكانش مكان يجلس فيه مقصور اولا كذا وكان سيجلس مع الناس في المسجد فلا حرج ان يتنفل كغيره من الناس او جاء الامام بعد الزوال لكنه ما كان يريد ان يصلي حينئذ كان يريد ان يتأخر بغا يزيد يتأخر شي شوية عاد يصلي تا يتجمعو الناس ولا كذا فله ان يتنفل لكن ان جاء للجمعة فلا يصلي تحية المسجد. هذا مستثنى من عموم امر الداخل الى المسجد بصلاة تحية المسجد مستثنا منه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل يجلس على المنبر فكذلك الخطيب اذا دخل للخطبة يجلس على المنبر اما الى دخل قابل الزوال او بعد على الزوال ولم يرد ان يخطب حينئذ كان ما زال الوقت فله ان يصلي وان يفعل ما شاء كغيره من عامة الناس. اذا قال الشيخ وليتنا فالانشاء قبلها اي قبل الجمعة النفل المطلق وليس راتبة ولا يفعل ذلك الإمام وليرقى المنبر كما يدخل اي وقت دخوله اذا الإمام الى دخل بلا ما يصلي تحية المسجد هذا ان دخل للخطبة والدليل على هذا شنو قال وليرقى للمنبر اذا دخل فليصعد على المنبر ومتى يجلس الامام على المنبر اذا اراد ان يخطب كما وليرقى على المنبر كما يدخل اي وقت دخوله. الكاف زائدة وما مصدرية. وليرقى المنبر وقت دخوله اذن هذا حاصل الكلام على اه النافلة بعد الجمعة وقبل الجمعة للمأموم وللامام قلنا الراتبة البعدية يشتركون فيها والراتبة القبلية اه الراتبة البعدية يصليها الامام والمأموم واما النافلة نافلة قبل الجمعة ففيها التفصيل الذي ذكرناه. والسلف رحمهم الله اه كان حالهم اذا دخلوا المسجد قبل الجمعة على قسمين كان بعضهم يدخل المسجد ويستمر في الصلاة الى ان الى ان يخرج الايمان. وكان بعضهم يدخل المسجد فيصلي تحية المسجد ويجلس. لقراءة القرآن او الذكر او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا على هذه القسمين لا ثالث لهما بعضهم كان يصلي وبعضهم كان يجلس يصلي تحية المسجد ويجلس كاين اللي كيصلي ويبقى مستمر في الصلاة حتى يخرج الإمام وقبل ذلك يصلي ثماني ركعات ولما تيسر له عاد يجلس فالشهيد يستمر فالصلاة الى ان اه ينتهي ويجلس وبعضهم كان يصلي تحية المسجد ويجلس ولا ينكر الجالس على القائم ولا القائم على الجالس فعلا لان الجالس ايضا يكون مشتغلا بعبادات اخرى بقراءة القرآن ولا بذكر الله تعالى ولا كذا فكل يفعل ما تيسر له وما مالت اليه نفسه وما يشعر انه انفع لقلبه. كل يتقرب الى الله بما تيسر تنوا على هذين القسمين وما كانوا يجلسون كما يفعل بعض الناس. يأتي الانسان مبكرا الى المسجد فيصلي تحية المسجد او يصلي ما تيسر له ويجلس فإذا خرج الإمام للخطبة قام ليصلي ركعتين يخرج الإمام للخطبة فيقوم او اذا شرع المؤذن في الأذان يقوم ليصلي ركعتين خفيفتين قبل بدء الإمام فالخطبة ظنا منه ان ذلك الوقت وقت تستحب فيه الصلاة او الصلاة مرغب فيفعل هذا بعض الناس. هذا ليس من فعل السلف وهو امر غير مشروع ثم قال الشيخ باب في صلاة الخوف هذه الصلاة تسمى بصلاة الخوف التي سنتحدث عنها ان شاء الله تسمى هذه الصلاة بصلاة الخوف لي ان لان المسلمين يصلونها مع خوفهم من مباغتة العدو يصلونها وهم حذرون خائفون من مفاجأة العدو من ان يفجأهم العدو ولهذا تسمى صلاة الخوف سواء كانت صلاة الخوف هاته في السفر او في الحضر لان الخوف من العدو قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر بان يخرج المسلمون عن اه ان يخرجوا على بلدهم الى بلد العدو ليقاتلوه او الى مكان ما ليجتمعوا فيه مع العدو وربما يدخل عليهم العدو يهجم عليهم العدو فيكون الجهاد جهاد دفع جهاد دفع العدو يباغتهم يدخلوا عليهم ففي الحالة سواء كان في السفر ولا في الحضر صلاة الخوف قد تحصل قد تقع في في السفر او في الحضر شنو المقصود بها ان المسلمين يصلون وهم حذرون من مباغتة العدو. راه العدو مقابل معهم كيشوفو فيه لهيه راه لهيه. في اي لحظة من اللحظات ممكن يهجم يهجم عليهم العدو هادي هي صلاة هاتان صورتان وكاين صورة اخرى ديال صلاة الخوف لي هي الصلاة وقت المسايفة وقت القتال وسيذكرها الشيخ في الاخير سيختم بها الشيخ بن ابي زيد رحمه الله في الأخير اذن فصلاة الخوف ممكن نقولو لها ثلاث سور لها ثلاث سور. السورة اللولة صلاة الخوف في السفر ويلا كان في السفر راه غنصليو صلاة الخوف مع القصر القصر شرع لنا من اجل السفر والخوف من اجل العدو آآ الصورة الثانية اللي كاينة لصلاة الخوف اش هي؟ صلاة الخوف في الحذر. لسنا صفرا وهجم علينا العدو ونريد الدفاع عن انفسنا والسورة الثالثة الصلاة وقت المسايفة لأنه في السورتين السابقتين العدو يواجهنا مقابل معنا لكن لم يبدأ القتال لم نشرع في المسايفة في القتال والعدو يواجهونه في اي لحظة يمكن ان يغير علينا. او ان نغير عليه ويواجهنا ونواجهه. اما في الصورة الثالثة لا بدأ القتال وضع بدأ القتال وهي التي سيختم بها الشيخ رحمه الله. في السورة الاولى وفي الثانية فين كنصليو جماعة؟ السورة الاولى او او الثانية. واما في السورة الثالثة فلا يتيسر للمسلمين يصلوا جماعة. لأن القتال بدأ كيف يأتمون بالإمام؟ فيصلون فرادى كل على حسب استطاعته وسيأتي هذا ان شاء الله صلاة المسايفة دابا كنتكلمو على الحذر والسفر قبل المسايفة قبل صلاة الخمسون كانت في الحضر او في السفر اولا قلنا علاش سميت صلاة الخوف لما علمتم لانها تصلى في حالة خوف المسلمون يصلون وهم خائفون من اغارة العدو عليهم او من ان يقتلهم لهذا سميت الصلاة صلاة الخوف وشرعها الله تبارك وتعالى شرع الله تعالى هذه آآ الصلاة صلاة الخوف من باب المحافظة على الصلاة في تشريعي هذه الصلاة في هذا الوقت بالذات دليل على عظمة الصلاة على اهمية الصلاة وعلى وجوب المحافظة على على الصلاة الله يهديكم واش مور الفجر كيجيكم النعاس كنقولو مور الفجر ودابا الطناش هادا ويجيكم النعاس مع الطناش حاولوا تنعسو بالليل بكري اللي كيجيه النعاس ينعس مع الحضاش مرخص له ان ينام مع الحادية عشرة اولا ينعس بعد الدرس نساليو الدرس يمشي ينعس مرخص ولاو اللي كيجيه النعاس ولكن لا ينام بعد الفجر يرخص له ان ينام بعد مع لحداش الحادية والعشرة والنصف لكن بعد الفجر لا اه قلنا اذن تشريع الشارع الحكيم لهاد الصلاة لماذا علاش شرع هاد الشارع الحكيم؟ للمحافظة على على الصلاة وهذا يدل على عظمتها واهميتها في الشريعة ان المسلمين ولو كانوا في لحظة قتال في اه لحظات يخشى فيها من قطع الرؤوس من ازهاق الارواح. ومع ذلك لم يرخص الشارع لهم في اسقاط قاط الصلاة عنهم ماقالش ليهم صافي سقطت الصلاة بلا متصليو مع ذلك وجب عليه من يصلوا وفي الوقت بل في السورتين الاوليين لي غنتكلمو عليهم ان يصلوا جماعة وهذا يدل على امر اخر لي هو اهمية صلاة الجماعة في عدم اسقاط الصلاة دليل على عظمة الصلاة وفي تشريعها لهم جماعة دليل على شيء اخر اللي هو عظم قدر الصلاة جماعة عظم قدرها واهميتها ان يصلي المسلم في الجماعة. وبهذا ايضا يستدل من يقول بوجوب الجماعة. بهذا الدليل ايضا يستدل القائل بوجوب ان صلاة الجماعة واجبة ومن تركها فهو اثم. الا لعذر. مما يقوون به ادلتهم هذا الدليل. كيقولو صلاة الخوف اللي هي صلاة فيها ازهاق اللي هي حالة فيها ازهاق ارواح قتال وكذا ومع ذلك شرعه شرع لهم الله ليصلوا جماعة لا ان يصلوا فرادى وهم احوج هنا الى سقوط الجماعة ولم يسقطها فدل ذلك على وجوبها اذن الشاهد هذا ايضا كما قلت يدل على صلاة الجماعة. ويدل على امر اخر لي هو عدم تعدد الجماعة ما امكن ان المسلمين كلما امكن ان يصلوا جماعة واحدة فهذا افضل من التعدد لماذا؟ لأنه فهاد الكيفيات ديال صلاة الخوف لي غتجي معانا ان شاء الله يصلي الإمام بالطائفتين بمعنى كيصليو جماعة وحدة ماشي جوج د الجماعات ماشي كتصلي الطائفة اللولة بوحدها وتمشي طائفة تحرص وتجي الطائفة لخرى ويصليو بإمام اخر وتحرس لا امام واحد كيصلي بالطائفتين انهم صلوا صلاة جماعة واحدة صلى جماعة واحدة ماشي جوج لم تتعدد الجماعة امام واحد كبر بالاولى تكبيرة الاحرام وسلم بالثانية مثلا من صور ذلك وغتجي معانا صور متعددة كيفيات مختلفة لصلاة الخوف وفي تلك الكيفيات ان الجماعة لا تتعدد واحدة. فيستفاد منه انه كلما امكن عدم تعدد الجماعة فهذا اولى. اعلاش؟ لماذا لان في عدم تعددها في انفرادها في كونها واحدة اه اجتماع للمسلمين اتحاد بين المسلمين تلك علامة على ان المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا ما متفرقينش حتى في الصلاة ديالهم ما متفرقينش كيصليو جماعة واحدة وتعدد الجماعات فيه اه في صورته وهيئته شيء من التفرق ان كل جماعة تصلي وحدها مع امامها ولهذا كلما امكن عدم تعدد الجماعة فهذا اولى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم شرع لنا بين لنا مشروعية صلاة الخوف وبين لنا كيفيتها لكن على سبيل الاجمال جاء في القرآن بيان مشروعية صلاة الخوف بلوغ المرام سبق معنا كثير منها في بلوغ المرام. اما القرآن فقد اشار الله تعالى الى المشروعية في قوله تبارك وتعالى واذا كنت فيهم امتلهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم صلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الى اخره فذكر الله تعالى هنا كيفية صلاة الخوف لكن فيها شيء من الإجمال وجاءت السنة وبينتها قال الله تعالى فلتقم طائفة منهم معك يا محمد فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم بمعنى انه يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان خلفه الطائفة الاولى التي تكون خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم تقوم الطائفتان معا تقومان وتركعان تقومان وتركعان فاذا وصلتا الى السجود. اسجدوا الطائفة الاولى والطائفة الثانية تأخذ اسلحتها وحذرها وتراقب العدو ربما العدو في اي وقت يغير عليهم وهذا عام سواء اكان العدو جهة القبلة او لم يكن جهة او كان في اخرى سواء كان جهة القبلة فإن كان جهة القبلة فالأمر ظاهر وإن كان في غير جهة القبلة فتلك الطائفة التي تحرص تتوجه الى العدو ولو استدبرت القبلة لا يدوم ضرورة هادي تستدبر القبلة لا يضر لانها تحرس فتسجد الطائفة الاولى والطائفة الثانية تقوم لي لتحرص فإذا فرغت الطائفة الأولى من السجود تأخرت قامت وتأخرت رجعت وتقدمت الطائفة الثانية فسجدت والامام ينتظر اما جالسا ولا قائما كينتظر الطائفة الثانية تسجد السجدة الاولى والسجدة الثانية. فاذا سجدت قامت وصلى بها الامام الركعة الثانية اذن هاديك الطائفة اللي كانت متأخرة تقدمت وولات دابا الآن في الصف الأول وهي الآن اللي صلى الآن غيصلي بالطائفتين قياما وركوعا لكن ملي قبل السجود غتسجد معاه الطائفة الآن اللي صارت هي المتقدمة كانت متأخرة وصارت متقدمة تسجد معه والطائفة الأولى اه تراقب العدو تحرس العدو تأخذ حذرها واسلحتها. وتراقب سواء كان جهة القبلة او خلف القبلة وعن يمينها وشمالها فإذا سجدت الطائفة الأولى انتهت من سجودها فان الامام اه يسلم بها وتسلم خلفه هذه صفة كيفية يسلم الامام بها وتسلم هذه الطائفة الفه ثم تقوم للحراسة وتأتي الطائفة الثانية فتسجد كانت وقفت عند السجود فتسجد السجدتين تتشهد وتسلم لنفسها مو فرادى كل واحد يسلم بوحدو والصورة لخرى ان اه هذه الطائفة التي سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم اه تسل اه تسلم وتنصرف والامام جالس الى ان تأتي الطائفة الثانية تسجد وتتشهد ويسلم بها الامام وتسلم. والصفة الاخرى انهم يسلمون جميعا بمعنى ان الطائفة الاولى لا تسلم. تنتظر سلام الإمام. وترقب العدو وتراقب العدو والطائفة الاخرى تسجد فاذا وصلت الى السلام اه تشهدت سلم الامام بهم جميعا. شهد صفات متعددة. الآية هاد القرآنية مجملة ما بيناتش لينا هاد التفاصيل لي دكرنا الآن واش اه يسلم بالاولى والتانية تتم ولا يسلم بالثانية والاولاة ام يسلم بهم جميعا؟ لم وجاء التفصيل كما قلنا في السنة لان الفقرا شنو شنو عندنا فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم في صلاتهم يحملوا معهم الأسلحة لا يضر ذلك لأن الحالة حالة خوف ولو كان ذلك لكي يؤدي الى شيء من التشويش وكدا لا يحملون اسلحتهم في صلاتهم فاذا سجدوا سجدت معك الطائفة الاولى فليكونوا اي الطائفة الاخرى من ورائيكم. ولتأتي طائفة اخرى اللي كانت حارسة. هي الثانية لم يصلوا فليصلوا معك واش لم يصلوا الركعة كلها ولا المعنى لم يسجدوا؟ يحتملهما معا لأنه وردت صفات في هذا الباب ان من الصفات انه غيصلي بالطائفة ركعة كاملة وعاد يصلي واحدة غيصلي بها ركعة وتتم عندنا من الصفات الثابتة غيصلي بالطائفة الأولى ركعتان تامة ملي تسالي الركعة التامة غترجع اللور وتقدم الطائفة الأخرى وغيصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة والطائفة لي صلات ركعة تتم غتم فرادى والطائفة الثانية هادي لي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة غيتشهد ويسلم وتقوم كأنها مسبوقة وتقوم باش زيد الركعة الثانية بعد فراغ الطائفة الأخرى باش تحرصها لأنه في جميع في الحالتين معا طائفة كتحرس وطائفة كتصلي ففهاد الصفة لي ذكرت ليكم الآن كل طائفة ستصلي مع الجماعة ركعة وتتم ركعة والامام يكون قد صلى بهم ركعتين صلى بالطائفة الاولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة والطائفة الاولى دخلت معها في تكبيرة الاحرام والطائفة الثانية سلم بها وحدة دخلت معاها في التكبير ووحدة حضرت معه التسليم اذن قلنا هاد الصفة القرآنية مجمل تحتمل هذه الوجوه. فإذا سوف يكون ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الى اخره. بعضهم يقال قوله تعالى واذا كنت فيهم قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال واذا كنت فيهم يا محمد قال قال طائفة من اهل العلم هذا الامر خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. وبعضهم قال صلاة الخوف منسوخة. علاش؟ قال لك كثرة الخوف منسوخة وهاد لاخور را كنا شرناه بلوغ المرام من قال منسوخا قالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف قال شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا في الصحيحين حديث في الصحيحين ولم يصلي صلاة الخوف. فقال بعضهم هاد الصلاة منسوخة لأن غزوة دات الرقاع قالك كانت قبل من الأحزاب. وفي الأحزاب لم يصلي النبي الخوف وخرجت الصلاة عن وقتها فحتى قال علي ابن ابي طالب فما صلينا العصر حتى كادت الشمس ان تغرب. وفي رواية حتى غربت الشمس في الصحيحين بجوج فغردت الشمس فقالوا اذن هذه منسوخة بغزوة الأحزاب والصحيح عدم الخصوصية وعدم النسخ اما عدم الخصوصية فلان هذه الصلاة انما شرعت لعلة وهي الخوف عند مواجهة العدو فيستمر الحكم مع وجود علته متى وجدت العلة وجد الحكم والجهاد قائم الى ان تقوم الساعة. الجهاد لم ينسخ حكمه ما زال. اذا ما دام الجهاد آآ مستمر الحكم محكما لم ينسخ فكذلك احكامه ورخصه مستمرة مع وجودة اذن فلا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الامر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واما النسخ فليس بصحيح. لان غزوة ذات الرقاع هذه متأخرة عن غزوة الاحزاب فالنبي صلى فغزوة الأحزاب ما صلت صلاة الخوف لأنها لم تكن شرعت كانت لم تشرع بعد. وغزوة ذات الرقاع متأخرة على الصحيح كما ذكر امام البخاري وغيره فقد ذكر غير واحد انها كانت بعد خيبر وعلى القول بانها قبل خيبر فهي على كل حال بعد الاحزاب. بعد الاحزاب وليست قبلها لان الاحزاب في السنة الرابعة والخامسة وغزوة ذات الرقاء بعد اذن فالنبي صلى الله عليه وسلم فالأحزاب لم تكن حينئذ شرعت صلاة الخوف هذا قول واكثر اهل العلم فليست منسوخة اذن يقول الشيخ رحمه الله كيبين لينا صفة الخوف في السفر لأن عندنا في السفر في الحضر قال وصلاة الخوف في السفر اذن في السفر سيقصرون غيصليو الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء يصليوها ركعتين وصلاة الخوف في السفر اذا خافوا العدو اي الكافرة العدوة اي الكافر ان يتقدم الامام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو يتقدم الامام الطائفة الاولى والثانية تواجه العدو سواء كان العدو جهة القبلة او خلف القبلة في اي جهة الطائفة الثانية غتواجه العدو فيصلي الامام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما وقيل جالسا غيصلي بها ركعة وغيبقى واقف ينتظر قال الشيخ ثم يثبت قائما وقيل جالسا قيل يجلس ينتظر انتهاء هاد الطائفة لي صلى بها ركعة انتهاءها من الركعة التانية لأنها غتصلي الركعة التانية كأنها مسبوقة وتسلم ها هو قال ويصلون لانفسهم ركعة ثم يسلمون. اذا هاد الطائفة اللي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلى بها الامام ركعة غتكمل الركعة الثانية لوحدها وتسلم وتمشي مكان الطائفة الأخرى والإمام مازال ينتظر وفي حال انتظار الإمام هل يجوز له ان يدعو او يقرأ القرآن او يذكر الله؟ قالوا نعم. في حال الانتظار هو مخير بين الذكر والدعاء وقراءة القرآن شوف انتبهوا دابا كنقولوا في القصر في القصر اما في الإتمام ولا في صلاة المغرب غيجي معانا انه لا يقرأ القرآن عندنا في المذهب في المذهب كيقولوا ما يقراش القرآن يقرأ هو مخير بين الدعاء والذكر وان شاء سكت. ما يقول كاع والو. وما يقراش القرآن. لكن هذا فاش اما في المغرب في الركعة الثالثة ولا في صلاة الحضر. اما في السفر هنا لا مخير بين قراءة القرآن والذكر والدعاء. وان شاء سكت حتى تجي ديك الطائفة وعاد بغا يقرا القرآن فله ذلك اذن ينتظر وفي حال انتظاره هو مخير بين الذكر والدعاء والقراءة او عدم ذلك فإذا انتهت الطائفة لي صلى بها ركعة من الركعة التي بقيت تأتي الطائفة الأخرى فتكبر تكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة ويصلي بها الإمام الركعة الأولى لها والثانية ان يله ويتشهد ويسلم فإذا سلم قامت تتم الركعة الثانية هذا معنى قول الشيخ فتم يسلمون فيقفون مكان اصحابهم هادو لي كملو صلاتهم يمشيو ياخدو الأماكن ديال الطائفة الأخرى. ثم يأتي اصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم. ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. كانهم مسبوقون. وضع ساهلة الصفة اللي ذكرها الشيخ بن ابي زيد رحمه الله تعالى. كل طائفة ستصلي ركعتان وتقضي ركعة والطائفة الاولى ادركت تكبيرة الاحرام والثانية ادركت السلام. حضرت سلامة الامامي هذه صفة من الصفات وقد اشرت الى ان الصفات والكيفيات الواردة في هذا الباب كثيرة. ما سبب كثرة الكيفيات الواردة في في هذا الباب سبب ذلك هو تعدد هذه الواقعة صلاة الخوف تعددت زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلاها رسول مرات مختلفة متعددة لتعدد الغزوات الغزوات مكانتش جيدة الرقاع وانتهى الامر تعددت الغزوات فتعددت صلاة الخوف ولما تعددت هاد الواقعة لي هي اداء صلاة الخوف تعددت كيفياتها بحسب الحال ولهذا قالوا آآ الإمام ينبغي ان يختار قال بعض اهل العلم ينبغي ان يختار من هذه الكيفيات الأنسب لحاله لحاله لأنه على حسب تا بالعدو واش كاين فالأمام ولا الخلف ولا عدو ولا شي مال اه يعني جهة القبلة ولا ولا في غير جهة القبلة وعلى حسب الحال فيختار منها الأنسب والأيسر لحاله ومن تأمل فهاد الكيفيات كلها التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان فيها مراعاة لهذا الامر ومراعاة لكيفية الصلاة. فيها محافظة على كيفية الصلاة وفيها نظام عجيب جدا في مراقبة العدو في الحرص على الامرين في مراقبة العدو وفي الحفاظ على هيئات الصلاة ان يصلي المسلم الصلاة كما شرعت ما امكن كلما اقترب من الهيئة المشروعة فهذا هو الواجب كل تلك الصفات التي وردت فيها هذا الأمر. فمن اهل العلم ملي وردت صفات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اهل العلم من اختار بعضها. قال لك هادي هي مشروعة واختارها دون غيرها ومن اهل العلم من قال بمشروعيتها كلها ان هاد الصفات كلها تشرع ومنهم من قال يختار الامام الانسب للحال لكن على كل حال ينبغي للامام ان يعلم الناس بما سيفعل الإمام ملي يجي يبغي يصلي بالطائفتين يخبرهم اش غيفعل قبل الفعلي يقول ليهم ها كيفاش غنصليو را غتصلي معايا الطائفة اللولة وتفعل كدا وكدا والطائفة الثانية تفعل كدا فإذا سجدا ساجدتو سجدت الاولى ولا الثانية ولا كذا الصفة لي غيختارها يجب ان يخبر بها الناس حتى لا يقع في الصلاة فساد او حتى لا يختلف الناس داخل لأن الى معلمهمش كيف يعرفون مقصوده مراده فلابد ان يعلمهم بالصفة التي اختار حتى لا يقع اختلال داخل اه داخل الصلاة اذن هاد الصفة لي دكرها الشيخ بن ابي زيد هي الصفة المشهورة في المذهب الكيفية المشهورة في المذهب هي هذه الصفة وعندنا في المذهب خاصة غي في المذهب عندنا ثلاث صفات. رويت عندنا في المذهب لكن هذه الصفة اللي ذكرها الشيخ بن ابي زيد قلنا هي الرواية المشهورة ودليل هذه الصفة ما اه جاء من حديث يحيى بن سعيد عن القاسم محمد عن صالح بن خوات ان سهل بن ابي حتما حدثه فذكر هذه الكيفية التي ذكرنا. من قوله من قول سهل ابن ابي حثمة. لكن قالوا هذه لها حكم الرفع واحد الكيفية معينة ديال عبادة ديال الصلاة هذا امر لا مجال للاجتهاد فيه ليس مجال الرأي والنظر كيفية معينة ديال الصلاة ديال العبادة اذا فقالوا هذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولو حدث بها من قوله سهل ابن ابي حثمة فانه يقصد انها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لان قية العبادات امور توقيفية لا تدرك بالرأي والاجتهاد والصفة اه الثانية التي وردت عندنا في المذهب جاءت من حديث يزيد من حديث يزيد ابن رومان عن صالح ابن اخوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع وهذه الصفة رواها مالك في الموطأ ورواها الشيخان و آآ لفظ حديث سهل بن ابي حسمة لي ذكرنا ان له حكم الرفع اللي هو العمدة ديال المالكية فهاد الصفة اللي ذكرها الشيخ بن ابي زيد رحمه الله تعالى. لفظ حديثه انه قال قال ابن ابي سهل رضي الله تعالى عنه صلاة الخوف ان يقوم الامام ومعه طائفة من اصحابه وطائفة مواجهة للعدو فيركع الامام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فاذا استوى قائما ثبت واتموا لانفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم ثم يقبل الاخرون اه الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الامام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لانفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون اذن هذه نفس الصفة التي ذكرها الشيخ بن ابي زيد مع اختلاف في الالفاظ لكنها مأخوذة من هذا الحديث لانها نفس الصفة اذن هذا حاصل هذه الصفة صفة صلاة الخوف في في السفر ثم قال الشيخ هكذا يفعل الإمام في صلاة الفرائض كلها الا المغرب فصلاة الفرائض كلها يدير نفس الصفة الا في المغرب علاش؟ لأن صلاة الفرائض كلها في السفر غتصلى ركعتين الرباعية راها باينة والصبح اصلا فيه ركعتان. فإذا نفس الصفة لكن صلاة المغرب لا تقصر. لا تقصر في السفر غتبقى ثلاثة الركعات فكيف يصلي بالطائفتين؟ بالنسبة لسائر الصلوات الأمر ظاهر الرباعية غتولي جوج والفجر فيها جوج فلا اشكال لكن المغرب فيها ثلاث ركعات فماذا يفعل قال الشيخ فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. نفس الأمر لي ذكرناه ونفس التفاصيل الا انه غيصلي باللولة ركعتين بتانية ركعة واضحة الصفة؟ اذا الطائفة الاولى غدخل معاها تكبر معاها تكبيرة الاحرام يصلي بها ركعتين فاذا صلى بها ركعتين ثبت الامام اما جالسا اولا قائما ينتظر وهاد الطائفة اللي صلى بها ركعتين غتكمل الركعة ديالها الثالثة وحدها تتم الركعة الثالثة لأنفسها وتسلم يسلمون فرادى ويأخذون مكان اصحابهم وتجي ديك الطائفة لخرى والإمام مازال انتظر الطائفة الأخرى تجي الطائفة الأخرى فتحرم فيصلي بها الامام ركعة ويسلم وتقضي ركعتين. ايصلي بها ركعة ويسلم وغتقضي ركعتين. وضعها. هذا هو معنى كلامه. قال فانه يصلي بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة لكن كنا ذكرنا قبل فيما مضى انه عندما يكون منتظرا ملي يكون كينتظر الطائفة الاولى جالسا او قائما المشهور قائما وقيل جالسا. ملي يكون ينتظر الطائفة الاخرى فيما مضى. قلنا ماذا يفعل؟ مخير بين الدعاء والذكر وقراءة القرآن. اما هنا قالوا لا لا يقرأ القرآن وهنا في صلاة المغرب لماذا؟ لأن الركعة الثالثة في صلاة المغرب عندنا لا تقرأ الا بأم القرآن ولا ينبغي ان يسبقهم في قراءة ام القرآن. ولهذا اما ان يسكت هو مخير بين امرين. اما السكوت واما الدعاء والذكر واما القراءة فلا حتى يأتوا فاذا اتوا قرأ حينئذ ام القرآن وحدها. اما فيما مضى يقرأ الامام القرآن وما شاء ام القرآن وما شاء تأمن القرآن غيقرا الفاتحة وما شاء من القرآن فإذا هو غيقرا الفاتحة ويستمر في قراءة ما شاء من القرآن حتى تجي الطائفة الأخرى فستدرك قراءته ديك الطائفة الثانية ملي غتجي غدركو يقرأ القرآن غتدرك القراءة فهم المعنى اما هنا في المغرب فإنها لن تدرك كون تقرا الفاتحة يقرا منها ويسالي وهي مازال ما التحقتش لأن مازالة الطائفة غتصلي ركعة وتسالي وتاخد مكانها وعاد تجي هاديك. ولذلك قالوا لا يقرأ القرآن اما ان يسكت واما ان يذكر ويدعوا حتى تأتي الطائفة الأخرى عاد حينئذ يقرأ ام القرآن لتدرك الطائفة الثانية القراءة باش تدرك قراءة الإمام اه هذا قول للمالكية. وقال بعض اهل العلم لا لا ينبغي السكوت في الصلاة بعضهم قال لا يسكت الامام نعم تخيره بين الذكر والدعاء متافقين لكن تخيره بين الدعاء والسكوت قالوا السكوت لا بعض اهل العلم لماذا؟ قال لك لان اصلي في صلاته يناجي ربه. وليس في محل من محال ان المصلي يسكت الا المأموم في الصلاة الجهرية حالة واحدة المأموم في الصلاة الجهرية يسكت لأنه يستمع لقراءة الإمام غير الفاتحة اما الفاتحة فيها خلاف لقراءة الإمام قالوا ما عدا ذلك فالمصلي اذا كان في الصلاة فانه يناجي ربه صلاة الخوف في حالة المسايفة بدا القتال هاد الصفتين السابقتين قبل المسايفة قبل اان قبل ان يحمل وطيس فإذا حمي الوطيس وبدأ القتال فلنا صفة اخرى. قال الشيخ واذا اشتد الخوف وعليه فلا ينبغي ان يسكت فهم وعلى هذا على هذا الذي ذكرته الآن بني قول من قال من اهل العلم المعاصرين ان المأمومة اذا كان خلف الامام والامام يقنت في الفجر سرا والامام لا يرى ذلك قال بعض اهل العلم انه يدعو ويذكر ويقرأ القرآن ولا يسكت. علاش قال بعضهم يسكت؟ بناء على هذا ان المصلي في صلاته يناجي ربه. قال لك ما كاينش السكوت في الصلاة السكوت يكون وش بدو الصورة الآن؟ دابا الآن ما نتحدث عنه هو ان المالكية قالوا فهاد المسألة ان الإمام مخير بين الدعاء والذكر او السكوت قال بعضهم لا الصلاة ليس تا فيها سكوت كيسكت المأموم في الصلاة الجهرية لاستماعه للقراءة. وما عدا ذلك فالمصلي في صلاته الصلاة راه مناجاة لله تعالى. فلا ينبغي ان يسكت اشتغل بالذكر ولهذا قالوا حتى هنا فهاد المقام اللي كنتكلمو عليه لا يسكت الإمام يشتغل بالذكر او بالدعاء وبناء بناو على هاد القول على هاد الأصل اللي ذكر الآن بنوا عليه المسألة المعاصرة اللي هي اذا قنت الإمام في الفجر سرا كما يفعل الأئمة على سبيل الدوام ولا يرى ذلك يراه محدثا كما جاء عن الصحابة فقالوا لا يسكت وانما يدعو او يذكر الله تعالى لا يسكت لأن المصلي في صلاته يناجي ربه. وبعضهم قال يسكت لعدم مشروعية شيء في هذا قال الشيخ رحمه الله اذا هذا القسم الاول اللي تكلمنا عليه علاش تكلمنا الان على صلاة الخوف في في السفر قال وان صلى بهم في الحضر لشدة الخوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين لأنه فحال الحضر مغيكونش عندنا قصر في الصلاة سنتم الصلاة اذن ماذا يفعل؟ الأمر سهل. بالنسبة للصلوات الرباعية كل طائفة غيصلي بها ركعتين بنفس التفصيل لي ذكرنا غيصلي بالطائفة اللولة الركعتين الأوليين وتتم ما بقي عليها وهو ينتظر وتأتي الطائفة الثانية تحرم ويصلي بها الركعتين الأخيرتين ويسلم وتقضي ما بقي عليها من الركعتين كل طائفة غتصلي ركعتين وتقضي ركعتين واضح المعنى فما فعلته في حال القصر تفعله في حال الاتمام. وعلاش خاص الظهر والعصر والعشاء بالذكر؟ لأن المغرب والفجر لهما نفس الصفة لي سبقات لا يختلفان المغرب ثلاثة ثلاثة اذن نفس الصفة لي سبقات في السفر تفعل في الحضر والفجر كذلك ركعتان ركعتان نفس الصفة لي سبقت في السفر تفعل في الحضري وهاد الأمر لي هو اداء صلاة الخوف في الحضر اه من اهل العلم من منع منه فيه خلاف. بعض اهل العلم قال لا تشرع صلاة الخوف في الحضر. علاش؟ لأن اه النصوص التي وردت وردت في حال السفر الله تعالى قال في الاية فليس عليكم جناح آآ واذا ضربتم في الارض الآية جا فيها واذا ضربتم في الارض. فقال بعضهم لا في السفر تصلى صلاة الخوف. اما في الحضر لا تصلى صلاة الخوف. يصلون فرادى وهذا اه قول ضعيف والقول الذي عليه اكثر العلماء ان صلاة الخوف مشروعة في السفر والحذر. قال الشيخ ولكل صلاة بان واقامة ولكل صلاة اذان واقامة نعم هذا هو الاصل. وذلك على سبيل الاستحباب كما علمتم حكم الاذان وحكم هذا هو الاصل. كل صلاة لها اذان واقامة بمعنى ملي يجي وقت العصر ويبغيو يصليو العصر اش يديرو غادي يأذنوا صلاة العصر ويقيمون. ملي يجي وقت جاء وقت الظهر صلاو الظهر يأذنو ويقيمون جا وقت العصر يؤذنون ويقيمون جاء وقت المغرب يؤذنون ويقيمون. جاء وقت يؤذنون ويقيمون لا اشكال في هذا فهذا هو الاصل وهو مشروع اللهم الا اذا جمعوا بين الصلاتين في السفر جمعوا مثلا صلاو الظهر والعصر في وقت واحد ولا المغرب والعشاء في وقت فهذا حينئذ فيه خلاف محل خلاف وقد اشرنا الخلاف قبل. فمن اهل العلم من يقول في حالة الجمع يكتفى بأذان واقامتين. اذان واحد و باش يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في منن فقد جاء في الصحيح كما سبق معنا انه لما جمع المغرب والعشاء في مزدلفة وجمع الظهر والعصر في عرفة جمع كما جاء في الصحيح باذان واقامتين فإذن الى جمع الإمام ان جمع سواء جمع في السفر او في الحضر في السفر جمع حقيقي وفي الحضر جمع صوري واش باذان واقامة خلاف عندنا في المالكية نعم باذان واقامة مطلقا جماعة او لم يجمع وعند غيرنا يخالفون في سورة الجمع كيقولو اذان واحد وقد تقدم الخلاف في المسألة. اذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي بقات لينا شنو هي عن ذلك اشتد الخوف بدا القتال او العدو جا هاجم جاي هاجم اذن في الصفتين العدو موجه لينا لكن مزال مبداش مزال لم يغير بعدو اما فاذا اشتد الخوف جدا بحيث بدأ القتال او كاد ان يبدأ قال صلوا وحدانا وحدانا اي فرادى كل واحد يصلي بوحدو بقدر طاقتهم. غيصليو بمعنى وهم يقاتلون الإنسان كبر قال الله اكبر ودخل فصلاة الظهر وهو يقاتل في حال قتاله ذهابا وايابا او ضربا وهو يقاتل ينوي انه داخل الصلاة يقرأ الفاتحة وهو قائم ويركع على قدر استطاعته ويسجد على قدر استطاعته ويكون سجوده اخفضا من الركوع كما ذكرنا في صلاة اهل الأعذار هادو كذلك من اهل الأعذار يصلون على قدر استطاعتهم فرادى ومن كان راكبا يصلي على دابته ومن كان انا ماشيا على رجليه يصلي ماشيا لي راكب يصلي وهو على دابته تسير به يمينا وشمالا ومن كان ماشيا على رجليه يصلي وهو ماشي وهو ماشي غادي للقاء العدو ولا كذا اه يقرأ يركع يسجد وهكذا. واضح المعنى؟ قال صلوا وحدانا اي فراد بقدر طاقتهم مشاة مشاة اي على ارجلهم وركبانا ماشين او ساعين قالك ملي يكونوا ركبانا حال كونهم ادا كانوا ركبانا ماشيين ملي يكونوا راكبين سواء كانوا ماشيين غاديين غي بالشوية او اعين اي كانوا يجرون في الحالتين معا الا كانوا راكبين ماشين او او ساعيين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها سواء كانوا مستقبلي القبلة او غير او مستدبريها لا يجوز تجوز الاحوال كلها لانهم في حالة ضرورة وهذا يدلكم على مدى هاد الأمر هذا على اهمية الصلاة حال القتال ومع ذلك خصهم يصليو وعلى شيء اخر ماشي غي الصلاة على اهمية ادائها في الوقت في الوقت على اهمية الوقت. لأنه كان ممكن يقول ليهم الله تعالى فإذا فرغتم من القتال فصلوا. غتصليو صلاة مزيانة وتصليو صلاة ما شرعت وانتم قائمون وتأتون بالركوع على تمامه وبالسجود تاما فيه اهمية المحافظة على الوقت. وقد اشرنا الى ذا قبل. وقلنا ان الوقت مقصود لذاته كما ان الصلاة مقصودة لذاتها. لا فرق بين طلب الاداء وطلب الوقت. كما ان اداء الصلاة مطلوب فالوقت كذلك مطلوب ففيه اهمية الوقت عدم اخراج صلاة عن وقتها ماشي يقول المسلم لا المهم هو ان اصلي ان اؤدي الصلاة ولو خرج الوقت راه الصلاة اديتها لا راه كما طلبت بأداء الصلاة طلبت بأن تكون في الوقت خاصها تكون في وقتها قال الله تعالى مشيرا لهذا فان خفتم فرجالا او ركبانا. فان خفتم يعني في حالة الخوف فصلوا رجالا اي على ارجلكم او ركبانا اي راكبين طيب فإذا انتهى القتال كانوا كيصليو وانتهى القتال صلاو وانتهى القتال ولم يخرج وقت الصلاة مزال مخرجش صلاو العصر بهاد الصفة هادي لي دكرنا او انتهوا من القتال او مازال وقت العصر فهل يعيدون؟ لا لا اعادة عليهم ولو كان الوقت حاضرا لا اعادة عليهم الصلاة اللي صلاوها على هاد الحالة تصح وتجزئ وتغني عن الاعادة لا اعادة عليه طيب فإذا لاحظوا كاين عندنا واحد الصورة فإذا انتهى القتال قبل فراغهم من الصلاة بعض المسلمين ولا كلهم بداو صلاو الركعة التانية وهم في قتال انتهوا من القتال ومازال ليهم ركعة متلا صلاو الظهر ربعة الركعات فحال الحضر او واحد مزال ليه ركعة انتهى القتال ولكن را هو مزال داخل فصلا مزال ليه ركعة فانه يصليها حينئذ على هيئتها في الأمن لأنه الآن امنة مبقاش الخوف يكمل ديك الركعة اللي بقات ليه على هيئتها في الأمن ينزل على الدابة ديالو ويستقبل القبلة ويكمل ديك الركعة ولا جوج ولا ثلاثة اللي بقاو ليه اما ان فرغ من الصلاة وعاد حل الامن فلا اعادة واضحة هذا حاصل ما ذكر الشيخ في هذا الباب والله تعالى اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من اداب ما اشار اليه بقوله واخذت الينا اي الى المالكية ان ينصرف المرء ان يصلي الجمعة بعد فريضها ولا يتنفس ظاهر واماما كان او وهو كذلك في الاول وفي الثانية على احد قولي المدونة ان التنقل اثر الجمعة في المسجد لما روي ان ان نجمع عمر رضي الله عنهما كان اذا صلى الجمعة انصرف فصلى ركعتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا حكم التنفل بعدها. حسبكم حسبوك اعلموا ان المالكية يرون كراهية الراتبة بعد الجمعة في المسجد مطلقا. ولذلك الشيخ هنا راه اطلق في الكراهة. ما قالش اذا وصلت بكذا. لا. آآ يرون ان ذلك مكروه مطلقا سواء وصلت او فصلت بالصلاة المفروضة. مطلقا يكره اداء النافلة في المسجد بعد الجمعة خاصو يمشي للدار وعاد يصلي لكن الدليل الدال على ذلك لا لا يفيد الكراهية لأن الدليل المستدل به على ذلك هو ان ابن عمر كان اذا صلى انصرف فصلى ركعتين وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهاد الفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم اقصى ما يدل عليه هو الافضلية والافضلية لا اشكال فيها ان الافضل للمسلم ان يصلي النافلة في في بيته هذا افضل وأستار وأحسن وأعون على الإخلاص لا شك في الافضلية لكن من صلاها في المسجد اه مع الفصل بينها وبين الفريضة فهل يقال انه وقع في مكروه في هذا محل خلاف فعن المالكية نعم وعند غيرهم لا بل جاء عن بعض السلف انهم كانوا يصلونها بعد الجمعة في المسجد اربعا. كان الواحد منهم مشى البيت وكيصلي ركعتين ويلا صلاها في المسجد يصلي يصلي اربعا لكن الفصل هذا مطلوب لابد منه بين الصلوات كلها الصلوات المفروضة والنافلة لابد من الفصل بالاذكار ولا بكلام ولا بانتقال او نحو ذلك لابد من الفصل لكن الكراهة هاته محل نزاع بين اهل العلم. قال واما قبلها اما قبلها فيباك للمأموم دون الامام. والى الاول اشار بقوله وليتنفلوا يعني المأموم يعني المأموم في المسجد. يعني المأمومة. احسنت. في المسجد. ان شاء قبلها. اي قبل صلاة الجمعة ما لم يجلس الامام على المنبر فاذا لا ننسى فانه لا يتنفس. نعم. واذا دخل عليه وهو في اثناء تنفسه. نعم والى الثاني اشار بقوله ولا يفعل ذلك التنفل قبل صلاة الجمعة في المسجد كلمة الامام بما صح عنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا. نعم. قال ابن عمر وظاهر كلام الشيخ انه عام اتسع الوقت ان وليس هو على ظاهره وانما يعني دينه عند دخوله دي الخطبة. نعم دل عليه قوله وليرقى اي يصعد المنبر. اي يسعى وليرقى اي يصعد وليرفع اي المنبر كما يدخل كما يدخل اي وقت دخوله واما قبل ذلك فقال ابن حنبل يجوز له اذا اذا اتى قبل الزوال ان يتنفل في المسجد وكذلك بعد الزوال اذا لم يرد اذا لم يرد نعم ويسلم ويسلم على الناس حين دخوله ولا يسلم اذا صعد على المنبر. نعم. ومن الاداب المستحبة قص الشارب والاظافر والاطفال ونتف القبطي والاستبداد الى الثلج. نعم. والسواك والمشي. لما ورد في ذلك من بمعنى قال لك من الادب المستحبة التي لم يذكرها الشيخ من الادب الجمعة هذه الأمور قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والإستحداد ان احتاج بمعنى ان احتاج اي شيء من هذا والسواك والمشي يعني الذهاب الى الجمعة ماشيا لا راكبا لما ورد في ذلك من الاخبار تكتفي بهذا والله تعالى اتفضل عندما تحرم يسمع احرامها ملي غدخل ديك الطائفة الثانية غتحرم تقول الله اكبر فيسمع احرامها لهذا يعني يحرمون جهرا شيئا ما يسمعون الإمام شي شوية يسمعونه كلهم سيحرمون كلشي غيكبر تكبيرة الإحرام وماشي بصوت واحد بمعنى كل واحد فلابد ان يسمعهم هذا هو يشترط القبلة ان استطاع ان تيسر على حسب حالهم الأصل ان يستقبلوا القبلة لكن اذا لم يتيسر كان في ذلك خوف من العدو فليصلوا الى اي جهة بالنسبة اي نعم مقدار اه مقدار ركعة المقدار الذي يصلي فيه ركعة. بداية المقدار يعني ام؟ لا بمقدار ادراك ركعة من الجمعة ركعة من الصلاة الخطبة قبلها وركعة من الصلاة يخطب قبلها خطبة معتبرة معتد بها ويدرك ركعة وفي ذلك خلاف راه اشار لمحشن الأقوال في المسألة قال الامام رحمه الله