﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.950
حيث عولا عليه مع دواعي رده من مبطليه كما يدل لخلافة عالي الى اخره قال رحمه الله واقطع بصدق خبر التواتر بعد ان تحدث رحمه الله على ما يقطع بكذبه من الاخبار

2
00:00:18.000 --> 00:00:35.900
بين هنا رحمه الله ما يقطع بصدقه منها واضح اذا هذا كلام على الاخبار التي يقطع بصدقها قال رحمه الله اول شيء مما يقطع بصدقه من الاخبار هو الخبر متواتر بالقيود الاتية

3
00:00:36.000 --> 00:00:59.250
قال الناظم واقطع بصدق خبر التواتر واقطع بصدق خبر ذي التواتر اي التتابع اي بالخبر المتواتر ونقطع هنا عندهم ضروري لا نظري عند الاكثر مراء القطع هنا قطع ضروري لا نظري لماذا قالوا هو قطع ضروري

4
00:00:59.350 --> 00:01:19.800
قالوا لحصوله لمن ليس له اهلية النظر هذا القطع يحصل لكل احد يحصل ممن ليس له اهلية النظر اذا فدل على انه ضروري لا لا نظري وقيل هو نظري ورد

5
00:01:20.500 --> 00:01:44.300
ورد هذا بانه ليس نظريا وانما هو ضروري ثمن اه وصله الخبر المتواتر وتوفرت في هذا في هذا المتواتر شروطه عند السامع السامع الذي وصله الخبر تحققت شروط المتواترة عنده

6
00:01:44.300 --> 00:02:07.600
فانه سيحصل له العلم الضروري بصدق ذلك الخبر. لكن بشرط اش وصول العلم الضروري لذلك السامع بصدق الخبر متوقف على ماذا على العلم بتحقق شروط التواتر وهي ان هذا الخبر يرويه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤ الكذب. ولذلك قال

7
00:02:08.400 --> 00:02:26.800
اه الامام الغزالي رحمه الله نقلا عن امام الحرمين. هذا في هذه الجهة يكون النظر فهو نظري من جهة تحقق شروطه. لكن بعد وجود شروطه يكون يكون ضروريا واجاب به عمن قال ان القطعة هنا

8
00:02:26.850 --> 00:02:55.450
نظري واضح اذن الشاهد يقول رحمه الله واقطع القطع هنا الجزم هنا ضروري ام نظري عند الأكثر ضروري الدليل لحصوله ممن ليس له الية النظر وقيل نظري قال واقطع بصدق خبر التواتر خبر ذي خبري صاحب التواتر اي التتابع. المقصود الخبر

9
00:02:55.450 --> 00:03:19.650
متواتل والتواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مجيء الواحد بعد الواحد ما عا فترة بينهما اذن فمجيء الواحد بعد الواحد دون مهلة بينهما لا يسمى تواترا في اللغة

10
00:03:19.700 --> 00:03:36.700
التواتر في لغة مجيء واحد بعد واحد مع فترة بينهما. ويشير الى هذا المعنى اللغوي قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا كثرا فرسل الله تعالى يجيء الواحد منهم بعد الواحد لكن مع

11
00:03:37.000 --> 00:03:59.200
وجود فترة بينهما اذا هذا التواتر لغة اصطلاحا ما هو الخبر المتواتر اذن متواتر هذا اسم فاعل من التواتر ما هو المتواتر اصطلاحا؟ سيأتي عند الناظم وغادي يقول لنا وذاك خبر من عادة كذبهم منحصر عن غير معقول هذا هو المتواتر في الاصطلاح

12
00:03:59.200 --> 00:04:24.050
وسيأتي قال رحمه الله بعد ان اه ذكر انه يقطع بصدق الخبر المتواتر قطعا ضروريا قال وسو بين مسلم وكافرين قال لك سوينا ايها الطالب بالخبر المتواتر بين ان يكون ناقله مسلما

13
00:04:24.150 --> 00:04:41.550
او كافرا وبين ان يكون عدلا صالحا وبين ان يكون فاسقا فاجرا يستوي الامراض اذا الخبر خبر متواتر لا يبحث فيه عن احوال رواته. وانما الذي يبحث في عن احوال رواته واش

14
00:04:41.850 --> 00:05:01.850
و والأحد وهدا مما لا يخفى عليكم ففي نخبة الفكر بعد ان قسم الخبر الى متواتر واحات ذكر رحمه الله تعالى ان المتواتر لا يبحث فيه عن احوال رواته. وانما الذي يبحل يبحث فيه عن احوال رواته هو

15
00:05:02.800 --> 00:05:22.700
الاحاد قال الخبر اما ان يكون له الخبر اما ان يكون له طرق بلا او اه زد او مع حصر بما فوق اذنه او بهما او بواحد فالاول المتواتر مفيد لعلم اليقين بشروطه والثاني مشهور

16
00:05:22.900 --> 00:05:39.050
وهو مستفيد على رأيه العزيز هو ليس شرطا خلافا لمن زعمه والرابع غريب كلها سوى سوى الاول احد وفيها المقبول والمردود ادي قبر الأحد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها

17
00:05:39.200 --> 00:05:59.100
على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو واش متواتر اذن يقول لك نقلة الخبر المتواتر لا يبحث في احوالهم هل هم مسلمون؟ هل هم عدول؟ هل هم صالحون؟ ثقات لا يبحثوا عن احوالهم. يستوي فيهم المسلم

18
00:05:59.100 --> 00:06:25.900
والبر والفاجر الطائع والعاصي. لماذا لان اه انقطع بصدق خبرهم حصل من ماذا؟ مشي من احوالهم من صفاتهم وانما من عددهم الكبير الذي يستحيل اتفاقه على الكذب في العادة فمن هنا حصل القطع بصدق خبرهم لا بالنظر الى احوالهم

19
00:06:26.100 --> 00:06:43.600
اما لو قطعنا بصدق الخبر بالنظر الى احوال رواته فهذا لا يسمى متواترا في الاصطلاح خبر الأحد وأحيانا قد نقطع بصدقه ياك الفقيه؟ معروف خبر الأحاد واحيانا قد نقطع بصدقه بصدق خبره

20
00:06:43.600 --> 00:07:06.900
اذا نظرنا الى احوال رواته هذه من القرائن التي يفيد بها خبر الاحاد العلم اليقين النظر الى احوال الرواة هذا فاش يكون في خبر احد اما المتواتر فيستوي في الناقل ان يكون مسلما وكافرا لان القطع بالصدق حصل بماذا؟ بالنظر الى

21
00:07:07.050 --> 00:07:28.300
استحالة وامتناعي اتفاق وتواطؤ ذلك الجمع الكبير على الكذب في العادة يستحيل ان يتفق اولئك الناس كلهم على على الكذب في العادة بغض النظر عن صفاتهم واحوالهم فهم المقصود اذا لذلك قال وسوي اي لا فرق

22
00:07:28.350 --> 00:07:52.000
يستوي المسلم والكابر في في الخبر المتواصل وسوي اي لا فرق بين مسلم وكافر اي بين ان يكون المخبر المتواتر مسلما عدلا صالحا او فاسقا عاصيا وبين كافر. وهذا الذي قال وسوي بين مسلم وكافر هو قول

23
00:07:52.350 --> 00:08:11.300
الأكثر من المحدثين وقيل خلافا للشرط الأول وقيل يشترط الإسلام وقيل تشترط العدالة اذا منهم من قال يشترط ان يكون المخبر مسلما ولم يشترط العدالة لي شترطوا الإسلام الإسلام اعم

24
00:08:11.950 --> 00:08:26.750
من العدالة اشترطوا ان يكون مسلما سواء اكان فاسقا او عدلا ومنهم من شدد في الشرط واشترط اش العدالة اذا ما هو الشرط الاخص الاسلام ولا العدالة لاننا اذا قلنا

25
00:08:26.900 --> 00:08:47.050
يشترط ان يكون مسلما فيدخل فيه الفاسق ويخرج الكافر واذا قلنا يشترط ان يكون عدلا يخرج الكافر والفاسق والصحيح ان هذا الشرط هو العدالة انما يشترط في المخبر بخبر الاحادي لا المخبر بالخبر

26
00:08:47.550 --> 00:09:06.450
المتواتر لان المخبر بخبر متواتر لما اجتمع مع غيره من العدد الكبير الذي يستحي تواطؤ الكذب لن ينظر الى حاله ولم ينظر الى صفته. اذا هؤلاء الذين اشترطوا العدالة لم يفرقوا بين

27
00:09:06.850 --> 00:09:28.150
متواتر والاحد فعندهم عدالة مشترطة مطلقا قال وسوي بين مسلم وكافر. واللفظ والمعنى اي وسوي بين التواتر في اللفظ والتواتر بالمعنى اذن المتواتر الخبر المتواتر يستوي فيه لا فرق عندنا ان يكون

28
00:09:28.300 --> 00:09:46.150
متواترا في اللفظ او ان يكون متواترا في المعنى قال واللفظ معطوف على ما سبق اذا شنو التقدير وسوي بين اللفظ تواتر اللفظ وتواتر المعنى اما تواتر اللفظ فهو معلوم وتواتر اللفظي

29
00:09:46.300 --> 00:10:00.100
اه قليل جدا ان يتواتر اللفظ مع المعنى بلا شك لانه الا تواتر اللفظ المعنى متواتر ان يتواتر اللفظ بمعنى ان يرد الخبر لفظي من العدد الكبير هذا قليل ولا لا

30
00:10:00.300 --> 00:10:26.250
قليل جدا. فالشاهد اذا حصل ففيهاش زيادة زيادة اليقين من الخبر والمعنى اي وتواتر المعنى وتواتر المعنى معناه ان يتفق هؤلاء الرواة هذا العدد الكبير ان يتفقوا ويتواطؤوا على معنى كلي وان اختلفت عباراتهم

31
00:10:26.250 --> 00:10:49.000
والفاظهم فهذا هو المتواتر معنى وهو اكثر من المتواتر باللفظ قال رحمه الله اه واللفظ والمعنى ثم قال   الله يجازيك بخير قال وذاك خبر من عادة كذبهم منحدر عن غير معقول

32
00:10:49.150 --> 00:11:09.850
اشار رحمه الله بهذا البيت الى اش الى تعريف متواتر اصطلاحا قد عرفنا المتوافرة في اللغة ما هو متسترة؟ قال وذاك اي المتواتر اصطلاحا هو خبر من عادة كذبه منحدر عن غير معقول

33
00:11:09.950 --> 00:11:39.450
التعريف المشهور المعروف عند المحدثين. قال وذاك اي المتواتر هو خبر من خبر من؟ اي خبر جمع ومن يسمى اصول بمعنى الذي خبر الذين الذين كذبهم منحظر في العادة الذين كذبهم اي تواطؤهم واتفاقهم على الكذب منحدر اي ممتنع مستحيل

34
00:11:39.450 --> 00:11:58.350
عادة منصوب بنزع الخافض اي في العادة واضح اذا في العادة لا في العقل كذبهم ممتنع عادة بمعنى ان العادة تقضي وتحكم بان هذا العدد الكبير لا يمكن ان يتواطؤوا ويتفقوا على

35
00:11:58.500 --> 00:12:20.200
على الكذب واما العقل فلا يمنع ذلك لكن العادة تمنع ذلك وذلك لتباعدهم واختلاف بلدانهم ولغاتهم او ونحلهم او نحو ذلك قال خبر من عادة كذبهم منحدروا عن غير معقول عن غيره هذا جار مظلوم متعلق بقوله خبر

36
00:12:20.250 --> 00:12:47.700
هو خبر عن غير معقول خبر عن غير معقول. يعني اذا كان ذلك الخبر عن محسوس باحدى الحواس لا عن معقول ويدخل في المحسوس الخبر عن الوجدانيات فانه داخل في المحسوس. واما المعقول فلا يقفل

37
00:12:47.700 --> 00:13:09.100
يعتبر الاخبار به متواترا في اصطلاح المحدثين اذن قال رحمه الله عن غير معقول تقدير كلامه اذا كان ذلك الخبر عن محسوس باحدى الحواس ما الذي الذي خرج خرج المعقول اذن نستفيد منه

38
00:13:09.250 --> 00:13:38.250
ان الخبر اذا كان معقولا شيئا معقولا ثابتا بالعقل فانه لا يسمى متواترا في اصطلاح اختل فيه شرط من شروط التواتر وبالتالي لا يفيد اش مقاطعة لا يعتبر متواترا في اصطلاح المحدثين وبالتالي لا يفيد القطع. ففي اصطلاح المحدثين يشترطون في المتواتر هذا الشرط ان يكون عن

39
00:13:38.250 --> 00:14:02.050
المحسوس لا عن معقول وبعض اهل الاصول كامام الحرمين نازع في هذا الشرطي وقال لا ينبغي ان يشترط هذا الشرط وهو ان يكون عن غير معقول لان المتواتر الذي توفرت شروطه لا يكون الا عن محسوس وفي ذلك نزاع في العبارة

40
00:14:02.050 --> 00:14:25.050
لفظي بينهم مثال آآ الخبر الذي رواه جمع يمتنع اتفاقهم على الكذب لكنه كان عن معقول مثال ذلك قالوا وذلك كتواطؤ واتفاق الفلاسفة وقد بلغ عددهم التواتر على قدم العالم

41
00:14:25.300 --> 00:14:44.000
فهذا فمستند خبرهم شيء معقول لا شيء محسوس. ولذلك خبرهم هذا لا يفيد القطعة ولا يسمى في اصطلاح المحدثين متواترا اذ التواتر في اصطلاحهم يشترط له شروط منها هذا الشرط وهو ان يكون

42
00:14:44.500 --> 00:15:03.100
اه مستند انتهاء الخبر الحس لا العقل قال رحمه الله عن غير معقول اذا واضح هذا هو تعريف متواتر في الاصطلاح ثم قال رحمه الله واوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد

43
00:15:03.400 --> 00:15:25.200
واوجب ايها الطالب في الخبر المتواتر العدد الكثير لكن من غير تحديد اذا كان الخبر المتوتر اش قلنا في تعريفه خبر من؟ اي الذين جمعوا. الذين كذبهم منحدرون عادة. اذا يستفاد منه انه لابد ان يرويه عدد

44
00:15:25.200 --> 00:15:45.200
ولا لا؟ عدد كبير لكن هذا العدد بكم يحد ما هو ضابط هذا العدد بمعنى يجب ان يرويه عدد كبير ما هو ضابط هذا العدد؟ ما هو حده او ما هو اوله ابتداؤه

45
00:15:45.400 --> 00:16:03.050
هل يبتدأ من اه العشرة او من العشرين او هو الخبر الذي رواه عشرة اكثر او رواه عشرون فاكثر او رواه ثلاثون او اربعون او سبعون ما هو اختلف في ذلك قيل في ذلك اقوال كثيرة جدا

46
00:16:03.500 --> 00:16:21.000
لكن الارجح من الاقوال الذي عليه المحققون من اهل الحديث وكذلك من اهل الاصول انه لا لا اه ليس لذلك عدد معين. وانما ضابط ذلك هواش ان يفيد خبرهم العلم

47
00:16:21.100 --> 00:16:44.050
فمتى حصل اليقين بخبرهم كان خبرهم متواترا. دون النظر الى عدد معين لكن العدد الكثير واجب لازم. لا يمكن ان يبلغ الخبر التواتر اذا رواه واحد او اثنين او ثلاثة واربعة مثلا لا يمكن ان يبلغ التواتر. اذا لابد من

48
00:16:44.150 --> 00:17:04.450
ان يرويه عدد كبير لكن الصحيح ان هذا العدد الكبير لا حد له وممن رجح هذا كما سبق معنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة فيك وذكروا ان اه اهل العلم في هذه المسألة لهم اقوال كثيرة

49
00:17:04.700 --> 00:17:24.400
وغالبهم استند الى اه اخبار في الكتاب والسنة ورد فيها ذكر عدد ما معين فكل قال بقول مستندا الى عدد ورد في خبر من من الاخبار قال والصحيح انه لا

50
00:17:24.400 --> 00:17:39.350
حد لذلك العدد اذ لا لماذا ذا هو الصحيح؟ لانه لا لا دليل على تحديد العدد في حد معين لا دليل على ذلك لا من كتاب ولا من سنة وتلك الاخبار التي استند اليها من استند

51
00:17:39.350 --> 00:17:55.850
في تحديد العدد لا تدل على المطلوب. وانما هي واردة في في امور اخرى في اشياء اخرى وليست فيما نحن فيه قال رحمه الله اذا بدأ بالقول الراجح وهو اش انه لا حد

52
00:17:56.150 --> 00:18:25.800
للعدد الذي يبلغ به الخبر تواتر قال واوجب ايها الطالب هذا امر العدد كثرة العدد اي كثرة عدد نقلته. واوجب اي لابد من كثرة العدد في في المتواتر لكن ما هو ضابطه؟ قال من غير تحديد بعدد معين من اه القول بانه بان العدد عشرون او اثنا عشر او

53
00:18:25.800 --> 00:18:45.500
او سبعون اقوال قال من غير تحديد بعدد معين. اذا اذا كان غير محدد فما هو الضابط ان يحصل بالعدد العلم فإذا حصل بالعدد العلم كان متواترا وهذا يختلف يختلف

54
00:18:45.600 --> 00:19:09.450
ترب خبر يصل العلم بعدده الذين بلغوا عشرة ورب خبر لا يصل العلم الا بعدد قد بلغوا ثلاثين او اربعين وخمسين على حسب بلدانهم واماكنهم واختلافهم مللا ونحلا ونحوي ذلك من الاعتبارات

55
00:19:09.650 --> 00:19:29.250
قال من غير تحديد اذا فما هو المعتبر هو ما حصل به العلم؟ على ما يعتمد يستفاد منه ان المسألة فيها خلاف قال على القول على ما القول الذي يعتمد عند الجمهور من المحدثين والاصوليين

56
00:19:29.350 --> 00:19:44.250
ثم اشار الى الاقوال التي قيلت في تحديد العدد عدد الخبر المتواتر قال رحمه الله وقيل بالعشرين او باكثر او بثلاثين او اثني عشرة. كم ذكر من قول نون في هذا البيت

57
00:19:44.300 --> 00:20:02.950
ذكر اربعة اقوال. وهي اقوال قيلت في العدد الذي يحصل به التواتر وكلها ضعيفة ولذلك ذكرها بلفظ قيل قال وقيل بالعشرين. من الذي قال بالعشرين ابن القاسم رحمه الله قال

58
00:20:03.500 --> 00:20:19.900
بان حد العدد هو العشرون قال باعتبار العشرين في عدد التواتر اش معنى العشرين ليس معنى العشرين انه لا يجوز ان يزيد لا بمعنى لا يجوز ان ينقص على العشرين اقل

59
00:20:20.350 --> 00:20:38.900
عدد يحصل به التواتر عند ابن القاسم هو اش عشرون فأكثر لا اقل من ذلك واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين والآية لا تدل على المطلوب

60
00:20:39.200 --> 00:21:00.900
قال او باكثر القول الثاني وهو قول سحنون من المالكية قالوا لابد ان يكون عدد من يحصل به تواتر ان يكون اكثر من عشرين. فلا تكفي وحدها. اذا شنو الفرق بين قول ابن قاسم وسحن

61
00:21:01.150 --> 00:21:27.700
اما ابن القاسم قال تكفي يكفي هذا العدد وهو العشرون يكفي عشرون اه راويا فأكثر وسحن اشترط اكثر من عشرين فلا يكفي عشرون اذا هذان قولان القول الثالث قال او بثلاثين عند ابن ابي زيد رحمه الله فلا يكفي عنده اقل من ثلاثين

62
00:21:28.300 --> 00:21:45.300
واضح؟ اذا روى الخبر تسعة وعشرون فلا يكفي هذا لابد ان يبلغوا ثلاثين فأكثر والقول الرابع قال او اثني عشرة وهذه الاقوال كلها قال بها بعض اهل المذهب المؤلف رحمه الله اقتصر

63
00:21:45.350 --> 00:22:05.650
على ما قيل في المذهب وقيل غير هذا من الاقوال وقد ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي وهي كثيرة جدا اذا او اثني عشر كما عند بعض اهل المذهب وقيل غير ذلك والذين قالوا باثني عشر قالوا عدد نقباء

64
00:22:05.650 --> 00:22:25.450
موسى قال تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا او قالوا العدد الذي تقام به الجمعة عند المالكية وهو اثنا عشر رجلا اذن المؤلف رحمه الله اقتصر على هذه الاربعة لانها معزوة لاهل

65
00:22:25.750 --> 00:22:43.650
اش المذهب والا فقد قيل في ذلك اقوال واعتبر في ذلك اعتبارات لكن لم يذكرها المصنف رحمه الله لانه كما صرح الناظم لم يرها معزوة لاهل المذهب وانما اقتصر على ما رآه

66
00:22:43.850 --> 00:23:04.750
اش منسوبا لأهل قول اسيدي المذهبي ثم قال الغاء الاربعة فيه راجحوا وما عليها زاد فهو صالح ذكر في هذا البيت بعد ان ذكر لك الناظم ان الراجح هو انه لا يشترط عدد معين. بين لك رحمه الله

67
00:23:04.950 --> 00:23:21.200
ان الاربعة لا يحصل بخبرهم القطع ابدا قال لك لا يشترط عدد معين لكن باك على شيء وهو انه قال لك اعلم ان الاربعة لا يحصل بخبرهم القطع اذا فقوله

68
00:23:21.200 --> 00:23:42.750
فيما سبق واوجب العدد اي اكثر من اربعة اما الاربعة فلا يحصل بخبرهم القطع بمعنى لا يمكن في صورة من السور وفي حالة من الاحوال ان ليبلغ خبر الاربعة اليقين لكن انتبه يقصد الناظم رحمه الله ان يبلغ

69
00:23:43.050 --> 00:23:59.800
بخبر اربعة القطع القطع الذي ينتج عن التواتر مفهوم الكلام؟ لا ليقين الذي ينتج عن القرائن وانما يقصد القطع الناتج عن تواتر التواتر لان الكلام عليه. اذا بعبارة اخرى ممكن القلوب

70
00:23:59.800 --> 00:24:15.150
عبارة اخرى قال لك الناظم لا يثبت بالاربعة تواتر نحيدو حنا عبارة الخطأ باش تتضح المقصود لا يثبت بالاربعة التواتر. اذا الخبر اذا رواه اربعة فلا يمكن ان يكون اش

71
00:24:15.400 --> 00:24:34.000
متواترا هذا هو مقصوده. لماذا ما دليله؟ وهذا القول رجحه ابن السبكي رحمه الله والقاضي الباقي اللامي. ما حجة هؤلاء؟ لماذا قالوا هذا قالوا لان الله تعالى اشترط في الاربعة

72
00:24:34.750 --> 00:25:05.650
الذين ليشهدون على الزنا اشترط فيهم العدالة ولو كان خبرهم مفيدا للقطع لما كان هناك فرق بين عدل وغير عدل لو كان يفيد خبر القطعة لما اشترطت العدالة. فهم اذن يقول لك الناظم اذا شنو المقصود؟ لا يثبت التواتر باربعة قطعا. قال الغاء الاربعة فيه اي

73
00:25:05.650 --> 00:25:28.700
في المتواتر او في عدد التواتر قل ما شئت فليس عدد التواتر من حيث مجرد الكثرة لا من حيث احوالهم انتبه حنا قلنا القطع قد يفيده الخبر الذي يرويه الاربعة قد يفيد اليقين اذا نظرنا الى احوالهم نعم يمكن ان يفيد اليقين بالنظر الى احوالهم وصفاتهم

74
00:25:29.200 --> 00:25:47.100
لكن نحن نقصد افادة القطع من من العدد. فالعدد الذي هو الاربعة لا يفيد القطع بمعنى ليس متواترا. لان الذي ينظر فيه الى العدد هو المتواتر واما ما يفيد اليقين بالنظر الى الاحوال والصفات فهذا

75
00:25:47.150 --> 00:26:06.700
في الاحاديث قال الغاء الاربعة فليست عدد التواتر من حيث مجرد الكثرة لا من حيث احوالهم فيه اي في عدد راجح عند القاضي وابن السبكي لجزمهما باحتياجهم الى التزكية. اذا لماذا

76
00:26:07.100 --> 00:26:29.150
قالوا لأنه لابد للأربعة من التزكية اذا شهدوا على الزنا الغاء الاربعة فيه راجح ثم قال وما عليها زاد فهو صالح وما زاد عليها اي على الاربعة عندهما فهو صالح اي كاف في عدد التواتر من غير اعتبار عدد

77
00:26:29.150 --> 00:26:42.800
وايا كما سمع اذا هل هذا القول؟ هل هذا البيت هنا معارض او مناف للبيت الاول اللي هو واوجب العدد من غير تحديد قد يقول قائل هذا البيت فيه تحديد

78
00:26:43.350 --> 00:26:59.100
الجواب انه لا تنافي بينه وبين ما سبق ولا تحديد فيه. لان المقصود بهذا البيت ان الاربعة لا يفيد خبرهم التواتر. طيب ما الذي يفيد خبرهم التواتر ما هو العدد؟ من غير تحديد؟ المقصود ان يكون اكثر

79
00:26:59.350 --> 00:27:18.300
من اربعة طيب ما هو حده لا حد له كل خبر بحسبه واش واضح؟ كاين بعض الأخبار ممكن كما قلنا ان يفيد العشرة فيه تواترا وهناك اخبار لا وهكذا كل خبر بحسبه فالمقصود اش هو

80
00:27:18.600 --> 00:27:44.700
ان يحصل امتناع واستحالة اتفاقهم على الكذب. اذا فالضابط هو الاستحالة. متى حصلت؟ استحالة اتفاقهم على الكذب في العادة فذلك هو المتواتر. والاستحالة هذه تختلف لا تختلف فكل خبر بحسبه كاين واحد الخبر يرويو لك عشرة تقول يستحيل ان يتواطؤ على الكذب

81
00:27:44.900 --> 00:28:01.350
كاين خبر يرويه عشرون تقول يمكن ان يتفقوا على الكذب. اذا كانوا من عائلة واحدة من اسرة واحدة من بيت واحد من على منهج واحد ربما لكن تتفق بلدانهم تختلف افكارهم

82
00:28:01.850 --> 00:28:24.700
يكون بينهم نزاع تكون لبعضهم مصلحة وعلى بعضهم مفسدة قرائن فالشاهد متى حصلت الاستحالة فذلك ثم قال رحمه الله واوجبا في طبقات السماد تواترا وفقا لدى تعدد اشار في هذا البيت رحمه الله الى شرط من شروط المتواتر

83
00:28:24.800 --> 00:28:40.250
معلوم عند المحدث ياك المحدثون ملي كيدكرو شروط المتواترة اش كيقول؟ كيقولو ان يرويه جمع تحل تواطؤ مع الكذب وان يكون ذلك الجمع في كل طبقة من طبقات السند كيجعلوهاش

84
00:28:40.650 --> 00:29:02.900
من شروط المتوافرة اذا اذا روى الخبر جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب في الطبقة الاولى فقط في الطبقة التي بعدها رواه جمع لا يستحيل تواطؤ مع الكذب او في الطبقة الثالثة او الرابعة او الخامسة لا يسمى متوازي. اذا لابد ان يرويه جمع عن جمع عن جمع الى اخره. يستحيل على التوالي

85
00:29:02.900 --> 00:29:23.400
فان يكون اذا يجب ان يكون ذلك العدد الذي وصل للاستحالة ان يكون في كل طبقة من الطبقات نعم ان كان الخبر المنقول اليك منقول اليك بواسطة طبقة واحدة فالامر ظاهر ما نحتاجوش لهاد الشرط اصلا

86
00:29:23.800 --> 00:29:42.350
واحد الخبر منقول لك من طبقة واحدة طبقة واحدة نقلات لك خبر عن شيء ما فلا تحتاج لهذا الشرط اذا يشترط غير ديك الطبقة ان يستحيل تواطؤهم عن الكذب لكن اذا كان الخبر المنقول اليك عن اكثر من

87
00:29:42.350 --> 00:30:00.700
باقة اي بينك وبين المنقول عنه بينك وبين ابن قول عنه طبقتان فأكثر فيجب ان يكون هذا العدد الكبير في كل طبقة من طبقة اثنان او ثلاثة واربعة. لماذا؟ لما ذكرت لكم فربما يا آآ تستحيل تواطؤ

88
00:30:00.700 --> 00:30:18.350
والجمع على الكذب في طبقة دون دولة اخرى فقد يكون الحديث في الطبقة الاولى احادا وفي الطبقة التي بعدها متواترا والعكس كذلك يكون في الاول متواترا وفي الطبقة الثانية احدا كل هذا ممكن ولا لا

89
00:30:19.050 --> 00:30:42.550
اذا قال رحمه الله واوجبن في طبقات السند تواترا واوجبا في طبقاته اي في جميع طبقات السند في كل طبقة من طبقات السند وذلك اذا كانت اكثر من اذا كانت هناك اكثر من طبقة واحدة فان كانت واحدة فالامر ظاهر

90
00:30:43.650 --> 00:31:09.400
تواترا اوجبا تواترا بشروطه المعلومة المعروفة التي اشرنا اليها. وفقا اي بالاتفاق. عند لدى عند التعدد اي تعدد الطبقات عند تعدد الطبقات فاوجب التواتر في كل طبقة من الطبقات. اما لو كانت واحدة فامرها ظاهر

91
00:31:10.000 --> 00:31:32.650
اذا معنى كلامه ان يتواتر الخبر في كل طبقة الى ان يصل الى الى المخبرين به. ليفيد خبرهم العلم ان يتواتر في كل طبقة الى ان يصل الى المخبرين نحن هم المخبرون بذلك الخبر

92
00:31:32.800 --> 00:31:50.850
فيجب ان يتواتر في كل طبقة كان كذلك عندما يصل الينا سيفيدنا العلم الضروري اليقينية كما سبق المهم ثم قال ولا يفيد القطع ما يوافق الى اخره اذا انتهى من الكلام على

93
00:31:51.500 --> 00:32:10.550
المتواتر وشرع يتحدث على الاخبار التي قيل انها تفيد القطع الصحيح انها لا تفيد القطع ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول. هل الخبر

94
00:32:12.450 --> 00:32:42.300
الذي وافق الاجماع يفيد اليقين قال لك الناظم ولا وسيأتي كلامه على هذا وفي المسألة ثلاثة اقوام. اذا هذا نكتفي بهذا القدر قال رحمه الله  لا يقطع  لما فرغ الناظم من

95
00:32:43.350 --> 00:33:23.200
شارع     ادواته لغتك لغة قال النبي يعلو طريقة واعتراف كفر النجوم  نعم اذن الشاهد في قوله يعلو طريقة متنها متواتر يروى متواترا متواترا متواترا بالنصب حاله متواتر اه فاعل يعلو

96
00:33:23.350 --> 00:33:48.900
الشاهد في قوله متواتر وش معنى متواترون اي متتابع لانه وصف لموصوف محذوف. تقدير كلامه يعلو طريقة متنها مطار متواتر او مطرا تواترا اي مو متتابعا يصف بقرة في هذا البيت قال يعلو طريقة متنها اي متن تلك البقرة وطريقة متنها

97
00:33:49.600 --> 00:34:18.550
معروف المتن في اللغة هو الظهر والظهر من كل شيء يعلو طريقة متنها اي خط ااذن بها الى عنقها وهو ظهرها يعلو ظهر تلك البقرة مطر متتابع اه ينزل في ليلة كفر النجوم ظلامها. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية

98
00:34:18.650 --> 00:34:42.150
في ليلة كفر اي غطى وستر ظلامها وفي رواية غمامها يروى بهما غطى وسترى النجوم ظلامها وغمامها نعم اذن الشاهد في قوله متواترا اي متتابعا. قال قال الجوهري وشرف المتابعة ولا

99
00:34:42.250 --> 00:35:03.800
من ضمن الاشياء الا اذا وقعت بينها لا فهي مداركة ومواصلة نعم وقالوا هي واحد بعد الواحد. قال تعالى ورسولنا واحدا بعد  توتر اصطلاحا هو خبر منتهي    ما كان مدركا

100
00:35:06.750 --> 00:35:44.450
ما يقطع بصدق  لان مما يقطع بصدق المتواجد قطعوا به ضروري دليل والبلي جمعه ابله قال وليدي  طرده النقشوانيين  يعني حالة طفولتها وعدم الحصول   قال  كذلك نقول  قال الكعبي وامام الحرمين

101
00:35:44.550 --> 00:36:08.100
نظري نعام ها هو غادي ها هو غيفسرو اجي نظريون بالاعتبار لي ذكرنا نظري وفسر ترى امام الحرمين نظريا كما افصح التابع له الغزالي تلميذه تلميذ امام الحرمين في الغالب يتبعه

102
00:36:08.650 --> 00:36:35.650
زيد ما افصح به بل يتبع له  وقوفه على   للمحقق اذا فباعتبار توقفه على حصول اه على مقدمات حاصلة عند السامع فبداك الاعتبار هو نظري بمعنى نظري اي يحتاج الى الحكم بتوفر

103
00:36:35.650 --> 00:37:01.300
شروطه وحصول تلك المقدمات له لكن اذا حصلت مقدماته وتوفرت شروطه بعد النظر الاولي فانه يحصل للسامع العلم الضروري وغيبينو قال توقفه على مقدمته سامع الخبر المتواتر الخبر جمع لكونهم

104
00:37:01.350 --> 00:37:29.550
حيث ينتهي تواطؤ مع الكذب  الاحتياج   الى النظر عقب  لا خلاف في المعنى في انه طريق ضروري لا ينافيك واضح اش معنى نظري؟ اذا نظري باعتبار اش توقفه على حصول مقدماته. لكن اذا حصلت مقدمته للسامع فان ذلك الخبر يكون

105
00:37:30.350 --> 00:37:51.100
ضروريا واش واضح باعتبار حصول المقدمات لي هي توفر شروط التواتر ان هذا الخبر يرويه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب كذا بهاد الاعتبار فلول هو نظري يعني يحتاج الى توقف اه توفر هذه الشروط. فاذا حصلت هذه الامور

106
00:37:51.650 --> 00:38:16.950
كان ذلك الخبر الذي اخبر به توفرت فيه هاد الشروط مفيدا للعلم الضروري عند السامي   انا  البيضاوي الصوفية يوم من عالم الغيب بعد الارتياض والاعراض باعراض عما سوى الحق ظاهرا بعد الارتياض لارتياض هذا مصدر ارتاد

107
00:38:17.550 --> 00:38:53.200
وارتاد الرجل ايسر مروضا او مروضا وصار مروضا بمعنى صار مدللا منقادا منكسرا وهذا امر معروف عند الصوفية يقولون العبد اذا اه اذا قهر نفسه وآآ روضها على اه الزهد وعلى الورع وعلى كثرة الذكر فانها ترتاد. بمعنى تصير مدللة له

108
00:38:53.200 --> 00:39:14.450
تابعة له في ذكر الله وفي الزهد والاقبال على الآخرة هذا هو معنى الارتياط  والاعراض عما بعد الارتياض والاعراض عما سوى ظاهرا وباطنا من وقال ابن    الرجعية ان كل ذلك مما اخبر به جمع

109
00:39:14.650 --> 00:39:34.600
الاعصار مرتادي الاعصار المختلفة يعني من الذين روضوا انفسهم في اعصار مختلفة قال من الاولياء من الاولياء المقربين والاصفياء ويبعد عادة ان  في هذا نظر فيما قاله نادر فما بعد كلامه

110
00:39:34.650 --> 00:39:58.050
قالك هذه الأخبار التي تروى عن الصوفية اه مما وصلوا اليه من الحقائق اولياؤهم ومؤمنوهم تروى عنهم قصص قد وقعت اولئك الذين روضوا انفسهم وقعت لهم امور خارقة للعادة وكذا. وهذه الامور التي يخبرون بها يخبرون بها في اعصار مختلفة يعني

111
00:39:58.050 --> 00:40:15.000
فكل عصر نجد بعض الصالحين والأولياء يروون اخبارا من مرتادي العصور المختلفة يرون اخبارا في هذا الباب وهكذا هذا عدد مع اختلاف العصور اذا هذا عدد يستحيل التواطؤ مع الكذب كذا قال

112
00:40:15.100 --> 00:40:37.050
وذلك فيه نظر وليس بلازم لان اولا كثيرا من الاخبار التي تروى عن بعض الصالحين لا تصح عنهم سندا اصلا وانما يروى عن بعض الصالحين انه باخبار منقطعة لا يدرى نقالتها يرويها الواحد بعد الواحد

113
00:40:37.250 --> 00:40:54.850
ان فلانا من الصالحين كان ووقع كذا وفعل كذا وهكذا فتروى اخبار منسوبة الى بعض اولياء الله تعالى هي بعض الحين حقا لكن تروى عنهم من رواة مجهولين وبأساليب منقطعة

114
00:40:54.950 --> 00:41:22.050
دون ان تتوفر شروط صحتها عنهم. اذا فما هي الا اكاذيب تروى عن الواحد بعد الواحد من اناس مجهولين وبأسانيد منقطعة او من اناس عرفوا بالكذب من كرامات بعض الشيوخ في كل زمن من الازمان. فابتداء يعني اول شيء نقف معه هو اننا لا نتحقق نسبة هذه الاخبار

115
00:41:22.050 --> 00:41:37.250
الى من تروى عنهم من اولياء الله تعالى لا نتحقق الاخبار التي تروى عن عبد القادر الجيلاني او التي تروى عن الجنيد ما اكثرها لكن لكن لا تدرى صحتها عنهم اصالة

116
00:41:39.150 --> 00:41:55.650
فهذا امر قد يغفل عنه الكثير ولذلك تجد ان هذه المرويات في كتبهم يقول الواحد منهم وحدثني مرة شيخي ان عن شيخه ان الشيخ عبد القادر الجيلاني كان كذا ووقع

117
00:41:55.650 --> 00:42:12.700
له كذا وكذا وحدثني شيخي او مرة كنت شكون هذا المخبر؟ لا يدرى من هو فتلك الاخبار في الغالب منسوبة اليهم غلوا او زورا وبهتانا او نحو ذلك. اذا فليست كالاخبار

118
00:42:12.700 --> 00:42:40.150
نعم قال المعقول فلا يفيد التواتر في التواتر فيه ان الاف العقول تتواطأ تتواطأ على الخطأ فيه   قال ابن عاصم   تعرف بالحاجب في لا من نظر اي عقل يعني ميكونش مستند انتهائي من النظر العقل

119
00:42:40.450 --> 00:43:12.050
تعرف ابن الحاجب في المتواترة بقوله جماعة قال وقيل من الزائدة على ما لا ينفك عادة وغيرها بالقرائن قال العبد من القرائن ما يلزم الخبر من احوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه

120
00:43:12.350 --> 00:43:24.850
والمخبر عنه اذا هذا الكلام سيأتي ان شاء الله اذا حول في كلام العضد وفي كلام السعد في حاشيته على العضو شنو قصد بن حاجب رحمه الله؟ ما اشرت اليه في الدرس

121
00:43:25.150 --> 00:43:44.650
ان القطع الذي يستفاد من المتواتر يعني يستفاد من نفس المتواتر ولذلك قال ابو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه بمعنى لا بالنظر الى احوال رواة وصفته اما ان نظرنا

122
00:43:44.650 --> 00:44:02.900
الى احوال الى احوال رواته وصفاتهم فهذا اش؟ يدخل فيه من احد ونحن نتحدث عن متواتر وسيبينه بعض السعد في حاشيته قال قال العضود قال له عظمت فان ما يلزم الخبر من احوال في الخبر

123
00:44:03.150 --> 00:44:21.550
والمخبر عنه ذلك يتفاوت عدد ما يزيد على ذلك من المنفصل  هو المقصود ما بغير القرائن كالعلم ضرورة او نظرا  قال السعد في حشيده على العظم المحقق يعني العودة القرائن الى

124
00:44:21.600 --> 00:44:35.800
الى ما يلزم الخبر والى ما ينفصل عنه. نعم يعلم انه اذا ما يلزم الخبر هذا هو الذي يكون في وما ينفصل عنه هو الذي يكون في غير متواتر ليعلم انه ان

125
00:44:36.050 --> 00:44:50.150
ماشي المقصود هو الذي يكون في غير المتواتر لا يجوز ان يكون في المتواتر ممكن يكون في المتواتر هذا وذاك يجتمعان معه لكن لا يشترط ان يكون في المتواتر ويلا كان في المتواتر مزيان زيادة التأكيد

126
00:44:50.250 --> 00:45:25.150
يعلم انه بقوله عن القسم    مقال واما القسم الاول فراجع الى لازما راجعا الى حال الى حال للهيئات المقارنة له اخبر اي متكلم كونه   مخبر عنه ايها المعطوف على في نفس الخبر والمخبر والمخبر عنه

127
00:45:25.550 --> 00:45:44.050
عنه الواقعة التي اخبروا عن وقوعها لكونها قريبة للوقوع يحصل باخبار عدد عوم عوم او بعيده فيفتقر الى اكثر. لكونها امرا قريب الوقوع او بعيده. فان كان قريب الوقوع فيحصل باخبارها

128
00:45:44.050 --> 00:46:04.050
عدد اقل وان كان بعيد الوقوع فيفتقر الى اكثر ولذلك قلت لكم مكاينش عدد معين ولا لا؟ فممكن احيانا عشرة يفيد خبر التواتر بحالاش مثلا؟ باعتبار المخبر به كما قال لك الواقعة التي اخبروا عن وقوعها. الى كانت الواقعة التي اخبروا بها امرا قريب الوقوع امرا قريبا

129
00:46:04.050 --> 00:46:19.550
بنكيران كاين كاين اسبابه فممكن عدد اقل من غيره يفيد التواتر لكن واحد الأمر بعيد وقوع داك العدد لا يفيد خاص عدد اكثر واضح؟ اذن فهذه كلها امور تلاحظ في في الخبر المتواتر

130
00:46:19.700 --> 00:46:37.550
واضح نعم قالوا لذلك ليس له عدد معين لأنه ينظر الى الخبر والى المخبر والى المخبر عنه نعم قال  العلم بالمعونة هذه القرائن لا يقدح في التواتر لذلك يختلف لا فيها بخلاف ما يفيد

131
00:46:37.750 --> 00:46:58.350
العلم بمعونة  او بواسطة العلم ضرورة او نظرا. نعم. لقولنا الواحد نصف عالمحادث لا يكون متواترا. نعم. انتهى في التواتر بين اجزم كان تاجر لا يشترط في الراوي الاسلام فضلا عن العدالة

132
00:46:58.650 --> 00:47:18.750
لا يشترط الاسلام وقيل العدالة سواء كان التواتر لفظيا او معنويا الأول واضح والتواتر المعنوي وان تختلف ويتضمن كل ما معنى كليا من جميع  اي نقل اي نقل وفي الخبر قضايا متعددة بينها قدر مشترك

133
00:47:19.450 --> 00:47:38.350
فلو اخبر واحد عن حاتم انه اعطى دنانير واخر انه اعطى ابلا واخر انه اعطى خيلا  قد اتفقوا على معن كلي والاعطاء قوله عادة في البيت واوجب العدد من غير تحديد على يعني التقدير في عادة

134
00:47:38.600 --> 00:47:59.450
يعني انه يشترط في التواتر العدد اي تعدد تعدد نقلاته من تحديد بعدد معين المعتمدة بل المعتبر عند الجمهور طلب من علم قالوا اخرى اشار الناظم الى بعضها بقوله قيل بالعشرين او باكثر او بثلاثين او

135
00:47:59.700 --> 00:48:21.300
عشرة يعني ان المشترطين للعدد اختلفوا واضطربوا في ضبط في ضبط  فان اقل عدد التواتر عشرون قوله تعالى اياكم   قيل اقله اكثر من  الى ان اقله ثلاثون ولابن ابي اثنى عشر

136
00:48:21.350 --> 00:48:38.050
لانهم عدد نقباء موسى وفيه اخرى قال ابن عاصم وحد مثل النقباء او اربعة. وقيل مثل من يقيم الجمعة او قوم موسى او كأهل بدر واختار فخر الدين ترك الحصر

137
00:48:39.100 --> 00:49:04.700
قال السبكي لرفع الحاج بعد ان ذكر بعض هذه الاقوال وذكرت اقاويل اخر مثل وهذه الاقاويل في   والنكر قال القرفي في شرح التلقيح ما هذه المذاهب عدد ما   مدرك الجميع انما مدرك الجميع

138
00:49:05.650 --> 00:49:22.550
من العدد وصفت جعل ذلك فجعل ذلك سببا لان ذلك العدد من قبة اخرى العلم هذا غير لازم الفضائي لا يلزم فيها لازم او للكفار احيانا ولا يحصل بقول الاخ

139
00:49:22.700 --> 00:49:39.850
احيانا الضابط حصول العلم اذا حصل فذلك العدد هو عدد التواتر هؤلاء الغاء الاربعة فيه راجحوا وما عليها زاد فهو  اي ان الاربعة من عدد لا تكفي على الراجحي عند القاضي والسنة

140
00:49:40.850 --> 00:50:03.100
يجب الى  ولا فائدة في  ضرورة قال الابياري بمعنى لو كان خبرهم يفيد العلم اليقينية دابا احتج الى ادعوا معنا ولا فائدة في فائدة في تزكية من علم صدقه ضرورة فانه ان علم صدقهم ضرورة

141
00:50:03.250 --> 00:50:23.250
يكون اشتراط تزكيتهم عبثا نعم حالة قال الاديري وفيه نظر من جهة  هو انه هل طلبت التسجيل طلبة الظن للحاكم او طلب التعبد وهذه المسألة لو شهد العذر   يعلم خلافه

142
00:50:23.950 --> 00:50:35.300
هل يحرم عليه الحكم او يجب ذهب مالك رحمه الله في القول المشهور عنه الى انه فعليه الحكم هذا الى اذا لم يعلم تعمد الكذب. لم يعلم اذا لم يعلم

143
00:50:35.350 --> 00:50:52.850
تعمد الكذب. نعم. اما اذا علم تعمده  وفي التجربة  الطالب بعلمه في ذلك قال غيره لا يجوز الحكم لا يعلمه  وشهادة النساء غير جائزة الا في المواضع المعروفة كان المجهول

144
00:50:53.000 --> 00:51:15.850
وعلى هذا لا يسلم قاضي كطلبة  لا يسلم. وعلى هذا لا يسلم ان طلبة طلبة الظن للحاكم للتعبد واما الاربعة من حيث شحال ستمشي في حال الائمة اربعة من حيث الحال اي من حيث

145
00:51:16.000 --> 00:51:36.000
من حيث الهيئة لا من حيث العادات الا انذرنا الى حالتهم يكفون في القطع  من حيث الحال يكفي واحد سيكون قبره باعتبار حاله  سيدنا ابي بكر انه يفيد ذلك بعدد التواتر

146
00:51:36.250 --> 00:51:55.700
لكن ذلك من جهة حال المخبر وجلالته لا من جهة العدد  وقال ابن حجر ان العالية في الرواد هدية وادي تقوم  ما زاد على الاربعة فهو صالح لان من غير

147
00:51:56.100 --> 00:52:19.800
عدد لو ان العلم اصل  تا تيقول  سيحصل واما للقرائن فقد يختلف فيحصل  رأينا قد واضح هاد الضابط هذا قال دابا الآن قلنا ان القطع قد يستفاد من التواتر وقد يستفاد من

148
00:52:19.900 --> 00:52:45.800
القرائن قالك والصحيح ان ذلك القطع المستفاد من التواتر يتفق فيه السامعون كل من وصله خبر توفرت فيه شروط التواتر غادي يحكم سيفيد عنده ذلك الخبر القطع لكن ما يفيد القطع بالنظر الى القرائن هذا يختلف فيه الناس فيمكن ان يحصل لزيد القطع دون عمر وذلك لاختلافهم في ادراك تلك

149
00:52:45.950 --> 00:53:09.350
القرائن  قوله فيه اي عدد التواتر فان عدد التواتر عن معاينة  وان لم يخبره وعن معاينته وعدد التواتر في الطبقة كذلك اشار الناظم بقوله موجبا في طبقات السنة  التعددي لانه اذا لم يكن الخبر عن عيان

150
00:53:09.950 --> 00:53:27.250
الذي تواطؤه على الكذب عادة في طبقات ان يتواتر في كل طبقة الى ان يصل الى  خبره من علمك القرآن وهذا هو معنى قول الاصوليين لابد من سواء الطرفين والواسطة

151
00:53:27.900 --> 00:53:44.300
قد يكون في الطبقة ولا احدا فيما بعدها بالعكس حديثي ان الاعمال ياك ولم يرويه عن عمر الا علقمة ابن  لم يرويه عن علقمة محمد  انس بن خالد بني بني الثانية والثالثة

152
00:53:44.450 --> 00:54:07.100
انس بن خالد بني ولم يرويه عن محمد ابراهيم يحيى بن سعيد الانصاري  عن يحيى والقراءات الشاذة على انها كانت متواترة  داروا المتواتر في  الحديث من كتب علي  يتبوأ مقعده من النار

153
00:54:37.850 --> 00:54:38.400
