فهذا امر قد يغفل عنه الكثير ولذلك تجد ان هذه المرويات في كتبهم يقول الواحد منهم وحدثني مرة شيخي ان عن شيخه ان الشيخ عبد القادر الجيلاني كان كذا ووقع له كذا وكذا وحدثني شيخي او مرة كنت شكون هذا المخبر؟ لا يدرى من هو فتلك الاخبار في الغالب منسوبة اليهم غلوا او زورا وبهتانا او نحو ذلك. اذا فليست كالاخبار حيث عولا عليه مع دواعي رده من مبطليه كما يدل لخلافة عالي الى اخره قال رحمه الله واقطع بصدق خبر التواتر بعد ان تحدث رحمه الله على ما يقطع بكذبه من الاخبار بين هنا رحمه الله ما يقطع بصدقه منها واضح اذا هذا كلام على الاخبار التي يقطع بصدقها قال رحمه الله اول شيء مما يقطع بصدقه من الاخبار هو الخبر متواتر بالقيود الاتية قال الناظم واقطع بصدق خبر التواتر واقطع بصدق خبر ذي التواتر اي التتابع اي بالخبر المتواتر ونقطع هنا عندهم ضروري لا نظري عند الاكثر مراء القطع هنا قطع ضروري لا نظري لماذا قالوا هو قطع ضروري قالوا لحصوله لمن ليس له اهلية النظر هذا القطع يحصل لكل احد يحصل ممن ليس له اهلية النظر اذا فدل على انه ضروري لا لا نظري وقيل هو نظري ورد ورد هذا بانه ليس نظريا وانما هو ضروري ثمن اه وصله الخبر المتواتر وتوفرت في هذا في هذا المتواتر شروطه عند السامع السامع الذي وصله الخبر تحققت شروط المتواترة عنده فانه سيحصل له العلم الضروري بصدق ذلك الخبر. لكن بشرط اش وصول العلم الضروري لذلك السامع بصدق الخبر متوقف على ماذا على العلم بتحقق شروط التواتر وهي ان هذا الخبر يرويه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤ الكذب. ولذلك قال اه الامام الغزالي رحمه الله نقلا عن امام الحرمين. هذا في هذه الجهة يكون النظر فهو نظري من جهة تحقق شروطه. لكن بعد وجود شروطه يكون يكون ضروريا واجاب به عمن قال ان القطعة هنا نظري واضح اذن الشاهد يقول رحمه الله واقطع القطع هنا الجزم هنا ضروري ام نظري عند الأكثر ضروري الدليل لحصوله ممن ليس له الية النظر وقيل نظري قال واقطع بصدق خبر التواتر خبر ذي خبري صاحب التواتر اي التتابع. المقصود الخبر متواتل والتواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مجيء الواحد بعد الواحد ما عا فترة بينهما اذن فمجيء الواحد بعد الواحد دون مهلة بينهما لا يسمى تواترا في اللغة التواتر في لغة مجيء واحد بعد واحد مع فترة بينهما. ويشير الى هذا المعنى اللغوي قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا كثرا فرسل الله تعالى يجيء الواحد منهم بعد الواحد لكن مع وجود فترة بينهما اذا هذا التواتر لغة اصطلاحا ما هو الخبر المتواتر اذن متواتر هذا اسم فاعل من التواتر ما هو المتواتر اصطلاحا؟ سيأتي عند الناظم وغادي يقول لنا وذاك خبر من عادة كذبهم منحصر عن غير معقول هذا هو المتواتر في الاصطلاح وسيأتي قال رحمه الله بعد ان اه ذكر انه يقطع بصدق الخبر المتواتر قطعا ضروريا قال وسو بين مسلم وكافرين قال لك سوينا ايها الطالب بالخبر المتواتر بين ان يكون ناقله مسلما او كافرا وبين ان يكون عدلا صالحا وبين ان يكون فاسقا فاجرا يستوي الامراض اذا الخبر خبر متواتر لا يبحث فيه عن احوال رواته. وانما الذي يبحث في عن احوال رواته واش و والأحد وهدا مما لا يخفى عليكم ففي نخبة الفكر بعد ان قسم الخبر الى متواتر واحات ذكر رحمه الله تعالى ان المتواتر لا يبحث فيه عن احوال رواته. وانما الذي يبحل يبحث فيه عن احوال رواته هو الاحاد قال الخبر اما ان يكون له الخبر اما ان يكون له طرق بلا او اه زد او مع حصر بما فوق اذنه او بهما او بواحد فالاول المتواتر مفيد لعلم اليقين بشروطه والثاني مشهور وهو مستفيد على رأيه العزيز هو ليس شرطا خلافا لمن زعمه والرابع غريب كلها سوى سوى الاول احد وفيها المقبول والمردود ادي قبر الأحد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو واش متواتر اذن يقول لك نقلة الخبر المتواتر لا يبحث في احوالهم هل هم مسلمون؟ هل هم عدول؟ هل هم صالحون؟ ثقات لا يبحثوا عن احوالهم. يستوي فيهم المسلم والبر والفاجر الطائع والعاصي. لماذا لان اه انقطع بصدق خبرهم حصل من ماذا؟ مشي من احوالهم من صفاتهم وانما من عددهم الكبير الذي يستحيل اتفاقه على الكذب في العادة فمن هنا حصل القطع بصدق خبرهم لا بالنظر الى احوالهم اما لو قطعنا بصدق الخبر بالنظر الى احوال رواته فهذا لا يسمى متواترا في الاصطلاح خبر الأحد وأحيانا قد نقطع بصدقه ياك الفقيه؟ معروف خبر الأحاد واحيانا قد نقطع بصدقه بصدق خبره اذا نظرنا الى احوال رواته هذه من القرائن التي يفيد بها خبر الاحاد العلم اليقين النظر الى احوال الرواة هذا فاش يكون في خبر احد اما المتواتر فيستوي في الناقل ان يكون مسلما وكافرا لان القطع بالصدق حصل بماذا؟ بالنظر الى استحالة وامتناعي اتفاق وتواطؤ ذلك الجمع الكبير على الكذب في العادة يستحيل ان يتفق اولئك الناس كلهم على على الكذب في العادة بغض النظر عن صفاتهم واحوالهم فهم المقصود اذا لذلك قال وسوي اي لا فرق يستوي المسلم والكابر في في الخبر المتواصل وسوي اي لا فرق بين مسلم وكافر اي بين ان يكون المخبر المتواتر مسلما عدلا صالحا او فاسقا عاصيا وبين كافر. وهذا الذي قال وسوي بين مسلم وكافر هو قول الأكثر من المحدثين وقيل خلافا للشرط الأول وقيل يشترط الإسلام وقيل تشترط العدالة اذا منهم من قال يشترط ان يكون المخبر مسلما ولم يشترط العدالة لي شترطوا الإسلام الإسلام اعم من العدالة اشترطوا ان يكون مسلما سواء اكان فاسقا او عدلا ومنهم من شدد في الشرط واشترط اش العدالة اذا ما هو الشرط الاخص الاسلام ولا العدالة لاننا اذا قلنا يشترط ان يكون مسلما فيدخل فيه الفاسق ويخرج الكافر واذا قلنا يشترط ان يكون عدلا يخرج الكافر والفاسق والصحيح ان هذا الشرط هو العدالة انما يشترط في المخبر بخبر الاحادي لا المخبر بالخبر المتواتر لان المخبر بخبر متواتر لما اجتمع مع غيره من العدد الكبير الذي يستحي تواطؤ الكذب لن ينظر الى حاله ولم ينظر الى صفته. اذا هؤلاء الذين اشترطوا العدالة لم يفرقوا بين متواتر والاحد فعندهم عدالة مشترطة مطلقا قال وسوي بين مسلم وكافر. واللفظ والمعنى اي وسوي بين التواتر في اللفظ والتواتر بالمعنى اذن المتواتر الخبر المتواتر يستوي فيه لا فرق عندنا ان يكون متواترا في اللفظ او ان يكون متواترا في المعنى قال واللفظ معطوف على ما سبق اذا شنو التقدير وسوي بين اللفظ تواتر اللفظ وتواتر المعنى اما تواتر اللفظ فهو معلوم وتواتر اللفظي اه قليل جدا ان يتواتر اللفظ مع المعنى بلا شك لانه الا تواتر اللفظ المعنى متواتر ان يتواتر اللفظ بمعنى ان يرد الخبر لفظي من العدد الكبير هذا قليل ولا لا قليل جدا. فالشاهد اذا حصل ففيهاش زيادة زيادة اليقين من الخبر والمعنى اي وتواتر المعنى وتواتر المعنى معناه ان يتفق هؤلاء الرواة هذا العدد الكبير ان يتفقوا ويتواطؤوا على معنى كلي وان اختلفت عباراتهم والفاظهم فهذا هو المتواتر معنى وهو اكثر من المتواتر باللفظ قال رحمه الله اه واللفظ والمعنى ثم قال الله يجازيك بخير قال وذاك خبر من عادة كذبهم منحدر عن غير معقول اشار رحمه الله بهذا البيت الى اش الى تعريف متواتر اصطلاحا قد عرفنا المتوافرة في اللغة ما هو متسترة؟ قال وذاك اي المتواتر اصطلاحا هو خبر من عادة كذبه منحدر عن غير معقول التعريف المشهور المعروف عند المحدثين. قال وذاك اي المتواتر هو خبر من خبر من؟ اي خبر جمع ومن يسمى اصول بمعنى الذي خبر الذين الذين كذبهم منحظر في العادة الذين كذبهم اي تواطؤهم واتفاقهم على الكذب منحدر اي ممتنع مستحيل عادة منصوب بنزع الخافض اي في العادة واضح اذا في العادة لا في العقل كذبهم ممتنع عادة بمعنى ان العادة تقضي وتحكم بان هذا العدد الكبير لا يمكن ان يتواطؤوا ويتفقوا على على الكذب واما العقل فلا يمنع ذلك لكن العادة تمنع ذلك وذلك لتباعدهم واختلاف بلدانهم ولغاتهم او ونحلهم او نحو ذلك قال خبر من عادة كذبهم منحدروا عن غير معقول عن غيره هذا جار مظلوم متعلق بقوله خبر هو خبر عن غير معقول خبر عن غير معقول. يعني اذا كان ذلك الخبر عن محسوس باحدى الحواس لا عن معقول ويدخل في المحسوس الخبر عن الوجدانيات فانه داخل في المحسوس. واما المعقول فلا يقفل يعتبر الاخبار به متواترا في اصطلاح المحدثين اذن قال رحمه الله عن غير معقول تقدير كلامه اذا كان ذلك الخبر عن محسوس باحدى الحواس ما الذي الذي خرج خرج المعقول اذن نستفيد منه ان الخبر اذا كان معقولا شيئا معقولا ثابتا بالعقل فانه لا يسمى متواترا في اصطلاح اختل فيه شرط من شروط التواتر وبالتالي لا يفيد اش مقاطعة لا يعتبر متواترا في اصطلاح المحدثين وبالتالي لا يفيد القطع. ففي اصطلاح المحدثين يشترطون في المتواتر هذا الشرط ان يكون عن المحسوس لا عن معقول وبعض اهل الاصول كامام الحرمين نازع في هذا الشرطي وقال لا ينبغي ان يشترط هذا الشرط وهو ان يكون عن غير معقول لان المتواتر الذي توفرت شروطه لا يكون الا عن محسوس وفي ذلك نزاع في العبارة لفظي بينهم مثال آآ الخبر الذي رواه جمع يمتنع اتفاقهم على الكذب لكنه كان عن معقول مثال ذلك قالوا وذلك كتواطؤ واتفاق الفلاسفة وقد بلغ عددهم التواتر على قدم العالم فهذا فمستند خبرهم شيء معقول لا شيء محسوس. ولذلك خبرهم هذا لا يفيد القطعة ولا يسمى في اصطلاح المحدثين متواترا اذ التواتر في اصطلاحهم يشترط له شروط منها هذا الشرط وهو ان يكون اه مستند انتهاء الخبر الحس لا العقل قال رحمه الله عن غير معقول اذا واضح هذا هو تعريف متواتر في الاصطلاح ثم قال رحمه الله واوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد واوجب ايها الطالب في الخبر المتواتر العدد الكثير لكن من غير تحديد اذا كان الخبر المتوتر اش قلنا في تعريفه خبر من؟ اي الذين جمعوا. الذين كذبهم منحدرون عادة. اذا يستفاد منه انه لابد ان يرويه عدد ولا لا؟ عدد كبير لكن هذا العدد بكم يحد ما هو ضابط هذا العدد بمعنى يجب ان يرويه عدد كبير ما هو ضابط هذا العدد؟ ما هو حده او ما هو اوله ابتداؤه هل يبتدأ من اه العشرة او من العشرين او هو الخبر الذي رواه عشرة اكثر او رواه عشرون فاكثر او رواه ثلاثون او اربعون او سبعون ما هو اختلف في ذلك قيل في ذلك اقوال كثيرة جدا لكن الارجح من الاقوال الذي عليه المحققون من اهل الحديث وكذلك من اهل الاصول انه لا لا اه ليس لذلك عدد معين. وانما ضابط ذلك هواش ان يفيد خبرهم العلم فمتى حصل اليقين بخبرهم كان خبرهم متواترا. دون النظر الى عدد معين لكن العدد الكثير واجب لازم. لا يمكن ان يبلغ الخبر التواتر اذا رواه واحد او اثنين او ثلاثة واربعة مثلا لا يمكن ان يبلغ التواتر. اذا لابد من ان يرويه عدد كبير لكن الصحيح ان هذا العدد الكبير لا حد له وممن رجح هذا كما سبق معنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة فيك وذكروا ان اه اهل العلم في هذه المسألة لهم اقوال كثيرة وغالبهم استند الى اه اخبار في الكتاب والسنة ورد فيها ذكر عدد ما معين فكل قال بقول مستندا الى عدد ورد في خبر من من الاخبار قال والصحيح انه لا حد لذلك العدد اذ لا لماذا ذا هو الصحيح؟ لانه لا لا دليل على تحديد العدد في حد معين لا دليل على ذلك لا من كتاب ولا من سنة وتلك الاخبار التي استند اليها من استند في تحديد العدد لا تدل على المطلوب. وانما هي واردة في في امور اخرى في اشياء اخرى وليست فيما نحن فيه قال رحمه الله اذا بدأ بالقول الراجح وهو اش انه لا حد للعدد الذي يبلغ به الخبر تواتر قال واوجب ايها الطالب هذا امر العدد كثرة العدد اي كثرة عدد نقلته. واوجب اي لابد من كثرة العدد في في المتواتر لكن ما هو ضابطه؟ قال من غير تحديد بعدد معين من اه القول بانه بان العدد عشرون او اثنا عشر او او سبعون اقوال قال من غير تحديد بعدد معين. اذا اذا كان غير محدد فما هو الضابط ان يحصل بالعدد العلم فإذا حصل بالعدد العلم كان متواترا وهذا يختلف يختلف ترب خبر يصل العلم بعدده الذين بلغوا عشرة ورب خبر لا يصل العلم الا بعدد قد بلغوا ثلاثين او اربعين وخمسين على حسب بلدانهم واماكنهم واختلافهم مللا ونحلا ونحوي ذلك من الاعتبارات قال من غير تحديد اذا فما هو المعتبر هو ما حصل به العلم؟ على ما يعتمد يستفاد منه ان المسألة فيها خلاف قال على القول على ما القول الذي يعتمد عند الجمهور من المحدثين والاصوليين ثم اشار الى الاقوال التي قيلت في تحديد العدد عدد الخبر المتواتر قال رحمه الله وقيل بالعشرين او باكثر او بثلاثين او اثني عشرة. كم ذكر من قول نون في هذا البيت ذكر اربعة اقوال. وهي اقوال قيلت في العدد الذي يحصل به التواتر وكلها ضعيفة ولذلك ذكرها بلفظ قيل قال وقيل بالعشرين. من الذي قال بالعشرين ابن القاسم رحمه الله قال بان حد العدد هو العشرون قال باعتبار العشرين في عدد التواتر اش معنى العشرين ليس معنى العشرين انه لا يجوز ان يزيد لا بمعنى لا يجوز ان ينقص على العشرين اقل عدد يحصل به التواتر عند ابن القاسم هو اش عشرون فأكثر لا اقل من ذلك واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين والآية لا تدل على المطلوب قال او باكثر القول الثاني وهو قول سحنون من المالكية قالوا لابد ان يكون عدد من يحصل به تواتر ان يكون اكثر من عشرين. فلا تكفي وحدها. اذا شنو الفرق بين قول ابن قاسم وسحن اما ابن القاسم قال تكفي يكفي هذا العدد وهو العشرون يكفي عشرون اه راويا فأكثر وسحن اشترط اكثر من عشرين فلا يكفي عشرون اذا هذان قولان القول الثالث قال او بثلاثين عند ابن ابي زيد رحمه الله فلا يكفي عنده اقل من ثلاثين واضح؟ اذا روى الخبر تسعة وعشرون فلا يكفي هذا لابد ان يبلغوا ثلاثين فأكثر والقول الرابع قال او اثني عشرة وهذه الاقوال كلها قال بها بعض اهل المذهب المؤلف رحمه الله اقتصر على ما قيل في المذهب وقيل غير هذا من الاقوال وقد ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي وهي كثيرة جدا اذا او اثني عشر كما عند بعض اهل المذهب وقيل غير ذلك والذين قالوا باثني عشر قالوا عدد نقباء موسى قال تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا او قالوا العدد الذي تقام به الجمعة عند المالكية وهو اثنا عشر رجلا اذن المؤلف رحمه الله اقتصر على هذه الاربعة لانها معزوة لاهل اش المذهب والا فقد قيل في ذلك اقوال واعتبر في ذلك اعتبارات لكن لم يذكرها المصنف رحمه الله لانه كما صرح الناظم لم يرها معزوة لاهل المذهب وانما اقتصر على ما رآه اش منسوبا لأهل قول اسيدي المذهبي ثم قال الغاء الاربعة فيه راجحوا وما عليها زاد فهو صالح ذكر في هذا البيت بعد ان ذكر لك الناظم ان الراجح هو انه لا يشترط عدد معين. بين لك رحمه الله ان الاربعة لا يحصل بخبرهم القطع ابدا قال لك لا يشترط عدد معين لكن باك على شيء وهو انه قال لك اعلم ان الاربعة لا يحصل بخبرهم القطع اذا فقوله فيما سبق واوجب العدد اي اكثر من اربعة اما الاربعة فلا يحصل بخبرهم القطع بمعنى لا يمكن في صورة من السور وفي حالة من الاحوال ان ليبلغ خبر الاربعة اليقين لكن انتبه يقصد الناظم رحمه الله ان يبلغ بخبر اربعة القطع القطع الذي ينتج عن التواتر مفهوم الكلام؟ لا ليقين الذي ينتج عن القرائن وانما يقصد القطع الناتج عن تواتر التواتر لان الكلام عليه. اذا بعبارة اخرى ممكن القلوب عبارة اخرى قال لك الناظم لا يثبت بالاربعة تواتر نحيدو حنا عبارة الخطأ باش تتضح المقصود لا يثبت بالاربعة التواتر. اذا الخبر اذا رواه اربعة فلا يمكن ان يكون اش متواترا هذا هو مقصوده. لماذا ما دليله؟ وهذا القول رجحه ابن السبكي رحمه الله والقاضي الباقي اللامي. ما حجة هؤلاء؟ لماذا قالوا هذا قالوا لان الله تعالى اشترط في الاربعة الذين ليشهدون على الزنا اشترط فيهم العدالة ولو كان خبرهم مفيدا للقطع لما كان هناك فرق بين عدل وغير عدل لو كان يفيد خبر القطعة لما اشترطت العدالة. فهم اذن يقول لك الناظم اذا شنو المقصود؟ لا يثبت التواتر باربعة قطعا. قال الغاء الاربعة فيه اي في المتواتر او في عدد التواتر قل ما شئت فليس عدد التواتر من حيث مجرد الكثرة لا من حيث احوالهم انتبه حنا قلنا القطع قد يفيده الخبر الذي يرويه الاربعة قد يفيد اليقين اذا نظرنا الى احوالهم نعم يمكن ان يفيد اليقين بالنظر الى احوالهم وصفاتهم لكن نحن نقصد افادة القطع من من العدد. فالعدد الذي هو الاربعة لا يفيد القطع بمعنى ليس متواترا. لان الذي ينظر فيه الى العدد هو المتواتر واما ما يفيد اليقين بالنظر الى الاحوال والصفات فهذا في الاحاديث قال الغاء الاربعة فليست عدد التواتر من حيث مجرد الكثرة لا من حيث احوالهم فيه اي في عدد راجح عند القاضي وابن السبكي لجزمهما باحتياجهم الى التزكية. اذا لماذا قالوا لأنه لابد للأربعة من التزكية اذا شهدوا على الزنا الغاء الاربعة فيه راجح ثم قال وما عليها زاد فهو صالح وما زاد عليها اي على الاربعة عندهما فهو صالح اي كاف في عدد التواتر من غير اعتبار عدد وايا كما سمع اذا هل هذا القول؟ هل هذا البيت هنا معارض او مناف للبيت الاول اللي هو واوجب العدد من غير تحديد قد يقول قائل هذا البيت فيه تحديد الجواب انه لا تنافي بينه وبين ما سبق ولا تحديد فيه. لان المقصود بهذا البيت ان الاربعة لا يفيد خبرهم التواتر. طيب ما الذي يفيد خبرهم التواتر ما هو العدد؟ من غير تحديد؟ المقصود ان يكون اكثر من اربعة طيب ما هو حده لا حد له كل خبر بحسبه واش واضح؟ كاين بعض الأخبار ممكن كما قلنا ان يفيد العشرة فيه تواترا وهناك اخبار لا وهكذا كل خبر بحسبه فالمقصود اش هو ان يحصل امتناع واستحالة اتفاقهم على الكذب. اذا فالضابط هو الاستحالة. متى حصلت؟ استحالة اتفاقهم على الكذب في العادة فذلك هو المتواتر. والاستحالة هذه تختلف لا تختلف فكل خبر بحسبه كاين واحد الخبر يرويو لك عشرة تقول يستحيل ان يتواطؤ على الكذب كاين خبر يرويه عشرون تقول يمكن ان يتفقوا على الكذب. اذا كانوا من عائلة واحدة من اسرة واحدة من بيت واحد من على منهج واحد ربما لكن تتفق بلدانهم تختلف افكارهم يكون بينهم نزاع تكون لبعضهم مصلحة وعلى بعضهم مفسدة قرائن فالشاهد متى حصلت الاستحالة فذلك ثم قال رحمه الله واوجبا في طبقات السماد تواترا وفقا لدى تعدد اشار في هذا البيت رحمه الله الى شرط من شروط المتواتر معلوم عند المحدث ياك المحدثون ملي كيدكرو شروط المتواترة اش كيقول؟ كيقولو ان يرويه جمع تحل تواطؤ مع الكذب وان يكون ذلك الجمع في كل طبقة من طبقات السند كيجعلوهاش من شروط المتوافرة اذا اذا روى الخبر جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب في الطبقة الاولى فقط في الطبقة التي بعدها رواه جمع لا يستحيل تواطؤ مع الكذب او في الطبقة الثالثة او الرابعة او الخامسة لا يسمى متوازي. اذا لابد ان يرويه جمع عن جمع عن جمع الى اخره. يستحيل على التوالي فان يكون اذا يجب ان يكون ذلك العدد الذي وصل للاستحالة ان يكون في كل طبقة من الطبقات نعم ان كان الخبر المنقول اليك منقول اليك بواسطة طبقة واحدة فالامر ظاهر ما نحتاجوش لهاد الشرط اصلا واحد الخبر منقول لك من طبقة واحدة طبقة واحدة نقلات لك خبر عن شيء ما فلا تحتاج لهذا الشرط اذا يشترط غير ديك الطبقة ان يستحيل تواطؤهم عن الكذب لكن اذا كان الخبر المنقول اليك عن اكثر من باقة اي بينك وبين المنقول عنه بينك وبين ابن قول عنه طبقتان فأكثر فيجب ان يكون هذا العدد الكبير في كل طبقة من طبقة اثنان او ثلاثة واربعة. لماذا؟ لما ذكرت لكم فربما يا آآ تستحيل تواطؤ والجمع على الكذب في طبقة دون دولة اخرى فقد يكون الحديث في الطبقة الاولى احادا وفي الطبقة التي بعدها متواترا والعكس كذلك يكون في الاول متواترا وفي الطبقة الثانية احدا كل هذا ممكن ولا لا اذا قال رحمه الله واوجبن في طبقات السند تواترا واوجبا في طبقاته اي في جميع طبقات السند في كل طبقة من طبقات السند وذلك اذا كانت اكثر من اذا كانت هناك اكثر من طبقة واحدة فان كانت واحدة فالامر ظاهر تواترا اوجبا تواترا بشروطه المعلومة المعروفة التي اشرنا اليها. وفقا اي بالاتفاق. عند لدى عند التعدد اي تعدد الطبقات عند تعدد الطبقات فاوجب التواتر في كل طبقة من الطبقات. اما لو كانت واحدة فامرها ظاهر اذا معنى كلامه ان يتواتر الخبر في كل طبقة الى ان يصل الى الى المخبرين به. ليفيد خبرهم العلم ان يتواتر في كل طبقة الى ان يصل الى المخبرين نحن هم المخبرون بذلك الخبر فيجب ان يتواتر في كل طبقة كان كذلك عندما يصل الينا سيفيدنا العلم الضروري اليقينية كما سبق المهم ثم قال ولا يفيد القطع ما يوافق الى اخره اذا انتهى من الكلام على المتواتر وشرع يتحدث على الاخبار التي قيل انها تفيد القطع الصحيح انها لا تفيد القطع ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول. هل الخبر الذي وافق الاجماع يفيد اليقين قال لك الناظم ولا وسيأتي كلامه على هذا وفي المسألة ثلاثة اقوام. اذا هذا نكتفي بهذا القدر قال رحمه الله لا يقطع لما فرغ الناظم من شارع ادواته لغتك لغة قال النبي يعلو طريقة واعتراف كفر النجوم نعم اذن الشاهد في قوله يعلو طريقة متنها متواتر يروى متواترا متواترا متواترا بالنصب حاله متواتر اه فاعل يعلو الشاهد في قوله متواتر وش معنى متواترون اي متتابع لانه وصف لموصوف محذوف. تقدير كلامه يعلو طريقة متنها مطار متواتر او مطرا تواترا اي مو متتابعا يصف بقرة في هذا البيت قال يعلو طريقة متنها اي متن تلك البقرة وطريقة متنها معروف المتن في اللغة هو الظهر والظهر من كل شيء يعلو طريقة متنها اي خط ااذن بها الى عنقها وهو ظهرها يعلو ظهر تلك البقرة مطر متتابع اه ينزل في ليلة كفر النجوم ظلامها. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية في ليلة كفر اي غطى وستر ظلامها وفي رواية غمامها يروى بهما غطى وسترى النجوم ظلامها وغمامها نعم اذن الشاهد في قوله متواترا اي متتابعا. قال قال الجوهري وشرف المتابعة ولا من ضمن الاشياء الا اذا وقعت بينها لا فهي مداركة ومواصلة نعم وقالوا هي واحد بعد الواحد. قال تعالى ورسولنا واحدا بعد توتر اصطلاحا هو خبر منتهي ما كان مدركا ما يقطع بصدق لان مما يقطع بصدق المتواجد قطعوا به ضروري دليل والبلي جمعه ابله قال وليدي طرده النقشوانيين يعني حالة طفولتها وعدم الحصول قال كذلك نقول قال الكعبي وامام الحرمين نظري نعام ها هو غادي ها هو غيفسرو اجي نظريون بالاعتبار لي ذكرنا نظري وفسر ترى امام الحرمين نظريا كما افصح التابع له الغزالي تلميذه تلميذ امام الحرمين في الغالب يتبعه زيد ما افصح به بل يتبع له وقوفه على للمحقق اذا فباعتبار توقفه على حصول اه على مقدمات حاصلة عند السامع فبداك الاعتبار هو نظري بمعنى نظري اي يحتاج الى الحكم بتوفر شروطه وحصول تلك المقدمات له لكن اذا حصلت مقدماته وتوفرت شروطه بعد النظر الاولي فانه يحصل للسامع العلم الضروري وغيبينو قال توقفه على مقدمته سامع الخبر المتواتر الخبر جمع لكونهم حيث ينتهي تواطؤ مع الكذب الاحتياج الى النظر عقب لا خلاف في المعنى في انه طريق ضروري لا ينافيك واضح اش معنى نظري؟ اذا نظري باعتبار اش توقفه على حصول مقدماته. لكن اذا حصلت مقدمته للسامع فان ذلك الخبر يكون ضروريا واش واضح باعتبار حصول المقدمات لي هي توفر شروط التواتر ان هذا الخبر يرويه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب كذا بهاد الاعتبار فلول هو نظري يعني يحتاج الى توقف اه توفر هذه الشروط. فاذا حصلت هذه الامور كان ذلك الخبر الذي اخبر به توفرت فيه هاد الشروط مفيدا للعلم الضروري عند السامي انا البيضاوي الصوفية يوم من عالم الغيب بعد الارتياض والاعراض باعراض عما سوى الحق ظاهرا بعد الارتياض لارتياض هذا مصدر ارتاد وارتاد الرجل ايسر مروضا او مروضا وصار مروضا بمعنى صار مدللا منقادا منكسرا وهذا امر معروف عند الصوفية يقولون العبد اذا اه اذا قهر نفسه وآآ روضها على اه الزهد وعلى الورع وعلى كثرة الذكر فانها ترتاد. بمعنى تصير مدللة له تابعة له في ذكر الله وفي الزهد والاقبال على الآخرة هذا هو معنى الارتياط والاعراض عما بعد الارتياض والاعراض عما سوى ظاهرا وباطنا من وقال ابن الرجعية ان كل ذلك مما اخبر به جمع الاعصار مرتادي الاعصار المختلفة يعني من الذين روضوا انفسهم في اعصار مختلفة قال من الاولياء من الاولياء المقربين والاصفياء ويبعد عادة ان في هذا نظر فيما قاله نادر فما بعد كلامه قالك هذه الأخبار التي تروى عن الصوفية اه مما وصلوا اليه من الحقائق اولياؤهم ومؤمنوهم تروى عنهم قصص قد وقعت اولئك الذين روضوا انفسهم وقعت لهم امور خارقة للعادة وكذا. وهذه الامور التي يخبرون بها يخبرون بها في اعصار مختلفة يعني فكل عصر نجد بعض الصالحين والأولياء يروون اخبارا من مرتادي العصور المختلفة يرون اخبارا في هذا الباب وهكذا هذا عدد مع اختلاف العصور اذا هذا عدد يستحيل التواطؤ مع الكذب كذا قال وذلك فيه نظر وليس بلازم لان اولا كثيرا من الاخبار التي تروى عن بعض الصالحين لا تصح عنهم سندا اصلا وانما يروى عن بعض الصالحين انه باخبار منقطعة لا يدرى نقالتها يرويها الواحد بعد الواحد ان فلانا من الصالحين كان ووقع كذا وفعل كذا وهكذا فتروى اخبار منسوبة الى بعض اولياء الله تعالى هي بعض الحين حقا لكن تروى عنهم من رواة مجهولين وبأساليب منقطعة دون ان تتوفر شروط صحتها عنهم. اذا فما هي الا اكاذيب تروى عن الواحد بعد الواحد من اناس مجهولين وبأسانيد منقطعة او من اناس عرفوا بالكذب من كرامات بعض الشيوخ في كل زمن من الازمان. فابتداء يعني اول شيء نقف معه هو اننا لا نتحقق نسبة هذه الاخبار الى من تروى عنهم من اولياء الله تعالى لا نتحقق الاخبار التي تروى عن عبد القادر الجيلاني او التي تروى عن الجنيد ما اكثرها لكن لكن لا تدرى صحتها عنهم اصالة نعم قال المعقول فلا يفيد التواتر في التواتر فيه ان الاف العقول تتواطأ تتواطأ على الخطأ فيه قال ابن عاصم تعرف بالحاجب في لا من نظر اي عقل يعني ميكونش مستند انتهائي من النظر العقل تعرف ابن الحاجب في المتواترة بقوله جماعة قال وقيل من الزائدة على ما لا ينفك عادة وغيرها بالقرائن قال العبد من القرائن ما يلزم الخبر من احوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه والمخبر عنه اذا هذا الكلام سيأتي ان شاء الله اذا حول في كلام العضد وفي كلام السعد في حاشيته على العضو شنو قصد بن حاجب رحمه الله؟ ما اشرت اليه في الدرس ان القطع الذي يستفاد من المتواتر يعني يستفاد من نفس المتواتر ولذلك قال ابو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه بمعنى لا بالنظر الى احوال رواة وصفته اما ان نظرنا الى احوال الى احوال رواته وصفاتهم فهذا اش؟ يدخل فيه من احد ونحن نتحدث عن متواتر وسيبينه بعض السعد في حاشيته قال قال العضود قال له عظمت فان ما يلزم الخبر من احوال في الخبر والمخبر عنه ذلك يتفاوت عدد ما يزيد على ذلك من المنفصل هو المقصود ما بغير القرائن كالعلم ضرورة او نظرا قال السعد في حشيده على العظم المحقق يعني العودة القرائن الى الى ما يلزم الخبر والى ما ينفصل عنه. نعم يعلم انه اذا ما يلزم الخبر هذا هو الذي يكون في وما ينفصل عنه هو الذي يكون في غير متواتر ليعلم انه ان ماشي المقصود هو الذي يكون في غير المتواتر لا يجوز ان يكون في المتواتر ممكن يكون في المتواتر هذا وذاك يجتمعان معه لكن لا يشترط ان يكون في المتواتر ويلا كان في المتواتر مزيان زيادة التأكيد يعلم انه بقوله عن القسم مقال واما القسم الاول فراجع الى لازما راجعا الى حال الى حال للهيئات المقارنة له اخبر اي متكلم كونه مخبر عنه ايها المعطوف على في نفس الخبر والمخبر والمخبر عنه عنه الواقعة التي اخبروا عن وقوعها لكونها قريبة للوقوع يحصل باخبار عدد عوم عوم او بعيده فيفتقر الى اكثر. لكونها امرا قريب الوقوع او بعيده. فان كان قريب الوقوع فيحصل باخبارها عدد اقل وان كان بعيد الوقوع فيفتقر الى اكثر ولذلك قلت لكم مكاينش عدد معين ولا لا؟ فممكن احيانا عشرة يفيد خبر التواتر بحالاش مثلا؟ باعتبار المخبر به كما قال لك الواقعة التي اخبروا عن وقوعها. الى كانت الواقعة التي اخبروا بها امرا قريب الوقوع امرا قريبا بنكيران كاين كاين اسبابه فممكن عدد اقل من غيره يفيد التواتر لكن واحد الأمر بعيد وقوع داك العدد لا يفيد خاص عدد اكثر واضح؟ اذن فهذه كلها امور تلاحظ في في الخبر المتواتر واضح نعم قالوا لذلك ليس له عدد معين لأنه ينظر الى الخبر والى المخبر والى المخبر عنه نعم قال العلم بالمعونة هذه القرائن لا يقدح في التواتر لذلك يختلف لا فيها بخلاف ما يفيد العلم بمعونة او بواسطة العلم ضرورة او نظرا. نعم. لقولنا الواحد نصف عالمحادث لا يكون متواترا. نعم. انتهى في التواتر بين اجزم كان تاجر لا يشترط في الراوي الاسلام فضلا عن العدالة لا يشترط الاسلام وقيل العدالة سواء كان التواتر لفظيا او معنويا الأول واضح والتواتر المعنوي وان تختلف ويتضمن كل ما معنى كليا من جميع اي نقل اي نقل وفي الخبر قضايا متعددة بينها قدر مشترك فلو اخبر واحد عن حاتم انه اعطى دنانير واخر انه اعطى ابلا واخر انه اعطى خيلا قد اتفقوا على معن كلي والاعطاء قوله عادة في البيت واوجب العدد من غير تحديد على يعني التقدير في عادة يعني انه يشترط في التواتر العدد اي تعدد تعدد نقلاته من تحديد بعدد معين المعتمدة بل المعتبر عند الجمهور طلب من علم قالوا اخرى اشار الناظم الى بعضها بقوله قيل بالعشرين او باكثر او بثلاثين او عشرة يعني ان المشترطين للعدد اختلفوا واضطربوا في ضبط في ضبط فان اقل عدد التواتر عشرون قوله تعالى اياكم قيل اقله اكثر من الى ان اقله ثلاثون ولابن ابي اثنى عشر لانهم عدد نقباء موسى وفيه اخرى قال ابن عاصم وحد مثل النقباء او اربعة. وقيل مثل من يقيم الجمعة او قوم موسى او كأهل بدر واختار فخر الدين ترك الحصر قال السبكي لرفع الحاج بعد ان ذكر بعض هذه الاقوال وذكرت اقاويل اخر مثل وهذه الاقاويل في والنكر قال القرفي في شرح التلقيح ما هذه المذاهب عدد ما مدرك الجميع انما مدرك الجميع من العدد وصفت جعل ذلك فجعل ذلك سببا لان ذلك العدد من قبة اخرى العلم هذا غير لازم الفضائي لا يلزم فيها لازم او للكفار احيانا ولا يحصل بقول الاخ احيانا الضابط حصول العلم اذا حصل فذلك العدد هو عدد التواتر هؤلاء الغاء الاربعة فيه راجحوا وما عليها زاد فهو اي ان الاربعة من عدد لا تكفي على الراجحي عند القاضي والسنة يجب الى ولا فائدة في ضرورة قال الابياري بمعنى لو كان خبرهم يفيد العلم اليقينية دابا احتج الى ادعوا معنا ولا فائدة في فائدة في تزكية من علم صدقه ضرورة فانه ان علم صدقهم ضرورة يكون اشتراط تزكيتهم عبثا نعم حالة قال الاديري وفيه نظر من جهة هو انه هل طلبت التسجيل طلبة الظن للحاكم او طلب التعبد وهذه المسألة لو شهد العذر يعلم خلافه هل يحرم عليه الحكم او يجب ذهب مالك رحمه الله في القول المشهور عنه الى انه فعليه الحكم هذا الى اذا لم يعلم تعمد الكذب. لم يعلم اذا لم يعلم تعمد الكذب. نعم. اما اذا علم تعمده وفي التجربة الطالب بعلمه في ذلك قال غيره لا يجوز الحكم لا يعلمه وشهادة النساء غير جائزة الا في المواضع المعروفة كان المجهول وعلى هذا لا يسلم قاضي كطلبة لا يسلم. وعلى هذا لا يسلم ان طلبة طلبة الظن للحاكم للتعبد واما الاربعة من حيث شحال ستمشي في حال الائمة اربعة من حيث الحال اي من حيث من حيث الهيئة لا من حيث العادات الا انذرنا الى حالتهم يكفون في القطع من حيث الحال يكفي واحد سيكون قبره باعتبار حاله سيدنا ابي بكر انه يفيد ذلك بعدد التواتر لكن ذلك من جهة حال المخبر وجلالته لا من جهة العدد وقال ابن حجر ان العالية في الرواد هدية وادي تقوم ما زاد على الاربعة فهو صالح لان من غير عدد لو ان العلم اصل تا تيقول سيحصل واما للقرائن فقد يختلف فيحصل رأينا قد واضح هاد الضابط هذا قال دابا الآن قلنا ان القطع قد يستفاد من التواتر وقد يستفاد من القرائن قالك والصحيح ان ذلك القطع المستفاد من التواتر يتفق فيه السامعون كل من وصله خبر توفرت فيه شروط التواتر غادي يحكم سيفيد عنده ذلك الخبر القطع لكن ما يفيد القطع بالنظر الى القرائن هذا يختلف فيه الناس فيمكن ان يحصل لزيد القطع دون عمر وذلك لاختلافهم في ادراك تلك القرائن قوله فيه اي عدد التواتر فان عدد التواتر عن معاينة وان لم يخبره وعن معاينته وعدد التواتر في الطبقة كذلك اشار الناظم بقوله موجبا في طبقات السنة التعددي لانه اذا لم يكن الخبر عن عيان الذي تواطؤه على الكذب عادة في طبقات ان يتواتر في كل طبقة الى ان يصل الى خبره من علمك القرآن وهذا هو معنى قول الاصوليين لابد من سواء الطرفين والواسطة قد يكون في الطبقة ولا احدا فيما بعدها بالعكس حديثي ان الاعمال ياك ولم يرويه عن عمر الا علقمة ابن لم يرويه عن علقمة محمد انس بن خالد بني بني الثانية والثالثة انس بن خالد بني ولم يرويه عن محمد ابراهيم يحيى بن سعيد الانصاري عن يحيى والقراءات الشاذة على انها كانت متواترة داروا المتواتر في الحديث من كتب علي يتبوأ مقعده من النار