﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.250
آآ يحضر وقتها الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو او في حراسته هذا هو تعريفها هل من تعاريفها يعني عرفها بالرسم رسمها بهذا التعريف قال الصلاة المكتوبة يحضر وقتها

2
00:00:18.300 --> 00:00:42.100
الصلاة المفروضة التي جاء وقتها والمسلمون الواو الحال حالة كون المسلمين في مقاتلة العدو او في حراستهم. بمعنى حال كونهم قد بدأوا قتال وهي ما يسمى بصلاة المسايفة ولا صلاة الالتحام وستأتي معنا او في حال حراستهم للعدو مع حراستهم له

3
00:00:42.100 --> 00:01:05.550
اي بصدد القتال اذن صلاة الخوف كما قال الشيخ صلاة مفروضة جاء وقتها حالة كون المسلمين اما شرعوا في القتال او يتهيئون للشروع في كتاب بصدد القتال. ولذلك ذكر الشيخ سورة قال والمسلمون في مقاتلة العدو وهادي هي حالة التحام الجيشين

4
00:01:05.550 --> 00:01:28.800
لكن المسايفة بين باينة الطائفتين والحالة الصورة الثانية قال او في حراستهم او للتنويع هذه او في حراستهم اي بصدد مواجهتهم. بمعنى ان عدو الكافر في جهة والمسلمون في جهة اخرى وفي اي وقت يمكن ان يبدأ القتال في اي وقت

5
00:01:30.500 --> 00:01:56.450
ولهذا دكرنا امس ان صلاة الخوف هادي عندها ثلاثة الصور لها ثلاث سور السورة الاولى صلاة الخوف في السفر يعني قبل اذا كانوا بصدد القتال قبل الشروع في القتال صلاة الخوف في السفر قبل الشروع في القتال. وصلاة الخوف في الحذر قبل الشروع في القتال. والصورة الثالثة صلاة المسايفة سواء كان

6
00:01:56.450 --> 00:02:25.050
كانوا في سفر او او حضر فتصلى صلاة الخوف جماعة متى؟ في السورتين الاوليين. اذا كانوا في سفر وحذر لكن قبل المسايفة قبل التحام الجيشين وفي الصورة الثالثة يصلون فرادى لا يمكن ان يصلوا جماعة اه اذا شرعوا في القتال وهي المذكورة في قوله والمسلمون في مقاتلة العدو. ما حكمها

7
00:02:25.050 --> 00:02:45.050
قال لك الشيخ واجبة وجوب السنن. بمعنى انها سنة مؤكدة. واجبة وجوب السنن سنة مؤكدة. وبعضهم يسمى الذي قد اكد. وقال هي رخصة ولا تنافي بينهما هي سنة مؤكدة ورخصة لان الرخصة توجد في المأذون فيه عموما نعم فلا

8
00:02:45.050 --> 00:03:05.550
بين كونها رخصة وكونيها سنة وهكذا راه الرخصة كتكون في الواجب وفي المندوب وفي المباح وفي كونها في المكروه والحرام تردد طيب هي رخصة وشناهي الرخصة؟ قال الشيخ في تعريفها المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. فمثلا هنا الى بغينا نسقطو هاد

9
00:03:05.550 --> 00:03:25.600
ريف على صلاة الخوف. صلاة الخوف بالصفة اللي ذكرناها في الدرس الماضي شرعها الشارع الحكيم لعذر. شنو هو العذر عذر هو الخوف من العدو سواء كنا بصدد القتال او في القتال اثناء القتال. الخوف من العدو

10
00:03:25.900 --> 00:03:41.200
اه هي المشروع مع قيام محرم شنو المحرم هنا هو تغيير هيئة الصلاة لان تغيير هيئة الصلاة الشرعية الاصلية شيء في الاصل ديالو محرم ولا لا؟ لا يجوز تغيير الهيئة الاصلية

11
00:03:41.200 --> 00:03:54.550
للصلاة هذا شيء محرم من حيث الأصل فالدليل الدال على التحريم ما زال قائما لم ينسخ الدليل الدال على تحريم تغيير هيئة الصلاة ما زال قائم ولا نسخ؟ ما زال قائما

12
00:03:54.700 --> 00:04:17.650
لكن في هذه الحالة جاز لهم التغيير لهذا العذر بمعنى لولا العذر اللي هو الخوف من العدو لما جاز لهم تغيير هيئة الصلاة ان يصلوا تلك بتلك الصفة جماعة ولا بالصفة الأخرى فرادى لولا العذر لما جاز لهم ذلك. فالدليل الدال على التحريم ما زال قائما

13
00:04:17.650 --> 00:04:33.700
من لم ينسخ وضحى هذا هو آآ تعريفه قالك والدليل على ثبوت حكمها وانها غير مسبوقة الكتاب والسنة اما الكتاب ففي قول الله تعالى واذا كنت فيهم هاد الآية تدل على حكمها لكن لا تدل على عدم النسخ

14
00:04:34.350 --> 00:04:48.900
تدل على ان صلاة الخوف مشروعة اية لكن هل تدل على انها ليست منسوخة؟ فالاية ليس فيها دلالة على ذلك فيها تقرير حكم صلاة الخوف لأن صلاة الخوف مشروعة لكن ليس فيها ما يدل على انها ليست

15
00:04:48.950 --> 00:05:08.950
منسوخة اذا عدم النسخ انما اخذ من السنة بالنظر الى النصوص الواردة في السنة في صلاة الخوف ثم اخذ عدم النسخ فتبين انا كما ذكرت لكم امس ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما اخرج الصلاة عن وقتها ولم يصلي صلاة الخوف كانت متقدمة

16
00:05:08.950 --> 00:05:30.600
الخوف شرعت متأخرة وعليه فليست منسوخة. واضح؟ لانها متأخرة عما وقع يوم الاحزاب والسنة قد وردت اه احاديث كثيرة في بيان كيفية صلاة الخوف ولهذا قلت اختلف العلماء في صفاتها منهم من جمع بين الصفات ومنهم من اختار بعضها وسبب

17
00:05:30.600 --> 00:05:53.600
وتعددها تعدد هذه الواقعات تعدد صلاة الخوف لتعدد سببها. والدليل ايضا على مشروعيتها الاجماع. الاجماع الفعلي من الصحابة ومن بعدهم فقد ثبت عنهم جميعا انهم ادوا هذه الصلاة او اقروا عليها. بعضهم اداها بالفعل وبعضهم

18
00:05:54.500 --> 00:06:11.450
اذا فالاجماع المقصود هنا اجماع نطقي ولا اجماع فعلي اجماع فعلي بمعنى ان الصحابة صلوها ومن لم يصلها اقر من؟ من صلاها ولم ينكر وتفعل يا سيدي هذا هو مستند الإجماع

19
00:06:11.700 --> 00:06:23.950
ما قلناش الدليل على الإجماع لاحظ يمكن نقض هذا الإجماع بدليل شنو هو اسيدي هاد الدليل؟ نقولو هاد صلاة الخوف تبتت عن فلان وفلان وفلان من الصحابة عشرة اذكر ما شئت سبعطاش عشرين

20
00:06:24.000 --> 00:06:38.100
طيب وغيرهم ممن لم ينقل عنهم خالفوا اذن اين واحد وعشرين كلمة؟ عندنا هنا ما كاينش عشرين كاين علي بن ابي طالب وابو هريرة وابو موسى الأشعري ثلاثة اذن غير هؤلاء الثلاثة اين هم

21
00:06:39.200 --> 00:06:51.950
لم يصلوا خالفوا واضح هاد الاستدلال صحيح لا غير صحيح لا يلزم من عدم ورود ذلك عنهم انهم ينفون ذلك بل عكس الأصل انهم لا ينفون. لو نفوا لنقل ذلك

22
00:06:52.600 --> 00:07:12.600
لو انكروا لنقل ذلك الاصل عدم الانكار. وهذا شيء عام هذا تكليف عام ما يمكنش تقول ما وصلهومش. هذا تكليف عام. الدواعي تدعو لانتشار لأن تكليف عام هذا صلاة القوم مغيصليهاش واحد بوحدو اتصليها جماعة او جماعة في واقعة صلت صلاة الخوف الدواعي تدعو لنقلها انها انتشرت

23
00:07:12.600 --> 00:07:28.800
الواقعة واشتهرت بين الصحابة ولم يعلم مخالفون اذن الشيخ رحمه الله ذكر صفتها قال لك وصلاة الخوف في السفر اذا خافوا العدو ان يتقدم اذا هداك ان يتقدم المصدر المؤول هو خبر

24
00:07:28.850 --> 00:07:43.800
المبتدأ وصلاة الخوف تقدم الامام الى اخره. الشاهد اه لئلا نكرر اه ما في كلام الشريح ما في كلام المصنف ابن ابي زيد في الاصل قد ذكرناه في الدرس امس وما في كلام الشارح

25
00:07:43.800 --> 00:08:19.500
مما يحتاج الى تعليق نعلق عليه اثناء السرد لئلا يقع تكرارا ان شاء الله. فليسرد احدكم لأن كاين فوائد هنا لكن غتجي في السرد ونذكروها من القلب        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول رحمه الله باب في بيان صفة صلاة الخوف

26
00:08:19.550 --> 00:08:35.000
وهي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها المسلمون في مقاتلة العدو او في حراسة يحضر وقتها شنو عندك؟ اعد وهي وهي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في نعم. في فترة العدو وفي حراسته

27
00:08:35.500 --> 00:08:53.350
ولما تكون الشاف حكمها هنا وذكره في باب الجمعة فقام وصلاة الخوف واجبة يعني وجوب السنن. هم. وقالوا رخصة واقتصر عليه الرخصة عليها وهي مشروع بعذر مع قيام محرم لولا العذر

28
00:08:54.000 --> 00:09:14.100
الدليل على ثبوت حكمها وان اراه منصوحة والكتاب قال تعالى واذا كنت فيه الاية والسنة فقد ورد في ذلك احاديث صحيحة صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم علي ابن ابي ارفع مزيان اسي ارفع صوتك شوية

29
00:09:15.200 --> 00:09:39.500
منهم علي بن ابي طالب وابو هريرة وابو موسى ولم ينكر ذلك عليهم احد من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. نعم. وتفعل في السفر والحظر جماعة وقد بدأ بالكلام على صفتها في السفر جماعة لان وتفعل في السفر والحضري جماعة وفرادى صلاة الخوف تصلى في السفر وفي الحضر وفي الحالتين

30
00:09:39.500 --> 00:10:02.650
تصلى جماعة وفرادى شنو الضابط اذا امكن اداؤها جماعة فهو الأصل اذا تعذر اداؤها جماعة تصلى فرادى فعلى كل حال لا تخرج الصلاة عن وقتها تصلى في الوقت  وقد بدأ بالكلام على صفتها في السفر جماعة لان الخوف نعم تفضل

31
00:10:02.750 --> 00:10:32.350
رحمه الله قال بانها      اه نعم نعم في هذا نفس الخلاف اه نفس الخلاف  قال زد لان الخوف غالبا انما يكون في السفر. نعم لان ابن ابي زيد اش قال في الاصل قال وصلاة الخوف في

32
00:10:32.550 --> 00:10:47.000
في السفر فإلى جعلنا هاد الكلام هاد القيد للإحتراز مفهومه انها في الحضر لا تشرع ولم يقصد الشيخ ذلك. غي عبر بالسفر لأن الخوف غالبا يكون فكنقولو هذا خرج مخرج

33
00:10:47.100 --> 00:11:06.200
في الغالب لا مفهوم له قال فقال وصلاة من خوفه وصفتها في حال السفر ان المسلمين اذا خافوا العدو او ظنوه اذا خافوا العدو او ظنوهم بمعنى اي اي قانون ضرر العدو او غلب على ظنهم ضرر العدو

34
00:11:06.300 --> 00:11:26.300
هادو هو معنى خافوهم او ظنوهم المسلمين فجهة او الكفار فجهة اما ايقنو انهم ايلا شتاغلو بالصلاة سيغيرو عليهم هادو عندهم يقين العدو را كيتسناهم غي يصليو هذا اليقين او يغلب على ظنهم قالوا راه في الغالب غادي ندخلو في الصلاة ويغير علينا العدو. اذا سواء خافوا يقينا او ظنا تشرف

35
00:11:26.300 --> 00:11:49.400
لهم صلاة الخوف نعم الوهم لا الوهم غير معتبر ابدا الشك لي فيه تردد اما الوهم فلا عن قال والمراد بهم الكفار لان قتالهم هو محل الرخصة وقاسوا عليه قتال المحاربين. وقاسوا عليه قتال المحاربين. اذا الاصل الذي جاءت به السنة هو قتال

36
00:11:49.450 --> 00:12:15.650
الكفار وقتال المحاربين من المسلمين بمعنى لو ان طائفة من المسلمين خرجت على ولي الامر وصارت محاربة تقاتل جماعة المسلمين طائفة من المسلمين خرجت وصارت تقاتل المسلمين وكذلك التحم الصفان في القيل التحمت الطائفتان في القتال ولا اوشكوا على ذلك هاديك الطائفة

37
00:12:15.650 --> 00:12:41.000
خارج المحاربة والطائفة اللي هي جماعة المسلمين اللي مع ولي الأمر. فهل كذلك يشرع صلاة الخوف؟ قالوا نعم تشرع علاش قالك لأنها شرعت لأجل الخوف والخوف هنا حاصل ولا لا؟ نفس الخوف الخوف من القتل ولا من الحاق الضرر حاصل من الكفار ومن سائر المحاربين ولو لم يكونوا

38
00:12:41.000 --> 00:13:06.200
كفارا اذا كانوا اعداء فوضع الكلام اذا كانوا اعداء في شرع بمعنى لاحظت لقيت شنو وما دام يجوز قتالهم فتجوز صلاة الخوف لأن صلاة الخوف رخصة والرخصة منوطة بدون خلاف بالمأذون فيه. سواء كان واجبا ولا مندوبا ولا مباحا. فما دام ياك الطائفة الباغية يجب قتالها ولا لا؟ فإن

39
00:13:06.200 --> 00:13:24.250
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فالطائفة الباغية يجب قتالها. فما دام قتال هذه الطائفة الباغية المحاربة مشروعا فتجوز صلاة الخوف لأن لاحظوا التسمية هادي صلاة الخوف لماذا شرعت؟ ما العلة

40
00:13:24.500 --> 00:13:44.100
والخوف كما يقع من الكافر يقع من الطائفة الباغية المحاربة را تا هي كتقاتلك باغا فأي وقت تهجم عليك نعام اه نعم حاصل فيهما فهذا هو الخوف الخوف من الضرر او من القتل موجود فيهما. فإن قلت يرد هنا الإشكال ا سيدي

41
00:13:44.100 --> 00:14:04.000
قلت الرخصة لا لا تتعدى محلها وقد وردت الرخصة في الكفار فلماذا الحق بهم؟ المحاربون من من اهل البغي فالجواب كما قال لك المحشي هنا قلت هو من قياس لا فارق الذي قال به بعض من خالف في القياس للقطع بان سبب في هذا الفعل هو خوف. نعم قياس

42
00:14:04.000 --> 00:14:19.450
لا فارغة كما تعلمون في الاصول قد قال به بعض من لا يحتج بالقياس شنو هو قياس الافارقة؟ هو لي كيتسمى القياس الجلي. قياس لا فارقة والقياس الجلي وقياس الاولى والمساوي كلها بنفس المعنى. وهو القياس الذي يكون في

43
00:14:19.450 --> 00:14:44.000
الفرع المسكوت عنه اما مساويا للاصل في العلة قطعا ولا اولى منه آآ بالعلة قطعا. المقصود ان وجود العلة في الفرع يكون مقطوعا به كوجودها في الاصل. اما على سبيل المساواة ولا على سبيل الاولوية. لان قياس لا فارق له

44
00:14:44.000 --> 00:15:04.300
صورة الصورة اللولة ان يكون مساويا والثانية ان يكون اولويا والضابط ديالو شنو هو ان يكون الفرع المسكوت عنه اه قد حلت فيه العلة على سبيل القطع. نقطع بوجود العلة فيه. ونقطع بانه لا فارق مؤثر

45
00:15:04.300 --> 00:15:22.550
بين بين الفرع والاصل ولهذا سماوه قياس لا فارق لعدم وجود الفارق المؤثر ماشي كيقصدو الافارقة ابدا لا فارقة مؤثر واما الفوارق الطردية فملغاة غير معتد بها كأنها غير موجودة لا يوجد فارق مؤثر

46
00:15:22.550 --> 00:15:43.500
لأنه اذا وجد الفريق المؤسر ولو كان مرجوحا ضعيفا كما هو مقرر في القياس فهذا يجعل الإلحاق ليس قطعيا كيكون الإلحاق حين  ظنيا هو را القياس معتبر حجة لكن الالحاق ظني وبالتالي ما غيتسماش قياس لا فارق هذا قياس العلة غيدخل معنا في قياس العلة لكن ملي

47
00:15:43.500 --> 00:16:10.400
كيكون الإلحاق مقطوع به كيتسمى قياس لا القياس بنفي الفارق القياس الجلي. ففي القياس لا فريق قال الشيخ وفعلا هاد القياس للأفارقة قال به بعض من ينكر القياس اه نعم بعض من لا يحتج بالقياس وهم الظاهرية. هكذا نسب الكلام للظاهرية كثير من اهل الاصول كما في المرتقى. صاحب

48
00:16:10.400 --> 00:16:35.150
نفس الشيء فعله لما تكلم على القياس الجليل اللي هو هذا قياس الافارقة ذكر ان من ينكر القياس يعمله والصواب ولا التحقيق في المسألة ان من ينكر القياس يعمل مضمون القياس ولا قل يعمل مدلول ما دل عليه القياس مدلول القياس ولا يستدل

49
00:16:35.150 --> 00:16:56.550
على ذلك الحكم بطريق القياس. وانما يستدل عليه طريق اخر اما بطريق بالدلالة اللفظية او بطريق المفهوم او نحو ذلك نتوما اي مسألة؟ راه من ينكر القياس ينكره مطلقا ظاهريا لا ينكرون قياسا لا يحتجون به مطلقا. ويجعلون القياس كالصنم

50
00:16:56.550 --> 00:17:18.250
الوثني ولهم كلام قوي شديد في الانكار على الجمهور لي كيحتجو بالقياس معروف داوود الظايري وابن حزم عندو كلام قوي في الرد على المستدلة بالقياس اذن فهما ملي كيوافقونا الظاهرية ملي كيوافقو في القياس الجلي مكيوافقوش في آآ طريق اثبات الحكم بالقياس الجلي

51
00:17:18.250 --> 00:17:30.900
وافقوش في طريق اثبات الحكم لي هو القياس كيوافقو في الحكم الذي ثبت عندنا بالقياس الجليل لكن طريق الوصول اليه عندهم طريق اخر لي هو اللفظ كيقولو اللفظ دل على ذلك فهمنا الكلام

52
00:17:31.050 --> 00:17:45.800
فهم ينكرون القياسة ما عندهم لا جلي ولا خفي ولا مساوي ولا غيرو هذا التحقيق في المسألة. فمثلا جميع الأمثلة لي حنا كنمتلو بها القياس الجالي. يوافق عليها في الحكم ولا يوافقوننا في طريق الوصول الى

53
00:17:45.950 --> 00:17:59.250
الى الحكم بل حتى المتبتون للقياس هادشي راه ماشي خلاف غي عند الضايق حتى المثبتون للقياس راه قياس جلي فيه خلاف بين المتبتين للقياس بين الجمهوري راه غياب مذكور في المراقي ومذكور في الجمع

54
00:17:59.400 --> 00:18:27.300
دلالة اه القياسي الجلي واش هي يعني واش تلك الدلالة دلالة قياسية؟ او دلالة دلالة مفهوم الموافقة او دلالة اللفظ لفظية من باب اطلاق خص وارادة الاعم او دلالة لفظية اه بمعنى ان اللفظ نقل عرفا للمعنى الاعم من المعنى الاخص بالمعنى اربعة اقوال وهاد الاربعة اقوال راه داخل عند

55
00:18:27.300 --> 00:18:42.400
عند من يثبت القياس فمثلا من الأمثلة ديال القياس ولا هادي مثلا الحاق آآ الحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد الحديث

56
00:18:42.550 --> 00:18:54.350
من اعتق شركا له في عبد جاء التنصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين على العبد فلو ان احدا كان له نصيب في عبد واعتق نصيب العبد وجب عليه ان

57
00:18:54.500 --> 00:19:09.750
يتم العتق والا فقد عتق عليه ما عتق الى ما عندوش ما عندوش اذا فالعبد صار اه عتيقا في نصيب المعتق. ولا عندو باش يكمل واجب عليه يكمل العتق. اذن نص جاء في من

58
00:19:09.850 --> 00:19:26.850
في العبد فيقاس على العبد الامة. من اعتق شركا له في امة يلزمه نفس الحكم يلزمه نفسه. اذا عند من يثبت الحكم بالقياس اش غيقول لك؟ غيقول لك قيست الامة على العبد بجامع الرق في كل اولى

59
00:19:26.850 --> 00:19:46.200
بجامع عدم الفارق. لانه لا فارق مؤثر بين الامة والعبد واما الفرق في الذكورة والانوثة فهو فرق طردي طردي لم يعد من الشريعة اماطة الاحكام به لا يؤثر فهذا الحاق

60
00:19:46.300 --> 00:20:09.500
لفرع لي هو الابى باصل لي هو آآ العبد بالجامع اللي هو الرق وهاد الجامع مقطوع بوجوده في الفرع اللي هي الامة. الامة يوجد فيها الرق بلا اشكال. اولا اجمع بما فيه الفريق وقل هذا جمع بعضهم كيقول جمع بعدم الفارق لا فارق مؤثر بين الامة

61
00:20:09.550 --> 00:20:27.250
والعبد كلاهما مملوك كلاهما رقيق نفس الامر اذن فالطريق الآن اللي تبتنا به الحكم شنو هو هو القياس كاين لي غيوافقنا على الحكم لكن ماشي بطريق القياس غيقولك بمفهوم الموافقة المساوي مفهوم الموافقة المساوي

62
00:20:27.450 --> 00:20:52.850
ايقولو دل الحديث بمنطوقه على اه سراية العتق في العبد ودل بمفهومه الموافق على سرايته في في الامة كذلك بجامع الرق في في كل اذن فيجعل هذا من مفهوم الموافقة بمعنى يقول لك المسكوت عنه اللي هو الآمة موافق للمنطوق به

63
00:20:53.000 --> 00:21:07.100
في الحكم لاتحادهما في العلة فيجعل هذا مفهوم موافقة كقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. دلت الآية بالمنطقة على تحريم الأكل وبمفهومها على تحريم سائر انواع الإتلاف كالإحراق ولا الإغراق ولا غيرها لمال اليتيم

64
00:21:08.450 --> 00:21:28.450
اذا كان اولى اذا كان وجود الحكم في الفرع ولا كنت في المسكوت عنه اولى من وجوده نكملو بعدا الدلالات قلنا هذا دلالة مفهوم الموافقة كاين لي غيقول دلالته لفظية من باب اطلاق الاخص وارادة الاعم. اطلق الاخص في الحديث اللي هو العبد واريد الاعم اللي هو الرق

65
00:21:28.450 --> 00:21:51.250
والرق شامل للعبد والأماة فكأنه قال من اعتق شركا له في رقيق رقيق يشمل الامة والعبد. ومنهم من قال نقل اللفظ لها عرفا. قال لك نعم العبد في آآ اصله في اللغة العربية يدل على الذكر المملوك الذكر. لكن هذا اللفظ نقل من اصل وضعه اللغوي وصار له

66
00:21:51.250 --> 00:22:08.050
عنن عرفي ولا عندو معنى عرفي شنو هاد المعنى العرفي لي ولى عندو وهو مطلق الرق المعنى العرفي اللي ولى عندو هو مطلق الرق وعليه فاللفظ هذا بذاته يدل على الامة فلا حاجة للقياس بناء على

67
00:22:08.050 --> 00:22:23.200
الأقوال الثلاثة مفهوم ولا اطلاق الأخ سولات العام ولا النقل هل يحتاج الى القياس؟ لا لأن النسا الدالة على الأصل دال على الفرع. بمعنى ديك الأمة راه الحكم ديالها مأخود من الحديث. فلا حاجة للقياس

68
00:22:23.350 --> 00:22:38.300
واش واضح المناعة؟ مأخوذ منه اذن هاد الأقوال فين عندنا؟ عندنا داخل ونفس الكلام هذا لي قلناه في المساوي نقولوه في الأولوي قياس الضرب على التأفيف كذا تعرفو المثال هذا. وقد اشار اليه لما ذكر مفهوم الموافقة قال بعد ذلك

69
00:22:38.300 --> 00:23:01.600
دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تزال لدى اناس زد  وقيل للفض مع المجاز وعزوه للنقل ذو جواز. هذه ثلاثة الأقوال مقابل القول اللول لي هو انه من قبيل مفهوم الموافقة. دلالة الوفاق اي مفهوم الموافقة للقياس وهو الجلي القياس الجلي هو لي كيتسمى قياس الافارقة نفس القياس

70
00:23:01.850 --> 00:23:20.100
تعزى لدى اناسك الشافعي رحمه الله وقيل للفض مع المجاز وعزوه مع المجاز المجاز المرسل اطلاق الاخص وارادة الاعم زيد واقيلا لللفظ وعزوه للنقل جوازين النقل نقل اللفظ اه من اصل اللغوي الى معنى عرفي

71
00:23:20.250 --> 00:23:32.950
اذن قلنا هذا خلاف فين عنا عند مثبت القياس من لا يثبت القياس كيوافق في الحكم لكن لا يثبته بالقياس باش غيثبتو باللفظ غيقول لك دل اللفظ قول الله تعالى فلا تقل لهما

72
00:23:32.950 --> 00:23:46.000
الظاهري كيحرم الضرب ولا لا؟ المسلمون جميعا يحرمون الضرب لأن في العادة من اين سيأخذ هو تحريم الضرب؟ غيقول لك من من اللفظ فلا تقل لهما اوف هاد اللفظ يدل على تحريم

73
00:23:46.200 --> 00:24:07.500
الضرب كيف الا هو قاع ما كيقولش بمفهوم الموافقة كيف؟ غيقول لك لأن العرب من اساليبها في الكلام انها تطلق الادنى وتريد الاعلى هذا اسلوب من اساليب العرب في كلامها ولو خالفك في الاصطلاح ديال مفهوم ما مفهوم يقول هذا اسلوب من اساليب العرب انها تعبر بالادنى تنبه بالادنى عن الاعلى

74
00:24:07.500 --> 00:24:25.800
فالتأفيف يتضمن الضرب يشمل الضرب والدلالة لفظية الى الآية دلت على تحريم الضرب عنده وضحى هذا هو معنى اه لا فارق الذي قال به بعض من خالف القياس بعض ما خالف اذا قال به وش قال بالقياس لا لا يلزم قال بي

75
00:24:26.250 --> 00:24:44.950
الحكم المثبت بالقياس الحكم الاثر ديال القياس كيقول بيه من لا يثبت القياس اشمن قياس قياس لا فارق قال آآ لا فالذي قال به بعض المخالفين في الفقه للقطع بان سبب هذا الفعل الخوف. وهو من الفريقين سواء. قال لك نقطع بأن سبب

76
00:24:44.950 --> 00:25:09.250
مشروعية هاد الصلاة المعينة سواء كانت جماعة ولا فرادى شنو سبب مشروعيتها؟ ما علة مشروعيتها؟ الخوف ونحن نقطع بان الخوف موجود بتمامه في مواجهة العدو المحارب ولو لم يكن كافرا. الحرب الطائفة الباغية ولو لم تكن كافرة. الخوف بتمامه موجود ثم. لانها ما جاءت الا لقتالك

77
00:25:09.250 --> 00:25:23.600
علاش جات الطيبة البغية لقتالي كما ان الكافر جاء لقتالك وهو راه يستحل دمك يرى ان قتالك واجب واضحة؟ اذا فالشاهد على كل حال ادى هذا الى ماذا؟ الى جواز الرخصة

78
00:25:24.400 --> 00:25:43.250
في القياس الى جواز الرخصة في القياس من باب ان العلة مقطوع بوجودها في الفرائض قال ان يتقدم ان يتقدم الامام بطائفة ويدع طائفة موجهة للعدو ظاهره كمختصر كان العدو في جهة القبلة اولى

79
00:25:43.350 --> 00:25:58.100
وهو كذلك قال الشيخ خلافا لقول احمد اذن عندنا في المذهب سواء كان العدو في جهة القبلة ولا في غير جهة القبلة شنو ماذا سنفعل؟ غيصلي الإمام بطائفة موجهة للقبلة

80
00:25:58.400 --> 00:26:15.200
والطائفة الأخرى الأخرى تراقب العدو الى مثلا العدو فهاد الجهة وهادي هي جهة القبلة اذن الإمام غيتوجه غيصلي الى جهة الى جهة القبلة اللي هي جهة العدو والطائفة الاخرى تحتاج تلتفت يمينا ولا شمالا غتلتفت النفس

81
00:26:15.650 --> 00:26:38.450
ها هي ملتفتة للقبلة وفنفس الوقت تراقب العدو لكن الا كان العدو مستدبر القبلة فالامام والطائفة الاولى كيصليو بها غيتوجهو للقبلة والطائفة الاخرى متوجهة للعدو وضع اذا مطلقا قال لك كان العدو في جهة القبلة اولى وهو كذلك. شنو القول الاخر المقابل؟ خلافا لقول الامام احمد اذا

82
00:26:38.450 --> 00:26:52.400
العدو بها صلوا مع الامام جميعا الامام احمد رحمه الله كيقولك الا كان الامام الا الا كان العدو في جهة القبلة فانهم يصلون جميعا مع الامام بلا ما ينقسموا الى طائفتين

83
00:26:52.400 --> 00:27:07.000
علاش؟ قالك لأنهم جميعا يصلون ويراقبون العدو في نفس الوقت يراقبون عدوه يصلون فلا حاجة الى تقسيمهم الى قسمين وانما كنقسمو المسلمين الى كطائفة طائفة تصلي طائفة تراقب قال لك الا كان العدو ماشي في جهة

84
00:27:07.400 --> 00:27:27.500
القبلة فطائفة تتجه للقبلة وطائفة تراقب الصحيح مذهب المالكية اش انه مطلقا يقسم الامام والمسلمين الى طائفتين طائفة تراقب العدو وطائفة تصلي سواء كانت جهة العدو او لم تكن جهة العدو. القبلة جهة العدو او لم تكن جهة العدو. وضعها

85
00:27:27.800 --> 00:27:46.550
النقالة مظاهر الكلام انه لا يشترط تساوي الطائفتين في القسمة. نعم وغير مختصر على ما قال بساطي تساويهما. مهم. قال وهذا ظاهر اذا كان العدو يقابل بالنصف مم اما اذا قوبل باقل من ذلك فينبغي الا توقع على هذا الوجه

86
00:27:46.600 --> 00:28:05.750
تنظر ذلك هذه مسألة وهي هل هل يجب تقسيم المسلمين الى طائفتين مستويتين مناصفة الطائفتين المستويتين الظاهر كما ذكر ذلك المحشي ان ذلك لا يجب على حسب داك العدد اللي غيكفي فمواجهة العدو

87
00:28:05.850 --> 00:28:20.850
فإذا كان العدو لا يكفي في مواجهته الا النصف بمعنى قل من النصف ما غيكفيناش خصنا لابد من فهنا يجب ان يقسموا الامام الى طائفتين متساويتين لان اقل من النصف ما يكفيش

88
00:28:21.300 --> 00:28:38.400
لمواجهة العدو فخاص يقسم لطائفتين باش كل طائفة تواجه العدو. قال لك اما الى كان العدو تكفي في مواجهته اقل من النصف اقل من نصف غي الثلث يكفيو في مواجهة العدو. فلا مانع حينئذ ان يقسمه الى قسمين طائفي فيجعلها ثلثين طائفة

89
00:28:38.600 --> 00:28:53.300
من ثلث الطائفة اللولة فيها ثلثان والطائفة الثانية فيها ثلث واحد لأن الثلث حصلت به الكفاية يعني يحصل به المقصود فلا مانع يجوز يجعل الطائفة اللولة ثلثين والطائفة الثانية ثلثا

90
00:28:53.350 --> 00:29:13.900
واحدة لانها كافية في مواجهة العدو. ونفس الصفة غيصلي بالطائفة اللولة اللي هي ثلثين كذا تأخر وتقدم الطائفة الاخرى اللي فاتوا الى اخره نعام  لا لا يجوز لا يجوز خاص لابد اما يكون مساوم ولا تكون هاد الطائفة طائفة العدو اقل

91
00:29:14.000 --> 00:29:26.550
اما الى كان اكثر فحينئذ غانتاقلو للصلاة الجاية معنا ديال المسايفة. عدم الإمكان. ها هو غايذكرها الشيخ ان شاء الله في الشروط غايقول لنا تنبيها في التنبيهين سيذكر هذه المسألة

92
00:29:26.750 --> 00:29:40.200
فهمتو السؤال لي قال بمعنى الى كان النصف لا يكفي دابا المسلمين الى قسمناهم الى نصفين النصف لا يكفي لمواجهة العدو ياك هذا هو المقصود فلا تجوز صلاة الخوف جماعة غيصليو فرادى

93
00:29:40.200 --> 00:29:58.700
حينئذ ما يصلوش جماعة امتا كنقولو غنقسموهم الى قسمين نصف نصف اذا كان النصف يكفي لمواجهة العدو النصف ما يكفيش لمواجهة العدو فانهم يصلون فرادى كما سيأتي الشيخ غينبه علي. وضع اذا الشاهد هنا واش ممكن الإمام يقسم

94
00:29:58.800 --> 00:30:18.800
اه الطائفتين اه الى قسمين غير متساويين يكونوا حنا فيها نقول يمكن في حالة وهي الى كان الثلث ذاك الأقل يكفي لمواجهة العدو يكفي للدفاع الا كان كافي في الدفاع فلا بأس وضع قال المحشي والظاهر ها هو تما عندك

95
00:30:18.850 --> 00:30:38.850
والظاهر انه حينئذ اذا كان اذا كان تقابل بالثلث انه يصلي بالثلثين الركعة الاولى ويصلي بالثلث ركعتا الثانية قال هاديك الكلام ديال البساطي لي قال تما وهذا ظاهر اذا كان عدو اما اذا قوبل باقل من دفع فينبغي ان لا توقع على هذا الوجه

96
00:30:38.850 --> 00:30:56.000
بمعنى ان لا تصلى صلاة الخوف على هذا الوجه. قال فانظر ذلك قال لك المحشي هل ما قلناه صحيح؟ قال هذا والصحيح انه لا يشترط تساوي الطائفتين بل الشرط كون كل طائفة عندها القدرة على العدو

97
00:30:56.450 --> 00:31:11.250
اذن شنو الشرط عندنا؟ تكون كل طائفة من الطائفتين عندها قدرة على مواجهة فإلى كانت الطائفة الأقل اللي هي الثلث عندها مواجهة على على قتال العدو فيجوز. الى غير الربوع عندهم مواجهة لقتال العدو ممكن يجعل الطائفة الأولى ثلاثة الأرباع

98
00:31:11.250 --> 00:31:24.700
الطائفة الثانية ربوعا مادام عندها قدرة على مواجهة هذا هو الضابط. قال بل الشرط كون كل طائف عنده قدرته على ولذلك قال بعض من شراح خليل تساويا اولى. تساويا اي

99
00:31:24.850 --> 00:31:53.900
طائفتان اولى واضحا مفهوم قال قال الامام ان يعلم الناس قبل ان يأخذوا. على الايمان؟ على الايمان ان ذلك واجب عليه. اللهم الا اذا كان الناس يعرفون فحينئذ يستحب اذن يجب عليه ان يعلمهم اذا كانوا جاهلين ويستحب له تعليمهم اذا كانوا عالمين يعاود يذكرهم قال

100
00:31:55.300 --> 00:32:15.300
وعلى الامام ان يعلم الناس قبل ان يأخذوا في الصلاة كيفيتها خوفا من التخليط لعدم انك اكثر الناس لها. نعم. وبعد ذلك يصلي الامام طائفة ركعة ثم يثبت قائما ثم ينتظر الطرفة الثانية اتفاقا. نعم. وهو مخير حين يذن بين الدعاء والقراءة

101
00:32:15.300 --> 00:32:37.200
طيب ثم يثبت قائما قال لك المحشي اي بالطائفة الاولى مؤتمين به الى ان يستقل ثم يفارقونه اذا الطائفة الاولى اللي صلى بها ركعة  وقام للركعة الثانية وثبت قائما. متى تفارقه؟ اذا استقل قائما. ملي استقل قائما ماشي يا الله واقف. لا اذا استقل

102
00:32:37.200 --> 00:33:00.050
ايمان وقف مزيان فحينئذ تفارقه الطائفة الأولى وتجي الطائفة الثانية وعندما يكون منتظرا للطائفة الثانية قال الشيخ وهو زيد وهو مخير وهو مخير حينئذ بين الدعاء حينئذ حينماذا حينا انتظار طائفتي الثانية عند انتظارها مخير بين الدعاء والقراءة و

103
00:33:00.450 --> 00:33:14.600
والسكوت وعلاش هنا ذكر لينا القراءة لان لانها الركعة الثانية هادي ممكن يقرا بعد الفاتحة سورة فإذا غيبقى يقرا القرآن يقرا القرآن حتى تجي الطائفة لخرى ودرك معاه القراءة وسيكون ركوعه بعد قراءة

104
00:33:14.950 --> 00:33:30.950
اما فيما سيأتي لا غيقولينا الشيخ وهو مخير بين ان يسكت او يدعو ولا يقرأ لانه هنا الا قرا ممكن يقرا بعد الفاتحة الركعة الثانية ويستمر في القراءة وغيكون ركوعه بعد قراءة ماشي ركوعه كان بعد سكوت ولا بعد دعاء لا

105
00:33:30.950 --> 00:33:47.200
الكوع كان بعد القراءة والطائفة الثانية غدرك معاه القراءة نعم قال واما الطائفة والدعاء للذكر ها هو قال لك الشيخ ومثل الدعاء التسبيح والتهليل اما الدعاء الاولى قال لك في الدعاء

106
00:33:47.200 --> 00:34:10.950
ان يدعو بما هو انسب للمقام. ان يدعو بالفتح والنصر ونحو ذلك. قال انه لا يقرأ  الا يقرأ  لماذا  هذا لا خلاف فيه لا يقرأ لأنه هو في الركعة الثانية

107
00:34:11.350 --> 00:34:39.600
دابا العرس كيتكلمو راه الإمام قام للركعة الثانية عندما ينصرف را هو قائم ينتظر هو الآن الإمام قام للركعة الثانية وهو ينتظر ان اه ترجع الطائفة الاولى وتتقدم طائفة الثانية ولان تتم الطائفة الاولى صلاتها وتقدم الطائفة الثانية راه هو قائم في الركعة الثانية ديالو هو ديالو والقيام راه محل القراءة محل

108
00:34:39.600 --> 00:34:55.350
قراءة القرآن لا يقرأ لا مانع يقرأ غير هاد الدعاء ولا كذا ولا السكوت هذا فحال الانتظار والا راه من بعد ملي غاتلتحق بالطائفة الاخرى غايقرا واش فهمتو على  الآن عندنا عندنا هاد التخيير في اي حالة

109
00:34:56.000 --> 00:35:16.000
في حال الانتظار اما را خاصو يقرا راه قيام هداك لابد من الفاتحة والسورة غي فحال الانتظار واش ممكن يقرا الفاتحة والسورة ويستمر فالقراءة حتى تلتحق الطائفة الثانية ويركع ممكن او ممكن في حال الانتظار يسكت حتى تلتحق به الطائفة وعاد يشرع في القراءة يجوز او يشتغل بالدعاء حتى لتاحق بالطائفة الثانية

110
00:35:16.000 --> 00:35:39.050
يشرع في القراءة يجوز وضعها والا فسيقرأ لابد من القراءة اما يستمر على القراءة من اللول تال اللخر ولا يسكت تتلتحق بالطائفة وعاد يقرا الى اخره فهمنا المسألة تعالى التي صلت معه فانهم يصلون لانفسهم راكعة ثم يسلمون فيذهبون يقفون مكان اصحابهم في مواجهة العدو

111
00:35:39.250 --> 00:36:00.900
لما يأتي اصحابهم فيحرمون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد الامام ويسلم على مشهور علاش قال ويسلم على المشهور زاد هديك عالة للمشهور مقابل المشهور قول اخر انه لا يسلم يوصل للسلام ويشير اليهم ان يتموا ما يسلمش ملي يتشهد ويسالي التشهد ويوصل للسلام

112
00:36:00.900 --> 00:36:17.400
يشير اليهم باشارة ولا يجهر بآخر التشهد فهمتي؟ العبارة اللي فآخر التشهد يجهر بها ملي غيسمعو الجهر ولا الإشارة غيقومو يكملو الركعة التي باقية فإذا بلغوا السلام ملي وصلوا للتشهد يسلم هو ويسلمون

113
00:36:17.600 --> 00:36:33.100
بعده مباشرة لهذا قال لك على المشهور وهذه صفة اخرى هي الرواية الثانية عندنا في المذهب الروايات الأولى عندنا في المذهب لي هي مشهورة شنو هي؟ انه ملي يوصل للتشهد يسلم ويقومو يقضيو الركعة التي بقيت كالمسبوكين

114
00:36:33.550 --> 00:36:54.100
الصفة الثانية انه ملي وصل للتشهد يشير لهم ولا يجهر ويقومون لقضاء الركعة التي بقيت عليهم فإذا وصلوا الى السلام سلم بهم. كيف سيصلون الى السلام؟ يمكن ان يجهر بعضهم بذلك. ملي يوصل اخر التشهد يجهر بآخر التشهد. زعما راه حنا

115
00:36:54.100 --> 00:37:09.750
التشهد او الفترة لي غيغلب على ظنو انهم انتهوا فيها من التشهد ويسلم حينئذ ويسلمون خلفه. فعلى هذه الصفة الثانية لي هي مقابلة للمشهور غيكونو حضرو للسلام اللولين حضرو لتكبيرة الإحرام وهؤلاء

116
00:37:10.050 --> 00:37:31.700
يعني اقصد سلموا مع الامام سلمو معاه فنفس الوقت سلم فسلمو. مفهوم الكلام؟ هدا هو مقابل المشهور. قال ثم ان الذين صلوا معه ركعتا عندما يدخل الامام الى ركعتين يعني يبدأ بالفاتحة اه نعم يبدأ

117
00:37:31.800 --> 00:37:49.000
المنتظرة اللي نعم فهمت لا يبدأ بالفاتحة مطلقا يبدأ بالفاتحة. يبدأ بالفاتحة ويقرأ السورة. الغرض هو ان الطائفة الثانية ان تدرك القراءة. ماشي شرط تدرك معه قراءة الفاتحة ان تدرك قراءته انه مشتغل بقراءة القرآن

118
00:37:49.350 --> 00:38:11.750
مفهوم اه وان يكون ركوعه عقب قراءة هما جوج د الحوايج. الطائفة الثانية تدرك القراءة وان يكون ركوعه عقب القراءة نعم قال ولذلك غيجي معانا ان شاء الله في الصفات الأخرى ملي غيقرا غي الفاتحة. ايلا كانت الركعة الثالثة في المغرب. اولا صلاة الخوف في الحضر غيصلي ربعة الركعات. اذن الثالثة والرابعة عندو فيها غي الفاتحة

119
00:38:11.750 --> 00:38:33.300
حينئذ اش غيدير؟ سيؤخر القراءة حتى تلتحق به الطائفة الثانية عاد يشرع في قراءة الفعل يعني عندو عقاب علاش؟ باش يكون ركوعه عقب قراءة وقبل القراءة قبل ما تلتحق بديك الطائفة هو مخير بين امرين الدعاء او السكوت لا القراءة القراءة يؤخرها حتى تجي طائلة لتدرك معه

120
00:38:33.300 --> 00:39:07.050
او القراءة وليكون ركوعه عقب قراءة قال زيد كذلك هو مخير ملي يكون جالس مخير بين السكوت والدعاء نعم قال وينصرفون. نعم. وقوله هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها توطئة لقوله الا المغرب فانه اي الامام يصلي بالطائفة

121
00:39:07.050 --> 00:39:30.050
ركعتين واتشهد فاذا تم تشهده ثبت قائما على المشروع. علاش قال على المشروع؟ يقابله انه يثبت جالسا اذن القول المشهور انه غير هو اللي تقدم لينا فيما مضى الآن في المغرب غيصلي ركعتين وملي ينتهي من التشهد ديال الركعة الثانية غيقوم للركعة الثالثة فإذا

122
00:39:30.050 --> 00:39:47.100
استقل قائما عاد غتفارقو الطائفة الأولى وتقبيل الركعة ديالها التي بقيت لها فرادى غيقضيو ركعة ديالهم وملي ينتهيو من الركعة غيمشيو يحرصو وتجي الطائفة الثانية ويصلي بها الركعة الثالثة. اذا فهاد الفترة كلها غينتظر وهو

123
00:39:47.400 --> 00:40:07.400
قائم هذا هو المشهور في المذهب. القول الآخر المقابل المشهور انه ينتظر جالسا ملي يسالي من التشهد قبل ما يقوم للركعة الثالثة. نفس الأمر. اما يشير اليه يشير اليهم يقول ليهم نوضو كملو الركعة لي باقي يشير بيده واما ان يجهر بآخر التشهد اخر التشهد يجهر بيه زعما راه انتهينا من التشهد قومو

124
00:40:07.400 --> 00:40:29.050
تضيف ركعتان ويبقى ينتظر الطائفة الأخرى وهو جالس فإذا التحقت طائفة ثانية عاد حينئذ يقوم لكن شنو المشهور هو انه يقول نعم قال ولهذا انتبهوا هاد قول قول الشارحون ويشير الى الطائفة الاولى بالقيام هذا التفريع غير صحيح

125
00:40:29.150 --> 00:40:46.650
هاد التفريع هدا ويشير غير صحيح لأن هاد التفريع لي هو هو يشير الى الطائفة الأولى بالقيام مبني على ماذا على القول المقابل المشهور انه يبقى جالسا. متى يشير؟ ملي كيكون جالس. اما اذا قام صافي را غي بالقيام كيعرفوه انتهى من الركعة الثانية

126
00:40:46.650 --> 00:41:05.850
حينئذ يتمون فرادى را المحسن باع على هذا قال لك هادو يشير تفريع على غير المشهور على القول المقابل المشهور انه يكون جالسا فهم المعنى اقال المحشي ويعلمهم بذلك فقول الشارح ويشير الى اخره انما يظهر على هذا القول الضعيف الذي

127
00:41:05.850 --> 00:41:22.250
يقول بجلوسه لا على المشهور الذي اقتصر عليه الشارع واضحة اذن الاشارة امتى كتكون اذا بقي اما الى قام راه القيام اشارة القيام امارة علامة على فراغه من الركعة الثانية اذن غادي ينتصر

128
00:41:23.300 --> 00:41:36.500
لا دابا را في المغرب كنتكلمو على المغرب تلاتة د الركعات فراغ من تشهد في الركعة الثانية وقام واضح؟ لأن امتا كنقولو الجلوس؟ ملي كيكون عندنا جلوس وراه تشهد راه كان جالس واش يبقى جالس

129
00:41:37.000 --> 00:41:49.350
ولا يقوم للثالثة هذا هو قال ولذلك هاد الإشكال مكانش عندنا ملي دكرنا غيصلي غي جوج ركعات ليس له صورة الا لأنه ملي غينوض غادي يقوم ما عندوش جلوس لا يوجد جلوس

130
00:41:49.550 --> 00:42:06.250
قال ونشر من الطائفة الاولى بالقيام اذا قاموا اتموا صلاتهم لانفسهم ثم يتشهدون ثم يسلمون وينصرفون فيقفون في مكان اصحابهم. اذا هاد الفترة كلها وهو واقف كينتظر حتى طلب منو الركعة ديالهم وكدا وهو ينتظر

131
00:42:06.350 --> 00:42:28.700
نعم ثم ثم تأتي الطائفة الثانية فيحرمون خلفه ويصلي بهم اي بالطائفة ركعتان ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون لانفسهم ويسلموا ممكن نزيدو نفس القيد السابق على المشهور ومقابل المشهور انه ينتظر ينتظرهم حتى يكملوا جوج ركعات اللي باقين لهم ويوصلوا للسلام وعاد يسلم ويسلمون بعده

132
00:42:28.750 --> 00:42:47.750
قال ثم يقضون لانفسهم الركعتين اللتين فاتتهم بالفاتحة والسورة ثم ينصرفون والامام في حال قيامه لانتظار الطائفة الثانية هو مخيم. حسبك ثم ينصرفون والإمام في حال قيامه لإنتظار الطائفة الثانية

133
00:42:48.400 --> 00:43:08.400
هاديك الجملة حالية هاديك والإمام مبتدأ وفي حال متعلق محدود في خبر هداك راه جملة هاديك ثم ينصرفون والإمام في حال قيام لانتظار الطائفة الثانية نقطة ثم قال وهو مخير بين ان يسكت او يدعوا معندكش الواو كاينة اه

134
00:43:08.400 --> 00:43:28.200
واضح هاد المعنى ثم ينصرفون والإمام في حال قيامه لإنتظار الطائفة الثانية جملة حالية ينصرفون والامام حالة كون الامام قائما ينتظر الطائفة الثانية. ثم قال لك وهو في قيامه ملي كينتظر الطائفة الأخرى مخير بين الى آخره. مفهوم

135
00:43:28.350 --> 00:43:51.700
البقالة مثل ما سبق تنلاحظو العبارة لي قبل تم ينتظر الطائفة الثانية اتفاقا وهو مخير بين الدعاء. كذلك هنا والى اخره وهو قال وهو مخير بين ان يسكت ويدعو ولا يقرأ. هم. وانما خير في القراءة في قيام الثنائية دون الثلاثية على المشهور. لانه في الثلاثية

136
00:43:51.700 --> 00:44:08.150
عندما يقع بام القرآن فقط فربما فرغ من قراءتها قبل مجيء الطائفة الثانية. واما في قيام الثنائية فانه يقرأ مع ام القرآن بسورة فيدركونه قبل قرار القراءة. وضحى هو السي اشمن واضح

137
00:44:08.250 --> 00:44:28.600
قال تنبيها تنبيها الاول الكيفية التي ذكرها الشيخ هي مشهورة من قول مالك وصحح في عنوان وصحح جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولها شرط ان يكون القتال جائز فلو كان حراما لم يجز. وان يكون الذين

138
00:44:28.600 --> 00:44:42.350
لان الرخصة لا تتعلق بالحرام هادي رخصة فيجب ان يكون القتال جائزا وخاصة را كنا ذكرنا التفصيل فيما سبق الى عقلتو في السفر شنو كنا قلنا في الرخصة؟ قلنا ان يكون عاصيا

139
00:44:42.350 --> 00:44:58.000
ينبهي او فيه. دابا الآن فهاد السورة الإنسان عاص بالقتال ماشي عاص فيه. لا لنفرض ان واحد مشى للجهاد للقتال وارتكب بمعصية خرج يجوز له الرخصة ديال صلاة الخوف؟ اه يجوز لأنه عصى فيه

140
00:44:58.150 --> 00:45:17.250
اما الا كان القتال محرم فهذا عاص به بنفس القتال فلا يجوز له الرخصة. ما عندوش الرخصة هذا فهمناه كلام مثلا هاد الطائفة الباغية بغات بغات تصلي صلاة الخوف يشرع لها ذلك هي الطائفة الباغية. وارادت لا يشرع لها لا يشرع لها لأن قتالها غير جائز لا يجوز لها اصلا تقال

141
00:45:17.250 --> 00:45:36.950
المسلمين قال هذا معنى ان يكون القتال جائزا مفهومه الى كان القتال غير جائز فلا تناط به الرخصة وان يكون وان يكون الذين صلوا مع الامام يمكنهم الضهر هذا هو القايد لي كنا دكرنا قلت لكم سياتي هو هذا هو لي شار ليه الشيخ قبل من ما قال آآ

142
00:45:37.750 --> 00:46:01.000
بل الشرط كون كل طائفة عندها قدرة على العدو اذا يشترط ان يكون الذين صلوا مع الامام يمكنهم الترك. فلو كان العدو بحيث لا يقاومه المرصد له لم يجز لنفرض ان الطائفة هادي لي لي كتحرص ثانية لا يمكنها ان تقاوم العدو

143
00:46:01.850 --> 00:46:27.950
العدو المترصد لها لا يمكنها ان تقاومه. فلن تجس صلاة الخوف بهذه الصورة حينئذ غيصليو فرادى ولا يصلون بهذه الصورة قال يبنون على الظن لا يضر يبنون على غلبة الظن بمعنى ماذا يفعلون؟ يخرجون عنها ويصلون فرادى فرادى

144
00:46:28.300 --> 00:46:40.900
لا لا شنو يديرو ما يكونش قطر لا يتمون فرادى لا بلا ما يكون كاع التقدير ديالهم غالط دابا هاد الصورة هادي نفرضوها بلا ما يكون التقدير غالط وسيأتي سيشير اليه المحشي. لنفرض كان تقديرهم صحيحا

145
00:46:41.350 --> 00:46:56.650
لكن وهم في الصلاة اغار عليهم العدو فارادوا نصرة الطائفة الاخرى ديك الطائفة الاخرى وحدها لا يمكن ان تقاوم العدو وقتا طويل طويلا ولان تقاوم العدو في دفعة واحدة او في ان واحد

146
00:46:57.250 --> 00:47:10.450
فحينئذ لزمهم ان يتموا فرادى يتفرقوا ويمشيوا يجاهدوا في نفس الوقت يتمون صلاتهم فرادى ولو ادى ذلك ان شاء الله وهادشي غيجي معانا من بعد ولو ادى ذلك الى عدم استقباله

147
00:47:10.450 --> 00:47:22.750
للقبلة او ادى ذلك الى ضرب او كلام واضح؟ كلام يراد به التحذير او نحو هذا كل هذا جائز في صلاة الخوف. سيأتي ها هو غيذكره المحش بإذن الله  قال معنى

148
00:47:23.200 --> 00:48:00.550
اه وان يكون الذين صلوا مع الامام يمكنهم الترك يمكنهم الترك مم يمكنهم   لا لا قدرته لما كنت قدرته التقدير يمكنهم الترك اه وان يكون ان يمكنهم الترك اي ترك مقاومة العدو. ترك مواجهة العدو

149
00:48:00.750 --> 00:48:21.250
بمعنى هاد الطائفة لي صلات مع الإمام يمكنها ان تترك مواجهة العدو للإستغناء بالطائفة الأخرى هكذا قدرتو نسيتو وضح المعنى دابا الإمام لي غيقسمهم الى قسمين الطائفة لي غتصلي مع الإمام سواء كانت مساوية للخرى ولا اقل منها ولا اكثر منها. هذه يمكنها ترك

150
00:48:21.250 --> 00:48:44.150
مقاومة العدو لاستغناء هذه الطائفة الاخرى. يمكنها تا كنقولو شوف نتا غيصلي ماشي مشكل راه الطائفة الاخرى تكفي يمكنه يمكنهم ترك ماذا؟ ترك ترك الترصد للعدو استغناء بغيرهم. مفهوم هاد الشرط ديال يمكنهم الترك. انه الا كان بعض المسلمين ما يمكن لا يمكنهم ترك

151
00:48:44.900 --> 00:48:59.250
مقاومة العدو كنقولو ليهم لا خاصنا خاصكم تزيدو نتوما عشرة ولا عشرين خاصكم تكونو الا ما كنتوش راه العدو يمكن ان اه يستأصلنا اه فإذا كان لا يمكنهم الترك واجب عليهم ان يدافعوا العدو. واضح اشنو معنى الترك؟ ترك ماذا

152
00:48:59.700 --> 00:49:16.500
ترك مواجهة العدو استغناء بغيرهم. دابا الآن غي فهاد الصورة لي فرضنا. ملي غيقسمهم الإمام الى طائفتين على سبيل التساوي. هاد الطائفة اللي مشات كتواجه العدو واش يمكنها مواجهة العدو او لا يمكنها ذلك

153
00:49:16.800 --> 00:49:31.300
خاص الشرط انه يمكنها مقاومة العدو هذا شرط فإذا امكنها مقاومة العدو اذن الطائفة لخرى يمكنها ترك المقاومة حينئذ لاستغناءها عنها يمكنها الترك وهادو راه هاد العبارات يمكنهم الترك هي نفس العبارة

154
00:49:31.300 --> 00:49:57.050
سبقات اللي هي كون كل طائفة عندها قدرة على العدو اختلف التعبير وصافي كيف اختلف التعبير اننا ملي قلنا كل طائفة عندها قدرة على العدو لاش نظرنا؟ نظرنا للطائفة التي تحرص اللي كتقاوم العدو وملي قلنا يمكنهم الترك نظرنا للطائفة اللي كتصلي هاديك اللي كتصلي يمكنها الترك والتي تواجه يمكنها

155
00:49:57.050 --> 00:50:16.600
مقاومة هذا هو المعنى   اذن مفهوم هذا الكلام الى كانت هادي لي كتصلي لا يمكنها الترك خاصة تكون مع الطائفة المقاومة اذن لا يجوز لا يجوز الجمع وهادي هي السورة التي سألت عنها بمعنى قسمناهم الى نصفين مناصفة على التساوي وكانت هاد الطائفة اللي غتصلي مع الامام

156
00:50:16.900 --> 00:50:33.900
لا يمكنهم ترك الطائفة الأخرى اذ لا يمكنها مقاومة العدو وحدها. فحينئذ لا تشرع الصلاة جماعة خصهم يصليو فرادى واضحة النقالة استاذ اذا انقطع الخوف في اثناء الصلاة الاتم على صفة الاجل

157
00:50:34.100 --> 00:50:47.050
واذا حصل الامر بعد الصلاة لا اعادة عليه. هذا اشرت اليه امس واضحين على اذا انقطع الخوف في هذه الصلاة اتموا على صفة الامن. بداو صلاة الخوف سواء اولا هادشي سواء كانوا صلاو فرادى اولا جماعة

158
00:50:47.350 --> 00:51:06.400
بداو صلاة الخوف جماعة ولا فرادى واثناء الصلاة حل الامن زال الخوف فإذا يتمون صلاتهم بنفس صفة صلاة الأمن سواء كانوا جماعة ولا العكس اذا حصل الامن بعد الصلاة سالاو من الصلاة عاد حصل الامن لا اعادة تعليمه ولو بقي

159
00:51:06.550 --> 00:51:23.450
الوقت قال وهذا اخر الكلام على صفات صلاة الفجر في السفر جماعة ثنائية وراه هداك المفهوم لي سألت انا هو محدش قال قالك حاصله انهم اذا لم يمكن التفرقة ونفسه حاصله شفتوها تما

160
00:51:23.500 --> 00:51:44.400
انهم اذا لم يمكن التفرقة وخافوا التفرقة يعني ان ينقسموا الى قسمين ما يمكنش يتفرقوا الى قسمين الى انقسموا القسمين سيهلكون اذا لم يمكن التفرقة وخافوا ان اشتغلوا بالصلاة داهمهم العدو وانهزموا اش يديروا؟ صلوا على ما يمكن

161
00:51:44.400 --> 00:52:03.000
رجالا وركبانا صلوا على ما يمكن ماشي جماعة فرادى رجالا وركبا وهادي هي الصفة الاتية ان شاء الله لأن الصفة الآتية شنو الضابط ديالها؟ ضابطها اذا لم يمكنهم ان يصلوا ان ينقسموا الى قسمين ويصلوا جماعة اذا تعذر ذلك يصلون فرادى

162
00:52:03.250 --> 00:52:23.250
قال واما واما صفتها في حوض فاوصل اليها بقوله وان صلى الامام بهم اي بمن معه في الحضر لشدة خوف الظهر والعصر والعشاء في كل طائفتين ركعتين. نعم. وعن فاكهان قيل هذا اذا كانوا مطلوبين. واما اذا كانوا طالبين

163
00:52:23.250 --> 00:52:38.350
قال المحشي هذا ضعيف والمعتمد مطلقا ماشي هاد التفصيل زعما اذا كانوا مطلوبين واما اذا بمعنى جهة الدفع او جهة طلب اذا كانوا في جهاد الدفع جاز مطلوبين هذا جهاد

164
00:52:38.650 --> 00:52:56.850
الدفع وطالبين جهاد طلب قال لك المحشي هاد التفصيل بين جهات الطلب وجهات دفع ضعيف معتمد مطلقا سواء كانوا في جهاد دفع او جهاد طلب مطلوبين او طالبين. قال وعبارة جلابية اكثر فائدة من فائدة

165
00:52:57.150 --> 00:53:14.800
اكثر فائدة من عبارة الشيخ ونصه اذا نزل الخوف ففي صلاة الحضر لم يجز قصر الصلاة وجازت فريقهم فيها الامام باحدى الطائفتين ركعتين ويجلس ويتشهد ثم اشار اليهم بقيام الاتمام

166
00:53:14.900 --> 00:53:32.700
وقد قيل انه يقوم اذا قرأ تشهده فينتظر اتمامه هاد القول اللي قال لك وقد قيل هذا هو المشهور وقد قيل انه يقوم اذا قضى تشهده فينتظر اتمامهم وانصرافهم ومجيء الاخرين قائما. هذا هو المشهور ولا هذا هو

167
00:53:32.700 --> 00:53:49.300
المقابل المشهور تراه ذكرناه انتظارهم وهو قائم هو المشهور ويقابله ان ينتظرهم وقد نكت عليه المحشي قال لك هو المشهور ومذهب المدونة. وقد قيل انه يقوم هو المشهور ومذهب المدونة. قال بهران فكان الاولى ان لا

168
00:53:49.300 --> 00:54:08.500
احكيه بصيغة التضعيف وقد قيل هذا هو المشهور انه ينتظرهم قائما قال يعني يعني ساكتا او داعيا لا قارئا علاش كدلك لا قارئا لان هادي الركعة التالتة ديالو فيها غير الفاتحة قال ثم يصلي للطائفة الثانية الركعتان

169
00:54:08.500 --> 00:54:24.050
الباقيتين ثم يسلم وينصرف. نعم. ويقضون ما فاتهم بعد سلامهم وقد قيل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلموا ويسلمون في السلام. انتهى والاول والمشهور هذا ذكرناه. واضح نفس الكلام. المشهور شنو هو انه يسلم وينصرف ويقدر

170
00:54:24.050 --> 00:54:44.150
هوما اللي بقاو والقول الآخر انه ينتظرهم الى ان يسلموا جميعا بمعنى يسلم ويسلمون عاقبه مباشرة نعم ولكل ولكل صلاة مما تقدم في وحتى تمة فإذا ذكرها المحشنون قبل ما نكملو الكلام تتم لو سها الإمام لو فرضنا حصل السهو فهاد صلاة الخوف هادي

171
00:54:44.150 --> 00:55:08.150
قال المحشي لو سهل امام مع الطائفة الاولى سهوا يترتب عليه سجود سجدت للسهو بعد كمال صلاتها لنفسها سجدت للسهو بعد كمال صلاتها لنفسها. القبلي قبل سلامها والبعدي بعده. اذا اذا سهى الامام

172
00:55:08.750 --> 00:55:21.900
مع الطائفة اللولة حنا دابا عرفنا الطائفة اللولة ان الركعة الثانية غتقضيها بوحدها برادى وهو حصل له سهو في الركعة اللولة وهوما حسو بالسهو حصل ولا الإمام دار شي اشارة وغايجي معانا انه الى سيدير شي اشارة يبين ليهم انه

173
00:55:22.250 --> 00:55:42.250
ساها لأن دابا هاد الطائفة الأولى الآن مايمكنش ليها تعرف الإمام ساهل لأن هي ماغاتحضرش لسلامه هو را غاتقدر اا الركعة الثانية وهو قائم ينتظر غتختم هي قبل ما يختم هو. فإلى الطائفة هذه الأولى عرفت قرينة ما او اشار الإمام الى انه سها الى

174
00:55:42.250 --> 00:55:52.250
الزيادة راه السهو فيها واضح ولا كان نقص اشار الى انه فاته شيء وهو يجب عليه ان شاء الله الشيخ يتكلم على واش ممكن يتكلم ان يتكلم على سينبه عليه

175
00:55:52.250 --> 00:56:09.350
فالشاهد الا عرفاتو انه سها فانها تسجد والا كان نقص قبل السلام ويلا كان لكن غيسدو فرادى لأنهم غيقضيو برادا قال فان لم تسجد القبلية وسجده بطلت صلاتهم ان ترتب عن نقص ثلاث سنن وطال

176
00:56:10.550 --> 00:56:25.100
الى كان النقص لي وقع للإمام ترتب عن ثلاث سنن وهو سجد السجود القبلي وهي هاد الجماعة مسجداتش هاد الجماعة اللي صلاو فرادى ما سجودش سجود القبلة وطال الزمان طال الزمان عاد عرف

177
00:56:25.100 --> 00:56:35.100
اولا عاد سولو ولا سالاو ومشاو كيحرسو العدو ما شافوش اش وقع في الطائفة اللولة واش الإمام سجد ما سجدش تا لمن بعد عاد قالوا ليهم راه الإمام سجد السجود القبلي

178
00:56:35.100 --> 00:56:54.250
كان قد ترتب على ثلاث سنن بطلت صلاة تلزمهم الاعادة قال واذا ترتب عليهم بعد مفارقة الامام سجود قبلي وكان ما ترتب عليها من جهة الامام بعديا فانها تغلب جانب النقص

179
00:56:56.250 --> 00:57:11.400
قالك شنو الصورة هادي الطائفة اللولة صلات مع الإمام الركعة اللولة وقع ليه فيها زيادة الإمام شنو وقع ليه زيادة الزيادة اش تقتضي السجود البعدي وملي فارقهم الإمام ومشى يصلي بالطائفة الثانية جاء ترتب عليه هو

180
00:57:11.750 --> 00:57:24.100
نقص والنقص يوجب بالنسبة للإمام دابا الإمام عندو في الركعة اللولة زيادة مع الطائفة اللولة وعندو في الثانية ناقص مع الطائفة الثانية بالنسبة للإمام هو اش غيدير؟ غيغلب النقص هذا واضح

181
00:57:24.100 --> 00:57:44.100
غيسجد قبل لكن الطائفة اللولة هي مدركاتش النقص مع الامام دركت غي الزيادة فالركعة الاولى فماذا تفعل قالوا تسجدوا قبل السلام الا عرفت ان الامام راه حصل ليه نقص في الركعة الثانية تغليبا لجانب النقص وايضا متابعة للامام لان الامام راه غيغلب النقص ويسجد قبل السلام تا هي تابعو

182
00:57:44.100 --> 00:57:56.150
ولو ماحضراتش للنقص الذي وقع في الركعة الثانية واش فهمتو الكلام؟ الان هاد النقص وقع بعدها بعد فراقها للامام عاد وقع النقص في الركعة الثانية فهي ايضا تغلب النقص ان

183
00:57:56.150 --> 00:58:12.450
عرفت وتسجد قبل فإن لم تعلموا سجدت بعد السلام فلا يضر صلاة صحيحة راه تقدم لينا السجود قبل السلام الى جعلناه بعد السلام تصح الصلاة لكن الأولاش ان تسجد تغليبا للنقص ولو وقع بعد مفارقتها ومتابعة

184
00:58:12.750 --> 00:58:29.650
واضح كلامو؟ نعاود الى مقالة واذا ترتب عليهم بعد مفارقة الإمام سجود قبلي اه ترتب عليهم سجون قبلي اي على بعضهم على بعضهم عفوا. ترتب على بعضهم سجود قبلي ممن اتم تلك الركعة منفردا لانهم غيتموا

185
00:58:29.900 --> 00:58:46.800
فرادى فلما اتموا فرادى واحد منهم وهو يتم تلك الركعة الثانية نسى شي حاجة اذن ترتب عليه نقص وكان ملي صلى الركعة الأولى مع الإمام الإمام قد زاد اذن مع الإمام بحالو عرفتو بحالو بحالو بحال المسبوق

186
00:58:46.950 --> 00:58:58.700
بحال بحال المسبوق واحد مسبوق دراك مع الامام جوج ت الركعات الامام حصل ليه زيادة فدوك جوج ركعات لي صلاهم مع الامام ولما كان يقضي ما بقي عليه بقات ليه ركعة في المغرب ولا جوج ركعات

187
00:58:58.700 --> 00:59:18.150
حصل له فالحاصل فالمجموع ان عندو زيادة ونقص زيادة مع الإمام ونقص وحده فيغلب النقص ويسجد قبل السلام قال الشيخ وكان ما ترتب عليه من جهة الامام بعديا فانها تغلبه نقصا. واما الطائفة الثانية اذا الطائفة الاولى واضح كلامها ياك اسيدي؟ واما الطائفة الثانية سواء

188
00:59:18.150 --> 00:59:36.600
سواء سها معها او قبل فتسجد القبلية معه ويسجد المسبوق قبلي الامام معه. المسبوق يسجد مع الامام السجود القبلي. اذا هذه الطائفة دركت مع الامام ركعة. راه صلات ركعة. اذن غتسجد ملي غيسجد الامام قبل السلام غتسجد معه قبل السلام وعاد تنوض باش تقضي الركعة اللي

189
00:59:36.700 --> 00:59:56.450
لي عليها وضعها سواء كان هذا النقص لي ترتب عليه السجود القبلي حصل قبلها او فيها. حصل الإمام في الركعة اللولة ولا في الركعة كالمسبوق ياك المسبوق الى محضرش كاع للنقص. صلى مع درك مع الإمام ركعة وحدة والنقص حصل الإمام فالركعة اللولة ولا التانية ويسجد الإمام قبل السلام المسبوق

190
00:59:56.450 --> 01:00:10.050
اتبعوه يتبعه هذا هو معنى اه فتسجدوا القبلية معه قبل اتمام ما عليها لان امتى هي كتفارق الامام على المشهور؟ عند السلام تا كيسلم اذا سجد القبلي غتسجد معه القبلي

191
01:00:11.600 --> 01:00:27.050
والبعدي بعد قضاء ما عليها الا كان الإمام سجد سجودا بعديا ولو هي مدركاتش السهو لأنها دركت ركعة مع امام ويسود المسبوق قبلي يا اماما هو بعديا قضى بعد السلام اذن الا كان بعدي ملي غيسلم امام غتنوض وغتقضي البعدي بعد

192
01:00:27.350 --> 01:00:45.800
بعد سلامها ملي تسلم تقضي البعدي. واضح الكلام مفهوم  اه قال وتسجد القبلية ولو تركه امامهم وتبطل صلاته فقط ان ترتب عن ثلاث سنن وطال لنفرض ان الإمام ترتب عليه

193
01:00:45.950 --> 01:01:01.000
سجود قبلي في الركعة اللي دركو هوما ترتب عالإمام سجود قبلي وهم لم يسجدوا سواء الطائفة اللولة ولا الطائفة الثانية لاحظوا معايا الصورة الآن الطائفة اللولة دركت مع الإمام نقص ادركت مع الإمام في ركعتها نقص

194
01:01:01.000 --> 01:01:22.800
ولا الطائفة الثانية ادركت مع الامام في ركعتها نقصا والنقص ديال ثلاث سنن والإمام لم يسجد سها مسجد السجود القبلي وطال الزمان وهم هادو لي دركوا مع الإمام الطائفة اللولة ولا الثانية لي دركو معاه النقص ديال ثلاث سنن قبل ما يسلموا لأنهم سلموا بوحدهم قبل ان يسلموا سجدوا قبل السلام

195
01:01:22.800 --> 01:01:36.100
تصح صلاتهم وتبطل صلاة الإمام. وضعها. هادي من المستثنيات ديالاش؟ اذا بطلت عن الإمام الترجمة يستثنى منها هذا. هاد السورة من المستثنيات الآن. تبطل على امام ولا تبطل على الماء لأنهم سجدوا قبل

196
01:01:36.400 --> 01:01:50.200
ولم يخالفوا لانهم في الصورتين راه كملو فرادى الطائفة الاولى زادت ركعة بوحدها والطائفة الثانية زادت اذن فهي ملي كيكونو فرادى ممكن يسجدوا اه قبل السلام وبعده اه نعم لأنه هو

197
01:01:50.400 --> 01:02:11.000
ترك ثلاث سنن ولم يسجد وهم سجدوا ولا يلزم الاولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن امامته. حتى لو افسد صلاته لم تفسد عليها. نعم هو كذلك الأولى لا يلزمها شيء ترتب على

198
01:02:11.150 --> 01:02:25.100
صلاته بالطائفة الثانية. الإمام فارق فرقة الأولى ملي قام للتانية فارقاتو اللولة مشات كتقضي فرادها. وفي الثانية وقع له شيء ترك ثلاث سنن زاد ولا نقص فلا يترتب عليها هي

199
01:02:25.350 --> 01:02:45.000
شيء وطيب لو بطلت صلاته في الركعة الثانية بمبطل فإنها لا تبطل على على الطائفة الاولى قال ثم ان كان موجب السجود مما لا يخفى كالكلام تكلم في الصلاة سهوا مثلا او زيادة الركوع

200
01:02:45.000 --> 01:03:04.300
والسجود او شبهه فلا يحتاج لاشارته اليها لأن الموجب ديال سجود السهو واضح تكلم تكلم كاعي كيصلي وسهوا لمواجهة العدو كذا قال كلمة مثلا مفهوم الكلام تكلم في الصلاة هذا الموجب ديال سجود السهو اللي هو انه يتكلم في الصلاة سهوا واضح

201
01:03:04.650 --> 01:03:17.950
ظاهر واش يحتاج الى اشارة ما يحتاجش او زاد في السجود سجد ثلاثة السجدات او في الركوع ركع مرتين فهذه الامور وشبهها موجب السجود فيها ظاهر لا تحتاج الى اشارة. قال

202
01:03:18.200 --> 01:03:41.850
وان كان مما يخفى اشار لها فان لم اه فان لم يفهم بالاشارة لم يفهمها غيره بالاشارة سبح لها. فان لم تفهم به كلمها ان كان النقص مما يوجب البطلان والا فلا. كان ينبغي ان يوجب. واضح التفصيل الآن

203
01:03:41.900 --> 01:04:00.500
اذن ان كان مما يخفى اشار لها يشير الى انه شوف الى انه زاد او نقص لكن بشرط الا كانت الاشارة تفهم مراده مثلا عندو الزيادة فعل هكذا هذا شيء مألوف عندهم وكانو كيعرفو الإمام وكذا ولا علمهم قبل فأشار هكذا للزيادة ولا اشار هكذا الى

204
01:04:00.800 --> 01:04:15.000
الى النقص هذا الى الاشارة ديالو افهمت مراده اجزاءات الى كانت الاشارة لا تفهم سبح مثلا يقول لهم سبحان الله ويكون هاد الأمر معهود بينهم انه الى سبح راه عندو شي

205
01:04:15.200 --> 01:04:32.900
اه سهو في الصلاة فإذا فهمت الجماعة التي خلفه من تسبيحه ان راه عندو خلل في الصلاة يقتضي سجود السهو اما سجودا قبليا ولا سجودا بعديا وفهمت المقصود وغتسجد فالأمر ظاهر لكن اذا لم تفهم لا بالإشارة ولا

206
01:04:33.000 --> 01:04:48.700
بالتسبيح فإن لم يفهم كلمها يكلم الطائفة التي تصلي خلفه. ان كان النقص مما يوجب البطلان. الى كان النقص ديال ثلاث سنن يكلمها يقول ليها قد نقصت كذا. مثلا وهو يصلي

207
01:04:49.650 --> 01:05:04.800
آآ فاته مثلا لم يقرأ السورة بعد الفاتحة. والسورة بعد الفاتحة مركبة من ثلاث سنن. فكلمت طائفة قال لها وهو في ركوعه ولا في سجوده ولا بعد السجود فات المحل

208
01:05:05.750 --> 01:05:27.250
فقال لي الطائفة التي تصلي خلفه آآ تركت السورة مثلا يكلمها يقول لها تركت السورة لتفهم لكن متى يكلمها قلنا الى كان نقص يترتب عليه بطلان الصلاة اما الى كان لا يترتب عليه بطلان الصلاة فلا يحتاج ان يكلمها حتى يسالي من صلاتو ويقوليهم راه نقصتو يسجدون بعد السلام لا حرج

209
01:05:27.350 --> 01:05:47.950
وضع المعنى هذا التفصيل ذكره عليه وجاو هادشي كامل امور اجتهادية له. قال لانه ما وردش فيها نص   نعم اه تجزئه ماشي خارج مذهب اتفاقا عند بعض الفقهاء منهم من يجيبها ومنهم من يراها مندوبة. فعلى القول بندبيتها تصح

210
01:05:48.400 --> 01:06:12.850
الطلبة ديالو كان دار السيارة نعام؟ مع الطائفة اللولة دارت الزيادة الطائفة الثانية كان فيها النقص الاولى  لا بالنسبة للإمام يسود قبل السلام الطائفة اللولة ان كان ان حصل لها نقص لافرادها لانهم صلوا فرادى الى شي واحد حصل له هو نقص فغيغلب جانب النقص ويدير

211
01:06:13.000 --> 01:06:31.400
القبلي فإن لم يحصل له نقص يسجد بعد السلام هو كان عندو زيادة معاهم اهاه تانيا شنو سميتو كان عندو الإمام غيسجد قبل السلام لا الطائفة اللولة بعد السلام اه بعد السلام لا ما قالش قبل

212
01:06:31.900 --> 01:06:45.200
هدا الا وقع ليهم الا وقع لبعضهم نقص الا وقع لبعضهم نقص ملي كيصليو فرادى دبا هما ادركوا مع الامام صلاو مع الامام الركعة اللولة كان فيها ملي مشاو كيقضيو الركعة اللي باقا عندهم

213
01:06:45.250 --> 01:06:55.850
واحد شي بعض الافراد منهم ولا واحد منهم وقع له نقص فحينئذ غيغلب النقص هو راه كان خاصو يسجد بعد السلام هادشي لي كان مقرر عندو لكن ملي وقع ليه نقص

214
01:06:56.350 --> 01:07:10.350
يغلب جانب النفس وغيسجد قبل السلام اما داك السهو اللي وقع للإمام وما وقعش ليه هو وقع الإمام مع الطائفة الثانية فلا علاقة للطائفة الأولى به واضحة؟ مم قال والعكس صحيح

215
01:07:10.600 --> 01:07:22.100
الى سهو وقع للإمام في الطائفة اللولة وموقع عليه مع الطائفة الثانية والو الطائفة الثانية تتبعه في سجود السهولة. انا انتبهوا الى السجود قبل السلام غتسجد معه الا اسجد بعد السلام تقضي

216
01:07:22.700 --> 01:07:44.350
السجود البعدية كالمسبوق لان الطائفة التانية بحالها بحال المسبوق مفهوم الكلام واضحة  ولكل صلاة مما تقدم بالسفر والحضر جماعة مزار واقامة لان كل صلاة فرض مجتمع لها اجل واقامة لان كل صلاة فرض

217
01:07:44.950 --> 01:08:08.150
نعم  يصح فصيح يكون ناعس لصلاته صلاة مجتمع لها اش معنى مجتمع لها؟ اي تصلى جماعة قال لها اذان واقامة  ثم اشار ثم اشار الى صفة صلاة الخوف واذا اشتد الخوف عن ذلك عن الصلاة جماعة على الصفة

218
01:08:08.150 --> 01:08:25.250
المتقدمة وهاد قوله لأن واحد التفصيل لأن كل صلاة مجتمع لها اذان واقام بمعنى كل صلاة فرض كتصلى جماعة يجتمع لها الناس تصل لها اذان واقامة. قصد الشيخ باش نأولو كلامو ويكون كلامو سليم. قصد الشيخ

219
01:08:25.700 --> 01:08:38.950
كل صلاة فرض يجتمع لها الناس كنقصد عندنا في المذهب ليستقيم كلامه على التفصيل الذي عنده اي صلاة فرض يجتمع لها الناس فإن لها اذان واقامة. الإقامة هذا لا اشكال

220
01:08:38.950 --> 01:09:02.550
فيه الأذان علاش لها اذان؟ لأن الصلاة الا كان يجتمع لها الناس فسيؤذن المؤذن ليجتمع الناس. يراد بالأذان اجتماع الناس وبالتالي فانه يشرع لها الاذان. لكن الى كانت الجماعة مجموعة لا تحتاج الى ان تسمع الاذان لتجتمع. الجماعة مجموعة ففي المسألة تفصيل علما لها في

221
01:09:02.550 --> 01:09:22.550
مذهب في السفر يشرع لها الاذان مطلقا وفي الحضر لا يشرع لها الاذان مفهوم الكلام الى كانت الجماعة مجتمعة في الحضر لا اذان لان الاذان انما يشرع لطلب الغير. الى كانت جماعة ستطلب غيرها تؤذن. هذا في الحضر وفي السفر

222
01:09:23.450 --> 01:09:46.550
تؤذن مطلقا قال  ثم اشار مباشرة الى صلة الخلف فرادى فقال واذا اشتد الخوف على ذلك يعني الصلاة جماعة على الصفة المتقدمة اذن هذا هو المفهوم ديال الكلام واذا اشتد الخوف عن الصلاة جماعة عن الصفوف ما يمكنش لهم يصليو

223
01:09:46.650 --> 01:10:05.900
جماعة لأن كل طائفة لأن كل طائفة لا تكفي لحراسة العدو والطائفة اللي غتصلي اش اه لا يستغنى عنها في مواجهة العدو لا يستغنى عنها ولا عن بعضها في مواجهة الأدوية لا يمكن هنا غيصليو حاصل

224
01:10:05.900 --> 01:10:21.100
هو انه اذا لم يمكن هذا هو الضابط لم يمكن قسم الجماعة لكثرة العدو ورجو انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون اخروا استحبابا فاذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا ايماءا

225
01:10:22.250 --> 01:10:46.100
اذن الشاهد عندنا فالضابط ديال اشتداد الخوف اذا لم يمكن قسم الجماعة لكثرة العدو اذا لم يمكن قسم الجماعة لكثرة العدو في شرع لهم ان يصلوا صلاة الخوف فرادى هذا من حيث الأصل المشروعية يشرع لهم ان يصلوا فرادى ثم عندها واحد الأمر من جهة الأفضلية ان غلب على ظنهم ان ان

226
01:10:46.100 --> 01:11:04.650
ان القتال سينتهي قبل خروج الوقت. في اول العصر حمي الوطيس. ولا يمكنهم يصليو جماعة غيصليو فرادى يشرع ولا لا؟ يشرع لكن غلب على ظنهم ان القتال غيسالي قبل خروج الوقت. فيستحب يستحب لهم يخليوه حتى ينتهي القتال وعاد

227
01:11:05.050 --> 01:11:16.550
يصليو صلاة الأمن هذا هو معنى اخروا استحبابا. فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة بمعنى الى كان الوقت لا يسع. بقى من الوقت ما يسع الصلاة فقط ميمكنش ليهم

228
01:11:16.600 --> 01:11:35.150
يأخروا صلوا ايماء فرادى لأن راه لا يمكن صلاة جماعة غيصليو فرادى ايما ان يومئون ب رؤوسهم للركوع والسجود قال شيخه الله وحدانا فرادا بقدر طاقتهم. فان قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك

229
01:11:35.200 --> 01:11:58.350
وان لم يقدروا على شيء من ذلك صلوا ايمانا. قدروا احسن لان قلت يقدروا قدرا يقدروا تعالى يفعل مم وان لم يقدروا على شيء من ذلك صلى الايماء ويكون ايماء للسجود اخطر من الركوع مشاة اي غير راكبين او ركبان على الخير على الخير والابل حال كونهم

230
01:11:58.350 --> 01:12:16.900
الشيخ فلو كانوا راكبين على حمير او بغال فالظاهر ان الحكم لا يختلف وخا قالك هو الشيخ تما على سميتو ولو كانوا راكبين على حمير او بغال فالحكم واحد  هي في الغالب الناس في الحرب يركبون على الإبل ولا على

231
01:12:17.050 --> 01:12:40.100
ولا على الخيل غالبا لكن ان كانوا راكبين على حمر ولا على بغال جاز ذلك ام قال ماشين او ساعين اي جارين مستقبل القبلة في وغير مستقبليها ثم لا اعادة عليه نداء منه لا في الوقت ولا بعده. نعم. الاصل فيما ذكر قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا

232
01:12:40.250 --> 01:13:00.250
وقوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئن انتم فاقيموا الصلاة. هم. فامر الله سبحانه وتعالى ان تصلي اما الصلاة في وقتها على حسب الحال. مهم. وفي الطريق قال قال ابن عمر رضي الله عنهما اذا اشتد الخوف وصلوا رجالا قياما على اقدامهم

233
01:13:00.250 --> 01:13:14.350
او ركبان مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال ما في لا ارى عبد الله ذكر ذلك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هاد الامر لا يكون بالرأي تنبيه قال لك المحشي الامر اللي قلت لكم سيأتي يجوز الاشياء اللي

234
01:13:14.350 --> 01:13:33.250
تجوز المسلم ان يفعلها داخل الصلاة هو داخل الصلاة يجوز ليه يدير هاد الأمور الآتية معنى صلاة الخوف يجوز في تلك الحالة اعني حالة اشتداد الخوف المذكور. علاش هادي ما دكروهاش في الجماعة؟ لأنه في الجماعة ما كيكونش الخوف شديد مازال ما بداش القتال

235
01:13:33.400 --> 01:13:57.350
لكن الا بدا القتال اشتداد الخوف فيجوز مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وهو اشد من المشي جري جري يجوز وهو كيجري داخل الصلاة وطعن برمح ورمي بنبل وضرب بسيف اولى. وكلام بغير اصلاحها هذا مستثنى من الكلام وكلام

236
01:13:57.350 --> 01:14:16.350
بغير اصلاحها يتكلم كلام ما عندوش علاقة بالصلاة. كلام عندو علاقة بالجهاد بالقتال. كتحذير مثلا احذروا كذا او افعل او اضرب فلانا واحضر فلانا ويروح هذا اضربو لإحضار وما شاكلهما من من العبارات التي يحتاج اليها ضرورية في الخيثة هادي لابد منها في الختان

237
01:14:17.850 --> 01:14:37.850
ولو كثر ولو كثر الكلام ان احتيج له فيما يتعلق بهم كتحذير غيره ممن يريده او امره بقتله تحضير احضار ولا امر بقتله اضرب وكتشجيع وافتخار عند الرمي اسيدي والحق بهذا حتى لكن ان احتج له وكتشجيع وافتخار عند

238
01:14:37.850 --> 01:15:03.600
الرمي ورجز لكن بشر شقالك؟ ان ترتب على ذلك توهين العدو ان هاد الأمور قديما كانت مؤثرة في النفوس ولهذا كانوا في مثل هاد المحال وفهاد المواطن يرتجزون يرتجزون ويأتون بالأشعار ويمدحون انفسهم الرياء فهاد الباب مطلوب هاد الباب هذا يطلب فيه الرياء والفخر

239
01:15:03.750 --> 01:15:22.350
اه نعم اه نعم مش بقولها وحتى في الكلام مدح النفس بالقوة وكذا لأن في ذلك تضعيف للعدو والحرب خدعة والا لم يكن من المحتاج له والا لم يكن من المحتاج له بمعنى والا فلا وامساك

240
01:15:22.350 --> 01:15:40.500
وامساك ملطخ بدم او غيره. يجوز هذا داخل الصلاة. داخل الصلاة ان يمسك الملطخ بالدم في جسده وهو يصلي داخل الصلاة يمسك بالدم. اما في حال الأمني فلا يجوز ذلك را حنا قلنا غير الرعاة يجب ان ينصرف

241
01:15:40.950 --> 01:15:55.200
الا ان يستغنى عنه ولم اه يخشى عليه اذا استغني عن ذلك اي عن شيء مما ذكر عن امساك الدم ولا عن غيره ولا عن الكلام ولا كذا فانه يترك لكن ان كان

242
01:15:55.200 --> 01:16:26.700
محتاجا اليه ولا ضروريا من باب الأولى لان له مصلحة جاز لاجل الضرورة هذا والله اعلم سبحانك اللهم  مثلا  مم انا موجود لكن ازداد العدو مثلا يقطعون ويصلون فرادى فجاء العدو

243
01:16:27.050 --> 01:16:46.450
احسنت ترى اشار يتمون بصلاة الخوف احسنت. كانوا ما كان عندهم خوف لم يغلب على ظنهم كذا. كانوا يصلون ثم جاء العدو فإنهم يتمون بصفة صلاة الخوف. يبنون على لا فرادى فرادى اه فرادى. فرادى

244
01:16:46.800 --> 01:17:17.250
اه تبطل صلاة الامام ايه   اه هاد الصورة هي ان الامام ترتب في صلاته ترتب عليه سجود قبلي لترك ثلاث سنن ترك ثلاثة السنن وكان خاصو يسجد سجود القبلي فسها ولم يسجد قبل السلام والطائفتين لي صلى بهم

245
01:17:17.450 --> 01:17:35.350
لما اتموا الركعة الثانية سجدوا قبل السلام الطائفة اللولة وكانت جات في السجود القبلي لترك ثلاث سنن وهو سها ولم يسجد قبل السلام وطال الزمن عاد ذكر انه راه كذا فإن صلاته تبطل وتصح صلاته

246
01:17:35.400 --> 01:18:02.250
من اشكال ولا واضح نعم مم  لا لا لان فعلهم الذي فعلوه جائز اه في علوم جائز