قال لكن اخبروا عن معقول هو في ذاته ذلك لا هو اربعة اقل المستفيد قسم وهو لغة هذا الماء ماء ماء من فاض الماء اجي ما زاد نقلته على او عن واحد تقدير الكلام ولا يفيد ما اي الخبر الذي يوافق الاجماع لا يفيد ماذا القطعة قال ولا يفيد القطع ما معنى القطع؟ قد سبق معرفة معناه فيما مضى اي الجزم صدق الخبر اي بصدق معناه وجعله واسطة قول جلي ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير وبعضهم يفيد ان عدل الرواة واختر دائن القرين تحتوى الى اخره. قال رحمه الله ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه بعد ان انتهى رحمه الله من الكلام على ما يفيد القطعة بالاتفاق انتقل الى ما قيل انه قالوا هادي ماشي مشكل عليكم نتوما انا معنديش مشكل مع ما خداماش انتقل رحمه الله للكلام على ما قيل انه يفيد يعني ما ما اختلف فيه وبعضهم قال يفيد القطع وبعضهم قال لا يفيد القطعة ما فيه خلاف اوله الخبر الذي يوافق الاجماع اذا جاء خبر موافق للاجماع فهل بمجرد موافقته للاجماع صار مفيدا للقطع؟ هذا هو المقصود بهذه المسألة في المسألة خلاف ثلاثة اقوال قيل يفيده وقيل لا يفيده وقيل بالتفصيل ان صرح المجمعون انهم استندوا الى ذلك الخبر افاد القطع. وان لم يصرحوا بذلك فلا يفيدوا القطع. وضحت المسألة اذا نقل الينا خبر ماشي بالتواتر اذا نقل بالتواتر سبق الكلام عليه يفيد العلبة اذا نقل الينا خبر لا بالتواتر ووجدناه موافقا للاجماع المعنى ديال ذاك الخبر قد اجمع عليه العلماء واضح معنى ذلك الخبر وقع الاجماع عليه فهل ذلك الخبر يفيد القطع؟ لان لانه موافق للاجماع بذلك خلاف منهم من قال لا لا يفيد القطع وهذا هو مذهب الجمهور لا يفيد القطع لماذا لانه لا يلزم من موافقته للاجماع ان يكون ان يكون قطعيا قطعي الثبوت فربما يكون ذلك المعنى الذي اجمعوا عليه قد استندوا فيه الى شيء اخر وقيل لا بمجرد موافقة اجماع صار مفيدا للقطع وبعضهم فالصدقة ان صرحوا انهم استندوا على ذلك الخبر افاد القطع والا فلا. هادي هي الاقوال الثلاثة التي ذكره لنا قال رحمه الله والصحيح هو القول الذي بدأ به ولا يوافق القطع ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع القول الاول والصحيح انه لا يفيد ما يوافق الاجماع القطعة لا يفيد ما هاديك ما اسم موصول بالمعنى الذي فاعل والقطعة مفعول به مقدم القطع مفعول به مقدم وما فاعل مؤخر وديك يوافق الاجماع صلة موصول لا محل لها ولا يفيد القطع ماء اي الخبر الذي يوافق الاجماع اي الذي يوافق ما اجمع العلماء عليه وليس المقصود ان العلماء اجمعوا على على ذلك الخبر لا المقصود ان العلماء اجمعوا على معناه داك الخبر المنقول الينا يدل على معنى والعلماء اجمعوا على ذلك المعنى لا انهم اجمعوا على ذلك الخبر بنفسه اجمعوا على المعنى الذي تضمنه الخبر واضح الكلام ولا يفيد ما اي الخبر الذي يوافق الاجماع اي الخبر الذي اجمع العلماء على معناه القطعة اي العلم واليقين بصدق معنى ذلك الخبر فإذا خلاصة ما اراد ان يقول الخبر لا يفيد القطع بمجرد وفاقه للاجماع. وضحت المسألة هذا هو القول الأول وهو الصحيح المرجح عندهم القول الثاني قال والبعض بقطع ينطق والبعض اي وبعض العلماء ينطق ان يصرح ويقول بافادته القطع بقطع اي بانه يفيد القطعة فبمجرد موافقة الاجماع لمعنى ذلك الخبر يسير بذلك اه الخبر مفيدا للقطع يصير ذلك الخبر مفيدا للقطع بمجرد موافقة اجماع. قال والبعض ينطق ان يسرح بانه يفيد قطعا بانه يدل على القطع. قال ينطق بقطع لماذا قالك اسيدي لاعتضاد ذلك الخبر بقطعي قالك هو نوافق هؤلاء قالوا نوافق على ان الخبر لا يفيد الخطأ لكنه هنا في هذه المسألة صار مفيدا لقطع لاعتضاده بقطعي شنو هو القطعي؟ هو الإجماع فلما اعتضد الخبر بقطعي وهو الاجماع صار كذلك قطعيا ما لا يفيد القطعة اذا وافقه ما يفيد القطع يصير قطعيا هكذا قالوا القول الثالث في المسألة قال وبعضهم فصل قول المفصل يفيد حيث عول عليه كما ذكرت لكم وبعضهم فصل فقال يفيد يفيد ماذا اين المفعول به؟ محذوف لدلالة ما سبق عليه. يعني يفيد القطع. يفيد ذلك الخبر القطع القطع بان لقى الا قال ذلك الكلام فان كان الخبر مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه يفيد ذلك القطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله او بان فلانا قاله ممن نسب اليه الخبر وبالتالي سيفيد ذلك القطع بصدق ذلك الخبر هاد الموافقة ديال الإجماع تدلنا على القطع بصدق ذلك الخبر. متى قال حيث عول عليه اين الفاعل؟ محذوف الضمير يعود لاش ضمير مستتر يعود على الإجماع حيث عول ذلك الإجماع عليه اي على الخبر اذن الفاعل يعود على الإجماع وعليه يعود على الخبر حيث عول اي اعتمد واستند شناهو الذي اعتمد واستند؟ الاجماع عليه اي على ذلك الخبر حيث عول عليه بان كان مستنده طيب وكيف نعرف ذلك؟ باش عرفنا حنا هو قال اذا صرح المجمعون بذلك العلماء المجمعون صرحوا قالوا مستندنا او اه عمدتنا في هذا الاجماع هو ذلك الخبر فاذا صرحوا بان ذلك الخبر هو مستندهم فانه يصير بذلك مفيدا للقطع. اذا هذه ثلاثة اقوال الثاني مما قيل انه يفيد القطع يعني مما فيه خلاف قال الناظم وان فيه اذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطلي كما يدل لخلافة علي قال مما قيل انه يفيد القطع الخبر الذي رواه قوم توجد عندهم الدواعي لرده وابطاله ومع ذلك لم يبطله قال اذا كان كذلك فانه يفيد القضاء هذا قيل قيل به والصحيح انه لا يفيد القطع اذن مما قيل انه يفيد القطع سهل الكلام خبر رواه قوم من الناس توجد عندهم دواعي واسباب لرد ذلك الخبر ولابطاله او لكتمانه ومع ذلك لم يبطله اثبتوه فإذا اثبتوه مع وجود الدواعي لإبطاله عندهم كان مفيدا للقطع يقولوا واحد الناس رواو لينا واحد الخبر مع انهم هم ذلك الخبر لا يوافق مذهبهم توجد هناك دواع الى ان يرد الخبر ويبطله مع ذلك لم ينكروه. اثبتوه قالك هاد الخبر كاين صحيح مفهوم؟ قال لك فهذا دليل على انه يفيد القطعة والصحيحة ثقيلة قيل به كما قال بهذا الزيدية الزيدية قالوا بذلك. والصحيح الذي عليه الجمهور انه ايش لا يفيد القطع خلافا للزيدية ولو وجدت الدواعي لرده من قوم ولم يردوا. اثبتوه ولو اقروا به فلا يلزم من ذلك افادة القطعي وضع هاد المسألة قال الناظم وان فيه الضمير يعود الى ماذا الى القطع وان في القطع ان فيه لا تثبته وانفه اي وانف القطع عن الخبر اي بصدقه فلا يقطع بصدقه. متى اذا ما قد خلها ديك ما زائدة كما هو واضح اذا خلا هذا هو المعنى اذا خلا اذا خلا اي الخبر الضمير يعود على الخبر اذا ما قد خلا اي الخبر اذا خلا الخبر يعني اذا سلم الخبر اذا عاريا الخبر اذا خلا الخبر من ماذا خلا من ماذا؟ من مبطلي هاديك مع دواعي اعتراض. اذا خلا الخبر من مبطل له من ابطال له مع وجود الدواعي لرده. قال لك ما وكثرة دواعي رده اي الامور الحاملة على ابطاله دواعي الرد هي الامور الحاملة على الابطال. يعني مع وجود الاسباب والبواعث التي تحمل من رووا ذلك الخبر على ابطاله مع وجوب مع دواعي رده اي ابطاله ان في القطع بمعنى ولو رواه هؤلاء الناس الذين توجد عندهم الدواعي لابطال الخبر ولم يبطلوه فإنه لا يفيد القطع. نعم يفيد الظن بصدقه لكن لا يصل لدرجة القطع بمجرد ذلك قال اذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل خلافا للزيدية في انه يدل عليه للاتفاق على قبوله الزيدية هؤلاء طائفة من الشيعة وهم اقرب طوائف الشيعة للسنة هؤلاء قالوا اذا كان الخبر بهذه المثابة فانه يفيد القطعة لماذا قالوا للاتفاق على قبوله قال لك لانه حينئذ كأنه وقع الاتفاق على قبوله. لانه اذا كان المؤيدون الذين لا توجد الدواعي عندهم لرد الخبر يروون الخبر والذين توجد عندهم الدواعي لرده يسمعون ذلك الخبر ولا ينكرون يسمعون ذلك الخبر ولا ينكرونه. يوافقون عليه اذن فكأنه وقع اش الاتفاق على قبول الخبر المؤيدون يرونه والمنكرون يقرونه. ولا ولا يردونه واضح اذن فهذا اتفاق على قبوله كذا قال الزيدية والصحيح انه ولو كان كذلك فلا يدل بمجرد هذا على القطع. بمجرد هذا الامر وهو انه وجدت الدواعي عند قوم لابطاله ولم يبطلوا انه يفيدوا القطع لا يلزم ذلك. وضعت مثال ذلك مثل الناظم بمثال قال كما يدل لخلافة علي قال لك كالأحاديث التي تدل على ان عليا رضي الله تعالى عنه احق بالخلافة من معاوية هناك احاديث فيها الاشارة ما فيهاش تصريح ليست بالخلافة لكن فيها اشارة الى ان عليا احق بالخلافة من معاوية وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وكقوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه فهذان الحديثان ونحوهما توجد الدواعي عند بني امية لإبطاله لرده الامور الحاملة على الابطال توجد عندهم واضح لانهم كانوا مع خلافة معاوية لا مع خلافة علي رضي الله عنه ومع ذلك لم ينكروه هاد الخبر سمعوه وربما يحدثون به هذان الخبران ونحوهما ولم ينكروهما فهل يدل ذلك على القطع بصدق هذين الخبرين ونحوهما؟ الجواب لا. لا يلزم ذلك اذن هذا هو المقصود بهذه المسألة اذا الخلاصة ان مما لا يدل على القطع بصدق الخبر ان توجد الدواعي لرده عند قوم ولا يردونه هذا مما لا يدل على القطع بصدق ذلك الخبر لاحضو حنا شنو كنفيو الآن؟ ننفي القطع ماشي ننفي صدق الخبر مطلقا لا الخبر مظنون نون والظن كاف في وجوب العمل به وفي الاحتجاج به. نحتج به ونعمل به والظن يكفي في هذا لكن مبحثنا في ماذا في افادته القطع واش يفيد القطع ام لا يفيد القطع؟ الجواب لا يفيد القطع ولكنه واش يفيد الظن وذلك كاف في وجوب العمل به. هذا حاصل المسألة الثانية المسألة الثالثة مما قيل انه يفيد القطع. ما اشار اليه في هذا البيت قال كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على معول اذا افترق العلماء في خبر واحد الخبر اختلف فيه العلماء على قولين بعضهم عمل به وبعضهم تأوله. بعضهم اخذ بظاهره وبعضهم تأوله بمعنى لم يعمل بظاهره بل او وله قال لك المقصود به غير الظاهر قالك اذا اختلف العلماء في خبر بين من يعمل بظاهره وبين من يقول المراد غير ظاهره فهذا يدل على القطع بصدقه واش واضح المسألة؟ علاش قالك لأن هدا يلزم منه الإتفاق على قبوله اذا العلماء قد اتفقوا على قبول الخبر غير كاين لي خدا بالظاهر وكاين لي اولو اذن هذا يدل على القطع بصدقه واضح اش بغا يقول؟ اذا اختلف العلماء في خبر بين من عمل بظاهره وبين من تأوله قال المقصود غير مراد بكذا كذا واضح فهذا يدل على القطع بصدقه لماذا لانهم اتفقوا على قبوله وعدم رده وانما وقع الخلاف فقط في في في مفهومه في دلالته هل المراد الظاهر او المراد غير الظالم هذا ما قال والصحيح هذا قيل به والصحيح انه لا لا يفيد لا يلزم من ذلك افادة القطع لا تلازما مبيناش قبوله وبين افادته القطع قال رحمه الله كالافتراق اش معنى تشبيه تشبيه ماذا بماذا اي كأنه قال ومما لا يدل على قطع او قل ان شئت وكما ان ما سبق لا يفيد القطع فكذلك بين ذي تأول وعامل مما لا يفيد الخطأ هذا هو التشبيه قالك اي مما لا يفيد القطع ومثل ما سبق في عدم الدلالة لاحظوا نفسروها ومثل ما سبق في عدم الدلالة على القطع بصدق الخبر الف اي الاختلاف للعلماء في حديث في خبر بين ذي تأول اي بين مؤول له اش معنى مأول اي من قال ان المراد غير الظاهر هذا هو المؤول المؤول ماشي رد الخبر غير اوله قال لك المقصود خلاف الظاهر غير الظاهر لم يعمل بظاهره بين ذي تأول وعامل به اي بلا تأويل. وبين من عمل بظاهره ولم يؤوله فهذا اتفاق من الطائفتين على قبوله والاحتجاج به. الا ان بعضهم تأول وبعضهم عمل بظاهره دون تأول قال بين ذي تأولي وعامل به اذا فهذا لا يدل على صدقه. ثم قال لك الناظم على المعول. اي على القول المعول والي والمعتمد عليه وعلاش هاد القول هو المعول والمعتمد عليه؟ لأنه مذهب الجمهور مذهب الأكثري واستفدنا يرحمك الله استفدنا من قوله على المعول ان هناك من قال انه يفيد القطع نحن نتحدث على ما قيل انه يفيد القطعة لما قال على المعول اذا هناك من قال هذا يدل على القطع الخبر وحجة من قال ذلك قال لك للاتفاق على قبوله وذلك لان الاحتجاج به يستلزم قبوله واجيب من جهة الجمهور بانه لا لا تلازم بعدم التلازم مثال ذلك حديث ابي رافع عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه الجار احق بسقبه هذا الحديث من العلماء من عمل بظاهره ومنهم من اوله الجار منهم من ترك الحديث على ظاهره فقال لك المقصود بالحديث الجار فعلا المجاور لشخص فاذا اراد شخص ان يبيع ارضه وكان هناك مجاور له فجاره احق بشراء ملكه فترك الجار على ظاهره ومنهم من قال ان المراد بالجار الشريك الذي لم يقاسم الشريك هو الذي لم يقاسم شريكه اكثر العلماء على ان المقصود بالجار الشريك خصوص الشريك. للحديث الآخر فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاء فقالوا اذن جمعا بين الحديثين المراد بالجار هنا الشريك غير المقاسم مفهوم؟ واحد جوج د الناس شاريين ارض ومازال ماقسموش واحد بغا يبيع النصيب من تلك الأرض اذن فجاره اي شريكه احق بنصيبه من غيره فالجمهور اذا تأول الجار بالشريك وبعض الفقهاء ترك الجار على ظاهره. قال لك لا يشمل الشريك وغيره. حتى الجار اللي هو من كان شريكا مقاسما او من لم يكن شريكا اصلا المجاور له احق بثقابه اذن فالمقصود منهم من ترك الجار على ظاهره ومنهم من ولا الجار بالشريك اذا هذا اتفاق منهم على قبول الخبر اتفاق منهم على قبوله والاحتجاج به غير كاين لي خلاه على الظاهر الجار هو الجار وكاين لي فسر الجار بالشريك غير المقاسم اذن فهذا عند بعض اهل العلم يفيد القطع للاتفاق على قبوله ومن عند الجمهور عند الأكثر القول المعول عليه انه لا يلزم من قبوله افادته القطع. كم من الاخبار قبلها العلماء بالاتفاق منهم ولكن لا يلزم من ذلك افادتها القطع على لماذا؟ لان مجرد الظن كاف في قبول الخبر وكاف في وجوب العمل به مفهوم؟ فلا يلزم من ذلك افادة اذا هذا هذه هي المسألة الثالثة المسألة الرابعة مما لا يفيد القطع على الصحيح قال ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخفه حاضري مما فيه خلاف مما قيل يفيد القطع وقيل يفيد الظن. ما ذكر في هذا البيت ومذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفه حاضري قال لك اذا اخبر مخبر بخبر امام جمع من الناس معه جمع يبلغ عددهم التواترا جمع كبير من الناس واخبر بخبر امامهم سكتوا جميعا لم ينكروا عليهم ولا توجد هناك امور تحملهم على السكوت كالخوف بمعنى لا يوجد هناك ما يدعوهم للسكوت كالخوف مثلا لا يخافون من الانكار شخص اخبر بخبر امام جماعة كبيرة من الناس وليس هناك ما اه يخافونه اذا انكروا الخبر. ومع ذلك لم ينكروا سكتوا واخبر هذا الشخص عن محسوس فهل هذا الخبر يفيد القطع حينئذ ام يفيد الظن خلاف فهمتو الصورة الآن واحد من الصحابة اخبر بخبر مع في حضرة كثير من الصحابة في مجلس وخبر بواحد الخبر وكان الخبر عن محسوس لا عن معقول مثل المتواتر اللي سبق واولئك الحاضرون من الصحابة ولا من ائمة التابعين سكتوا مع انهم لو ارادوا ان ينكروا لانكروا بمعنى لا يوجد هناك ما يمنعهم من الإنكار كالخوف لا يوجد خوف ومع ذلك لم ينكروا اقروا. قال لك فقيل هذا الخبر يفيد القطع وقيل يفيد الظن خلاف الذي اه اختاره ابن الحاجب رحمه الله تعالى ونسب هذا القول للجمهور انها لا يفيد القطع بصدق الخبر هاد السورة لي دكرنا يفيد الخبر فيها القطع بصدق ذلك الخبر لماذا قالك الامتناع ان يتفقوا على الكذب عادة والساكت مقر هذا الأصل من سمع خبرا وليس هناك داع لسكوته وكان الخبر كذبا فيجب عليه شرعا ان ينكر اذن فالساكت عن الانكار مع عدم الداعي لسكوته مقر فإذن اذا سكتوا كان ذلك كالإخبار منهم ويستحيل ويمتنع في العادة ان يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب والمقصود بذلك عدد كبير اه اذا اخبروا بخبر افادت تواتر واحد العدد لو خبرونا بداك الخبر بالسنتهم لافاد التواتر فلذلك قال هؤلاء يفيد القطع وقيل القول الثاني قال اهله لا يفيد مقاطعة قال الناظم ومذهب الجمهور وهو اختيار الامام ابن الحاجب صدق مخبر صدقا قطعيا صدق مخبر اي صدق خبر مخبر. واضح لأن ماشي غرضنا حنا المخبر غرضنا الخبر صدق خبر مخبر اشمن صدق هذا؟ صدقا قطعيا. ماشي غير ظنيا ولما قال مذهب الجمهور ماذا استفدنا ان غير الجمهور قالوا يفيد صدقا ظنيا. اذا الجمهور قالوا صدقا قطعيا وقيل صدقا ظنيا. الذين قالوا صدقا ظنيا بماذا عللوا قالوا لاحتمال سكوتهم عن شيء قالك لاحتمال انهم سكتوا لسبب لا نعلمه بوم كلام قالك ربما سكتوا او بعضهم سكت لوجود شيء ما لوجود سبب ما لا نعلمه. فلا يلزم من سكوتهم اقرارهم. لا يلزم قالك صدق مخبر لكن يجب ان يكون هذا المخبر قد اخبر عن عن محسوس لا عن معقول والا رجعنا لما سبق عن محسوس بحضرة جمع بحضرة جمع عدد التواتر يعني بحضرة جمع يفيد خبرهم التواتر لأنه سبق لينا ان الأصح انه لا حد لعدد التواتر اذا فهذا الجمع شو ضابطه جمع يفيد خبره التواتر قال مع صمت جمع مع صمتهم يعني مع عدم تكذيبهم للخبر مع سكوتهم فلم يكذبوا خبره وهم حاضرون سامعون لذلك الخبر مع صمت جمع شنو ضابط الجمع قد بلغ عدد التواتر واستمعوا الى الخبر وقال لك الناظم مع مع صمت جمع حاضرين هداك حاضرين نعت لجمع مع صمت جمع حاضر عنده يرحمك الله. جمع حاضر عنده اي عند المخبر سمعو الخبر ديالو لم يخفه وهذا الجمع لم يخف ذلك المخبر الضمير فلم يخفه يعود لماذا للمخبر لم يخف الجمع المخبر لأن هذا خاف مما نقولو خاف فلان من فلان ولا خاف فلان فلانا يتعدى خاف زيد من عمرو خاف زيد عمران خافه يخاف منو لم يخفه اي لم يخف المخبر اذا الضمير فهو هاد المفعول به يعود الى المخبر والفاعل يعود الى الجمع لم يخف الجمع المخبر يعني لم يخافوا من المخبر هاد الاحتمال لي هو انهم سكتوا للخوف منه غير موجود. فهاد السورة التي نتحدث عنها ولا كذلك العكس لانه احيانا ممكن يكون الحامل على السكوت ضد الخوف اللي هو اش طبعا لا يوجد لا طمع ولا خوف يسكتون عنه لا ينكرون عليه تقربا منه طمعا بما عنده نحو ذلك فالشاهد هؤلاء لم يخافوا منه ولم يطمعوا فيه ونحو ذلك من مما من اشتمالات السكوت لان السكوت له اسباب اشهرها الخوف وضده والمقصود هو اش؟ هو انتفاء جميع احتمالات السكوت هؤلاء الناس ما كاين تا شي احتمال لي يخليهم يسكتوا عن منكر عن عن كذب ولا ينكر فإذا اقروا دل ذلك على صدق الخبر اذن هادي هي الصورة وضحت هذه الصورة مذهب الجمهور فيها افادة الخبر القطعة وقيل لا يفيد القطع الاحتمالي انهم سكتوا لشيء لا يعلم من الاحتمالات ثم قال ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على الاقرار ثم مع الصمت عن الانكار مما قيل انه يفيد القطع وقيل انه يفيد الظن هذه المسألة التي ذكرها وهي الآن هاد المسألة لي نتكلمو عليها الآن غيكون الساكت هو النبي عليه الصلاة والسلام ما هي هذه المسألة اذا اخبر احد ما بخبر وكان المخبر بمكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينكر عليه سكت النبي لو ان احدا اخبر بخبر وهو بمكان قريب بحيث يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فهل يفيد خبره القطع هل يدل ذلك على القطع بصدق المخبر؟ ماشي القطع بالنسبة لينا حنا لا لا غير القطع بصدق المخبر الذي اخبر بذلك قدر بمكان بحيث يمكن ان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالشرطين الآتيين وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار هذه المسألة التي ذكرت مقيدة بشرطين بقيدين القيد الأول الا يوجد هناك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت عن الانكار عليه لأنه احيانا ممكن يكون واحد السبب يحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمت عن الإنكار مثل ماذا؟ كأن يكون المتكلم بكلام دالجج لأن مقلناش دابا صحابي قلنا مخبر ثم الا يكون هناك للمقبل على الافراغ بالكذب فاذا كان على الكذب بالدفع به معصومين قال سته الا يوجد من صلى الله عليه وسلم المعاندا قد انكر عليه قبل ذلك مرارا فلا يكون واحد تكلم بخبر كأن يكون المتكلم بالكلام ذا لجج من الكفار واحد الكافر كأن يكون كافرا ذا لجج كثير اللجج وسبق ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه مرات في مجالس وسمعوا واحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم او كانت في مكان تكلم بكلام كفر وسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا اش هذا لا يفيد القطع ولا الظن بصدق خبره بلا اشكال اذن هذا القيد الأول اذا يجب ان لا يكون هناك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت فإن كان حامل للنبي على الصمت فلا يفيد ذلك خبر نص لا القطع ولا الظن المهم هذا الشرط الأول الشرط الثاني الا يكون هناك حامل للمخبر على الاقرار بذلك الخبر الا يكون هناك حامل للمخبر على الاقرار له بالكذب وذلك كما لو كان ذلك الخبر فيه تأييد لمصلحته الخاصة واحد الشخص يخبر بخبر فيه تأييد لمصلحته الخاصة كما لو كان في الخبر اه دفاع عمن وجب عليه القتل مثلا من اقاربه دفاعا عن ابيه الذي وجب ان يقتل او عن اه ابنه الذي وجب ان يقتص منه او نحو ذلك من الحوامل التي قد تحمل الانسان على ان يقر له بالكذب فإذا توفر هذان الشرطان في الخبر بمعنى لم يوجد لا الإحتمال الأول ولا الإحتمال الثاني فاختلفوا فقيل الخبر يفيد القطع بصدقه ماشي بالنسبة الينا غير يفيد القطع بصدق المخبر وقيل ليفيد الظن بصدقه فقط واضح هاد المسألة قال اذا تقدير كلامه ومودع من النبي سمعا يفيد مودع مبتدأ والجملة ديالي يفيد ظنا هي الخبر ديروا الكلام وخبر مودع وخبر مودع سمعا من النبي وانا من النبي متعلق بسمعا من النبي متعلق وخبر مودع اي معطى ذلك الخبر سمعا من النبي اي مودع سمع النبي صلى الله عليه وسلم له لقربه منه واضح هاديك سمعا من النبي خبر مودع سمعا من النبي اي مودع سمع النبي صلى الله عليه وسلم له لقربه منه او قل ان شئت اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكان يمكنه ان يسمع الخبر منه هذا هو معنى مودع من النبي سما وخبر مودع اي معطى ذلك الخبر من صفة ذلك الخبر وصف لي الخبر انه اه انه صدر من مكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يمكنه ان يسمعه اذن المودع هو الخبر والمخبر الشخص اش كيتسمى مودع الفاعل من هو هو المخبر والخبر هو المفعول لذلك قال مودع ماشي مودع المودع هو المخبر المخبر اودع الخبر والخبر مودع فالمخبر الذي اودع خبرا شوف واحد العبارة. فالمخبر الذي اودع باش يتضح ذاك مودع. المخبر الذي اودع خبرا وذلك الخبر كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قريب بحيث يمكن ان يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال يفيد ظنا ان يفيدوا ذلك الخبر ظنا بصدقه. لا يقينا. وهذا اختيار من هذا اختيار ابن الحاجب رحمه الله يفيد ذلك اي يفيد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انكاره يفيد ظنا بصدق الخبر يفيد السكوت ظنا بصدق الخبر القول الأول او يفيد قطعا او يفيد قطعا بصدقه وهو قول المتأخرين. من الاصوليين لكن هذا الذي ذكرناه من الخلاف قيل انه يفيد ظنا او يفيد قطعا مشروط بشرطين. الشرط الاول قال وليس حامل على الاقرار ثمة كأنه قال وما ومحل ذلك انه ليس ثمة هاديك ثمة اي هناك ظرف مكان للبعيد وليس هناك وليس ثمة اي هناك حامل للمخبر على الاقرار له بالكذب وليس هناك حامل للمخبر على الاقرار له بالكذب فهمتو المسألة شنو المقصود بها؟ بمعنى ليس هناك سبب يدعو المخبر ان يخبر بخبر كاذب ليقر له شكون المخبر اللي كيبغي يخبر بشي خبر كاذب باش يستافد الاقرار من هو المخبر الذي يكون الخبر في مصلحته المخبر الذي يكون الخبر مؤيدا له فيه منفعة له هذا هو اللي كينتظر الإقرار مفهوم الكلام وليس هناك حامل للمخبر على الاقرار له بالكذب هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ما عصمت عن الانكار يعني وليس هناك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت اي السكوت عن الانكار عليه وقد ذكرنا ذلك احيانا قد توجد بعض الدواعي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصمت عن الإنكار كما لو كان كما قلت كافرا ذا لجج وقد انكر عليه من قبل قال العبادي قد لا فائدة لهذه لا يتصوره. لا يتصور لا يتصور لا يتصور اهل العلم ولا يتصور ذلك فالحامل على فضل الله خبر واحد والخبر الذي عار عن القلوب فقد يسكت عنه ولا يكون ذلك اقرارا له على منكره اذا هذا اختلف فيه يفيد اه ظنا او يفيد قطعا. اما هذا اللي توفرت فيه الشرطين اما ما اختل فيه شرط من الشرطين بمعنى لو كان الاول اللي هو ان هناك ما يحمل المخبر على الاقرار له بالكذب فما الحكم لا يفيد لا ظنا ولا قطعا او كان الامر الثاني فلا يفيد الخبر لا ظنا ولا قطعا بصدقه. لا شك لكن هذا الذي توفر فيه الشرطان هو الذي يفيد الظن والقطع وقال العبادي في الايات البينات هذه المسألة لا فائدة منها قالك هاد المسألة لا فائدة منها لماذا لأننا نشترط لأن المسألة هادي متى تتصور الخلاف؟ قيل يفيد ظنا وقيل يفيد قطعا هاد الخلاف لا يتصور الا عند وجود شرطين ياك اسيدي قلنا اذا لم يوجد شرطين فلا يفيد لا ظنا ولا قطعا الا عند وجود الشرطين والشرط الأول من الشرطين شنو قلنا ان لا يوجد هناك حامل يحمل المخبر على الاقرار له بالكذب الحوامل التي تحمل المخبر على الاقرار له بالكذب. كم هي لا تعد ولا تحصى ها واحد ثم تلك الحوامل التي تحمل المخبر على الاقرار له بكذب تكون تكون امورا باطنية لا يطلع عليها ممكن تكون شي امور فنفس المخبر؟ لا لا اعلمها وعليه فلذلك قال العبادي هذه مسألة لا فائدة منها لأنه اش؟ يصعب الحكم بتحقق الشرطين بأن هاد جوج شروط تحققوا يصعب الحكم بذلك والمسألة لا تفرض الا عند وجود الشيطان عاد كنفرضوها يفيد قطعنا ويفيد ظنا متى اذا وجد الشرطان والحكم بوجودهما امر صعب امر متعسر فيه عسر فلذلك قال لا فائدة منها بمعنى هي مسألة مفروضة فرضية فقط وجدواها قال هو غير موجودة نفى جدواها ونفى فائدتها وضع هاد المسألة اذن هي المسألة المفروضة كما قال العبادي رحمه الله اذا هذا ما تعلق بهذا المبحث شنو هو هاد المبحث ما قيل انه يفيد الخطأ. ما اختلف فيه هل يفيد القطعة ويفيد الظن بعد ان انتهى رحمه الله من هذا القسم شرع يتحدث على ما يفيد الظن شوفوا الترتيب تكلمنا على ما يقطع بكذبه وعلى ما يقطع بصدقه وعلى ما قيل يقطع بصدقه وقيل يفيد الظن الان شرع يتحدث على ما يفيد الظن اي بالنظر اليه دون واسطة دون النظر الى اشياء اخرى ما يفيد الظن بالنظر اليه بنفسه لا بالنظر الى احوال رواته فقال رحمه الله وخبر الاحاد مظنون السي نبيل متأخر وزايد عليها النعاس وخبر الاحاد مظنون. اذا هذا القسم الذي اشار اليه هنا واش ما يفيد الظن اتى المؤلف رحمه الله بجملة مفيدة فيها خلاصة لما اراد ان يتحدث عنه وخبر الاحاد مضمون خبر مبتدأ هو مضاف الاحاديث مضاف اليه مظنون الخبر هادي جملة مفيدة انتهى الكلام ويقصد رحمه الله بقوله وخبر الواحد ولا الاحاد مظنون اش بالنظر اليه هو لا بالنظر الى الوسائط الى نظرنا غير الخبر الأحد من حيث هو دون النظر الى القرائن الخارجية. فماذا يفيد الظن وخبر الاحاد اي في ذاته لا بالنظر الى واسطة او امر خارج مظنون اي مظنون صدقه حذف نائب الفاعل داير اسم المفعول مظنون صدقه يفيد الظن ولا يفيد القطع. وذلك كاف كما سبق في بوجوب العمل به وفي الاحتجاج به وفي قبوله طيب قال لك وخبر الاحاد والظنون غتقولي وشنو هو هاد خبر الأحد المتواتر قد عرفناه قبل وذاك خبر من عادة كذبه منحدر وغير معقول عرفو لك طيب وما هو خبر الأحد؟ قال رحمه الله عرفه عرى عن القيود في الذي تواتر هذا هو تعريفه قالك وهو اي خبر احد هو خبر عار عن القيود المذكورة في المتواتر ساهل الكلام كأنه قال بعبارة اخرى ما ليس بمتواتر فهو احد. ياك عرف لك المتواتر قبل اذا فالقسمة ثنائية عندنا الخبر اما ان يكون متواترا واحدا لا توجد قسمة ثالثة اذا كنت قد عرفت المتواتر فيما مضى فكل خبر ليس بمتواتر فهو احد اي الخبر الذي اختل فيه شرط من شروط المتواتر فهو احد. ياك المتواتر قال لك قال وذاك خبر من عادة كذبهم منحدروا عن غير معقول واوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. اذا خلاصة المتواتر اللي سبق هو خبر جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤ مع الكذب عن محسوس اشترطت اربعة خبر جمعية اذا لم يحصل اذا لم يحصل العلم بمعنى ما لم يبلغ حد التواتر هذا ومعنى اذا لم يحصل اربعة فاكثر اذا لم لانه اذا حصل العلم صار متواترا الأحد اذن ما هو؟ هو ما اخبر به غير جمع هداك خبر جمع هذا اخبر به غير جمع خبر به واحد ولا جوج ثلاثة جمع متلا او اخبر به جمع زيد لا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب جماعة لكن لا لم تبلغ حد التواتر لا يستحيل تواطؤ مع الكذب او جمع يستحيل عادة تواطؤ مع الكذب لكن لا عن محسوس اخبره عن معقول هذا كله فين يدخل بالأحد وضحت اذا فالاحادي يدخل فيه ما اخبر به غير جمع اخبر به واحد ولا جوج ثانيا يدخل فيه ما اخبر به جمع لكن لم يبلغ في الحد ان يستحيل تواطؤهم على الكذب يدخل فيه ما اخبر به جمع يستحي ان تكذب لكن عن عن غير محسوس يعني عن معقول فهذا هو الذي اراد قال ما ليس بمتواتر فهو احد قال رحمه الله قال عرى اي وخبر الاحاد تعريفه هو خبر عرى اي عار عن القيود المشترطة المذكورة في الذي تواتر اي في في المتواتر وضح تعريفه قال رحمه الله والمستفيض منه نعمه كذلك لانه على تعريفه الذي ذكر القسمة ثنائية فإذا كانت القسمة ثنائية الحديث المسمى بالمستفيض داخل في الاحادي لأنه لما عرف المتواتر واش احتاج القيود لا لم يحتاج قال ما ليس بمتواتر فهو احد اذا القسمة ثنائية وعليه فالمستفيضون غير ذلك كله داخل في في الاحد قال والمستفيد منه هو المستفيد منه كأنه رتب هذا الكلام على ما سبق وكأنه رحمه الله قال وبناء على ان ما ليس بمتواتر فهو احاد فالمستفيد داخل في الاحادي لان القسمة حينئذ على هذا القول قل ثنائية قال والخبر المستفيض قسم منه اي من خبر الواحد. عند ابن الحاجب رحمه الله. وانتبهوا نساو داك التقسيم اللي كتعرفوه في مصطلح الحديث التقسيم عند هو قريب منه لكن توجد بعض الاختلافات في وبعض الاصطلاحات الجديدة هنا. وضعت والمستفيد من خبر الواحد. اذا هذا بناء على ان القسمة ثنائية طيب غتقول نتا وما هو المستفيض؟ انا عرفت المتواتر وعرفت الأحد فما هو المستفيد قالك المؤلف فيه اقوال اشهرها اربعة اقوال كلها ذكرها قال رحمه الله وهو اي المستفيض اقله اربعة فيه ذكر المؤلف ثلاثة الاقوال فيه ثلاثة اقوال القول اختاره ابن الحاجب ان المستفيد هو ايش ما رواه اربعة فاكثر اذا على قول ابن الحاجب اقل طرق المستفيد اربعة ما رواه اربعة فاكثر واضح اسي محسن اذن المستفيد على القول الأول شنو هو ما رواه اربعة رواة فاكثر الى اربعة فأكثر فأكثر الى ماذا؟ الى عشرة الى تسعة الى ماذا الى ان يبلغ حد التواتر هذا كله داخل في المستفيد الشاهد ان اقله كيبدا الاقل ديالو من اربعة يبدأ من اربعة وقد عرفته في مصطلح الحديث ان المقصود الا يقل هذا العدد اللي هو اربعة في اي طبقة من الطبقات لان العبرة دائما بالاقل ضابط ذلك الاقل اذا قيل اقله اربعة هذا القول الأول القول الثاني قال وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم رفعه عن واحد قال لك اقله اثنان رفعه عن واحد شناهو فوق العدد اللي فوق واحد؟ هو جوج اذا فهؤلاء قال لك اقله اثنان فكل خبر رواه اثنان فاكثر فهو فهو مستفيد وعلى هذا فالمستفيد يدخل فيه ما يسمى عند المحدث في اصطلاحهم اش؟ العزيز والمشهور العزيز والمشهور معا داخل لفيلم مستفيد والغريب ليس منه كيف يفيد خبرهم القطع وهم غير معصوم يحتمل بمعنى انت تقول الخطأ محتمل مع وجود القطع لا يجتمعان واضح الكلام؟ افادة القطع لا تجتمع مع احتمال الغلط واضح اش بغاو يقولوا مفهوم؟ اقله اثنان. قال وبعضهم قد رفع عن واحد. هذا القول الثاني وبعضهم عما يلي الواحدة شناهو الذي يلي الواحد؟ اثنان اذا بعضهم رفعه عن اثنين اذا رفعته عن اثنين شناهو اللي فوق اثنين؟ ثلاثة. اذا بعضهم قال اقله ثلاثة. انتهى الكلام وعلى الهدف المشهور هو وهذا في النخبة وهو المستفيد على رأي لما عرف المشهور قال لك اسيدي وهو اذن على هاد القول التالت المستفيد مرادف للمشهور في اصطلاح المحدثين المعروف قال وبعضهم رفعه عما يلي الواحدة فقال اقله ثلاثة. اذا الخلاصة ان المستفيد كررنا المؤلف فيه ثلاثة اقوال قيل اقله اربعة قيل اقله ثلاثة وقيل اقله اثنان وهذه الاقوال كلها بناء على ان المستفيد نوع من قول اسيدي من الاحاد داخل فالاحاد فالقسماتو تنائية متواتر احاد والمستفيض نوع من الاحادي القول الثاني في المسألة قال وجعله واسطة قول جلي بعضهم جعل المستفيد واسطة بين المتواتر والآحاد بمعنى اذن فليس هو اش نوعا من الاحد هو قسم مستقيم هو قسيم للاحادي مقابل له وعليه فالقسمة ثلاثية غنقولو الخبر اما متواتر واما مستغفر واما احاد طيب الا كانت القسمة ثلاثية وكان المستفيد واسطة بين المتواتر والاحاد. فما الفرق بينه وبينهما؟ الجواب ان المتواتر ما افاد العلم الضرورية والمستفيدة ما افاد العلم النظرية والآحاد ما افاد الظن انتهى الكلام الذي يفيد ضن احد الذي يفيد العلم النظري المستفيض الذي يفيد علم الضرورية متواتر قال وجعله الضمير يرجع للمستفيض وجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والاحد قول جلي اي ظاهر وقد ذكرت لكم وجه الفرق بينه وبين الاحادي والمتواتر ثم قال رحمه الله ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق وبعضهم يفيد ان عدل الروى واختير دائن القليل تحتوى لما عرف الاحاد ذكر لك مسألة مشهورة معروفة يذكرها المحدثون والاصوليون وكانت قد سبقت معنا في نخبة الفكر وهي شوف لاحظ اسيدي عرفنا ان اه الاحد هو ما ليس بمتواتر تصورنا حقيقته الان هذا المبحث الذي ذكره في هذين البيتين وهو مشهور هل خبر الاحاد يمكن ان يفيد القطع اختلفوا في ذلك وذكر المؤلف رحمه الله هنا ثلاثة اقوال واش خبر الأحد ممكن يفيد القطع ولا لا يفيد القطع؟ ثلاثة الأقوال في المسألة القول الأول قال ولا يفيد العلم بإطلاقه عند الجماهير من الحذاق. هؤلاء قالك خبر الأحد مطلقا لا يفيد اش؟ القطع لا يفيد اليقين دائما خبر الأحد لا يفيد الا الظن في جميع السور ولو احتفت به القرائن ولو ولو نظرنا الى احوال الرواة اذا فعند هؤلاء من الرموه لا يفيد الا الظن مطلقا اي بالنظر الى ذاته او بالنظر الى الواسطة والى الامور الخارجية دايما يفيد الظن القول الثاني قال قال اهله قد يفيد القطع اذا نظرنا الى احوال رواته والقول الثالث قال اهله يفيد القطع لكن بالنظر الى قرينة خارجية. اذا كم من الاقوال ثلاثة اقوال نذكرها ان شاء الله تفصيلا. القول الأول قال الناظم ولا يفيد اي خبر واحد ولا يفيد العلم بالاطلاق ولا يفيد العلم بالاطلاق اذن شنو المقصود بالاطلاق هاد الإطلاق غنفهموه من ماذا سنفهم معنى الاطلاق بالقولين الآتيين لأن القول الثاني مقيد بقيد والقول الثالث مقيد بقيد اذا فبالإطلاق شنو معنى الاطلاق مفهومه القيدان الآتيان سأذكر لكم ذلك اذن شنو مراد الإطلاق؟ ولا يفيد العلم بالإطلاق ولو رواه عدل ولو احتفت به القرائن هذا هو معنى بالإطلاق ولو رواه عدل خلافا لاهل القول الثاني. ولو احتفت به القرائن خلافا لاهل القول الثالث بالاطلاق مطلقا فجميع السور لا يفيد الا الظن وهذا القول قول من قال لك عند الجماهير من الحذاق اي الاصوليين. الحذاق من الاصوليين لماذا قالك اسيدي لأن الرواة ولو كانوا عدولا غير معصومين ولا لا تفضل السيد العليم هؤلاء حجتهم قال لك الرواة ولو كانوا عدولا غير معصوم مادام الخبر اه ما دام الخبر احدا لم يبلغ حد التواتر اذا فالرواة يحتمل فيهم الخطأ يحتمل فيهم الغلط اذ ليسوا بمعصومين اذا قالوا فالرواة غير معصوم واذا كانوا كذلك لاحظ اذا كان الرواة غير معصومين فادعاء القطع بصدق خبرهم قالوا كأنه تناقض كنجيو كنقولو هاد الرواة عدول لكنهم غير معصومين تم خبرهم يفيد القطع قالك هدا شبه تناقض من امتى كنقولو هذا يفيد القطع؟ عند الجزم بنفي الاحتمال فإذا وجد الإحتمال فلا قطع اذا فقال هؤلاء ادعاء القطع بخبرهم مع امكان الكذب لانهم غير معصومين مع امكان الكذب في حقهم كانه تناقض شبه تناقض هادي هي حجة الجمهور اذا هذا القول الأول القول الثاني في المسألة قال وبعضهم يفيد ان عدل الروى بعضهم من هؤلاء من هذا البعض الامام ابن خويز من داد من المالكية وغيره وهو قول الحذاق من المحدثين الا كان هذاك الاول قول الحذاق من الاصوليين باش فهذا القول الثالث كذلك الآتي قول الحذاق من المحدثين يفيد ان يفيد خبر واحد العلم ان عدل روى ان رواه اش عدل ضابط لماذا؟ باش احتج هؤلاء احتجوا بوجوب العمل قالوا لوجوب العمل به يأتي هؤلاء وكيقولو لينا واش الخبر ادارة واه عدل ضابط؟ يجب العمل به ام لا كنقوليهم نعم يجب العمل؟ قالك اذا وجب العمل اذن فهو يفيد القطعة والجواب انه لا تلازم بين وجوب العمل وافادة القطع اذ يجب العمل بما يفيد الظن القول الثالث وهو الذي قلت اختيار الحذاق من المحدثين انهم يشترطون شيئا زائدا على عدالة الرواح هادشي لي غندكروه الان في القول التالت ماشي معنى انهم لا يشترطون عدالة الغوات لا يشترطون شيئا زائدا على عدالة الرواة وضبطهم. الراوي خاصو يكون عدل ضابط لكن تشترط امور اخرى زائدة قال واختير ذا وممن اختاره من الاصوليين ابن الحاجب رحمه الله واختير ذا اي القول الاخير وهو افادته لذا اشارة للقريب ولا لا الى قالينا واختير ذاك شنو ذاك انه لا يفيد العلم وذا القريب يفيد العلم قال واختير ذا اي القول الاخير وهو افادته العلم ان احتوى القرينة ان احتوى اي جمع الخبر القرينة المنفصلة قرينة منفصلة اخرى زائدة على العدالة والضبط. بمعنى الرواة خاصهم يكونوا عدول ضباط هذا امر مفروغ منه. ثم تكون بعض القرائن الأخرى الأجنبية الخارجية مما هي مشهورة معروفة في مصطلح الحديث وذلك كأن يروي الخبر الائمة الحفاظ المتقنون واحد الخبر رواه ائمة حفاظ متقنون لا يبلغ عددهم التواتر لكن رواه الائمة الحفاظ المتقنون او خبر مسلسل بالائمة الحفاظ المتقنين كمالك والشافعي واحمد والزهري وسفيان الثوري والاوزاعي وغير ذلك من الائمة الحفاظ المتقنين فهذه قرينة من الخرائط. من القرائن ان يكون الحديث مخرجا في الصحيحين او احدهما. لان الامة قد تلقت كتابيهما بالقبول هادي قرينة زائدة على عدالة الروح وهذا التلقي من الامة لكتابيهما بالقبول من اقوى القرائن لافادة خبر اه ذلك الخبر العلم لكنه علم نظري لا ضروري كما لا يخفى. لانه متوقف على القرائن المنفصلة الخارجية اذا هذا هو القول الثالت في المسألة. اذا الخلاصة هل يفيد خبر الاحاد القطع ام لا؟ ثلاثة اقوال القول الاول قال لا يفيد ذلك مطلقا القول الثاني قال بعض العلماء يفيد اليقين اه قالوا يفيد اليقين اذا رواه عدل وبعضهم والقول الثالث قال اهله يفيد اليقين اذا احتفت به القرائن الخارجية المنفصلة زيادة على عدالة فذلك شرط اصلا لوجوب العمل به ولقبوله كما لا يخفى خبر الأحد لا يجوز العمل به الا اذا رواه العدول فاشتراط العدالة هذا شرط لقبول الخبر اصلا ولوجوب العمل به. ونحن نتحدث هنا على على شيء زائد على وجوب العمل والقبول وهو اش افادة القطع اذا فلابد من العدالة لكن نشترط شيئا زائدا وهو القرائن الخارجية كما مثلت. اذا هذا حاصل المسألة. ثم تحدث عن الامور التي يعمل فيها بخبر واحد. قال وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل فهذا المبحث فيه بيان الامور التي يحتج فيها ويعمل فيها بخبر الواحد تأتي ان شاء الله من الأمور الدينية والأمور دنيوية الو ذلك لا وعلى عدد صادقا في قال بعضهم اذا لا يدل على الصدق ما وردني وقوله قوله اللهم والي من والاه هذه الاحاديث لان قد يشتهرون على تقدير يدل على لا يلزم وعامل العلماء مأولين لا يدل على ست هو قوله او على ست لو لم يقبل ولم للقبول قبولي ظاهر هذا ما لم يعلق مؤول على كذا حديث ابي رافع عند فان اكثر العلماء ونجار على ان بعضهم حامله على ظهره فأوجب اذا كان ذلك الاجبار بحضرة ذلك الأمر الحاضرون لا يخافون تواضع اين يفيد الظن فقط مما يحترمه فعليه بغرابته قال في لم يكن خبرا حيث لو كان لا حامل لهم على السكوت يظهر بقرائب الاحوال ان يبيد القطع هذا ظاهر ما قال امير المؤمنين عمر داروا ما قال امير المؤمنين قال صلى الله عليه فافاد القطع بان عليه وسلم نعم ان المقبل اذا كان بمكان يسمع منه لم ينكر عليه ينكر ولم ينكر عليه سواء كان رواه ابن الحاجب قالوا المتأخر يفيد قطعا لكن لا يفيد الظن ولا وبعضهم رفعه عن ما واحد هو الاثنان وبعضهم جعل المستفيد واخواتي واخواتي ما افاد العلم بما تلقته الامة قوله صلى الله عليه نعم في الرقة الرقة هي الفضة والدراهم المصنوعة من الفضة فيها ربوع العشر لانها احد النقدين الفضة والذهب زكاتهما ربع العشر على عمتها وخالتها العدالة لان الاعتماد فيه على الفرائض لا عليه قال ابن عبد محصل لم يبلغ عدد الحكم والمتوازن وعليه ابن عرفة الاسلامي خرج ما شاء لا عن اسلام مم لان هناك احادي لان هناك احاديث مشهورة لكن ليس لها اسناد كما هو معلوم ذلك قال عن اسناد فخرج ما شاعل عن اسناده فالاحاديث المشهورة التي ليس لها اسناد قال لا تسمى مستفيضة على هذا الاصطلاح والمشهورة التي لها اسناد هي التي تسمى مستفيضة ما خبر الاحاديث لا يفيد العلم ولا خبر عدل. ولو كان خبرا خبر عدل قائم ست هذا هو مذهب ان الرواة غير معصومة معصومين دعاء القطع بخبرهما ان كان الكذب بعضهم يجيد بعضه وهو ابن قال ان رواية العدل الضابط العمل به لذلك افادة العلم الله تعالى متبعة ذمم متبع الظن متبعة مفعول به وبين انه لا يغني من قال تعالى قال تعالى ان قال صلى الله عليه وسلم هذا القول مرمي وكثير العملية لا يطلب فيها فقط ما في نفس العمل بيكون ومبني على الظن في نفس كالقتل بشهادة عدله على موجبه مع انه لا يقطع اذن الجمهور قالوا لا يلزم من وجوب العمل بالخبر وجوبا قطعيا ان يكون صدقه قطعيا كاين خبر يجب العمل به وجوبا قطعيا ولا يلزم من ذلك اش صدقه صدقا قطعيا قالوا مثل اه القتل يجب بشهادة عدلين على موجبه اذا شهد عدلان بموجب القتل فان فانه يعمل بشيء يجب العمل بشهادتهما مع ان خبرهما لا يفيد القطع بصدقه ويجب العمل به اخبر عن رجل لو اخبر عن رجل نعم الحرمين امام والامامة اسي الناصري هادشي ساهل قال قبل هذا ايضا ما يكون المخبر فيه عبدا قال الواحد العدل من صرح بذلك ان الاعتماد به على القرينة الى المختفي بالقليلة ما اخرجه احدهما لم اتق الله ابوي مستفاد من خبر واحد ضروريا او قال البرناوي كفر. كفر طلحة بن حامد الحالات التي لعل هذا ان التكبير لمخالفة لابد ان هذا اول لا يلزم من القطع ان خبر نعم ومنها يعني ومن الثمرات او الفوائد التي تبنى على الخلاف فحكى البرماوي رحمه الله مسألتين مما يبنى على الخلاف في هذا المبحث بمعنى واش هاد الخلاف لفظي باش واضح المسألة الخلاف خبر الأحد هل يفيد القطع ام الظن مطلقا هل هو خلاف اللفظي ولا يبنى عليه شيء قيل لفظي البرماوي رحمه الله قال لك لا يمكن ان تبنى عليه مسألة المسألة اللولة والمسألة الثانية التي الاشكال اهو