﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الصلح

2
00:00:17.400 --> 00:00:37.400
قال ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة او يمنعه حقه الا بذلك. او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق

3
00:00:37.400 --> 00:00:53.100
طريقه عن الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح

4
00:00:53.100 --> 00:01:13.650
باطل في حقه ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. نعم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق بالصلح

5
00:01:15.350 --> 00:01:40.200
والصلح يدخل في ابواب كثيرة من ابواب الفقه ويدخل في باب الجهاد في الصلح بين المسلمين وغيرهم من اعدائهم ويدخل ايضا في باب النكاح بالصلح بين الزوجين ويدخل ايضا في قتال اهل البغي

6
00:01:40.750 --> 00:02:03.900
بالصلح بين اهل العدل ومن بغى عليهم ويدخل ايضا في باب المعاملات والخصومات بين الناس في العقود وهذا هو الباب الذي يتعلق بالخصومات في باب العقود فاصل الصلح هو قطع النزاع الاصل في اللغة هو قطع النزاع

7
00:02:04.600 --> 00:02:31.450
واما بالاصطلاح فهو عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين عقد ينهي الخصومة بين المتنازعين او بين المتخاصمين او معاقبة يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين هذا هو معنى الاصلاح والاصلاح جائز بكتاب الله عز وجل

8
00:02:32.050 --> 00:02:54.850
وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون جملة ان الصلح جائز من كتاب الله عز وجل قوله تعالى والصلح خير وقوله فاصلحوا بينهما فامر الله عز وجل بالاصلاح

9
00:02:55.100 --> 00:03:17.450
ولا شك ان من اعظم مقاصد الشريعة الاصلاح وهي من مقاصد شرع مقاصد الاسلام ان يصلح الله عز وجل بين المسلمين وبين المتنازعين وبين المتخاصمين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:17.900 --> 00:03:32.850
في قصة ما لك كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه مع ابي حدرد عندما اختلفا في دين بينهما فامر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن مالك ان يضع بعض دينه

11
00:03:33.450 --> 00:03:50.100
وامر ابا حدرد ان يقضي بقية الدين وهذا الحديث في الصحيح في البخاري فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلح ايضا جاء في السنن في سنن داوود

12
00:03:50.550 --> 00:04:08.450
من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

13
00:04:09.050 --> 00:04:21.400
فهذا هو دليل وباسناده كثير ابن زيد كثير ابن زيد ابن عوف ابن عمر ابن حزم وهم من تكلم في وجاء من طريقين من طريق كثير بن زيد عن ابيه عن جده

14
00:04:21.600 --> 00:04:36.050
واسناده ضعيف وجاء ايضا منحة كثير بن زيد باسناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه و في اسناده ايضا ضعف وجاء ايضا من حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه

15
00:04:36.200 --> 00:04:54.700
الصلح جائز بين المسلمين وانعقد الاجماع على مشروعية الصلح على مشروعية الصلح وجوازه خاصة ان نبينا صلى الله عليه وسلم اصلح بين المتخاصمين وربنا امر بالاصلاح بين الزوجين فهذه ادلة

16
00:04:55.200 --> 00:05:23.050
مشروعية الاصلاح في شرعنا الاصلاح الاصلاح له شروط وله اركان ولهم مبطلات اما وله انواع ايضا اولا نبدأ بانواع الصلح الصلح لا يخرج عن ثلاثة انواع اما صلح اقرار صلح اقرار

17
00:05:24.050 --> 00:05:48.300
او صلح انكار او صلح سكوت هذه انواع الصلح اقرار وانكار وسكوت وصلح عن النفس وصلح ما صلح مع المصالح وصلح مع غيره. سيأتي ايضاح ذلك الاصلاح له شروط الاصلاح له شروط

18
00:05:48.450 --> 00:06:14.850
اولا شروط في المصالح ان يكون عاقلا لابد ان يكون من يعقد الصلح ان يكون عاقلا فغير العاقل لا يصح صلحه كذلك ان يكون ان يكون بالغا فالصبي لا يصح صلحه عن نفسه

19
00:06:14.900 --> 00:06:35.050
العقل لا بد ان يكون عاقلا ولا بد ان يكون بالغا لان الصبي لا يصح صلحه عن نفسه وكذلك المجنون اذا كان هناك من يصالح عن الصبي فيشترط في الولي يشترط في الولي ان لا يضر

20
00:06:35.950 --> 00:06:54.050
بموليه بالصبي اذا اصل اذا صالها عنه. يشترط في الولي ان لا يضار بالصغير اذا صالح عنه فلا بد ان يكون المصالح من الولي في حق الصغير مبنية على النصح وعلى الاصلاح لما للصبي

21
00:06:55.200 --> 00:07:10.950
وارض ايضا من شروط الولي ان يكون الولي ممن له حق التصرف في مال الصبي ان يكون له حق التصرف بمال الصبي في مال الصبي والراء والشرط الثالث اذا العقل

22
00:07:11.450 --> 00:07:32.200
وكذلك البلوغ فان كان صغيرا فيشترط في ولي الصبي ان يكون غير مضار وان يكون له حق التصرف في مال الصبي والشرط الثالث الا يكون مرتدا وذلك ان المرتد على خلاف بين اهل العلم

23
00:07:32.400 --> 00:07:48.450
في تصرفه في امواله فهناك من يرى ان المرتد ليس له حق فيه ان يتصرف او يصال على ماله لان مال المرتد يكون فيئا للمسلمين على خلاف بين اهل العلم في ذلك

24
00:07:49.300 --> 00:08:12.550
هناك ايضا شروط في المصالح في المصالح عليه اولا ان يكون المصالح عليه مالا ان يكون مالا بمعنى ان ان يصح ان يكون مالا يتمول وما لا يصح ان يكون مالا فلا يصح المصالحة عليه

25
00:08:13.000 --> 00:08:34.850
بمعنى ان يكون حلالا مباحا فالحرام لا يصح ان يصال عليه وغير كذلك غير المباح لا يصح المصالحة عليه فلا يصالح على خمر ولا على امر منكر من المنكرات وانما لابد ان يكون مالا يصلح تملكه

26
00:08:35.050 --> 00:09:06.200
فالذي لا يصلح تملكه لا يصلح ايضا المصالحة عليه المسألة الثالثة الشرط الثاني ايضا ان يكون متقوما بمعنى اذا كان المصال عليه قد فقد فيمكن ان يقوم اما الذي لا يمكن تقويمه ايضا فلا يصالح عليه. وهذه على مسألة في المصالحة للمجهول تصح او لا تصح

27
00:09:06.450 --> 00:09:20.200
والصحيح انها تصح الصحيح انها تصح فهنا شرط الالحان يكون متقوما اي ان يمكن تقويمه حتى يصالح عليه. ومع هذا نقول لو كان مجهولا ورضي الاثنان على اتصار على شيء

28
00:09:20.200 --> 00:09:42.350
يرتضيانه فان ذلك يصح ايضا الشرط الثالث ان يكون مملوكا للمصالح فلا يجوز للشخص ان يصالح على شيء لا يملكه فلابد ان يكون مملوكا للمصالح اذا صالحت شخصا على بدل فلابد ان يكون ذلك البدل مملوكا

29
00:09:42.550 --> 00:09:59.650
للمصالح وايضا المصالح لابد ان يملك الذي يصالح عليه. اما اذا جاء اجنبي صالح على مال غيره فلا تصح مصالحته ولا تصح مصالحة من لا يملك ذلك البدل الذي سوف يصارح عليه

30
00:10:00.350 --> 00:10:24.100
هذا ما يتعلق بشروط المصالحة ايضا قالوا ايضا يكون معلوما ان يكون المصال عليه معلوما وهذه مسألة فيها خلاف منع منها جمع من اهل العلم كالشافعي ومالك وغيرهما واجازها بعض اهل العلم كما هو في المذهب وغيره انه يجوز المصالحة على المجهول بمعنى لو ان

31
00:10:24.100 --> 00:10:41.000
انك جهلت الحق الذي عليك عند فلان وهو يقر بذلك ولكن يجهل ماهيته حقيقته فاصطلحتما على ان يعطيك شيء من المال مقابل ذلك المجهول اجازه جمع من اهل العلم لان المقصد لان

32
00:10:41.150 --> 00:11:03.000
المقصد من ذلك هو الاصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين. اما الجمهور فيرون انه اذا كان مجهولا فلا يمكن التصالح عليه لكن الصحيح انه يمكن فاذا اختلف اثنان في حق وكل يريد يريد لاخيه الخير وقال هذا هو لك وقال الاخر هو لك

33
00:11:03.050 --> 00:11:25.000
فانهما يصطلحان ويتوخيا الحق ويتوخيا الحق ويعطي كل واحد منهما ما يرظى به الاخر هذه شروط المصالح القسم الثالث شروط المصالح عنه. المصالح عنه بمعنى الحق الذي لك تريد ان تصالي عنه

34
00:11:25.050 --> 00:11:41.150
عند فلان مئة الف وهو وهو يقر بها لكن لا يستطيع هذا هو المصال عنه. اذا هناك مصالح وهناك مصالح وهناك مصالح عنه وهناك مصالح به. هذي اركان هذي اركان الصلح

35
00:11:41.200 --> 00:12:04.500
بو صالح ومصالح ومصالح ومصالح عنه ومصالح به والقبول والايجاب هذه تسمى باركان باركان الصلح باركان الصلح اركان الصلح متعاقدان طالح مصالح ومصالح صيغة القبول والايجاب بينهما المصالح به والمصالح

36
00:12:04.550 --> 00:12:21.000
عنه واضح المصالح به الذي يريد المصالح ان يعطي المصالح بدلا عنه والمصالح عنه هو الحق الذي للمصالح على المصالح. واضح يعني عندنا زيد عندنا زيد يطلب آآ له عند محمد حق

37
00:12:21.500 --> 00:12:45.650
الذي عنده عنده مثلا عنده مثلا نقول عنده عشرة الاف ريال زيد هو المصالح والمصالح هو من؟ محمد المصالح عنه هو العشرة الاف المصالح به يقول محمد لزيد اعطيك خمسة الاف على اعطيك خمسة الاف ويقول ابرئك بالباقي

38
00:12:45.850 --> 00:13:01.300
هذا هو المصالح عنه هذا هو المصالح عنه اذا المصالح هذا هو المصالح به والمبلغ الاساسي والمصالح والمصالحة اذا الاصل هو المصالح عنه والبدن هو المصالح هو المصالح به والقبول والايجاب هو ان يقبل الطرفين

39
00:13:01.600 --> 00:13:23.600
اذا من شروطه الشروط الاول في المصطلح عنه ان يكون ان يكون حق للانسان وقيد هنا بحق الانسان لماذا؟ لان الحقوق التي تكون اما حق لله واما حق للانسان فحق الانسان مثلا حق الانسان القصاص. لو ان شخصا قتل قتل شخصا فلوليه

40
00:13:23.700 --> 00:13:42.250
حق القود حق القود فهنا يجوز ان يصطلحا باكثر من الدية له هو يخير الولي اما القتل واما واما الدية واما العفو واما العفو. فلهما ان يصطلحا على ما شاء من الدية ولو زادت على اضعاف الدية

41
00:13:42.850 --> 00:13:57.400
سبعة اضعاف كما فعل ذلك سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فقد صالح بعضهم على سبع على انه يتنازل ويضاعف له الدية سبع مرات سبعا برات فهذا اولا لابد ان يكون حقا للانسان

42
00:13:57.450 --> 00:14:14.250
اما اذا كان حقا لله عز وجل فلا يجوز المصالحة عليه. وهذا يحصل كثيرا مثلا شخص زنا زنا بامرأة فقال انا اصالحك على ان تعطيني مئة من الابل واعفو عنك

43
00:14:14.650 --> 00:14:37.700
يقول هذا يجوز ولا يجوز لا يجوز لان الزنا اقامة الحد حق لمن حق لله عز وجل وللذي رأى الزاني له اما ان يستر واما ان يرفع اما ان يسوى واما ان يرفع الى القاضي. رجل رأى رجلا يسرق يسرق مالا فاخذه. فقال له

44
00:14:37.950 --> 00:14:54.050
اما ان تعطيني واما ان ابلغ عليك فاصطلح على ان يعطيه مئة الف ويعلم السائق انه اذا بلغت قضيته الى الوالي ان يده ستقطع نقول المصالحة تجوز لا تجوز لان هذا حق لمن

45
00:14:54.200 --> 00:15:09.900
حق لله عز وجل فلا بد ان يكون المصالح عنه حق لمن حق حق للانسان اختلف اهل العلم فيما يتعلق بحق الانسان لان السابق يتعلق به كم حق يتعلق به حقان حق الانسان

46
00:15:10.050 --> 00:15:28.100
وحق وحق الله حق الانسان هو اي شيء المال الذي سرقه. صورة ذلك لو ان سارقا سرق مالا فلما سرقه اتلفه اتلفه والسارق فللإنسان اذا اراد يستر عليه ولا يقيم الحق الحد عليه ان يستر عليه ولا يبلغ عليه

47
00:15:28.200 --> 00:15:44.200
قال صالحني على مال الذي عندك انت اخذت مالي وهو وانت قد اتلفته فتصالحني على ان تعطيني كذا وكذا فوافق وكان المقصد الاصلاح على المال نقول هذا جائز لانه حق الانسان. اما اذا كانت مصالحته لاجل ان

48
00:15:44.200 --> 00:16:02.400
لا تقطع يده فهذا لا يجوز اختلفوا ايضا في القذف في حد القذف هل هو حق لله عز وجل او حق للانسان فمن رآه انه حق للانسان ماذا قال يجوز فيه المصالحة ان يصالح على الا الا اطالب بحقي

49
00:16:02.450 --> 00:16:19.800
وتعطيني مثلا عشرة الاف او مئة الف او ما شابه ذلك وقال اخرون ان حد القذف حق لله عز وجل فلا يجوز فيه المصالح فلا يجوز فيه المصالحة هي لا يجوز فيه المصالحة ومن جهة النظر فان اقامة

50
00:16:19.800 --> 00:16:32.750
وتحدي القذف لا يكون الا بعد مطالبة الا بعد مطالبة الانسان فلو عفا الانسان عن المطالبة لما اقيم على لما اقيم الحد على القاذف وهذا يرجح قول من قال ان

51
00:16:32.750 --> 00:16:51.300
ان ان حدا القذف من حق الانسان فيجوز المصالحة فيجوز المصالحة عليه. اذا هذا الشرط الاول ان يكون حقا للانسان الشرط الثاني ان يكون حقا ثابتا في محل الصلح لابد ان يكون الحق قائم. اما اذا كان حقا ثم زال

52
00:16:51.550 --> 00:17:06.700
فاتى وقت الصلح نقول ليس فيه ليس فيه صلح فلا بد وقت الصلح ان يكون الحق ان يكون الحق ثابتا وملكا للمصالح وملكا للمصالح. اما اذا طالبه في وقت الصلح وهذا الحق ليس له

53
00:17:06.700 --> 00:17:25.850
اما ان تكون اما ان يكون هذا الصلح مهر مهرا لامرأة مثلا واخذت حقها اخذت حقها ثم ارادت ان تصالحه وقد اخذت قبل ذلك نقول هذا الحق ليس بثابت لانه قد اخذ قبل ذلك فلا بد ان يكون المصال عليه حق ثابت حال الصلح حال الصلح

54
00:17:26.100 --> 00:17:43.050
الشرط الثالث هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق في اه ان يكون حقا ثابت محل الصلح هذا ما يتعلق بمسألة المصالح المصالح عنه المصالح المصالح عنه. كذلك المصالح به لابد ان يكون مباحا ولابد ان يكون

55
00:17:43.050 --> 00:17:57.300
حلالا ولابد ايضا ان يكون مالا ومتقوما ان يكون مالا اما الذي لا يملك فلا يجوز ان يصالح به يقول اذا هذا ما يتعلق الان في مسألة مسألة آآ اركان شروط الصلح

56
00:17:57.500 --> 00:18:22.300
اما اركان مبطلات الصلح فاول مبطلاتها الاقالة الاقالة من غير في غير القصاص الاقالة في غير القصاص بمعنى انه اقاله اقاله هذا الصلح فاذا قال بطل الصلح نقول الصلح يبطل بشرط الا الا تتحقق فيه الاركان. اذا تحققت الاركان

57
00:18:22.500 --> 00:18:44.300
وتوفرت فيه الشروط وقال ابطلت صلحي نقول لا يبطل الا في حالة واحدة وهي حالة القصاص بمجرد ان يعفو فانه لا يرجع الى القود بمجرد ان يعفو لو ان احد الاولياء عفا عن القتل ورضي بالدية نقول لا يمكن له عند بعد ذلك

58
00:18:44.400 --> 00:19:05.900
ان يطالب بالقود بمجرد عفوه يكون الصلح قد تم. يكون الصلح قد تم. مثلا اصطلح على عشرة ملايين ثم اختلف فقال المصالح قد اوشق قال عفوت عفوت عفوت بمقابل بمقابل مبلغ من المال. بمجرد ان يقول عفوت مبلغ من المال

59
00:19:06.050 --> 00:19:25.800
فان القواد يبطل القود يبطل وله ان يأخذ المال الذي اتفق عليه الا ان يمتنع الا ان يمتنع الا ان يمتنع من عليه الحق ان يدفع ان يدفع الدية ان يدفع الدية التي اصطلح عليها فان امتنع رجع الامر الى الى المطالبة بما كان قبل ذلك

60
00:19:26.350 --> 00:19:42.200
قال ايضا ان يرده بالعيب ان يكون المصالح عليه مردودا بالعيب ان يكون فيه عيب فيرده فيبطل الصلح عندئذ. كذلك الرد عند الرؤية يصطلح على شيء فلما رآه فاذا هو

61
00:19:42.350 --> 00:19:59.950
بخلاف ما اصطلح عليه صورة ذلك اصطلح على سيارة مثلا ان يعطيه سيارة من موديلها كذا ولونها كذا واصطلح لك. فلما سلم له السيارة اذا هي ليست نفس الموديل وليست نفس نفس النوع اللي ظلمه. فهنا يكون الصلح

62
00:20:00.200 --> 00:20:16.600
باطل او اعطاه اه اصطلح على دابة فلما اتى بالدابة اذا بها عيب يبطلها. نقول بمجرد وجود العيب يبطل الصلح. اتفق على رؤية شيء فتبين بخلافه يبطل ايضا الصلح بهذه الرؤية

63
00:20:16.700 --> 00:20:38.350
هذا ما يتعلق مسألة مسألة ما مبطلات مبطلات آآ الصلح. ايضا من مبطلاته هلاك احد المتعاقدين اذا هلك احد المتعاقدين فان الصلح يبطل وينتقل الحق الى من الى الورثة ينتقل الحق الى الورثة وينعقد الصلح من جديد مع احدهما

64
00:20:38.400 --> 00:20:55.800
يقول الماتن رحمه الله تعالى ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. هنا يلاحظ انه ذكر الصلح على الاقرار صلح الاقرار ذكرت ان انواع الصلح هي

65
00:20:55.950 --> 00:21:16.500
ثلاثة انواع صلح الاقرار وصلح الانكار وصلح السكوت صلح الاقرار هو ان يصطلح على امر يقر به المصالح. يقر به المصالح. مثلا فلان من الناس يطلب فلان يطلبه مشى مثلا مئة الف ريال

66
00:21:16.700 --> 00:21:31.200
وهذا المطلوب يقر بان لفلان عليه مئة الف يقر بذلك فهذا يسمى صلح صلح واقرار يسمى صلح اقرار. يقول ومن اسقط بعد بعض دينه. المصالح اسقط بعض دينه على المصالح

67
00:21:31.550 --> 00:21:52.050
او وهم وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز يجوز ان يضع ان يضع بعض الدين ان يهب بعض الدين ان يبرئه من بعض الدين بشرط ما لم يجعل ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة

68
00:21:52.150 --> 00:22:09.550
بمعنى لو قال المصالحة يا فلان انا ساعطيك خمسين الف الان بشرط ان تسقط عني الباقي او ان تهب لي الباقي نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز وشرط هذا شرطه باطل

69
00:22:09.650 --> 00:22:26.250
فيأخذ صاحب الحق الحق الذي بعض الحق الذي له ويطالبه ببقية حقه اما اذا كان ذلك دون شرط بمعنى ان المصالح قال يا فلان وهو ليس عنده مال قال اعطني الان

70
00:22:26.400 --> 00:22:47.450
خمسين الف ريال وانا ابرئك الباقي فقال قبلت قبلت فاعطاه الخمسين الف عاجلا نقول بهذا الاعطاء تبرأ ذمة المصالح تبرأ ذمة المصالح وليس للذي صالح ان يطالب بقية حقه لا يجوز ان يطالب

71
00:22:47.450 --> 00:23:06.250
حقه لانه هو الذي صال على ذلك ورضي به وقبل المصالح. اما اذا كان بشرط بشرط فان الشرط فاسد وباطل ويجوز للمصالح ان يطالب بقية حقه وليس للمصالح حتى لو كان جاهلا لو قال هذا الجاهل ظن ان

72
00:23:06.250 --> 00:23:26.250
انه بمجرد موافقته على هذا الشرط ان دينه يسقط وانه يبرى ذمة المصالح. نقول حتى لو ظن ذلك واتفق على ذلك نقول هذا الضن لا ينفع ولا يضر وهذا الشرط باطل ولك ولو بعد حين ان تطالب بقية حقك الا اذا كنت

73
00:23:26.250 --> 00:23:50.100
انت الذي وهبت وتبرعت وابرأت دون شرط قال او يمنعه حقه الا بذلك يعني لا اعطيك حقك هذا الا ان تضع عني كذا. نقول هذا الشرط كله شرط باطل قال او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي حتى هذا الشرط لو قال له انا

74
00:23:50.150 --> 00:24:06.500
دينه مثلا مئة الف يحل بعد سنة قال يا فلان انا ساعجل لك خمسين الف بشرط بشرط ان تسقط عني الباقي. بقية يعني من باب التعجيل. هذه هذه المسألة وقع فيها خلاف لان الدين

75
00:24:06.550 --> 00:24:25.450
غير غير حال وانما هو وانما هو مؤجل وانما هو مؤجل. فيقول هذا انا ساعجله لك اذا كان مئة بعد سنة انا ساعجلها لك الان ثمانين الف او سبعين الف حاضرا. منهم من منع وقال ذلك لا يجوز لان فيه شيء من

76
00:24:25.500 --> 00:24:45.500
تبهة الربا لان في شيء من شبهة الربا فهي وكانه باع مالا بمال كثيرا بقليل ولم يحصل فيه وفاء وكان فيه المفاضلة ومنهم من جوز وقال يجوز لان هذا من باب التعجيل ببقية الدين ببقية الدين. والذي عليه الماتن ان ذلك لا يجوز ان ذلك لا يجوز

77
00:24:45.500 --> 00:25:04.550
لان فيه شبهة الربا لانه آآ لان صورة الذي يصالح على الاقرار اما اما ان يصالحه على نفس دينه عشرة الاف على مثلا يصان على مال يعطيه نفس المال واما ان يصالحه على اكثر واما ان يصالحه

78
00:25:04.600 --> 00:25:29.500
على اقل فان صالحوا على نفسه فهذا لا حرج فيه يأخذ حقه ويتقابض في مجلسه. اذا اخذ اكثر فانه لا يجوز لانه لانه ربا ويشترط فيما يشترط في الصرف اذا اخذ الاقل فهذا محل نزاع منهم من الحق هذه الصورة ايضا بالربا والصحيح ان هذا انما هو من باب من باب التعجيل بقضاء بقضاء

79
00:25:29.500 --> 00:25:44.200
الدين لكن يشترط فيه اي شيء يشترط فيه التقابض في مجلس العقد حتى لا يكون بيع دين بيدين حتى يكن بيع دين بدين. هذا الصورة الاولى. قال يعجله ويجوز اذا هذا ما يسمى بصلح

80
00:25:44.350 --> 00:26:01.350
الاقرار. صلح الانكار. صلح الانكار وهو ان ينكر الخصم بما للمصالح ما عليه لما للمصالح من حق عليه. صورة ذلك زيد من الناس يطلب يطلب عمرا مثلا عشرة الاف ريال

81
00:26:01.500 --> 00:26:14.900
وعمرو ينكر هذا المال يقول ليس لك عندي شيء ليس لك عندي شيء فهنا ينظر في حال المنكر ان كان صادقا ان كان صادقا في دعواه وهو لا يعلم ذلك

82
00:26:15.150 --> 00:26:29.600
فالصحيح الذي عليه الاكثر من اهل العلم ان الصلح جائز. لو قال رجل يا فلان انا ساصالحك وانا لا اقر ان لك حق علي ابدا ولا اعرف هذا الحق الذي لك علي لكن سنصطلح

83
00:26:29.650 --> 00:26:41.750
ان كنت صادقا في دعواك فلك مني هذا المبلغ. هو يقول مثلا له يقول لي عندك يا عمر لي عندك عشرة الاف ريال. قال يا فلان هذه خمسة الاف ريال

84
00:26:41.850 --> 00:26:55.050
اعطيك اياه فان كنت صادقا فهي لك وان كنت كاذبا فانا ايضا يعني ان كنت كاذبا فهي لك يعني لا ادري يعني لك هذا المبلغ من باب ان ادفع عن نفسي التهمة والظنة وحتى لا يتعلق

85
00:26:55.050 --> 00:27:16.150
برقبتي شيء يوم القيامة. فقال انا ابرأتك هذا لي وابرأتك. نقول هنا من كان كاذبا منهما فقد اكل المال بالحرام اذا كان المدعي كاذب فقد اخذ مال هذا بالحرام ولا يغني قول المصالح ابرأتك ان كاب هو لك. لانه لم يعطي ذلك الا بشرط انه انه صاحب حق

86
00:27:16.250 --> 00:27:31.900
وان كان المنكر كاذبا فهو فهو اثم بما ترك من الحق الذي عليه لفلان. بمعنى هذا المنكر يعلم الحالة الاولى نقول اذا كان المنكر جاهل ولا يعلم ان لفلان له حق عليه

87
00:27:32.050 --> 00:27:56.150
ولكن بمطالبة هذا قال انا لي عندك حق قدره كذا وكذا. فقال والله لا اعلم ولا اذكر شيئا من هذا لكن انا طالحك على مبلغ فرضي فرضي المصالح وهذا لا يعلم نقول برئت ذمة هذا لان هذا صالحه. القول الاخر يقولون هذا الصلح باطل ولا يجوز. هذا الصلح باطل

88
00:27:56.150 --> 00:28:10.050
ولا يجوز لانه ان كان حقا ان كان له حق فهو فهو فله حقه كاملا. ولا يجوز بهذا الصلح ان يبطل حقه. لكن الصحيح نقول ان هذا الصلح جائز. ان هذا الصلح جائز

89
00:28:10.050 --> 00:28:36.100
بشرط الا يكون ذلك عالما عالما بالحق الذي بالحق الذي عليه. بهذه الصورة الاولى. الصورة الثانية او لصلح الانكار ان يعلم المنكر يعلم المنكر انه صادق ولكن جحد وانكر من باب اسقاط بعض حقه. فهنا نقول ما اخذه المصالح وله. ويبقى له بقية حقه حتى لو

90
00:28:36.100 --> 00:28:56.100
ابرأه وحلله وسامحه. لان لان ابراءه والتنازل عن بقية حقه كان باي شيء كان بسبب هذا الشرط الذي يعطيه بعض حقه وهذا المنكر الكاذب هو الذي اكل مالا بالحرام والباطل فلا تبرأ ذمته عند الله عز

91
00:28:56.100 --> 00:29:16.950
وجل ويأخذ ذلك المصالح حقه يوم القيامة يأخذ حقه يوم القيامة اذا هذا صورة الانكار اما ان اما ان يكون كاذبا واما ان يكون صادقا لو قال شخص الصلح مع اجنبي الصلح مع اجنبي بمعنى لو ان شخص يطلب زيد يطلب عمرا مئة الف فقال

92
00:29:17.100 --> 00:29:34.050
واخذ يطالبه بذاك فقال احدهم طرف ثالث وهو الاجنبي قال يا زيد انا ساصالحك على المال الذي عندي او على الذي الحق الذي عندك له. وانا ساعطيك وانا اخذ ذلك منه. انا ساخذ ذلك منه. هذا يسمى المصالحة

93
00:29:34.050 --> 00:29:55.300
مع اجنبي بمعنى هذا الرجل يطلب هذا قطعة ارض يطلبه قطعة عنده قطعة ارض له وهذا وهذا الخصم او هذا المصالح انكر. انكر الحق الذي له ان ان اقر ان اقر فالام فهي اما ان يقر واما ان ينكر. ان كان مقرا

94
00:29:56.050 --> 00:30:15.500
فالاجنبي له احوال الحالة الاولى ان يقول انا وكيل عن هذا المصالح ما حكم حكم المصالح؟ انكارا واقرارا الحالة الثانية ان يقول انا اعلم ان لك حق وفلان يقر يقر بهذا الحق لك ولكن انا ساصالحك عن حقك الذي عليه. وانا

95
00:30:15.500 --> 00:30:36.350
خذوا حقي منه فتراضيا بذلك نقول جائز يجوز ذلك اذا كان الشخص اقر له وهو يستطع ان يأخذ حقه منه. الحالة الثالثة ان ان يقول الاجنبي انا ساصالحه وذاك منكر وذاك منكر فيقول انا استطيع ان اخذ حقي منه فان كان قاطعا

96
00:30:36.350 --> 00:30:56.350
باخذ حقه منه جاز وان لم يكن قاطعا وانما هو وانما هو على الظن وعلى المغامرة والمغامرة فنقول هذا العقد لا يجوز لان فيه اكل مال بالباطل اكل مال الباطل. وان غامر وتصالح مع هذا ولم يستطع اخذ حقي من المصالح

97
00:30:56.350 --> 00:31:12.350
جاز لهذا الاجنبي ان يرجع على المصالح فيأخذ حقه مرة اخرى لان هذا العقد اصلا لا يجوز. وسواء قلنا ان المصالح مقر او منكر فان الاجنبي الذي يصالح ان كان متبرعا ان كان متبرعا فهذا

98
00:31:12.400 --> 00:31:36.400
فضل واحسان بمعنى لو قال شخص يطلب هذا عشرة الاف واخذ يطالبه في المحاكم قال هذا الرجل متبرعا ومحبة في هذا الشخص الذي يطالب قال انا اصالحك عنه وما لك من حق انا ادفعه انا ادفعه لك عنه لكن نتصالح كم تطلبه؟ قال اطلب عشرة مئة الف. قال هذه ثلاثون الف ريال

99
00:31:36.400 --> 00:31:52.650
لا زال فهنا نقول هذا احسان واصلاح. وان كان ذلك المنكر المصالح يجحد ذلك وهو وهو يعلم بالحق الذي عليه فانه هو الذي يأثم ويبرأ من الحق بقدر ما دفع الاجنبي المصالح عنه بمعنى يجب يأمر

100
00:31:52.650 --> 00:32:13.550
كم؟ بثلاثين الف ويبقى ويبقى سبعون الفا يأخذها صاحبها يوم يوم القيامة. قال هنا ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب يجوز اقتضاء يعني يجوز ان يتقاضى الذهب عن الورق. اذا كنت تطلبه ورقا

101
00:32:13.600 --> 00:32:33.550
واعطاك ذهبا يجوز بشرط بشرط التقابض بشرط التقابض والورق عن الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابظ يعني اخذ بنفس سعر اليوم كم كم يعادل الذهب الفضة في اليوم؟ كذا؟ اخذها به يعني اخذها يعني الفضة هذه

102
00:32:33.950 --> 00:32:47.100
قيمتها مثلا عشرة الاف ريال في نفسه يوم يأخذها بقيمة عشرة الاف ريال والصحيح في باب التقابظ في باب في باب الذهب والفضة لا يشترط لا يشرط تساوي انما يشترط

103
00:32:47.300 --> 00:33:05.700
اي اي شيء يشترط التقابض فاذا باع الذهب بفظة يجوز التفاضل يجوز التفاضل ولا يجوز التفرق بمعنى يشترط عند عند المقاضاة مقاضاة باب الفضة التقابض. ولكن قال بسألهم لماذا؟ لماذا قال ذلك؟ قال

104
00:33:05.700 --> 00:33:21.100
لانه لانه عندما طلبه ورق ماذا يلزم ان يدفع له يدفع له مثلها ورق فعندئذ لابد ان يكون الذهب الذي سيأخذه بدلا على الورق يساوي قيمة الورق في هذا الوقت

105
00:33:22.100 --> 00:33:34.700
واضح؟ لان هي الان ايش؟ هي عملية صرف. عملية صرف. انا اطلبه ورق فلابد ان يردها علي ايضا ورق. فاذا اراد ان يردها علي ذهب يجوز لكن بشرط ان يكون بنفس سعر

106
00:33:34.800 --> 00:33:53.600
الورق من هذا الذهب يعادل الذهب نفس قيمة قيمة الورق حتى يكون فيه التساوي ويكون فيه التقابض. هذا مسألة ما ذكره هنا قال اذا اخذ بسعر يومه وتقابظ في المجلس ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه وهذا يسمى ايش الان

107
00:33:53.700 --> 00:34:13.150
يسمى اصلاح الانكار ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدة عليه فصالحه على شيء جاز صلح صلح الانكار الاول صلح الاقرار والثاني صلح صلح الانكار. وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في

108
00:34:13.150 --> 00:34:34.100
حقه باطل. اذا كان المصالح يعلم انه كاذب وانه جاحد لحق هذا الرجل نقول صلحك باطل وانت اثم وما اكلته من الحق انما هو سحت من نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. وان كان المدعي كاذب فما اخذه من الحق الذي فما اخذ من المال فهو سحت

109
00:34:34.100 --> 00:34:46.700
عليه ايضا في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز اي مسألة ذكرناها قبل قليل؟ من كان له

110
00:34:46.850 --> 00:35:04.100
حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز اي صورة الصلح على المجهول الصلح المجهول هذا لا يعلم يقول انا لا اعلم وانت لا تعلم فاصطلح عليه شيء على ان يتوخيا الحق وان يعطي هذا

111
00:35:04.100 --> 00:35:25.150
ما يرضى به والاخذ ايضا يرضى بما اعطي. فالصحيح خلافا للشافعي وخلافا لمالك وخلافا لاهل الظاهر. ان الصلح على  جائز الصنع المجهول جائز بمعنى المجهول الذي الذي لا يعلم المجهو الذي لا يعلم. اما ما يعطيه لا بد ان يكون معلوما وان

112
00:35:25.150 --> 00:35:38.250
وان اعطاه شيء غير معلوم فهذا الصلح ليس بصحيح لو قال انا ساعطيك مبلغا من المال وسانظر هذا المبلغ ثم تفرقا نقول هذا الصلح ليس بصحيح لماذا؟ لانه لم يعين المصالحة لم

113
00:35:38.250 --> 00:36:02.100
المصالح به فلابد ان يكون المصالح به معلوما. واما المصالح عنه فلا فلا يشترط ان يكون معلوما. واذا كان صالح به غير معلوم فيشترط عند رؤيته الرضا والقبول حتى لو اعطاه شيء غير معلوم واتفق على ذلك ثم لما رآه نقول يعني يتوقف

114
00:36:02.600 --> 00:36:21.650
يتوقف صحة هذا الصلح على قبول المصالح فاذا قبل ورضي به صح الصلح. واذا لم يرضى كان رده من مبطلات الصلح ويكون رده اما بالعيب او رده بايش بالرؤية رآه فما اعجبه فهنا يقول يقول بطل اذى الصلح

115
00:36:21.700 --> 00:36:37.500
طيب الصلح يترتب؟ هل الصلح؟ هل هناك يتعلق بالصلح مسائل اخرى؟ نقول نعم اول مما يترتب على الصلح انقطاع الخصومة فلو اصطلح اصطلح على صلح اقرار ولم يكن صلح بشرط

116
00:36:37.950 --> 00:36:54.950
ولا بتنازل ولا بوظع وانما اصطلحا وتبرع صاحب الحق. قال اعطني حقي اعطني من حقي كذا والباقي انت فيه انت فيه آآ براء وليس عليك شيء ثم اعطاه وانتهت هذه الخصومة نقول لا يجوز للمصالح

117
00:36:55.150 --> 00:37:15.000
ان يرجع يطالب في حقه فقد تنازل فقد تنازل عنه فقد تنازل عنه وبتنازله وصلحه يبطل حقه السابق الا ان يكون الصلح صلحا انكار صلح انكار والمنكر كاذب في جحده وانكاره فهذا له ان يطالب بحقه

118
00:37:15.200 --> 00:37:36.750
ثانيا اه يترتب عليه ايضا انه يرده بالعيب يترتب انه لو شاء لو الصلح يترتب عليه انه له الرد له الرد بالعيب ولا يلزم ولا يلزم المصالح عليه بمجرد الصلح. بل اذا تصالح وتميل في المصالح عنه. في المصالح به انه به عيب جاز له

119
00:37:36.750 --> 00:37:56.200
ردوا لو رآه ورأى فيه عيب جاز له رده لو رآه ولم يكن على الصلح الذي اتفق عليه جاز له رده ايضا يترتب عليه حق  حق الشفعة. كيف حق الشفعة؟ الشفعة نعلم ان من كان شريكا في حق واراد احد الشريكين بيع بيع نصيبه

120
00:37:56.250 --> 00:38:12.650
فان للشريك حق الشفعة كيف تكون الشفعة في الصلح؟ بمعنى ذلك لو ان فلان من الناس عنده ارض وقد شاركه غيره فيه فجاء شخص وقال وقال هذه الارض لي هذه الارض لي

121
00:38:13.500 --> 00:38:26.900
فقال له الرجل الذي ينكر او الذي يقر سواء قلنا صلح اقرار او انكار؟ قال نعم. وانا ساتصالح معك ساعطيك نصفها اعطيك نصف الارظ الذي لي وهي وهو شريك مع غيره

122
00:38:27.100 --> 00:38:48.200
هل في هذه الحالة يكون للشريك شفاعة حق الشفاعة لا يلزمان لا يشترط الرظا الى الان هذي ارض مساحة خمس مئة متر لاحد الشريكين له نصفها وهذا المطالب المصالح له نصفها

123
00:38:48.250 --> 00:39:04.000
فقال شخص هذا النص لي انا هذا النص لي انا فقال ذاك صلح في صلح اقرار؟ قال نعم هو لك ولكن انا لا استطيع اخشى ان يؤخذ مني كله نصطلح انا واياك. فقال نعم اعطني لو نصفها

124
00:39:04.200 --> 00:39:27.750
ولك النص الباقي فكم له الان مئة وخمسة وعشرين ولهذا المصالح مئة وخمسة وعشرين. هل الجزء هذا يجوز للشريك ان يطلب الشفعة فيه نقول لا يجوز لماذا ها لا لانه بمنزلة من؟ بمنزلة المالك ولم يشتريه هو ملكه هذا ملكه فهو لم يشتري. فهنا نقول الشفعة ليست له لانه في منزلة المالك. اي

125
00:39:27.750 --> 00:39:43.700
بان هذه هذا النصف هو ايضا هو له فهو كأنه كانه شريك معهما في هذه القطعة فليس للثالث حق الشفعة. الصورة الثالثة تتبين فيها الشفعة لو قال هذا الرجل لمن يملك هذه الارض

126
00:39:43.900 --> 00:40:06.050
انا اطلبك مئة الف قال نعم لك مئة الف عندي ولكن ساصالحك على هذا النصف الذي لي عند فلان واضح الان اصبح ايش الان هنا؟ هنا بيع ولا ملك هنا الان يبيعه هذه القطعة مقابل المال. في هذه الصورة اذا كان اذا كان الشخص هذا في صورة البيع فللشريك حق

127
00:40:06.300 --> 00:40:17.800
الشفعة اما اذا كان في حق التمليك والملك فهو في ليس له ليس له الشفعة ليس له الشفعاء فهنا نقول لو قال المئة الف لك التي عندي انا اصالحك على نصف الارظ

128
00:40:17.850 --> 00:40:38.950
التي هي لي مع فلان يقول هنا للشريك حق حق الشفعة فيشتريها بنفس المبلغ الذي اتفق عليه مع المصالح ويعطيها من ويعطيها للمصالح ويعطيها للمصالح فتكون الارض لها قلنا لهذا الشريك هذا ما يتعلق بما يسمى مسألة الشفاعة فيتبرأ ايضا الشفاعة ايضا

129
00:40:40.150 --> 00:40:59.200
آآ في الصلح. ايضا من مما يترتب على الصلح عدم التصرف في بدل الصلح قبل القبض. لا يجوز له على الصحيح ان يتصرف بالمصالح به قبل قبضه على الصحيح. هناك من العلم من يرى انه يجوز التصرف في المصالح به قبل قبضه اذا كان

130
00:40:59.250 --> 00:41:16.650
مما لا ينقل مثل مثل الارض والعقار اذا تصالح على هذه الارض فان تخليته بينه وبينها يسمى تمليك ويكون قبضا فيجوز بعض هم اذا كان المصالح به لا ينقل انه يجوز التصرف به قبل قبظه. واما ما يقبظ كالمكي والموزون

131
00:41:16.700 --> 00:41:32.950
فلا يجوز التصرف به قبل قبل ان يقبضه ويحوى وينقله الى الى رحله. هذه اكثر ما يتعلق مسائل ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

132
00:41:33.100 --> 00:41:58.500
ايه هذا يسمى ضاع وتعجل صورها هذا من الصلح هذا من الصلح اذا كانت اذا كانت اذا كان المبلغ حال قال فهذا صلح صلح ابراء بمعنى انك تعطيني البعض ابرئك بالباقي بشرط ان لا يشترط

133
00:41:58.900 --> 00:42:15.200
لا يشترط الذي الذي سيدفع اما اذا كان مؤجل مؤجل بمعنى انه سيحل عليه بعد سنة فقال هذا الرجل المصالح قال يا فلان انا ساعطيك خمسين الف الان ويسقط حقي

134
00:42:15.350 --> 00:42:35.600
فيما سيأتي في في الباقي فاتفق واصطلح نقول لا حرج في ذلك على الصحيح يجوز  صلح السكوت هو الثالث طلح السكوت الذي لا يقر ولا ينكر لي عندك حق عشرة الاف ريال

135
00:42:35.900 --> 00:42:51.250
ولم يقر ولم يقل لا تاكت اذا قلنا بالجواز في الانكار فمن باب اولى بالسكوت واضح يعني حكم صلح السكوت هو فرعا صلح صلح السكوت هو الصالح هو عن صلح الانكار. فهو لم يقر

136
00:42:51.500 --> 00:43:03.150
ولم ينكر فاذا قلنا بالجواز في الانكار فمن باب اولى انه يجوز في السكوت وما يترتب عليه في الانكار يترتب عليه ايضا في السكوت. فان كان يسكت وهو له كاذب

137
00:43:03.300 --> 00:43:31.150
فهو اثم وان كان يسكت ولا يدري فهو من الصلح الجائز واضح قل احسن الله اليك ما حكم التعامل مع تطبيق مرسول عامل مع تطبيق مرسول هذه المسألة ينبني عليها مسألة اخرى وهي مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف نهى عن بيع

138
00:43:31.200 --> 00:43:52.800
وسلف فصورة مرسول قد تدخل في معنى هذا الحديث لان مرسول الذي يتعامل معه كانه يسلفه المبلغ ويبيعه. يعني كانه سلف بيع هو سلف بيع. اين السلف؟ السلف هو قيمة ما سيشتريه مرسول له

139
00:43:52.950 --> 00:44:08.850
والبيع هو عقد الاجارة بينه وبينه. عقد الاجارة يكون بين بينك وبين مرسول فكأن الاجارة كانت كانت باي شيء بسبب اي شيء بسبب السلف حساب السلف وان كان منهم من يرى

140
00:44:08.900 --> 00:44:28.250
ان مثل هذا مما يغتفر وان هذا ليس مقصودا من جهة من جهة الذي سيشتري هذه البضاعة وانما هو بمنزلة الوكيل لكنه قل ليس بمنزلة الوكيل فهو فهو لم يدفع له شيء وانما استأجره وسلفه

141
00:44:28.350 --> 00:44:46.300
فلا شك ان الاولى والاسلم والاحرى بالمسلم ان يبتعد عن اي شبهة تتعلق بدينه فهذه الصورة اما ان تملكه المال تعطيه المال ترسل له تقول خذ المال ثم يذهب ويشتريه وتعطيه اجرته فهذا لا اشكال فيها ابدا

142
00:44:46.300 --> 00:45:01.200
وانما الاشكال هو ان يدفع المال هو يدفع المال ثم يأتي اليك ويأخذ ما لك ما له ما له الذي دفعه عنك ثم تعطيه اجرته فاصبح كما قال وسلم نهى عن بيع وسلف

143
00:45:01.250 --> 00:45:21.050
الاجارة تنزل منزلة البيع لان فيها فيها آآ قبول وايجاب فهي بمنزلة البيع فعقد الاجارة هي من عقود من عقود البيع الا انها تتعلق بالمنافع والبيع يتعلق بالتمليك فهو الايجار بيع منفعة

144
00:45:21.150 --> 00:45:42.850
والبيع بيع تمليك فقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف يدخل في هذا المعنى فالاحوط بالمسلم ان يشتري متاعه بنفسه او يملك هذا المرسول المبلغ الذي سيشتري به ثم يعطيه اجرته بعد ذلك او ان ان

145
00:45:42.850 --> 00:45:58.850
الشراء من نفس المطعم الذي سيشتري منه فالمطعم هو الذي يشتري اذا اشترى المطعم مباشرة فانما يكون ناقلا لهذه البضاعة فهو وكيل يكون وكيل عن من؟ عن المطعم. فهو لا يدفع شيء وانما المطعم يقول اذهب وخذ

146
00:45:59.000 --> 00:46:13.350
وخذ قيمة الطعام وخذ اجرتك ايضا فهو هذه الصورة لا بأس بها. اذا كان المقطع هو الذي يوكله فلا حرج وانما الحرج اذا كان هذا المرسول هو الذي يدفع من جيبه

147
00:46:13.400 --> 00:46:30.000
ثم يتقاضى حقه منك ويأخذ بزيادة على ذلك الاجرة ومع ذلك هناك من يرى ان هذا او هذه الصورة غير مقصودة وان المقصود فقط هو البيع والشراء واما السلف فلم يكن مقصودا في ذلك فلم فلم يسلفك

148
00:46:30.400 --> 00:46:44.050
فلم يسلك حتى حتى تستأجره. وانما انت مستأجره سواء سلفك او لم او لم يسلك فهو ليس مقصودا فيجوزه بعضهم لكن نقول من باب الاحتياط ان يبتعد الانسان عن مثل هذه الصور. نعم

149
00:46:48.850 --> 00:47:20.200
اي نعم هنا هذه هذه صورة آآ هذه الصورة صورة الوكيل هو ان تعطيه مالا انت تعطيه مال حتى يشتري لك البضاعة اللي تريد كذا او ان قصدك مكتب خدمات

150
00:47:21.400 --> 00:47:47.100
مكتب وكلته مثلا يشتري عنك اي شيء  بقد قد يقال ان هذا قد يقال ان هذا يجوز للمصلحة والحاجة. للحاج والمصلحة قد يقال بجوازه اذا كان هذا المكتب يفعل ذلك الا بمنزلة انه وكيل عنك

151
00:47:47.250 --> 00:48:06.600
ثم تعطيه الحق يعطيه الحق الذي له وتعطيه ايضا اجرته على او تعطيه اجرة المكتب واجرة العمل الذي عمله قد يقال بجواز ذلك لان المقصود هو هو العمل الذي قام به وليس مقصود هو المبلغ الذي اخذه. ومع ذلك نقول اذا كان السلف شرط

152
00:48:06.800 --> 00:48:21.350
اذا كان السلف شرط بهذا البيع فانه لا يجوز اما اذا كان غير مقصود غير مقصود في البيع وفي الاجرة فقد يقال بالجواز يقول ما صحة حديث اشتراط الخيار ثلاثة ايام

153
00:48:24.950 --> 00:48:40.550
النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا في الصحيحين وهناك ما يسمى بخيار الشرط وليا قوس اذا اذا حديث حديث ابن عمر الذي قال اذا بعت فقل لا خلابة

154
00:48:40.850 --> 00:48:54.750
بمعنى انني لا اخادع وذكر العلم انه انه له شرطه اذا اشترط ثلاث ايام او اربعة ايام او خمسة ايام فله شرطه فله شرطه حتى لو اشترط شهرا قال ساشتري هذه السلعة

155
00:48:54.950 --> 00:49:10.400
بشرط بشرط انني انظر فيها الى عشرة ايام نقول لا حرج فاما التحريم ثلاثة ايام ثلاثة ايام فليس هناك شيء يعتمد عليه في هذا الباب ويحتاج الى يحتاج الى نظر في مسألة

156
00:49:10.600 --> 00:49:33.100
بمسألة التحديد بثلاثة ايام الصحيح ان خيار الشرط على حسب ما يشترطه ما يشترطه المتبايعان   ثلاث ايام لا ما حكم ساب الرسول صلى الله عليه تاب الرسول؟ نعم باب النبي صلى الله عليه وسلم كافر باجماع اهل العلم

157
00:49:33.450 --> 00:49:49.000
من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر باجماع اهل العلم وحل دمه وقتله ولا يستتاب على الصاحب مجرد ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فان على القاضي والحاكم ان يقيم عليه حد الردة

158
00:49:49.200 --> 00:50:07.500
وان وان يقتله ردة فان تاب فيما بينه وبين الله عز وجل فتوبته لنفسه واما حكم القتل فانه يقام عليه تاب او لم يتب وهذا بلا خلاف بين اهل العلم ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ابن عباس

159
00:50:07.550 --> 00:50:19.050
هي قصة المرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها زوجها فقاسم اذهب فانه لا ينطح في امرك عنزة بمعنى امر انك فعلت ما لا يقع فيه خلاف ولا

160
00:50:19.100 --> 00:50:33.400
ولا نزاع فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على الحاكم ان يقيم عليه حد الردة وان يقتله. نعم يقول انتشر في الاونة في الاونة الاخيرة عند بعض النساء

161
00:50:33.700 --> 00:50:53.250
توزيع بعظ سور القرآن في اوراق في اماكن بقصد الصدقة عن الميت فما حكم ذلك؟ توزيع ايش سور القرآن في اوراقه كيف سور القرآن مطبوعة في اول يقرأونها؟ بقصد اذا كان هذه الاوراق

162
00:50:53.350 --> 00:51:06.300
يعني هذه الاوراق التي تصور وتطبع فيها كلام الله عز وجل فيشترط فيها ان تعظم وتحترم اما ان تطبع مثل هذه الاوراق او تصور مثل هذه الاوراق ثم تهان وترمى

163
00:51:06.400 --> 00:51:24.850
فهذا لا يجوز هذا من الاهانة لكلام الله عز وجل. اما اذا وزعت مصحفا او وزعت اوراقا وجزأت المصحف الى اجزاء وكان الاخذ له معظما محترما لكلام الله عز وجل فان ذلك يعتبر صدقة

164
00:51:24.950 --> 00:51:40.250
عمن نوت عنه تلك الاخت نوت عنه تلك الاخت ففي هذه الحالة نقول لا بأس ان تتصدق بمصحف او تسد او تتصدق بجزء من القرآن بجزء من القرآن آآ يقرأه الحاضرون

165
00:51:40.350 --> 00:52:09.500
فهذا لا بأس به لكن بشرط الا يمتهن ولا ولا آآ يعني يرمى او يهان او ما شابه ذلك نعم يقول تمكن الشيطان مني واوقعني في بعض المعاصي واصابني بنوع يأس وقنوط فهل من وصية في دفع هذه الخطرات والوساوس

166
00:52:11.400 --> 00:52:31.900
كيف قل تمكن الشيطان مني واوقعني في بعض المعاصي نعم. واصابني بنوع يأس هل من وصية في دفعها الخطرات والوساوس نقول لهذا الذي وقع في الذنب والمعصية ان يأسك وقنوطك من التوبة ومن رحمة الله ومغفرة الله عز وجل اعظم من ذنبك

167
00:52:32.450 --> 00:52:49.400
فان اليأس والقرب من رحمة الله قد يصل بصاحبه الى الخروج من دائرة الاسلام واليأس والقنوط كبيرة من كبائر الذنوب فالله سبحانه وتعالى واسع المغفرة عظيم الرحمة سبحانه وتعالى وكيف تيأس؟ وكيف تقنط

168
00:52:49.500 --> 00:53:06.150
وانت تقرأ قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فما دامت نفسك تتردد بين جنبيك وما دمت عاقلا مدركا ولم تخرج الشمس من مغربها

169
00:53:06.250 --> 00:53:23.550
ولم تخرج الدابة ولم تغرغر روح في الجسد فان توبك فان التوبة تقبل وباب التوبة مفتوح. فالوصية ان تتوب الى الله ان تتوب الى الله عز وجل وان تعظم الرجاء بالله سبحانه وتعالى

170
00:53:23.650 --> 00:53:43.650
وان تعلم ان رحمة ربنا سبقت غضبه وان رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى وان الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى وان ذنبك وان بلغ ما بلغ لا يساوي شيئا في جنب عفو الله ورحمة الله عز وجل

171
00:53:43.750 --> 00:53:57.050
ولذا جاء في الحديث حديث مالك عند احمد وجاء ايضا في صحيح مسلم عن ابي ذر لو ان ذنوبك بلغت عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك به شيئا الا الاقيتك بها

172
00:53:57.250 --> 00:54:10.650
مغفرة الله عز وجل يخبر انه لو بلغت ذنوب العبد عنان السماء من الارض الى ان تبلغ السماء او كزبد البحر ذنوبا ثم لقي الله لا يشرك به شيئا فان الله عز وجل

173
00:54:10.750 --> 00:54:29.700
يلقاه بمغفرته فابشر برب كريم غفور رحيم ويكفيك ان خوفك وندمك من هذا الذنب دليل على حياة قلبك فهذا فهذا يدل على ان ان قلبك فيه حياة وانك ممن يرجو رحمة الله فلا فلا يخدعنك الشيطان

174
00:54:29.850 --> 00:54:43.950
ولا ولا يضرنك الشيطان بهذه الوساوس الفاسدة بان بان التوبة ليست لك او انك يائس او انك لا تغفر او ان او ان رحمة الله لا تشملك وعفو الله ومغفرته لا تنالك

175
00:54:44.000 --> 00:54:58.650
فهذا كله من الشيطان ذكر هنا في مسند في اسمه مسند سعيد قال حداد سعيد بن مسعود احد النظر بن سميل عند هشام ابن هشام ابن حسان حاول عند يوسف ابن حدثنا محمد ابن المنهال

176
00:54:58.850 --> 00:55:08.850
عبد العزيز بن زريعة هشام بن حسان عن محمد بن سعيد عن ابي هريرة ثم قال من اشترى شاة مصرات فله الخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام

177
00:55:08.850 --> 00:55:26.950
اه ده استطاع من طعام لا سمراء هذا الحديث يحسن يقبل التحسين اسناده وهو يدل على ان الايام ليس في كل شيء وانما فيما يتبين معه الحال. يعني شرط اذا اذا اشترى شاة مصراة

178
00:55:27.100 --> 00:55:42.200
فله ثلاث ايام بمعنى ان هذه الشاة تبين كونها مصرات من غيرها في مدة ثلاثة ايام فاذا استمر بها الحلب كل يوم تحلب الى عشرة ايام فان هذه ليست ليست مصرات وانما يتبين هذه التصرية

179
00:55:42.250 --> 00:56:02.250
تتبين بعد ثلاث ايام ففي اليوم الرابع وفي اليوم الثالث يبدأ الحليب الذي الذي جمعه صاحبه جمعها او جمعه صاحب هذه الناقة يخف ويقل لك الرجوع بعد هالايام اذا اذا اختلف الحليب. واما في غير هذا فلك ان تشترط عشرة ايام لك ان الشهر لو ان انسان اشترى سيارة قال

180
00:56:02.250 --> 00:56:16.450
انا ساشتري بشرط ان لي الخيار عشرة ايام. نقول لك ذلك وهذا جائز البايع اما ان يقبل واما ان واما ان يرفض ويقول البيعان بالخيام لا يتفرقا الا الا ما كان بيعة

181
00:56:16.600 --> 00:56:29.600
من بيعة خيار معنى بيعة خيار اي شي اي على ما توافق عليه من الخيار او ما تقاطع به على اللا خيار. البيع اما ان يكون بخيار واما ان يكون بغير خيار

182
00:56:30.000 --> 00:56:46.250
بغير خيار بمعنى انه يقول بعتك بشرط لا خيار لك قال قبلت تم البيع حتى لو حتى لو لم يتفرقا من المجلس قال بعتك ولك الخيار مدة شهر. نقول له ذلك وله على شرطه وخياره

183
00:56:46.650 --> 00:57:22.400
بعتك ولم يذكر خيارا فلهما خيار المجلس وهو ما لم يتفرقا. نعم  لا  اي نعم هذا يسمى عاد هنا يرجع مسألة بيع يعني التدليس اذا دلسه او غبنه في شيء فله الرجوع بهذا الغبن. بشرط ان يكون الغبن

184
00:57:22.650 --> 00:57:39.450
وابن يعني يقبل مثله اما اذا كان غبن يعني يناله يعني غبن يقع وليس بذاك الذي هو يسمى غبن عظيم نقول لا يرجع عليه في الشيء شرط يكون غبن يضر مثلا باعه شيء قيمته مئة ريال باعه بالف

185
00:57:39.750 --> 00:57:59.050
يقول هذا غبل الفاحش هذا غبن فاحش له الرجوع فيه. اما اذا كان الغبن ليس فاحش مثلا معه الذي بمائة باعه بمئة وثلاثين يقول هذا ليس بفاحش  والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد