﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
باب في صلاة العيدين والتكبير ايام منى. وصلاة العيدين سنة واجبة. الامام والناس ضحوة اذان ولا ركعتين ويقرأ فيهما جهرا بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما. ويكبر في الاولى سبعا قبل القراءة تكبيرة الاحرام

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام. وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم. ثم المنبر فيخطب ويجلس في اول خطبته ووسطها ثم ينصرف. ويستحب ان يرجع من طريق غير الطريق الذي اتى منها

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
والناس كذلك وان كان في الاضحى خرج بأضحيته الى المصلى فذبحها او نحرها ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده الله في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا حتى يأتي المصلى والامام والناس كذلك. فاذا دخل الامام

4
00:01:10.200 --> 00:01:42.050
الصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الامام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك   قال الامام رحمه الله باب في صلاة العيدين والتكبير ايام منى باب في صلاة العيدين   شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين

5
00:01:42.200 --> 00:02:06.850
عيدين يفرحون فيهما ويتميزون بهما عن غيره ويتميزون بهما عن غيرهم من الامم فالمسلمين لهم عيدان لا ثالث لهما في السنة العيد الذي يتكرر في السنة لهم عيدان لا ثالث لهما

6
00:02:07.250 --> 00:02:25.900
والدليل على هذا مما يؤكد هذا ما قال الشيخ صلاة العيدين فالعيد يتميز بالصلاة ان الله تعالى شرع فيه صلاة فكل يوم يسمى عيدا يتكرر في السنة يسميه الناس عيدا

7
00:02:26.050 --> 00:02:51.200
ولا صلاة مشروعة فيه فليس بعيد علامة العيد مشروعية الصلاة ولهذا لما لم يكن في شرعنا من الاعياد التي تتكرر في السنة الا هذان العيدان اه لم يشرع الله تبارك وتعالى الصلاة الا في هذين اليومين

8
00:02:51.300 --> 00:03:17.950
فدل ذلك على انه لا عيد اخر للمسلمين  آآ غيرهما اما العيد الأول فهو عيد الفطر وهو اليوم الاول من شوال اليوم الأول الذي يعقب شهر رمضان بعد الفراغ بعد انتهاء المسلمين

9
00:03:18.250 --> 00:03:47.000
من اداء عبادة الصيام المفروضة عليهم في الشهر كله عقب ذلك مباشرة يفرحون ويحتفلون بيوم الفطر باليوم الاول من شوال الذي يعقوب اخر يوم من رمضان فيفرحون ويحتفلون بعد طاعة بطاعة

10
00:03:47.300 --> 00:04:07.400
بعد فراغهم من طاعة وهي صيام شهر رمضان كاملا يفرحون بأداء طاعة في اول النهار وهي صلاة العيد وفي العيد الاخر عيد الاضحى عيد الاضحى يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة

11
00:04:07.450 --> 00:04:36.700
فبعد اه اتيان الحجاج  الركن الخامس من اركان الاسلام وهو عبادة الحج ركن الحج اذا اتوا باهم اركانه وما بقي لهم الا اليسير اه شرع الله تبارك وتعالى بعد هذه الطاعة

12
00:04:37.650 --> 00:05:06.750
يوما يحتفل فيه المسلمون وهو عيد الاضحى  وبالنسبة لغير الحجاج فقد رغب الشارع الحكيم في الاعمال الصالحة في عشر ذي الحجة ورتب على ذلك الاجر العظيم الثواب الجزيل. فقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرغبة

13
00:05:07.250 --> 00:05:33.700
ومحرضة وحاثة على الاجتهاد في الاعمال الصالحة في شهر ذي الحجة واعظم هذه الأيام واعظم عبادة تقع فيها هي صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع فبعد هذا الجد والاجتهاد من المسلمين

14
00:05:33.750 --> 00:05:51.500
في هذه العشر يعني في في تسع ذي الحجة وخاصة في اليوم التاسع يوم عرفة الذي ينزل فيه ربنا الى سماء الدنيا ويباهي بالحجاج من عنده. ويقول هل من سائل

15
00:05:51.550 --> 00:06:19.800
فاعطيه  فبعد اتيان المسلمين غير الحجاج بعبادة الصيام يأتيهم يوم فرح يفرحون فيه كما فرحوا بيوم الفطر اذن فعند النظر نجد ان هذين العيدين جعلهما الله تبارك وتعالى بعد عبادتين عظيمتين

16
00:06:20.550 --> 00:06:47.700
عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك العظيم وعيد الاضحى بعد تسعة ايام من ذي الحجة وهي ايام مباركة ويزاد عليها اليوم العاشر اللي هو يوم النحر فهو افضل الايام عند الله. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. افضل ايام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر

17
00:06:47.700 --> 00:07:03.750
وهو اليوم الاول من ايام منى من ايام التشريق. يوم النحر افضل ايام الدنيا فالقصد ان هذا اليوم يكون بعد هذه الأيام التسع التي اجتهد فيها المسلم في العبادات ان لم يكن حاجا

18
00:07:03.950 --> 00:07:25.250
او كان متلبسا بعبادة الحج ان كان حاجا لأن المسلم في هذه الأيام اما ان يكون حاجا ام لا فإن كان حاجا فقد اتى بعبادة عظيمة واتى بركنها الاعظم اللي هو الوقوف بعرفة. الحج عرفة. الركن الاعظم اتى به. وبعد ذلك يأتي يوم

19
00:07:25.400 --> 00:07:48.200
العيد وكثير من الاعمال الجليلة يأتي بها المسلم في ذلك اليوم يوم العيد هو يوم فرح ويأتي الحاج بكثير من الأعمال العظيمة في يوم الحج في يوم النحر وفيه يتحلل التحلل الأصغر قبل طواف الإفاضة وبعد الطواف يتحلل التحلل الأكبر

20
00:07:48.650 --> 00:08:08.650
اما غير الحاج قلنا حتى هو جاءه يوم العيد بعد بعد عبادة. الأصل ان المجتهد المسلم قد اجتهد على قدر استطاعته في هذه الأيام التسع من ذي الحجة. لي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأيام العمل الصالح فيهن

21
00:08:08.650 --> 00:08:26.250
احب الى الله من عشر ذي الحجة. ما من الأيام العمل الصالح من عشر ذي الحجة  وقد قيل في قوله تعالى والفجر وليال عشر ان المقصود بها عشر قيل المقصود بها عشر ذي الحجة

22
00:08:26.600 --> 00:08:51.400
اذن المقصود ان يوم العيد متى جعله الله بعد ايام مباركة فيها الاعمال الصالحة مضاعفة اذا فالقصد عندي من هذا ان العيدين شرعهما الله تبارك وتعالى بعد الاتيان بطاعات عظيمة. سواء كان العيد عيد فطر او عيد الاضحى. اه بالنسبة لرمضان العشر الاواخر من شهر

23
00:08:51.400 --> 00:09:09.050
رمضان عشر مباركا وهي افضل الليالي على الاطلاق. ولهذا قال كثير من اهل العلم في الجمع بين فضل عشر ذي الحجة وبين فضل العشر الاواخر الجمع بين النصوص الواردة ان

24
00:09:10.100 --> 00:09:30.700
العشر الاواخر من رمضان لياليها افضل الليالي وعشر ايام ذي الحجة ايامها افضل الايام فالعشر الاواخر مفضلة من حيث لياليها وايام ذي الحجة افضل من كل الأيام ما عدا عشر ذي الحجة في لياليها

25
00:09:30.750 --> 00:09:45.650
في الليالي وفيما عدا ذلك فهي افضل الايام على الاطلاق  اذن ها هو العيد جاء بعد عشر العشر الاواخر عيد الفطر بعد العشر الاواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر

26
00:09:45.800 --> 00:10:06.100
وفيها خيرات وبركات كثيرة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة فالى اخره مما تعرفون. وكذلك عيد الفطر جاء بعد ايام مباركة تسعة ايام من ذي الحجة. اذا فإذا تأملنا هذا نجد ان الله تعالى شرع لنا العيدين للفرح بما

27
00:10:06.100 --> 00:10:31.150
اه اتى به المسلمون من الطاعة من طاعة الله تبارك وتعالى. فكأن المسلمين يفرحون ويحتفلون بإتيانهم بالطاعة بتقربهم الى الله تبارك وتعالى. مرت عليهم ايام مباركات الاعمال فيها اه تضاعف لصاحبها والاجر فيها

28
00:10:31.200 --> 00:10:51.650
كثير والثواب فيها عظيم فلاجل هذا بعد فراغ من هذه الطاعات وتفرغهم لها وانشغالهم بها وجدهم واجتهادهم فيها يحتفلون فجاء الاحتفال كما قلناش بعد طاعة فهو فرح بفضل الله تبارك وتعالى

29
00:10:51.850 --> 00:11:17.400
وبنعمته التي انعم بها على عباده من مضاعفة الاعمال في هذه الايام وقلنا داك الفرح يكون بطاعة الله يوم الفرح نفسو يبدأه المسلم بالطاعة ففي يوم الفطر يبدأ المسلم يومه بذكر الله تبارك وتعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير

30
00:11:17.600 --> 00:11:42.250
ويشرع له ويستحب الجهر بالتكبير وهو ذاهب الى المصلى في عيد الفطر ويستفتح هذا اليوم يوم الفرح بأداء صلاة العيد والاستماع للخطبة التي فيها وعظ وتذكير وتعليم ودعاء في يا دعاء استهلوا يومه بعبادة عظيمة لا يصليها الا مرتين في السنة. فالمسلم في شوق لها

31
00:11:43.800 --> 00:12:05.800
وهذه العبادة العظيمة لانها شرعت لاجل العيد. شرع الشارع الحكيم خروج جميع المسلمين لها بل حتى الحيض من النساء يشرع لهن ان يخرجن لصلاة العيد حتى الحييب. فيخرج الرجال والنساء والكبار

32
00:12:05.800 --> 00:12:25.700
والصغار لان هذا المشهد مشهد صلاة العيد والجلوس للخطبة والاستماع للدعاء هو اول مشاهد الفرح اول مشاهد الفرح والاحتفال بالعيد هو هاد المشهد هذا فيخرج الصغار والكبار الصغار يؤمنون على الدعاء

33
00:12:27.550 --> 00:12:48.150
والنساء يشهدن دعوة المسلمين. والحيض من النساء اللواتي لا يصلين يعتزلن المصلى ويسمعن قراءة قرآن ويسمعنا الذكر والوعظ ويأمنا على الدعاء وينلن من فضل الدعاء اذن هذا ايضا يدل على ان صلاة العيد

34
00:12:48.200 --> 00:13:14.000
اه بها يفرح المسلمون هي تعد نوعا من انواع الفرح وشرع الشارع المسلمين ورغبهم وحثهم في هذا اليوم على لبس احسن الثياب. لبس الجديد من الثياب والتطيب والاغتسال وغير ذلك من الفضائل التي ثبتت عن السلف. بعضها جاء مرفوعا وبعضها ثبت عن السلف من الصحابة وغيرهم

35
00:13:15.550 --> 00:13:36.500
ففي هذا اشارة الى ان الاحتفال والفرح بفضل الله تبارك وتعالى نعمته لا يجوز ان يكون بمعصية الله عليكم  لا يشرع للمسلمين الاحتفال والفرح بمعصية بما فيه مخالفة شرعية كما يفعل بعض المسلمين

36
00:13:36.550 --> 00:13:57.850
بعض المسلمين في هذا في هذين اليومين يومي العيد يفتتحون هذين اليومين بمعصية الله تبارك وتعالى بخروج النساء متبرجات سافرات وباختلاط النساء مع الرجال ومصافحة النساء للرجال والرجال للنساء او ربما

37
00:13:57.850 --> 00:14:17.200
ومعانقتهن او تقبيلهن او غير ذلك من المخالفات التي تقع وعدم غض البصر نظر النساء آآ الى الرجال الاجانب والرجال الى النساء الاجنبيات عنهن وهكذا فكثير مسلمين مع الاسف هاد اليوم اللي الاصل فيه انه يوم

38
00:14:17.500 --> 00:14:37.700
يجب فيه الفرح بالطاعة وبالعبادة وبذكر الله تبارك وتعالى ولهذا في يوم الأضحى يشرع للمسلم ان يستمر في في الذكر ولو بعد الفراغ من صلاة العيد يشرع له ان يستمر في الذكر يكبر في الطرقات في بيته في الأسواق في اي مكان كان

39
00:14:38.050 --> 00:14:53.350
كما كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم التابعون الصالحون من بعدهم لكن كما قلت بعض المسلمين اه يخصص بعض المعاصي لهذا اليوم من المسلمين من يؤخر بعض المعاصي الى هذا اليوم

40
00:14:54.250 --> 00:15:09.400
فمن من المسلمين من يؤخر شرب الخمر الى هذا اليوم؟ لا يشرب الخمر اياما ربما اسبوعا ولا عشرة ايام ولا خمسة عشر يوما او ربما لا يشرب والخمرة الا في هذا اليوم

41
00:15:09.500 --> 00:15:25.550
وبعضهم لا يؤخر القمار فلا يقامر الا في هذا اليوم. وهكذا كثير من المخالفات الشرعية. هذا ليس فرحا مشروعا وليس لهذا شرع الله العيدين وانما شرع الله العيدين لعكس هذا

42
00:15:25.600 --> 00:15:45.600
بعكس هذا ليفرح المؤمن ويسر بطاعة الله ما اباح الله من الحلال الطيب. واحد من الجوج بطاعة الله ولهما بطاعة الله ويصاحب الطاعة الفرح بما اباح الله. من الامور المأذون فيها شرعا وما اكثرها. لا حصر لها

43
00:15:45.600 --> 00:16:04.600
ما اباحه الله واذن فيه مما يمكن الفرح والاحتفال به يوم العيد لا حصر له بل المحرمات التي اه يتسابقوا ويتصارع اليها بعض المسلمين هي المحصورة هي المعدودة لكن الشيطان يغطي

44
00:16:04.700 --> 00:16:28.550
على اعين هؤلاء المرضى مرضى القلوب فلا يرون الا هذه المخالفات ويظنون ان الاحتفال محصور بها لا يكون الا بها وهذا من تلبيس الشيطان على بني ادم بل لو اه رجعوا الى الله وتابوا اليه واطاعوه سبحانه وتعالى وانقادوا لشرعه

45
00:16:29.350 --> 00:16:51.850
لا وغض الطرف عن هذه المحرمات لوجدوا ما لا يحصى مما يمكن الفرح والاحتفال به يوم العيد يدورون بين طاعة ومباح تجدهم اما متلبسين بطاعة او بمباح. بل المباح قد يؤجر المسلم عليه. قد يؤجر المسلم على المباح

46
00:16:52.050 --> 00:17:14.500
فلو ان احدا من الناس تحدثه نفسه بفعل محرم يفعله اقاربه ولا جيرانه ولا اصحابه تعم به البلوى وفي قطره ونفسه تحدثه بذلك وتركه لله تبارك وتعالى وانشغل بشيء مباح. قال لنا في هذا اليوم سأنشغل بشيء مباح اجتنابا

47
00:17:14.500 --> 00:17:32.850
مخالفات اجتنابا لمعصية الله. او قال سأدخل هذا المباح على اهلي واولادي من باب ادخال الفرح والسرور عليهم. ومن باب ابعادهم عن معصية الله تبارك وتعالى فهو مأجور على قصده

48
00:17:32.850 --> 00:17:52.700
جور على تركه للمعصية لان من تركها لله كان كمن عمل حسنة. من ترك المعصية لله اجر عليها كما لو فعل حسنة فيؤجر على تركه للمعصية لله رب العالمين ويؤجر على ادخاله الفرح والسرور على اهله واولاده هذا مطلوب

49
00:17:52.700 --> 00:18:08.750
ادخال الفرح على اهله والأولاد والأقارب يوم العيد شيء مطلوب شرعا فا اه الذي يجب ان يلاحظ هنا ان العيدين شرعهما الله تبارك وتعالى بعد طاعتين عظيمتين او بعد طاعة

50
00:18:08.750 --> 00:18:36.050
عات عظيمة دلالة على ان الفرح في الأصل ديال المسلم الأصل ان الفرح يكون بطاعة الله تبارك وتعالى اذا وفق لطاعة من الطاعات فبذلك يفرح وفي هذا يجب ان يتنافس المتنافسون في طاعات الله تبارك وتعالى. فاذا وفق العبد لطاعة فليفرح وليشكر الله تبارك وتعالى على ما

51
00:18:36.050 --> 00:18:54.100
انعم به عليه من التوفيق لتلك الطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وان الفرح يمكن ان يكون بالطاعة بل هذا الاصل ان يكون الفرح بعبادة الله. تبارك وتعالى. ولهذا شرع لنا في شرعنا عند

52
00:18:54.100 --> 00:19:18.150
للمالكية وقد اشرنا الى ذلك قبل سجود الشكر سجود الشكر الشكر يكون اه في الأصل اه بفرح العبد بنعمة من النعم التي انعم الله بها عليه فيريد ان يشكر الله تعالى على النعمة فيسجد طاعة لله تبارك وتعالى وشكرا له على تلك النعمة التي فرح بها

53
00:19:18.150 --> 00:19:37.950
اذا قلت الفرح اما يكون بالطاعة ويكون بشيء مباح ولا يكون بالحرام فمن فرحة بالمعصية كان وزره اعظم ممن اقترف المعصية في غير فرح كان وزره اعظم لانه احتفل وفرح

54
00:19:38.050 --> 00:19:59.400
في يوم شرعه الله تبارك وتعالى لادخال الفرح والسرور لكن بمبارزة الله بالمعاصي. الله اللي شرع لك داك اليوم لتفرح وتحتفل به عصيته فيه فيكون هذا اشد جرما ممن اه عصى الله تبارك وتعالى في غير فرح

55
00:19:59.500 --> 00:20:15.750
او في غير موطن شرعه الله تبارك وتعالى للفرح هذا اشد لانه اقل ما يقال فيه فيه استخفاف بما شرع الله تبارك وتعالى. كما لو عصى احد ربه في المسجد تكون معصيته اشد

56
00:20:15.750 --> 00:20:35.650
اشد مما ممن عصى الله تعالى خارج المسجد هذا اشد لأن المكان له حرمة له قداسة فهذا استخف بالله رب العالمين ولم يعظم حرمة من حرماته وهو داك المكان والحرمات كما تكون للاماكن تكون للازمنة

57
00:20:36.100 --> 00:20:51.700
في شرعنا اماكن مقدسة ايضا اش ازمنة مقدسة. فمثلا من عصى الله تبارك وتعالى يرحمك الله. من عصى الله تعالى في شهر رمضان شهر العبادة والطاعة والاجتهاد يكون جرمه اكثر مما

58
00:20:52.400 --> 00:21:12.650
ممن عصى الله تعالى خارج رمضان لحرمة المكان لعظمة الزمان الزمان زمان مقدس من عصى الله تعالى في البلد الحرام في البلد الحرام او في بيت الله الحرام كان جرمه اعظم ممن عصى الله تعالى خارجا

59
00:21:12.950 --> 00:21:40.900
خارج البلد الحرام وهكذا فالاماكن والازمنة اه المعظمة المقدسة في شرعنا يجب تعظيمها تعظيما لله تبارك وتعالى فمن لم يعظمها لم يعظم ربه تبارك استخف بما شرع الله تبارك وتعالى بل يكون بذلك مستخفا بالله رب العالمين

60
00:21:41.100 --> 00:21:59.150
اذن الشاهد ان الله تعالى شرع لنا عيدين نحتفل بهما وعلامة كونهما عيدين ان الله تعالى شرع فيهما الصلاة صلاة العيد فأي يوم لم يشرع الله تعالى فيه الصلاة فتلك علامة على انه ليس

61
00:21:59.600 --> 00:22:14.700
ليس بعيد. وقد جاء عن النبي قلت هذان العيدان يتميز بهما المسلمون عن غيرهما من الامم. عن غيرهم من الامم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على هذا المعنى

62
00:22:15.150 --> 00:22:31.400
ف آآ قد روى النسائي وغيره بسند صحيح عن انس قال كان لاهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم

63
00:22:31.400 --> 00:22:53.550
يومان تلعبون فيهما اي في الجاهلية وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى ابدلكم الله بهما خيرا منهما. يوم الفطر ويوم الاضحى. فهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه واله وسلم

64
00:22:53.650 --> 00:23:09.350
على العيدين المشروعين للمسلمين وفيه ايضا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على انه لا يجوز الاحتفال باعياد غير المسلمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لانس

65
00:23:09.350 --> 00:23:30.600
قد زادكم الله عيدين عندكم عيدان في الجاهلية وزادكم الله يومين اخرين اللي قال ليه ابدلكم الإبداع لاش يقتضي يقتضي محو ما سبق محو المبدل منه لا يجوز الجمع بين البدني والمبدل منه. ابدلكم الله. بمعنى ان

66
00:23:30.600 --> 00:23:53.400
اليومين السابقين الذين كنتم تحتفلون بهما قد محي قد ذهب سارة مبدلين بدلين ما هو البدل عنهما يوم الفطر ويومه؟ قال قد ابدلكم الله. ماشي زادكم الله. لو قال زادكم الله لفهمنا منه مشروع

67
00:23:53.400 --> 00:24:20.000
الاحتفال باليوم السابق وزيادة يومين للمسلمين لا قال ابدلكم الله بمعنى لا يشرع لكم الاحتفال بدينكم اليومين. والواجب الاحتفال بهذين اليومين. وهما يوم الفطر ويوم الاضحى  ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخالف اليهود والنصارى في اعيادهم التي يفرحون

68
00:24:20.000 --> 00:24:36.050
فيها ويحتفلون بها كان صلى الله عليه وسلم يخالفهم فكانت تلك الأيام التي يفرح بها اليهود والنصارى يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أيام صيام لا يصومها تقربا الى الله لماذا كان يصومها؟ كناية

69
00:24:36.100 --> 00:24:54.600
ودلالة على انه ليس محتفلا بهما لان يوم الاحتفال لا يصام. ولذلك حرم علينا شرعنا صيام يومي العيد يحرم لا يحل للمسلم ان يصوم يوم الفطر ويوم الأضحى لأن الصيام

70
00:24:55.000 --> 00:25:10.950
نناقض للاحتفال الاحتفال الفرح يكون ايضا بما يكون بالمسائل التي يكون بها الاحتفال يكون بالاكل والشرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج من المصلى حتى يأكل تمرات

71
00:25:11.000 --> 00:25:29.850
فان لم يجد حسا حسوات من ماء ويفطر النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يمشي للفطر ويوم الأضحى كان لا يأكلوا شيئا حتى يرجع ويأكل من اضحيته فعلامة يوم العيد الأكل والشرب فيه

72
00:25:30.000 --> 00:25:49.500
ان المسلم يوسع على نفسه واهله وعياله بالاكل والشرب. فقد ياكل المسلم يوم العيد ما لا يأكله في غيره من الأيام. لأن او يوم توسعة يوم فرح يوم سرور قد يأتي لأهله واولاده اه بمأكولات لا يأكلونها عادة

73
00:25:50.350 --> 00:26:06.550
فرحا وسرورا بهذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في الايام التي كان يحتفل بها كان يصومها مخالفة لهم لان الاحتفال يناقض الصيام ولهذا كما قلت حرم علينا صوم يوم الفطر ويوم ويوم الاضحى

74
00:26:06.850 --> 00:26:27.900
وقد جاء هذا هذا على سبيل الخصوص واما العمومات فلا حصر لها فقد جاء عن نفسه في احاديث كثيرة قوله خالفوا المجوس خالفوا واليهود والنصارى وقال من تشبه بقوم فهو منهم فهذه نصوص صريحة في النهي عن مشاركة الكافرين في اعيادهم سواء كانوا

75
00:26:27.900 --> 00:26:51.450
يهودا او نصارى او مجوسا او مشركين او ملحدين او غيرهم من الكافرين. لا يجوز مشاركتهم في احد بل تجب مخالفتهم فالمسلمين لهم خصائصهم يحتفلون  بها وفيها وهما عيد الفطر وعيد الأضحى ولهذا لا تجد الأمم

76
00:26:51.700 --> 00:27:19.450
الكافرة تشارك المسلمين في اعيادهم هادا داك على سبيل الاستئناس والا وان كانت تشارك فلن نشارك لكن الشاهد انك تجد الكافرين لا يشاركون المسلمين في اعيادهم ولا يبالون بها بل ينكرون على المسلمين ما يفعلونه في اعيادهم. ينكرون عليهم بعض الشعائر. والمعالم

77
00:27:19.450 --> 00:27:37.900
التي يأتون بها في ايام العيد خاصة في بلاد الكفر في بلاد اه كثرة الكافرين على المسلمين بل يضيقون عليهم في بعض الشعائر او على الأقل ينكرون عليهم ما يأتون به من من شعائر الإيمانية التي يتقربون بها

78
00:27:37.900 --> 00:27:57.150
لله تبارك وتعالى ولا يشاركونهم في شيء من ذلك خاصة من كان من الكافرين يعتبر متدينا. لي كان من الكفار يعتبر متمسكا بدينه. من كان متمسكا بنصرانيته من كان متمسكا بيهوديته لا يمكن ان يشارك المسلمين البتة

79
00:27:57.500 --> 00:28:14.750
ان وجدت مشاركة من بعد من بعض الكافرين فهو من من فساق اولئك الكافرين انا من فساق اولئك ممن تجد تجده آآ غير متدين اصلا ولو كان منتسبا ولو كان منتسب اليهود او النصارى

80
00:28:14.750 --> 00:28:37.500
غير متدين اصلا ولا يعتبره النصارى المتدينون لا يعتبرونه اصلا نصرانيا ولا يعتبره اليهودي يهودي وان كان منتسبا فالفساق منهم يفعلون اي شيء قد يكونوا نصرانيا ويفعلوا طقوس اليهود والمسلمين او حتى عباد الأصنام والأوثان يفعلوا اي شيء

81
00:28:38.000 --> 00:28:55.650
فلا كلام على هؤلاء. لكن من يعتبر نفسه منهم على ملة ما ومتمسكا بها يستحيل ان يشارك المسلمين في في هذا يقول لنا اعيادنا لنا خصائصنا. فلا يشارك المسلمين ولا غيرهم فيما هو من خصائصهم

82
00:28:55.800 --> 00:29:14.450
اذن شاهد على المسلمين ان يعوا هذا وان يعرفوا ان آآ الأعياد مما يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى والأعياد السنوية التي تتكرر اثنان لا ثالث لهما ولهذا شرع الله فيهما الصلاة

83
00:29:14.900 --> 00:29:30.650
وعندنا عيد يتكرر كل اسبوع قد تقدم الكلام عليه وهو يوم الجمعة فيوم الجمعة كذلك يسمى من جهة التسمية يسمى عيدا اسبوعيا للمسلم يتكرر كل اسبوع والعيد انما سمي عيدا

84
00:29:30.950 --> 00:29:59.950
قالوا تفاؤلا بعوده. تفاؤلا برجوعه. من عاد يعود اي رجع فتسميه العرب عيدا تفاؤلا برجوعه. اي انه سيتكرر مرة اخرى. وقيل سمي عيدا لانه يتكرر وبأنه يرجع ويتكرر كل سنة لهذا سمي عيدا بمعنى يذهب هاد السنة ويعود السنة المقبلة ويعود السنة التي بعدها لهذا سمي بذلك

85
00:29:59.950 --> 00:30:13.950
قال الشيخ رحمه الله باب في صلاة العيدين والتكبير ايام منى. اذا الشيخ رحمه الله في صلاة العيدين لم يقصد انه سيتحدث في الباب على الصلاة فقط لا قصد احكام العيدين

86
00:30:14.000 --> 00:30:29.800
سيذكر لك الصلاة وما يتعلق بها مما قبلها وما بعدها اذا فسيذكر الشيخ رحمه الله بعض الاداب التي تندب او تسن للمسلم قبل الشروع في الصلاة وبعض احكام الصلاة واحكام

87
00:30:29.800 --> 00:30:45.200
ما بعد الصلاة من الخطبة وما يلحقها وايضا سيتحدث رحمه الله على التكبير ايام منى وايام منى هي ايام التشريق. الايام الثلاثة بعد بعد يوم الاضحى تسمى ايام منى. لماذا؟ لان الحجاج

88
00:30:45.300 --> 00:31:05.300
يستقرون فيها بمنى. من كان متعجلا يمكث يومين اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد العصر ينفر. ومن ومن لم يكن والمتعجلا زاد اليوم الثالث عشر بعد العصر يشرع له الخروج من منى فالشاهد هاد الأيام التي يمكثها الحجاج بعد

89
00:31:05.300 --> 00:31:21.950
بعد يوم النحر الأيام الثلاثة اولا الإثنتين للمتعجل تسمى ايام منن وتسمى ايام التشريق ايام منى لان الحجاج لا يذهبون فيها الى مكان صافي انتهت اعمال الحج في يوم النحر وما بقي لهم الا

90
00:31:22.100 --> 00:31:38.200
الجلوس في منى ورمي الجمرات في كل يوم من الايام يرمون الجمرات الثلاثة الجمرات الثلاثة اصلا في منى فيذهبون لرميها ويرجعون الى اماكنهم بالتكبير والتهليل والتسبيح واداء الصلوات وقراءة القرآن وعبادة الله. الى ان

91
00:31:38.750 --> 00:32:01.700
اه ينتهوا من حجهم اذا فسيتحدت الشيخ رحمه الله ايضا عن التكبير في هذه الايام. قال الشيخ وصلاة العيدين سنة واجبة. يقصد الشيخ عادته بقوله واجبة اش؟ سنة مؤكدة. وهي كذلك عند الجمهور. جمهور الفقهاء يعدون صلاة العيد سنة

92
00:32:01.700 --> 00:32:27.050
مؤكدة ليست واجبة وجوب الفرائض بحيث لا يأثم تاركها عند الجمهور ماشي اتفاقا عند الجمهور لا يأثم تارك ومن تركها فاته فضل كبير وحرم نفسه من اجر عظيم لكنه ليس باثم عند الجمهور. وذهب بعض الفقهاء منهم الظاهري وبعض اهل الحديث الى

93
00:32:27.150 --> 00:32:47.150
وجوبها تمسكا بظواهر النصوص فقد جاءت بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها الوجوب فيها بصلاة العيد ولا قرينة صارفة لهذه الأوامر. فيها الأمر وماكاينش قرينة تصريف والأصل في الأمر ان يحمل على الوجوب. فقالوا بوجوب صلاة العيد

94
00:32:47.150 --> 00:33:08.250
وعليه فمن تركها عمدا عمدا فهو اثم على هذا. من تعمد شركا فهو اثم. واما من كان معذورا فانه يصليها في بيته على هيئتها. يصليها بنفس الهيئة التي ستأتي معنا ان شاء الله في الركعة الاولى سبع تكبيرات والثانية خمس تكبيرات ما عدا تكبيرة القيام

95
00:33:09.400 --> 00:33:31.650
اذن من الأوامر التي وردت في هذا الباب حديث ام عطية المشهور قد سبق في البلوغ قالت امرنا امرنا ام عطية تقول امرنا الاصل ان الامير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الاصول. امرنا الاصل ان الامير رسول الله. والاصل في الامر الوجوب بهذا استدل من قال بوجوب الصلاة

96
00:33:31.650 --> 00:33:55.150
وبهذا مثلا قالت ام عطية امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل حيضوا المصلى. رواه الشيخان. وله حكم الرفع. لان امرنا هذا اه له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تقول امرنا ان نخرج العوات. اذا القرينة الاولى التي استودع الوجوب الامر

97
00:33:55.200 --> 00:34:09.850
والقرينة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج من لا تجب عليهن الصلاة من لا تجب عليهن الصلوات المفروضة الخمس وما واجباش وامر صلى الله عليه وسلم بإخراجهن وهن

98
00:34:09.900 --> 00:34:31.400
الحيض فالحائض تسقط عنها الصلاة لا تجب عليها الصلاة المفروضة وامر بإخراجها فدل ذلك على وعند هؤلاء على وجوب صلاة العيد. بمعنى على تأكيد الوجوب وجوب مؤكد لو لم تكن واجبة لما امر باخراج الحيض اللواتي لا يصلين اصلا

99
00:34:31.450 --> 00:35:00.900
هذا وجه الاستدلال عندهم امرنا ان نخرج العواتق والحيض وفي رواية وذوات الخضور ذوات الخدور هن الفتيات اه اللواتي لا يخرجن من خدرهن اه قبل زواجهن او يكون لهن في بيتهن خدر معين يستترن فيه عن الضيوف

100
00:35:01.050 --> 00:35:22.600
قديما آآ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان اهل البيت اذا كبرت في البيت فتاة بنت قبل زواجها وكبيرة وصارت مهيئة للزواج يجعلون لها بيتا مستقلا يسمى خدرا

101
00:35:22.650 --> 00:35:40.400
هذا البيت المستخي الذي يجعل لها في اه داخل اه بيت والديها مستقلا لها. القصد منه ان استتر فيه عن الاجانب اذا جاؤوا الى البيت اذا كبرت في السن او

102
00:35:40.450 --> 00:35:57.450
اه صارت تلفت الانتباه ويمكن الزواج بها يجعلون لها بيتا مستقلا اذا جاء الضيوف تدخل الى ذلك البيت ولا تخرج منه ويسمى ذلك البيت المستقل للفتيات الخدر. ويقال للفتاة ذات خدر

103
00:35:57.500 --> 00:36:19.850
فهؤلاء هن ذوات الخدور فامر صلى الله عليه وسلم باخراجهن. هذا يدل على ماذا؟ لان الاصل في ذوات الخدور الاستتار عن الرجال عدم الخروج الا لحاجة وعدم مخالطة الرجال وعدم القرب من الرجال هذا هو الأصل الذي كان عليه الناس قديما ومع ذلك في يوم العيد

104
00:36:19.850 --> 00:36:34.900
اذ امر صلى الله عليه وسلم باخراج ذوات الخدور مع انه في يوم العيد يخرج الى المصلى كل المسلمين. هذا الاصل الا من كان معذورا. كل المسلمين يخرجون ومع ذلك امر بإخراجهن هادي تا هي قرينة استدل بها على

105
00:36:35.300 --> 00:36:56.750
على الوجوب على الأقل ان لم يكن هذا واجبا يقال هذه سنة مؤكدة تأكيدا شديدا قريبا من الوجوب سنة مؤكدة تأكيدا شديدا قريبا من الجوع خاصة في حق الرجال قولوا النساء الأمر قد يكون خاصة في حق الرجال يتأكد هذا تأكدا عظيما

106
00:36:56.850 --> 00:37:20.750
فلا ينبغي اولا لا يجوز على القول الآخر للمسلم ان ان يتهاون بها على انها سنة وليست واجبة اذا تقول امرنا وقد ترجم عبد الرزاق في في مصنفه بقوله باب وجوب صلاة الفطر والاضحى. هذه ترجمة في مصنف

107
00:37:20.750 --> 00:37:41.100
عبد الرزاق باب وجوب صلاة الفطر والاضحى فهو ممن يقول بوجوب رحمه الله تعالى. اذا الحاصل نعام اسيدي واضح؟ اذن فالحاصل ان صلاة العيدين ما حكمها عند الجمهور عند المالكية والجمهور؟ انها سنة مؤكدة. قال الشيخ واجبة يقصد واجبة وجوب

108
00:37:41.100 --> 00:38:00.850
السنن بدليل آآ ما ذكره في باب جمل قال الشيخ يخرج لها الامام والناس ضحوة بقدر ما اذا وصل حانت الصلاة يخرج لها الإمام والناس ضحوة ضحوتان في وقت الضحى

109
00:38:01.000 --> 00:38:24.850
ووقت الضحى هو اه لوقتو الذي تطلع فيه الشمس بمقدار رمح فالوقت الذي يطلع الشمس فيه بمقدار رمح يقال له وقت الضحى. وهو الوقت الذي تحل فيه صلاة الضحى. الوقت الذي تجوز

110
00:38:24.850 --> 00:38:40.550
فيه للمسلم صلاة الضحى هو الوقت الذي يشرع فيه بدء صلاة العيد هو اول وقت صلاة العيد بمعنى اول وقت تشرع فيه الصلاة خارج ايام العيد واحد بغى يصلي اراد ان ينفل

111
00:38:40.650 --> 00:38:56.900
طلعت الشمس قلنا ليه لا يجوز تصلي بعد طلوع الشمس فأراد ان يتنفل متى يتنفل؟ بعد طلوع الشمس بمقدار رمح ذاك الوقت الذي تحل فيه الصلاة هو واول وقت صلاة العيد واول ورث الوقت الذي تحل فيه الصلاة

112
00:38:56.950 --> 00:39:16.950
فإذا يقول يخرج لها الإمام قبل خروج الإمام بعض الأدب نذكرها هنا يستحب وهذا قد ورد عن السلف ليس فيه شيء مرفوع لكن ثبت عن علي ابن ابي ابي طالب وعن غيره من الصحابة والتابعين انه يشرع للمسلم فهاد اليوم قبل الخروج ان عموما في العيدين معا ان يغتسل ان يتطيب

113
00:39:16.950 --> 00:39:39.900
ان يلبس احسن الثياب واذا كان اليوم يوم فطر في شرع له ان يأكل شيئا ما يأكلها رطبات فإن لم يجد فتى مرات فإن لم يجد حسوات من ماء وان كان اليوم يوم اضحى في شرع له ان لا يأكل ويستحب للمسلم ان يذهب الى المصلى مشيا ان امكن اذا كان مصلى قريبا

114
00:39:39.900 --> 00:39:53.150
فالمشي اولى مستحب ويستحب له ان يخالف الطريق اذا مشى من طريق يرجع من طريق اخر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اليوم يوم عيد خالف الطريق كما صح الحديث

115
00:39:53.400 --> 00:40:14.050
اه ويشرع له ان يجهر بالذكر وهو ذاهب الى المصلى فليجهر بالذكر كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم العيد كانوا يجهرون بالذكر كان الناس يوم العيد يسمعون في الطرقات وهي سنة مهجورة هذه السنة

116
00:40:14.250 --> 00:40:39.950
مع الأسف سنة مهجورة فرط فيها اكثر المسلمين. وهي الذكر عند الذهاب الى المصلى في الطريق الى المصلى فكان في زمن الصحابة كان الصحابة كان المسلمون فداك الزمن يسمع اه لذكرهم لتهليلهم وتكبيرهم وهم ذاهبون الى المصلى يسمع لهم صوت وهم في الطريق الى المصلى. بمعنى المسلمين في بيوتهم

117
00:40:39.950 --> 00:41:05.650
آآ الذكر اه وهم في بيوتهم يعرفون ان المسلمين متوجهون الى المصلى لصلاة العيد. فهذه من الآداب التي تستحب للمسلم الذكر والجهر به تهليلا وخاصة التهليل والتكبير وان اتى المسلم بما روي عن السلف بعضه ثبت مرفوعا وبعضه ثبت عن ابن عباس وغيره من الصحابة

118
00:41:05.750 --> 00:41:20.850
اه من الذكر فذلك افضل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هادي مما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونحو هذا مما ثبت. اذا هذه بعض الآداب

119
00:41:21.000 --> 00:41:42.200
قبيل الخروج. طيب متى يخرج الناس للمصلى؟ بالنسبة للناس غير الامام عامة الناس كلما بكروا في الخروج فذلك بمعنى بعد طلوع الشمس يذهبون الى المصلى لان الاصل ان الناس يذهبون الى المصلى قبل الامام. الناس يمشيو قبل باش ياخدو اماكنهم ويجلسو وكذا

120
00:41:42.250 --> 00:42:06.100
فيستحب للناس ان يذهبوا قبل وقت حل الصلاة. قبل الوقت الذي تحل فيه الصلاة يذهبون الى المصلى. ومن ذهب الى المصلى مجلس مباشرة ولا يصلي تحية المسجد فالمصلى ليس له تحية المسجد والأصل فصلاة العيد ان تصلى في المصلى كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن صليت في المسجد لحاجة

121
00:42:06.100 --> 00:42:18.900
ديما طارين او غير ذلك من الأعذار في شرع للمسلم اذا دخل المسجد ان يصلي تحية المسجد لعموم الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اما ان دهب الى المصلى فيجلس

122
00:42:18.900 --> 00:42:36.800
مباشرة ويشتغل بالذكر بالتهليل والتكبير بذكر الله تبارك وتعالى. اذا قلنا الناس يذهبون قبل الإمام الإمام متى يحل له ان يخرج لأنه اذا وصل الى المصلى مباشرة يشرع في الصلاة

123
00:42:37.150 --> 00:42:47.150
هادي هي السنة هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من بيته ولا به الى المصلى لا ينتظر مباشرة يبدأ الصلاة ولهذا يستحب للإمام ان لا يخرج الى المصلى حتى

124
00:42:47.150 --> 00:43:04.850
حتى تحل الصلاة حتى يوصل الوقت الذي تحل فيه الصلاة فإذا وصل الى المصلى مباشرة يشرع في صلاة ركعتين وسيأتي الكلام على صفتهما. اذا قال يخرج لها الامام والناس ضحوة. وقت الضحى. متى؟ بقدر ما اذا وصل

125
00:43:05.400 --> 00:43:25.400
حانت الصلاة بالقدر الذي اذا وصل فيه الى المصلى حانت الصلاة حلت الصلاة. لا يفهم من هذا انه ويجب على الامام ان يصلي اول الوقت لا يمكن للإمام ان ينتظر حتى يجتمع الناس. يأخر شي شوية اول الوقت دوز عليه واحد المدة وعاد يصلي. لكن القصد هنا الوقت

126
00:43:25.400 --> 00:43:39.600
الذي لا يجوز بدء الصلاة قبله قبل لا يجوز لكن هنا يشرع اذا وصل هذا الوقت يشرع بدء الصلاة في هذا الوقت وما بعده فان انتظر الى اجتماع الناس فلا بأس

127
00:43:39.600 --> 00:43:52.950
هو الأفضل ان ينتظر في بيته يعني نتا الى بغا ينتاظر ينتظر سميتو باش اذا جاء مباشرة اه يشرع في الصلاة فإذا انتظر هناك فلا حرج اذن قال يخرج لها الإمام والناس ضحوة

128
00:43:53.200 --> 00:44:07.650
بقدر اذا شكون هذا اللي بقدر ما اذا وصل حالة الصلاة؟ واش الناس ولا الإمام؟ الإمام اما الناس فيستعدون لذلك قبل حتى لا يفوتهم شيء او تفوتهم تكبيرة من التكبيرات وتجي معانا من التكبيرات سنة مؤكدة

129
00:44:09.100 --> 00:44:31.150
قال يخرج الامام والناس ضحوة بقدر ما اذا وصل حانت الصلاة وقد آآ كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقد روى وابو داود وعلقه البخاري جزما عن يزيد ابن آآ حمير الرحبي قال خرج عبدالله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في

130
00:44:31.150 --> 00:44:48.150
يوم عيد او اضحى فانكر ابطاء الامام فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح اذا هذا عبد الله بن بوصر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:44:48.800 --> 00:45:08.800
خرج مع الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ابطاء الإمام اي تأخر الإمام قال قال للناس فهاد الوقت الذي نحن فيه الآن كنا فزمن النبي صلى الله عليه وسلم نكون قد انتهينا من الصلاة. قد صلينا وانتهينا. اذن يستفاد منه مشروعية التبكير ما امكن. لكن قلنا ان

132
00:45:08.800 --> 00:45:24.550
انتظر لحاجة كتأخر الناس او نحو ذلك فلا بأس قال وذلك يقصد آآ الراوي عن عبد الله بن يوسف وذلك شنو هو ذلك؟ ذلك اي وقت بدء صلاة العيد. قال حين التسبيح

133
00:45:24.700 --> 00:45:41.950
المراد بالتسبيح ياش؟ النافلة اي حين مشروعية النافلة لان صلاة النافلة يطلق عليها تسبيح كما سبق معنا لأن بسم الله يسبح في السفر اي لا ينفل وهذا من اطلاق البعض وارادة الكل لأن الصلاة مشتملة على التسبيح

134
00:45:41.950 --> 00:45:57.450
يطلق له في التسبيح في الغالب على النافلة ماشي على الفريضة على النافلة لماذا تشبيها لها بالتسبيح؟ لان التسبيح مستحب كما ان النافلة مستحبة ولذلك قيل فيها التسبيح والفريضة في الغالب قد يطلق عليها السجود

135
00:45:57.500 --> 00:46:12.800
الفريضة لأن السجود ركن في الصلاة. وقال مالك في الموطأ مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى ان الإمام ما يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة

136
00:46:12.850 --> 00:46:22.850
القدر اللي هو غيعرف غيقول انا الى وصلتي مازال الى كان بعيد الى كان قريب من المسجد بيته قريب من المصلى فالامر ظاهر لكن اذا كان بعيدا يوصل يخرج من

137
00:46:22.850 --> 00:46:45.000
بيته ويقدر الوقت الذي سيصل فيه الى المصلى ستحل فيه الصلاة يكون مع نفسو ملي غنوصل للمصلى غيكون مشروعية الصلاة حلت واضح المعنى؟ اذن ماشي يخرج حتى يحل الوقت ويخرج قبيل ذلك ليصل وقد

138
00:46:45.150 --> 00:47:04.150
حان وقت الصلاة هذا هو الافضل اذا فاستفيد من هذا اش؟ مشروعية التبكير ان صلاة العيد كلما اديت في اول الوقت كان ذلك افضل ولا تؤخر الا لحاجة. وان اخرت اجزأت وصحت لكن فات فضل التبكير. قال الشيخ وليس فيها اذان

139
00:47:04.150 --> 00:47:23.350
قانون ولا اقامة لا يشرع لصلاة العيد اذان ولا اقامة ولا غير ذلك من الاقوال لا اذان ولا اقامة ولا غيرهما من الاقوال. كقول الصلاة جامعة ولا حضرات الصلاة يرحمكم الله او غير ذلك مما يقال. لا يشرع شيء من هذا

140
00:47:23.350 --> 00:47:37.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مباشرة يقوم ويقوم الناس يتهيأ للصلاة يسوي الصفوف ويكبر صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع قول شيء ولو كان خيرا لسبقونا اليه

141
00:47:37.650 --> 00:48:02.300
والمقتضيات التي تقتضي قول حضرة الصلاة وكانت موجودة على عهد رسول الله. فالمسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء كانوا كثيرين جدا  فتنبيههم بقول اه حضرت الصلاة كان مقتضيه موجودا في الزمن الاول نفس المقتضي لي كاين دابا كاين في اي

142
00:48:02.300 --> 00:48:22.300
الا بغيت تدكرها الان كانت فداك الزمن نفس ما يوجد الان كان بل في زمننا مكبرات الصوت وفي زمنهم لم تكن مكبرات وما كانوا يقولون شيئا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمن بعدهم الصحابة رضوان الله تعالى ما كان شيء من هذا اذا الامام

143
00:48:22.300 --> 00:48:46.900
فيقف الناس شيئا فشيئا يقوم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي والإمام يتأخر حتى يقف الناس جميعا ينتظر قيامهم ويسوي الصفوف فالنصوص عامة في تسوية الصفوف فإذا كان يسوي الصفوف سمعه الناس فإذا استوت الصفوف غلب على ظنه انها استوت او ايقن انها استوت كبر وشرع في

144
00:48:46.900 --> 00:49:02.550
في الصلاة فلا يشرع قول شيء ولو كان في ذلك خير وفيه قربة ولو كان امرا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الدواعي لفعله كانت موجودة في زمن النبي صلى

145
00:49:02.550 --> 00:49:12.550
وسلم ولم تكن موانع من فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الدواعي الاسباب التي تدعو للفعل. كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان تا شي مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله

146
00:49:12.550 --> 00:49:27.400
حضرت الصلاة او يقول واحد من الصحابة قولها كان مانع ما كانش واي فعل كانت دواعيه موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن موانع لفعله وتركه النبي صلى الله عليه وسلم كان تركه له حجة. يكون الترك بهذين

147
00:49:27.400 --> 00:49:39.800
قيدين حجة فلا يجوز فعله اذ لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال دليله الدليل على ان صلاة العيد ما فيها لا اذان ولا اقامة ولا غير ذلك

148
00:49:40.650 --> 00:49:56.350
اه دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وقد سئل اشهدت العيد مع الرسول؟ قال نعم الى اخره ثم قال اه لما ذكر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خطب

149
00:49:56.350 --> 00:50:10.400
لم يذكر اذانا ولا اقامة. ثم خطب صلى ثم خطب. قال ولم يذكر اذانا ولا اقامة. وقال جابر بن سمورة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة

150
00:50:10.700 --> 00:50:28.250
وروى مسلم على عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير اول ما بويع له انه لم يكن هذا اه ابن عباس ارسل الى ابن الزبير اول ما بويع له ارسل اليه هذا الكلام مكتوبا شنو رسل ليه

151
00:50:28.300 --> 00:50:48.300
من ضمن ما ارسل له ارسل له من ضمن ما ارسل له انه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها هادي في البيعة وهو يريد ان يبايعه نبهه على بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه البدعة آآ حدثت

152
00:50:48.300 --> 00:51:11.700
بعد عثمان رضي الله تعالى عنه حدثت احدثها الناس ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يريد ان يبايع ابن الزبير نبهه على هذه البدعة كثير من الناس قد يهونون من شأنها يقول ولا بأس اذن ولا اقام الأمر خفيف. الذان لأقام ولا قال الصلاة جامعة الأمر خفيف يسير لا يحتاج

153
00:51:11.700 --> 00:51:31.450
الى تشديد وانكار وتغليض هذه بيعة يبايع فيها مسلم خليفة وذكر ليه من الأمور التي ذكرها كأنها شرط في البيعة اجتناب هذه البدعة التي تظهر للناس في نظرهم القاصر انها بدعة يسيرة. البدعة ليس فيها اليسير

154
00:51:32.400 --> 00:51:53.600
اي امر محدث يتقرب الى الله لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دواعيه موجودة ولم تكن موانع من فعله فانه عظيم غليظ. ما وجه ذلك من اراد ان يعرف وجه ذلك فلا ينظرن للشيء المبتدع لينظر الى شيء اخر وهو

155
00:51:54.250 --> 00:52:14.250
التشريع التشريع مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لينظر الى كون الى كونه مشرعا مع الله ورسوله به في فعل ذلك الفعل سواء كان هو الذي انشأه احدثه او كان مقلدا لمن انشأه. في الحالتين في فعله للبدعة

156
00:52:14.250 --> 00:52:29.050
تسوية لمقامه بمقام الله ورسوله في التشريع. را الخطورة ديال البدعة تكمن هنا. ماشي تكمن في آآ القول المقول واش هو قول فاحشة الى قول محرم ولا قول مزيان لا

157
00:52:29.450 --> 00:52:45.500
ليست البدعة ليست خطورتها اخذت من مما يكون فيها من قولها ولا فعلها لا الخطورة فيها انما هي من مضاهاة الشارع في التشريع. ولهذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام لما اراد ان يعرفها

158
00:52:45.500 --> 00:53:03.300
قال اه شيء في الدين محدث يضاهي الشرعية يضاهي الشرعية هاد الشيء المحدث يضاهي الشيء المشروع فخطورتها اخذت من هنا. كيف؟ كيف خطورته اخذت من هنا؟ لأن الأصل في في المسلم ان

159
00:53:03.950 --> 00:53:20.900
يستسلم وينقاد ويدعينا ويتبع ما جاء في الشريعة بهذا يظهر اسلامه راه اسلام المسلم يظهر بتمام القياده بكمال اذعانه لما جاء عن له عن رسوله فما جاء فعل وما لم يجيء تركه

160
00:53:20.900 --> 00:53:43.500
فإذا كان المسلم على هذا الحال يفعل ما جاء ويترك ما لم يجيء تجلى فيه الاستسلام والانقياد والادعان. واذا كان يشرع يفعل ما جاء وما لم يجيء استحسانا منه له برأيه كيقول لا بأس لا حرج لم يظهر فيه تمام الاستسلام المطلوب

161
00:53:43.500 --> 00:54:01.600
هنا لزوال وانعدام الاستسلام التام الكامل المطلوب واللي نقيادته هنا كانت الخطورة اذا فالخطورات وماشي فالنظر الى الفعل انك انت ما قلت شيئا قلت لا اله الا الله دي كلمة التوحيد ولا قلت سبحان الله والحمد لله ولا كبرت

162
00:54:01.800 --> 00:54:13.050
ليس ليست القضية في الكلمات التي تقال وانما القضية في مقامك وانت تقول تلك الكلمات شنو المقام ديالك ونتا كتقول هاد الكلمات التي لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
00:54:13.200 --> 00:54:33.200
في اي موضع وضعت نفسك شعرت او لم تشعر عرفتي ولا معرفتش انت ديك الساعة فين وضعتي راسك وضعت نفسك مع الله ورسوله في التشريع من هنا كانت البدعة خطيرة كثير من الناس لي مكينتابهوش لخطورة البدعة مكيلتافتوش لهاد المقام كيتجاوزوه لاش كينضرو كينضرو الى

164
00:54:33.200 --> 00:54:49.450
كن هي البدعة الى ماهية البدعة كيقولك الشيء الذي قيل فيه بدعة كنهه ماهيته انه قول لا اله الا الله انه قول الله اكبر انه قراءة القرآن انه ذكر انه صلاة نوافل انه دعاء ونحو هذا. فينظرون الى كنه

165
00:54:50.250 --> 00:55:06.450
ما قيل فيه بدعة وهذا غلط هذا تجاوز في النظر بل يجب ان تنظر قبل هذا الى المقام مقام التشريع ذلك الفعل مقام التشريع ذلك الفعل انك صرت مشرعا بلسان حالك ماشي بلسان

166
00:55:06.500 --> 00:55:26.500
حالكة لأن اذا كان الدين يؤخذ من الله ورسوله وجاء شخص وقال لنا هذا الفعل مما يتقرب به الله تا هذا كيقرب لله تعالى وتا هو عبادة وقربة وطاعة فقد وضع نفسه في مقام الله ورسوله لان ما يقرب الى الله تبارك وتعالى يعرف بالوحي

167
00:55:26.500 --> 00:55:41.100
فيأتي بيانه في القرآن وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اه ومن شرع للناس شيئا يتقربون الى الله لم يرد عن رسول الله فقد وضع نفسه موضع

168
00:55:41.400 --> 00:55:54.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان حاله شعره المشعر اه احس ام لم يحس هادي هي الحقيقة حقيقة الامر ولأجل هذا لأجل هاد النظر السلف كانوا يغلظون في البدعة

169
00:55:54.550 --> 00:56:09.650
راه السلف ملي كتلقى عندهم اقوال شديدة في البدعة لم يكن ذلك عبثا را ماشي ناس ماعارفينش ولا النظر اللي انت عندك دابا الآن ماكانش عندهم مانضروش الى حجم الفعل تعلمون في السنن الدارمي بسند صحيح انكار ابن مسعود على اولئك

170
00:56:09.650 --> 00:56:28.150
الناس الذين كانوا يعدون الذكر ويذكرون بصوت واحد. ودخل عليه بن مسعود وقال لهم هذه جاءه ابو موسى الأشعري واخبره بما رأى في المسجد قال رأيت امرا عجبا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما رأيت رأيت الناس حلقا في المسجد حلق حلق مجتمعين جماعات كل مجموعة بوحدها

171
00:56:28.450 --> 00:56:54.500
وفي وسطهم رجل وهم يحملون حصى حجارة صغيرة وفي وسطهم رجل يقول كبروا مئة هللوا مئة سبحوا مئة فلبس ابن مسعود رضي الله تعالى ثيابه وخرج اليهم مغضبا وانكر علي منكر شيئا قال هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وانيته لم تكسر يعني يلاه توفى النبي صلى الله عليه وسلم مازال حديث عهد بوفاة واحدث

172
00:56:54.500 --> 00:57:11.700
ثم بعده امرا عظيما ثم قال لهم بن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد جئتم ببدعة وظلما اوفقتم محمدا واصحابه علما؟ لانه لم يكن احد من اولئك من الصحابة ممن كانوا يفعلون ذلك

173
00:57:11.750 --> 00:57:30.000
اوفقتم محمد؟ محمد واصحابه علما؟ قال لهم عدوا سيئاتكم فانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء. قال لهم الحسنات بلا ما تحسبوها اضمنوا لكم انه لن يضيع من حسناتكم شيء. دكرتو الله تسعود تسعمية وتسعود وتسعين ولا سبعمية وسبعة وسبعين ولا شحال ما دكرتي را غادي تاخد الأجر بلا ما تحسب

174
00:57:30.200 --> 00:57:46.200
ان انتم تريدون ان تعدوا فعدوا سيئاتكم. شحال د المعاصي درتو شحال اقترفتو كذا فالشاهد هاد الإنكار من الصحابة اللي كان البدع بل الإنكار اللي جا عالنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة

175
00:57:46.200 --> 00:58:06.200
حتى يدع بدعته هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجب التوبة عن كل صاحب حتى اذا دعى بدعة لماذا جاء في الشريعة هذا؟ لخطورة البدع والله تعالى قال راه اشار لهاد المعنى هاد المعنى لي حنا كنتجاوزوه وكننظرو غير لماهية ما قيل عنه بدعة الله تعالى اشار اليه لما قال ام لهم شركاء شرعوا

176
00:58:06.200 --> 00:58:18.150
لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا القضية ماشي في ان تنظر الى ماهية الشيء. لا في ان تنظر الى هؤلاء الذين شرعوا ما لم يأذن به الله

177
00:58:18.200 --> 00:58:31.150
تشريع تشريع شرع لك شيء لم يأذن به الا ما جاء به الوحي لم يأتينا في القرآن ولا في السنة هنا تكمن الخطورة في التشريع فلا تنظروا الى ماهية الشيء وقد اشار الى هذا

178
00:58:32.000 --> 00:58:57.950
اه في الاثر الذي سبق معنا قبل لما دخل بعض الصحابة لعله ابن عمر على رجل يتنفل بعد الصبح وقد نهى النبي عن ذلك اش قال الرجل قال يا فلان يا ابا عبد الرحمن ايعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك لمخالفتك للسنة. هاد الأثر راه فيه اشارة لهاد المعنى

179
00:58:58.100 --> 00:59:16.750
ان النظر لا يجوز ان يكون لي ماهية الشيء المبتدع؟ وانما يجب ان يكون لما قبل ذلك لمقام من ابتدعه لمقام من احدثه. قال لا ولكن يعذبك لمخالفتك للسنة. اذن فين كظهر خطورة البدعة

180
00:59:17.350 --> 00:59:33.150
فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الفعل ما تنضرش للفعل ولو كان حقا. راه قول الحق اذا قيل في غير موطنه يكون محرما قول الحق ايلا تقال في غير موطنه كيكون حرام لا يجوز. اه نعم يكون محرما. لا يجوز

181
00:59:34.600 --> 00:59:48.250
ولذلك قال ليه لا ولكن يعذبك لانك لم تتبع لم تنقض لم تستسلم لم تذعن هنا تكمن خطورة البدع. اذا لهذا ابن عباس هنا الا لاحظتو قال له في المبايعة

182
00:59:48.450 --> 01:00:08.450
انه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه. وارسل اليه مع ذلك انما الخطبة بعد الصلاة وان ذلك كان يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. من الامور التي نبهوا عليها هاد الامر اللي هو

183
01:00:08.450 --> 01:00:22.450
ان الخطبة بعد الصلاة يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يخرج فيصلي بالناس ركعتين ثم يخطب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين احيانا في خطبته ايها الناس

184
01:00:22.450 --> 01:00:38.800
انا نخطب فمن شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان يذهب فليذهب. كان يخير الناس بين الجزء لي بغا الأجر والخير ودعوة المسلمين فمرحبا به ومن شاء ان يذهب فقد ادانا عليه الصلاة صلاة العيد راه صلاها فليذهب

185
01:00:38.900 --> 01:01:01.800
فهذا هو الأمر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم احدث امر احدث امر احدثه مروان ابن الحكم غير وقت زمن الخطبة فقدم الخطبة على الصلاة لماذا؟ ما المصلحة؟ لما قيل له في ذلك؟ قال ليستمع الناس للخطبة

186
01:01:02.150 --> 01:01:22.150
لان الناس يصلون ويذهبون. ويريد هو ان اه اه يريد هو ان يبقى الناس للاستماع لخطبته. مع ما كان في خطبته من المنكر. بعض الناس كان يصلي ويذهب لماذا في خطبته من المنكر فاراد ان يقدم الخطبة على

187
01:01:22.550 --> 01:01:40.850
على الصلاة ليستمع الناس لخطبته اذا شنو المصلحة؟ من اجل استماع الناس للخطبة هذا الأمر يعد بدعة امرا غير مشروع لا يجوز لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بايع ابن عباس قال لابن الزبير هاد الكلام. قال ليه ايضا من الأمور لي نبهو عليها؟ قال ليه الخطبة في زمن النبي صلى

188
01:01:40.850 --> 01:01:55.000
راه كانت بعد الصلاة فعمل ابن الزبير بوصية ابن عباس فلم يؤذن لصلاة العيد وكان يقدم الصلاة على الخطبة ارجع الامر الى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه

189
01:01:55.000 --> 01:02:11.000
واله وسلم فان قال قائل هذا من قبيل المصلحة المرسلة الناس لا يستمعون للخطبة اللي ربما فيها موعظة وتذكير وفيها تعليم الاحكام الشرعية وكذا وفيها دعاء فيها مصلحة لهم ولا

190
01:02:11.000 --> 01:02:28.750
مجلس فنحن نقدمها لمصلحتهم لينتفعوا ليستفيدوا فهذا من باب اش؟ مصلحة المرسلة؟ فالجواب لا. لان المصلحة المرسلة لها الضابط السابق اللي ذكرنا وهو ان اه لا لا تكون دواعي الفعل موجودة على عهد رسول الله

191
01:02:28.850 --> 01:02:44.950
او ان تكون موانع منعت من الفعل على عهد رسول الله. حينئذ يكون الفعل من باب مصلحة والا يكون قربة محضة. الى كان الامر تعب بديا فلا يجوز اصلا وهذان

192
01:02:45.150 --> 01:03:05.150
اه الشرطان غير متحققين في مسألتنا هاته. لان الدواعي اللي هي انتفاع الناس بالخطبة. حضور الناس بخطبة انتفاعهم بالوعظ والتذكير والتعليم كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الصحابة كانوا محتاجين الى اعظم الخطب واعظم الكلام اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم

193
01:03:05.150 --> 01:03:22.700
ولم يلزمهم بالجلوس بل خيرهم صلى الله عليه وسلم ولم يكن مانع يمنعه من تقديم الخطبة على الصلاة المانع الحسي ما كان موجودا كان المانع الشرعي لكن مانع حسي منع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل اذا فهذه مصلحة ملغاة

194
01:03:22.700 --> 01:03:39.250
غير معتبرة ليست مرسلة ولا معتبرة بل هي مصلحة ملغاة دل الدليل على الغائها شناهو الدليل الذي دل على الغائها هو هو الترك الدليل لي دل على الإلغاء هو الترك الذي توفر شرطاه فهو حجة هنا الترك

195
01:03:40.250 --> 01:04:01.950
وجدت الاسباب ولم توجد الموانع وترك. هذا الترك هنا يعتبر دليلا والترك فعل في صحيحه والكف والترك فعل في صحيح المذهبي. هذا هنا يعد حجة فان قيل ان عثمان رضي الله تعالى عنه قد ثبت عنه في خلافته انه احيانا مرة مرة كان

196
01:04:01.950 --> 01:04:23.950
يقدم الخطبة احيانا كان يقدم الخطبة. فالجواب ان عثمان اولا رضي الله تعالى عنه في خلافته كان احيانا يقدم الخطبة لغرض اخر وهو آآ ان لا تفوت الناس صلاة. لان الصلاة كما هو معلوم سنة مؤكدة او واجبة. اما الخطبة فليس حضورها واجبا. فاحيانا كان

197
01:04:23.950 --> 01:04:44.050
اذا تعجل او رأى الناس قلة رأى الناس قلة ما زال ما حضرش داك العدد الذي يجب ان يحضر او العدد المعتاد فانه يقدم الخطبة على الصلاة من اجل انتظار الناس. هذا هو الغرض وليس من اجل الاستماع لخطبته. احيانا كان يفعل ذلك لاجل حضور

198
01:04:44.050 --> 01:04:59.100
لئلا تفوتهم الصلاة هذا هو السبب ثانيا فعل عثمان هذا لا يعد حجة فعل عثمان هذا لا يعد حجة فقد انكره كثير من الصحابة ويعد عثمان في ذلك قد اجتهد واخطأ

199
01:04:59.300 --> 01:05:14.850
نعم هذا هو السبب لا الاستماع للخطبة لكن مع ذلك يعد عند الكثير انه من الصحابة في زمنه وافقه بعضهم وخالفه بعضهم فيعد اجتهاد اذا منه اخطأ فيه فهو مأجور له اجر على خطأه ولم يوافقه عليه

200
01:05:14.950 --> 01:05:29.950
كثير من الصحابة والتابعين ولم يبقى الامر على ذلك بعده وهو ايضا ما كان يداوم عليه. كان احيانا يفعل ذلك لاجل ان يدرك الناس صلاة لئلا تفوتهم صلاة العيد اذا رآهم قلة ابطئوا

201
01:05:30.950 --> 01:05:50.950
ومع هذا لم يكن هذا الأمر مشروعا ولهذا ترك بعد زمن عثمان ترك هذا الأمر. وهو يعد من اجتهاداته كما ان للصحابة كلهم بإعتبار لهم اجتهادات اه لم يوافقوا عليها لعلي مسائل اجتهد فيها لم يوافق عليها من سائر الصحابة ولعائشة ولابن عباس ولعمر

202
01:05:50.950 --> 01:06:13.400
ولابي بكر ولعثمان ولغيرهم من الصحابة فهذه من ضمن الامور والامر الاخر الذي اشرنا اليه قبل ايضا مختلف فيه اللي هو الاذان الذي زاده عثمان وايضا اتمام الصلاة بمنى لي هو امر ايضا كان اجتهادا بعثمان رضي الله تعالى عنه ولم يوافقه بعض الصحابة عليه. فهذه تعد من المسائل التي اختلف فيها الصحابة

203
01:06:13.400 --> 01:06:35.400
فيها خلاف بين الصحابة فلا يعد قول بعضهم حجة على الاخر ومن جاء بعدهم يتخير من اقوالهم ارجحها واقواها واقربها للدليل هذا هو الواجب على من جاء بعدهم فلا يعد فعل بعضهم حجة وانما الحجة في في فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم

204
01:06:36.500 --> 01:06:58.700
قال مالك رحمه الله في الموطأ يتحدث عن هذه المسألة قال اه سمع غير مالك يقول سمعت غير واحد من العلماء من علماء المدينة يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا اقامة منذ زمن رسول الله

205
01:06:58.700 --> 01:07:10.900
صلى الله عليه وسلم الى اليوم هذا عمل اهل المدينة كيقول مالك لم يكن لا اه في عيد الفطر نداء ولا اقامة منذ زمن الرسول الى اليوم ولكن في اي مكان هذا؟ في المدينة

206
01:07:10.900 --> 01:07:23.350
اما في غير المدينة فقد احدث ما سمعتم احدث اذان اقامة وكاين من احدث الصلاة جامعة ولا حضرات الصلاة وتلك السنة وهذا كلام مالك يقول وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا

207
01:07:23.700 --> 01:07:39.250
عندنا اي عند اهل المدينة. قال الشيخ رحمه الله فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيها فيهما جهرا بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلنت اخوه الى الترسل الاتي والله تعالى اعلم. قال

208
01:07:39.800 --> 01:08:20.450
قال المسلم رحمه الله صلاة العيدين باب فيه حكم صلاة العيد الفيديو من وقت الخروج اليها وكيفيتها. مهم. بهذه الطريقة التي يرجع منها. لما يفعله وما يقوله عند خروجه اليها. مهم

209
01:08:20.450 --> 01:08:39.700
كيفية التدبير في ايام منى وفي بيان الوقت الذي يوقع فيه التكبير من ايام منى. مهم. وفي بيان ما يستحب فعله في يوم العيد وسمي عيدا وسمي عيدا تفاؤلا لان يعود على ما ادركه من الناس كماشية القافية في الابتدائي خروجها تفاؤل بقشورها

210
01:08:39.700 --> 01:08:59.200
ورجوعها. نعم. تسمى القافلة قافلة في ابتداء خروجها. يلاه خرج ما الذي خرج خرجت القافلة. والقفول هو  فسموها قافلة تفاؤلا بأنها سترجع. وهذا معروف عن العرب انهم يسمون الشيء بضده تفاؤلا بذلك

211
01:08:59.300 --> 01:09:22.950
فيسمون الصحراء مفازا مفازا تفاؤلا بنجاة الانسان منها. الا قال الانسان في صحراء ما فيها لا لا اكل لا شرب. يسمونها مفازة. تفاؤلا بانه سينجو منها تخرج من الصحراوي يفوز ويسمون الاعمى بصيرا تفاؤلا ونحو هذا كثير. قال ابتدأ بحكمها فقال وصلاة العيدين

212
01:09:22.950 --> 01:09:42.950
بحكمها انها سنة واجبة. وكذا قال في باب جنون المؤكدة وهو مشهور لانه صلى الله عليه وسلم. لانه صلى الله عليه وسلم فعلها في جماعة مواظب عليها. نعم. وما فعله النبي صلى في جماعة وواظب عليه فهو سنة مؤكدة وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبة

213
01:09:42.950 --> 01:10:02.950
وتعريف السنة المؤكدة. وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب هو ما قال الشيخ سنة واجبة. في حق يتزوج معكم حر مكلف فلا بحق عبد ولا صبي ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة ولا مسافر. ولكن تندب يعني قال لك فهادو لا تسن هي سنة مؤكدة في

214
01:10:02.950 --> 01:10:20.250
حق من تلزمه الجمعة. ومن لا تلزمه الجمعة فهي مستحبة في حقهم اذن فرق بين من تزوجوا من تلزمه الجمعة فهي سنة مؤكدة ومن لا تلزمه فهي مندوبة في حقه كالعبد والصبي والمرأة

215
01:10:20.350 --> 01:10:40.350
قال لكن مصر في المختصر على انه يستحب لمن لم يأمر بها ان يصليها. نعم. ومن فاتته صلاة العيدين مع الامام فيستحب له ان يصليها واذا خرجت المرأة اليها. نعم من فاتته فيستحب ان يصلها واحد جا للمصلى فوجدهم قد فرغوا من الصلاة. فيستحب له ان يصلي هم منفردا بنفس الصف

216
01:10:40.350 --> 01:11:03.950
الآتية معنا ان شاء الله الصفة الآتية قال واذا خرجت المرأة اليها لا تلبس المشهور من اتلبس لا تلبس المشهور من الثياب ولا تتطيب خوف الفتنة. نعم والعجوز والعجوز وغيرها في هذا في هذا سواء يعني ماشي بحال الجمعة علاش ماشي بحال الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد رغب في اخراج النساء جميعا

217
01:11:03.950 --> 01:11:18.550
كما سمعتم في الحديث للعيد. قال لك في هذا اي في العيد سواء ماشي بحال الجمعة. الجمعة راه كان قال لنا ان الشابة لا تخرج وانما تخرج جال والشابة لا اما هنا فتخرج الجميع لكن بشرط

218
01:11:18.600 --> 01:11:38.600
سواء خرجت الشابة ولا غيرها فيجب عليها ان تجتنب كل ما يدر الفتنة في لباسها في طيبها بمعنى لا تتطيب لا تلبس لباسا يكون زينة في نفسه او ضيقا او شفافا او نحو ذلك بمعنى وجب ان تخرج اللباس الذي توفرت فيه الشروط الشرعية

219
01:11:38.900 --> 01:11:56.750
وان تخرج غاضة لبصرها تاركة الطيبة وغيره مما اه يلفت النظر قال ثم بين وقت الخروج اليها فقال يخرج لها اي صلاة العيد الامام والناس ضحوة. قال ابن عمر قيل لي طلوع الشمس وهذا وقت

220
01:11:56.750 --> 01:12:09.150
الى وقت الصلاة يدل عليه قوله نعم طلوع الشمس هو وقت الخروج من البيت. تخرج من بيتك باش تمشي للمصلى اما وقت الصلاة فقد عرفت ثم من بعد طلوع الشمس بمقدار

221
01:12:09.450 --> 01:12:26.350
رمح قال يدل عليه قوله قدر ما اذا وصل وفي رواية بقدر ما اذا وصل حالة اي حلت اي حلت صلاة النافلة وحلها اذا ارتفعت الشمس وحلها وحلها اذا ارتفعت اي وقت حلها نعم

222
01:12:26.350 --> 01:12:41.850
احلها اذا اذا ارتفعت الشمس قدر رمح او رمحين من رماح العربي قال لك الشيخان هو اثنا عشر شبرا بالاشبار المتوسطة. قال في التحقيق وهذا التقدير انما هو للناظر. واما في

223
01:12:41.850 --> 01:13:06.550
معنى فقد اه فقد قطعت ما لا يعلمه الا الله اي الشمس. قال لك حقيقة الشمس قطعت من المسافة ما لا يعلمه الا الله. لكن في عين الناظر آآ يظهر انها قد طلعت بمقدار رمح يعني في عين الناظرين. الشمس ها هي طلعات مثلا هادي هي جهة الطلوع. طلعات بمقدار رمح في عين الناظر. اما

224
01:13:06.550 --> 01:13:23.850
حقيقة شحال المسافة باش طلعات لا يعلم ذلك الا الله. وقد عرفتم ان الشمس هي اش اصلا او الأرض تدور عليه فالشاهد هي ماشي المقصود انها اا هي التي اا طلعت بذلك المقدار لكن في عين الناظر يظهر لها انها

225
01:13:23.850 --> 01:13:41.550
ما طلعت في عين الناظر اه اذن قال لك اما في المعنى فقد قطعت ما لا يعلمه الا الله. كذلك اي في في عين الناظر وكان سبقنا هاد المبحث ديال طلوع الشمس وكذا قال طيب شنو هذا مقدار الرمح وهو اثنا عشر شبرا من الاشبال المتوسطة اثنا عشر شبرا

226
01:13:41.550 --> 01:14:09.350
من الاشبار ديال يد متوسطة لا يد صغيرة ولا يد كبيرة اثنا عشر شبرا تقريبا شحال فيها من شحال يكون فتنا عشرة شبرا ام؟ زعما كلشي تقريبا جوج ميترو وعشرين لكن في عين الناظر تظهر انها طلعت بهذا المقدار وما يزيد عليه الا زاد الانسان شوية احتياطا فذلك اولى

227
01:14:09.350 --> 01:14:37.100
نعم قال وصلت الى اوتعة الارض. مهم. ولا تصلى وهي على قرون الجبال. اوطئة الارض اي ووصل شعاعها الى المنخفض من الارض المكان الوطيء من الارض هو المنخفض بمعنى الشمس طلعات والشعاع ديالها وصل الى الأماكن المنخفضة عشقا للأماكن لأن الجبال اا لا يظهر فيها ذلك

228
01:14:37.100 --> 01:14:52.400
وصل شعاعها الى الاماكن المنخفضة من الارض قال ولا تصلى وهي على قرون الجبال خاصة وايقاعها بمعنى اقصد لا تصلى قبل ان ترتفع طلع الشمس بمقدار رمح هدا هو المراد على

229
01:14:52.450 --> 01:15:07.200
اه قرون الجبال خاصة لان ملي كتكون على قرون الجبال لا يظهر واش اه ارتفعت بمقدار رمح ام لا؟ لان الجبال تغطيها. اذا فكأنه قال اذا لم ترتفع مقدار رمح فلا تصلى صلاة العيد. قال وايقاع

230
01:15:07.200 --> 01:15:33.600
المصلى افضل على المشهور لانه صلى الله عليه وسلم دام عليها في المصلى وهو عمل اهل المدينة داوم ياك؟ عندك الواو داوموا   وظاهر قوله في المدونة ويستحب الخروج فيها الى المصلى الا من عذر ان مكة وغيرها في ذلك سواء. نعم

231
01:15:34.200 --> 01:15:54.200
وعن مالك ان اهل مكة يصلونها بالمسجد الحرام ومشى عليه صاحب المختصر. مم. ويستحب المشي في الذهاب الى الى صلاة العيدين دون الرجوع. بمعنى الرجوع اذا اراد ان يرجع راكبا فلا فلا استحباب علاش؟ قال لك لانه ملي كيكون غادي حين الذهاب يكون ذاهبا الى قربة. اما عند الرجوع فهو راجع الى بيته

232
01:15:54.200 --> 01:16:10.700
فلا يستحب له الرجوع ماشيا فليفعل ما شاء حينئذ. بمعنى الرجوع كأنه اش رجوع مباح لانه راجع الى بيته الى منزله. فلا افضلية للمشي على الركوب ولا للركوب على المشي فليفعل ما شاء ليرجع ماشيا او او

233
01:16:10.700 --> 01:16:23.650
لكن استحباب المشي قالك في في الذهب لانه ذاهب الى قربة غادي يصلي وفي الرجوع راه سالا من القربى لهذا قالوا الاستحباب في المشي لا في الرجوع في الرجوع فليفعل ما شاء هو مخير

234
01:16:23.650 --> 01:16:46.100
واضح  ويستحب الاكل قبل الغدو الى المصلى في عيد الفطر دون الاضحى على رقبات. فان لم يكن فعلى تمرات يأكلهن وترا فان لم يكن تمرات حسوات من ماء. نعم. ثم التقى يتكلم على صفة صلاة العيدين فقال وليس فيها اذان ولا اقامة وليس

235
01:16:46.100 --> 01:17:03.050
فيها ايضا على المشهور نداء الصلاة جامعة. نعم. لما في مسلم عن عطاء قال اخبرني جابر انه لا اذان يوم يوم الفطر قبل ان ان يخرج الامام ولا بعد ان يخرج ولا اقامة ولا ولا اقامة ولا نداء ولا شيء

236
01:17:03.100 --> 01:17:23.750
لاحظ ولا شيء بمعنى ليس هناك شيء يقال او يفعل ما كاين تا حاجة. يقوم الإمام يقوم الناس فيصلون ولا شيء نكرة في سياق النفي نص في العموم وهادي نكرة متوغلة في التنكير شيء. متوغلة في التنكير. لا شيء لا قول ولا فعل

237
01:17:23.950 --> 01:17:42.100
فاذا حان وقت الصلاة فلا يؤذن المؤذن ولا يقيم ولا ينادي الصلاة جامعا حسبك نعام اسيدي اه نعم قيل ذلك قيل ذلك لكن ليس هناك شيء صحيح فيه. روي ذلك

238
01:17:42.750 --> 01:18:22.600
وهم بنو المحدث اه لهما اولا منهم معاوية على الصحيح. يروى ذلك لكن يجب التثبت منه طفل ثم قال فان لم يكن فعلى  الرطب هذا اعلى اجود انواع التمر العرب غالبا تفرق بين الرطب والتمر التمر تطلقه على اليابس اللي كيكون جف ويبس ديال العام القديم اللي قديم وجف ويبس كتقول ليه تمر

239
01:18:22.600 --> 01:18:50.250
ولي كيكون جديد يلاه اه تهبط من الشجرة ايه كيقولو ليه رطب كيكون مزال رطب واليابس تمر مم واضح؟ يستحب لهم الذكر جماعة سيأتي كلام على هذه في الكلام على التكبير في منى وهذا انا تعمدت تأخيرها لأنه سيأتي الكلام عليها

240
01:18:50.550 --> 01:19:24.750
في التكبير في منى يأتي هذا البحث واش بصوت واحد ولا يكبرون فرادى ان شاء الله    فهمت  تفضل السي التفريق بين الصعوب في لا من حيث الوقت يستحب فيهما معا التبكير

241
01:19:25.450 --> 01:19:52.866
يستحب التبكير فيهما معا اول وقت صلى الا لحاجة ينتظر هنا وهناك اه نعم يخرجها قبل وقت الصلاة. بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس قبل الصلاة مم   بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الناظم رحمه الله